﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.600
طيب اذا دخل احد المسجد في الضحى في التعارف ها؟ ما في تعارظ. اذا قام احد يتطوع تطوعا مطلقا بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس. لا ما في تعارض. قام انسان جالس قام تطوع مطلق

2
00:00:24.650 --> 00:00:49.100
بعد الفجر وقبل طلوع الشمس. ما في التعارض. في الاول يصلي ولا لا؟ دخل المسجد الضحى تيصلي ولم يعارض اي من حديثين في الثاني لا يصلي ولم يعارض ايا من الحديثين. صح ولا لا؟ طيب

3
00:00:49.700 --> 00:01:16.350
اذا دخل المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس الان حصل التعارض. ان صلى قلنا عصيت الرسول في قول الله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وان لم يصلي قلنا عصيت الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصل ركعتين

4
00:01:16.850 --> 00:01:40.500
وش اسوي؟ يطلع ما يصير هذا مو حل لابد ان ننظر ماذا يصنع هو يقول انا بقعد بالمسجد. نقول ننظر لعل الله يأتي بخير يمكن يمكن ان يكون هناك مرجح لاحد العمومين. فننظر نشوف يقول

5
00:01:40.500 --> 00:02:04.400
واذ نعم لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالاول عموم الثاني بالعمل ها لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ولا بعد العصر حتى تغرب فهذا عام فالراجح تخصيص هذا العموم

6
00:02:04.600 --> 00:02:30.800
بالاول ما هو الاول؟ اذا دخل احدكم المسجد فلا يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين  وعلى هذا فنقول اذا دخلت بعد الفجر وقبل طلوع الشمس ها فصل قال كيف تقوم نصلي والرسول نقول له صافي

7
00:02:31.100 --> 00:02:48.950
نقول لكن الارجح عموم قوله اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصل ركعتين هذا اذا لم نقل بالوجوب اما اذا قلنا بالوجوب فمسلا ما هي مشكلة لكن اذا قلنا بالاستحباب وهو الذي عليه جمهور ان تحية المسجد سنة نقوم

8
00:02:48.950 --> 00:03:17.850
لماذا؟ قال وانما رجحنا وانما رجحنا ذلك لان تخصيص عموم الثاني ما هو؟ لا صلاة بعد العهد بعد الصبح لان تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد في قضاء المفروظة واعادة الجماعة

9
00:03:18.450 --> 00:03:41.300
ها؟ وقضاء نعم القضاة المفروظة واعادة الجماعة فضعف عمومه. طيب قضاء الفريضة لو ان شخصا بعد صلاة العصر ذكر انه صلى الظهر بغير وضوء تقول انتظر حتى تغرب الشمس ها لا نقصا

10
00:03:41.900 --> 00:04:08.000
والذي رجحه عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليصلها اذا ذكرها طيب اذا انخرم العموم ولا لا؟ انخرم. طيب كذلك ايضا اعادة الجماعة اذا صليت العصر في مسجدك واتيت الى مسجد اخر ووجدته يصلون صلي معهم

11
00:04:09.300 --> 00:04:26.500
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتم عن مسجد جماعة فصليا معهم فانها لهما نافلة وقاله بعد صلاة الصبح كان يصلي الصبح في مسجد الخير في منى فوجد رجلين لم يصليا

12
00:04:27.700 --> 00:04:46.700
فجيء بهما ترعد فرائصهما هيبة من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهما ما منعكم ان تصلي في القوم؟ قال او كلمة نحوها قال صلينا في رحالنا. قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد

13
00:04:46.700 --> 00:05:19.050
معا فصليا معهم فانها لكم منافلة وهذا نص في الموضوع امرهما باعادة الجماعة بعد صلاة الصبح اذا انخرم ولا لا؟ انخرم العموم وتعرفون ان الحائط اذا نقب ها؟ ضعف ولا يقوى؟ يضعف. انقبي الحائط نقبة تنفتح عليك النقبة الثانية

14
00:05:19.500 --> 00:05:37.250
انقبه نقمتين ينفتح لك اربع. وهكذا يضعف ما في شك ولهذا قال الله تعالى ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص فاذا نقب لم لم يتراص. ولهذا ذهب بعض الاصوليين

15
00:05:37.700 --> 00:06:02.450
الى ان العامة اذا خصص بطل عمومه  بطل عمومه وعلل ذلك بان تخصيصه يدل على ان العموم لم يرد على ان العموم لم يرد واذا لم يرد العموم بقي محتملا فيه

16
00:06:02.700 --> 00:06:35.950
يحتمل انه ايضا يخصص واذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال فمن هذا ولا كلام ها؟ يقولون ان العامل خصص بطل عمومه نهائيا. مهوب اختل العموم وضعف يبطل بالنهاية. وش حجتهم  لما وجد التخصيص دل على ان العموم غير مراد

17
00:06:36.050 --> 00:07:06.950
ها هي مراد وعليه فيحتمل ان في كل فرد من افراد العموم انه غير مراد وحين اذ يبقى العموم محتملا والمعروف انه اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال ولكن الصحيح ان العموم اذا خصص بقي عاما فيما عدا التخصيص

18
00:07:07.250 --> 00:07:28.750
يعني يخرج التخصيص والفقيه يبقى على العموم هذا الصحيح وهذا مقتضى العقل والنظر كيف؟ على هذا اذا دخل بعد العصر المسجد يصلي تصلي ويؤيد ذلك ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية

19
00:07:28.800 --> 00:07:48.800
رحمه الله قال ان في بعض الفاظ احاديث النهي لا تتحروا الصلاة  وايضا في بعض الالفاظ احاديث معاوية بن حكم ان الرسول نهى ان يصلي عن تطلع الشمس قال فانها تطلع بين قرني شيطان

20
00:07:49.550 --> 00:08:18.150
وحينئذ يسجد له الكفار  فجعل علة النهي ايش؟ المشابهة مشابهة الكفار لانك اذا صليت في هذه الحال ربما ها يقال انك متشبر الكفار فاذا وجد سبب تحمل الصلاة ها زال هذا الاحتمال

21
00:08:19.100 --> 00:08:38.950
ولم يكن هناك تسمية يقال هذا الرجل ما صلى من اجل موافقة الكفار صلى من اجل سبب الصلاة التي وجد الذي وجد  فكان القول الراجح في هذه المسألة اننا نرجح

22
00:08:39.000 --> 00:09:00.050
عمومق الزمن عموم الوقت في قوله اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وذلك لان عموم قوله لا صلاة بعد صلاة الصبح قد خصص بعدة اشياء وتخصيصه يضعف العموم

23
00:09:00.500 --> 00:09:23.200
وان كان لا يبطله على قول الراجح ثم نؤدي هذا الحكم الى كل صلاة ذي سبب فكل صلاة ذو سبب فانها ايش؟ تفعل في اوقات النهي تفعل في اوقات النهي

24
00:09:24.050 --> 00:09:54.400
طيب ما تقولون في صلاة الاستخارة ها؟ اي نعم في تفصيل نقول ان كانت في امر يفوت قبل زوال النهي  ها فصلها وان كانت في امر لا يفوت فلا تصلي. لانه يمكن تدركها في وقت ليست الصلاة به حرام. طيب سنة الوضوء

25
00:09:54.400 --> 00:10:24.650
تصلى؟ نعم. تصلى طيب من توظأ في وقت النهي ليصلي؟ ها؟ يصلي ولا ما يصلي؟ ما يصلي  لانه اراد به السباحة المحرم  كمن سافر ليفطر كمن سافر ليفطر واحد في رمظان قال الله توه متزوج

26
00:10:25.050 --> 00:10:41.650
فلما يصبر على عن اهله وجه النهار  قال له صاحبه يا الامر سهل  لا لا تطيح بفراشه وتكون اني مريض لأنك لو طحتي قلتي اني مريض ابفطر قالوا والمريض لا يأتي اهله

27
00:10:42.050 --> 00:11:02.500
ما تنفعك الحيلة هي هذي وش الحيلة؟ سافر اخرج للنزهة. نعم فسافر من اجل ان يتمتع باهله في النهار ما تقولون في هذا؟ يحرم. قال العلماء يحرم الفطر ويحرم السفر

28
00:11:02.550 --> 00:11:25.000
وينبني على قول المحرم والسفر انه لا يترخص برخص السفر يعني ما يصلي ركعتين ولا يمسح بها التياب مسافر لان هذا سفر محرمة محرم او سفر معصية لا تستباح به الرخصة. عرفتم ولا لا؟ طيب رجل

29
00:11:25.000 --> 00:11:53.650
قال والله انا اليوم مانا برايح نصلي مع الجماعة وش رايك؟ قال كل بصل. كل بصل. واللي ياكل البصل؟ ما يأتي للمسجد فقال هذه حيلة جيدة. فاخر البصل الصابون ها؟ يحرم الاكل والتخلف. لا يحرم الاكل فقط

30
00:11:53.700 --> 00:12:17.100
ويعد تاركا لصلاة الجماعة والتخلف لا يحرم لانه انما امر بالتخلف دفعا لاذاه تفنن اداه وهو اذا حضر ها اذى الناس واذى الملائكة. فنقول انت الان عاصي. واثم بترك الجماعة ولكن

31
00:12:17.100 --> 00:12:38.100
لا يمكن ان تحظر المسجد. ولكن لو اكل البصل للتشهي ها لا يأثم ويحضر ولا ما يحضر؟ ما يحضر. زين ما يحضر لكن هل يفوته اجر الجماعة؟ نعم يفوته اجر الجماعة

32
00:12:38.600 --> 00:13:11.750
الاجر فوته والوزر لا يحصل له اي نعم. نعم يا عبد الوهاب. سنة الوضوء. ايش ايه اعتدنا؟ ايه ولكن يوم الجمعة في الساعة الاخيرة من يوم الجمعة تتوضأ بنية انها تريد ان تصلي حتى تدرك

33
00:13:11.750 --> 00:13:41.750
كما رأيك يا شيخ؟ ما تقولون؟ لا بأس به. لا فيه بأس. هي ما ما دامت ما دامت توظأت لتصلي. توضأت تصلي. اذا معناها توضأت ليس بالحرام. ها المستحى ماردت يعني الوقوع في المنحة لا اراد ان محرم ارادت صلاته. اراد الصلاة ما يصلح

34
00:13:41.750 --> 00:14:02.400
نعم نعم لو تتوضأ للمغرب للمغرب يمكن ازور. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله اصحابه اجمعين سبق لنا حالان فيما اذا تعارض نصران من وجه

35
00:14:02.500 --> 00:14:35.200
و الحالة الاولى ذكرنا انه اذا قام دليل يدل على تخصيص عموم احدهما بالاخر وجب العمل به. مثاله ياسر    خاصة في عموم اه خاصة هذي عامة خاصة في قول الله سبحانه طيب

36
00:14:35.200 --> 00:14:59.750
في كل من الايتين عموم وخصوص اشرح هذا ها ما حضرت محمد ففي قوله تعالى والذين يتوهون منكم ويذرون ازواجا هذا عام في في الحامل الحامل وغير الحامل خاص؟ خاص في آآ

37
00:14:59.750 --> 00:15:29.750
الذين يتوفون في عدة الوفات؟ طيب وفي قوله ابو فهد قوله تعالى نعم. صحيح. الثالث الحالة الثالثة قال وان لم يقم دليل ولا مرجح دليل على ايش؟ دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر. ولا مرجح يرجح عموم احدهما على عموم الاخر

38
00:15:29.750 --> 00:15:56.200
قال اذا لم يوجد وان لم يوجد دليل ولا مرجع لتخصيص عموم احدهما بالثاني وجب العمل لكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف اف في الصورة التي يتعارضان فيها نعم وجب العمل بكل منهما فيما لا يحصل فيه التعارف مثاله

39
00:15:56.700 --> 00:16:20.700
اخذناه اه المثال السابق نعم مثال ذلك رجل دخل المسجد في وقت الضحى دخل المسجد في وقت الضحى يصلي ولا لا؟ يصلي. ولا اشكال في ذلك. لان الان ليس فيه نهي

40
00:16:21.350 --> 00:16:45.450
ليس فيه نهي وقد وجد سبب الصلاة فيصلي فما هي الصورة التي يتعرضن فيها؟ لو دخل الانسان المسجد بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر ففي حديث ها وفي حديث يأمره

41
00:16:45.500 --> 00:17:11.300
حينئذ حصل التعارف نقول يجب التوقف اذا لو فرضنا موجب مرجح وجب التوقف وانما الجئنا الى المثال السابق لاننا لا نجد مثالا يتعارض فيه النصاب لم نجد مثالا يتعرض فيه النصان

42
00:17:11.350 --> 00:17:32.500
تعارضا ليس فيه دليل على التخصيص ولا مرجح لانه لو وجد في الشريعة دليلان يتعارضان من كل وجه او من وجهه ولا يمكن الجمع ولا الترجيح ولا النصر لزم من ذلك ان يبقى بعض الشريعة

43
00:17:32.800 --> 00:17:54.250
غير مبين غير مبين. وهذا شيء مستحيل ولهذا نقول في هذه المسألة وجب التوقف في الصورة التي يتعرضن فيها لكن لا يمكن التعارض وبين النصوص في نفس الامر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح

44
00:17:54.750 --> 00:18:23.400
هذا شي مستحيل لان النصوص لا تتناقض ولو قلنا انه يمكن التعارض بلا جمع ولا ترجيح ولا نسخ اذا كان هذا تناقضا والنصوص لا تتناقض والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين. لا يمكن ان يدع للامة دليلا يبقى فيه الامر مجهول

45
00:18:23.400 --> 00:18:50.350
مبهما بل لا بد ان يبين وعدم البيان او عدم التبين انما هو بحسب فهم الانسان وعلمه ولهذا قلنا وولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره  لقصور المجتهد ولا النظر؟ ها؟ لا المجتهد

46
00:18:50.400 --> 00:19:17.150
لقصور المجتهد ليشمل قصوره في النظر وقصوره في العلم لان الافة احيانا تأتي من الفهم واحيانا تأتي من العلم قد يكون الانسان قليل العلم قاصر ما عنده علم فلا يعرف وجه الجمع

47
00:19:17.450 --> 00:19:35.250
وقد يكون عنده علم لكن ليس عنده فهم فيعجز عن الجمع وحينئذ يقع التعارض عنده وقد سبق لنا انه اذا وقع التعارض وجب ايش؟ في نفس المكان هنا وجب التوقف

48
00:19:35.250 --> 00:20:00.550
يجب ان يتوقف لكن لو قال قائل كيف تقول يجب التوقف؟ لماذا لم تقل وجب السؤال؟ يسأل غيره نقول لان الكلام الان في من؟ في المجتهد كلام في الانسان المجتهد اما العامي فلا بد ان يسأل. سواء تعارضت الادلة عندها ام لم تتعارض. مع ان العوام عندهم

49
00:20:00.550 --> 00:20:06.550
بعض الاحيان قوة ادراك ما هي عند العلماء