﻿1
00:00:16.250 --> 00:00:36.250
الشيخ مر علينا وقال لنا زباين اهل الكتاب يعني يجوز علينا عفوا. نعم. وهنا في باب صيد البحر يقول الملعبات كل من او نصراني او يهدي او او مجلسي. نعم. ويجري هناك بعض بعض الحيوان البحري تصبح

2
00:00:36.250 --> 00:00:50.950
تصبح اذا اخرجته من البحر لازم ان تسمعه. وهل اذا هذا يجوز علينا ان ناكل؟ اي نعم لانه لا يشترط له الذكاة يا شيخ المجلس هو الذي يذكره. ايه لكن هذا الذبح ما هو شرط

3
00:00:51.100 --> 00:01:09.250
يعني لو ترك حتى مات حل اذا القول الشرعي يستاهب النبي وكل شيء في البحر في البحر مفضوحا. ايه يعني هذا هو يعني لا لا يعني معناها ان كل شيء في البحر وان مات فهو مثل المذبوح بمنزلة المذبوح. لكن يا شيخ الحيوان هذا ليس

4
00:01:09.250 --> 00:01:26.650
هو اقرب وهو حي اي نعم نعم لو تركه حتى يموت واكله حل ما هو الشرط ان يذكيه الذكاة شرط في حيوان البحر فقط البرق  اما احيانا البحر فلا ولهذا ينسجون السمك لان نشوفهم

5
00:01:26.750 --> 00:01:52.400
يصجون بالشبكة ويضعونه على القارب يبقى ينام يبقى يقصد يا شيخ البرنامج يلقط نعم الضفدع الان كما ترى يرون من من صيد البحر نعم حسين  اي هذا قبل ان يجد العنبر

6
00:01:52.600 --> 00:02:16.550
يعني بدأوا ينحرون من ابلهم بدأوا ينحرون من ابلهم ولكنه ابو عبيدة نهى عنه فلما نهاهم وصلت في محلنا الى ان يأكلوا الخبز. نعم. نعم عن ابي يعقوب قال سمعت ان ابي لوطى رضي الله عنهما قال رجونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع ادوات او ستة

7
00:02:16.550 --> 00:02:35.450
كنا نأكل معه الجراد قال سفيان ابو عوان واسرائيل عن ابي يعقوب عن ابن ابي الاوفى سبع غزوات يعني بدون شك يأكلون الجراد لكن كيف يأكل الجراد  الجراد لا يؤكل لا لا يشترط له زكاة

8
00:02:36.700 --> 00:03:03.700
لا يشهد له زكاة لان المقصود من الذكاة انهار الدم وجراد ليس فيه دم ولهذا لو وجدته ميتا جاز ذكائك ولكن كيف يذكى نقول يشوى شيئا يسوى شي انا يجعل في ماء

9
00:03:04.450 --> 00:03:38.200
تاير يجعله في ماء ثائر ويؤكل. ها ثلاجة ويموت حنا لا الثلاجة الظاهر انه انه تؤلمه تعذب في الموت لكن في الماء الحار يعني يموت سريعا ولابد من ماء حار يغلي بقوة

10
00:03:39.300 --> 00:03:56.450
لا تصلي في ماء حار يتعذب في الموت اما مسألة الثلاجة او الفريزر فالظاهر انه يتأذى اه؟ لا انقطع الراس ما هو بارد وش تقطع راسه وش يقول وش يبي يخرج اذا قطعت رأسه ما في دم. لا لا لو تقطع راسه ما مات. اقطع رأسه اليوم

11
00:03:56.450 --> 00:04:18.650
تجيه باكر وهو يتحرك ما يموت ها لا لا قصي حتى محمد الكمية افرض انها غير واردة مع انها واردة هي لكن لو لو قطعت رأسه ما يموت ابدا يبقى ما دام ان فيه لين ورطوبة فهو حي لو ما لو ما له راس

12
00:04:18.850 --> 00:04:48.750
مات لا ماشي سعيد اذا قتلتم فاسلموا قتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. نعم بحيرة قال شيخ النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله ان بارض اهل الكتاب ونأكل في انيتهم وبارض صيد اصيل

13
00:04:48.750 --> 00:05:02.450
بقوله واصيل من كلب معلم. وبكلب الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ما ذكرت انك بارض اهل اهل الكتاب ولا تأكلوا في انياتهم الا ان لا تجدوا ضدا

14
00:05:03.000 --> 00:05:19.400
فان لم تجدوا غدا فاغسلوها وخذوها واما ما ذكرت انكم بارض صيد فما صرت لقوسك فاذكر اسم الله وقل وما صرت بكلبك المعلق اذكر اسم الله وقل. فادركت زكاته فقلت

15
00:05:19.700 --> 00:05:34.150
بذل وكيلنا ابراهيم قال حدثني يزيد ابن ابي عبيد عن سلامة ابن الاكوع قال لما امسوا يوم فتحوا الخيبة اوقدوا النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما اوقفتم هذه النيران؟ قالوا لحوم حمر

16
00:05:34.200 --> 00:05:48.850
الجنسية قال اهليكم ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم وقال مهرجتنا فيها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او ذاك الشاهد ان هذا قوله ونغسلها فقال او ذاك

17
00:05:49.450 --> 00:06:14.350
وفيه دليل على تحريم الحمر الانسية ودليل على جواز التعزير وجواز التنازل عن التعزير  تعزير لانه قال بالاول تكثر الان ووجه كونه هذا تعزيرا ان في كسبها اتلافا لها مع انه يمكن تفادي هذه المفسدة

18
00:06:14.700 --> 00:06:33.350
لماذا؟ للغسل ففيه دليل على جواز التعزير باتلاف المال هو الصحيح انه يجوز التزليل باتلاف المال كما يجوز في الضرب والحبس وما اشبه ذلك وفيه دليل ايضا على جواز الشفاعة في التعزير

19
00:06:33.850 --> 00:06:56.500
بخلاف الحد جواز الشفاعة في التعزير لانه قيل او نغسلها؟ فقال او اغسلوها او قال او ذاك ولو كان حدا ما جازت الشفاعة فيه ولهذا انكر النبي عليه الصلاة والسلام على اسامة بن زيد لما شفع في المرأة المخزومية

20
00:06:57.850 --> 00:07:10.900
قال له اتشفع في حد من حدود الله وروى ابو داوود باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من من حدود الله فقد راد الله في امره

21
00:07:11.550 --> 00:07:35.250
نعم طيب وفيه هذا دليل على ان الاواني اذا جعل فيها شيء نجس فانها تغفل وهذا وجه الشاهد من الحديث لقول المؤلف انية المجوس لان المجوس ممن لا تحل ذبيحتهم

22
00:07:37.000 --> 00:08:03.250
فاذا طبخوا في الاواني صارت الاواني نجسة لان ذبائحهم ميتة فاذا كانت نجسة وجب ان تغسل وجوبا ان توصل من اجل من اجل فطيرهم نعم من اللي ما سأل اول؟ نعم. ها؟ جراد الاصل فيه

23
00:08:03.250 --> 00:08:20.550
كتاب العقبة الشيخ عايض القرني. نعم. تكلم انه قال ان اكثر العلماء قالوا ان الاصل في الجراد انه من البحر. نعم. ما عندي مشكلة  والله ما هو معلوم بعض العلماء قال انه من البحر انه من من يتولد من الزبد

24
00:08:21.250 --> 00:08:38.300
الذي يضيفه البحر يتولد تولد مثل مثل ماذا يتولد الذباب وغيره وبعضهم قال ان نخلة حوت فخرج فيخرج من هذا الشيء نعم الله اعلم والله اعلم الله اعلم به. نعم. ثلاثا

25
00:08:38.550 --> 00:08:57.600
ايه صحيح هذا بن مرون عن كعب الحوار؟ اي نعم قال ابن عباس من نسي فلا بأس وقال الله تعالى ولا تركبوا ايش ايش؟ باب تسقية هذا الذبيحة نعم ومن ترك متعمدا قال ابن عباس

26
00:08:57.600 --> 00:09:16.650
من نسي فلا بأس وقال الله تعالى ولا تأكلوا منا لم يذكر اسم الله عليه. فانه يكف والناس وقوله وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعمتموهم وان اطعتموهم اطعتموها

27
00:09:17.150 --> 00:09:34.350
وان اطعتم انكم لمشركون حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا قال الملك رحمه الله بعد التسمية على الذبيحة وهناك قال الصيد والتسمية عليه تظاهر صنيع المؤلف البخاري انه يفرق بين الصيد

28
00:09:34.700 --> 00:09:54.350
وبين الذبيحة وانه يرى ان التسمية في الصيد لا تسقط سهوا ولا عمدا واما الذبيحة فتسقط سهوا ولا شك ان التفريق ليس عليه دليل بل الدليل على خلافه هذا اذا اذا جئنا

29
00:09:54.900 --> 00:10:12.800
من حيث الدليل اما من حيث القياس والنظر فاننا نقول اذا عذرنا في الذبيحة فاننا في الصيد اولى منا بالعذر لان الصيد يأتي على عجلة وارتباك وخوف من ان يفوت الصيد

30
00:10:13.200 --> 00:10:38.050
بخلاف الذبيحة الذبيحة يذبحها الانسان وهو متأني والذبيحة بين يديه ولا داعي للنسيان في الواقع فنقول اذا كان الشارع لم يسقط تسمية نسيانا في الاشد والاعذر فعدم اسقاطها في الاهون والادون عذرا من باب اولى

31
00:10:38.950 --> 00:10:54.600
ولهذا كان قول الصحيح بلا شك انها لا تسقط سهوا وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وان كان ابن جرير رحمه الله ذكر اجماع العلماء على انها تسقط سهوا الذبيحة

32
00:10:55.700 --> 00:11:14.550
ولكن ابن كثير رحمه الله تعقبه وقال هذا ليس بصحيح فليس هناك اجماع لكن ابن جرير رحمه الله لا يرى ان خلاف الواحد والاثنين خارق للاجماع فلا يعتبر خلاف العالم والعالمين

33
00:11:15.550 --> 00:11:41.250
ولكن هذا المسلك الذي سلكه المجرير رحمه الله مسلك ضعيف لانه اذا كان المخالف من علماء الاجتهاد فكيف نقول ان علماء الامة اجتمعوا او اجمعوا مع وجود هذا المخالف فظواهر الادلة تدل على ان التسمية لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا

34
00:11:42.400 --> 00:12:01.200
لكن يسقط الاثم عن من عن السعي والجاهل وسقوط الاثم لازم منه حل الذبيحة والله عز وجل يقول لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وهذا عام

35
00:12:01.550 --> 00:12:22.000
الخطاب موجه للآكلين لا للمسمين ولهذا قول البخاري ان قوله وانه لفسق والناس لا يسمى فاسقا فيه نظر فان قوله وانه لفسق يعود على الاكل لا يعود على ترك التسمية

36
00:12:23.250 --> 00:12:37.650
البخاري رحمه الله يرى ان الضمير في انه يعود على ترك التسمية فيقول ان ترك التسمية فسق ولا يتحقق الفسق الا اذا كان متعمدا وصدق المتعمد لا يفسق لانه معذور

37
00:12:38.100 --> 00:12:57.450
لكن نحن نقول انه عائد على اصل الحكم وهو قوله ولا تأكله يعني فان اكلكم فسق فان هناك لم يكن فسق فان قال قائل ما تقولون في رجل ذبح بعيرا

38
00:12:58.000 --> 00:13:20.750
خمسة الاف ريال ولم يستمعوا نقول له يجره للكلاب يجروه للكلاب لانه ميتة فان طال هذا اضاعة مال والله عز وجل نهى عن اضاعة المال قلنا لما لم يسمى الله عليها

39
00:13:20.850 --> 00:13:38.250
لم تكن مالا لانها صارت ميتة خبيثة. والميتة الخبيثة ليست في المال هي مال قبل ان تذبح على وجه الله لا تباح به فليس في هذا اظاعة مال بل في هذا تنزه عن الخبائث

40
00:13:39.200 --> 00:14:02.750
تنازل عن الخبائث فان قال قائل يلزمكم على هذا ان يختل اقتصاد الجزارين  لانه ما اكثر ما ينسونه وهذا يحل باقتصادهم يمكن لا يربح خمسة الاف في خلال نصف سنة

41
00:14:03.700 --> 00:14:21.500
وانتم تقولون الان هذه الذبيحة هذا البعير ها ميتة وخبيثة يجرها للكلاب تراه على خمسة الاف كل خمسة اشهر ما احصل بالشهر الف ريال فهذا يضر اقتصادهم  قلنا اذا قلنا له مرة اسحبها

42
00:14:21.750 --> 00:14:42.550
الى الكلاب فلن ينسى ابدا التسمية يمكن سمي عشر مرات قبل اجراء السكين عليه نعم لن ينسى لكن اذا قلنا والله انت انت ناسي ومعذور المرة الثانية ينسى ايضا ينسى وتعود كل ذبائحه منسية الذكر

43
00:14:42.800 --> 00:15:01.250
نسيت الذكر وما قول من يقول انكم تضرون باقتصاد الجزارين الا كقول من قال انكم اذا قطعتم يد السارق اصبح نصف الشعب اشل ما له الا يد واحدة وهي اليدين بعد

44
00:15:01.800 --> 00:15:21.000
الباقية اليسرى ضاعت الكتابة وضاعت الصناعة باليد اليمنى لان كتابها غالبا باليد اليمنى والعمل نقول ان تقطع سارق مرة واحدة ونظمن لك ان ينتهي عن السرقة الف سارق وحينئذ يرتفع قطعا الناس ولا لا؟ يرتفع القطع الناس ويرتفع السرقة

45
00:15:21.850 --> 00:15:38.300
فهذه ايرادات اذا كلما تأملها الانسان وجدها في غاية الضعف وكل اراد يرد على حكم ثابت في الشرع فاعلم انه متحطم لانه يرد على ايش؟ على صخرة وما هو الا كما قال الشاعر

46
00:15:38.600 --> 00:16:00.400
كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها واوهى قرنه الوعل الوعظ تعرفونه؟ نوع من الظبا له قرون جعل اتى على صخرة من الصخرات وغضب عليها سقط منها مثلا وغضب عليها فجعل ينطحه بقرونه

47
00:16:00.950 --> 00:16:19.900
وش اللي يصير؟ تكسر الصخرة ولا قرون؟ القرون. ويمكن رأسه بعد من وراء القرون المهم ان كل شيء يورد على حكم شرعي صحيح يثبت بالادلة تعلم انه متحطم ولكن نحتاج

48
00:16:20.100 --> 00:16:35.750
يحتاج الى فهم لانه قد يورد على شخص وقد يرد على شخص لا يستطيع التخلص لا يستطيع التخلص فيقف حيران وحينئذ تعمل الشبهة عمله