﻿1
00:00:16.400 --> 00:00:41.350
الاقسام اربعة محل خارج الحرم ومحل في الحرم ومحرم خارج الحرم ومخرج داخل محرم داخل الحرم طيب المحرم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد يحكم كونا او شرعا

2
00:00:42.000 --> 00:01:06.200
الكل يحكم شرعا بما يريد ويحكم كونا بما يريد ولكن الارادة تابعة للحكمة كما قلنا غير مرة ان كل فعل يفعله الله او شرع يشرعه الله فهو مبني على الحكمة

3
00:01:06.850 --> 00:01:20.750
قال الله تبارك وتعالى وما تشاؤون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما وقال في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. والله عليم حكيم

4
00:01:21.050 --> 00:01:43.050
طيب يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله البخاري رحمه الله اعطانا ايات يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم والرضوان

5
00:01:43.050 --> 00:02:08.200
لا تحلوا شعائر الله الشعائر جمع شعيرة وهي وهي العبادة العظيمة التي امر الله تعالى باحترامها وتعظيمها ويشمل الاحرام اذا تلبس به الانسان فانه من شعائر الله قال الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله

6
00:02:08.300 --> 00:02:32.150
يعني لا تحلوا هذه الشعائر فتنتهكوها وتخالف فيها امر الله عز وجل ولا الشهر الحرام والمراد به الجنس فيشمل الاربعة الاشهر وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متوالية. والرابع رجب منفرد

7
00:02:32.350 --> 00:02:58.850
هذه الاربعة تختص لانها حرم لانها حرم واختلف العلماء هل تحريمها نسخ او هو باقي والصواب انه باقي وليس هناك دليل على النصر واما ما وقع في من قتال الرسول عليه الصلاة والسلام لاهل الطائف في ذي القعدة فانه فان هذا القتال من تكميل قتال

8
00:02:58.850 --> 00:03:25.900
اهل مكة وكان في شوال في رمضان وفي شوال ايضا وكذلك في غزوة تبوك كان شبيها بالدفاع عن النفس لانه قيل له ان الروم قد جمعوا لكم فالمهم ان القول الراجح وان كان خلاف قول الجمهور ان تحريم القتال ابتداء في هذه الاشهر الاربعة لم يزل

9
00:03:26.800 --> 00:03:48.450
بل هو باق ولم ينسى ويدلك اذا يدل لذلك ان هذه السورة التي هي المائدة من اخر ما نزل حتى ذكر بعض السلف انه قال ما كان فيها من حلال فاحلوه وما كان فيها من حرام فحرموه

10
00:03:49.550 --> 00:04:16.950
طيب قال ولا الهدي ولا القلائل يعني لا تحلوا الهدي ولا القلائل الهدي ما يهدى للحرم من طعام وحيوان القلائد هذا خاص بالحيوان وكانوا يقلدون الهدي يجعلون فيه قلادة من

11
00:04:18.150 --> 00:04:43.150
النعال الخلقة نال قديم الخلقة او اذان القرب او ما اشبه ذلك ليعرف من رآه انه هدي فلا يحله وتحليل الهدي بامرين اما بالحيلولة دون وصوله الى البيت واما بالتنازل

12
00:04:43.250 --> 00:04:58.950
عنه بحيث يقلده الانسان ثم يرجع فيه هذا لا يجوز ولا يمكن ان يفعل او ان يصدع عن البيت كما قال الله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا اي يبلغ محله

13
00:05:00.250 --> 00:05:30.250
ولا الهدي ولا القائد ولا امين البيت الحرام اي قاصديه يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا الذين يقصدون البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا فضلا دنيويا او اخرويا كونه يبتغون فضلا من الله من ربهم ورضوانا يشمل الفضل هنا يشمل الفضل الدنيوي والاخروي لقوله تعالى ليس عليكم جناح

14
00:05:30.250 --> 00:05:58.900
ان تبتغوا فضلا من ربكم اي رزقا وكسبا واذا حللتم فاصطاد اذا حللتم من اي شيء من الاحرام تصطادوا هذا في مقابل قوله خير محل الصيد وانتم حرم يعني اذا زال الاحرام وحللتم منه فاصطادوا والامر هنا للاباحة

15
00:05:59.000 --> 00:06:27.700
وقيل لرفع الحوض والفرق بينهما ظاهر اذا قلنا للاباحة فمعناه ان الحكم تغير عن الحكم السابق للنصر فاذا كان الحكم السابق للنصف مثلا الاستحباب صار هنا للاباحة لانه لما ورد عليه النصر زال الحكم السابق نهائيا

16
00:06:28.250 --> 00:06:54.200
فاذا زال النصر تجدد حكم وهو الاباحة وقال بعض اهل العلم بل الامر بعد الحظر لرفع الحظر وعلى هذا فيعود الحكم السابق للحظر ان كان مسنونا فهو مسنون وان كان مباحا فهو مباح بل وان كان مكروها

17
00:06:54.650 --> 00:07:18.700
فهو مكروه ففرق ظاهر ولا غير ظاهر؟ ها؟ ها غير ظاهر طيب عندنا الان اذا حللتم فاصطادوا هذا نقص في قوله غير محل الصيد وانتم حرم. النصر النصر يعني في حكم

18
00:07:19.000 --> 00:07:50.650
السابق حكم مسبوق بالمنسوخ وحكم ثابت بالمنصور نعم بالمنسوخ وحكم ثابت بالناسخ تحريم الصيد في حال الاحرام طارئ على حله قبل الاحرام واضح؟ هذا انسان ما احرم يجوز يصيد احرم ها؟ منع من الصيد

19
00:07:51.350 --> 00:08:17.600
كذا ولا لا؟ منع من الصيد. طيب بعد ذلك قيل له اذا حللت فصبر اذا حللت فصل هل نقول فصدق الامر هنا للاباحة او لرفع الحظر ها؟ يقول بعض العلماء للاباحة وبعضهم يقول الذين قالوا للاباحة قالوا لان الله لما حرم الصيد

20
00:08:17.950 --> 00:08:45.450
في حال الاحرام صار حكما ناسخا للسابق مزيلا له ثم لما قال اذا حللتم فاصطادوا صار حكما رافعا للتحريم فقط رافعة للتحريم هذا التحريم قد رفع الحكم السابق يكون الحكم المستقر الان هو الاباحة فقط

21
00:08:45.950 --> 00:09:10.000
فاذا قلنا ان الامر بعد الحظر لرفع الحظر  حين نسأل ما حكم الصيد قبل الدخول في الاحرام؟ اذا قالوا سنة مثلا صار قوله فاصطادوا سنة صار يفيد السنة لانه رفع المنع فعاد الحكم بالاول

22
00:09:10.200 --> 00:09:25.750
فهذا الحكم الاول والظاهر ان ان الامر هنا للاباحة الامر هنا للاباحة لان اصل الصيد غير مأمور به حتى لو قلنا ان ان الامر بعد الحظر رفع للحظر فان الصيد لم يؤمر به

23
00:09:25.950 --> 00:09:40.700
الا اذا طلعت اسباب توجب ذلك كما لو كان جائعا واحتاج الى الصيد ليأكل هذا شيء اخر واذا المصطاد ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا

24
00:09:40.850 --> 00:10:04.900
يعني لا احملكم بغض القوم صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا بل قوموا بالعدل حتى مع بغض هؤلاء القوم كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوموا قوامين بالقسط شهداء شهداء الله بالقسط ولا يجرمنكم شنعن وقوم على الا تعدلوا

25
00:10:05.400 --> 00:10:23.200
فلا يجوز للانسان ان يحمله بغظ الشخص على الظلم والعدوان وترك العدل انظر الى عبد الله بن رواحة يبعثه الرسول عليه الصلاة والسلام الى خيبر من اجل الخرس على اليهود

26
00:10:24.150 --> 00:10:43.850
تقول لهم لقد جئتكم من احب الناس الي من احب الناس اليه وانكم لابغض عندي من عدتكم من القردة والخنازير الله اكبر نعم ولا يحملني بغظي اياكم وحبي له ان لا اعدل

27
00:10:44.700 --> 00:11:02.800
رحمه الله ورضي الله عنه هذا هكذا العدل لان العدل واجب اقامته على اي احد من الناس ان كان على الوالد فعلى الوالد على النفس فعلى النفس ان كان للعدو فلعدو ان كان للصديق فللصديق

28
00:11:03.750 --> 00:11:18.600
ولهذا قال لا يجرمنكم شنان قوم انصدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. مع ان الصد عن المسجد الحرام ليس بالامر الهين على النفس انسان جاء يلبي لله عز وجل لبيك اللهم لبيك

29
00:11:18.700 --> 00:11:37.300
ومعه الهدي ليصل الى البيت تقربا الى الله عز وجل ثم يمنع وهو احق الناس بهذا البيت  صعبة على النفوس صعبة جدا ولهذا لم يتحملها عمر بن الخطاب ومن كان على شاكلته

30
00:11:37.550 --> 00:11:57.150
وقال لما نعطي الدنية في ديننا قوم يصدوننا عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه من اولياؤه الى المتقون ونحن ما جئنا الى العمرة ما جئنا بالسلاح جئنا بهدي نهديه للحرم ينتفع به اول من ينتفع؟ فقراء قريش

31
00:11:57.650 --> 00:12:20.100
ومع ذلك صدوهم والعياذ بالله هذا سيكون سيحمل في النفس سيحمل في النفس ضغائن وحقائب الا اذا محاها الايمان بالله عز وجل ورجاء الثواب ورجاء الثواب ولهذا قال هنا ولا يحملنكم اثنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا

32
00:12:20.650 --> 00:12:46.150
وليجلمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا ثم قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان مقابل امر يقابله نهي بر يقابله اثم ايش؟ تقوى يقابلها عدوان

33
00:12:47.100 --> 00:13:06.700
يقابله عدوان يقول تعاونوا على البر يعني ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى البر فعل الخير والتقوى ترك الشر تتعاونوا على فعل الخير اذا رأيت اخاك قد كسب وبردت همته

34
00:13:06.900 --> 00:13:23.450
عن طلب العلم عن فعل العبادة فاعن اعنه على ذلك ولم يذكر الله تعالى السبب الذي يكون به العون لان ذلك يختلف باختلاف الاحوال والازمان والاشخاص وقال تعاونوا على البر والتقوى

35
00:13:23.950 --> 00:13:45.550
اذا رأيت اخاك منهمكا في معصية اعنه عينه على ايش؟ على تركها باي سوف تريد بحسب ما يليق بالمقام والحال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اذا اتى اذ اذا قابلت لا تعاون الاثم والعدوان ليس المعنى

36
00:13:45.650 --> 00:14:04.600
ان اقف سلبيا من الاثم والعدوان لماذا؟ لقوله قبل تعاونوا على البر والتقوى لكن اتى بقوله لا تعاونوا من باب التقابل. فانت لا تعينه على الاثم والعدوان وان وجدت منه رغبة في ذلك

37
00:14:04.650 --> 00:14:32.200
وفي وبعد هذا اعنه على البر والتقوى على البر والتقوى ولا تعاونتكم العدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب اتقوا الله بحيث لا تدعون التعاون على البر والتقوى او تفعل او تفعلون التعاون على الاثم والعدوان

38
00:14:32.450 --> 00:14:55.250
يعني اتقوا الله في التعاون على البر والتقوى وترك التعاون على الاثم والعدوان ان الله شديد العقاب ومناسبة الجملة التهديدية لما سبق طاهرة جدا يعني فيعاقبكم اذا لم تتقوه ثم قال حرمت عليكم الميتة

39
00:14:55.850 --> 00:15:16.600
ولم يقل حرمنا لانه قال في الاول احلت لكم فمن اجل تناسب السياق اتى بالفعل المبني للمجهول ومن المعلوم ان المحرم هو الله عز وجل حرمت عليكم الميتة قال العلماء الميتة ما مات بغير زكاة شرعية

40
00:15:16.950 --> 00:15:45.450
ما مات بغير زكاة شرعية فيشمل ما مات حتف انفه وما مات بذكاة غير شرعية فلو ان شخصا خنق حيوانا فمات حرب لماذا لانه لم يذكى زكاة شرعية ولو ان حيوانا مرض ومات لم يحل لانه لم يذك

41
00:15:45.950 --> 00:16:07.250
فهذا الظابط في الميتة ظابط جامع مانع ما هم؟ ما هي الميتة ما مات بغير زكاة شرعية هذا الميتم الدم معروف ولكن المراد ما خرج من البهيمة قبل الموت فهو حرام

42
00:16:07.800 --> 00:16:26.900
اما ما بقي بعد الزكاة الشرعية فهو حلال فما خرج من البهيمة وهي حية من الدماء فهو حرام. وكانوا في الجاهلية اذا جاع الراكب منه المسافر قصد عرقا من ناقته

43
00:16:26.950 --> 00:16:55.600
وشرب الدم يتغذى به فحرم الله عز وجل ذلك على عباده ولحم الخنزير الخنزير معروف حيوان خبيث ساقط الغيرة المضر بالصحة لحمه وشحمه ايضا وعبر باللحم لانه اكثر ما يقصد

44
00:16:56.500 --> 00:17:05.150
لانه اكثر ما يخصى والا فهو حرام كله لحمه وشحمه وامعاؤه ودمه وكل شيء منه