﻿1
00:00:16.300 --> 00:00:35.950
البخاري رحمه الله تعالى باب نزل تحريم الامر وهي من الغسل والتمر. حدثها اسماعيل ابن عبدالله  قال كنت اسقي ابا عبيدة وابا طلحة وابي ابن كعب من فضيحة زهب وتم

2
00:00:36.150 --> 00:00:53.100
فجاءهم ادم فقال ان الخمر قد حرم. قال ابو طلحة قم يا انس فاهقها طهقتها يومئذ بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث كما ترون فيه ان فيه ان الخمر نزلت

3
00:00:53.250 --> 00:01:14.800
نزل تحريمها والناس يشربونها وفيه دليل على ان الخمر ليست بنجسة لانها اكفأت في الاسواق ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسلها فان قال قائل انها حين كانت في الانية

4
00:01:15.400 --> 00:01:37.300
كانت طيبة لانها لم تحرمه فيقال هو كذلك لكن من حين ان حرمت صارت خبيثة وهي في الاواني ولان النبي عليه الصلاة والسلام لما حرمت الحمر بخيبر امر بغسل القدور منها

5
00:01:39.750 --> 00:02:02.150
ان ابى اب الا ان يعارض بان تحريمها طرأ فانه فاننا نقول ثبت في صحيح مسلم ان اعرابيا او رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم براوية من الخمر

6
00:02:02.450 --> 00:02:23.250
فاهداها اليك فقال انها حرمت ولم يقبلها فساره رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بم ساررته؟ قال قلت بعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه

7
00:02:24.250 --> 00:02:42.300
ففتح الرجل فمن راوية واراق الخمر ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ولا نهاه عن اراقتها في هذا المكان وهذا دليل واضح على ان الخمر ليست بنجسة نجاسة حسية

8
00:02:44.350 --> 00:03:03.500
واما قوله ان الخمر كان البسر والتمر فيقال ان لدينا عبارة عامة قالها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي وهي كل مسكر خمر من اي نوع كان وفي هذا الحديث دليل على سرعة

9
00:03:04.400 --> 00:03:26.250
امتثال الصحابة لامر الله ورسوله فانهم لم يقدموا على شرب الخمر الذي قد صنع بل ارقوه وهذا من تمام انقيادهم رظي الله عنه  نعم. اي نعم. لا هذا عطف غياب

10
00:03:26.600 --> 00:03:58.100
يوسف ابو معشر هم البراء البراء بالتشديد. نعم هم؟ لا على يوسف نعم لا هي عطفيان مع ان ابو معشر هذه صفة ليوسف او عطفها يصلح مثل هذا. نعم باب او خمر من العسل

11
00:03:58.300 --> 00:04:16.300
وهو الذكر وقال نعم سألت مالك ابن انس عن الكفار فقال اذا لم يسكر فلا بأس به. وقال ربي سألنا عنه فقالوا لا يذكر لا بأس به. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا. طيب اه فتوى انس رضي الله عنه

12
00:04:16.400 --> 00:04:35.250
اذا لم يسكر فلا بأس به هذي فيها تفصيل وان اسكر ها حظ الناس كرههم وهذا فيه جواز تعليق الفتوى وان يقال مثل هذا ان كذا فكذا وان كذا فكذا

13
00:04:35.850 --> 00:04:57.800
فاذا قال قائل هل يجوز ان نختبره للشرب وننظر الجواب ان يقال اذا لم يمكن اختباره الا بالشرب فلا بأس وان امكن اختباره بغير ذلك فلا يشرب يعني لو امكن اختباره بالتحليل

14
00:04:58.400 --> 00:05:18.250
فانه لا يجوز شربه للاختبار وان لم يمكن فلنا ان نختبره للشرب فان قال قائل افلا يمكن ان يكون مسكرا ويسكر الذي شربه قلنا بلى هذا ممكن ولكن الذي شربه اقدم عليه حين اقدم

15
00:05:18.700 --> 00:05:41.600
وهو لا يهدأ وهو لا يعلم انه مسكر والاصل الحل حتى يقوم دليله على التحريم اي نعم. نعم. غلبة الظن. لا يعمل لان ما كان الاصل فيه اليقين فغلبت الظن لا ترفع اذنه

16
00:05:42.800 --> 00:06:01.250
قيل لك وش الاصل عندنا يقين عندنا شيء متيقن وهو الاصل مثل ما لو غلب على ظنه انه احدث او غلب على ظنه ان هذا الماء نجس ولكن لم يتيقن فله استعماله ولا يحكم بحدثه

17
00:06:02.000 --> 00:06:28.600
نعم يعني اذا كان يعني توقع يعني يعطيه مثلا حيوان يمكن يمكن يجي تجارب على الحيوان. ولكن هل تعرف لو اعطيت شاتك مسكرا انها سكرت ها؟ جميل. وش تبي تسوي؟ انتقل للحركة

18
00:06:28.650 --> 00:06:48.200
السكران ما تقل ها؟ ما هو تقدير يا اخي ما هو تقدير سكر يعني هو لابد انه يخمر العقل وهذا لعب كل انسان لكن الحيوان ما كيف يعرف لا هو نعم سوء التصرف منه

19
00:06:48.200 --> 00:07:10.500
ها يدل على سكنه لا لما اعطيناه هذا الشيء وساء التصرف بديت تخبط الجدران وتاخذ العلف تنثره مثلا نعم وما اشبه ذلك؟ عرفنا هذا. اي نعم. صحيح لان الان عندهم مثلا في مسألة الابل

20
00:07:11.300 --> 00:07:32.750
يعرفون البعير اذا اصابها ما يسمونه بالعشار عشر المصير كانها مجنونة ما تحسن تتصرف ولا بشيء ابدا نعم البهيمة بالعادة تشم الشراب الاول ايه ولكن ما فيها ما تشرب الخمر

21
00:07:32.750 --> 00:07:58.350
ها؟ كيف طيب اذا لا ننبئكم ايها الخبير كيف السكرات بدأوا يمشون لا هذا الظاهر انا شفته غنماية خاصة ها؟ شربوا الخمر ما يشوف ابد صحيح انا اشوف خير انشراح

22
00:07:58.700 --> 00:08:14.250
على كل حال هو اذا امكن ان لا يشربه الانسان باي وسيلة فهو احسن نعم. المدار الشيخ علاء هارون كيف يختبئونه في وقتهم يعني. اما الان فهو التحرير بسيط. ايه. بسيط ابسط ما يكون. شيخ الاسلام يقول يمكن تحليله يمكن اختباره

23
00:08:14.250 --> 00:08:35.000
تناوله انه يتناوله هو الظاهر يتناولونه والشارع ايضا سيأتيه ان شاء الله تعالى من بعد ثلاث ثلاث ايام يجب التحرز منه نعم. عن ابي سلمة بن عبدالرحمن ان عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:08:35.000 --> 00:08:55.000
عن البدع فقال كل شرار اسكر فهو حرام. حدثنا ابو اليمام قال اخبرنا شعيب الزبير قال اخبرني ابو سلمة ابن عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذكر وهو نبيذ العسل وكان اهل اليمن يشربونه فقال رسول الله

25
00:08:55.000 --> 00:09:15.000
صلى الله عليه وسلم كل شراب اسكر فهو حرام. وعن الزهري قال حدثني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا في الدفاع ولا في المجفف. كان ابو هريرة يلحق معهما الحنثم والنقيض. الحنثمة والنقير. الانتباه هو ان

26
00:09:15.000 --> 00:09:35.050
يوضع زبيب او تمر في الماء ينبذ فيه ويوقنه ويبقونه يوما او يومين او ثلاثة من اجل ان يكتسب الماء من من حلاوة هذا الشيء وينقى ايضا فان الرواسب التي في الماء

27
00:09:35.200 --> 00:09:56.750
تكون في هذا التمر او في هذا الزبيب مع كسب الحلاوة وصفائه ثم يشربون نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الانتباه في هذه الاشياء. الدب والمزفت والنقير والحنجر اه اما الدب فهي

28
00:09:57.100 --> 00:10:23.850
القرع وكان للقرع جلد عليه ولا سيما ما يعرف عندنا بالقرع النجدي وقال عن نجدي هذا اذا كبروا عزا صار له قشرة قشرة غليظة وقوية اذا يبست اخذت اللب من من من داخل ثم صار وعاء

29
00:10:24.550 --> 00:10:48.300
هذا الوعاء حار فاذا انتبذوا فيه اسرع اليه التخمر ولا سيما في اراضي الحجاز واما المزفت فهو شيء اناء يجعل فيه الزفت يطلع بالزفت من داخل من اجل النظافة والزفت كما نعلم جميعا يكون

30
00:10:48.850 --> 00:11:16.150
حارا فيسرع اليه الاختمار كذلك الحنتم والنقير نوعان من الاواني يكون فيها النبيذ ولكنها حارة يسطع اليها التخمر فنهى عنه فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا ان يقع الانسان في المحظور وهو لا يدري

31
00:11:16.550 --> 00:11:34.150
ثم بعد ذلك رخص لهم وقلت وقال اني نهيتكم عن الانتباه في كذا وكذا فانتبذوا فيما شئتم غير ان لا تشربوا مسكرا فرخص لهم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام اي نعم

32
00:11:34.950 --> 00:11:58.100
دار ما جاء ها الظاهر يلحقها في التحديث به فلها حكم ضعف وهي تقسمت مرفوعة ثبت مرفوعة نعم. كل شيء يجوز نعم نسخ هذا مما نسخ ها؟ يجيبونه من الشام ولا من بعيد

33
00:11:59.400 --> 00:12:25.650
فيه مصالح لكنها على الفحم ما هي مثل الالات الحديثة نعم من احمد ابن ابي رجاء قال حدثنا يحيى عن ابي حيان الثمين عن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انه قد نزل تحريم الخمر

34
00:12:25.650 --> 00:12:45.650
وهي من خمسة اشياء العنب والتمر والحنضة والشعير والعسل والخمر وخمر العقل وثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد الينا عهده. الجد والكلام وابواب من ابواب الربا. قال قلت يا ابا عمرو

35
00:12:45.650 --> 00:13:05.650
فشيء يصنع بالسن؟ قال ذاك لم يجعل عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال على اهل عمر وقال حجاج بن حماد عن ابي حيان عددنا حفص ابن عمر قال حدثنا الثوب عن عبد الله بن السفر عن الشعبية عن ابن عمر عن عمر قال الخمر من الزليل والثمر والحنطح

36
00:13:05.650 --> 00:13:31.450
والشهيد والاسد هذه الاحاديث سبق الكلام عليها والاثر وان عمر رضي الله عنه حد الخمر بانه ما خمر العقل وقد سبقه في ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى عهدينا عهدا الجد والكلالة وابواب من ابواب الربا

37
00:13:32.350 --> 00:14:02.100
ها الرياء الربا وابواب من ابواب الربا طيب الجد يعني ميراثه وهل ينزل منزلة الاب او لا وقد اختلف في هذا اهل العلم قديما وحديثا والصحيح بلا شك انه ينزل منزلة الاب

38
00:14:03.050 --> 00:14:18.900
صح عن ثلاثة عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر رضي الله عنه وانه ينزل منزلة الاب والمراد به الجد ابو الاب لا ابو الام فاذا هلك هالك

39
00:14:19.150 --> 00:14:42.100
عن ابي اب واخ شقيق فالمال لابي الاب وليس للاخ الشقيق شيء وهكذا بقية المسائل اما الكلالة فمعنى الكلالة ما هو اشكل على عمر رضي الله عنه وقد سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له تكفيك اية الصيف

40
00:14:42.200 --> 00:15:01.350
يعني يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام وهي واضحة لكن الانسان بشر قد تخفى عليه المسألة مع ظهورها لغيره مع قوة فهمه انت اذا تأملت الايات الكريمة يستثنونك قل الله اوتيكم في الخلالة

41
00:15:01.500 --> 00:15:18.200
والله هو الذي يفتينا وهو الذي قال في اخر اخر الاية يبين الله لكم ان تضلوا فقد افتان الله تعالى فيها وبينها ولنمضي ان امرؤ هلك ليس له ولد هذا واحد

42
00:15:18.950 --> 00:15:40.200
الكلالة اذا من ليس له ولد ان يموت ميت وليس له ولد ذكر ولا انثى يشمت لا ذكر ولا انثى وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد

43
00:15:41.000 --> 00:15:56.350
متى يكون الوقت النصح اذا لم يوجد فرع من الذكور وارث اذا لم يوجد الاصل من الذكور وارث اذا لم يكن اصل من الذكور الصلاة لها النصح اذا نقول ولا والد

44
00:15:56.450 --> 00:16:14.550
ها؟ منين اخذنا ولا والد من قوله من ميراث الاخت النصف قال وهو يلتها ان لم يكن لها ولد. اخته يرثها هو هذا. اذا ماتت ان لم يكن لها ولد. طيب لو كان الاب موجودا؟ يا ليتها ولا لا؟ لا يرث مع مع الاخ

45
00:16:15.250 --> 00:16:29.850
ما لا بقصد لا يرث مع الاب اذا المسألة واضحة اوضحها الله تعالى بالسورة لا بالتعريف ما قال عز وجل ما قال كلالة من لا ولد له ولا والد لكن تصور لنا صورة

46
00:16:30.000 --> 00:16:47.950
نعرف ان المراد بالكلالة من ليس له ولد ولا والد. وهكذا قال الخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الكلال من لا ورد له ولا والد وعلى هذا في المسألة واضحة

47
00:16:48.200 --> 00:17:09.000
ولكن الانسان بشر قد يخفى عليه بعض الشيء اما باب ابواب من ابواب الربا فيحتمل ان ان يريد عمر رضي الله عنه اجناس الربا اجناس الربا ويحتمل ان نريد مسائل

48
00:17:09.100 --> 00:17:26.350
من مسائل الربا والفرق ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في اجناس الربا الربا بظع وسبعون بابا بضع وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امة نسأل الله العافية. هذا الحديث

49
00:17:26.450 --> 00:17:41.950
فيه اشكال من حيث المتن لكن سنده لا بأس به فعمر رضي الله عنه اشكل عليه هذه الابواب ثلاث وسبعين باب اين تكون ويحتمل ان يريد مسائل في باب واحد منها

50
00:17:42.400 --> 00:18:07.800
كالربا في البيوت الربا في البيوع ليس متفقا عليه بين الناس فمن الناس مثلا من اقتصر بالربا على الاصناف الستة التي وردت بها السنة فقط وهي الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح

51
00:18:08.050 --> 00:18:38.100
وقال ما عدا ذلك ليس فيه ربا مهما كان اعرفتم وعللوا ذلك بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب المبتدأ معرفة وكذلك البقية المبتدئات كلها معارف وايضا ليس هناك علة بينة لنا في مسألة الربا

52
00:18:39.000 --> 00:18:58.400
وما ليست له علة معلومة لا يمكن الحاق شيء به. لان من شرط قياس اتفاق الاصل والفرظ في العلة لهذا نقف على هذه الاصناف الستة وغيرها؟ لا ومن العلماء من قال

53
00:18:58.650 --> 00:19:21.800
يلحق بالذهب والفضة كل موزون كل ما يوزع من ذهب وفضة ونحاس ورصاص وصفر كل شيء وهذا فيه توسيع للنص وتضييق على الناس في توسيع لدلالة النص لكن فيه تضييق على الناس

54
00:19:22.600 --> 00:19:50.600
في الطعام قال بعضهم يلحق بهذه الاشياء كل ما يؤكل مطلقا كل ما يؤكل يلحق فالتفاح والبرتقال والخضروات كلها فيها ربا ومنهم من قال يلحق بها كل مكيل وان لم يؤكل

55
00:19:51.650 --> 00:20:24.000
الاسناد والصابون اللي يسمونه وشبه يكون فيه الربا والحناء الذي يكون من السدر يطحن من اوراق السدر واشبه ذلك يكون يجي فيه الربا فتوسعوا في المدلول وضيقوا على الناس والذي نرى في هذه المسألة انه يجب ان نقتصر على ادنى شيء يمكن ان يلحق

56
00:20:25.300 --> 00:20:38.150
فنقول البر والتمر والشعير هذي الثلاثة مدخرة وقوت مدخره وقوته