﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:21.700
فالمهم اذا لذا قال اذا قال قائل ما بال ائمة المصطلح يقولون في اخبرني لمن قرأه على الشيخ افليس في هذا تغيير للغة العربية فالجواب ها ان هذا من باب الاصطلاح

2
00:00:22.200 --> 00:00:47.050
ولا مشاحة فيه ونظير هذا تصرف النحويين ت اصطلاحات بالالفاظ التي اصطلحوا عليها ثالثا اخبرني اجازة او اجاز لي لمن روى بالاجازة دون القراءة نعم احيانا يقول الراوي اجازني او اجاز لي

3
00:00:47.350 --> 00:01:08.800
او اخبرني اجازة او ما اشبه ذلك هذا لمن روى بالاجازة وهي اي الاجازة اذنه للتلميذ ان يروي عنه ما رواه وان لم يكن بطريق القراءة يعني ان الشيخ يقول للتلميذ

4
00:01:09.550 --> 00:01:28.450
قد اجزت لك ان تروي عني جميع مروياتي او ان تروي عني صحيح البخاري الذي اكتسبته بخطي او الذي كتبه فلان وصححته او ما اشبه ذلك نسمي هذي ايش اجازة

5
00:01:29.000 --> 00:01:51.800
ولا شك ان الرواية بالاجازة ضعيفة لكن عدل اليها المحدثون لما كثر الطلاب كثر الطلاب صار المحدث يكون عنده الى الف واحد مستمع كيف يمكن ان يسمع هؤلاء الجماعة كلهم

6
00:01:52.200 --> 00:02:20.250
او هؤلاء الجماعة كلهم احاديثه التي رواه هذا صعب فاخذوا يحدثون بطريق ايش في طريق الاجازة يقول مثل ايها التلاميذ انني قد رويت البخاري بخط فلان ابن فلان عن فلان عن فلان عن فلان الى البخاري

7
00:02:21.650 --> 00:02:41.100
وقد اجزت لكم ان تروا عني البخاري الذي كتبه فلان لابد ان نقيد لانه لو قال اجبت لكم البخاري والبخاري في الزمن السابق يكتب باليد ترى في هذا اشكال ما هو الاشكال

8
00:02:41.850 --> 00:03:02.000
ان يرووا عن عن هذا الشيخ البخاري مكتوبا على وجه الخطأ لانه ليس كل من كتب البخاري اجاد كتابته فلا بد ان يقيد الشيخ الاجازة بشيء معين لان لا يحصل الاختلاف

9
00:03:02.250 --> 00:03:26.950
طيب الاجازة اظنها مرت علينا في المصطلح انها انواع اولا قد تكون عامة وقد تكون خاصة في المجازي له والمجازي به نعم قال رابع العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ عنه

10
00:03:30.250 --> 00:03:52.800
عن عن وان عن عن وانني عن عن رواه بلفظ عن ان ان بلفظ ان العنعنة يقول عن فلان انا احدثكم عن فلان عن فلان عن فلان الى اخر السنة

11
00:03:54.650 --> 00:04:19.450
فهل هي متصلة الرواية بالعنعنة او مرسلة يعني منقطعة قال المؤلف وحكمها الاتصال الا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال الا ان يصرح بالتحديد اذا قال الراوي عن شيخه عن فلان

12
00:04:22.100 --> 00:04:59.900
فالحديث متصل الا اذا كان هذا معروفا في بالتدليس فانه يحكم الا يحكم بالاتصال مثل من مثل قتادة ابو الزبير نعم عطية العوفي كثير منها باسحاق فهؤلاء المدلسون اذا صرحوا بالتحديث

13
00:05:00.550 --> 00:05:22.600
عمل حديثهم عن الاتصال والا فيحمل على الانقطاع لكن قد يكون بعض المدلسين مجلسا الا في شيخ معين فهو غير مدلس وانعنعن مثل ابي الزبير عن جابر اذا كان ذلك في الصحيحين

14
00:05:24.300 --> 00:05:51.100
فان روايته تحمل على الاتصال بدليل ان الشيخين روى بها وهما لا يرون الى الحديث الا متصلا فاذا جاء الحديث من مدلس بلفظ عن فحكمه ايش الانقطاع الانقطاع الا ما صرح فيه بالتحديث فقال حدثني

15
00:05:53.050 --> 00:06:13.200
فانه اذا قال حدثني وهو ثقة فحكمه الاتصال والصحة ثم قال هذا وللبحث في الحديث ورواته انواع كثيرة في علم المصطلح وفيما اشرنا اليه كفاية ان شاء الله تعالى ثم قال الاجماع

16
00:06:14.350 --> 00:06:37.600
الاجماع لغة العزم والاتفاق يعني يطلق على العزم ويطلق على الاتفاق فيقال اجمع القوم على كذا اي ها عزموا عليه او اتفقوا عليه قال الله تعالى فاجمعوا امركم وشركاءكم اي

17
00:06:38.050 --> 00:07:08.850
اعزموا امركم واجمعوا شركاءكم ولهذا وهي جملة معترضة لو قال لو قال قائل ما محل تركائكم من الاعراب ما هو اللي بيهدف لفعل محظور وش هالترديد واجمعوا شركاءكم ولا يصح ان يكون معطوفا على امركم

18
00:07:09.550 --> 00:07:31.200
لان الشركاء لا يعزمون وانما يجمعون والاية معناها اعزموا امركم واجمعوا شركاؤكم طيب في اللغة العزم والاتفاق في الشرع اصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:07:31.300 --> 00:07:58.400
على حكم شرعي انتبه للتعريف اعود مرة ثانية وثالثة لاسألكم عنه اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي مرة ثالثة اتفاق مجتهدي هذه الامة

20
00:07:59.250 --> 00:08:28.000
بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي تمام عيسى تمام زين فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولم ولو من واحد فلا ينعقد معه الاجماع نحن نقول اتفاق مجتهد الامة

21
00:08:29.550 --> 00:08:53.700
فاذا حصل خلاف ولو من واحد فانه لا اجماع ولا سيما اذا كان الواحد معروفا بالعلم والفقه فان خلافه معتبر وقولا ورم واحد خلافا لابن جرير رحمه الله ابن جرير

22
00:08:54.200 --> 00:09:15.400
صاحب التفسير المعروف يرى ان الواحد والاثنين لا يخدمان الاجماع وان الامة اذا اجتمعت سوى رجل او رجلين ولو كان من افقه عباد الله فان الاجماع ينعقد ولكن قوله خلاف ما عليه جمهور اهل العلم

23
00:09:17.500 --> 00:09:48.300
اهل لن يقولون اذا وجد خلاف ولو من واحد فلا اجماع لكن فيه بعض العلماء يحصل منهم بعض الخطأ في بعض الطوائف حيث لا يعتبرون اجماعهم مثل يرى بعض بعض الفقهاء

24
00:09:49.000 --> 00:10:10.600
واصحاب الرأي ان خلاف الظاهرية لا يعتبر ويقول ان الامة تجمع ويحكم باجماعها ولو خالفها اهل الظاهر في هذا الحكم كمثل عندهم ابن حزم وداوود الظاهري وغيرهما من اهل الظاهر

25
00:10:11.350 --> 00:10:34.850
لا يعتد بخلافه اذا اجمع الفقهاء على قول وهؤلاء مخالفون لهم العبرة فاجماع الفقهاء حجة ملزمة ولكن هذا القول ضعيف والصواب ان قول الظاهرية لا لا يخلو من يخرم الاجماع اذا كان مخالفا له

26
00:10:36.850 --> 00:10:58.750
لان الظاهرية لا شك ان مذهبهم صحيح وان كان عندهم خطأ كثير لكن خطأهم لا يرد لا يوجب رد قوله مطلقا فلهم اقوال صحيحة موافقا لظاهر النصوص والصواب معهم فيها

27
00:10:59.950 --> 00:11:22.750
الصواب ان ان قول اهل الظاهر انه  معتبر وانه اذا خالف اجماع غيرهم لم يكن اجماع كما ان الصحيح ان قول الرجل والرجلين لا يحرم الاجماع ها بالعكس يخرم الاجماع

28
00:11:23.150 --> 00:11:48.000
وانه اذا وجد خلاف ولو من واحد ممن يعتبر قوله فالفقهاء فانه لا اجماع في المسألة طيب وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم اما العوام فواضح انه لا يعتبر وفاقهم ولا خلاف

29
00:11:49.000 --> 00:12:05.250
لماذا لانه عامي عامي ليس عنده علم فلو قال لقائل اجمع العلماء على كذا قال اصبر يا اخي جا صاحب الدكان الفلاني مخالف في هذا صاحب الدكان ما عنده حل

30
00:12:06.050 --> 00:12:28.150
يصلح ان يكون مخالف للاجماع ليش  لانه عام عامة لا يعتبر قوله والعوام يسمونه يسمونهم الناس هوام او اما الارض اللي تاكل الانسان  العامي لا عبرة باجماعه ولا لا عبرة بوفاقه ولا خلافه

31
00:12:28.950 --> 00:12:51.000
يقول اجمعت وافقت او لم توافق قولك مطروح طب المقلد  وهذه مشكلة المقلد ايضا قوله لا يعتبر في الاجماع ولا في الخلافة لان المقلد نسخة نسخة نسخة كتاب من مقلدة

32
00:12:52.050 --> 00:13:14.750
نسخة كتاب بدل ما تقرأ زاد المستقنع يكون المقلد لموسى الحجاوي المقلد لموسى الحجاوي نقول هو نسخة من زاد المستقبل ليس عنده رأي ولا اجتهاد ولا تتبع الادلة فهو لا ليس لا يعتبر

33
00:13:15.750 --> 00:13:40.700
ولهذا نقل اجماع المسلمين على ان المقلد ليس من العلماء على المقلد ليس من العلماء ولكن يجب ان لا نهضم الحق اهله فالمقلد خير من الجاهل لان المقلد يتبع عالما

34
00:13:41.150 --> 00:14:03.000
من علماء المسلمين والجاهل لا تعل لهو نفسك لا يعلم فلا ننكر التقليد مطلقا ونذمه مطلقا فلنقول ان التقليد عند الظرورة واجب لان الله يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

35
00:14:03.900 --> 00:14:27.250
فهذا المقلد الذي الذي ليس عنده اداة للاجتهاد يستطيع ان يستخلص الاحكام من ادلتها بنفسه ولهذا فرضه هذا فرض ماذا يعمل وهذا القول الذي اشرت اليه هو القول الراجح ان التقليد جائز للظرورة

36
00:14:27.600 --> 00:14:51.100
بمنزلة اكل الميتة لا يجوز الا عند عدم المزكاة والقائل بالدليل كآكل المذكاة يأكل طيبا والمقلد كآكل الميتة يجوز ان نقلد عند الضرورة وهذا هو الشرط الذي ذكره الله عز وجل في قوله

37
00:14:51.200 --> 00:15:06.000
اسألوا عن الذكر متى ان كنتم لا تعلمون. اما ان كنتم تعلمون فلا تسألوا انت مخاطب انت مخاطب يوم القيامة ومحاسب على حسب علمك لا على حسب علم غيرك. طيب

38
00:15:07.800 --> 00:15:29.100
يقول وخرج بقول ان هذه الامة اجماع غيرها فلا يعتبر حجة لو قال قائل مثلا اجمعت النصارى على ان هذا حرام او هذا حلال هل يعتبر؟ لا المعتبر اجماع هذه الامة

39
00:15:30.150 --> 00:15:45.200
والا لقلنا ان النصارى مجمعة على ان الله ثالث ثلاثة وان كان فيه خلاف عندهم لكننا لا نعتبر اجماع غير غير المسلمين ابدا لانه ثور اجماعه ولا خلافه نعم