﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:36.400
وقالت المرجئة يعني بذلك الكفار لانه قال لا يزني حين يزني وهو مؤمن. اذا فلا يفعل هذا الا الكافر وليس فعل هذا الشيء سببا للكفر ولكن هذا الشيء لا يسطو الا من كافر

2
00:00:37.650 --> 00:01:02.750
هذا الشيء لا يصدر الا من كافر فقالوا هذا في حق غير المؤمنين ولكن هذا قول ليس بصحيح ليس بصحيح لاننا نشاهده يقع من من المؤمنين من غير الكفار. فاما ان يقولوا بقول الخوارج ويقول هو حين حين الفعل ليس بمؤمن

3
00:01:02.750 --> 00:01:22.150
واما ان يقولوا بما قال اهل السنة وهو القول الرابع في مثل هذا هذه النصوص انه لا يؤمن الايمان الكامل لانه لو كان عنده ايمان كامل لردعه عن هذا الفعل حين فعله ولهذا قيده الرسول صلى الله عليه وسلم

4
00:01:22.300 --> 00:01:46.400
حين يزني فان الانسان حين يمارس الزنا وهو على المرأة لو كان في قلبه ايمان كامل حقيقي ما فعل هذا ما فعل هذا ابدا وهو يقول وهو يؤمن بان الله يقول لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا

5
00:01:47.400 --> 00:02:10.400
اذا الذي انتفع عنه هو ايش؟ كمال الايمان وهذا هو القول الراجح المتعين الذي تدل عليه الادلة وتجتمع به ومعلوم ان ناجل في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه نجد نصوصا ظاهرها التعارض

6
00:02:12.400 --> 00:02:38.650
فتجد بعض الناس يأخذ بهذا الطرف دون الطرف الاخر فيضل وتجد اخرين يحاولون الجمع بينهما اي بين هذين نصين المختلفين الذين ظاهرهما التعارض ويجمعون بينهم على وجه قريب غير متكلف ولا مستهجن

7
00:02:39.900 --> 00:03:01.950
ونفي الكمال عمن فيه الاصل كثير لا صلاة بحضر طعام وهو يصلي. اذا المنفي ايش؟ كمال الصلاة. المنفي كمال الصلاة ويقولون ويقول الناس لا رجولة في هذا الانسان وهو ها؟ وهو رجل

8
00:03:02.000 --> 00:03:24.200
وهو رجل وعلى هذا فقس ان الشيء ينفى لانتفاء كماله لا لانتفاء اصله اي نعم طيب الشاهد ان هذا الحديث قوله ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والله لو كان عنده ايمان كامل ما شرب الخمر

9
00:03:25.750 --> 00:03:48.700
وهو يعلم انها رجز من عمل الشيطان وان من شربها في الدنيا حرمها في الاخرة وانها مفتاح كل شر وانها ام الخبائث والعياذ بالله وان شاربها ملعون لا يمكن ان يشربها وهو يؤمن بهذه الاشياء

10
00:03:49.500 --> 00:04:16.700
الا وايمانه وايمانه ضعيف. طيب لا يسرق ولا ينتهب. ما الفرق السرقة اخذ الشيء بخفية اخذ الشيء بخفية والانتهاب خطفه بسرعة خطفه بسرعة لكن نهبة قال ذات شرف يرفع الناس اليه فيها ابصارهم

11
00:04:17.700 --> 00:04:39.900
يعني لها لها اهمية مثل واحد نهب ساعة تنساه هذه ذات شرف ولا لا ها كيف كل الناس يشوفون هذا رجل وشلون هنا بالساعة انسان اخر نهب فصفصة من بين اصبع رجل

12
00:04:40.400 --> 00:04:56.200
ها؟ هي ذات شرف ولا لا؟ هذي ما هي ذات شرف لو نهبها ما يقال هذا ليس بمؤمن انما اذا نهب شيئا ذا شرف يرفع الناس به الى ابصارهم فهذا ليس بمؤمن

13
00:04:56.900 --> 00:05:23.000
والسارق لم يفصل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه اي شيء يسرق لان اصل السرقة ومحاولة السلطة بالاختفاء دناءة ونقص في الايمان نعم لا لا يقولون تابوا تابوا يقول انهم تابوا

14
00:05:23.000 --> 00:05:40.950
واذا كانوا يرون معارف عاد هل يرون ان اقامة الحد آآ تزيل الكفر ما ادري لكن على كل حال يقول انهم تابوا نعم. كيف مفسد اللي يبيعه اللي الذي يبيع ما يفسد الناس فهو مفسد

15
00:05:42.050 --> 00:05:59.450
معلوم يجب انه يقاطع اقتصاديا ما يشرع منه الهجر هذا شيء اخر الهجر بالكلام كل صاحب معصية وهو مؤمن لا يهجر فوق ثلاثة ايام الا اذا كان في الهجر فائتة

16
00:06:00.750 --> 00:06:15.550
لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث ها يلتقيان فيعرظ هذا فيعرظ هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام لكن ثبت انه هجر كعب بن مالك وصاحبيه

17
00:06:15.750 --> 00:06:41.900
فيقال اذا كان في الهجر فائدة فاهجره اما اذا لم يكن فائدة فلا تهجره نعم لا الفرق لان السارق ما يمكن التحرز منه يجي الخفية يكسر الصندوق وياخذه انا وش ذنبي انا؟ انا يا صاحب المال محترس. ولهذا اذا سرق من غير حرز لم يقطع عند جمهور العلماء

18
00:06:43.500 --> 00:07:01.400
يعني لو لم نقطع السارق ما امن الناس على اموالهم ابدا لكن نهبة تأتي من غفلة المالك تأتي من الغفل الناري اما مثلا يمر مع الدكان وينهب ويروح ولا هذا راسه بايدي واشوفه زين ساعتي وكذا

19
00:07:01.750 --> 00:07:18.550
القطة ومشى نعم او ما اشبه ذلك ها ايه نعم لو كان ما يقطع نعم باب اوصله من العين الامام الحسن قال حدثنا محمد ابن سابق قال حدثنا ما لك

20
00:07:18.550 --> 00:07:38.550
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. حدثنا احمد ابن يونس قال ابو شهاب عبد ربه عن انس قال حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد يعني بالمدينة

21
00:07:38.550 --> 00:07:58.550
خمر الاعمال الا قليلا وعامة خمرنا البصر والتمر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابي حيان وحجتنا عمر رضي الله عنهما قال قام عمر على المنبر فقال اما بعد نزل تحريم الخمس وهي من خمسة العنب والتمر والعسل

22
00:07:58.550 --> 00:08:27.000
والحنطة والشعير والخمر. اذا النفي في حديث في حديث ابن عمر الاول المراد يعني ليس فيها شيء كثير من خمر العنب  المراد باثبات الخمر من الخمسة في حديث عمر انه يتخذ من هذه الخمسة لكن بعضها كثير وبعضها

23
00:08:27.300 --> 00:08:49.400
قليل وش الكثير البصر والتمر البسل والتمر يوضع في الماء ويمضي عليه ما شاء الله ان يمضي من من الايام حتى يتخمر ويزبد اذا رأيت تظن ان تحته نار لكن مهي بالنار

24
00:08:49.550 --> 00:09:11.900
الشديد الحرارة نار هادئة تجده يزبد يزبد ويرتفع مع الزبد يرتفع لان الزبد يتفرغ الهواء ويزداد فاذا اثبت فمعنى ذلك انه صار صار خمرا ترى حمرا اذا شربه الانسان سكت

25
00:09:12.000 --> 00:09:33.800
فكانت الخمر من هذه الاصناف الاربعة ولكن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه اعطانا قاعدة قال الخمر ما خامر العقل وهذه القاعدة اثبتها الرسول عليه الصلاة والسلام ايضا في قولك كل مسكر خمر

26
00:09:34.250 --> 00:09:50.900
والمسكر ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب اذا ما حاجة نقول وش نوعه لا حاجة ان نقول ما نوع هذا هذا الخمر ما دام مسكرا فانه خمر من اي شيء كان

27
00:09:52.200 --> 00:10:08.950
نعم طيب هل يجوز شرب الخمر للظرورة يعني لو قال قائل ان الله سبحانه وتعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وهذا انسان مضطر مضطر

28
00:10:10.400 --> 00:10:31.550
فهل يجوز ان يشرب الخمر انا اقول لا نقول فيه تفصيل ان كان يدفع ضرورته جاز وان كان لا يدفع ضرورته لم يجز  مثال الذي يدفع ضرورته لو انه غص للقمة

29
00:10:32.050 --> 00:10:59.050
وليس عنده ما يشرب ما يدفع به هذه اللقمة الا خمر يشربه نقول اشرب الخمر لكن اذا دفعتها بجرعة لا تشرب جرعة اخرى لان الضرورة تتقدر بقدرها ومثال الضرورة التي لا تنتفع لا تنتفع بالخمر لو عطش

30
00:10:59.650 --> 00:11:16.400
فانه لا يشرب الخمر ولو مات لو مات من العطش لا يشرب الخمر ليش؟ قال اهل العلم والطب انه اذا شرب الخمر فاذا قدر انه يبقى ساعتين قبل ان يموت من العطش

31
00:11:16.400 --> 00:11:43.200
مات بساعة قبل المدة المقررة ليش لانه يزيد في العطش ومعنى ذلك انه صار كالمستجير من الرمظاء بالنار ولم يسأل ومع هذا نقول لو شهد الطب بان نوعا من الخمر

32
00:11:44.750 --> 00:12:01.200
يغني من الجوع لا من العطش وهذا الرجل جائع مر اما ان يشرب هذا الخمر الذي من الجوع واما ان يموت واذا شربه اغناه من الجوع وسد رمقه هل يجوز

33
00:12:01.400 --> 00:12:23.900
نعم نقول اذا فرض هذا وثبت هذا الشيء جاز لان لان الله قال في في الخنزير والميتة والدم انها رجز قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام اطعمه الا ان يكون ميته او دم مسموحا او لحم الخنزير فانه رجس

34
00:12:24.500 --> 00:12:47.850
ومع ذلك اباح هذا للظرورة وقال في الخمر انه رجس من عمل الشيطان فنقول اذا دعت الظرورة الى شربه او تناوله وشهد الطب والتجارب بانه يدفع هذه الضرورة يجوز ولا لا

35
00:12:48.600 --> 00:13:20.200
عجيب! يجوز! يجوز! ولهذا لما كان دفع ظرورة الغاص لشرب الخمر امرا معلوما فس اجازه اهل العلم طيب لو انه وصف لو وصف لهم لدواء الخمر لا يجوز لا يجوز لاننا نقول كل من وصف الخمر بانه دواء فهو كاذب

36
00:13:20.200 --> 00:13:50.450
كاذب كاذب كيف وبوسفور فالطب ها بروس وفور نعم في الطب ترى يجوز ان ان تختزل بعض الحروف عند عند التعريب نعم فنقول هذا الرجل في غاية ما يكون من من العلم في الطب يقول ان الخمر يتداوى به

37
00:13:51.950 --> 00:14:11.500
نقول لكن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها  فمن تصدق ها؟ مصدق من لا من ينطق بوحي من الله. الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نصدق هذا

38
00:14:11.600 --> 00:14:35.400
ولا نصدق هذا   اعرفتم؟ ثم نقول ان ان العقل يشهد بذلك هل احد يظن ان الرب عز وجل وهو اكرم الاكرمين يمنع عباده ما له ما لهم فيه مصلحة ها؟ ابدا

39
00:14:36.050 --> 00:14:59.150
لو كان في مصلحة ما حرم الله عليهم لو كان يزيل الادواء والامراض ما حرمه الله عليه بل ما حرمه عليهم الا لانه خبيث ظار في العقل والجسم واحيل من اراد ان يقف على شيء من مضاره

40
00:14:59.450 --> 00:15:27.150
محيله الى ما كتبه محمد رشيد رضا في التفسير عند تفسير هذه الاية او اية البقرة وبين مضار الخمر العقلية والمادية والاجتماعية والجسدية والدينية ما ادري الذكرى الدينية اولى لكن نحن نقول ايضا والدينية خمسة مظاهر

41
00:15:27.900 --> 00:15:39.150
اجناس ولا افراد؟ اجناس اجناس والانسان العاقل لا يقدم على مثل هذا الشيء مع تحقق المظار المذكورة فيه