﻿1
00:00:16.850 --> 00:00:36.850
باب الاضحى والمنحل للمصلى. لا نعم نعم الا صح. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمين. قال حدثنا خالد ابن حارث قال احدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:36.850 --> 00:00:56.850
حدثنا يحيى بن بوكير قال حدثنا الليل عن كثير النفاق عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر المصلى. طيب هذا في ايديا على على انه ينبغي للامام ان يذبح

3
00:00:56.850 --> 00:01:16.850
في المصلى لكن لا في مكان الصلاة لان مكان الصلاة مسجد لا يجوز ان ان يلوث ان يلوث بالدم النجس ولكن في قرب فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج باظحيته الى خارج. يذبحها هناك لفائدتين. الفائدة الاولى

4
00:01:16.850 --> 00:01:44.450
اعلان هذه الشعيرة والفائدة الثانية سهولة تفريقها على الفقراء والمساكين الذين يستحقونها. فلو ان الناس آآ فعلوا ذلك لكان حسنا. لكني يعني منذ عرفت الصلاة في المسجد العيد ما رأيت احدا من العلماء يفعل هذا

5
00:01:45.000 --> 00:02:06.750
ولا سمعت احدا من قريب يفعل هذا؟ ما ادري. المهم ان السنة للامام ان ان تكون اضحيته في في المصلى. اي نعم. نعم. شيخ بالنسبة للبلاد التي او غير اهل السنة مسلا

6
00:02:06.750 --> 00:02:16.750
الذين اعتادوا على الشهور الافرنجية هذه. اذا كان هذا الرجل يعتقد ان الشهور عند الله هي من المحرم من ذي الحجة. نعم. واذا كتب رسالة او كتب اي شيء يعني يبكي

7
00:02:16.750 --> 00:02:36.750
بالشهور المحرمة. نعم. ممكن ان يؤذن بهذه الاحوال يعني يتهمونه. لا ما اظن يا اخي. بالتعصب. لا لا لا. ولا يفهمنا الناس الناس يعتدوا على انت قل مثلا اذا كنت في في مكان لا يفهمه الناس. فقل مثلا في اه في يوم اثنا عشر من جماد الثانية

8
00:02:36.750 --> 00:03:05.250
عام تسع واربعمئة والف الموافق لكذا وكذا الموافق لكذا وكذا نعم. بالنسبة الثلاثة اشهر هذا بس هي يعني البيت الحرام في مكة ولا في جميع لا في كل الدنيا اشهر حرم في كل الدنيا. يقول يعني في بلدكم هذا في شهركم هذا. يعني البلد مكة ايه؟ مكة. يعني ان امواله

9
00:03:05.250 --> 00:03:28.600
دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم مثل ما مثل حرمة هذا الشيء. يعني متأكدة كما تتأكد حرمة هذا الشيء. اي نعم خلاص؟ لا نعم انتزع الكفار ارض المسلمين اللي هي؟ ايه نعم نعم ما يقاتلون فيها الا ان قاتلوه

10
00:03:29.250 --> 00:03:49.250
لان الله سبحانه وتعالى جزء من اعراض المسلمين واستقروا فيه. ايه. فلا ينتظرهم حتى تخرج الاشهر الحرم. او يقال ان هؤلاء لما احتلوها صار قتالهم من باب دفع الصائم فيجوز في كل وقت. طيب لو استمر استمر حتى ادرك الحروب؟ اي نعم نعم. ولكن بدأ قبل الاشهر الحرم. ايه

11
00:03:49.250 --> 00:04:09.350
فيستمع ما يخالف اذا بدأ قبل الحرم يستمر اي نعم وعلى هذا كان قتال الرسول عليه الصلاة والسلام لاهل الطائف ان كان في ذي القعدة وكذلك تبوك كانت في المحرم لانه بلغه ان الروم استعدوا له يريدون قتاله فقاتلهم دفاعا

12
00:04:09.350 --> 00:04:30.450
نعم في اضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين اخرنين ويذكر سليمين وقال يحيى بن سعيد سمعت ابا امامة قال كنا نسمي الاضحى المدينة. وكان المسلمون يسمنون. حدثنا ادم ابن ابي اياس. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا

13
00:04:30.450 --> 00:04:50.450
عبدالعزيز بن سري قال سمعت انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وانا اضحي بكبشين حدثنا قتيبة بن سعيد قد حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابي قيادة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفى الى كبشين اقرنين

14
00:04:50.450 --> 00:05:10.450
املاحين فذبحهما بيده. عن ايوب وقال اسماعيل وحاكم بن وردان. ابن وردان عن ايوب عن انس حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليل عن يزيد عن ابي خير عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان النبي

15
00:05:10.450 --> 00:05:32.600
صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته. ضحايا وبقي عتودا فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ضحي انت به طيب هذا فيه ايضا دليل على انه ينبغي للانسان ان يسمن اضحيته فان لم يفعل فليختر السمينة. اذا اختار

16
00:05:32.600 --> 00:05:57.300
سمينة الكبيرة في الجسم الشابة كان احسن وكلما كان اطيب فهو افضل وكل هذا داخل في اية واحدة من كتاب الله وهي قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي الحديث ايضا دليل على انه ينبغي للانسان ان يذبح اضحيته بيده

17
00:05:57.500 --> 00:06:24.200
وقد سبق ولكن بشرط ان يكون يحسن الذبح. فان لم يكن يحسن الذبح فليوكل قال العلماء واذا وكل فينبغي ان يشهدها يشهدها بنفسه ليطمئن اكثر نعم. والكون هو كون تدحين اكرمين هنا. هل هو مقصود ام وقع اتفاقا يعني له؟ ايه. ووافق اما اما كونهما كبشين

18
00:06:24.200 --> 00:06:49.150
فهذا مقصود لا شك لان الكباش هي الخراف للكبار واما كونها اقرن فقال العلماء ان كونه اقرن دليل على قوته وسلامة جسمه. وعلى هذا فيكون مقصودا وايضا الاقرن في الغالب يكون اقوى ويدافع عن نفسه

19
00:06:49.500 --> 00:07:09.500
فهذه ايضا صفة تميزه عن غيره. نعم. اما فهذه في نفس منها شيء. هل هي مقصودة ولا وقع اتفاقا؟ بعض نقول انها مقصودة وانه ينبغي ان يكون املح لولا لا دخلنا ولا شك ان انه اذا حصل هذا فهو احسن يعني ما نقول ان

20
00:07:09.500 --> 00:07:46.750
املح وغيرها سواء عند الناس وارغب واغلى نعم اي نعم يكون هذا اولى هذا اولى نعم الشهادة بالنسبة للمواقيت والشبك والمربعانيين مواقيتها معروفة عند الناس ما يعرفونه انا هذي ما يتعلق بده امر ديني ولا دنيوي معرفة انه

21
00:07:46.750 --> 00:08:06.750
اخلشت او ما دخل او خرج مخالف لاهل واهل الزراعة يعرفونها بالرؤية ان تظن ان هذه انها اوهام اللي هي مثلا آآ ايام ايام النجوم هي مجرد وهام نجوم تعرف اهل الخبرة يعرفونها

22
00:08:06.750 --> 00:08:36.350
مثل ما نعرف نحن الشمس والقمر ما هي باوهام استخدامهم الان استخدامهم بدلا من الاشهر الفرنجية اذا بغوا النجوم هذي يستعملونها هذه البروج يستعملون البروج وهي مضبوطة ما تتغير نعم حمد من وجوه ترجيح امتداد النحر الى ايام الثلاثة عدم وجود الفارق بين ايام التشريق هذه

23
00:08:36.350 --> 00:08:56.350
عدم نعم نعم انها مشتركة بالاحكام يجوز فيه النفر من الاشياء ويجوز لمن شاء بعكسه يومين او يومين. لا ما يرد هذا. لان هذا هذا من باب من باب التخيير فقط. من باب

24
00:08:56.350 --> 00:09:11.100
فيدخل احيانا يبتدع التخيير في اليوم الثاني من ايام التشريق ولهذا اليوم الثاني من ايام التشريق كاليوم الاول بالارتفاق مع ان اليوم الثاني يجوز فيه النفر واليوم الاول لا يجوز فيه النفر

25
00:09:11.350 --> 00:09:31.150
هذا بس من باب السعة في وقت في وقت النفر ولهذا فيه الرمي في المبيت الثالث عشر وفيه تحريم الصيام وفي انها ايام ذكر كلها كل الاحكام متفقة واما مسألة الخروج في اليوم الثاني عشر نعم فنقول الخروج في اليوم الثاني عشر ليس فرقا

26
00:09:31.150 --> 00:09:51.150
لانه يرد علينا يوم الحادي عشر ما في خروج. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكرة ضحي من جدف من المال وينفذ فيه عن احد بابه حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مفرط عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال

27
00:09:51.150 --> 00:10:11.150
قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم جاتك شاة لحم. فقال يا رسول الله ان عندي جاد من جدع قال اذبحها ولم تصلح لغيرك ثم قال من ذبح قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة

28
00:10:11.150 --> 00:10:41.150
اصاب سنة المسلمين تبعه عبيدة الشعبي عن الشابي وابراهيم وتابعه وكيع عن حوالي وقال عاصم وداوود الشعري عندي اناق لبن وقال زبير وفراس عن الشعري عندي جدع وقال حدثنا منصور عناق جذع. وقال ابن عوف عناق جذع. عناق لبن. حدثنا محمد بن بشار. ولا حدثنا محمد

29
00:10:41.150 --> 00:11:01.150
قال حدثنا شعبة عن سلمة عن ابي جحيفة عن البراء قال ذبح ابو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عبدلله قال ليس عندي الا جزع قال شعبة واحسبه قال هي خير من مسلما قال اجعلها مكانها ولن تجزي عن احد

30
00:11:01.150 --> 00:11:21.150
من بعده وقال حاتم بن وردان عن ايوب عن محمد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عناق جذع. هذا سبق الكلام عليه لكن فيه فائدة نضيفها الى ما سبق وهي ان الشروط لا يعذر فيها بالجهل فيها بالجهل

31
00:11:21.150 --> 00:11:48.150
ولهذا لم يعذر ابو ابو بردة بجهله وذبح اضحيته قبل الصلاة. ولكن يسقط الاثم يسقط الاسم بترك الشرط وهذه فائدة فلو ان رجلا ذبح قبل الصلاة اضحية نقول لا تجزئ

32
00:11:48.500 --> 00:12:08.500
لكن يأثم او لا؟ ان قلتم لا اخطأتم وان قلتم نعم اخطأتم. ان كان عالما يأثم. وان كان غير عالم لا يأثم يأثم اذا كان عالما لانه اذا قدم العبادة قبل وقتها عالما بانها بانها خارج خارج الوقت

33
00:12:08.500 --> 00:12:38.500
فهذا نوع استهزاء بالله عز وجل. فيكون حراما. يكون حراما. اما اذا كان جاهلا فلا اثم عليه. نعم حسين الحكمة في تخصيص هذا الراديو لهذا الحكم لانه ليس عاما لغيره او من يعني قال ان الحكم قبل ان في وقت ذلك الرجل لم يستقر وبعد ان يستقر

34
00:12:38.500 --> 00:13:03.550
لغيره. نعم يعني انه جاهل يعني تجدد الحكم بعد قصة الرجل اذا بعد قصة الرجل ما يكفي هذا لانه هو نفس الشيء يعني هو كانه يقول هذا الرجل تصرف قبل استقرار الحكم نعم نقول هذا ليس

35
00:13:03.550 --> 00:13:31.550
صحيح لان من تسرب قبل استقرار الحكم لا يؤاخذ بتصرفه لا يؤاخذ بتصرف ولا يؤمر بالاعادة. ولهذا لم يؤمر اهل قباء باعادة الصلاة التي صلوها بعد استقرار القبلة الى  ولم يؤمر ايضا احد بان يعيد الصلاة التي قبل قبل فرض الصلاة الى الى الكعبة بل قال الله تعالى وما كان الله

36
00:13:31.550 --> 00:13:51.550
يضيع ايمانكم. لكن العلة كل العلة ان هذا الرجل كان جاهلا. وربما يكون هذا الحكم ايضا قد علمه المسلمون من قبل لكن اراد الرسول عليه الصلاة والسلام تأكيدا ما ندري ما ندري هل هذا اول ما اخبرهم الرسول او هذا شيء يريد التأكيد؟ نعم الطخ

37
00:13:51.900 --> 00:14:11.900
هذا انت اخذتك قبل اي نعم اخوانك اذا كانوا في بيتك اي نعم يعني تجزئ اضحية الرجل عنه وعن اهل بيته وان كثروا اما اذا كان اخوانك كلهم في بيت فكل

38
00:14:11.900 --> 00:14:36.200
في بيته. نعم. يوم العيد يوم النحر. ثنتين وخمسة. او ثنتين الحين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من ذبح الاضاحي بيده. حدثنا ادم من ابي اياس

39
00:14:36.200 --> 00:15:06.200
ولا حدثنا القتادة عن انس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين وعلى صفاتهما يسمي ويكبر وذبحهما بيده. يسمي فيقول بسم الله ويكبر فيقول الله اكبر قال اهل العلم ولا ينبغي ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان

40
00:15:06.200 --> 00:15:19.500
لانه غير مناسب. فان المقام هنا مقام عبادة. وايضا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا