﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:24.750
طيب مثال ما كان هذا بعد درس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم قال ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع قياس تحريم اتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم اتلافه بالاكل

2
00:00:26.500 --> 00:00:44.400
رجل ولي على يتيم على مال يتيم قد قال الله وقد توعد الله الذين يأكلون اموال الاتيان ما ظلما  وقال ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون ببطونهم نارا وسيصلون السعير

3
00:00:46.800 --> 00:01:10.900
لكن هذا الرجل قال لن اكل منه لكن اشتري ثياب الصيف والشتاء منه واكل من مالي هل يجوز هذا؟ لا يجوز فاذا قال ان الله توعد الاكلين قلنا نحن نجزم ونقطع

4
00:01:11.600 --> 00:01:35.050
بانه لا فرق بين اتلافه بالاكل او في اللبس طيب اذا قال انا لن اكل ولن البس لن اكل ولن البس لكن ابشبه نار ها هذا اسد نعم نقول لو لو اردت ان تشب النار في في

5
00:01:35.300 --> 00:01:54.850
في مالك انت منعناك فكيف بمال اليتيم اذا هذا يقطع فيه بايش بنفي الفارق لانه لا يمكن لاي عاقل يتصور ما ما يقول ان نفرق بين اللبس وبين الاكل طيب

6
00:01:55.500 --> 00:02:16.000
قال والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرق ما تمثلته بالسباط خرج ما ما ثبتت علته بنص او اجماع ولم يبق فيه بنفي فارق

7
00:02:16.600 --> 00:02:46.000
خرج بهما قطعنا فيه بنفي الفارق ولو قلنا الخفي ما عدا او ما سوى الجلي صح ولا لا صحيح لكن العادة او الاولى ان تكون التعريفات بامور ثبوتية اما لو قلنا ما سوى الجلي

8
00:02:46.550 --> 00:03:09.200
التعريف هنا بامر سلبي والتعريفات ينبغي ان تكون بامور ثبوتية طيب قال مثال قياس الاثنان على الربا في تحريم اه نعم قياس الاثنان على البر في تحريم الربا في جامع الكيل

9
00:03:09.950 --> 00:03:31.500
فان التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا اجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بنفي الفارق بين الاصل والفرق اذ من الجائز ان نفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الاسناد اظنه مر علينا كثيرا

10
00:03:32.350 --> 00:03:52.400
في ان مر علينا كثيرا ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في علة تحريم الربا او بالاصح في علة جريان الربا في الاصناف الستة ولا لا طيب دعوا العلماء قال ان العلة الكريم

11
00:03:52.850 --> 00:04:17.500
كاجرى الربا بكل ما كان مكينا وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد طيب هل هذه العلة ثابتة بالنص لا بالاجماع لا ما اجمع العلماء على ذلك لان بعض العلماء يقول العلة الطعم

12
00:04:18.250 --> 00:04:40.250
دون الكي كمذهب الشافعي ولهذا عند الشافعي رحمهم الله او عند الشافعية يرونك جريان الربا بالبرتقال والتفاح وما اشبهها لانها مطعومة طيب هل يقطع فيه الفارق ما يقطع فيه من الفاخر

13
00:04:40.850 --> 00:05:04.900
اذ من الجائز ان يقول قائل ليس العلة كي العلاج طعم كما قال بذلك من؟ الشافعي وحينئذ نسمي هذا القياس خفيا نسميه خفيا وهذا النوع من القياس هو الذي انكره الظاهرية

14
00:05:06.300 --> 00:05:32.200
انكروه وقالي ان القياس نوع من الشرك  لانك اثبت حكما بنفسك والله عز وجل يقول في القرآن الكريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا بكل شيء

15
00:05:32.300 --> 00:05:53.900
ما حاج الى القياس ولكن مع ذلك ذكرت لكم انا ان قولهم هذا ضعيف جدا وانهم هم بانفسهم يتناقضون يثبتون الاحكام بالقياس في بعض المسائل طيب في نوع اخر من القياس

16
00:05:54.550 --> 00:06:12.650
اسمه قياس الشبع يسمى قياس الشبع. وفصلناه عن الاول لان الاول قياس علة لكن اما ان تكون علة منصوصة او مجمعا عليها او يكتب بعلم الفارق بنفي الفارق او تقوم مستنبطة

17
00:06:13.100 --> 00:06:32.550
اما قياس الشبه فهو منفصل قال ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه وهو ان يتردد فرع بين اصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فعلى ايهما نقيس يعني انزل الان

18
00:06:32.750 --> 00:07:01.450
عندنا اصلى عندنا اصلان  يمكن ان يقاس عليهم وعندنا فرق نريد ان نقيسه على اي الاصلين ومتردد بين هذا وهذا قال العلماء يلحق باكثرهما شبها يلحق باكثرهما شبها به فيقاس عليه

19
00:07:02.900 --> 00:07:21.950
وهذا الحكم قياس الشبه ضعيف لكن مع ذلك هو اقرب للعدل فاذا تردد فرع بين اصلين فاما ان تنفي عنه حكم الاصلين وتمنع القياس فيه واما ان تثبت القياس فيه

20
00:07:22.450 --> 00:07:48.000
والعدل اذا اثبت القياس فيه ان تلحقه باكثرهما شبه طيب مثاله مثال ذلك الاب هل يملك بالتمليك قياسا على الحر او لا يملك قياسا على البهيمة يا جماعة العبد هل يملك اذا ملك

21
00:07:50.450 --> 00:08:20.600
قياسا الحر لانه انسان بشر عاق مكلف يؤمر وينهى نعم او يلحق بالبهيمة لانه يباع ويشترى وينادى عليه في الاسواق من يشتري هذا الرجل هذا ننظر ننظر هل يملك او لا يملك؟ فاذا قال قائل

22
00:08:21.300 --> 00:08:42.800
هذا المثال ساقط من اصله هذا النفاس ساقط من اصله ولا ينبغي ان يمثل به لان النص قد جاء بالحكم في هذه المسألة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا فله من باع عبدا له مال

23
00:08:43.100 --> 00:09:11.200
تناله لبائعه الا ان يشترط المبتلى فقال عبد له مال فهذا يدل على انه يملك لان اللام ايش؟ للتمليك قال الاخرون هذا هذا الذي استنبطتم معارض بقوله في نفس الحديث

24
00:09:11.450 --> 00:09:31.450
تماله للباقي كماله للباء فهذا دليل على ان العبد لا يملك لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما له للبائع ولو كان يملك لكان ما له لا لبائعه  فلهذا اختلف العلم

25
00:09:31.800 --> 00:09:53.400
هل العبد يملك بالتمليك او لا يملك لان النص ليس بينا لكل احد ولهذا تنازع الناس في مدلوله لما تنازعوا في مدلوله قالوا نرجع الى الدليل النظري وهو القياس فصح التمثيل بهذا

26
00:09:54.250 --> 00:10:17.000
صح التمثيل هذا لتعارض او لان اول الحديث ظاهره يعارض اخرة طيب الذين قالوا باخره بالجملة التي اخره انه لا يملك على اي شيء يحملون اللام قال نحملها على الاختصاص

27
00:10:18.600 --> 00:10:45.400
كما تقول السرج للفرس الفرس ما يملك وتقول هذا فراش السيارة والسيارة لا تنبغي ومع ذلك اضفته اليه فهو للاختصاص وليس للتمليك  على كل حال النص كما علمتم لا يفصل

28
00:10:46.550 --> 00:11:08.800
بين المختلفين على وجه قاطع لهذا عدلوا الى القياس الى الدليل النظري فقال اذا نظرنا الى هذين الحصدين الحر والبهيمة وجدنا ان العبد متردد بينهما فمن حيث انه انسان عاقل

29
00:11:08.850 --> 00:11:36.800
يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر ولا لا طيب ومن حيث انه يباع عندي انه ها الارجح انه هذي الارجح ويجوز الفتح من حيث انه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث

30
00:11:38.250 --> 00:12:23.200
نعم ولا يودع نعم ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة ها ويورث ولا      من حيث انه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يرث هذا احسن يعني ولا يودع ما له وجه قوي

31
00:12:23.300 --> 00:12:48.200
ولا يرث احسن ما فيها شك جزاهم الله خير  حطوا بدلها ولا يرث طيب نشوف هل الحر يباع ها كيف يا عبد المنان بكرة نحرج عليك   من حيث انه يباشر

32
00:12:48.450 --> 00:13:17.950
تعجل في الجواب مو طيب من حيث انه يباع الحر لا يباع يرعن والحر طيب يوقف والحر لا يوقظ يوهب فالحر لا يهان يورث ها الحر يورث سبحان الله لا يورث لا يورث

33
00:13:18.650 --> 00:13:47.250
ايه ده الله يهدينا واياكم هل يورث الحر؟ انا ما عمري سمعت واحد ورث حر ما يورث اي نعم اه يورث ماله صح لكن يورث هو ها ما يرى معروف

34
00:13:47.800 --> 00:14:14.200
طيب ولا يرث  ولا يرث ولا يرث الحر يرث لكن العبد لا يرث. شف الان حارف الحر في عدة اشياء من حيث هذه الاشياء نعم ويضمن بالقيمة يضمن بالقيمة والحر

35
00:14:14.850 --> 00:14:43.850
بالدية يعني لو قتلت مثل عبدا كاتبا الشجاعة عالما كم قيمته قالوا قيمة مليون ريال الدية الحر مئة الف لكن لو تقتل عبدا اعمى اصل ابكم زمن مريظ كبير السن

36
00:14:45.950 --> 00:15:07.900
ها كم قيمته؟ يعني ما يشتري احد اذا كان يبي يتقرب الى الله تعالى بعتقه هذا لا يساوي شيئا اذا هو يظمن بايش؟ بالقيمة بينما الحر يظمن بالدية. ولهذا يتساوى الحر الشجاع

37
00:15:07.900 --> 00:15:31.050
الم الفاهم بالحرص الصغير الذي في المهد كلاهما سواء في الدية نعم طيب يتصرف فيه يتصرف فيه صح والحر  لا يشترط فيه لو اراد الانسان انه يأجر ابنه ما امكنه ذلك

38
00:15:31.150 --> 00:15:51.950
لكن لو اراد ان يأجر عبده فله ذلك يشبه البهيمة وقد وجدنا انه من حيث التصرف المالي اكثر اكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها  عرفتم؟ احنا لما قارنا الاوصاف التي يجتمع

39
00:15:52.000 --> 00:16:09.400
فيها مع الحر او مع البهيمة وجدنا انه من حيث التصرف المالي اما من حيث التكليفات في العبادة فهو يشبه الحر لا شك لكن من حيث التصرف المالي ونحن الان في في الكلام على تمليكه هل يملك او لا

40
00:16:09.950 --> 00:16:32.950
يشبه البهيمة اكثر الحقناه بها فقلنا ان العبد لا يملك ان العبد ليملك ولهذا لو انك ملكته مئة ريال الى اين تذهب الى سيد على طول يعني كأنك ملكت سيده تماما حتى لو اراد يمتنع

41
00:16:33.300 --> 00:16:53.550
ما يحصل وبعض العلماء يرى انه يملك بالتمليك ويقول اننا نلحقه بالحر وبعض العلماء يفرق بين ان يملكه سيده او اجنبي فيقول ان ملكه سيده ملك وان منكه اجنبي فملكه لسيده

42
00:16:54.800 --> 00:17:11.100
ووجه الفرق عند هؤلاء انه اذا ملكه سيده فان سيده قد رضي بان يخرج هذا المال من من ملكه والاصل ان الانسان اذا اخرج المال من ملكه لا يعود فيه

43
00:17:11.550 --> 00:17:29.400
العائد في بيته كالك الكلب طيب يقول وهذا القسم من القياس ضعيف ليس بينه وبين الاصل علة مناسبة سوى انه يشبهه في اكثر الاحكام مع انه ينازعه اصل اخر