﻿1
00:00:16.600 --> 00:00:41.600
هذي الثلاثة مدخرة وقوت مدخره وقوته ومكيلة ايظا فما كان مقيلا مدخرا قوتا ففيه فبه الربا وما لا فلا ونقول بالذهب والفضة  الربا يجري فيهن فيهما فقط دون غيرهما من المعادن

2
00:00:42.850 --> 00:01:07.300
فيجوز بيع الحديد بالحديد رطلا برطلين الرصاص بالرصاص ها يجوز عطر برجلي وهكذا بقية الموزونات ولا نلحقها بالذهب والفضة بل نقول الذهب والفضة تجري يجري الربا في اعينهما سواء كانتا اثمانا

3
00:01:07.900 --> 00:01:33.900
او حليا او غير ذلك ولهذا لما في حديث ابن عبيد انه اشترى قلادة فيها اه باثني عشر دينارا فيها ذهب وفيها خرز فلما فصلها وجد فيها اكثر من اثني عشر دينارا فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان تباع حتى تفصل ويميز

4
00:01:34.550 --> 00:01:54.850
فهذه الابواب ابواب الربا الان انظر الى خلاف العلماء رحمهم الله تفاحة بالتفاحتين ربا ولا لا على قول الربا ربا صاع من كرتون من التايد بكرتونين على قول ربا طيب وهكذا

5
00:01:56.700 --> 00:02:20.300
ولكن عند اخرين ليس هذا بدعة رطل برطلين من من الحديد ربا عند قوم وليس ربا عند قوم اخرين ولهذا قال عمر وباب من وابواب من ابواب الربا طيب الاولى ان يؤخذ بقول الذين يقولوا ايضا هو الاحوط لا

6
00:02:20.550 --> 00:02:39.350
الذين يبيحون عن العشاء. لا لولا ان نأخذ بالاباحة لان هذا هو الاصل في البيوت احل الله البيع هذا بيع حتى نتبين انه داخل في النص وش الزيادة؟ طيب ما في مانع

7
00:02:39.900 --> 00:02:59.000
اليس الرسول يأخذ بعيدا ببعيرين هناك الزيادة ربح الزيادة تاكل ربا في الاموال الربوية فقط اي نعم ابد ولا شبهات ولا شي ما في شبهات لانه لانك لو تاخذ الشبهات تقول كل خلاف يجي

8
00:02:59.350 --> 00:03:12.600
نأخذ به ضيقتها على نفسك وعلى غيرك والانسان اللي بيعمله بنفسه هو اللي بيبعد بنفسه والله انا عندي شك في هذا الامر وبحطاط هذا شيء ثاني مثل ما قال البراء بن معازب رضي الله عنه

9
00:03:13.050 --> 00:03:29.050
حين حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن اربع في الاضاحي فقيل له اني اكره ان يكون في الاذن نقص او في السن نقص قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك

10
00:03:30.100 --> 00:03:47.150
لا تحرمه على خير فالانسان اللي كما مر علينا الانسان اللي بيعامل نفسه بشيء يعامل نفسه بشيء لكن لا يضيق على نفسه بدون اصل واما ان تخاطب الناس بشيء مبني على احتياط تراه وغيرك لا يراه لا

11
00:03:48.000 --> 00:04:03.000
نعم عدم القياس على الذهب والفضة في الموزون. نعم. ولا يمنع عدم القياس ايضا في كل ما يدخر ويكال ويؤكل؟ لا هو نفس القوي نفس المذهب؟ لا لا المذاهب دعنا منه

12
00:04:03.450 --> 00:04:25.450
لان لان لان الذهب لان الذهب والفضة معدنان يخالفان غيرهما في كثير من الاشياء تجب فيهم الزكاة في اعينهم ولا تجب بغيرهم ايضا هما محط رغبة الناس محل واثمان الاثمان بين الناس

13
00:04:26.250 --> 00:04:43.550
الان فيه اشياء اغلى منهما مثل الماس وغيره ما ما يصير اثمان يعني لو صنعت من الماس كبر الجنيه مثلا الدينار ما صار دينار مع انه اغلى منه وحتى اللي يشتريه ما اعتقد انه ثمن اعتقد انه يصلحه الى حاجة ثانية

14
00:04:44.100 --> 00:05:08.500
نعم شروط هذي استخرجها يكون مفتخرا اي نعم هذه الشروط استنبطناها من البرء مثلا البرمكير وقوت وش بعد يعني يبقى فما جمع هذه الاوصاف التي تكون في البر فله حكمه وما خالفه فلا

15
00:05:09.250 --> 00:05:29.250
نعم دار ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بلا جسمه. وقال هشام ابن عمار قال حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي. قال حدثني عبدالرحمن بن غنم الاشعري قال حدثنا

16
00:05:29.250 --> 00:05:58.800
ابو عامر او ابو مالك عندك فتح النون ولا بسكونها؟ ها عن جانب السكون عندي بالسكون ما ضبط الشارع ها سكون نون ايه  انا عندي صحة النسخة بن غن نعم

17
00:05:58.800 --> 00:06:18.800
عبدالرحمن بن غنم الاشعري. قال حدثني ابو عامر او ابو مالك الاشعري. والله ما كذبني. سمع انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن اقوام الى جنب

18
00:06:18.800 --> 00:06:40.350
انا مين اللي اروح عليه بسارخة اللوم يأتيهم بحاجة فيقول ارجع الينا يعني الفقير. يأتيهم يعني الفقير من عندكم اي نعم طيب بتهمني حاجة فيقول ارجع الينا غدا في بيتهم الله ويضع العلم ويمسح اخرين

19
00:06:40.350 --> 00:07:00.950
الى يوم القيامة هذا الباب يقول رحمه الله ان من الناس من يسمي الخمر من يسمي الخمر بغير اسمها وبناء على هذا الاسم يستحلها كقولهم انه الشراب الروحي الشراب الروحي

20
00:07:01.350 --> 00:07:20.150
تنفتح النفس بهم ويقول انس وين الشراب الروحي؟ دوره في اي مكان من شراب روحي مهذب الروح ويقومها واذا وجدته واذا بحثت عنه واذا هو الشراب الخبيث المجمد للروح والعقل

21
00:07:20.600 --> 00:07:46.900
لكن يسمون هذا من اجل التمويه والتزوير وكما ان الالفاظ تزخرف المعاني ايضا زخرا فيسمونه بغير اسمه ليكون حلالا او لتهون قيمته عند الناس قيمة تحريمه وفي هذا دليل نعم على ان الحيل

22
00:07:47.650 --> 00:08:13.600
لا تغيروا الحقائق  لان الحيلة جعلوا الفعل بصورة مباحة والتسمية بغير الاسم الاصلي جاءني الشيء باسم يدل على الاباحة تنحيلة كتسمية الشيب غير اسمه على المحرم كتسمية الشيء المحرم بغير اسمه

23
00:08:13.800 --> 00:08:28.700
ليتوصل اليه وفي هذا والمؤلف رحمه الله ما اتى بالحديث الذي فيه النص على انه يشرب الخمر اقوام من هذه الامة يسمونها بغير اسمها وكأنه لم يأتي به لانه ليس

24
00:08:29.350 --> 00:08:52.950
على شرطه لكن الحديث الذي اشار اليه يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. اربعة اشياء كلها حرام بلا اشكال لكنهم يستحلون الحر يعني الفرج وهو اعم من الزنا فيشمل الزنا واللواط والعياذ بالله

25
00:08:53.650 --> 00:09:13.350
ومعنى استحيالهم له اما ان يقولوا بحله واما ان يفعلوه فعل المستحل يعني يفعله الانسان غير مكفهر منه ولا نافر منه ولا كأنه الا شيء معتاد حتى انه يتحدث به

26
00:09:13.450 --> 00:09:38.100
وكأنه يتحدث في اتيان اهله الذين اباحهم الله له لا يبالي وهذا موجود في ما يستحل الزنا الزنا وقال هو احلى كالذين استحلوا الربا وقالوا انه حلال قالوا اي فرق

27
00:09:38.600 --> 00:09:59.750
بين ان نعقد عقد نكاح على امرأة او ان تستأجر امرأة كلها عقد هذا عقد وهذا عقد فلا فرق اعرفتم؟ اذا استحلوه ولا لا استحلوه اي اعتقدوه حلالا لكن بطريقة

28
00:10:00.750 --> 00:10:20.300
وقد يكون وقد يرون ان الزنا حرام لكن يفعلونه فعل المستحل كانه ليس بحرام لا تنفر منه طباعهم ولا يخجلون من التحدث به كما هو الواقع الان في ناس شباب

29
00:10:21.250 --> 00:10:43.850
يغري بعضهم بعضا بالزنا والعياذ بالله ويقول اذهب الى البلد الفلاني اجعل اجازتك متعة في البلد الفلاني الامر ميسر لا فيه منع ولا شيء ثم يقول انا يعني اقول هو

30
00:10:43.950 --> 00:11:03.100
لا اقول انا نسأل الله ان يبرئني واياكم منها هو ذهب قبل شهور واستانس وفعل وفعل وفعل نعم يغريه والعياذ بالله هذا الذي يقول هكذا ايكون مستحلا له او ام مستحلما له

31
00:11:03.400 --> 00:11:24.500
ها مستحلا سواء اعتقد ان الزنا حلال او او انه يعتقده حرام لكن يفعله فعلا مستحل وقد وقعت مشكلة ذهب انسان الى بلد من بلاد الشرق ليستجلب عمالا وتزوج تسع نساء

32
00:11:25.400 --> 00:11:51.000
تسع نساء لا عن عقيدة او تقليد لكن ينزل من على واحدة ويركب الاخرى وكانت التي اعجبته منهن هي التاسعة هي التاسعة تطلق البواقي ثم جاء يسأل هل نكاحه للتاسعة بعد ان طلقك

33
00:11:51.750 --> 00:12:14.200
البواقي حلال قل لها هذا واقع صحيح الان وقعت هو جاء وصل الى الى بلاده وجاء يسأل قال انا طلقت هل نقول هذه التاسعة حلال ولا حرام ولا فيه تفصيل يا اخي؟ فصل بارك الله لا ايه التفصيل

34
00:12:14.900 --> 00:12:33.500
اذا كان قد طلقهن قبل ان يعقل وانتهت العدة قبل ان يعقل نعم فهو حلال النكاح صحيح وان كان عقد عليها وهن في حباله او في عدته فالنكاح غير صحيح

35
00:12:34.750 --> 00:12:51.850
لكن ظاهر القصة طحن القصة انه عقد عليها قبل ان تتم العدة انه عقد عليها هي التاسعة ثم بعدين لما جازت له القى الباقي اذا فنكاحه غير صحيح فلا بد ان نتجنبها

36
00:12:52.350 --> 00:13:13.600
وان يتزوجها من جديد اذا كانت قد اعجبته على كل حال الان قصدي ان استحلال الزنا يكون بطرق والعياذ بالله طيب الحرير من يستحل انا جاي الرجال والنساء اه حلال لهم

37
00:13:14.200 --> 00:13:38.950
ولهذا قال ليكون اقوام والاقوام جمع قوم والقوم في الغالب للرجال كما قال الشاعر وما ادري ولست اخال ادري اقوم ال حصن ام نساء وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم

38
00:13:39.000 --> 00:14:04.400
عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء طيب الثالث والخمر الخمر ما هو كل مسكن كل مقام العقل المعازف قال العلماء هي الات اللهو الات لهم واستحلالها ايضا على الوجهين كما سبق في الزنا

39
00:14:05.050 --> 00:14:28.700
اما ان يعتقدوا انها حلال او يفعلوها فعل المستحيل لا يبالون بها وهذا وقر وقع الان ففاضت المعازف وانتشرت بين الامة وصار الناس فيها ثلاثة اصناف صنف قال انها حلال

40
00:14:29.400 --> 00:14:52.900
على ال وصنف قال هي حرام لكنه مرتبط مرتبط بها لا يدعها والصنف الاخر قالوا حرام واجتنبوها والصواب مع الاخرين مع الاخرين تصور مع الاخ لان الحديث في هذا صريح

41
00:14:53.950 --> 00:15:22.400
استثنى الشارع من المعازف الدف الدف في المناسبات كايام الاعياد وقدوم الغائب من سلطان او نحوه والثالث العرس العرس فهذه الثلاثة استثناها الشارع اي نعم طيب ثم قال لينزلن اقوام الى جنب علم

42
00:15:22.700 --> 00:15:49.050
العلم يلجأ الجبل كما قال تعالى ومن اياته ها الجوار في البحر كالاعنام طيب قال يروح عليهم بسارحة لهم يعني يروح عليهم الرائح بسارحة له يعني انهم منعمون عند هذا العلم

43
00:15:50.400 --> 00:16:20.500
لهم سوارح تسرح وخدم يخدمونه ويرجعون بهم بهذه السالحة اليهم يأتيهم الفقير لحاجة فيقولون ارجع الينا غدا على انهم مقيمون مطمئنون لكنهم والعياذ بالله على على غير هدى وعلى غير طاعة

44
00:16:21.000 --> 00:16:50.500
قال فيبيتهم الله يعني يأخذهم بالعذاب  كما قال تعالى افأمن اهل القرى ان يأتيهم بعد بأسناه بياتا وهم نائمون يبيتهم الله عز وجل ويضع العلم الجبل يضعه يضعه ويدمره سبحانه وتعالى ويمسخ اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة

45
00:16:51.100 --> 00:17:13.600
ممن لم يحصل بهم هذه العقوبة يمسخون قردة وخنازير فتح مالك والسنة جاءت به للنساء والظاهر ان الرجال لا يمنع الا اذا وجد دليل يدل على المنع فيمنح نعم من ليكونن من اقوام من امتي