بعد فراغ الرحم من الحمل قال النفاس هو هذا تعريف النفاس شرعا ولم يعرف النفاس لغة فالنفاس باللغة هو الولادة سمي نفاسا لانه يخرج عقب نفس وقيل ان النفاس في اللغة هو الدم نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول فضيلة الدكتور الفقيه عبدالرحمن السقاف حفظه الله تعالى ونفع بعلمه في الدنيا والاخرة قال ثانيا النفاس تعريف النفاس النفاس هو الدم الخارج لانه دم يخرج بعد الولادة ومنه قول الفقهاء ما لا نفس له سائدة اي ما لا دم له يسير وتعريف النفاس شرعا ما ذكره المؤلف حفظه الله. فقال الدم الخارج بعد فراغ الرحم اي وقبل مضي خمسة عشر يوما اذا هذا التعريف يحتاج الى تتمة هذه التتمة ستأتي من كلامه لكن لو انه ذكرها هنا حتى يكون التعريف تاما لكان اولى. فنقول النفاس هو الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل وقبل مضي خمسة عشر يوما وهذا التعريف بارك الله فيكم نقف عنده وقفات. الوقفة الاولى ان دم الطلق والدم الذي يخرج مع الولادة هذا ليس دم نفاس دم الطلق هو الدم الذي يخرج من المرأة قبل الولادة بيوم او يومين هذا ليس دم نفاس والدم الذي يخرج اثناء الولادة اي مع الولادة ايضا ليس دم نفاس لان التعريف يقول لك ان دم النفاس هو الدم الخارج بعد فراغ الرحم. اذا الذي يخرج قبل الولادة او مع الولادة هذا ليس دم نفاس. طيب ما هو؟ نقول يمكن ان يكون دم حيض اذا اتصل فحيضها بالولادة. وهذا مبني على الاصح عند الشافعية من ان الحامل تحيض. وهذه المسائل سيأتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى في موضعها. واذا قلنا بما يقابل الاصح عند الشافعية وهو ومذهب الحنابلة ان هذا ان الحامل لا تحيض فان هذا الدم سيكون دم فساد. واضح او لا اذا هذه الوقفة الاولى عند هذا التعريف. التعريف يقول النفاس ما هو؟ هو الدم الخارج متى؟ بعد فراغ الرحم اذا الدم الذي يخرج قبل الولادة ويسمى دم الطلق او اثناء الولادة هذا ليس دم نفاس. هذه الوقفة الاولى ولما قال في التعريف الدم الخارج بعد فراغ الرحم تفهم منه ان الدم الذي يخرج بين الاول والثاني ليس دم نفاس. مثاله لو انها ولدت فخرج الولد الاول ثم خرج دم وبعد خمسة ايام خرج الولد الثاني بحيث ان المدة بين خروج الولد الاول؟ وخروج الوادي الثاني دون ستة اشهر واضح؟ فان هذا الدم ليس دم نفاس فهم ولا لا؟ اذا دم النفاس متى يكون بعد فراغ الرحم. لكن لو انها في بطنها اكثر من جنين. فخرج الجنين الاول ثم خرج دم ثم خرج الجنين الثاني فان هذا الدم ليس دم نفاس هذه الوقفة الثانية الوقفة الثالثة مع هذا التعريف في قولنا وقبل مضي خمسة عشر يوما تفهم من هذا انه لو ولدت المرأة لم يخرج منها دم حتى مضت خمسة عشر يوما فان الدم الخارج بعد مضي خمسة عشر يوما ليس دم نفاس بل هو اما دم حيض ان تحقق شرطه او دم فساد. دم استحاضة. فهم ولا لا؟ اذا هذه ثلاث وقفات مع ده التعريف تعريف دم النفاس ما هو دم النفاس؟ هو الدم الخارج من المرأة بعد فراغ الرحم وقبل مضي خمسة عشر يوما قال فضيلة الدكتور وفقه الله شرح التعريف النفاس هو ذلك الدم الذي يخرج بعد فراغ الرحم من الحمل وان كان المولود علقة او مضغة قالت قابلة. والقابلة هي المرأة التي تتولى التوليد التي تقوم بعملية التوليد تسمى قابلة وتسمى في بعض المجتمعات الداية الداية عندكم ماذا تسمى؟ ها؟ اه تمام. واضح؟ قال قالت قابلة ايش عندكم؟ قالت قابلة انها الصواب قالت قابلة انها صح ولا لا؟ نعم. لان الهمزة من مواضع كسرها في ان ان يأتي بعد قول قال قالت قابلة انها مبدأ خلق ادم تفهم من هذا الكلام مسألة وهي ان النفاس يثبت بخروج علقة والعلقة تكون بعد الاربعين الى الثمانين ففي الحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك اي اربعين يوما ثم يكون مضغة مثل ذلك اي اربعين يوما وبالتالي المرأة اذا ولدت علقة اي مثلا عمرها ستون يوما. خمسون يوما سبعون يوما وخرج دم فذلك الدم يثبت له حكم النفاس. اي ذلك الدم دم نفاس واضح ولا لا؟ اذا مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى ان النفاس يثبت بماذا ان النفاس يثبت بايش؟ بخروج العلقة. وقد ذكرت لكم في دروس ماضية خاصة من من يحضرون معنا المقدمة دم الحيض والنفاس اي ان دم الاستحاضة هو ما عدا دم الحيض والنفاس ومعنى ذلك ان كل دم لم نحكم عليه بانه دم حيض ولم نحكم عليه بانه دم نفاس فانه يكون الحضرمية ان خروج العلقة يترتب عليه ثلاثة احكام الحكم الاول وجوب الغسل تمام؟ والحكم الثاني ثبوت النفاس والحكم الثالث الفطر من الصوم تمام وهذا كما قلت لكم مذهب الشافعية لان غير الشافعية لهم اقوال اخرى في هذه المسألة. فعلى سبيل المثال مذهب الحنابلة ان احكام النفاس انما تترتب اذا خرج ما تبين فيه خلق ادم واضح؟ اذا خرج ما تبين فيه خلق ادم. اما اذا لم يتبين فيه خلق ادم فعندهم هذا فساد ليس دم نفاس واضح ولا لا؟ قال هنا وان كان المولود علقة او مضغة والعلقة قطعة دم والمضغة قطعة لحم والمضغة من الثمانين او من واحد وثمانين الى مية وعشرين قالت قابلة وقوله قالت قابلة فيه اشارة الى انه يكفي اخبار واحدة فقط قالت قابلة انها مبدأ ادمي ولذلك اكد هذه المعلومة فقال ويكفي اخبار قابلة واحدة ولابد في الدم المذكور حتى يكون نفاسا ان يكون خارجا بعد الولادة اي قبل مضي خمسة عشر يوما منها. والا فليس بالنفاس وانما هو حيض قوله وانما هو حيظ اي ان تحقق فيه شرط الحيظ بان بلغ يوما وليلة قال وسمي النفاس نفاسا لخروجه بعد نفس. اي لخروج ذلك الدم بعد خروج النفس الاصل في النفاس الاصل اي الدليل في النفاس حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد اربعين يوما او اربعين ليلة هذا الحديث رواه احمد وابو داوود وغيرهما قال ففي هذا الحديث دليل لغالب النفاس وليس لاكثر النفاس وهذه مسألة اختلفت فيها المذاهب الاربعة فمذهب الحنابلة والحنفية يقولون ان اكثر النفاس اربعون يوما من هؤلاء الحنابلة والحنفية ومستندهم في ذلك هذا الحديث كانت النفساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقعد اربعين يوما او اربعين ليلة قالوا اذا اكثر النفاس كم؟ اربعون يوما واضح وقال بعضهم بعضهم نقل على هذا القول الاجماع واضح بعضهم نقل عنها على هذا القول اجماع الصحابة قال لا يعرف مخالف من الصحابة. تمام ومذهب الشافعية والمالكية ان اكثر النفاس ستون يوما وان هذا الحديث دليل لغالب النفاس واضح و مستند هؤلاء الوجود انه قد وجد ان دم النفاس يستمر في بعض النساء بعد الولادة الى ستين حين يوكل واضح ولا لا؟ فقال هنا ففي هذا الحديث دليل لغالب النفاس وانه اربعون يوما. واما اقله فلحظة واكثره ستون يوما. اكثر النفاس ستون يوما وهذا العدد وهو ستين يبدأ حسابه من الولادة من انفصال الجنين عن الرحم قال وسيأتي الحديث عنها ان شاء الله تعالى ثالثا الاستحاضة تعريف الاستحاضة الاستحاضة دم يخرج من ادنى الرحم في غير ايام الحيض والنفاس دم يخرج من ادنى الرحم قوله من ادنى الرحم فيه مخالفة لموضع خروج دم الحيض فان دم الحيض يخرج من اقصى الرحم اما دم الاستحاضة فيخرج من ادنى الرحم قال في غير ايام الحيض والنفاس تفهم من هذا ان كل دم لم يحكم عليه بانه دم حيض او دم او دم نفاس فانه دم استحاضة قال شرح التعريف الدم الثالث والاخير من الدماء الخارجة من الفرج هو دم الاستحاضة ويقال له دم دم فساد ايضا هذا يؤكد المعلومة التي قلتها لكم في الصباح وهي ان دم الحيض ان دم الفساد ودم الاستحاضة شيء واحد ومنهم من فرق بينهما فقال ان دم الاستحاضة هو الدم الذي زاد على اكثر الحيض هو الدم الذي زاد على اكثر الحيض. اكثر الحيض كم خمسة عشر يوما فاذا تجاوز الدم اكثر الحيض هذا دم استحاضة طيب ودم الفساد ما هو؟ قال دم الفساد هو الذي يأتي المرأة التي لم تبلغ سن الحيض كأن نزل الدم من امرأة لم تبلغ تسع سنين. هذا يسمى دم هذا يسمى دم فساد. واضح ولا لا اذا هذا رأي بعض الفقهاء في التفريق بين دم الفساد ودم الاستحاضة. لكن من حيث الحكم الحكم واحد تمام؟ ولذلك كثير من الفقهاء لم يفرقوا بين دم الحيض ودم بين دم الاستحاضة ودم الفساد. قال يقال له دم فساد ايضا. وهو دم يخرج من ادنى الرحم بخلاف الحيض فانه يخرج من اقصى الرحم ويخرج في غير ايام الحيض والنفاس. اي ان دم الاستحاضة وهو ما عدا استحاضة تجب له الاحكام التي سيأتي ذكرها الاصل في الاستحاضة الاصل في احكام الاستحاضة عدة احاديث منها الاول عن فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله تعالى عنها انها كانت تستحاظ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف له رائحة. تمام؟ اذا كان كان هنا تامة بمعنى وجد وليست ناقصة تحتاج الى اسم وخبر بل تامة تحتاج الى فاعل فقط تمام اذا كان اي اذا وجد دم الحيض فانه اسود يعرف فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفته بانه اسود وله رائحة تميزه اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف اذا كان ذلك اي اذا كان ذلك الدم الذي هو دم الحيض فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر اي دم الاستحاضة تمام؟ فتوضئي وصلي فانما هو عرق واضح؟ تشوفونه عرق والذي مر معنا في الصباح ايش عرق واضح ولا لا؟ نعم قال فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي. فانما هو عرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر فرقين بين دم الحيض ودم الاستحاضة. الفرق الاول من حيث الصفة فدم الحيض اسود يعرف مفهوم ذلك ان دم الاستحاضة ليس بهذه الصفة. بل هو كصفة الدم العادي والامر الثاني من حيث موضع الخروج فان دم الحيض يخرج كما قلت لكم من اقصى الرحم. اما هذا فهو دم عرق من ادنى الرحم ولذلك قال فبين صلى الله عليه وسلم الفرق بين دم الحيض والاستحاضة من خلال التمييز بين الدماء فدم الاستحاضة يغاير دم الحيض ودم الاستحاضة يخرج من عرق يقال يخرج من عرق يقال له العاذل بسم الله. قال يقال له العاذل بالعين المهملة وكسر المعجمة العاذ ويقال له العادل بالدال المهملة العادل ويقال له العاذر بالرأي بدلا من اللام العابر اذا كم له اسماء ثلاثة العاذل العادل العاذر واضح ولا لا؟ ثلاثة اسماء قال يقال له العادل بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة بخلاف دم الحيض فانه يخرج من قعر الرحم اي اقصى الرحم. قعر الشيء اقصاه الثاني الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انما ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي وهذا الحديث فيه فوائد ذكرناها في الدرس الماضي منها ان المستحاضة يجب عليها ان تصلي ومنها ان الحائض يحرم عليها ان تصلي ومنها ان الدم نكس للامر بالغسل للامر بغسله ومنها ان وجود الدم لا يمنع من صحة الصلاة واضح قال فالحديث دليل على ان المرأة اذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعد دم الحيض وتعمل على اقباله وادباره واضح اذا ميزت كيف ميزت ميزت اي بالصفات عرفت باللون ونحو ذلك كما سيأتي تفصيله في الدروس القادمة واضح؟ وهذا فيه اشارة الى ان العمل بالتمييز مقدم على العمل بالعادة وهو مذهب الشافعية فالمرأة اذا ميزت بين دم الحيض ودم الاستحاضة وجب ان تعمل بالتمييز كان يكون دم الحيض اسود ودم الاستحاضة احمر. واضح؟ فيجب ان تعمل بالتمييز فالعمل بالتمييز مقدم على العمل بالعادة. ايش معنى بالعادة؟ يعني مثلا هي تعتاد في كل شهر ان حيضها خمسة ايام في شهر ما جاءها الدم اسود سبعة ايام ثم احمر واضح ولا لا؟ هل تعمل بعادتها؟ ان حيضها خمسة ايام او تعمل بالتمييز فيكون حيضها سبعة ايام لانه جاءها اسود سبعة ايام ثم ثم احمر في الباقي واضح؟ مذهب الشافعية ماذا انها تعمل بالتمييز او تعمل بالعادة تعمل بالتمييز بعض الفقهاء قالوا تعمل بالعادة نسأل فقهائنا الشافعية رحمهم الله. ما مستندكم في العمل بالتمييز الجواب هذا الحديث. مع الحديث السابق دم الحيض اسود يعرف فذكر ما يميزه واضح ومن جهة التعليل هذا من حيث الدليل ها ومن حيث التعليل قالوا التمييز علامة في الدم اما العادة فتتعلق بصاحبة الدم فهمتم ولا لا؟ التمييز علامة في الدم اسود تخين له رائحة واضح اما العادة فعلامة ليس في الدم وانما في صاحبة الدم اذا استندوا الى هذا الدليل والتعليف في ان العمل بالتمييز مقدم على العمل بالعادة وهذا سيأتي معنا ان شاء الله في الدروس القادمة وانما اشارة او بيان لما ذكره المؤلف وفقه الله. فقال رحمه الله فالحديث دليل على ان المرأة اذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعد دم الحيض وتعمل على اقباله وادباره فاذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث اي تصير حكمها يصير حكمها حكم دائم الحدث فتتوضأ لكل صلاة كما سيأتي تفصيله اي تتوضأ لكل صلاة عينية لكل فرض عين. كما سيأتي تفصيله ان شاء الله اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان الدم الخارج من من الفرج لا يخلو الا ان يكون واحدا من هذه الثلاثة اما ان يكون دم حيض او نفاس او استحاضة واضح ولا لا ثم قال خاتمة في حكم رطوبة الفرج ما المقصود برطوبة الفرج مقصود برطوبة الفرج ماء متردد بين العرق والمذي يشبه العرق ويشبه المثني هذه الرطوبة الكلام فيها من ناحيتين الناحية الاولى من حيث الطهارة والنجاسة هل هي طاهرة او نجسة الناحية الثانية من ناحية نقض الوضوء وعدم نقض الوضوء. واذكر انني في درس المقدمة الحضرمية شرحت لكم حكم الرطوبة صح وعلى كل حال اعيده الان وازيده تفصيلا. فهذه الرطوبة لها خمس حالات نشرحها نكتبها في السبورة ثم نعود الى قراءة كلام المؤلف. انا انا اضع سبورهم حالات رطوبة الفرج. الحالة الاولى اذا كان من من الدبر. واضح؟ فهذه من حيث الطهارة والنجاسة نجسة. من حيث نقض الوضوء وعدم نقض تنقض. تنقض الوضوء هاي الحالة الاولى الحالة الثانية اذا كانت من القبل مما لا يجب غسله. في الاستنجاء من ما لا يجب غسله في الاستنجاء. فهذه من حيث الطهارة والنجاسة طاهرة ومن حيث النقد وعدم النقض لا تنقص نقصد لا تنقض احسن. لا تنقظ واضح ولا لا؟ الحالة الثالثة اذا كانت من القبل مما لا يجب عفوا اه نعم هذا اذا كان من القبور مما؟ هذا يجب غسله. نعم. مما لا يجب غسله ويصله ذكر المجامع تمام فهل هي طاهرة او نجسة ها خلاف عند ميم راء عند الرمل نجسة تبعا للامام النووي في المجموع وعند ابن حجر طاهرة واضح ولا لا لكن هل تنقض الوضوء او لا تنقض؟ الجواب تنقص لانها خارجة من الباطن خارجة من الباطن مما لا يجب غسله. من الباطن يعني تمام الحالة الرابعة اذا كانت من القبل اي باء تمام؟ ولا يصله ذكر المجامع تمام فما الحكم نجسة اذا هنا لما اقول نجسة يعني قطعا وهنا لما اقول طاهرة يعني قطعا. اشارة الى وجود خلاف في حالة ما ده مولى له؟ وهل تنقض الوضوء او لا تنقض الجواب تنقص لانها من الباطن الحالة الخامسة اذا شك في كونها من الباطن او الظاهرين. ها فما الحكم الجواب الاصل الطهارة الاصل الطهارة والاصل استصحاب الوضوء اي عدم النقص واضح قال بعض الاطباء حينما سألتهم كيف تستطيع المرأة ان تميز اذا كانت هذه الرطوبة من الباطن او من الظاهر؟ قالوا اذا شعرت بحرارة يعني بحرقة واضح؟ فهذا فهذه علامة على ان الرطوبة من الباطن بخلاف ما لو لم تشعر بشيء فان هذه علامة على ان الرطوبة من الخارج والله اعلم اذا كم صارت حالات هذه خمس حالات تمام هذه الحالات الخمسة. الان نقرأ في الكتاب ننظر ما الذي ما الحالات التي ذكرها؟ وما الحالات التي لم يذكرها قال الدكتور الفقيه وفقه الله تعالى قال خاتمة في رطوبة الفرج قال مما ينزل من الفرج وليس دما هذا ليس دم تمام ما يسمى برطوبة الفرج وهي اي هذه الرطوبة ماء ابيض متردد بين المذي والعرق تمام؟ هذا عرق ومرة معنا عرق وعرق مرت الكلمات الثلاث قال ويتساءل عنها هل هي طاهرة ام نجسة؟ هذا جواب التساؤل الاول هنا وهل خروجها ينقض الوضوء ام لا؟ هذا جواب التساؤل الثاني وخلاصة حكمها انها ان خرجت من الظاهرين ما هو الظاهر هو ما يجب غسله بالاستنجاء ويجب غسله ايضا في الغسل من نحو جنابة تمام ما يجب غسله. تمام؟ قال ان خرجت من الظاهر فليست بنجسة. ولا تنقض الوضوء. اي حالة هذه مم رقم كام؟ الثانية. اذا هو ذكر هذه الحالة وذكر هذه الحالة وان خرجت من الباطن نقضت الوضوء وهي نجسة. اين هذه هو اجمل هاتين الحالتين ها هذه من الباطن وهذه من الباطن. لكنه جرى على معتمد العلامة الرملي. قال وان خرجت من الباطن نقضت الوضوء وهي نجسة. تنقض وهي نجسة تمام؟ وان شك فيها هل هي من الظاهر او من الباطن فلا نقض ولا نجاسة اي حالة هذه؟ الخامسة واضح؟ فلا نقضى لان الاصل عدم النقض واستصحاب الطهارة ولا نجاسة واضح لان الاشياء لا تنقص بمجرد الشك قال والظاهرون. الان هو يقول اذا خرجت من الظاهر اذا خرجت من الباطن. ما ضابط الظاهر قال والظاهر هو الذي يجب غسله في الغسل والاستنجاء هذا الظاهر ما يجب غسله والباطن بخلافه ايش بيكون ما لا يجب غسله في الغسل والاستنجاء ثم قال لك في التعليق ينظر لتفصيل حكم رطوبة الفرج تحفة المحتاج مع حواشيها فتاوى الفقهية الكبرى بغية المسترشدين. ثم قال وما ذكرناه هو ما اعتمده العلامة الرملية والذي اعتمده ابن حجر ان رطوبة الفرج طاهرة اذا كانت من حد الظاهر اذا هنا اذا كانت من حد الظاهر هذا طاهرة عند الشيخ بن حجر او من الباطن مما ما يصله ذكر مجامع. انظر. هنا واضح ولا لا وما عدا ذلك اي اذا كانت من الباطن الذي لا يصله ذكر المجامع نجسة قطعا عند الشيخ بن حجر وعند الشيخ رملي. فأشار الى الخلاف الهامش. لكن لاحظ معي شيخ بن حجر يقول هنا طاهرة لكنه يقول ايه تنقض الوضوء تمام فكونها طاهر شيء وكونها تنقض الوضوء شيء اخر. تمام؟ هو لم يذكر لك هذه الحالة البتة. فاضفتها تكملة لحكم المسألة واضح قال رحمه الله تعالى والدليل الان سيذكر لك مستند الفقهاء في هذه الاحكام قال والدليل على ما تقدم ان المذي نجس وينقض الوضوء بالاتفاق المذي نجس وينقض الوضوء بالاتفاق ووصفه انه من الباطن. قوله ووصفه اي علة نقضه للوضوء. لماذا ينقض الوضوء؟ ها؟ لكونه من الباطن فقوله ووصفه اي علة نجاسته وعلة نقضه للوضوء انه من الباطن. ايش تفهم من هذا الكلام؟ ان كل ما كان من باطني ها فانه ايش فانه ينقض الوضوء وهو نجس. تمام هذا المقصود. قال فاذا كانت الرطوبة من الباطن فهي كالمذي اذا كانت من الباطن فهي كالمذيع في انها بايش بانها نجسة وفي انها تنقض الوضوء. وهذا التعنين يقوي جانب العلامة الرملي. رحمه الله صح بان الرطوبة التي تخرج من الفرج من موضع يصل اليه ذكر المجامع هذه من الباطن فمقتضى ذلك انها نجسة ايضا قال هنا فاذا كانت الرطوبة من الباطن فهي كالمذي. وان كانت من الظاهر فقد اشبهت العرق والعرق والعرق طاهر ولا ينقض الوضوء وفي حالة الشك فان اليقين لا يزال بالشك. لان الاصل الطهارة لا النجاسة. والاصل عدم النقض الاصل الطهارة والاصل عدم النقض نكون بهذا بحمد الله تعالى انتهينا من الدرس الاول من هذه الدروس الثمانية. نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين