﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:32.550
نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا

2
00:00:32.550 --> 00:01:02.300
فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول فضيلة الدكتور الفقيه عبدالرحمن السقاف حفظه الله تعالى ونفع بعلمه في الدنيا والاخرة قال ثانيا النفاس تعريف النفاس النفاس هو الدم الخارج

3
00:01:02.500 --> 00:01:33.050
بعد فراغ الرحم من الحمل قال النفاس هو هذا تعريف النفاس شرعا ولم يعرف النفاس لغة فالنفاس باللغة هو الولادة سمي نفاسا لانه يخرج عقب نفس وقيل ان النفاس في اللغة هو الدم

4
00:01:33.850 --> 00:02:00.600
لانه دم يخرج بعد الولادة ومنه قول الفقهاء ما لا نفس له سائدة اي ما لا دم له يسير وتعريف النفاس شرعا ما ذكره المؤلف حفظه الله. فقال الدم الخارج بعد فراغ الرحم اي وقبل مضي

5
00:02:00.600 --> 00:02:20.250
خمسة عشر يوما اذا هذا التعريف يحتاج الى تتمة هذه التتمة ستأتي من كلامه لكن لو انه ذكرها هنا حتى يكون التعريف تاما لكان اولى. فنقول النفاس هو الدم الخارج بعد فراغ الرحم

6
00:02:20.250 --> 00:02:51.950
من الحمل وقبل مضي خمسة عشر يوما وهذا التعريف بارك الله فيكم  نقف عنده وقفات. الوقفة الاولى ان دم الطلق والدم الذي يخرج مع الولادة هذا ليس دم نفاس دم الطلق هو الدم الذي يخرج من المرأة قبل الولادة بيوم او يومين

7
00:02:52.250 --> 00:03:16.150
هذا ليس دم نفاس والدم الذي يخرج اثناء الولادة اي مع الولادة ايضا ليس دم نفاس لان التعريف يقول لك ان دم النفاس هو الدم الخارج بعد فراغ الرحم. اذا الذي يخرج قبل الولادة

8
00:03:16.300 --> 00:03:36.300
او مع الولادة هذا ليس دم نفاس. طيب ما هو؟ نقول يمكن ان يكون دم حيض اذا اتصل فحيضها بالولادة. وهذا مبني على الاصح عند الشافعية من ان الحامل تحيض. وهذه المسائل

9
00:03:36.300 --> 00:03:56.300
سيأتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى في موضعها. واذا قلنا بما يقابل الاصح عند الشافعية وهو ومذهب الحنابلة ان هذا ان الحامل لا تحيض فان هذا الدم سيكون دم فساد. واضح او لا

10
00:03:56.300 --> 00:04:16.300
اذا هذه الوقفة الاولى عند هذا التعريف. التعريف يقول النفاس ما هو؟ هو الدم الخارج متى؟ بعد فراغ الرحم اذا الدم الذي يخرج قبل الولادة ويسمى دم الطلق او اثناء الولادة هذا ليس دم نفاس. هذه الوقفة الاولى

11
00:04:16.300 --> 00:04:41.150
ولما قال في التعريف الدم الخارج بعد فراغ الرحم تفهم منه ان الدم الذي يخرج بين الاول والثاني ليس دم نفاس. مثاله لو انها ولدت فخرج الولد الاول ثم خرج دم

12
00:04:41.450 --> 00:05:03.500
وبعد خمسة ايام خرج الولد الثاني بحيث ان المدة بين خروج الولد الاول؟ وخروج الوادي الثاني دون ستة اشهر واضح؟ فان هذا الدم ليس دم نفاس فهم ولا لا؟ اذا دم النفاس متى يكون

13
00:05:04.000 --> 00:05:20.750
بعد فراغ الرحم. لكن لو انها في بطنها اكثر من جنين. فخرج الجنين الاول ثم خرج دم ثم خرج الجنين الثاني فان هذا الدم ليس دم نفاس هذه الوقفة الثانية

14
00:05:21.250 --> 00:05:42.350
الوقفة الثالثة مع هذا التعريف في قولنا وقبل مضي خمسة عشر يوما تفهم من هذا انه لو ولدت المرأة لم يخرج منها دم حتى مضت خمسة عشر يوما فان الدم الخارج بعد مضي خمسة عشر يوما ليس دم نفاس

15
00:05:42.800 --> 00:06:00.100
بل هو اما دم حيض ان تحقق شرطه او دم فساد. دم استحاضة. فهم ولا لا؟ اذا هذه ثلاث وقفات مع ده التعريف تعريف دم النفاس ما هو دم النفاس؟ هو الدم الخارج من المرأة

16
00:06:00.200 --> 00:06:28.600
بعد فراغ الرحم وقبل مضي خمسة عشر يوما قال فضيلة الدكتور وفقه الله شرح التعريف النفاس هو ذلك الدم الذي يخرج بعد فراغ الرحم من الحمل وان كان المولود علقة او مضغة قالت قابلة. والقابلة هي المرأة التي

17
00:06:28.600 --> 00:06:58.550
تتولى التوليد التي تقوم بعملية التوليد تسمى قابلة وتسمى في بعض المجتمعات الداية الداية عندكم ماذا تسمى؟ ها؟ اه تمام. واضح؟ قال قالت قابلة ايش عندكم؟ قالت قابلة انها الصواب قالت قابلة انها

18
00:06:58.750 --> 00:07:24.750
صح ولا لا؟ نعم. لان الهمزة من مواضع كسرها في ان ان يأتي بعد قول قال قالت قابلة انها مبدأ خلق ادم تفهم من هذا الكلام مسألة وهي ان النفاس يثبت بخروج علقة

19
00:07:24.850 --> 00:07:45.800
والعلقة تكون بعد الاربعين الى الثمانين ففي الحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة

20
00:07:46.000 --> 00:08:11.900
ثم يكون علقة مثل ذلك اي اربعين يوما ثم يكون مضغة مثل ذلك اي اربعين يوما وبالتالي المرأة اذا ولدت علقة اي مثلا عمرها ستون يوما. خمسون يوما سبعون يوما وخرج دم فذلك الدم

21
00:08:11.900 --> 00:08:36.600
يثبت له حكم النفاس. اي ذلك الدم دم نفاس واضح ولا لا؟ اذا مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى ان النفاس يثبت بماذا ان النفاس يثبت بايش؟ بخروج العلقة. وقد ذكرت لكم في دروس ماضية خاصة من من يحضرون معنا المقدمة

22
00:08:36.600 --> 00:09:10.100
الحضرمية ان خروج العلقة يترتب عليه ثلاثة احكام الحكم الاول وجوب الغسل تمام؟ والحكم الثاني ثبوت النفاس والحكم الثالث الفطر من الصوم تمام وهذا كما قلت لكم مذهب الشافعية لان غير الشافعية لهم اقوال اخرى في هذه المسألة. فعلى سبيل المثال مذهب الحنابلة

23
00:09:10.600 --> 00:09:34.300
ان احكام النفاس انما تترتب اذا خرج ما تبين فيه خلق ادم واضح؟ اذا خرج ما تبين فيه خلق ادم. اما اذا لم يتبين فيه خلق ادم فعندهم هذا فساد ليس دم نفاس

24
00:09:34.950 --> 00:10:00.200
واضح ولا لا؟ قال هنا وان كان المولود علقة او مضغة والعلقة قطعة دم والمضغة قطعة لحم والمضغة من الثمانين او من واحد وثمانين الى مية وعشرين قالت قابلة وقوله قالت قابلة فيه اشارة الى انه يكفي اخبار واحدة فقط

25
00:10:00.700 --> 00:10:28.050
قالت قابلة انها مبدأ ادمي ولذلك اكد هذه المعلومة فقال ويكفي اخبار قابلة واحدة ولابد في الدم المذكور حتى يكون نفاسا ان يكون خارجا بعد الولادة اي قبل مضي خمسة عشر يوما منها. والا فليس بالنفاس

26
00:10:28.400 --> 00:10:50.450
وانما هو حيض قوله وانما هو حيظ اي ان تحقق فيه شرط الحيظ بان بلغ يوما وليلة قال وسمي النفاس نفاسا لخروجه بعد نفس. اي لخروج ذلك الدم بعد خروج النفس

27
00:10:51.800 --> 00:11:12.300
الاصل في النفاس الاصل اي الدليل في النفاس حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد اربعين يوما او اربعين ليلة

28
00:11:12.600 --> 00:11:39.950
هذا الحديث رواه احمد وابو داوود وغيرهما قال ففي هذا الحديث دليل لغالب النفاس وليس لاكثر النفاس وهذه مسألة اختلفت فيها المذاهب الاربعة فمذهب الحنابلة والحنفية يقولون ان اكثر النفاس

29
00:11:40.050 --> 00:12:04.550
اربعون يوما من هؤلاء الحنابلة والحنفية ومستندهم في ذلك هذا الحديث كانت النفساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقعد اربعين يوما او اربعين ليلة قالوا اذا اكثر النفاس كم؟ اربعون يوما

30
00:12:04.800 --> 00:12:30.250
واضح وقال بعضهم بعضهم نقل على هذا القول الاجماع واضح بعضهم نقل عنها على هذا القول اجماع الصحابة قال لا يعرف مخالف من الصحابة. تمام ومذهب الشافعية والمالكية ان اكثر النفاس ستون يوما

31
00:12:31.200 --> 00:12:57.150
وان هذا الحديث دليل لغالب النفاس واضح و مستند هؤلاء الوجود انه قد وجد ان دم النفاس يستمر في بعض النساء بعد الولادة الى ستين حين يوكل واضح ولا لا؟ فقال هنا ففي هذا الحديث دليل لغالب النفاس

32
00:12:57.450 --> 00:13:24.950
وانه اربعون يوما. واما اقله فلحظة واكثره ستون يوما. اكثر النفاس ستون يوما وهذا العدد وهو ستين يبدأ حسابه من الولادة من انفصال الجنين عن الرحم قال وسيأتي الحديث عنها ان شاء الله تعالى

33
00:13:25.950 --> 00:13:51.100
ثالثا الاستحاضة تعريف الاستحاضة الاستحاضة دم يخرج من ادنى الرحم في غير ايام الحيض والنفاس  دم يخرج من ادنى الرحم قوله من ادنى الرحم فيه مخالفة لموضع خروج دم الحيض

34
00:13:51.550 --> 00:14:09.600
فان دم الحيض يخرج من اقصى الرحم اما دم الاستحاضة فيخرج من ادنى الرحم قال في غير ايام الحيض والنفاس تفهم من هذا ان كل دم لم يحكم عليه بانه دم حيض او دم او دم

35
00:14:09.600 --> 00:14:32.000
نفاس فانه دم استحاضة قال شرح التعريف الدم الثالث والاخير من الدماء الخارجة من الفرج هو دم الاستحاضة ويقال له دم دم فساد ايضا هذا يؤكد المعلومة التي قلتها لكم في الصباح

36
00:14:32.100 --> 00:14:56.250
وهي ان دم الحيض ان دم الفساد ودم الاستحاضة شيء واحد ومنهم من فرق بينهما فقال ان دم الاستحاضة هو الدم الذي زاد على اكثر الحيض هو الدم الذي زاد على اكثر الحيض. اكثر الحيض كم

37
00:14:56.500 --> 00:15:23.550
خمسة عشر يوما فاذا تجاوز الدم اكثر الحيض هذا دم استحاضة طيب ودم الفساد ما هو؟ قال دم الفساد هو الذي يأتي المرأة التي لم تبلغ سن الحيض كأن نزل الدم من امرأة لم تبلغ تسع سنين. هذا يسمى دم هذا يسمى دم فساد. واضح ولا لا

38
00:15:23.550 --> 00:15:43.550
اذا هذا رأي بعض الفقهاء في التفريق بين دم الفساد ودم الاستحاضة. لكن من حيث الحكم الحكم واحد تمام؟ ولذلك كثير من الفقهاء لم يفرقوا بين دم الحيض ودم بين دم الاستحاضة ودم الفساد. قال

39
00:15:43.550 --> 00:16:03.750
يقال له دم فساد ايضا. وهو دم يخرج من ادنى الرحم بخلاف الحيض فانه يخرج من اقصى الرحم ويخرج في غير ايام الحيض والنفاس. اي ان دم الاستحاضة وهو ما عدا

40
00:16:04.200 --> 00:16:24.250
دم الحيض والنفاس اي ان دم الاستحاضة هو ما عدا دم الحيض والنفاس ومعنى ذلك ان كل دم لم نحكم عليه بانه دم حيض ولم نحكم عليه بانه دم نفاس فانه يكون

41
00:16:24.250 --> 00:16:50.200
استحاضة تجب له الاحكام التي سيأتي ذكرها الاصل في الاستحاضة الاصل في احكام الاستحاضة عدة احاديث منها الاول عن فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله تعالى عنها انها كانت تستحاظ

42
00:16:50.600 --> 00:17:18.200
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف له رائحة. تمام؟ اذا كان كان هنا تامة بمعنى وجد وليست ناقصة تحتاج الى اسم وخبر

43
00:17:18.500 --> 00:17:47.500
بل تامة تحتاج الى فاعل فقط تمام اذا كان اي اذا وجد دم الحيض فانه اسود يعرف فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفته بانه اسود وله رائحة تميزه اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف

44
00:17:47.950 --> 00:18:12.200
اذا كان ذلك اي اذا كان ذلك الدم الذي هو دم الحيض فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر اي دم الاستحاضة تمام؟ فتوضئي وصلي فانما هو عرق واضح؟ تشوفونه عرق والذي مر معنا في الصباح ايش

45
00:18:12.650 --> 00:18:36.350
عرق واضح ولا لا؟ نعم قال فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي. فانما هو عرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر فرقين بين دم الحيض ودم الاستحاضة. الفرق الاول من حيث الصفة

46
00:18:36.350 --> 00:19:03.400
فدم الحيض اسود يعرف مفهوم ذلك ان دم الاستحاضة ليس بهذه الصفة. بل هو كصفة الدم العادي والامر الثاني من حيث موضع الخروج فان دم الحيض يخرج كما قلت لكم من اقصى الرحم. اما هذا فهو دم عرق

47
00:19:04.350 --> 00:19:31.900
من ادنى الرحم ولذلك قال فبين صلى الله عليه وسلم الفرق بين دم الحيض والاستحاضة من خلال التمييز بين الدماء فدم الاستحاضة يغاير دم الحيض ودم الاستحاضة يخرج من عرق يقال

48
00:19:31.950 --> 00:20:02.450
يخرج من عرق يقال له العاذل بسم الله. قال يقال له العاذل بالعين المهملة وكسر المعجمة العاذ ويقال له العادل بالدال المهملة العادل ويقال له العاذر بالرأي بدلا من اللام

49
00:20:03.500 --> 00:20:32.450
العابر اذا كم له اسماء ثلاثة العاذل العادل العاذر واضح ولا لا؟ ثلاثة اسماء قال يقال له العادل بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة بخلاف دم الحيض فانه يخرج من قعر الرحم اي اقصى الرحم. قعر الشيء اقصاه

50
00:20:33.350 --> 00:20:55.500
الثاني الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة

51
00:20:55.850 --> 00:21:20.100
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انما ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي وهذا الحديث فيه فوائد ذكرناها في الدرس الماضي

52
00:21:20.500 --> 00:21:46.100
منها ان المستحاضة يجب عليها ان تصلي ومنها ان الحائض يحرم عليها ان تصلي ومنها ان الدم نكس للامر بالغسل للامر بغسله ومنها ان وجود الدم لا يمنع من صحة الصلاة

53
00:21:46.850 --> 00:22:14.250
واضح قال فالحديث دليل على ان المرأة اذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعد دم الحيض وتعمل على اقباله وادباره واضح اذا ميزت كيف ميزت ميزت اي بالصفات عرفت باللون

54
00:22:15.050 --> 00:22:40.150
ونحو ذلك كما سيأتي تفصيله في الدروس القادمة واضح؟ وهذا فيه اشارة الى ان العمل بالتمييز مقدم على العمل بالعادة وهو مذهب الشافعية فالمرأة اذا ميزت بين دم الحيض ودم الاستحاضة وجب ان تعمل بالتمييز

55
00:22:40.850 --> 00:23:00.100
كان يكون دم الحيض اسود ودم الاستحاضة احمر. واضح؟ فيجب ان تعمل بالتمييز فالعمل بالتمييز مقدم على العمل بالعادة. ايش معنى بالعادة؟ يعني مثلا هي تعتاد في كل شهر ان حيضها خمسة ايام

56
00:23:02.950 --> 00:23:24.850
في شهر ما جاءها الدم اسود سبعة ايام ثم احمر واضح ولا لا؟ هل تعمل بعادتها؟ ان حيضها خمسة ايام او تعمل بالتمييز فيكون حيضها سبعة ايام لانه جاءها اسود سبعة ايام ثم

57
00:23:25.250 --> 00:23:47.250
ثم احمر في الباقي واضح؟ مذهب الشافعية ماذا انها تعمل بالتمييز او تعمل بالعادة تعمل بالتمييز بعض الفقهاء قالوا تعمل بالعادة نسأل فقهائنا الشافعية رحمهم الله. ما مستندكم في العمل بالتمييز

58
00:23:48.050 --> 00:24:09.700
الجواب هذا الحديث. مع الحديث السابق دم الحيض اسود يعرف فذكر ما يميزه واضح ومن جهة التعليل هذا من حيث الدليل ها ومن حيث التعليل قالوا التمييز علامة في الدم

59
00:24:11.250 --> 00:24:42.250
اما العادة فتتعلق بصاحبة الدم فهمتم ولا لا؟ التمييز علامة في الدم اسود تخين له رائحة واضح اما العادة فعلامة ليس في الدم وانما في صاحبة الدم اذا استندوا الى هذا الدليل والتعليف في ان العمل بالتمييز مقدم على العمل بالعادة

60
00:24:42.450 --> 00:25:06.200
وهذا سيأتي معنا ان شاء الله في الدروس القادمة وانما اشارة او بيان لما ذكره المؤلف وفقه الله. فقال رحمه الله فالحديث دليل على ان المرأة اذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعد دم الحيض وتعمل على اقباله وادباره

61
00:25:06.800 --> 00:25:33.000
فاذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث اي تصير حكمها يصير حكمها حكم دائم الحدث فتتوضأ لكل صلاة كما سيأتي تفصيله اي تتوضأ لكل صلاة عينية لكل فرض عين. كما سيأتي تفصيله ان شاء الله

62
00:25:33.900 --> 00:25:57.150
اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان الدم الخارج من من الفرج لا يخلو الا ان يكون واحدا من هذه الثلاثة اما ان يكون دم حيض او نفاس او استحاضة واضح ولا لا

63
00:25:58.000 --> 00:26:34.850
ثم قال خاتمة في حكم رطوبة الفرج ما المقصود برطوبة الفرج مقصود برطوبة الفرج ماء متردد بين العرق والمذي يشبه العرق ويشبه المثني هذه الرطوبة الكلام فيها من ناحيتين الناحية الاولى من حيث الطهارة والنجاسة هل هي طاهرة

64
00:26:35.200 --> 00:26:58.900
او نجسة الناحية الثانية من ناحية نقض الوضوء وعدم نقض الوضوء. واذكر انني في درس المقدمة الحضرمية شرحت لكم حكم الرطوبة صح وعلى كل حال اعيده الان وازيده تفصيلا. فهذه الرطوبة لها خمس حالات

65
00:26:59.200 --> 00:27:52.900
نشرحها نكتبها في السبورة ثم نعود الى قراءة كلام المؤلف. انا انا اضع سبورهم    حالات رطوبة الفرج. الحالة الاولى اذا كان من من الدبر. واضح؟ فهذه من حيث الطهارة والنجاسة

66
00:27:52.900 --> 00:28:34.850
نجسة. من حيث نقض الوضوء وعدم نقض تنقض. تنقض الوضوء هاي الحالة الاولى الحالة الثانية اذا كانت من القبل مما لا يجب غسله. في الاستنجاء من ما لا يجب غسله في الاستنجاء. فهذه من حيث الطهارة والنجاسة طاهرة

67
00:28:34.850 --> 00:29:20.300
ومن حيث النقد وعدم النقض لا تنقص نقصد لا تنقض احسن. لا تنقظ واضح ولا لا؟ الحالة الثالثة اذا كانت من القبل مما لا يجب عفوا اه نعم هذا اذا كان من القبور مما؟ هذا يجب غسله. نعم. مما لا يجب

68
00:29:20.350 --> 00:29:57.750
غسله ويصله ذكر المجامع تمام فهل هي طاهرة او نجسة ها خلاف  عند ميم راء عند الرمل نجسة تبعا للامام النووي في المجموع وعند ابن حجر طاهرة  واضح ولا لا

69
00:29:58.000 --> 00:30:24.100
لكن هل تنقض الوضوء او لا تنقض؟ الجواب تنقص لانها خارجة من الباطن خارجة من الباطن مما لا يجب غسله. من الباطن يعني تمام الحالة الرابعة اذا كانت من القبل

70
00:30:24.400 --> 00:30:55.850
اي باء  تمام؟ ولا يصله ذكر المجامع تمام فما الحكم نجسة اذا هنا لما اقول نجسة يعني قطعا وهنا لما اقول طاهرة يعني قطعا. اشارة الى وجود خلاف في حالة ما

71
00:30:55.950 --> 00:31:31.500
ده مولى له؟ وهل تنقض الوضوء او لا تنقض الجواب تنقص لانها من الباطن الحالة الخامسة اذا شك في كونها من الباطن او الظاهرين. ها فما الحكم الجواب الاصل الطهارة

72
00:31:32.150 --> 00:31:58.850
الاصل الطهارة والاصل استصحاب الوضوء اي عدم النقص   واضح قال بعض الاطباء حينما سألتهم كيف تستطيع المرأة ان تميز اذا كانت هذه الرطوبة من الباطن او من الظاهر؟ قالوا اذا شعرت

73
00:31:59.000 --> 00:32:19.100
بحرارة يعني بحرقة واضح؟ فهذا فهذه علامة على ان الرطوبة من الباطن بخلاف ما لو لم تشعر بشيء فان هذه علامة على ان الرطوبة من الخارج والله اعلم اذا كم صارت حالات هذه

74
00:32:19.150 --> 00:33:06.200
خمس حالات     تمام هذه الحالات الخمسة. الان نقرأ في الكتاب ننظر ما الذي ما الحالات التي ذكرها؟ وما الحالات التي لم يذكرها قال الدكتور الفقيه وفقه الله تعالى  قال خاتمة في رطوبة الفرج

75
00:33:06.500 --> 00:33:30.600
قال مما ينزل من الفرج وليس دما هذا ليس دم تمام ما يسمى برطوبة الفرج وهي اي هذه الرطوبة ماء ابيض متردد بين المذي والعرق تمام؟ هذا عرق ومرة معنا عرق وعرق

76
00:33:30.700 --> 00:33:53.950
مرت الكلمات الثلاث قال ويتساءل عنها هل هي طاهرة ام نجسة؟ هذا جواب التساؤل الاول هنا وهل خروجها ينقض الوضوء ام لا؟ هذا جواب التساؤل الثاني وخلاصة حكمها انها ان خرجت من الظاهرين

77
00:33:54.200 --> 00:34:16.200
ما هو الظاهر هو ما يجب غسله بالاستنجاء ويجب غسله ايضا في الغسل من نحو جنابة تمام ما يجب غسله. تمام؟ قال ان خرجت من الظاهر فليست بنجسة. ولا تنقض الوضوء. اي حالة هذه

78
00:34:17.000 --> 00:34:46.250
مم رقم كام؟ الثانية. اذا هو ذكر هذه الحالة وذكر هذه الحالة وان خرجت من الباطن نقضت الوضوء وهي نجسة. اين هذه هو اجمل هاتين الحالتين ها هذه من الباطن وهذه من الباطن. لكنه جرى على معتمد العلامة

79
00:34:46.500 --> 00:35:09.450
الرملي. قال وان خرجت من الباطن نقضت الوضوء وهي نجسة. تنقض وهي نجسة تمام؟ وان شك فيها هل هي من الظاهر او من الباطن فلا نقض ولا نجاسة اي حالة هذه؟

80
00:35:09.650 --> 00:35:33.900
الخامسة واضح؟ فلا نقضى لان الاصل عدم النقض واستصحاب الطهارة ولا نجاسة واضح لان الاشياء لا تنقص بمجرد الشك قال والظاهرون. الان هو يقول اذا خرجت من الظاهر اذا خرجت من الباطن. ما ضابط الظاهر

81
00:35:34.000 --> 00:35:57.050
قال والظاهر هو الذي يجب غسله في الغسل والاستنجاء هذا الظاهر ما يجب غسله والباطن بخلافه ايش بيكون ما لا يجب غسله في الغسل والاستنجاء ثم قال لك في التعليق ينظر لتفصيل حكم رطوبة الفرج

82
00:35:57.100 --> 00:36:25.900
تحفة المحتاج مع حواشيها فتاوى الفقهية الكبرى بغية المسترشدين. ثم قال وما ذكرناه هو ما اعتمده العلامة الرملية والذي اعتمده ابن حجر ان رطوبة الفرج طاهرة اذا كانت من حد الظاهر اذا هنا اذا كانت من حد الظاهر هذا طاهرة عند الشيخ بن حجر او من الباطن مما

83
00:36:25.900 --> 00:36:51.000
ما يصله ذكر مجامع. انظر. هنا واضح ولا لا وما عدا ذلك اي اذا كانت من الباطن الذي لا يصله ذكر المجامع نجسة قطعا عند الشيخ بن حجر وعند الشيخ رملي. فأشار الى الخلاف الهامش. لكن لاحظ معي شيخ بن حجر يقول هنا طاهرة لكنه يقول ايه

84
00:36:51.000 --> 00:37:22.650
تنقض الوضوء تمام فكونها طاهر شيء وكونها تنقض الوضوء شيء اخر. تمام؟ هو لم يذكر لك هذه الحالة البتة. فاضفتها تكملة لحكم المسألة واضح قال رحمه الله تعالى والدليل الان سيذكر لك مستند الفقهاء في هذه الاحكام

85
00:37:23.000 --> 00:37:50.250
قال والدليل على ما تقدم ان المذي نجس وينقض الوضوء بالاتفاق المذي نجس وينقض الوضوء بالاتفاق ووصفه انه من الباطن. قوله ووصفه  اي علة نقضه للوضوء. لماذا ينقض الوضوء؟ ها؟ لكونه من الباطن

86
00:37:50.850 --> 00:38:14.200
فقوله ووصفه اي علة نجاسته وعلة نقضه للوضوء انه من الباطن. ايش تفهم من هذا الكلام؟ ان كل ما كان من باطني ها فانه ايش فانه ينقض الوضوء وهو نجس. تمام هذا المقصود. قال فاذا كانت الرطوبة من الباطن فهي كالمذي

87
00:38:15.650 --> 00:38:41.000
اذا كانت من الباطن فهي كالمذيع في انها بايش بانها نجسة وفي انها تنقض الوضوء. وهذا التعنين يقوي جانب العلامة الرملي. رحمه الله صح بان الرطوبة التي تخرج من الفرج من موضع يصل اليه ذكر المجامع هذه من الباطن

88
00:38:41.250 --> 00:39:09.600
فمقتضى ذلك انها نجسة ايضا قال هنا فاذا كانت الرطوبة من الباطن فهي كالمذي. وان كانت من الظاهر فقد اشبهت العرق والعرق والعرق طاهر ولا ينقض الوضوء وفي حالة الشك فان اليقين لا يزال بالشك. لان الاصل الطهارة لا النجاسة. والاصل

89
00:39:09.600 --> 00:39:37.350
عدم النقض الاصل الطهارة والاصل عدم النقض نكون بهذا بحمد الله تعالى انتهينا من الدرس الاول من هذه الدروس الثمانية. نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين

90
00:39:40.000 --> 00:39:43.100
