﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:20.750
الضابط مفهوم الحين ولا لا؟ اظن واحد منكم سألني امس البارحة قال وش الفرق بين العبارتين الاجماع لا يرفع ايش العبارة لا يرفع الخلاف السابق وانما يمنع من حدوث خلاف. قال وش الفرق بين العبارتين

2
00:00:21.650 --> 00:00:39.700
والفرق بينهما واضح الان ها يعني لو سبقه خلاف فانه لا يرفع ذلك الخلاف وحينئذ يكون الاجماع ولا ما يكون  لكن لو اجمعوا فانه يمنع حدوث الخلاف لو اجمع اهل العصر

3
00:00:40.650 --> 00:00:56.950
السابق على قوم ثم جاء العصر الثاني واراد احد منهم ان يخرج عن هذا الاجماع قلنا لا لان الاجماع يمنع من حدوث الخلاف هذا هو القول الراجح لقوة ما اخذه

4
00:00:57.500 --> 00:01:20.850
وقيل لا يشترط ذلك فيصح ان ينعقد في العصر الثاني على احد الاقوال السابقة ويكون حجة على من بعده لكن هذا فيه نظر يعني قيل انه لا يشترط يتفرع على هذا القول

5
00:01:21.050 --> 00:01:54.200
فيصح ان ينعقد في العصر الثاني على احد الاقوال السابقة ويكون حجة على من بعده مثال ذلك اجمع التابعون نعم اختلف التابعون اختلف التابعون على قولين ثم جاء تابع التابعين

6
00:01:54.800 --> 00:02:18.700
فاجمعوا على احد القولين فهل يكون اجماعهم صحيحا على هذا القول نعم يكون صحيحا ويكون حجة على من بعدهم فلو اراد من بعدهم ان يأخذ باحد اقوال التابعين قلنا ليس لك ذلك

7
00:02:19.700 --> 00:02:41.700
لانه حصل اجماع على احد القولين فتعين القول الذي اجمع القول الذي اجمع عليه والثاني  ولكن القول الاول اصح ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الاجماع من اهله

8
00:02:41.850 --> 00:03:05.350
بمجرد اتفاقهم ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد هذا هذي مسألة الثانية فيها خلاف هل يشترط انقراض عصر المجمعين يعني اذا اجمع اهل العصر على على قوم فهل ينعقد الاجماع من حين اجماعهم

9
00:03:06.100 --> 00:03:30.850
او نقول لا ينعقد حتى يموتوا في هذا خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال لا ينعقد حتى يموتوا وينقرض العصر لماذا قال لانه يحتمل ان يتغير اجتهادهم او اجتهاد بعضهم

10
00:03:32.800 --> 00:04:02.700
والانسان ما دام حيا ويأخذ وينظر ويرجح فان من الجائز ايش ان نغير رأيه اختلاف اجتهادي وحينئذ لا نعتبر الاجماع الا بعد انقراض عصر المجمعين اردتم هذا القول لكن هذا قول

11
00:04:02.800 --> 00:04:33.300
مرجوح اله قول الجمهور الجمهور يقولون الاجماع على الصلاة اجماع فمتى اجمعنا؟ ففي اللحظة التي حصل فيها الاجماع تكون الاجماع قد من عقد واحتمال تغير الاجتهاد على اسمه ايضا  يعني بمعنى انه يمكن ان يتغير الاجتهاد ويمكن ان

12
00:04:33.400 --> 00:05:03.300
ان لا يتغير فلا يمكن ان او فلا ينبغي ان نسقط معلوما لاحتمال امر موهوم ما هو المعلوم الاجماع الذي حصل لاحتمال امر موهوم وهو تغير الاجتهاد وهذا القول الذي ذهب الى الجمهور هو الاصح ولهذا قال

13
00:05:04.500 --> 00:05:27.300
ايوا قالوا ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين. فينعقد الاجماع من اهله بمجرد اتفاقهم ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد لان الادلة على ان الاجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر

14
00:05:30.900 --> 00:05:49.750
واظن انه ورد عن عمر ما يدل على ذلك فان ابن عباس او عليا نسيت جمع عمر الصحابة رضي الله عنهم ذات يوم على مشهورة واتفقوا على شيء ثم تغير رأيه

15
00:05:50.450 --> 00:06:13.200
بعضهم اما علي او ابن عباس فقال رأيك مع الجماعة خير من رأيك وحدك رأيك مع الجماعة خير من رأيك وحدك والغى رجوعه ولم يعتبره وهذا واظح فانهم اذا اجمعوا

16
00:06:13.700 --> 00:06:38.400
على شيء فقد يأتي الشيطان الى الانسان ليفسد هذا الاجماع الذي هو غدا في عين الشيطان الشيطان لا يحب ابدا ان تجتمع الامة الاسلامية وانما يحب ان ان يتفرقوا فاذا اجمعوا كيف نفسد هذا الاجماع

17
00:06:38.650 --> 00:07:04.050
بمجرد اجتهاد قد يكون خاطئا والغالب ان الاراء اذا اجتمعت تكون اصوب من الرأي المنفرد. نعم. قال لان الادلة شف التعليم لان الادلة على على ان الاجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر

18
00:07:06.050 --> 00:07:24.100
الادلة السابقة التي تدل على ان اجماع هذه الامة حجة ليس فيها ذكر اشتراط انقراض العصر  واذا يرحمك الله واذا اغفلت الادلة ذلك دل على انه ليس بشرط طيب تلي الاخر

19
00:07:24.350 --> 00:07:48.150
ولان الاجماع حصل ساعة اتفاقهم صحيح هذا التعليم ها الاجماع حصل ساعة اتفاقية فما الذي يرفعه لا شيء لا شيء يرفعه اذا عندنا الان شرط ان مختلف فيهما الشرط الاول

20
00:07:48.650 --> 00:08:15.750
ما هو انقراض العصر  الشرط الثاني هل هل يعتبر الاجماع ولو مع خلاف سابق او لا والصحيح انه لا يعتبر ثم قال واذا قال بعض المجتهدين قولا او فعل فعلا

21
00:08:17.550 --> 00:08:40.650
واشتهر ذلك بين اهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الانكار فقيل يكون اجماعا وقيل يكون حجة لا اجماعا وقيل ليس باجماع ولا حجة كم هذه ثلاث شعرات وهذا الاختلاف لان المسألة ليس فيها نص

22
00:08:41.350 --> 00:09:03.150
انما هي تعليلات فلننظر آآ قال بعض المشاهدين قولا مثل ان يقول هذا الشيء حرام او هذا الشيء واجب واشتهر بين العلماء بين المجتهدين. اشتهر هذا القول فهل يكون هذا اجماعا

23
00:09:05.500 --> 00:09:26.550
حجة او لا يكون اجماعا او نعم او يكون حجة لا اجماع يعني ثلاث اراء اما انه اجماع حجة او حجة ولا اجماع او لا اسماع ولا حجة ثلاثة ارام

24
00:09:27.550 --> 00:09:56.550
تعضها دياية ها بعد  لا هذا بس اكسل انت كيف ليس اجمعان ولا حجة وليس حجة ولا اجماع ايه لا لا يا جماعة هذا واحد اجماع وحجة هذا اثنين  احسنت تمام

25
00:09:56.700 --> 00:10:23.250
حجة ولا سبيل؟ هذي ثلاث اراء فالذين قالوا انه اجماع قالوا ان سكوت الامة مع القدرة على الانكار دليل على ايش الموافق دليل على موافقتك وهذا يستعمله كثيرا صاحب المغني رحمه الله

26
00:10:24.550 --> 00:10:54.450
يقول ولان هذا قضاء فلان واشتهر ولم ينكر فكان اجماعا دائما يعبر بهذه العبارة والقول الثاني يقول انه حجة ولكن لا اجزم بانه اجماع حجة بناء على الظاهر لان الظاهر والقرينة تدل على انهم موافقون

27
00:10:56.200 --> 00:11:24.700
لان قدرتهم على الانكار مع عدم الانكار نعم لان ترك الانكار مع القدرة على عليه يدل على الموافقة فيكون حجة قالوا ولان الحجة تثبت بالظاهر ولهذا لدينا ادلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على الاحكام

28
00:11:25.700 --> 00:11:49.100
بالنص القاطع ولا احيانا بالظاهر احيانا بالظاهر فقالوا ان ثبوت ثبوت كون الشيء حجة اسهل من ثبوت قوله اجماعا فيكون حجة لا اجماع لا اجماع والقول الثالث يقول ليس باجماع

29
00:11:49.450 --> 00:12:04.450
ولا حجة لانه لا حجة الا بدليل من الكتاب والسنة والاجماع والقياس الا يمكن ان تقول انه حجة وليس باجماع وحينئذ نقول ما دمت نفيت الاجماع فان في ان يكون

30
00:12:04.700 --> 00:12:31.900
حجة فليس بحجة ولا باجماع وهذا القول سيأتي ان شاء الله بيان الراجح منه لكن الذين يقولون لانه اذا اشتهر ولن ينكر مع القدرة على الانكار فانه اجماع لان عدم انكارهم دليل على الموافقة

31
00:12:32.800 --> 00:12:59.550
هذا التعليل في الحقيقة فيه شيء من النظر لان عدم انكارهم لا يدل على الموافقة وان كانوا قادرين على الانكار ليش احتمال ان الامر مشتبه عليهم وانهم متوقفون لكن لا لا يمكن ان يتكلموا بالانكار وهم

32
00:12:59.650 --> 00:13:17.900
لم يتيقنوا ان هذا القول باطل فالذين سكتوا عن الانكار ان كانوا غير قادرين فسكوتهم ليس بحجة ولا دليل على الموافقة واضح كان غير قد غير قادرين ان كانوا قادرين

33
00:13:18.400 --> 00:13:41.600
فسكوتهم يحتمل انهم موافقون ويرون ان هذا هو الحكم الشرعي ويحتمل انهم متوقفون قد اشتبه عليهم الامر لكن ما يستطيعون ان ينكروا قول غيرهم من غير دليل اذا النتيجة ان سكوتهم ليس دليلا

34
00:13:41.800 --> 00:14:07.900
على على موافقته ليس دينا على الموافقة طيب شف يقول  وقيل ان انقرضوا قبل الانكار فهو اجماع لان استمرار سقوطهم الى الانقراض مع قدرتهم على الانكار دليل على موافقتهم وهذا اقرب الاقوال

35
00:14:07.950 --> 00:14:38.200
فيكون هذا القول اذا انقرضوا ولم ينكروا فهو دليل على الموافقة والله اعلم  والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى القياس التعريف القياس لغة التقرير والمساواة اصطلاحا تسوية فرع باصل ذي خصم لعلة جامعة جامعة جامعة

36
00:14:38.200 --> 00:14:55.550
فالهرم المقيص والاصل المقيس عليه والحكم اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب او تحريم او سهلة او فساد او وغيرها والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الاصل وهذه الاربعة اركان القياس

37
00:14:55.600 --> 00:15:12.400
والقياس احد الادلة التي تثبت بها الاحكام تثبت بها الاحكام الشرعية وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة واقوال الصحابة فمن ادلة الكتاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

38
00:15:12.400 --> 00:15:36.650
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اه الاجماع قلنا انه لا يرفع الخلاف السابق وانما يمنع من حدوث خلاف ما الفرق بينهم يا عبد الرحمن  الجماع ولا يرفع الخلاف السابق هذا اذا وجدت المسألة خلاف

39
00:15:37.400 --> 00:15:57.700
الاجماع الحادث بعد الخلاف لا يرفع هذا الخلاف السابق فلا يقال اجمعت الامة على على هذا القولين وانما الغلاف موجود. يعني لو اختلفنا العصر الاول على على في مسألة على طولين. نعم. ثم اجمع اهل العصر الثاني على احد القولين فلا يعني فليس هذا يا جماعة. لان الاجماع لا يرفع

40
00:15:57.700 --> 00:16:11.850
الخلاف. طيب اه انما يمنع من حدوث خلاف هذا اذا حصل اجماع في العصر الاول على مسألة ثم اختلف اهل العصر فلا يصح ان يختلف اهل العصر الثاني في هذه المسألة على قولين

41
00:16:11.950 --> 00:16:40.700
لانه يمتنع حدوث خلاف عليهم سمعتم؟ وهذا هو  ها ايه المهم ان ان هذا معنى العبارة طيب اه هل يشترط يا غانم لانعقاد الاجماع عن قراء العصر لا يشترى طيب علل

42
00:16:41.450 --> 00:17:18.500
نعم لان الانعقاد حصل بالاجماع حصل باتفاق فاذا حصل حصل   طيب اذا اشتهر القول هداية الله اذا اشتهر الخوف في عصر من العصور ولم ينكر فهل هذا اجماع تبدأ منه الواحد

43
00:17:19.350 --> 00:17:53.700
بعدها       نعم احسن لكن اسمع السؤال اذا قال احد قولا واشتهر ولم ينكر هذا  لا هو فيه لو قال الثلاثة لكن بس فيه يحتاج الى زيادة قيد. اذا كان اصحاب

44
00:17:54.000 --> 00:18:06.350
لم يذكر هذا الاجماع   ليس باجماع على ان كان ما يدل على هذا