﻿1
00:00:16.800 --> 00:00:36.800
باب الشرب في انية الذهب حدثنا حفص بن عمر قد حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلى قال كان حذيفة بن المدائن فاستسقى فاتاه الايقان بقدحه فضة فرماه به فقال اني لم ارمه الا اني نهيته فلم ينته. وان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن

2
00:00:36.800 --> 00:00:55.750
والدجاج والشرب في انية الذهب والفضة. وقال هن لهم في الدنيا وهي لكم في الاخرة باب انية الفضة هنا في في هذا دليل في هذا دليل على ان اتخاذ الاناء من الذهب او الفضة ليس بحرام

3
00:00:56.050 --> 00:01:16.150
وانما من محرم الاكل او الشرب بها وفيه ايضا دليل على جواز التعزير بالحرف بحذف الاناء مثلا او غيره مما لا ترتضيه لان حذيفة رضي الله عنه رمى هذا الدهقان

4
00:01:16.200 --> 00:01:47.650
فما هو بالآن هذه وفيه ايضا دليل على تحريم الحرير والديباج لانه لانها نوع الديباج نوع من الحرير لكن فيه شيء من القطن او من الصوف والمراد بالدباج الذي يكون اكثر ظاهره الحرير. اما اذا كان اكثر ظاهره

5
00:01:47.850 --> 00:02:11.150
الصوف او القطن فلا بأس به ما لم يكن الحرير مجتمعا في موضع فانه لا يجوز ما زاد على اربع اصابع فصار الان الحريم المخلوط بغيره اما ان يكون مجتمعا في موضع واحد فلا يزيد على اربعة اصابع

6
00:02:11.350 --> 00:02:35.300
واما ان يكون متفرقا فينظر ايهما اكثر ظهورا ان كان الاكثر ظهورا الحرير فهو حرام وان كان اكثر ظهورا القطن او الصوف فهو حلال نعم شاكر. بالنسبة للحديث ان اصغرهم الفضيخ. ها؟ انا اصغرهم الفضيخ

7
00:02:35.600 --> 00:02:59.250
سأل عنه الاخ محمد واجبناه ها والمان  ان تسأل وش معنى الفضيخ يعني؟ الفضيخ معناه الشراب اللي الذي جعل فيه البسل والتمر عن نفس الاناء يا شيخ ولا لا نفس البسر والتمر هذا فظيخ لانه لا صار فيه قسط تمر يكون التمر رقيق جدا

8
00:03:00.300 --> 00:03:14.450
نعم الحريرة كان خالص ما يجوز طيب اذا صار للضرورة مثل يعني لا بأس به لا بأس به اقول لا بأس به ما في معنى انتهى ثلاثة ها باقي واحد

9
00:03:14.550 --> 00:03:40.950
طيب حكم الشرب للهلال ايش؟ المكسور وش حكم الشرط فيه؟ ما في بأس بس لا لا تشرب من عند المنكسر يكون الماء يخرج غير مستوي باب انية فضة حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن ابي ليلة قال خرجنا مع حذيفة وذكر النبي

10
00:03:40.950 --> 00:04:00.950
صلى الله عليه وسلم قال لا تشعروا في انية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحليب والديباج فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. حدثنا اسماعيل قال ما اعرف انه انس عن نافع عن زيد ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ان رسول الله

11
00:04:00.950 --> 00:04:20.950
صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عونة عن سبعين عن معاوية ابن سويل ابن مقرب عن البراء ابن عازب قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسب ونهانا عن سبق

12
00:04:20.950 --> 00:04:40.950
بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس واجابة الداعي وافشاء السلام ونص المظلوم واضرار المفسد نهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة او قال انية الفضة وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير. القصر. نعم

13
00:04:40.950 --> 00:05:00.950
وعن الياثر والقصي وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق. قوله رضي الله عنه امرنا بسبع ونهانا عن سبع. يحتمل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اتبعوا الجنائز وعودوا المريض وعدد السبع

14
00:05:00.950 --> 00:05:30.950
احتمل انه قال اني امركم بكذا وكذا وكذا وعدد السبب. ويحتمل انه امر بكل واحدة على انفراد وجمعها البراء. وكل هذه الاحتمالات الثلاث الثلاثة لا تغيروا المعنى. لا تغيروا المعنى. وان كان بعضها اسرح من بعض في الامر. فمثلا اذا قال

15
00:05:30.950 --> 00:05:50.800
عود المريض اتبعوا الجنائز وشمتوا العاطس فهذا امر امر صريح ولا احد من اهل العلم ينكروه ان يكون هذا امران. لكن اذا قال امركم بكذا وكذا وكذا فهو ايضا امر

16
00:05:51.300 --> 00:06:14.950
وصريح وواضح اما اذا كان امر من كل امر بكل واحد على حدة ثم قال الصحابي امرنا بكذا امرنا بكذا فهل نقول انه مرفوعا صريحا او لا الجواب؟ نعم. نعم مرفوعا صريحا

17
00:06:16.100 --> 00:06:36.800
وليس كقوله امرنا فان امرنا مرفوع حكما هذه السبع اولا بعيادة المريض عيادة المريض يعني ان نأتي اليه في مكان في مكانه سواء في المستشفى او في بيته او في بيت قريبه

18
00:06:38.450 --> 00:07:10.500
نعود ولكن هل نعوده كل يوم او كل اسبوع او كل شهر الجواب حسب ما تقتضيه الحال يختلف المرظى بشدة مرضهم فالمريء فالمرض الشديد يحتاج الى ايش؟ الى التكرار اكثر. يختلف المرظى في في انفسهم نفسياتهم. من المرظى من يسر

19
00:07:10.500 --> 00:07:35.500
بالعواد ومنهم من يتضايق. اليس كذلك؟ اذا نلاحظ هذا. يختلف المرظى بحسب القرب من الانسان والبعد. فالقريب يرى ان له حقا عليك يحتاج الى عيادة اكثر بخلاف البعيد. الصاحب ليس كغير الصاحب

20
00:07:35.550 --> 00:07:55.550
يختلف الناس. الانسان المعروف بانه يشره كما يقول العامة يشرح الانسان ويريد منه ان ان يكرر عليه العيادة ليس كالانسان الذي لا يهتم بمثل هذه الامور. ثم عيادة المريض هل هي فرض؟ او سنة

21
00:07:55.550 --> 00:08:18.800
الصحيح انها فرض كفاية. وانها من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. فان المسلم اذا مرضوا ولم يعودوا احد من اخوانه شعر بالانفصال والتباعد والتفرق. فهو فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط

22
00:08:19.000 --> 00:08:39.300
ولكن قد يكون فرض عين في بعض الاحوال كالقريب الذي يكون عيادة مريظه من باب صلة الرحم ومعلوم ان ان صلة الرحم فرض فرض عين طيب وصلنا الى المريض ماذا نقول له

23
00:08:39.550 --> 00:08:56.150
نقول ما جاءت به السنة ومنه لا بأس طهور ان شاء الله قال العلماء وينبغي ان يفسح له في اجله. ويوسع له في صدره. فيقول انت في خير وما انت

24
00:08:56.150 --> 00:09:16.150
فيه اهون من كثير من كثير مما يكون عليه الناس. ويذكره بان الناس بان من الناس من ابتلي باكثر مما ابتلي به هذا اليس كذلك؟ والامر عند الله. يعني هذا لا يؤذي من الاجل ولا يؤخر من الاجل. وينبغي ايضا

25
00:09:16.150 --> 00:09:51.800
ان يذكرهم لكثرة الاعمال الصالحة من الذكر والقرآن والصلاة وغير ذلك. وان كيف يصلي وكيف يتطهر؟ لان كثيرا من المرضى لا لا يدري كيف يصلي. بل ان بعض المرضى اذا علم انه يجوز له الجمع بين الصلاتين من اجل مشقة ظن انه يجوز له القصر

26
00:09:51.800 --> 00:10:21.800
وقد رأينا ذلك رأينا بعض المرضى يقصر لانه يظن ان القصر وجمع متلازمات فيحتاج الى ان تسأله وتنظر كيف يصلي وكيف يتطهر لتدله على على الطريق الصحيح. ينبغي وكذلك ان نطيل الجلوس او الا يطيل؟ ها؟ على حسب الحال. ان رأيت ان الرجل مسرور

27
00:10:21.800 --> 00:10:41.800
رأيك ويتحدث اليك ويحب ان ان تمكث اكثر فامكث اكثر فان هذا خير. وان رأيت الامر بالعكس انه متضجر متململ يحب ان تقوم فلا تتأخران فلا تتأخر عنده. المهم ان

28
00:10:41.800 --> 00:11:11.800
الانسان العاقل يعرف ماذا يؤدي الى هذا المريض بالنسبة لعيادته. اتباع الجنائز حكمه فرض كفاية. فرض كفاية. لابد من انسان يتبع الجنازة ليدفن فهو فرض كفاية اذا قام بهما يكفي سقط عن الباقين. ويشمل اتباع الجنائز الجنائز الكبار والجنائز

29
00:11:11.800 --> 00:11:41.800
الصراع. وفيها فظل معروف يا بخاري. ما هو؟ فظل اتباع الجنازة مشاهير الجنة حتى يصلى عليها فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. طيب تشميت العاطس تسميت العاطس هنا مطلق لكنه ورد مقيدا في احاديث اخرى

30
00:11:41.800 --> 00:12:08.100
اذا حمد الله اذا حمد الله فشمته ومعنى التشميت ان تدعو له بما جاءت به السنة. فتقول مثلا يرحمك اذ يرحمك الله وهو يجيبك بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم او بغير هذا مما جاءت به السنة. المهم ان تدعو له بما جاءت به السنة بشرط ان يحمد الله

31
00:12:08.100 --> 00:12:38.100
فان لم يحمد الله فلا تشمته. لماذا؟ قال العلماء تعزيرا لهم تعسيرا له حتى يتأدب ويكون في المستقبل يحمد الله اذا عطس. تشميت العاطس فرض كفاية؟ نعم جمهور العلماء على انهم فرض كفاية. وقال بعض العلماء انه فرض عين. لقول النبي عليه الصلاة والسلام

32
00:12:38.100 --> 00:12:58.600
كان حقا على كل من سمعه ان يقول يرحمك الله. فقال كان حقا على كل من سمع هنا مطلق  لكنه ورد مقيدا في احاديث اخرى. اذا حمد الله اذا حمد الله فشمته

33
00:12:59.300 --> 00:13:20.250
ومعنى التشميت ان تدعو له بما جاءت به السنة فتقول مثلا يرحمك اذ يرحمك الله وهو يجيبك بقوله يهديكم الله والصحبة لكم او بغير هذا من ما جاءت به السنة. المهم ان تدعو له بما جاءت به السنة بشرط ان يحمد الله

34
00:13:20.600 --> 00:13:44.400
فان لم يحمد الله فلا تشمت لماذا قال العلماء تعزيرا لهم تعزيرا له حتى يتأدب ويكون في المستقبل يحمد الله اذا عطس كشميت العاطس فرض كفاية نعم جمهور العلماء على انهم فرض كفاية

35
00:13:45.050 --> 00:14:05.400
وقال بعض العلماء انه فرض عين لقول النبي عليه الصلاة والسلام كان حقا على كل من سمعه ان يقول يرحمك الله  فقال كان حقا على كل من سمع  وعلى هذا فيكون من باب فرض العين لكن الجمهور على انه

36
00:14:05.650 --> 00:14:30.250
فرض كفاية طيب هنا عيادة المريض اتباع الجنائز نكمل واجابة الداعي واجابة الداعي امرنا باجابة الداعي يعني الذي يدعوك الى بيته دماء دبى فانه يجب عليك اجابتهم لكن بشرط او بشروط

37
00:14:32.150 --> 00:15:01.500
التعيين ان يعينك الثاني ان تكون الدعوة من من المباحات والثالث الا يكون في البيت منكر لا يقدر على تغييره والرابع ان يكون الداعي مسلما والخامس الا يكون في ماله

38
00:15:01.550 --> 00:15:31.200
شبهة الا يكون في ماله شبهة والسادس الا يكون عليك ضرر وهذا وان كان شرطا في كل الواجبات لكن لا مانع ان يذكر هنا الشروط اذا ها ما هي اولا مسلم. نعم. الداعي مسلم. الدعوة على شيء منكر. زين. وكذلك يعني

39
00:15:31.200 --> 00:15:34.100
