﻿1
00:00:16.350 --> 00:00:34.900
يا شيخ ها؟ حتى ولو رأيت عن اليهود او النصراني يذبحه وهو لم يسم كل ذبيحته اه  وش تبين بهذا السؤال لو رأيته وهو يعني علمت انه لم يسمي. ها؟ ايه

2
00:00:35.450 --> 00:01:00.700
نقول لا تأكل لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لا تأكل طيب لكن لو رأيته يذبح بالصعق بدون ان يخرج الدم ها ما يؤكل؟ ما يؤكل. طيب. هذا هو الصحيح

3
00:01:01.300 --> 00:01:21.500
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ويرى بعض العلماء انهم اذا كانوا يعتقدون حل ذلك فهو حلال لنا لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم

4
00:01:22.650 --> 00:01:42.400
يعني فما اعتقده هؤلاء طعاما فهو حل لنا فاذا اعتقدوا ان هذا هو الواجب نحو الوصول الى اكل هذا المذبوح صار طعاما لهم وقد قال الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم

5
00:01:43.450 --> 00:02:02.200
ولكن الصحيح خلاف ذلك نقول لان هذا المطلق مقيد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ولانه اذا كان هذا يشترط من المسلم

6
00:02:02.250 --> 00:02:30.100
وهو اعلى مرتبة من الكتاب فاشتراطه في الكتاب من باب من باب اولى ولان تحريمه لعلة فيه لا لعلة في ذابحه وش العلة فيه؟ الخبث احتقان الدم وعدم خروجه وهذا لا فرق فيه بين ان يكون

7
00:02:30.350 --> 00:02:54.300
الذابح مسلما او كتابيا فهذه الوجوه الثلاثة تدل على انه على ان القول لان ما اعتقدوه زكاة يحل لنا وان لم يكن على الدكاة الشرعية قول ضعيف او ضعيف اي نعم

8
00:02:54.500 --> 00:03:10.900
ما قرنوا ولا حديث يعني ايه ما قرنه يا شيخ هذا فلته حدثنا محمد ابن ترتيب قال اخبرنا سفيان موصولا عن ابي وائل عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

9
00:03:11.000 --> 00:03:36.600
اطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني قال سفيان ولعاني الاسير طيب قول اطعموا الجائع هذا هو الشاهد اطعموا الجعال واذا كنا مأمورين باطعام الجائع فالجائع مأمور بان يطعم نفسه ولهذا يجب على الجائع الذي يخاف الهلاك

10
00:03:36.750 --> 00:03:56.500
يجب عليه ان يأكل اما عود المريض وفكه الان يعني الاسير فمعناها واضح نعم. شف اهل الكتاب الان هل هم اهل اي نعم نعم قد يرى بعضنا ها هنا من اهل الكتاب

11
00:03:56.600 --> 00:04:20.250
اشياء توجب الشكوى مثل  معاصي المسلم لو اكل القط ما ما خرج عن الاسلام. ها ها؟ وصلوا لحالة يعني اظن واحد مولاي هشام الله عز وجل يقول في سورة المائدة اللي فيها وطعام الذين اوتوا الكتاب احل لكم يقول لقد كفر الذين قالوا

12
00:04:20.500 --> 00:04:33.450
ان الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح هو المسيح ابن مريم نعم طيب ان شاء الله نسبة الذبايح مثلا والاشياء اللي تجي من الخارج وشلون يعني يؤكل

13
00:04:34.900 --> 00:04:50.350
اذا كان اذا كان اللي ذابحين من اهل الكتاب تؤكل. ما يقرا مثلا الغالب يعني صحيح انا ما ندري من اللي بيشرب الذبح لكن الغالب انه اذا كان في بلد اكثر اهله من من اهل الكتاب

14
00:04:50.950 --> 00:05:13.950
يحكم بالاكثر ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله اذا وجد منبوذا في بلد يحل ذبح اكثر اهله فهو حلال عرفتم ذي؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها وجد شاة منبوذة مذبوحة مطروحة السوق

15
00:05:14.350 --> 00:05:33.450
في محل يحل ذبح اكثر اهله فهو حلال فهي حلال بناء على على الاكثر بناء على الاكثر وقالوا في اللقيط اذا وجد لقيط الطفل الصغير المنبوذ اللي يطرح اذا كان اكثر اهل البلد مسلمين فهو مسلم تبعا للاكثر

16
00:05:33.900 --> 00:06:00.150
على هذا اذا وردنا من بلد اكثر اهلها كتابيون فهو حلال الا اذا علمنا انهم لا يستخدمون في المسالخ الا الوثنيين فحينئذ يجب يجب التحري. نعم  اذا علمنا ان اكثر الذين يذبحون في تلك البلد يذبحون بطريقة غير شرعية مثل الصعب او الحرب او نعم

17
00:06:00.450 --> 00:06:16.700
فهل نسأل ام اننا لا؟ لا اذا علموا ان الاكثر يعني مثلا خمسة وثمانين بالمئة. اي نعم. من البداية هذي يبعثون بطريقة غير شرعية والله فيه احتمال في احتمال اننا نسأل وفي احتمال ان لا نسأل ايضا

18
00:06:16.850 --> 00:06:39.700
كما كما لو مثلا وجدت اناءين بل وجدت خمسة اواني خمسة اواني اه اربعة منها نجسة وحدة طاهرة  فهو لا يجب عليك انك تترك هذه الاواني كلها بل تتحرى وتاخذ بالطاهر الا على قول بعض العلماء

19
00:06:41.100 --> 00:06:57.400
فالظاهر لانه لا لا يجب لكن هنا ينبغي السؤال اما الوجوب ففي النفس منها شيء نعم عبد الوهاب ها اليس من التحري السؤال؟ لان الفقهاء قالوا اي بس التحري الى الانسان ما ما يتحرى الا اذا وجد

20
00:06:57.750 --> 00:07:16.650
ولهذا لما قال العلماء اذا اصابه ماء ميزاب وشك في نجاسته قال لا يسأل حتى ان عمر بن الخطاب لما اصاب احد اصحابه ماء من حوض او من نزاب وسأل

21
00:07:17.450 --> 00:07:38.400
صاحب النزاع قال وش هذا الماء قال يا صاحب الميزاب او قال يا صاحب الحوض لا تخبرنا نعم يا عبد الوهاب ثلاث ايام  حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريرة قال ما

22
00:07:38.400 --> 00:07:58.400
بهال محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة ايام حتى قبض. وعن ابي حازم عن ابي هريرة قال اصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب واستقرأته اية من كتاب الله فدخل داره وفتحها عليه فمشيت غير بعيد

23
00:07:58.400 --> 00:08:16.750
فقرات لوجهي من الجهل والجوع. فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسه. فقال يا ابا هريرة فقلت لبيك رسول الله في لفظ نسخة يا ابا هر  ها

24
00:08:16.850 --> 00:08:35.000
قلت لبيك رسول الله وسعديك فاخذ بيدي فاقامني فانطلق بي الى رحله فامر لي بغسل من لبن وشربت منه ثم قال عد اشرب يا ابا هريرة فعدت فشربت ثم قال عذرا

25
00:08:35.150 --> 00:08:52.750
عدت فعزت فشربت حتى استوى بطني فصارت كالقدح. سبحان الله  تلقيت عمر وذكرت له الذي كان من امري وقلت له تولى الله ذلك من كان احق به منك يا عمر

26
00:08:52.900 --> 00:09:23.250
ها تولى ذلك؟ وفي النسخة الثانية؟ فولى الله فولى الله المعنى ان ان الله يسر لانسان وغيره. لا خلني اعلمه يعني نعم. فقلت له تولى الله ذلك من كان احق به منك يا عمر. والله لقد استقرأتك الاية ولا انا اقرأ لها منك

27
00:09:23.400 --> 00:09:37.450
قال عمر والله لان اكون ادخلتك احب الي من ان يكون لي مثل حمر النعم. الله اكبر. في هذا ايضا دليل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شرف العيش

28
00:09:37.650 --> 00:09:55.500
وفيه حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على جواز ملء البطن ولكن احيانا وان كان بعظ الناس الان يتأول نعم كل مرة يشبع حتى يصير بطنه يكون كالقدح

29
00:09:55.650 --> 00:10:14.350
ويقول ان ابا هريرة فعل ذلك واجازه النبي عليه الصلاة والسلام لكن النبي عليه الصلاة والسلام اعطى امته حكمة عظيمة لو مشينا عليها قال حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه

30
00:10:14.900 --> 00:10:35.850
فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه والعجيب انه باتفاق الاطباء ان هذا التوجيه من الرسول عليه الصلاة والسلام احسن ما يكون في طعام الانسان وهم الان

31
00:10:36.500 --> 00:10:56.150
على ما هم عليه من النعم عن الكفار يأكلون ولا يشبعون لكن بدل من ان تكون الوجبات ثلاثا يجعلون وجبات ستا  او اكثر حسب حاله انما لا يملأ بطنه يأكل القليل

32
00:10:56.500 --> 00:11:15.150
وحينئذ تهظم المعدة هذا القليل بسهولة ويسر ويسلم من الفضلات والغازات وغير ذلك لو ان الناس طبقوا هذا وصاروا لا يشبعون الا احيانا كما فعل ابو هريرة لكان هذا اوفق للشرع

33
00:11:15.650 --> 00:11:43.750
واسهل على الانسان واصح وفيها ايضا دليل هل نقول فيها دليل على التحيل ها  التحيل ابو هريرة استقرأ عمر الاية يسأل عنه يقول علمن وش معنى وش الاية هذي اكره علي

34
00:11:45.150 --> 00:12:03.900
فماذا صنع  ها؟ قرأها ومشى ما علموا ماذا يريد ابو هريرة رضي الله عنه وفيه ايضا دليل على انه يجوز ان يحلف الانسان على غلبة الظن. لان لان ابا هريرة قال

35
00:12:04.200 --> 00:12:24.150
والله لقد استقرأتك الاية ولا انا اقرأ لها منك يعني اعرفها اكثر مما تعرفه لكن نريد ان يتفطن له لعله يدعوه الى بيته ويطعمه ولكن يسر الله لابي هريرة من هو خير من عمر

36
00:12:24.650 --> 00:12:47.750
يسر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انظر ايضا فيه عناية الرسول صلى الله عليه وسلم باصحابه عنايته باصحابه وتفقده لاحوالهم وفراسته عليه الصلاة والسلام طيب طب وفيه وفيه التلزيم على الشارب

37
00:12:48.950 --> 00:13:17.550
كم مرة؟ ثلاث ثلاث مرات طيب نشوف  طيب يقول فامر اللباس فشربت منه ثم قال عد ثم قال عد مرتين والمرة الاولى ها اثنين وثلاثين ثلاث مرات بعد الاولى؟ مع الاولى

38
00:13:17.850 --> 00:13:38.900
ايه ايه نعم يعني مرتين بعد الاولى مرتين بعد الاولى اذا يؤخذ من ذلك انه يجوز للانسان ان يأمر ضيفه او ان يلزم عليه مرتين ولا لا اي نعم نعم

39
00:13:39.000 --> 00:13:58.700
لا الظاهر ان السنة الاجل او مرتين او ينظر لما تقتضيه الحال قد يكون الانسان ترك هذا خجلا اي نعم عبد الوهاب اذا سمى النصراني اعرف انه يعني تسميته او بالاله الذي سمى به هو عيسى. عليه السلام

40
00:13:59.600 --> 00:14:19.050
اذا علمنا ذلك فانه لا يحل  والله هم يختلفون ظاهرهم يختلفون منهم من قالوا ان يصيح ابن الله واجعلوا الله هو الحق ومنهم من قال ان الله ثالث ثلاثة ومنهم من قالهم ثلاثة صاغوا واحدا