﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:41.400
كيف اذا قال قائلا هل المعتبر ان يكون هذا الكتابي من قبيلة اي من ابوين كتابيين او يكفي ان يكون هو كتابيا وان كان ابواه مشركين الجواب الثاني على القول الراجح

2
00:00:42.150 --> 00:01:05.750
من اقوال اهل العلم وانه لا يشترط ان يكون ابواه كتابيين لانه ما دام هو من اهل الكتاب فالحكم يتعلق به نفسه فلو فرض ان نصرانيا كان ابواه وثنيين من المجوس

3
00:01:06.750 --> 00:01:30.550
ولكنه وصار نصرانيا يعني دخلته دخله المنصرون دخل بلاده فتنصر فالحكم ها؟ له هو؟ نعم. الحكم يتعلق به هو فاذا كان نصرانيا فحكمه حكم اهل الكتاب بل هو من اهل الكتاب

4
00:01:30.850 --> 00:01:58.650
نعم طيب وقال الحسن وابراهيم لا بأس بذبيحة الاقلاف الاقلف من الذي لم يختم لا بأس به هذا هو المتبادل من اللفظ ويحتمل انه يريد بالعقل في النصراني لان النصارى

5
00:01:58.850 --> 00:02:19.550
لا يختتمون النصارى نجس نجس يحبون النجاسة لا يتطهرون من النجاسة ابدا ولا يهمه وعندهم ان قطرة من البول كقطرة من الماء لا يهتمون بها عكس اليهود اليهود سبب الطهارة

6
00:02:19.600 --> 00:02:43.500
يتشددون تشددا عظيما لانه من الاثار والاغلال التي كتبها الله عليهم حتى قيل انهم لا يطهرون الثوب اذا اصابته النجاسة الا بالقرظ يعني يقصون المكان اللي اصابته النجاسة والنصراني يمسح هذه النجاسة بيده ولا يراه الا بل الماء

7
00:02:44.750 --> 00:03:05.800
والمسلم يقول هذا نجس فيغسله دون ان يفسد ثوبه ولهذا كان تشريعه الاسلامية في هذا في هذا وسطا بين طرفين فيحتمل انه يريد بالأقلف النصراني ويحتمل ان يريد بالعقل في المسلم

8
00:03:06.050 --> 00:03:30.400
الذي لم يختتمه وايا كان مراد مراده فهذا وايا كان مراده فهذا حق نعم لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   قال البخاري رحمه الله تعالى

9
00:03:30.550 --> 00:03:48.700
حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبدالله بن المغفل رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى انسان بجرار فيه شحم. فنزل لاخذه فالتفت فاذا النبي صلى الله عليه

10
00:03:48.700 --> 00:04:09.150
وسلم فاستحييت منه باب ما نبدأ من البهائم. بسم الله الرحمن الرحيم. ساق المؤلف هذا الحديث ليستدل به على جواز اكل ما ذبحه اهل الكتاب من غير سؤال فان هذا الجراب الذي فيه الشحم

11
00:04:09.750 --> 00:04:24.650
اخذه عبد الله بن موفى رضي الله عنه واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يقل هل سألت هل نظرت فدل هذا على انه اي ما ذبحه اهل الكتاب

12
00:04:25.550 --> 00:04:49.150
حلال الا اذا علمنا انه ذبح على وجه لا لا تصح تذكيته فهذا شيء اخر ايه نعم نعم نعم ايضا الذين يذبحون الأولى يقولون نحن ما نذبح لهم فروضة لهم. نذبح بمناسبة هذا المولد. لا

13
00:04:49.400 --> 00:05:05.650
ما هو بصحيح قد يذبحون الاولياء والقبور ويذهبون الى القبر ويذبحون عند القبر تقربا لهذا الميت وربما يقولون احيانا باسم هذا الرجل لا اذا كان ما يقولون هذا لكن اثناء مولده يعني حوله التي حفل مولد للميت

14
00:05:05.750 --> 00:05:24.700
نفس الشيء نفس الشيء. اي نعم نعم اللهم اني هذا لا يجوز هذا لا يجوز فاذا اذا عين مكان القبر هذا لا يجوز واما اذا ذبحت تعظيما لصاحب القبر وتقربا اليه

15
00:05:25.150 --> 00:05:38.950
فهذا لا شك انه شرك اكبر ولا ولا تحل الذبيحة وهذا يجب عليه ان يتوب الى الله من هذه الردة ان كان مسلما بعض الناس عنده سم اخذت الرابع يا ابراهيم انت الان

16
00:05:39.150 --> 00:06:01.900
فهو قال ابن عباس هذه مسائل تراها دقيقة واياكم ان تسرعوا في التكفير التكفير حكم شرعي ما يتلقى الا من الشرع فهو كالتحليل والتحريم كما انني لا استطيع ان اقول هذا حلال او هذا حرام والشارع لم يحلله ويحرمه

17
00:06:02.000 --> 00:06:22.600
فلا استطيع ان اقول هذا كافر او غير كافر والشارع لم يكفره بل هذا اعظم لان هذا اذا لم يكن كافرا عاد الكفر عليك انت كما صح به الحديث ان من دعا رجلا لكفر او قال يا عدو الله ولم يكن كذلك فانه يعود عليه

18
00:06:23.700 --> 00:06:41.600
المسألة ما هينة حققوا المناط بارك الله فيكم وفرقوا بين الامور حتى ان العلماء يقولون مثلا لو كره هذا الشخص لانه اطلق لحيته كره هذا الرجل لانه اطلق لحيته. فرق بين ان تكرهه لانه اطلق لحيته وبين ان تكره ان تكره اطلاق اللحية

19
00:06:43.100 --> 00:06:58.600
الثاني كراهة للشريعة وقد يكون كفرا والاول ليس كذلك لانه قد يكره الشخص لانه يظن انه لم يمثل الشرع او لان الشرع او لان ما امر به الشرع لا يكون على هذه الهيئة

20
00:06:58.700 --> 00:07:18.000
او ما اشبه ذلك وهذه مسألة رأيتها في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وهي واضحة انه فرق بين ان تكره شخصا وبين ان تكره شريعة فهذه هذه هذا الذي يذبح بمناسبة ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم

21
00:07:18.550 --> 00:07:34.450
اذا كان قصده تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام والتقرب اليه كما يتقرب الى الله ويعظمه فهذا كفر حتى لو هو في غير هذه المناسبة واذا كان قصده ان يذبح لصنع الولائم واطعام للحاضرين فهذا

22
00:07:34.600 --> 00:07:53.900
ليس بشرك والذبيحة حلال لكن البدعة هذه بدعة محرمة فيجب ان نعرف الفرق واللن نتسر ولا نتعجل. صحيح كل مؤمن فيه غيرة غيرة على دين الله ويحب صيانة شريعة الله

23
00:07:54.250 --> 00:08:06.100
لكن يجب ان يعلم ان الخلق عباد الله ايضا ارفق بهم لا تخرج من الاسلام من من لم يخرجه الله عز وجل والله هو الذي يحكم بين عباده الدنيا وفي الاخرة

24
00:08:06.550 --> 00:08:24.050
له الحكم في الاولى والاخرة له الحمد في الاولى والاخرة وله الحكم فانت يا اخي لا تتسرع فكر تحقق المناط واعلم ان ما في نفسك من الغيرة يجب ان يكون مبنيا على ما تقتضيه الشريعة. اي نعم

25
00:08:25.300 --> 00:08:39.250
باب ما لذ من البهائم فهو بمنزلة الوحشة واجازه ابن مسعود وقال ابن عباس ما اعجزك من البهائم مما في يدك؟ فهو كالصيف وفي بعير تردى في بئر من حيث

26
00:08:39.250 --> 00:09:00.000
وقدرت عليه فذكر ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة نعم هذا ايضا ما لا يقدر على ذبحه او نحره فانه يحل بعقله في اي موضع كان من بدنه سواء كان لهربه

27
00:09:00.400 --> 00:09:22.650
او لترديه في محل بعيد لا نصل اليه كبئر او هاوية جبل فهذا يرمى كما ترمى السيوط واي موضع اصابه السهم في من بدنه فانه يحل به يحل به فاذا قال قائل

28
00:09:23.350 --> 00:09:42.250
ما هو الحد؟ هل نقول اصبر حتى تذهب وتأتي بالسكين وتنزل البئر وربما يموت في هذه المدة كما هو الغالب لا سيما اذا تردى على على رقبته مثلا او نقول انه لا بأس ان

29
00:09:43.150 --> 00:10:00.150
ترسل عليه السهم من الان خوفا من من من فواته وحرمته الجواب الثاني الثاني لا نقول للانسان لا رح جيب الستين وانزل يقول انا اذا فات هذا فانه فانه يموت

30
00:10:00.600 --> 00:10:17.850
بل اقول ما دمت لا استطيع ان ادرك حياته الا بهذا الفعل  ان افعل ويحل في اي موضع كان من بدنه ويكون حكمه حكم الصيد للاثر الوارد الذي مر علينا فيما سبق

31
00:10:18.200 --> 00:10:41.450
وللقياس الصحيح لانه انما عفي في الصيد عن الذكاة لانه غير غير مكتوب عليه نعم عمرو ابن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابي عن ابيك ابن رفاعة عن ابن خديجة عن رافع ابن خديج قال

32
00:10:41.450 --> 00:11:05.400
قلت يا رسول الله انا ذاك العدو غدا وليست معنا هدى فقال اعجل او ارني ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر وساحدثك اما السن فعظم واما الظفر فمضي الحبشة. واصبنا نهب ابل وغنم فنبدأ منها بعير. فرماه رجل بسهم

33
00:11:05.400 --> 00:11:24.850
الحدسة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل اوابد كأوابد الوحش فاذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا نعم شوفوا ايش معنى اعجل او او ارن معناها بس الكلمتين

34
00:11:24.950 --> 00:11:47.150
ما يحتاج ما يحتاج اعجل اعجل قبله. اعجل بهمزة مفتوحة وعين مضملة ساكنة. وجيم مفتوحة في الفرض وشي وجيم ودين مفتوحة. هم. وقال العين بكسر همزة. وقالت المصابيح بهمزة وصل تكسر في الاتجاه. وجيم مفتوح

35
00:11:47.150 --> 00:12:11.000
امر من العجلة اجل لا تموت لا تموت ذبيحة الذبيحة صمتا او ارم ما انهرت دم بفتح الهمزة او ان ايش معنى ان  النون الوزن في الامر لانه من ارى ما يريد

36
00:12:11.000 --> 00:12:38.450
فالامر بما يسيل الدم مما يسيل الدم ولابي ذر ار بسكون الراء وكسر النون من باب افعل والامر منه ارنت ارن بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر النون. والمعنى على هذا انظر ما انهر الدم الذي تذبحه. فما انهر الدم في موضع نصب على المفعولية. وقال في المصادر

37
00:12:38.450 --> 00:12:59.500
التلقيح وعند الاصيل بهمزة القطع المفتوحة وراء مكسورة. ارني ارني بهمزة قطع مفتوحة وراء صورة ونون مكسورة بعدها ياء متكلم. وقيل ثواب غيره ومعناه خفس وانشر خاف خاف او خف

38
00:12:59.900 --> 00:13:17.650
لانه اذا كان بغير حديد احتاج صاحبه الى خطة يد في ان في تلك الالة على المرئ والخرقوم قبل ان تهلك الذبيحة بما يناله من الم الضرب وهو من قولهم

39
00:13:18.100 --> 00:13:43.000
ارنا يا ارن قرن اذا نشب اذا نشب في اذا نشط فهو ارم خير على وزن احفظه ورجح النووي ان علم بمعنى عجل وانه شخط من الراوي  اعجل اعجن يعني ان المراد الذبح بما

40
00:13:43.050 --> 00:13:58.350
طيب ما هناك فرق يعني ما الراجح انه انه اعجل يعني اسرع في في الذبح لانه لما قال ليست منى ليست لنا مدى قال اعجب مما تذبح به في اي ماء

41
00:13:58.900 --> 00:14:20.400
اي مدة كانت نعم وقال ابن زبيد عن عقار لا ذبح ولا نحر الا في المذبح والمنحرف. قلت ايجزي ما يفذح ما يذبح قال نعم ذكر الله ذبح البقرة فان ذبحت شيئا منحر جاز والنحر احب الي

42
00:14:20.550 --> 00:14:35.100
والذبح قطع الاودان قلت فيخلف الاوداج حتى يقطع النخاع قال لا واخبرني نافع ان عمرنا عن النخل. والذبح قطع الاوداج