بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول فضيلة دكتور الفقيه عبدالرحمن السقاف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة. الدرس الثاني في سن الحيض ومدته والوانه صفته هكذا قال قلنا في درس امس الاولى لا هنا هنا ما في مشكلة يعني ممكن اه يعني ذاك في الرفع لكن هنا في الجر ما في مشكلة. قال في هذا الدرس سنتحدث عن سن الحيض ومدته والوانه وحكم القدرة والصفرة والدم الذي تراه الحامل والنقاء الذي يتخلل بين دماء الحيض اولا سن الحيض اقل سن يمكن ان يأتي فيه الحيض المرأة تسع سنين قمرية تقريبية تسع سنين قمرية تقريبية. فلما قال تسع سنين تفهم منه انه لو نزل منها الدم قبل التسع فانه ليس دم حيض ولما قال قمرية هذا قيد اخرج الشمسية ولما قال تقريبية هذا ليخرج ما لو كانت تحديدية فليست تحديدية بل تقريبية ولذلك قال وقولنا تقريبية اي انه يغتفر نقص مدة لا تسع حيظا وطهرا واضح؟ كم اقل الحيض؟ يوم وليلة. كم اقل الطهر؟ خمسة عشر يوما. اذا نزل منها الدم قبل التسع قبل التسع تمام باقل من ستة عشر يوما فهذا دم حيظ ولو نزل منها الدم قبل التسع بستة عشر يوما فاكثر هذا دم فساد. دم استحاضة ليس دم حيض فهم وستأتي الامثلة بعد ذلك. اذا اقل سن تحيض فيه المرأة كم؟ تسع سنين قمرية تقريبية من باب الفائدة مذهب الحنابلة يقول اقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين قمرية تحديدية. تحديدية والسنة التحديدية هي التي لابد ان تمر جميع لحظاتها لابد ان تنقضي جميع لحظاتها اذا من حيث السن تسع سنين تسع سنين هذا متفق عليه بين الشافعية والحنابلة. لكن الفرق انهم اي الحنابلة يرون انها تحديدية ومذهب الشافعية انها تقريبية قال رحمه الله وقولنا تقريبية اي انه يغتفر نقص مدة لا تسع حيظا وطهرا. وهي ما كانت دون الستة عشر يوما. اما اذا كان التسع اقل طهر وحيض وهو ستة عشر فاكثر فان الدم الذي اتاها قبل زمن الامكان دم استحاضة ولتوضيح ما تقدم نذكر بعض الامثلة. انتبه للامثلة حتى تفهم هذه القاعدة مثال رأت قبل بلوغها تسع سنين قمرية بعشرة ايام دما. هل هذا حيض ام لا قبل ان تبلغ تسع سنين تمام؟ رأت دما قبل التسع بعشرة ايام هل هو حيض او لا هذا حيض واضح؟ قال الجواب نعم يعد حيضا اذا توفرت فيه الشروط. ما هي الشروط؟ ان يبلغ اربعة وعشرين ساعة تمام؟ قال نعم يعد حيضا اذا توفرت فيه الشروط. وكونه اي وكون الدم قبل تمام التسع لا يضر لان المراد بالتسع سنين التقريبية لا التحديدية تمام؟ فيغتفر ما لا يسع حيضا وطهرا. والعشرة لا تسع حيضا وطهرا. لانها اقل من ستة عشر يوما بان اقل الحيض يوم وليلة واقل الطهر خمسة عشر واضح المثال او غير واضح؟ واضح جيد ما في مشكلة مثال اخر رأت قبل تمام التسعين رأت قبل تمام التسع السنين بشهر اي بثلاثين يوما دما استمر خمسة ايام واضح ولا لا؟ هل يعد حيضا ام لا؟ ما الجواب لا يعد لماذا لانها رأت هذا الدم قبل تمام التسع سنين باكثر مين اه يعني بستة عشر فاكثر واضح؟ ستة عشر فاكثر. قال والجواب انه ليس بحيض. لماذا؟ لانه اتى قبل سن الحيض ان الحيض هو تسع سنين قمرية تقريبية فهذا دم استحاضة وفساد فهم ولا لا؟ وقوله فهذا دم استحاضة وفساد هذا من باب عطف المترادفات طيب لو انها رأت الدم قبل تمام التسع سنين بتسعة عشر يوما. واستمر الدم تسعة ايام فما الحكم واضح ولا لا نشجره هذه حالة ثالثة ها ها هو هذا سيكون له حكمان هنا تمام تسع سنين واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اثنعش ستاشر خمسطعش تدفع ستطعش ثمنطعش تسعطعش هنا بدأ الدم وندم هذا كله دم من اين يبدأ وقت امكان الحيض يبدأ وقت امكان الحيض من خمسة عشر هذا يسمى وقت الامكان ما معنى وقت الامكان؟ اي وقت يمكن ان الدم الذي ينزل ان يكون حيضا. يسمى وقت ايش؟ الامكان متى نزل منها ها الدم نزل من هنا هذا دم كم؟ تسعة ايام اذا نقول هذا هل هو وقت امكان او لا هذا وقت عدم الامكان فهذا الدم الذي نزل في وقت عدم الامكان هذا دم فساد تصلي تمام واما هذا فهو حيث لانه وقت امكان. طبعا حيظ بشرطه ومن شرطه ان يبلغ مقدار يوم وليلة فهم ولا لا؟ واضح. اذا نقول ان الدم الذي ينزل قبل التسع قبل تمام التسع. اما ان ينزل في وقت هو وقت عدم الامكان فيكون دم فساد واما ان ينزل في وقت هو وقت الامكان وهو اذا كان دون ستة عشر يوما هذه الحالة الثانية واما ان ينزل في وقت عدم الامكان ويستمر الى وقت الامكان فهمتم؟ هذه حالة رقم كم؟ ثلاثة فاذا نزل في وقت عدم الامكان فما كان في وقت عدم الامكان فهو دم فساد. وما كان منه في وقت الامكان فهو دم حيفا فالمؤلف ذكر لك حالتين حالة ما لو نزل في وقت عدم الامكان وحالة ما لو نزل في وقت الامكان وزدتك حالة ثالثة وهي ما لو نزل في وقت عدم الامكان واستمر الى وقت الامكان فيكون ما نزل منه في وقت عدم الامكان دم فساد وما نزل منه في وقت الامكان ده محايدة وهم ولا لا ان شاء الله. قال رحمه الله تنبيه لا اخر لسن الحيض لا اخر لسن الحيض اي ان سن الحيض له اقل اقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين قمرية تقريبية. لكن ما هو اخر سن تحيض فيه المرأة بحيث لو نزل الدم بعد ذلك السن لا يكون حيضا. قال لا اخر لذلك فالحيض ممكن ما دامت المرأة حية. حتى وان بلغت السبعين او الثمانين ونزل منها الدم تحققت فيه شروط الحيض يحكم عليه بانه دم حيض. هذا مذهب الشافعية. فهم خلافا لمذاهب اخرى. فمثلا مذهب الحنابلة يقول ان المرأة بعد الخمسين لا حيض لها فعندهم السن الذي يكون اخر الحيض فيه خمسون سنة فلو نزل من المرأة دم بعد الخمسين قالوا لا حيض. لكن عند الشافعية الحيض ممكن. ما دامت المرأة حية لكن الغالب انتبه عند الشافعية لكن الغالب ان اخر سن الحيض اثنان وستون سنة. هذا الغالب واضح؟ ولذلك ذكرت لكم في درس سابق ان ما في حاشية البيجوري في باب العدة ليس في باب الحيض. في باب العدة ما في حاشية البيجوري في باب العدة ان اخر سن الحيض اثنان وستون سنة نص كثير من الفقهاء على انه ضعيف. واضح ولا لا؟ وقد ذكرت لكم هذا من قبل. فقال هنا تنبيه لا اخر لسن الحيض فهو ممكن ما دامت المرأة حية. واما غالب سن اليأس من الحيض. انظر غالب سن اليأس من الحيض فهو واثنان وستون سنة تمام؟ ثم قال رحمه الله ثانيا علامات البلوغ ما المراد بالبلوغ المراد بالبلوغ الوصول الى حد التكليف البلوغ هو الوصول الى حد التكليف. قال يقصد بالبلوغ السن التي اذا بلغها الصبي ذكرا او انثى اصبح اهلا لتوجيه الخطاب اليه بالتكاليف الشرعية. من صلاة وصوم وحج وغيرها. لاحظ معي. لم يقل وزكاة لان الزكاة واجبة في مال الصبي واضح ولا لا؟ وانما قال من صلاة وصوم وحج وغيرها ثم قال ويعرف البلوغ بامور هذه مرت معكم في نيل الرجاء تمام خروج دم الحيض وهذه علامة خاصة بالانثى خروج دم الحيض بالنسبة للانثى لتسع سنين قمرية تقريبية وقد تقدم الحديث عنه تأتي مسألة لو ان المرأة في عادة نسائها يعني في عادة امها اخواتها عماتها خالاتها انهن لا يبلغن الا في سن الثالثة او الرابعة عشر واضح بلغت هي تسع سنين. اتم تسع سنين ولم يأتيها الدم لكنها شربت دواء هذا الدواء استعجلت به نزول الدم استعجلت به نزول الحيض فنزل منها الحيض فهل يعتبر هذا علامة على البلوغ ام لا الجواب نعم فيحكم ببلوغها اذا شرب دواء استعجلت به نزول الدم حتى وان كان عادة نسائها انهن لا يبلغن في هذا السن ما دام ان الدم نزل في سن امكان الحيض وهو كم؟ تسع سنين. فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ نعم ولذلك هنا لما قال خروج الدم نقول خروج الدم سواء يكون علامة للبلوغ سواء خرج الدم بدواء او بغير دواء في الحالتين تمام ولا لا؟ جيد طيب الثاني قال خروج المني بالنسبة للذكر والانثى. هذه علامة مشتركة وتعبيره هنا بقوله خروج المني افضل من تعبير غيره بالاحتلام فان الاحتلام ما يراه النائم فالمراد هنا خروج المني والمراد خروج البني الى ظاهر الجسد الى خارج الجسد ولذلك لو احس بحركة المني فامسك ذكره ولم يخرج المني لا يحكم ببلوغه عند الشيخ ابن حجر رحمه والله تعالى خلافا للشيخ الرملي تمام؟ فقال خروج المني بالنسبة للذكر والانثى لتسع سنين قمرية تقريبية تسع سنين قمرية ايش؟ تقريبية ما ضابط التقريبية هنا؟ نفس الضابط الذي ذكرناه هو ما لا يتسع لحيض وطهر نفس نفس الضابط السابق وكونها تقريبية هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر تبعا لشيخه شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى وتحديدية عند العلامة الرملية واضح؟ فالعلامة رملية يقول لو نزل لو خرج منه المني قبل التسع بيومين قبل تمام التسع بيومين قبل تمام التسع بثلاثة ايام لا يحكم ببلوغه لان عنده خروج المني يكون علامة للبلوغ لتسع سنين قمرية تحديدية فهمتم ولا لا؟ لكن عند الشيخ بن حجر يحكم ببلوغه او لا يحكم يحكم ببلوغه فهمتم الفرق؟ نعم. قال هنا خروج المني طيب خروج المني ظاهر قوله خروج المني علامة للبلوغ سواء خرج المني من المخرج المعتاد او خرج المني من المخرج غير المعتاد مع انسداد ادي المخرج المعتاد ففي الحالتين يكون علامة للبلوغ اي سواء كان خروج المني من المخرج المعتاد هذا واضح؟ او خرج المني من المخرج غير المعتاد فنحكم ببلوغه بشرط ان المحل الاصلي يكون منسدلا واضح طيب الثالث وهذي علامة مشتركة ايضا استكمال خمس عشرة سنة قمرية تحديدية. كونها تحديدية هنا هذا اتفاقا تمام؟ قال اذا لم يحصل ما سبق ايش الذي سبق؟ اما خروج المني منهما اي من الذكر والانثى او الحيض من الانثى واضح استكمال خمس عشرة سنة قمرية تحديدية. السؤال من متى تبدأ من حين انفصال الجنين عن الرحم من لحظة انفصال الجنين عن الرحم تبدأ واضح ولا لا؟ تبدأ من لحظة الانفصال اذا من لحظة الانفصال تدون لحظة الانفصال حصل الانفصال في الساعة العاشرة صباحا يوم كذا وكذا تاريخ كذا وكذا شهر كذا وكذا وتبدأ خمسة عشر سنة فاذا لم تحصل علامة الحيض ولم يحصل علامة خروج المني ها تبقى العلامة الثالثة وهي علامة تحديدية تمام؟ قال استكمال خمس عشرة سنة قمرية تحديدية اذا لم يحصل ما سبق. وطبعا خروج دم الحيض هذا يوجب الغسل معروف عندكم خروج المني هذا يوجب الغسل اما البلوغ بالسن فانه لا يجيب الغسل. لكن يسن له الغسل واضح؟ لكن يسن له الغسل ثالثا مدة الحيض. بسم الله الرحمن الرحيم قال للحيض مدة دنيا اي اقل ومدة قصوى اي اكثر ومدة غالبة وهو ما يعبر عنه باقل الحيض وغالبه واكثره المدة الدنيا اقل مدة الحيض هي يوم وليلة اي قدر اربع وعشرين ساعة. مم. اي قدر اربع وعشرين ساعة. اذا انتبه معي اذا بلغ مجموع ساعات الدماء اذا بلغ مجموع ساعات الدماء اربعة وعشرين ساعة فصاعدا هذا حيث اذا لم يبلغ مجموع الدماء اربعة وعشرين ساعة فهذا فساد هاتان مسألتان المسألة الثالثة اذا شك هل بلغت مجموع الساعات اربعة وعشرين ساعة او لم تبلغ اربعة وعشرين ساعة فما الحكم؟ فهو حيض عند العلامة الرملي فساد عند العلامة ابن حجر اذا كم صارت حالك؟ ثلاث حالات مرة اخرى اذا بلغت مجموع ساعات الدماء اربعة وعشرين ساعة واضح؟ فهذا ايش هذا حيظ اذا لم تبلغ مجموع ساعات الدماء اربعة وعشرين ساعة فهذا فساد دمه استحاضة اذا شك في كون الساعات بلغت اربعة وعشرين ساعة او لم تبلغ فعند الشيخ ابن حجر ليس حيضا وعند الشيخ الرملي حيث فهم هذا او لا؟ طيب. وعندما نقول ان تبلغ الساعات اربعة وعشرين ساعة المراد ان تبلغ ساعات الدماء اربعة وعشرين ساعة خلال خمسة عشر يوما واضح كأن نزل الدم منها في اليوم الاول خمس ساعات في اليوم الثاني خمس ساعات في اليوم الثالث خمس ساعات في اليوم الرابع خمس ساعات في اليوم الخامس خمس ساعات. المجموع خمسة وعشرين ساعة. اذا نحكم بان هذا الدم دمه حلف وليس المراد انتبه معي وليس المراد بنزول الدم ان الدم لابد ان يسيل الى خارج الفرش. ليس هذا المراد. بل يكفي يكفي ان يكون الدم في الفرج بحيث انها لو ادخلت قطنة في فرجها لخرجت ملوثة بالدم وظاهر هذا انه يجب على المرأة ان تفتش حتى تعرف الساعات مع اني لم اجد من الفقهاء من نص على هذا التفتيش انه يجب عليها. لكن ظاهر تقييدهم بمجموع الساعات ان ذلك واجب. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واضح فقال هنا المدة الدنيا اقل مدة الحيض هي يوم وليلة اي قدر اربع وعشرين ساعة وظابطه ان يظهر الدم على ظاهر الفرج تمام؟ بحيث لو ادخلت القطنة بحيث لو ادخلت القطنة في فرجها خرجت ملوثة وهذا الاقل له صورتان هذا الاقل لما نقول اقل الحيض اربعة وعشرين ساعة له صورتان. الصورة الاولى ان ترى الدم متصلا مقدار اربع وعشرين ساعة. ما معنى متصلا ما ضابط الاتصال؟ ضابط الاتصال مذكور هنا في قوله وضابطه ان يظهر الدم على ظاهر الفرج بحيث لو ادخلت القطنة في فرجها خرجت ملوثة. هذا ضابط الاتصال واضح الصورة الثانية ان ترى الدم مفرقا فترى ساعة نقاء وساعة دما لكن مجموع الساعات اربع وعشرون ساعة في ضمن خمسة عشر يوما فيعد كله حيضا كما سيأتي الحديث عنه ان شاء الله تعالى. فهمنا هذا ولا لا؟ كما شرحت لكم في المثال هذا بالنسبة لايش؟ لاقل الحيض. جيد. طيب قدة القصوى اي اكثر الحيض وهي اكثر الحيض فاكثره خمسة عشر يوما بلياليها المدة الغالبة وهي غالب مدة الحيض عند النساء ستة ايام او سبعة ايام. قال والدليل على هذه التقادير هو استقراء الامام الشافعي. رحمه الله واضح؟ اي ما معنى الاستقراء؟ قال اي تتبع الحوادث والوجود. وقد وجد وقائع اثبتتها. اي اثبتت ان اقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين وان اقل الحيض يوم وليلة وان اكثر الحيض خمسة عشر يوما وان غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام. لكن بالنسبة لغالب الحيض هذا ثبت بالنص ولذلك جاء في حديث حملة بنت جحش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله رواه ابو داوود اذا قول المؤلف هنا والدليل على هذه التقادير هو استقراء الامام الشافعي رحمه الله نقول الا في غالب فانه قد ثبت بالحديث فهمت ولا لا؟ طيب اذا تقرر هذا فتأتي مسألة وهي اذا وجدت امرأة خالفت عادتها هذه القواعد التي استقرأها الامام الشافعي مثلا قالوا لك يوجد امرأة تحييظ وعمرها سبع سنوات. ثمان سنوات مثلا يوجد امرأة تحيض وحيضها عشر ساعات في الشهر اقل من اربعة وعشرين ساعة هل ننظر الى هذه العادة عند هذه المرأة بمفردها او نقول لابد من اتباع القواعد العامة الجواب النظر الى القواعد العامة لان استقراء الائمة اتم ولذلك يقول العلامة ابن حجر رحمه الله في فتح الجواد وهذه نص عبارته لو وجد نساء تخالف عادتهن ما مرة فلا عبرة بها لو وجد نساء تخالف عادتهن ما مرة فلا عبرة بها لان استقراء الاولين اتم استقرار الائمة السابقين اتم فهم هذا ولا لا طيب كون الحيض اقله يوم وليلة هذا مذهب من مذهب الشافعية. صح؟ مذهب الحنفية ان اقل الحيض ثلاثة ايام. على هذا عند الحنفية لو جاءها الدم يوم يومين في الشهر هذا ليس حيظا الصحابة فلا يكون حيضا الا اذا بلغ كم ثلاثة ايام. وعندهم اكثر الحيض عشرة ايام اذا هم يخالفون الشافعية في اقل الحيض وفي اكثر الحيض واضح هذا من باب الفائدة يعني ليس مهما ان تعرفوه لكن فقط استطراد والا نركز على ما في الكتاب فقط. واضح بارك الله فيكم قال هنا فاذا عرفت فاذا عرفت ما تقدم فاذا عرفت ما تقدم فاذا رأت المرأة دما اقل من هذه المدة ايش من مدة يوم وليلة فانه يعد دما فساد واستحاضة تمام؟ واذا رأت المرأة الدم بعد مدة اكثر الحيض. اي اكثر من خمسة عشر يوما بليالي يعني نزل الدم واستمر خمسة عشر يوما وتجاوز الخمسة عشر ستة عشر سبعة عشر. اعتبر هذه المرأة مستحاضة. اختلط اي اتصل طهرها بحيضها اختلط طهرها بالحيز فترد الى احدى صور المستحاضة السبع التي سيأتي الحديث عنها في الدرس السابع عند الحديث عن المستحاضة في الحيض ان شاء الله. تأتي مسألة هنا المرأة اذا نزل منها الدم في زمن يمكن فيه ان يكون حيضا يعني بعد التسع بعد التسعة هذا سن الامكان تمام. نزل منها الدم لسن يمكن ان يكون فيه حيضا. هل بمجرد نزول الدم تعطى حكم الحائض فلا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها الزوم او نقول لا لا تعطى حكم لا تعطى حكم الحائض حتى يبلغ الدم اربعة وعشرين ساعة واضح السؤال ولا لا واضح ما الجواب نقول تعطى حكم الحائض بمجرد رؤية الدم في سن الامكان. فاذا رأت الدم في سن يمكن ان يكون هذا الدم حيضا تعطى حكم الحائض وعبارة الشيخ ابن حجر رحمه الله في فتح الجواد قال وتحيض امرأة وتحيض امرأة رأت الدم في سن يحتمل الحيض برؤيته اي بمجرد الرؤية فتؤمر باجتناب ما تجتنبه الحائض من نحو صلاة وصوم ووطء ولا تنتظر بلوغه يوما وليلة عملا بالظاهر من ان ذلك حيظ فيحكم به طبعا قال ولو كانت حاملا. وهذه المسألة ستأتي بعد قليل. هل الحامل يمكن ان تحيض او لا فهمت ولا لا ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة وهي المسألة الرابعة فقال رابعا صفة دم الحيض دم الحيض يأتي بعدة صفات وهي السواد واحد والحمرة اثنين والشكرة ثلاثة تمام؟ الشكرة مرتبة بين الحمرة والسفرة لا احمر لا اصفر وسط تمام والصفرة والقدرة الصفرة هذه ليست دما وانما ماء اصفر والقدرة ليست دما وانما ماء كدر الصفرة والقدرة ليست دماء تمام قال هنا والصفرة والكدرة انتبه معي كون الاحمر قبل ذلك كون الاسود الدم الاسود والدم الاحمر والدم الاشقر كون هذه الاشياء الثلاثة حيض هذا باتفاق الاسود الاحمر الاشقر كون هذه الثلاثة حيض اتفاق واضح ولا لا جيد؟ نعم اما الصفرة والكدرة هذه فيها خلاف في المذهب ان الصفرة والكدرة في وقت امكان الحيض حيض الصفرة والقدرة في وقت امكان الحيض اي في الوقت الذي يمكن ان يكون حيضا هي حيض فهمتم ولا لا واضح الصفرة والقدرة في وقت امكان الحيض حيث طيب وفي وقت لا يمكن فيه الحيض مثل لو نزلت الصفرة والكدرة قبل تسع سنين بما لا يسع حيضا وطهر او بما يسع حيضا وطهر يعني نزلت قبل التسع بعشرين يوما صفرة وكدرة هل يكون حيضا او لا ها لا ليس حيضا لانه ليس في وقت الامكان فالصفرة والقدرة حيض متاع في وقت الامكان واضح؟ نعم يقول قائل ما الدليل ما الدليل على ان الصفرة؟ انا قلت لك الصفرة هذه دم ولا ماء ما اصفر والكدرة هذا ماء كدر طب ما الدليل على ان الصفرة والقدرة حيث؟ الشافعية انتم تقولون ان الصفر والكدرة حيض على الاصح كما في المنهاج وعلى الاصح اشارة الى وجود خلاف وان الخلاف قوي لماذا قلتم ان الصفرة والكدرة حيظ؟ الجواب بدليل من القرآن ودليل من السنة اما من القرآن فلان لفظ الاذى في الاية يشمل الصفرة والكدرة. في قوله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فلفظ الاذى شامل للصفرة والكدرة قادرين من القرآن واضح ولا لا؟ طيب ومن السنة حديث عائشة الذي ذكره هنا فقال اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان الاصح من اقوال ائمتنا الشافعية. الاصح اشارة الى وجود خلاف. وطبعا الخلاف في هذه المسألة على ستة اقوال في المذهب تمام هذا الاصح على ستة اراء يعني ليست اقوال للامام الشافعي وانما اراء يعني اقوال آآ للاصحاب. تمام. قال من اقوال ائمتنا الشافعية ان القدرة والصفرة حيظ. لما روى هذا الدليل من السنة لما روى البخاري ان النساء كن يبعثن للسيدة عائشة رضي الله عنها بالدرجة تمام والدرجة ما تجعله المرأة في فرجها من نحو قطنة لتعرف هل بقي شيء من الحيض ام لا تمام؟ قال بالدرجة فيها الكرسف والكرسي فكما قال عندكم هنا بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة هو القطن بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة يعني هذا الكرسي يعني كان النساء مثلا المرأة تأخذ شيئا من قطنة ثم تضعه في فرشها ثم ترسل ذلك الى ام المؤمنين عائشة الان حصل الطهر ولا ما حصل؟ وهذا الكرسي فيه الصفرة فيه ذلك الماء الاصفر فماذا تقول ام المؤمنين عائشة؟ قالت لا تعجنن. اي هذا ليس هذا ليس طهرا. لا تستعجلن هذا ليس طهرا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ما هي القصة البيضاء؟ قال القصة بفتح القاف وتجديد المهملة هي النورة عرفتم النور؟ هذي الذي تستعمل احيانا في هذا فيه. يتلى بها هذا اللون الابيض. تمام؟ ايوا. حتى تخرج القطنة بيضاء بقية لا يخالطها صفرة طيب ام المؤمنين عائشة تقول لا تعجلن. اذا ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها جعلت هذه الصفرة لها حكم ايش حكم الحيض قالت لا تستعجلن هذا ليس طهرا حتى ترين ماذا؟ حتى ترين القصة البيضاء واضح؟ فدل هذا على ان الصفرة حيض قال هنا فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء طيب هنالك رأي اخر يقول ان الصفرة والكدرة ليست حيضا لماذا ليست حيضا قال عندنا دليل وعندنا تعليل. جميل ما الدليل؟ اما الدليل فهو حديث ام عطية حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا. اي لا نعدها شيئا من الحيض واضح ولا لا واجاب فقهاء الشافعي عن هذا الحديث بان المراد لا نعدها شيئا في وقت عدم امكان الحيض في وقت عدم امكان الحيض ليس في وقت الامكان واحد هذا الجواب الاول. الجواب الثاني قالوا ولاننا نرى ان عائشة افقه من ام عطية فرجحنا حديث عائشة على حديث ام عطية لكثرة ملازمة عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام. فهمتم ولا لا؟ طيب هذا من حيث ايش من حيث الدنيا. طب ما ما تعليلكم؟ قالوا تعليلنا ان الصفرة والكدرة ليست دماء الجواب نعم ليست دماء لكنه يشملها لفظ الاذى المذكور في الاية. واضح ولا لا؟ ولديك مذهب الحنابلة مثلا انه هم يرون ان الصفرة والكدرة ليست حيضا تمام عند الشافعية الصفرة والكدرة في وقت امكان الحيض حيض. ولذلك المرأة اذا نزل منها الدم وفي نهاية الحيض يوم مثلا ما نزل الدم لكن نزل منها الماء الاصفر او الماء الماء الكدر ما زال امكان الحيض يعني زمن امكان موجود نعتبرها انها لم تطهر بعد من الحيض ما زالت في حالة حيض مهمة ولا لا؟ نعم هذه خلاصة مسألة صفة دم الحيض اظن اننا من المستحسن ان نقف هنا ونترك هذا ان شاء الله الى آآ درس بعد العصر. نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله اله رب العالمين