هذا نفاس ثم انقطع من تاريخ عشرين الى تاريخ مثلا خمسة وعشرين. من الشهر السابع هذا انقطاع ثم في تاريخ ستة وعشرين من الشهر السابع عاد الدم. واضح ولا لا المضغة اصل ادمي هل نقول خبره لا يقبل واضح؟ لان المؤلف قال ايش؟ قالت قابلة فيشترط الانوثة او نقول قوله قابلة خرج مخرج الغالب تمام؟ والا فلو اخبر رجل لو اخبر ذكر قبل خبره بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين ان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. قال فضيلة الدكتور عبدالرحمن السقاف وفقه الله لعن الله بعلومه في الدنيا والاخرة اللهم امين. قال الدرس الرابع التعريف بالنفاس ومدته صح او ومدته. ما رأيكم لعل الاولى التعريف بالنفاس ومدته. فيكون مدته معطوف على التعريف. ليس التعريف بالنفاس والتعريف بمدة النفاس. واضح ولا لا؟ قال وما يتعلق به من احكام. سنتناول فيها هذا الدرس التعريف بالنفاس وشروطه ومدته وحكم تقطع دم النفاس والزيادة على وزيادة الدم على وحكم تقطع دم النفاس وزيادة الدم اي وحكم زيادة الدم على اكثر النفاس اولا تعريف النفاس النفاس لغة الولادة. وسمي بذلك لانه يخرج عقب نفس او من قولهم تنفس اذا ظهر واضح؟ وقد مر معنا تعريف النفاس من قبل ومنهم من قال النفاس مأخوذ من الدم. لان الدم يسمى نفسا ومنه قول الفقهاء ما لا نفس له سائلة اي ما لا دم له يسيل. قال ويعرف النفاس شرعا بانه الدم الخارج بعد فراغ جميع الرحم. اي وقبل مضي خمسة عشر يوما كما مر معنا تعريفه فيما سبق وقد تقدم شرح ذلك في الدرس الاول لكن اريدك ان تنتبه الى قول فضيلة الشيخ شرعا بانه الدم. الدم المراد بالدم هنا ما يشمل الصفرة والكدرة واضح؟ وبالتالي لو ان المرأة في النفاس بعد الولادة خرج منها الدم اربعين يوما وبعد اربعين خمسة ايام او سبعة ايام صفرة وقدرة فان هذه الصفرة والكدرة تعتبر نفاسا اذا قوله الدم الخارج المراد بالدم هنا ما يشمل الصفرة والكدرة ولذلك قال الامام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين ما نصهم؟ قلت اي النووي؟ قلت والصفرة والقدرة في النفاس كهي في الحيض يعني حكمها في النفاس كحكمها في الحيض. فكما انك تجعل الصفرة والكدرة في الحيض حيضا على معتمد مذهب فكذلك تجعل الصفرة والقدرة في النفاس نفاسا على معتمد المذهب. وعلى الرأي الاخر معلوم ان الصفرة والكدرة على رأي الاخر ليست حيظا وبالتالي لا تكون نفاسا لكن المعتمد ان الصفرة والكدرة حيظ في بالنسبة للحيض كذلك نفاس بالنسبة للنفاس. ولذلك قال الصفرة والكدرة في النفاس فهي في الحيض وفاقا وخلافا اي في الموضع الذي حصل فيه الاتفاق وفي الموضع الذي حصل فيه الاختلاف وهذا هو المذهب. هكذا يقول الامام النووي وهذا هو المذهب واضح؟ الان فترة الانقطاع كم يوم؟ خمسة ايام خمسة ايام هذه اقل من خمسة عشر صح؟ اقل من اقل الطهر صح؟ اذا هذه الايام الخمسة هذه الايام الخمسة ايام ايام نفاس اذا لما قال آآ الدكتور الدم الخارج المراد بالدم هنا ما يشمل الصفرة والكدرة قال ثانيا شروط النفاس شروط النفاس اربعة قال لا يتحقق كون النفاس نفاسا الا باربعة شروط. انتبه لها الشرط الاول ان يكون خروجه بعد فراغ الرحم ان يكون خروج الدم بعد فراغ الرحم. قول ان يكون خروجه اي خروج الدم بعد فراغ الرحم تفهم من هذا ان الدم الذي يخرج قبل فراغ الرحم ليس نفاسا طيب ما هو نقول ان اتصل نفاسها بحيض وهذا مبني على ان الحامل تحيظ فهو حيظ وان لم يتصل نفاسها بحيض فهذا دم فساد دم استحاضة تمام قال ان يكون خروجه بعد فراغ الرحم ولو من علقة اي ان الدم الذي يخرج بعد فراغ الرحم حتى وان كان الخارج علقة والعلقة عمرها من واحد واربعين يوم الى ثمانين كما في حديث ابن مسعود ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك اي اربعين ثم كونوا مضغة مثل ذلك واضح؟ فقد قلت لكم في مجالس كثيرة ان خروج العلقة يترتب عليه ثلاثة احكام الحكم الاول وجوب الغسل والحكم الثاني ثبوت النفاس وهذا محل الدرس والحكم الثالث الفطر من الصوم. فقال هنا ولو من علقة تمام او مضغة او مضغة والمضغة قطعة لحم وتكون بعد الثمانين الى مية وعشرين. كما في الحديث السابق قالت قابلة قالت قابلة انها مبدأ خلق ادم. قالت قابلة يرحمك الله. القابلة هي التي تتولى توليد المرأة تسمى قابلة تمام؟ وتسمى داية. هذه القابلة قالت انها انها الضمير يعود على ماذا؟ يعود على المضغة. اي ان المضغة مبدأ خلق ادمي. ما معنى قوله؟ مبدأ خلق ادم؟ اي انها لو بقيت في الرحم لتخلقت انسان هذا المقصود انها اصل خلق ادم ولاحظ معي في كونه قالت قابلة تمام يكفي ان تكون المخبرة بذلك قابلة واحدة. فلا يشترط العدد لكن يأتي السؤال هل يشترط ان تكون المخبرة بذلك انثى فلو قال شخص تولى التوليد يقول قال هل ممكن الشخص يتولى التوريد؟ نقول نفترض انه زوج لها زوجها تولى توليدها نفترض انه طبيب في حالة ضرورة تولى التوليد تمام ولا لا؟ اخبر ان هذه الجواب لو اخبر رجل قبل خبره فان قوله قابلة وقول الفقهاء قابلة خرج مخرج الغالب. واضح ولا لا؟ والا فلو اخبر ذكر فان لو اخبر رجل فان خبره يقبل لماذا؟ لان مبنى المسألة على الظن وبخبر واحد رجلا كان او امرأة يحصل ذلك الظن واضح؟ ونص على ذلك العلامة الشبرا من الليسي رحمه الله في حاشيته على نهاية المحتاج فقال رحمه الله قالت قابلة انها مبدأ خلقي ادم اما الدم الخارج قبل الولادة وهو المسمى بالطلق فليس بنفاس طيب ليس بالنفاس هذا لا اشكال طب وهل حيث؟ قال ولا بحيض الا انتبه الا ان اتصل بحيض قبله كما قلت لكم. فان اتصل بحيض قبله فهو حيض لما تقدم ان الاصح ان الدم الذي تراه الحامل تحيض اذا هذه هذا الفرع مبني على مسألة الحامل هل تحيض او لا تحيض وقد ذكرت لك من قبل ان معتمد المذهب ان الحامل تحيض هذا الشرط الاول اذا ما هو الشرط الاول؟ ان يكون هذا الدم خارجا متى؟ بعد فراغ الرحم. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني قال ان يكون قبل انقضاء خمسة عشر يوما من فراغ الرحم. ايش يعني ان يكون؟ اي ان يكون خروج الدم ها ان يكون خروج الدم اسمه كان خروج الدم. ان يكون خروج الدم قبل انقضاء خمسة عشر يوما من فراغ الرحم تمام وبالتالي لو ان المرأة ولدت ومر عليها عشرون يوما ولم يخرج الدم ثم خرج الدم بعد عشرين يوما من ولادتها فان هذا الدم الذي خرج بعد عشرين يوما من ولادتها ليس دم نفاس لماذا؟ لان الشرط في الحكم عليه بانه دم نفاس ان يخرج قبل ان تمضي خمسة عشر يوما ولذلك قال اما بعد انقضاء خمسة عشر يوما فليس بنفاس بل هو حيض اي ان تحقق شرطه فبلغ يوما وليلة تمام؟ الشرط الثالث قال الا يتخلل بين دمي النفاس الاول والثاني اقل الطهر. مم نحكم على هذا الدم بانه دم نفاس بشرط الا يتخلل بين الدمين اقل الطهر فلو تخلل بين الدمين اقل الطهر فان الثاني هذا ليس دم نفاس بل دم حيض سورة المسألة نكتبها في السبورة. وطبعا هي ستأتي بعد قليل ولدت بتاريخ واحد مثلا من الشهر السابع تمام وخرج الدم. تفضل. خرج الدم واستمر واستمر الى تاريخ عشرين من الشهر السابع هذا الدم ايش من دم على الاصح هذا الدم ايضا دم نفاس هذا الدم هو دم نفاس لكن لو حصل الانقطاع تمام وتجاوز الخمسة عشر مثلا في تاريخ عشرين سبعة في عشرين سبعة هذا ايش حصل؟ اه انقطع ولم يعد الدم الى تاريخ عشرة ثمانية يعني كم انقطع عشرون يوما هذا الدم الذي عاد هذا دم حيض. ان تحقق شرطه فهمتم ولا لا اذا يريد ان يقول لك بعبارة اخرى نحكم على الدم بانه دم نفاس بشرط الا يحصل انقطاع فان حصل انقطاع ننظر اذا كان الانقطاع خمسة عشر فاقل ها فهذا الدم الذي عاد دم نفاس. وان تجاوز خمسة عشر فهذا الدم الذي عاد دم حيض فهمت؟ انظر ماذا قال. الا يتخلوا. وهذه المسألة ستأتي بعد قليل بتفصيل. تمام؟ هو ذكرها هنا بايجاز. قال الا يتخلل بين دمي النفاس الاول والثاني. اين الاول الذي كان الذي استمر الى تاريخ عشرين سبعة استمر عشرين يوم من واحد سبعة الى عشرين سبعة تمام والثاني اين الثاني؟ الذي عاد في تاريخ كم ستة وعشرين سبعة تمام؟ قال اقل الطهر وهو خمسة عشر يوما. فان تخلل بينهما ذلك عش بينهما ذلك اي ان تخلل بينهما اقل الطهر اي تجاوز خمسة عشر تمام فالثاني ليس بالنفاس تمام؟ وانما هو حيظ الشرط الثالث ان يكون ذلك في الستين. ها ها؟ العفو. الشرط الرابع ان يكون ذلك في الستين. ايش معنى في ستين؟ يعني نحكم على الدم بانه دم نفاس بشرط ان ذلك الدم يخرج بعد الولادة وقبل مضي ستين يوما فلو انها ولدت ومضى بعد ولادتها ستون يوما يعني عفوا لو انها ولدت وخرج الدم خرج الدم. تمام؟ واستمر حتى تجاوز ستين يوما واضح حتى تجاوز ستين يوم فما زاد على ستين فهذا ليس دمه هذا ليس دم نفاس. طيب ما هو نقول ننظر ننظر في لحظة تمام الستين اذا كان في لحظة تمام الستين الدم مستمر فهذه مستحاضة نفاس وان كان في لحظة تمام الستين الدم منقطع ثم عاد الدم فهذا حيض ان تحقق شرطه كما ذكرناه لكم امس في الفرق بين المرأة التي عليها بقية طهر والمرأة المستحاضة ولديك من هنا تعلم ان المرأة ينبغي عليها ان تلاحظ الوقت الذي انتهت فيه الولادة متى انتهت الولادة؟ انتهت الولادة مثلا الان في الساعة التاسعة والنصف على رأس الستين من هذا الوقت تنظر هل في الساعة التاسعة والنصف بعد ستين يوم الدم مستمرة وغير مستمر. اذا كان الدم مستمر فنقول لها هذه مستحاضة نفاس اذا كان الدم غير مستمر منقطع ثم عاد بعدها ها فنقول هذا الدم دم حيظ طبعا ان تحقق شرطه بان بلغ يوما وليلة. فهم هذا ولا لا؟ وستأتي هذه المسائل مرة اخرى لكن هو الان يستعرض الشروط الاربعة ولذلك قال ان يكون ذلك اي ان يكون خروج الدم في الستين فلو رأت بعد الستين دما تمام؟ ولو بزمن يسير فليس بالنفاس. ثم ان وجد فيه شرط الحيض وهو بلوغ يوم وليلة فهو حيض والا فلا تمام ثالثا مدة النفاس مدة النفاس لحظة مدة النفاس لحظة لعله وفقه الله سقطت عنه كلمة العبارة مدة اقل النفاس لحظة واضح ليس مدة النفاس لحظة لعله لعل الاولى ان يقول مدة اقل النفاس لحظة. تمام قال مدة اقل مدة النفاس لحظة اي مدة اقل النفاس لحظة واكثره ستون يوما اكثره ستون يوما كون اكثر النفاس ستين يوما هذا مذهب الشافعية والمالكية وقال به جماعة من التابعين. واضح؟ قال به جماعة من التابعين تمام؟ وغالبه اربعون يوما غالب النفاس اربعون يوما لحديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما حمل الشافعية هذا الحديث على الغالب لان استقراء الامام الشافعي وجد ان النفاس قد يستمر الى الستين فلما وجد ان النفاس قد يستمر لستين حمل حديث ام سلمة على الغالي مذهب الحنابلة والحنفية ان اكثر النفاس اربعون يوما. فعندهم لو استمر الدم بعد الاربعين هذه مستحاضة فهمتم ليس نفاسا تمام؟ لكن الشافعية حملوا حديث ام سلمة هذا على على الغالب وقالوا اكثر النفاس ستين يوما لكن هنا اريد ان انبهكم الى مسألة بعض النساء عندما نقول غالب النفاس غالب النفاس اربعون يوما. بعض النساء يتوهمن يتوهمن ان المرأة لابد ان تبقى في حالة نفاس اربعين يوما حتى وان انقطع الدم قبل ذلك موجود في بلادكم نحن في بلادنا بعض المناطق هكذا. يعني ربما ينقطع منها الدم بعد الولادة عشرين يوم تبقى بعد عشرين يوم بعد العشرين يوم هذي ما في دم لكن لا تصلي لا تصوم لماذا؟ نفساء. ما كملت الاربعين تقول غير صحيح هذا واضح ولا لا بانقطاع الدم تنتهي احكام النفاس كما قلنا في الحيض بانقطاع الحيض تنتهي احكام الحيض. كذلك هنا بانقطاع دم النفاس تنتهي احكام النفاس لا يشترط ان تكملي اربعين يوما اذا انقطع الدم قبل ذلك فاذا انقطع الدم قبل الاربعين يلزمك ان تغتسلي وان تصلي وان تصومي ويجوز للزوج ان يطأ فان عاد الدم ها فان عاد الدم نقول اذا عاد الدم قبل اقل الطهر ها ان عاد الدم قبل اقل الطهر فهذا نفاس. ما زال النفاس موجودا اذا عاد الدم قبل اقل الطهور وقبل انقضاء الستين ها فهذا نفاس. الثاني هذا نفاس وتبين ان ما فعلتيه من عبادات في هذا الوقت غير صحيحة. فالصلاة غير صحيحة والصوم غير صحيح تمام ولا لا؟ واضح لكن هي يلزمها ان تغتسل بمجرد انقطاع الدم. كما قلنا نفس الكلام الذي قلناه في الحيض لو تذكرون واضح ولا لا؟ فقال هنا بارك الله فيكم لحديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما ثم قال رابعا متى تبدأ مدة النفاس؟ من متى يبدأ النفاس؟ ها انتبه هذا يحتاج بعض الانتباه قال المعتمد من الاقوال ان مدة النفاس تبدأ حكما من رؤية الدم فلا نفاس قبل رؤيته واما عددا فمن بعد فراغ الرحم من جميع الحمل واضح ولا لا؟ نشرح هذا في السبورة هنا الممسحة ولدت بتاريخ واحد من الشهر السادس ونزل الدم تاريخ عشرة من الشهر السادس يعني تاريخ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة ايام ما في دم تمام؟ طيب نقول احكام النفاس. ايش معنى احكام النفاس؟ يعني انها لا تصلي انها لا تصوم ان زوجها يحرم عليه وطؤها. احكام النفاس من متى تبدأ احكام النفاس تبدأ من هنا من تاريخ نزول الدم تبدأ احكام النفاس من رؤية الدم تمام طيب نحن قلنا قبل قليل ان اكثر النفاس كم ستون يوما هل الستون يوما هذه تبدأ من رؤية الدم يعني من تاريخ عشرة نبدأ نحسب الستين او تبدأ من يوم الولادة الجواب تبدأ من يوم الولادة اذا العدد يبدأ من لحظة يعني لما نقول مين؟ من يوم الولادة ليس دقيقا لا من لحظة انفصال جميع الجنين عن الرحيل هنا تبدأ الايش؟ تبدأ عد الايام الستين واضح ولا لا؟ اذا عندك عندك جانبان جانب العدد يبدأ من متى من لحظة انفصال جميع الجنين عن الرحم والجانب الاخر ثبوت الاحكام من متى تثبت الاحكام تثبت الاحكام من لحظة رؤية الدم فهمتوا ولا لا؟ جيد ان شاء الله انظروا ماذا قال المعتمد من الاقوال شف لما قال المعتمد من الاقوال اشارة الى ان المسألة فيها خلاف فهنالك قول يرى ان احكام النفاس ان احكام النفاس والعدد يبدأان من لحظة الولادة وهنالك قول يرى ان احكام النفاس والعدد يبدأان من لحظة نزول الدم وهنالك قول بالتفصيل هو المعتمد فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ ولذلك ايش قانون المعتمد من الاقوال. اذا لا يوجد قول واحد بل ولا يوجد قولان بل يوجد اكثر فهمت؟ قال المعتمد من الاقوال ان مدة النفاس تبدأ حكما من رؤية الدم. طيب لما نقول تبدأ حكما برؤية الدم هذه الايام التسعة التي مرت ما الحكم فيها؟ نقول هذه الايام التسعة يجب على المرأة ان تصلي لها حكم الطاهرات يجب ان تصلي؟ يجب ان تصوم هل يجوز لزوجها ان يطه يجوز لزوجها ان يطعها طيب يجب ان تصلي يجب ان تصومها هل يجب عليها الغسل ها بسبب الولادة. احسنت يجب عليها الغسل بسبب الولادة تمام فلا تصلي الا بعد ان تغتسل لكن هل يجوز لها ان تصوم قبل ان تغتسل نعم لان حكمها كحكم الجنب يجوز لها ان تصوم قبل ان تغتسل من الولادة صح؟ وهل يجوز لزوجها ان يطأها قبل ان تغتسل يجوز لان حكمها حكم الجنابة يعني المرأة الجنب هل يجوز لزوجها ان يطأها او لا؟ الحائض والنفساء ليس للزوج ان يطع حتى تغتسل صح؟ لكن الجنب يجوز لزوجها ان ان يطعها قبل ان تغتسل. صح؟ اذا صومها وطؤها جائز ولو قبل الغسل لكن صلاتها لا بد ان تكون متى؟ بعد الغسل. فهمتم؟ فهنا ستغتسل بسبب الولادة وتصلي فهمتم؟ ان شاء الله قال رحمه الله المعتمد من الاقوال ان مدة النفاس تبدأ حكما من رؤية الدم فلا نفاس قبل رؤيته واما عددا فمن بعد فراغ الرحم من جميع الحمل شوف لما قال من جميع الحمل تفهم انه لو حصل عندها توأم فخرج الولد الاول تمام ثم بعده بثلاثة ايام خرج الولد الثاني تمام؟ فالعدد من متى يبدأ ها من خروج الولد الثاني ليس من خروج الولد الاول فهمت ولا لا؟ يعني عندك مثلا في تاريخ واحد خرج الولد الاول في تاريخ اربعة خرج الولد الثاني من متى تبدأ تحسب؟ من تاريخ اربعة ليس من تاريخ واحد فهمت؟ فقال مثال يوظح ذلك. رأت نفساء دما النفاس بعد الولادة بعشرة ايام فمن حيث العدد نقول ان النفاس له عشرة ايام من حيث العدد يعني العشر الايام الاولى التي لم ينزل فيها الدم محسوبة من العدد ولا غير محسوبة؟ محسوبة من العدد ومن حيث حكم النفاس لا يبدأ اي حكم النفاس الا من رؤية الدم فالعشرة الايام السابقة على رؤية الدم اي العشرة الايام السابقة قبل رؤية الدم حكمها فيها حكم الطاهرات فيجب ان تغتسل لتصلي ويجوز لها يعني يجب الصوم او يصح منها الصوم ويجوز لزوجها ان يضعها فهمتم ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم خامسا حكم تقطع دم النفاس اذا كان دم النفاس متقطعا هذا شرحته لكم قبل قليل لكن الان سيزيده تفصيلا وبسطا قال اذا كان دم النفاس متقطعا فتارة دما وتارة نقاء هذا معنى التقطع. يعني تارة يكون دم وتارة يكون نقاء وننظر ان تخلل بين الدمين خمسة عشر يوما يعني حصل انها ولدت بعد الولادة الدم موجود. استمر الدم استمر الدم ثلاثين يوما ثم حصل نقى عشرة ايام ثم عاد الدم هذا النقاء ما حكمه وهذا الدم العائد ما حكمه؟ نقول اما الدم العائد فهو دم نفاس لان النقاء المتخلل دون خمسة عشر وهذا النقاء ما حكمه نفاس طيب بهذا النقاء الذي حصل عندما بدأ النقاء هل يلزمها ان تغتسل وتصلي وتصلي او لا يلزمها؟ الجواب يلزمها نفس الكلام الذي قلناه بارك الله فيكم في الحيث في الدرس الماضي. تمام قال اذا كان دم النفاس متقطعا بتارة دما وتارة نقاء فننظر ان تخلل بين الدمين خمسة عشر يوما وهو اقل الطهر فالدم الثاني حيض. وان لم تبلغ مدة النقاء اي بين الدمين اقل الطهر وهو خمسة عشر يوما فاوقات الدم نفاس باتفاق ها واضح ولا لا ان شاء الله قال وفي النقاء المتخلل قولان اصح ما في المذهب انه نفاس وذلك مثل ما تقدم في النقاء المتخلل بين دماء الحيض واظن المسألة ليست آآ يعني صعب عليكم قد مر تقريرها من قبل. سادسا حكم زيادة الدم على اكثر النفاس شرحته لكم ايضا قلت لكم اذا زاد الدم على اكثر النفاس فعندنا حالتان الحالة الاولى ننظر لحظة تمام الستين. فاذا نظرنا الى لحظة تمام الستين والدم موجود فهذه مستحاضة نفاس ترد الى احدى صور مستحاضة النفاس السبع الاتية معنا في الدرس الاخير واذا كانت في لحظة تمام الستين الدم غير موجود ثم جاء الدم فان هذا الدم دم حيض اذا بلغ يوما وليلة وان لم يبلغ يوم وليلة فهو دم استحاض وفساد. هذا خلاصة المسألة فقال هنا سادسا حكم زيادة الدم على اكثر النفاس. بعد ان عرفنا فيما سبق ان اكثر النفاس هو ستون يوما فاذا زاد الدم على الستين فننظر لحظة كمال الستين. ولذلك اقول لك ينبغي للمرأة ان تعتني بحفظ تلك اللحظة. متى انتهى امتى انتهت الولادة؟ متى حصل فراغ الرحم؟ لانه يترتب عليها حكم واضح؟ فقال فاذا زاد الدم على ستين فننظر لحظة كمال الستين الحالة الاولى ان كان ممكن تكتب هنا واحد ان كان فيها دم اي ان كان فيها الظمير في قوله فيها يعود الى ماذا ها ها الى لحظة كمال الستين. تمام؟ ان كان في لحظة كمال الستين دم فهذه مستحاضة في النفاس ترد الى احدى صور مستحاضة في النفاس كما سيأتي الحديث عنها في الدرس الثامن طيب الحالة الثانية واما حرف شرط وتفصيل ليس الان بعدين قال واما ان كانت لحظة كمال الستين ليس فيها دم الدم بعد هذا يعد دم حيض اذا بلغ يوما وليلة لانه اذا جاوز النفاس اكثرهم تكفي لحظة في الطهر بين النفاس والحيظ كما تمر معنا تقريره في الدرس الماضي واضح؟ اذا هذا التأكيد معلومات ليست معلومات جديدة ثم قال وهذه بعض الامثلة تبين ما سبق. ناخد الامثلة الان مثال تمام رأت نفساء عشرين يوما دما ثم انقطع عشرة ايام تمام ثم جاء الدم يوما واحدا بيكون يوم هذا رقم كم واحد وثلاثين صح؟ قال فالدماء كلها تعد دم نفاس. يعني الدماء في الايام العشرين دم نفاس. والدم الذي جاء في اليوم الواحد اتنين دم نفاس. طب والايام العشرة هذه ها؟ نفاس ايضا على الاصح. قال فالدماء كلها تعد دم نفاس. لماذا؟ لانه لم يتخلل بينها خمسة عشر يوما وبالاتفاق فان ايام الدم نفاس وعلى الاصح فان النقاء المتخلل بينهما النقاء المتخلل بين الدم الاول والثاني نفاس ايضا اذا فنفاس هذه المرأة واحد وثلاثون يوما طيب هذه المرأة تسأل رأيت الدم عشرين يوما بعد الولادة. انقطع الدم عشرة ايام تمام في الايام العشرة هذي يلزمني ان اصلي؟ الجواب نعم يلزمك ان تغتسلي وتصلي وتصوم ان كان ثمة صوم باليوم الواحد والثلاثين جاء الدم ايش نقول؟ تبين ان ما فعلتيه من صلاة وصوم في هذه الايام لا يصح اما الصلاة فلا يلزمها القضاء واما الصوم فيلزمها القضاء فهمتم ولا لا؟ جيد ولديك جوابك للمرأة التي تسألك ينبغي ان يكون كاملا. ما ما تقول لا بس مثلا تقول لها الواحد والثلاثين هذي كلها نفاس. تبين لها حكم العبادات اللي فعلتها وهل اصلا هي فعلت العبادات ولا ما فعلت تسألها يعني كان الواجب عليك بعد عشرين يوم من الدم اذا انقطع انك تغتسلي وتصلي حكمك حكم الطاهرات. فان عاد الدم تبين ان تلك الصلاة وذلك الصوم باطل الصلاة لا يلزمك القضاء. اما الصوم فيلزمك القضاء فهمتوا من الشيوخ ولا لا؟ ان شاء الله مثال ثاني مفهوم؟ نعم. مثال ثاني. رأت نفساء ثلاثين يوما دما ثم انقطع عشرين يوما يعني ثلاثين يوم دم تمام؟ بعدين عشرين يوم انقطاع. اذا الان تخلل اكثر من خمسة عشر صح؟ هم. قال ثم اتى الدم ستة ايام فالدم الاول نفاس واضح والنقاء المتخلل بينهما طهر ضهر ايش معنى طهر؟ يعني حتى لو عاد الدم بعد العشرين يوم هذي ها فما صلته وما صامته صحيح تمام؟ قال والنقاء المتخلل بينهما طهر. والدم الاخر الذي اتى بعد النقاء دم حيض ليس دم نفاس لان النقاء تجاوز خمسة عشر. تمام؟ قال لانه تخلل بينهما اقل الطهر. وفي هذه المسألة كان النقاء المتخلل عشرين كان النقاء المتخلل عشرين يوما. مثال ثالث رأت نفساء اربعين يوما دما ثم انقطع عشرة ايام ثم عاد واستمر خمسة عشر يوما رأت نفساء الدم اربعين يوما ثم انقطع كم عشرة ايام ثم عاد واستمر خمسة عشر يوما الا كم سيكون خمسة وستين تجاوز الستين صح نعم فهذه المرأة تعد مستحاضة في النفاس. لماذا مستحاضة لانه في لحظة كمال ستين الدم موجود واضح؟ قال فهذه المرأة تعد مستحاضة في النفاس ترد الى احدى صور المستحاضة في النفاس التي سيأتي الحديث عنها والسبب لماذا جعلناها مستعاضة نفاس؟ قال السبب ان الدم زاد على اكثر النفاس وهو ستون يوما. لعل والله اعلم الاولى ان نقول السبب ان الدم كان موجودا مستمرا في لحظة كمال الستين واضح كلامه صحيح لكن لعل هذا اوضح للقارئ والطالب لان الدم لان الدم كان موجودا مستمرا في لحظة كمال الستين. نعم مثال رابع رأت نفساء خمسين يوما دما خمسين يوما دما ثم انقطع احدى عشر يوما. مم الى واحد وستين يعني ثم عاد الدم عشرة ايام طيب الان خمسين يوم ايش حكمها هذي هذه نفاس فبالانقطاع هذا احد عشر يوما اقل من خمسة عشر ايش نعطيه من حكم طاهر ليش طاهر لانه تجاوز اكثر النفاس واضح ولا لا؟ لانه تجاوز اكثر النفاس. تجاوز الستين الى واحد وستين فيكون طهرا لانه كما مر معنا في الدرس السابق لا يشترط بين النفاس والحيض. اذا تجاوز اكثر النفاس ان يكون النقاء اه خمسة عشر قد يكون اقل واضح ولا لا؟ اه. قال هنا ثم انقطع احدى عشر يوما ثم عاد الدم عشرة ايام فالخمسون يوما نفاس. والنقاء يعد طهرا. لماذا طهر؟ لانه ليس بين نفاسين بل بين نفاس وحيض. والنقاء بين نفاس وحيض لا يشترط ان يكون خمسة عشر. واضح قال والدم الاخير يعد دم حيض. اي ان تحقق شرطه لانه لم يتصل بالستين ولا يشترط ان يبلغ الطهر بين النفاس والحيض اذا كان بعد ستين خمسة عشر يوم بل تكفي لحظة وقد سبق بينوا ذلك انتهينا من الدرس الرابع بحمد الله تعالى. قال رحمه الله الدرس الخامس الدرس الخامس هذا في ظني اسهل درس انه يتكلم على ما يحرم بالحيض ما يحرم بالحيض درستم في متن ابي شجاع وفي نيل الرجاء وفي المقدمة الحضرمية وفي كتب اخرى لا احصيها عددا. واضح؟ فهذا درس سهل نقرأه ان شاء الله عز وجل في المجلس القادم. والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين