﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:24.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:24.300 --> 00:00:47.000
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول فضيلة دكتور الفقيه عبدالرحمن السقاف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة. الدرس الثاني

3
00:00:47.550 --> 00:01:09.650
في سن الحيض ومدته والوانه صفته هكذا قال قلنا في درس امس الاولى لا هنا هنا ما في مشكلة يعني ممكن اه يعني ذاك في الرفع لكن هنا في الجر ما في مشكلة. قال في هذا الدرس سنتحدث عن سن الحيض

4
00:01:10.000 --> 00:01:37.950
ومدته والوانه وحكم القدرة والصفرة والدم الذي تراه الحامل والنقاء الذي يتخلل بين دماء الحيض اولا سن الحيض اقل سن يمكن ان يأتي فيه الحيض المرأة تسع سنين قمرية تقريبية

5
00:01:38.600 --> 00:02:02.300
تسع سنين قمرية تقريبية. فلما قال تسع سنين تفهم منه انه لو نزل منها الدم قبل التسع فانه ليس دم حيض ولما قال قمرية هذا قيد اخرج الشمسية ولما قال تقريبية هذا

6
00:02:02.400 --> 00:02:31.100
ليخرج ما لو كانت تحديدية فليست تحديدية بل تقريبية ولذلك قال وقولنا تقريبية اي انه يغتفر نقص مدة لا تسع حيظا وطهرا واضح؟ كم اقل الحيض؟ يوم وليلة. كم اقل الطهر؟ خمسة عشر يوما. اذا

7
00:02:31.100 --> 00:02:52.750
نزل منها الدم قبل التسع قبل التسع تمام باقل من ستة عشر يوما فهذا دم حيظ ولو نزل منها الدم قبل التسع بستة عشر يوما فاكثر هذا دم فساد. دم استحاضة ليس دم حيض

8
00:02:53.150 --> 00:03:18.950
فهم وستأتي الامثلة بعد ذلك. اذا اقل سن تحيض فيه المرأة كم؟ تسع سنين قمرية تقريبية  من باب الفائدة مذهب الحنابلة يقول اقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين قمرية تحديدية. تحديدية

9
00:03:19.100 --> 00:03:46.350
والسنة التحديدية هي التي لابد ان تمر جميع لحظاتها لابد ان تنقضي جميع لحظاتها اذا من حيث السن تسع سنين تسع سنين هذا متفق عليه بين الشافعية والحنابلة. لكن الفرق انهم اي الحنابلة يرون انها تحديدية

10
00:03:46.350 --> 00:04:10.950
ومذهب الشافعية انها تقريبية قال رحمه الله وقولنا تقريبية اي انه يغتفر نقص مدة لا تسع حيظا وطهرا. وهي ما كانت دون الستة عشر يوما. اما اذا كان التسع اقل طهر وحيض وهو ستة عشر فاكثر

11
00:04:10.950 --> 00:04:39.000
فان الدم الذي اتاها قبل زمن الامكان دم استحاضة ولتوضيح ما تقدم نذكر بعض الامثلة. انتبه للامثلة حتى تفهم هذه القاعدة مثال رأت قبل بلوغها تسع سنين قمرية بعشرة ايام دما. هل هذا حيض ام لا

12
00:04:39.000 --> 00:05:05.000
قبل ان تبلغ تسع سنين تمام؟ رأت دما قبل التسع بعشرة ايام هل هو حيض او لا هذا حيض واضح؟ قال الجواب نعم يعد حيضا اذا توفرت فيه الشروط. ما هي الشروط؟ ان يبلغ اربعة وعشرين ساعة

13
00:05:06.050 --> 00:05:32.000
تمام؟ قال نعم يعد حيضا اذا توفرت فيه الشروط. وكونه اي وكون الدم قبل تمام التسع لا يضر لان المراد بالتسع سنين التقريبية لا التحديدية تمام؟ فيغتفر ما لا يسع حيضا وطهرا. والعشرة

14
00:05:32.500 --> 00:05:51.150
لا تسع حيضا وطهرا. لانها اقل من ستة عشر يوما بان اقل الحيض يوم وليلة واقل الطهر خمسة عشر واضح المثال او غير واضح؟ واضح جيد ما في مشكلة مثال اخر

15
00:05:51.700 --> 00:06:12.850
رأت قبل تمام التسعين رأت قبل تمام التسع السنين بشهر اي بثلاثين يوما دما استمر خمسة ايام  واضح ولا لا؟ هل يعد حيضا ام لا؟ ما الجواب لا يعد لماذا

16
00:06:13.050 --> 00:06:34.600
لانها رأت هذا الدم قبل تمام التسع سنين باكثر مين اه يعني بستة عشر فاكثر واضح؟ ستة عشر فاكثر. قال والجواب انه ليس بحيض. لماذا؟ لانه اتى قبل سن الحيض

17
00:06:34.600 --> 00:07:03.550
ان الحيض هو تسع سنين قمرية تقريبية فهذا دم استحاضة وفساد فهم ولا لا؟ وقوله فهذا دم استحاضة وفساد هذا من باب عطف المترادفات طيب لو انها رأت الدم قبل تمام التسع سنين بتسعة عشر يوما. واستمر الدم

18
00:07:03.550 --> 00:08:07.000
تسعة ايام فما الحكم واضح ولا لا نشجره هذه حالة ثالثة ها ها هو هذا سيكون له حكمان     هنا تمام تسع سنين      واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اثنعش ستاشر خمسطعش

19
00:08:07.100 --> 00:08:37.400
تدفع ستطعش ثمنطعش تسعطعش هنا بدأ الدم وندم هذا كله دم من اين يبدأ وقت امكان الحيض يبدأ وقت امكان الحيض من خمسة عشر هذا يسمى وقت الامكان ما معنى وقت الامكان؟ اي وقت يمكن ان الدم الذي ينزل ان يكون حيضا. يسمى وقت ايش؟ الامكان

20
00:08:37.400 --> 00:09:05.100
متى نزل منها ها الدم نزل من هنا هذا دم  كم؟ تسعة ايام اذا نقول هذا هل هو وقت امكان او لا هذا وقت عدم الامكان فهذا الدم الذي نزل في وقت عدم الامكان هذا دم فساد

21
00:09:05.850 --> 00:09:35.250
تصلي تمام واما هذا فهو حيث لانه وقت امكان. طبعا حيظ بشرطه ومن شرطه ان يبلغ مقدار يوم وليلة فهم ولا لا؟ واضح. اذا نقول ان الدم الذي ينزل قبل التسع قبل تمام التسع. اما ان ينزل في وقت

22
00:09:36.100 --> 00:09:55.150
هو وقت عدم الامكان فيكون دم فساد واما ان ينزل في وقت هو وقت الامكان وهو اذا كان دون ستة عشر يوما هذه الحالة الثانية واما ان ينزل في وقت عدم الامكان ويستمر الى وقت الامكان

23
00:09:55.500 --> 00:10:07.700
فهمتم؟ هذه حالة رقم كم؟ ثلاثة فاذا نزل في وقت عدم الامكان فما كان في وقت عدم الامكان فهو دم فساد. وما كان منه في وقت الامكان فهو دم حيفا

24
00:10:08.800 --> 00:10:27.150
فالمؤلف ذكر لك حالتين حالة ما لو نزل في وقت عدم الامكان وحالة ما لو نزل في وقت الامكان وزدتك حالة ثالثة وهي ما لو نزل في وقت عدم الامكان واستمر

25
00:10:27.150 --> 00:10:42.550
الى وقت الامكان فيكون ما نزل منه في وقت عدم الامكان دم فساد وما نزل منه في وقت الامكان ده محايدة وهم ولا لا ان شاء الله. قال رحمه الله

26
00:10:43.400 --> 00:11:14.500
تنبيه لا اخر لسن الحيض لا اخر لسن الحيض اي ان سن الحيض له اقل اقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين قمرية تقريبية. لكن ما هو اخر سن تحيض فيه المرأة بحيث لو نزل الدم بعد ذلك السن لا يكون حيضا. قال لا اخر لذلك

27
00:11:14.700 --> 00:11:42.900
فالحيض ممكن ما دامت المرأة حية. حتى وان بلغت السبعين او الثمانين ونزل منها الدم تحققت فيه شروط الحيض يحكم عليه بانه دم حيض. هذا مذهب الشافعية. فهم خلافا لمذاهب اخرى. فمثلا مذهب الحنابلة يقول ان المرأة بعد الخمسين لا حيض لها

28
00:11:43.750 --> 00:12:08.350
فعندهم السن الذي يكون اخر الحيض فيه خمسون سنة فلو نزل من المرأة دم بعد الخمسين قالوا لا حيض. لكن عند الشافعية الحيض ممكن. ما دامت المرأة حية لكن الغالب انتبه عند الشافعية لكن الغالب ان

29
00:12:08.600 --> 00:12:33.100
اخر سن الحيض اثنان وستون سنة. هذا الغالب واضح؟ ولذلك ذكرت لكم في درس سابق ان ما في حاشية البيجوري في باب العدة ليس في باب الحيض. في باب العدة ما في حاشية البيجوري في باب العدة ان اخر سن الحيض اثنان وستون سنة نص كثير

30
00:12:33.100 --> 00:12:54.200
من الفقهاء على انه ضعيف. واضح ولا لا؟ وقد ذكرت لكم هذا من قبل. فقال هنا تنبيه لا اخر لسن الحيض فهو ممكن ما دامت المرأة حية. واما غالب سن اليأس من الحيض. انظر غالب سن اليأس من الحيض فهو

31
00:12:54.200 --> 00:13:21.650
واثنان وستون سنة تمام؟ ثم قال رحمه الله ثانيا علامات البلوغ ما المراد بالبلوغ المراد بالبلوغ الوصول الى حد التكليف البلوغ هو الوصول الى حد التكليف. قال يقصد بالبلوغ السن التي اذا بلغها الصبي

32
00:13:21.650 --> 00:13:45.200
ذكرا او انثى اصبح اهلا لتوجيه الخطاب اليه بالتكاليف الشرعية. من صلاة وصوم وحج وغيرها. لاحظ معي. لم يقل وزكاة لان الزكاة واجبة في مال الصبي واضح ولا لا؟ وانما

33
00:13:45.600 --> 00:14:16.650
قال من صلاة وصوم وحج وغيرها ثم قال ويعرف البلوغ بامور هذه مرت معكم في نيل الرجاء تمام خروج دم الحيض وهذه علامة خاصة بالانثى خروج دم الحيض بالنسبة للانثى لتسع سنين قمرية تقريبية وقد تقدم الحديث عنه

34
00:14:18.250 --> 00:14:46.350
تأتي مسألة لو ان المرأة في عادة نسائها يعني في عادة امها اخواتها عماتها خالاتها انهن لا يبلغن الا في سن الثالثة او الرابعة عشر واضح بلغت هي تسع سنين. اتم تسع سنين

35
00:14:47.350 --> 00:15:16.150
ولم يأتيها الدم لكنها شربت دواء هذا الدواء استعجلت به نزول الدم استعجلت به نزول الحيض فنزل منها الحيض فهل يعتبر هذا علامة على البلوغ ام لا الجواب نعم فيحكم ببلوغها اذا شرب دواء استعجلت به نزول الدم

36
00:15:17.000 --> 00:15:34.500
حتى وان كان عادة نسائها انهن لا يبلغن في هذا السن ما دام ان الدم نزل في سن امكان الحيض وهو كم؟ تسع سنين. فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ نعم

37
00:15:35.000 --> 00:15:59.850
ولذلك هنا لما قال خروج الدم نقول خروج الدم سواء يكون علامة للبلوغ سواء خرج الدم بدواء او بغير دواء في الحالتين تمام ولا لا؟ جيد طيب الثاني قال خروج المني بالنسبة للذكر والانثى. هذه علامة مشتركة

38
00:16:01.050 --> 00:16:29.350
وتعبيره هنا بقوله خروج المني افضل من تعبير غيره بالاحتلام فان الاحتلام ما يراه النائم فالمراد هنا خروج المني والمراد خروج البني الى ظاهر الجسد الى خارج الجسد ولذلك لو احس بحركة المني فامسك ذكره ولم يخرج المني لا يحكم ببلوغه عند الشيخ ابن حجر رحمه

39
00:16:29.350 --> 00:16:55.250
والله تعالى خلافا للشيخ الرملي تمام؟ فقال خروج المني بالنسبة للذكر والانثى لتسع سنين قمرية تقريبية تسع سنين قمرية ايش؟ تقريبية ما ضابط التقريبية هنا؟ نفس الضابط الذي ذكرناه هو ما لا يتسع لحيض وطهر

40
00:16:55.300 --> 00:17:17.950
نفس نفس الضابط السابق وكونها تقريبية هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر تبعا لشيخه شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى وتحديدية عند العلامة الرملية واضح؟ فالعلامة رملية يقول لو نزل لو خرج منه المني

41
00:17:18.200 --> 00:17:44.500
قبل التسع بيومين قبل تمام التسع بيومين قبل تمام التسع بثلاثة ايام لا يحكم ببلوغه لان عنده خروج المني يكون علامة للبلوغ لتسع سنين قمرية تحديدية فهمتم ولا لا؟ لكن عند الشيخ بن حجر يحكم ببلوغه او لا يحكم يحكم ببلوغه

42
00:17:44.700 --> 00:18:03.950
فهمتم الفرق؟ نعم. قال هنا خروج المني طيب خروج المني ظاهر قوله خروج المني علامة للبلوغ سواء خرج المني من المخرج المعتاد او خرج المني من المخرج غير المعتاد مع انسداد

43
00:18:03.950 --> 00:18:22.350
ادي المخرج المعتاد  ففي الحالتين يكون علامة للبلوغ اي سواء كان خروج المني من المخرج المعتاد هذا واضح؟ او خرج المني من المخرج غير المعتاد  فنحكم ببلوغه بشرط ان المحل الاصلي يكون منسدلا

44
00:18:22.650 --> 00:18:48.150
واضح طيب الثالث وهذي علامة مشتركة ايضا استكمال خمس عشرة سنة قمرية تحديدية. كونها تحديدية هنا هذا اتفاقا تمام؟ قال اذا لم يحصل ما سبق ايش الذي سبق؟ اما خروج المني

45
00:18:48.350 --> 00:19:09.350
منهما اي من الذكر والانثى او الحيض من الانثى واضح استكمال خمس عشرة سنة قمرية تحديدية. السؤال من متى تبدأ من حين انفصال الجنين عن الرحم من لحظة انفصال الجنين عن الرحم تبدأ

46
00:19:09.900 --> 00:19:34.500
واضح ولا لا؟ تبدأ من لحظة الانفصال اذا من لحظة الانفصال تدون لحظة الانفصال حصل الانفصال في الساعة العاشرة صباحا يوم كذا وكذا تاريخ كذا وكذا شهر كذا وكذا  وتبدأ خمسة عشر سنة فاذا لم تحصل علامة الحيض ولم يحصل علامة خروج المني ها تبقى العلامة الثالثة وهي علامة

47
00:19:34.500 --> 00:19:55.950
تحديدية تمام؟ قال استكمال خمس عشرة سنة قمرية تحديدية اذا لم يحصل ما سبق. وطبعا خروج دم الحيض هذا يوجب الغسل معروف عندكم خروج المني هذا يوجب الغسل اما البلوغ بالسن

48
00:19:56.400 --> 00:20:21.400
فانه لا يجيب الغسل. لكن يسن له الغسل واضح؟ لكن يسن له الغسل ثالثا مدة الحيض. بسم الله الرحمن الرحيم  قال للحيض مدة دنيا اي اقل ومدة قصوى اي اكثر

49
00:20:21.800 --> 00:20:49.950
ومدة غالبة وهو ما يعبر عنه باقل الحيض وغالبه واكثره المدة الدنيا اقل مدة الحيض هي يوم وليلة اي قدر اربع وعشرين ساعة. مم. اي قدر اربع وعشرين ساعة. اذا انتبه معي

50
00:20:50.650 --> 00:21:15.100
اذا بلغ مجموع ساعات الدماء اذا بلغ مجموع ساعات الدماء اربعة وعشرين ساعة فصاعدا هذا حيث اذا لم يبلغ مجموع الدماء اربعة وعشرين ساعة فهذا فساد هاتان مسألتان المسألة الثالثة

51
00:21:15.150 --> 00:21:39.100
اذا شك هل بلغت مجموع الساعات اربعة وعشرين ساعة او لم تبلغ اربعة وعشرين ساعة فما الحكم؟ فهو حيض عند العلامة الرملي فساد عند العلامة ابن حجر اذا كم صارت حالك؟

52
00:21:39.650 --> 00:22:07.800
ثلاث حالات مرة اخرى اذا بلغت مجموع ساعات الدماء اربعة وعشرين ساعة  واضح؟ فهذا ايش هذا حيظ اذا لم تبلغ مجموع ساعات الدماء اربعة وعشرين ساعة فهذا فساد دمه استحاضة

53
00:22:08.000 --> 00:22:28.150
اذا شك في كون الساعات بلغت اربعة وعشرين ساعة او لم تبلغ فعند الشيخ ابن حجر ليس حيضا وعند الشيخ الرملي حيث فهم هذا او لا؟ طيب. وعندما نقول ان تبلغ الساعات

54
00:22:28.700 --> 00:22:48.050
اربعة وعشرين ساعة المراد ان تبلغ ساعات الدماء اربعة وعشرين ساعة خلال خمسة عشر يوما واضح كأن نزل الدم منها في اليوم الاول خمس ساعات في اليوم الثاني خمس ساعات

55
00:22:48.100 --> 00:23:01.900
في اليوم الثالث خمس ساعات في اليوم الرابع خمس ساعات في اليوم الخامس خمس ساعات. المجموع خمسة وعشرين ساعة. اذا نحكم بان هذا الدم دمه حلف وليس المراد انتبه معي

56
00:23:02.300 --> 00:23:21.450
وليس المراد بنزول الدم ان الدم لابد ان يسيل الى خارج الفرش. ليس هذا المراد. بل يكفي يكفي ان يكون الدم في الفرج بحيث انها لو ادخلت قطنة في فرجها لخرجت ملوثة بالدم

57
00:23:24.150 --> 00:23:48.700
وظاهر هذا انه يجب على المرأة ان تفتش حتى تعرف الساعات مع اني لم اجد من الفقهاء من نص على هذا التفتيش انه يجب عليها. لكن ظاهر تقييدهم بمجموع الساعات ان ذلك واجب. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

58
00:23:49.250 --> 00:24:16.850
واضح فقال هنا المدة الدنيا اقل مدة الحيض هي يوم وليلة اي قدر اربع وعشرين ساعة وظابطه ان يظهر الدم على ظاهر الفرج تمام؟ بحيث لو ادخلت القطنة بحيث لو ادخلت القطنة في فرجها خرجت ملوثة

59
00:24:18.250 --> 00:24:46.600
وهذا الاقل له صورتان هذا الاقل لما نقول اقل الحيض اربعة وعشرين ساعة له صورتان. الصورة الاولى ان ترى الدم متصلا مقدار اربع وعشرين ساعة. ما معنى متصلا ما ضابط الاتصال؟ ضابط الاتصال مذكور هنا في قوله وضابطه ان يظهر الدم على ظاهر الفرج بحيث

60
00:24:46.600 --> 00:25:14.400
لو ادخلت القطنة في فرجها خرجت ملوثة. هذا ضابط الاتصال واضح الصورة الثانية ان ترى الدم مفرقا فترى ساعة نقاء وساعة دما لكن مجموع الساعات اربع وعشرون ساعة في ضمن خمسة عشر يوما

61
00:25:14.850 --> 00:25:39.300
فيعد كله حيضا كما سيأتي الحديث عنه ان شاء الله تعالى. فهمنا هذا ولا لا؟ كما شرحت لكم في المثال هذا بالنسبة لايش؟ لاقل الحيض. جيد. طيب قدة القصوى اي اكثر الحيض

62
00:25:39.800 --> 00:26:04.850
وهي اكثر الحيض فاكثره خمسة عشر يوما بلياليها المدة الغالبة وهي غالب مدة الحيض عند النساء ستة ايام او سبعة ايام. قال والدليل على هذه التقادير هو استقراء الامام الشافعي. رحمه الله

63
00:26:04.850 --> 00:26:24.850
واضح؟ اي ما معنى الاستقراء؟ قال اي تتبع الحوادث والوجود. وقد وجد وقائع اثبتتها. اي اثبتت ان اقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين وان اقل الحيض يوم وليلة وان اكثر الحيض خمسة عشر

64
00:26:24.850 --> 00:26:45.650
يوما وان غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام. لكن بالنسبة لغالب الحيض هذا ثبت بالنص ولذلك جاء في حديث حملة بنت جحش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله

65
00:26:45.650 --> 00:27:08.650
رواه ابو داوود اذا قول المؤلف هنا والدليل على هذه التقادير هو استقراء الامام الشافعي رحمه الله نقول الا في غالب فانه قد ثبت بالحديث فهمت ولا لا؟ طيب اذا تقرر هذا فتأتي مسألة وهي

66
00:27:08.750 --> 00:27:36.600
اذا وجدت امرأة خالفت عادتها هذه القواعد التي استقرأها الامام الشافعي مثلا قالوا لك يوجد امرأة تحييظ وعمرها سبع سنوات. ثمان سنوات مثلا يوجد امرأة تحيض وحيضها عشر ساعات في الشهر اقل من اربعة وعشرين ساعة

67
00:27:37.150 --> 00:28:08.850
هل ننظر الى هذه العادة عند هذه المرأة بمفردها او نقول لابد من اتباع القواعد العامة الجواب النظر الى القواعد العامة لان استقراء الائمة اتم ولذلك يقول العلامة ابن حجر رحمه الله في فتح الجواد وهذه نص عبارته لو وجد نساء تخالف عادتهن ما مرة

68
00:28:08.850 --> 00:28:30.500
فلا عبرة بها لو وجد نساء تخالف عادتهن ما مرة فلا عبرة بها لان استقراء الاولين اتم استقرار الائمة السابقين اتم فهم هذا ولا لا طيب كون الحيض اقله يوم وليلة

69
00:28:30.850 --> 00:28:56.500
هذا مذهب من مذهب الشافعية. صح؟ مذهب الحنفية ان اقل الحيض ثلاثة ايام. على هذا عند الحنفية لو جاءها الدم يوم يومين في الشهر هذا ليس حيظا الصحابة فلا يكون حيضا الا اذا بلغ كم

70
00:28:56.850 --> 00:29:20.900
ثلاثة ايام. وعندهم اكثر الحيض عشرة ايام اذا هم يخالفون الشافعية في اقل الحيض وفي اكثر الحيض واضح هذا من باب الفائدة يعني ليس مهما ان تعرفوه لكن فقط استطراد والا نركز على ما في الكتاب فقط. واضح بارك الله فيكم

71
00:29:20.900 --> 00:29:40.800
قال هنا فاذا عرفت فاذا عرفت ما تقدم فاذا عرفت ما تقدم فاذا رأت المرأة دما اقل من هذه المدة ايش من مدة يوم وليلة فانه يعد دما فساد واستحاضة

72
00:29:41.850 --> 00:30:01.850
تمام؟ واذا رأت المرأة الدم بعد مدة اكثر الحيض. اي اكثر من خمسة عشر يوما بليالي يعني نزل الدم واستمر خمسة عشر يوما وتجاوز الخمسة عشر ستة عشر سبعة عشر. اعتبر

73
00:30:01.850 --> 00:30:25.150
هذه المرأة مستحاضة. اختلط اي اتصل طهرها بحيضها اختلط طهرها بالحيز فترد الى احدى صور المستحاضة السبع التي سيأتي الحديث عنها في الدرس السابع عند الحديث عن المستحاضة في الحيض

74
00:30:25.600 --> 00:30:47.900
ان شاء الله. تأتي مسألة هنا المرأة اذا نزل منها الدم في زمن يمكن فيه ان يكون حيضا يعني بعد التسع بعد التسعة هذا سن الامكان تمام. نزل منها الدم

75
00:30:48.300 --> 00:31:05.900
لسن يمكن ان يكون فيه حيضا. هل بمجرد نزول الدم تعطى حكم الحائض فلا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها الزوم او نقول لا لا تعطى حكم لا تعطى حكم الحائض

76
00:31:06.950 --> 00:31:30.600
حتى يبلغ الدم اربعة وعشرين ساعة واضح السؤال ولا لا واضح ما الجواب نقول تعطى حكم الحائض بمجرد رؤية الدم في سن الامكان. فاذا رأت الدم في سن يمكن ان يكون هذا الدم حيضا تعطى حكم الحائض

77
00:31:31.100 --> 00:31:57.500
وعبارة الشيخ ابن حجر رحمه الله في فتح الجواد قال وتحيض امرأة وتحيض امرأة رأت الدم في سن يحتمل الحيض برؤيته اي بمجرد الرؤية فتؤمر باجتناب ما تجتنبه الحائض من نحو صلاة وصوم ووطء ولا تنتظر بلوغه

78
00:31:57.500 --> 00:32:13.550
يوما وليلة عملا بالظاهر من ان ذلك حيظ فيحكم به طبعا قال ولو كانت حاملا. وهذه المسألة ستأتي بعد قليل. هل الحامل يمكن ان تحيض او لا فهمت ولا لا

79
00:32:14.000 --> 00:32:44.650
ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة وهي المسألة الرابعة فقال رابعا صفة دم الحيض دم الحيض يأتي بعدة صفات وهي السواد واحد والحمرة اثنين والشكرة ثلاثة تمام؟ الشكرة مرتبة بين الحمرة والسفرة

80
00:32:45.000 --> 00:33:13.950
لا احمر لا اصفر وسط تمام والصفرة والقدرة الصفرة هذه ليست دما  وانما ماء اصفر والقدرة ليست دما وانما ماء كدر الصفرة والقدرة ليست دماء تمام قال هنا والصفرة والكدرة

81
00:33:14.950 --> 00:33:44.000
انتبه معي كون الاحمر قبل ذلك كون الاسود الدم الاسود والدم الاحمر والدم الاشقر كون هذه الاشياء الثلاثة حيض هذا باتفاق الاسود الاحمر الاشقر كون هذه الثلاثة حيض اتفاق واضح ولا لا

82
00:33:44.300 --> 00:34:10.050
جيد؟ نعم اما الصفرة والكدرة هذه فيها خلاف في المذهب ان الصفرة والكدرة في وقت امكان الحيض حيض الصفرة والقدرة في وقت امكان الحيض اي في الوقت الذي يمكن ان يكون حيضا هي حيض

83
00:34:11.400 --> 00:34:31.450
فهمتم ولا لا واضح الصفرة والقدرة في وقت امكان الحيض حيث طيب وفي وقت لا يمكن فيه الحيض مثل لو نزلت الصفرة والكدرة قبل تسع سنين بما لا يسع حيضا وطهر

84
00:34:32.250 --> 00:34:48.800
او بما يسع حيضا وطهر يعني نزلت قبل التسع بعشرين يوما صفرة وكدرة هل يكون حيضا او لا ها لا ليس حيضا لانه ليس في وقت الامكان فالصفرة والقدرة حيض متاع

85
00:34:49.300 --> 00:35:14.450
في وقت الامكان واضح؟ نعم يقول قائل ما الدليل ما الدليل على ان الصفرة؟ انا قلت لك الصفرة هذه دم ولا ماء ما اصفر والكدرة هذا ماء كدر طب ما الدليل على ان الصفرة والقدرة حيث؟ الشافعية انتم تقولون ان الصفر والكدرة حيض على الاصح كما في المنهاج

86
00:35:14.650 --> 00:35:38.450
وعلى الاصح اشارة الى وجود خلاف وان الخلاف قوي لماذا قلتم ان الصفرة والكدرة حيظ؟ الجواب بدليل من القرآن ودليل من السنة  اما من القرآن فلان لفظ الاذى في الاية يشمل الصفرة والكدرة. في قوله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض

87
00:35:38.450 --> 00:35:58.450
قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فلفظ الاذى شامل للصفرة والكدرة قادرين من القرآن واضح ولا لا؟ طيب ومن السنة حديث عائشة الذي ذكره هنا فقال اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان الاصح

88
00:35:58.600 --> 00:36:20.450
من اقوال ائمتنا الشافعية. الاصح اشارة الى وجود خلاف. وطبعا الخلاف في هذه المسألة على ستة اقوال في المذهب تمام هذا الاصح على ستة اراء يعني ليست اقوال للامام الشافعي وانما اراء يعني اقوال آآ للاصحاب. تمام. قال من اقوال

89
00:36:20.450 --> 00:36:45.150
ائمتنا الشافعية ان القدرة والصفرة حيظ. لما روى هذا الدليل من السنة لما روى البخاري ان النساء كن يبعثن للسيدة عائشة رضي الله عنها بالدرجة تمام والدرجة ما تجعله المرأة في فرجها من نحو قطنة

90
00:36:45.250 --> 00:37:05.050
لتعرف هل بقي شيء من الحيض ام لا تمام؟ قال بالدرجة فيها الكرسف والكرسي فكما قال عندكم هنا بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة هو القطن بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة

91
00:37:05.600 --> 00:37:21.200
يعني هذا الكرسي يعني كان النساء مثلا المرأة تأخذ شيئا من قطنة ثم تضعه في فرشها ثم ترسل ذلك الى ام المؤمنين عائشة الان حصل الطهر ولا ما حصل؟ وهذا الكرسي فيه

92
00:37:21.400 --> 00:37:41.400
الصفرة فيه ذلك الماء الاصفر فماذا تقول ام المؤمنين عائشة؟ قالت لا تعجنن. اي هذا ليس هذا ليس طهرا. لا تستعجلن هذا ليس طهرا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء

93
00:37:42.000 --> 00:37:59.450
ما هي القصة البيضاء؟ قال القصة بفتح القاف وتجديد المهملة هي النورة عرفتم النور؟ هذي الذي تستعمل احيانا في هذا فيه. يتلى بها هذا اللون الابيض. تمام؟ ايوا. حتى تخرج القطنة بيضاء

94
00:37:59.450 --> 00:38:15.100
بقية لا يخالطها صفرة طيب ام المؤمنين عائشة تقول لا تعجلن. اذا ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها جعلت هذه الصفرة لها حكم ايش حكم الحيض قالت لا تستعجلن

95
00:38:15.550 --> 00:38:42.900
هذا ليس طهرا حتى ترين ماذا؟ حتى ترين القصة البيضاء واضح؟ فدل هذا على ان الصفرة حيض قال هنا فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء طيب هنالك رأي اخر يقول ان الصفرة والكدرة ليست حيضا

96
00:38:44.250 --> 00:39:02.850
لماذا ليست حيضا قال عندنا دليل وعندنا تعليل. جميل ما الدليل؟ اما الدليل فهو حديث ام عطية حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا

97
00:39:03.900 --> 00:39:24.350
كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا. اي لا نعدها شيئا من الحيض واضح ولا لا واجاب فقهاء الشافعي عن هذا الحديث بان المراد لا نعدها شيئا في وقت عدم امكان الحيض

98
00:39:25.300 --> 00:39:43.500
في وقت عدم امكان الحيض ليس في وقت الامكان واحد هذا الجواب الاول. الجواب الثاني قالوا ولاننا نرى ان عائشة افقه من ام عطية فرجحنا حديث عائشة على حديث ام عطية

99
00:39:43.850 --> 00:40:00.500
لكثرة ملازمة عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام. فهمتم ولا لا؟ طيب هذا من حيث ايش من حيث الدنيا. طب ما ما تعليلكم؟ قالوا تعليلنا ان الصفرة والكدرة ليست دماء

100
00:40:02.100 --> 00:40:26.800
الجواب نعم ليست دماء لكنه يشملها لفظ الاذى المذكور في الاية. واضح ولا لا؟ ولديك مذهب الحنابلة مثلا انه هم يرون ان الصفرة والكدرة ليست حيضا تمام عند الشافعية الصفرة والكدرة في وقت امكان الحيض حيض. ولذلك المرأة اذا نزل منها الدم وفي نهاية

101
00:40:26.800 --> 00:40:41.450
الحيض يوم مثلا ما نزل الدم لكن نزل منها الماء الاصفر او الماء الماء الكدر ما زال امكان الحيض يعني زمن امكان موجود نعتبرها انها لم تطهر بعد من الحيض

102
00:40:41.500 --> 00:41:01.150
ما زالت في حالة حيض مهمة ولا لا؟ نعم هذه خلاصة مسألة صفة دم الحيض اظن اننا من المستحسن ان نقف هنا ونترك هذا ان شاء الله الى آآ درس بعد العصر. نكتفي

103
00:41:01.150 --> 00:41:12.902
بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله اله رب العالمين