﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:32.250
ابدأ نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان

2
00:00:32.250 --> 00:00:51.700
ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فنشرع باذن الله تعالى في الدرس السادس. والحمد لله

3
00:00:51.750 --> 00:01:10.550
قطعنا اكثر من نصف هذا الكتاب ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على ما بقي منه الدرس السادس في المستحاضة وما يلزمها. قال عرفنا في الدروس السابقة ان الدم الخارج من الفرج

4
00:01:10.550 --> 00:01:30.050
اما ان يكون حيضا او نفاسا او استحاضة ولا رابع لها وقوله ولا رابع لها بناء على انه لا فرق بين دم الاستحاضة ودم الفساد. واما من يفرق فيجعل الدماء اربعة

5
00:01:30.550 --> 00:01:46.050
انواع اذا تقرر هذا فان من فرق بين دم الاستحاضة وده من الفساد فانما فرق يعني ليس من حيث الاحكام. وانما من حيث الاسم. والا فمن حيث الاحكام مرحبا استاذ محمد. متى عدت

6
00:01:46.700 --> 00:02:05.400
اهلا وسهلا. والا من حيث الاحكام فان دم المستعاضة ودم الفساد من حيث الاحكام شيء واحد قال رحمه الله تعالى ثمان دم الاستحاضة منه ما يكون عقب الحيض او النفاس وله صور سيأتي عنها. انتبه

7
00:02:05.400 --> 00:02:24.150
سيقول لك ان دم المستحاضة او دم الاستحاضة له صورتان. ها يعني عموما والا في الحقيقة له اربع سور ستأتي بعد ذلك ذكرها. قال ثم ان دم الاستحاضة منه ما يكون عقب الحيض والنفاس وله صور سياتي الحديث عنها ان شاء الله

8
00:02:24.200 --> 00:02:51.000
في الدرسين القادمين السابع والثامن واما الا يكون عقب حيض او نفاس فهو ايضا دم استحاضة ولكن لا تجري فيه الصور الاتية وذلك انتبه معي اريد ان اقسم لك هذا التقسيم في السبورة. حتى تفهم دم الاستحاضة بشكل جيد

9
00:02:51.300 --> 00:03:26.750
نقول  صور  ده من الاستحاضة   دم الاستحاضة اما ان يكون الحالة الاولى اما ان يكون عقب حيض او نفاس ومعنى كونه عقب حيض او عقب نفاس اي ان اي ان الدم يجاوز اكثر الحيض

10
00:03:27.150 --> 00:04:01.600
او ان الدم يجاوز اكثر النفاس فحينئذ اذا جاوز الدم اكثر الحيض او اكثر النفاس واضح ولا لا؟ اذا جاوز الدم اكثر الحيض او اكثر النفاس تمام فهذا دم استحاضة

11
00:04:02.100 --> 00:04:34.350
ترد المرأة الى الصور السبع الاتية ان شاء الله تعالى واضح هذا جاءها الدم تسعة عشر يوما خمسة عشر حيث ما زاد استحاضة جاءها الدم بعد انفصال الولد عن الرحم

12
00:04:34.650 --> 00:05:00.400
سبعين يوما ستون يوما نفاس ما زاد استحاضة. فلاحظ معي ان الاستحاضة هنا جاءت عقب الحيض او جاءت عقب النفاس. هذه السورة  السورة الثانية للاستحاضة الا تكون عقب  الحيض او

13
00:05:00.550 --> 00:05:36.850
النفاس لا تكون عقب الحيض والنفاس وهذه هذه لها اربع صور كم لها صور؟ اربع صور. السورة الاولى السورة الثانية الصورة الثالثة الصورة الرابعة الصورة الاولى اذا نزل  اين المنديل

14
00:05:37.950 --> 00:06:12.350
لا يوجد موجود المنديل هنا كان يوم الخميس ذهب اذا نزل الدم لاقل مين تسع سنين ايش هذا حكمه اصطحاب. هل هذه الاستحاضة عقب حيض ونفاس؟ لا صح؟ جيد اذا

15
00:06:13.150 --> 00:07:05.050
نزل الدم في وقت اقل الطهر  هذي التي سميناها ايش؟ امرأة عليها بقية طهر مثال امرأة هذه مثالها هنا نكتب المثال هنا. احدهم كتب بالقلم الاصفر هنا مثال امرأة جاءها دم تسعة ايام. ثم نقاء

16
00:07:05.150 --> 00:07:35.400
تسعة ايام  ها ثم دم تسعة ايام ها ايش نقول ها ايش نقول؟ هذه التسعة ايش حكمها؟ عيض صح طيب وهذه لماذا قلتم طوفوا لان المجموع مع هذا يتجاوز خمسة عشر. اذا هذه هذه طهر

17
00:07:35.600 --> 00:07:56.200
صح تسعة ايام هذي تسعة ايام اها شكرا جزاك الله خير استاذ محمد شكرا شكرا هذه التسعة الايام ها هذي تسع الايام اه منها ستة ايام طهر لماذا طهر نكمل مع التسعة

18
00:07:56.600 --> 00:08:19.600
اقل الظهر خمسة عشر. كم يبقى ثلاثة ايام حيض جديد. لاحظ معي لاحظ معي هذا الدم الان نزل متى متى نزل؟ في وقت اقل الطهر. اقل الطهر كم؟ خمسة عشر. صح؟ في وقت اقل الطهر. هل هذا الدم جاء عقب

19
00:08:19.600 --> 00:08:34.650
حيث لا في نقاء كان. صح ولا لا؟ اذا هذا دمه استحاضة ليس عقب ايش؟ ليس عقب حيض صح ولا لا؟ فهم هذا. هذه السورة رقم اثنين انا ممكن اكتب لك هكذا

20
00:08:35.500 --> 00:09:00.300
واحد حتى تعرف المثال تمام هذه السورة الاولى هذه الصورة الثانية هنا ساضع الصورة الثالثة ما هي السورة الثالثة؟ الصورة الثالثة الدم الذي ينزل وقتها الطلق ما هو الطلق الطلقون. درسناه من قبل

21
00:09:00.700 --> 00:09:17.800
هو الدم الذي يخرج من المرأة بسبب الولادة. ها يقول قال هذا النفاس انتظر. هو الدم الذي يخرج من المرأة بسبب الولادة قبل انفصال الجنين عن الرحم ها النفاس متى

22
00:09:18.100 --> 00:09:46.400
بعد انفصال الدم الذي يخرج من المرأة بسبب ماذا بسبب الولادة قبل ماذا؟ قبل انفصال الجنين عن الرحم. هذا ايش يسمى دام الطلق اذا دم الطلق هذا دمه الطلق نقول ما لم يحكم

23
00:09:47.250 --> 00:10:25.400
ما لم يحكم بانه عيش بانه حيض ما لم يحكم بانه حيض    ما لم يحكم بانه حي متى يحكم بانه حيف مم اذا اذا بلغ يوما وليلة. اذا اتصل بحيض قبله ادق. تمام. متى يحكم بانه حيض؟ نكتب لكم هنا تعليق

24
00:10:25.400 --> 00:11:07.650
هامش نكتب لكم هنا هامش. رقم اثنين احسنت استاذ محمد ولدان يحكم بانه حي ضن ايش اذا اتصل بحيض قبله بحيض قبله بقي صورة رابعة هي اظنها اذا اتصلت اذا اتصل بحيث هذه هذه الصورة الرابعة كانها هكذا. شوف ايش بيقول الان

25
00:11:07.850 --> 00:11:32.900
شوف اش قال او او نقصها عفوا لو نقص صح اه اذا احسنتم اذا نقص الدم عن يوم وليلة. اذا ها هكذا. دم الاستحاضة هذا بارك الله فيكم يمكن ان تلخصه

26
00:11:33.400 --> 00:11:58.650
في ذهنك بصورتين كبيرتين. السورة الاولى دم الاستحاضة الذي يكون عقب حيض او نفاس واضح ولا لا؟ دم الاستحاض الذي يكون عقب حيض او نفاس وذلك اذا تجاوز الدم اكثر الحيض او تجاوز الدم اكثر النفاس. فهذا الدم ده

27
00:11:58.650 --> 00:12:22.400
استحاضة حينئذ ترد المرأة الى الصور السبع في مستحاضة الحيض او السور السبع فيهم استحاضة النفاس والتي سندرسها في الدرس السابع او في الدرس الثامن الصورة الثانية الا تكون او الا يكون الدم. هم. لعل هذا اولى. الا يكون الدم او الا تكون الاستحاضة

28
00:12:22.400 --> 00:12:40.450
لا يكون الدم عقب الحيض والنفاس وهذا له كم صور؟ اربع صور الصورة الاولى ايش اذا نزل الدم باقل من تسع سنين هذه السورة الاولى تمام الصورة الثانية اذا نزل الدم في وقت اقل الطهر هنا

29
00:12:41.200 --> 00:13:06.100
صورة ثالثة اذا كان الدم دم طلق ولم نحكم بانه ايش ولم نحكم بان انتبه لهذا مهم ها لان اذا حكمنا بانه حيض اصبح حيضا متى نحكم بانه حيث اذا تقدم عليه حيض ها؟ اذا اتصل بحيض كما مر معنا في الكلام على الطهر بين حيض ونفاس قلنا قد لا يوجد

30
00:13:06.100 --> 00:13:27.100
طهر بين حذو نفاس قد يتصل نفاسها بحيثها صح الصورة الرابعة اذا نقص الدم عن يوم وليلة اي عن اربعة وعشرين ساعة واضح؟ هذا اذا فهمته تفهم جيدا التمييز بين حالات الاستحاضة وحالات الحيض. انتبه لهذا جيدا. هذا مهم

31
00:13:27.100 --> 00:13:52.450
طيب بارك الله فيك. طيب بقي عندي نقطة واحدة بسيطة اريد ان اقولها لك بالنسبة لهذه المسألة نفترض مثلا امرأته خرج منها دم الطلق تمام واستمر دم الطلق منها عشر ساعات

32
00:13:53.650 --> 00:14:21.600
وكانت قبل خروج دم الطلق خلال ثلاثة ايام قبل خروجه ضمن طلق ثلاثة ايام نزل منها الدم ساعات مجموعها اربعة عشر اذا اربعة عشر خلال ثلاثة ايام قبل الطلق وده متلقي كام ؟ عشر ساعات

33
00:14:21.650 --> 00:15:04.500
ثم حصلت الولادة هل هذا الدم بمحيض او لا واضح السؤال؟ اكتبه في السبورة ساكتب بالسبورة الاخرى ثم نزيحها انتبه نفترض ان المرأة ولدت يوم الجمعة تمام الخميس الاربعاء الثلاثاء

34
00:15:04.800 --> 00:15:35.850
في يوم الثلاثاء نزل الدم منها خمس ساعات في الاربعاء خمس ساعات في الخميس اربع ساعات اربعة عشر في يوم الجمعة حصل لها دم طلق استمر عشر ساعات عشرة ساعة. جميل. بعد ذلك بعد دم الطلق حصل ايش؟ ولادة انفصال

35
00:15:35.850 --> 00:16:00.700
هذا الانفصال ما بعده نفاس واضح ما في مشكلة فيه هذا نفاس. سؤال هنا. مجموع الساعات كم؟ اربعة وعشرين. هل نحكم على هذا بانه حيث واضح السؤال؟ او نقول لم يتقدم حيض اربعة وعشرين ساعة. واضح السؤال

36
00:16:00.700 --> 00:16:25.500
ها ايش رأي الفقهاء؟ ها؟ لا نحكم يعني سيكون كله هذا ايش؟ كله استحاضة كله استحاضة صح؟ لماذا؟ لانه لم يتقدم قبل الطلق اقل الحيض اربعة وعشرين ساعة او نقول مجموع الساعات اربعة وعشرين

37
00:16:26.250 --> 00:17:00.300
فهمتوا السؤال؟ طيب ما الجواب الجواب. هنا حصل خلاف. هنا حصل خلاف. تمام فبعض الفقهاء خلاف. فبعض الفقهاء نظر الى مجموع الساعات. ها نظر الى مجموع الساعة. فقال اذا مجموع الساعات اربعة وعشرين اذا هذا دم حيض

38
00:17:00.300 --> 00:17:25.750
بعض بعض الفقهاء قال لا لابد ان يتقدم قبل الطلق يوم وليلة. اي لا بد ان يكون ما تقدم قبل الطلق اربعة وعشرين ساعة. حتى نعلم انه حيظ ثم بعد ذلك الذي بعده سيكون حيفا. الان نحن لم نتأكد ان هذا حيض او لا؟ فبالتالي قال ايش

39
00:17:25.750 --> 00:17:48.950
قال كله استحاضة. واضح ولا لا؟ اه انتبه لهذه المسألة. نقرأ في الكتاب وننظر ما ما هو الكلام قد نحتاج اليهم. بعض الشافعية من اصحاب الحواشي قلبي هذا بعضهم قلبي هذا

40
00:17:48.950 --> 00:18:20.250
اقرأ الورش اقرأ القانون ما في مشكلة تمام. قال هنا قال وله صور سيأتي الحديث عنها ان شاء الله في الدرسين القادمين. واما اذا الصورة الاولى لدم الاستعاظة ان يكون عقب عيظ ونفاس. قال واما هذي السورة الثانية. واما

41
00:18:20.250 --> 00:18:38.900
نعم الا يكون عقب حيض او نفاس فهو ايضا دم استحاضة. لكن لا تجري فيه الصور الاتية. ايش من اتية اي لا تجري فيه الصور السبع التي ستأتي معك في الدرس السابع والثامن

42
00:18:39.050 --> 00:18:55.650
في هذه الحالة في في ذاك القسم الذي هناك شوف ها. في القسم الذي هناك ما تأتي السور السبع هي هي مستحاضة يعني هنا في هذه الحالات بارك الله فيكم في هذه الحالات المرأة مستحاضة لكن لا تقول هنا لا تقل هنا

43
00:18:55.650 --> 00:19:08.950
الى سور مستحاضة السبع لا هنا لا هي مستحاضة من حيث الاحكام لكن لا لا ترد الى صور مستحاضة السبع. هنا ترد الى صور المستحاضة السبع. ولذلك قلت لكم في درس ماض بارك

44
00:19:08.950 --> 00:19:30.200
اريدك ان تفرق جيدا بين المرأة التي عليها بقية طهر والمرأة التي زاد الدم عن اكثر الحيض التي زاد الدم عن اكثر الحيض هذه التي ترد الى صور مستحاضة السبع. اما هذه لها احكام مستحاضة لكن لا ترد الى صور مستحاضة

45
00:19:30.200 --> 00:19:50.200
فهمتم ولا لا؟ فرق جيدا بين هذين القسمين. فقال هنا ولكن لا تجري فيه الصور الاتية وذلك كأن اتى قبل سن الحيض. هذه السورة موجودة في السبورة موجودة. يعني قبل تمام تسع سنين قمرية

46
00:19:50.200 --> 00:20:09.750
ليبيا. او قبل طهر خمسة عشر ايش معنى او قبل طهر خمسة عشر هذه المرأة التي عليها بقية طهر يعني جاءها الدم في وقت اقل الطهر والتي مثلناها هنا في السبورة وعملنا لها مثال هنا

47
00:20:10.200 --> 00:20:31.700
واضح ولا لا قال او نقص عن يوم وليلة لان اقل الحيض كم يوم وليلة او كان دم طلق تمام؟ او كان دم طلق ولم نحكم بانه حيض ولم نحكم بانه حيث

48
00:20:32.050 --> 00:20:51.600
تمام تفهم منه انك اذا حكمت بانه حيا خلاص الامر واضح صار قلت هنا في التعليق نحكم على دم الطلق بانه حيظ. اذا اتصل بحيض قبله. وهل يشترط ان يمضي للدم قبل الطلق يوم وليلة

49
00:20:51.600 --> 00:21:10.600
واضح؟ ليحكم عليه بانه حيض ام لا يشترط قال علي شبرا من نسي يشترط هناك شوف كبيرة ايش يشترط؟ يعني لابد قبل دم الطلق ان يخرج الدم اربعة وعشرين ساعة

50
00:21:10.900 --> 00:21:27.550
حتى نحكم على دم الطلق بانه ايش؟ حي من الذي قال هذا؟ العلامة علي الشبرا من الليسي في حاشيته على النهاية. فقال العلامة علي الشبران ملسي يشترط وقال العلامة ابن قاسم

51
00:21:28.300 --> 00:21:50.600
تلميذ الشيخ بن حجر صاحب الحاشية على التحفة وقال علامة ابن قاسم لا يشترى المهم ان ايش مجموع الساعات ساعات الدم الذي قبل الطلق مع ساعات دم الطلق المجموع كله كم؟ اربعة وعشرين ساعة. وان كان الذي تقدم على الطلق اقل

52
00:21:51.200 --> 00:22:08.650
فهمتها؟ فهمت الفرق فرق دقيق. قال بل يكفي ان يبلغ مع الطلق يوم وليلة ولذلك قلت هنا وعليه لو خرج لها دم اربعة عشر ساعة قبل الطلق. مثل مثال ثم خرج دم الطلق عشر ساعات

53
00:22:08.650 --> 00:22:52.950
ايضا عند العلامة علي الشبران الليسي وهو حيض عند العلامة ابن قاصر والله اعلم فهمتم ولا لا جيد الحمد لله ثم قال  بسم الله الرحمن الرحيم ليس الشيخ نعم. نعم. نعم. لانه يشترط ان يمر اربعة وعشرين ساعة قبل الطلق

54
00:22:52.950 --> 00:23:12.000
عرفت؟ نعم. وهذا لم يمر اربعة وعشرين ساعة قبل الطلق. وانما اربعة وعشرين ساعة مع الطلق. نعم. قال هنا والدليل على ذلك حديث عائشة. طيب الدليل على ماذا الان؟ عفوا عفوا قبل ذلك حكم المستحاضة نعم

55
00:23:12.000 --> 00:23:37.750
حكم المستحابة حيث حكمنا بان الدم استحاضة حيث حكمنا بان الدم مم. استحاضة او دم فساد فانه حدث دائم ينقض الوضوء ولا يمنعوا الصوم والصلاة فالمستحاضة السؤال ما الذي يجب عليها

56
00:23:37.950 --> 00:23:59.200
قال لك يجب عليها ثلاثة امور. وبعدين بيفصلها لك. الان يذكرها اجمالا. بس انت اكتب واحد اثنين ثلاثة. يجب عليها كم امور؟ ثلاثة امور. واحد فالمستحاضة تغسل الدم واحد اثنين وتربط على موضعه

57
00:23:59.600 --> 00:24:24.800
تربطه على موضعه. قوله تربطه على موضعه يشمل الحشوة ويشمل التعصيب الحشو ادخال قطنة او نحوها في الفرج هذا حشو تعصيب ان تربط خرقة على الفرج واضح ولا لا؟ ايوة. ثالث قال وتتوضأ لكل فرض

58
00:24:24.850 --> 00:24:50.850
اذا كم اشياء هذه؟ ثلاثة. تغسل الفرش واحد اثنين قال وتربط على موضعه اي على موضع خروج الدم. ثلاثة وتتوضأ لكل فرض. هذه الامور اجمالا تفصيلها بعد تقريب قال وتصلي والدليل على ذلك على ماذا؟ اي والدليل على ما يجب على المستحاضة

59
00:24:50.900 --> 00:25:12.750
الدليل على ما يجب على المستحاض. حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر. افادع الصلاة

60
00:25:13.150 --> 00:25:48.600
اني امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا انما ذلك عرق ذلك خطاب لها انما ذلك عرق. تمام؟ وليس ذلك بالحيضة وليس ذلك بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك

61
00:25:48.600 --> 00:26:09.600
الدم وصلي هذا الحديث دليل على ماذا من هذه المسائل؟ دليل على ماذا دليل دليل على وجوب غسل الدم. قال فاغسلي عنك الدم وصلي. طب اين الدليل على انها تربط على الموضع

62
00:26:10.250 --> 00:26:40.000
نقول هذا مأخوذ من الامر بغسل الدم. لان غسل الدم ازالة للنجاسة والربط على الموضع فيه تخفيف للنجاسة وتقنين لها. فهو يؤدي نفس المقصود. غسل الدم ازالة وهذا فيه ماذا؟ تخفيف وتقليل النجاسة. واضح ولا لا؟ طيب. قال وتتوظأ لكل صلاة

63
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
لما جاء في بعض الروايات وتوضئي لكل صلاة. وهذه الرواية في صحيح الامام البخاري سيأتي الحديث عنها بعد قليل. تمام قال اصلي. هذا الحديث بارك الله فيكم له فوائد ذكرناها في درس ماضي. قلنا الفائدة الاولى فيه ثبوت الحيض. الحيض

64
00:27:00.100 --> 00:27:19.800
موجود في النساء لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فاذا اقبلت الحيضة فاثبت الحيض. واحد وفيه ان الحائض لا تصلي منع الحائض من الصرافة لانه قال ايش فاتركي الصلاة. وفيه اثبات دم الاستحاضة

65
00:27:19.900 --> 00:27:40.450
لقوله عليه الصلاة والسلام انما ذلك عرق. وفيه ان المستحاضة يجب عليها ان تصلي لقوله فاغسلي عنك الدم وصلي. وفيه نجاسة الدم ووجوب غسله. صح ولا لا؟ وفيه وهذي الفائدة السادسة

66
00:27:40.600 --> 00:27:58.450
ان المرأة تأخذ بالعادة. لقوله عليه الصلاة والسلام فاذا ذهب قدرها. تمام فاغسلي عنك الدم وصلي. كم هذي فوائد ست فوائد من هذا الحديث واضح الشوك ولا لا؟ ثم قال

67
00:27:58.600 --> 00:28:16.750
ما يلزم المستحاضة فعله اذا ارادت الصلاة. ما معنى ما يلزم؟ يعني ما يجب على المستحابة. الان سيفسر لك ما اجمله في هذا الموضع. فقال اولا الامر الاول الذي يلزمه الصحابة

68
00:28:17.200 --> 00:28:43.150
ان تغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء  ان تغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء واضح ان تغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء وهذا الذي دل عليه الحديث. فاغسلي عنك الدم وقول الشيخ حفظه الله ان تغسل المستحاضة فرجها

69
00:28:44.550 --> 00:29:19.250
ذكر غسل الفرج خرج مخرج الغالب وان فلها ان تستعمل الحجر. وهذا مبني على المعتمد في المذهب ان الاستنجاء بالحجر يكون في خارج المعتاد وفي الخارج النادر ايضا واضح يشوف ولا لا؟ اذا قول الشيخ حفظه الله ونفع بعلومه ان تغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء نقول

70
00:29:19.350 --> 00:29:38.550
قوله ان تغسل خرج مخرج الغالب والا فلها ان تستعمل الاحجار. بناء على ان استعمال الحجر جائز في الخارج المعتاد وفي الخارج غير المعتاد واضح ولا لا؟ جيد هذه النقطة الاولى

71
00:29:38.900 --> 00:29:53.450
اذا يجب عليها ان تغسل فرجها وعرفنا دليل ذلك. اثنين ثانيا ان تحشو فرجها وجوبا اي ويجب ان تحشو فرجها ما معنى تحشو اي ان تدخل في فرجها نحو قطنة

72
00:29:53.800 --> 00:30:19.900
ما فائدة ذلك تخفيفا للنجاسة او تقليلا لها قال وذلك دفعا للنجس او تخفيفا له وانما يجب ذلك ذلك الاشارة الى ماذا الاشارة الى الحشو وانما يجب حشو الفرج بنحو قطنة بالشروط الاتية. واحد

73
00:30:20.000 --> 00:30:45.250
الا تتأذى به تأذيا لا يحتمل عادة فان كانت تتأذى بحشو فرجها بقطنة بان سبب لها الما او كانت عندها مثلا التهابات او نحو ذلك يسبب لها رقة شديدة لا تحتمل فهنا يسقط الوجوب. اذا الشرط الاول ماذا؟ الا تتأذى بحشو فرجها تأذيا لا

74
00:30:45.250 --> 00:31:05.100
يحتمل. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني بارك الله فيكم الا تكون صائمة الا تكون صائمة. طيب فلو كانت صائمة نقول لا يجوز ان تدخلي القطنة الى الفرش. لماذا؟ لان ذلك يؤدي الى بطلان الصوم

75
00:31:05.650 --> 00:31:24.700
لان باطن الفرج من الجوف الذي اذا وصلت اليه عين فسد الصوم والظابط عندنا في باب الصيام ان كل عين وصلت الى الجوف من منفذ مفتوح فانها فان الصوم يبطل. ومن

76
00:31:24.700 --> 00:31:47.900
الجوف القبل والدبر فهم هذا. ولذلك قال الا تكون صائما. اذا يجب ان تحشوا الفرج بقطنة بشرط الا تكون صائما. فان كانت صائمة فما الحكم ها لا يجوز شوف يحرم يعني لا يجوز ولذلك قال هنا فان كانت صائمة تركت الحشو نهار نقول تركت وجوبا

77
00:31:49.200 --> 00:32:06.050
واضح؟ لانه يؤدي الى ايش الى بطلان الصوم. وطبعا تركت وجوبا محل ذلك ايش؟ اذا كان الصوم واجبا. اذا كان الصوم واجبا واذا كان الصوم نفلا فالصائم المتطوع ويعوم امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر

78
00:32:06.450 --> 00:32:37.200
فهم الشيوخ لنا. تمام طيب لما قال هنا الشيخ فان كانت صائمة تركت الحشوة نهارا نهارا قوله نهارا هذا قيم مفهومه مفهومه انها يلزمها الحشو ليلا يعني في الصلوات التي تكون في غير وقت الصوم كصلاة المغرب. صلاة العشاء ليس وقت صوم هذا ليس محلا للصوم

79
00:32:37.200 --> 00:33:00.000
ما حكم الحشو واجب من اين يؤخذ هذا الحكم؟ يؤخذ هذا الحكم من قول الشيخ حفظه الله تعالى ونفع به نهارا مفهومه اما ليلا فيجب عليها ان تحشو الفرج. واضح؟ هذا؟ الشرط الثاني. الشرط الثالث قال ان تحتاج اليه ان

80
00:33:00.000 --> 00:33:17.200
تحتاج اليه الى ماذا الى الحشو فان لم تحتج اليه لم تجب لم يجب ان تحتاج اليه. نقول متى تحتاج الى الحشو تحتاج الى الحشو بان كان الدم لا ينقطع بمجرد العصم

81
00:33:17.600 --> 00:33:40.200
العصب معناه ان تربط خرقة اذا كانت المرأة اذا ربطت خلقة انقطع الدم خلاص ما يخرج دم نكتفي بالعصم كما سيأتي بعد قليل لكن اذا كان الدم كثيرا حتى لو لبست مثلا الحفاظ الان الذي يباع او شيء من هذا حتى لو ارتدت هذا تمام

82
00:33:40.200 --> 00:34:03.900
ما زال نقول لابد من الحشود اذا الشرط الثالث ان تحتاج ان تحتاج اليه. كم هذه الشروط ها ثلاثة شهور واضح لذلك قال الناظم لغير لغير صوم حشو فرج قد وجب لحاجة ان لم يكن سماه عطب

83
00:34:03.950 --> 00:34:56.500
ايش قال  لغير صوم حشو فارقين عد وجب لغير صوم حشو فرق قد وجب. ايوا  نسيتم. ها لحاجة ان لم يكن سماه عطب لحاء ايحاء. ان لم يكن ثمة. ما معنى ثم؟ ها

84
00:34:56.500 --> 00:35:21.850
هناك عطب ما معنى عطب؟ تأذي تأذي ذكرت الشروط الثلاثة ولا لا  ننظر لغير صوم هذا الشرط الاول صح الا تكون صائما حشو فرج قد وجب. ما حكم الحشو واجب اذا لم تكن صائما لغير صوم

85
00:35:22.050 --> 00:35:43.100
لحاجة هذا الشرط الثاني اذا احتاجت صح الشرط الثالث ايش؟ ان لم يكن ثمة تأذن هذا الشرط الثالث بغير صوم حشو فرج قد وجب لحاجة ان لم يكن ثم عطا من يناضل

86
00:35:43.200 --> 00:36:08.700
الفقير. مين؟ حاولت ان انظم الشروط في بيت واحد. تمام؟ حتى يسر عليكم حفظها فنظمتها قبل قليل. تمام قبل ان اتي الى الدرس. تمام. لغير حشو لغير صوم حشو فرج قد وجب لحاجة اذا لم ان لم يكن ثم ان لم يكن ثم عطا. نعم

87
00:36:09.000 --> 00:36:36.950
واضح هذا شيوخ ولا لا؟ جيد. ثالثا اذا الامر الاول يلزمها غسل ماذا؟ غسل ماذا؟ غسل الفرج. الامر الثاني يلزمها الحشو. وجوبا بثلاثة شروط الامر الثالث ان تعصب بعد ذلك الفرج. اه. قال ويجب العصب بشرطين. ايه. العصب هذا يجب بشرطين. الشرط الاول

88
00:36:36.950 --> 00:36:54.600
ان تحتاج اليه. ايش معنى ان تحتاج اليه؟ يعني لو كانت المرأة اذا حشت الفرج بقطنة انقطع الدم ما يخرج دم هل تحتاج الى العصم؟ لا تحتاج. لكن اذا كانت اذا حشت الفرج ما زال الدم يخرج

89
00:36:55.150 --> 00:37:18.050
تحتاج؟ نعم قال ان تحتاج اليه بان لم ينقطع الدم بالحشو. فان انقطع الدم بالحشو لم يجب العصب. واضح الشرط الثاني الا تتأذى به تأذيا لا يحتمل عادة فان كان كذلك لم يجب. يعني تقريبا نفس الشروط السابقة

90
00:37:18.050 --> 00:37:33.350
عدا شرط الا تكون صائمة. لان العصب ليس فيه ادخال شيء بخلاف الحشو فيه ادخال شيء فهي ما؟ ان شاء الله ثم اتى بمسألة مهمة تحتاج اليها النساء كثيرا وهي

91
00:37:33.450 --> 00:38:00.600
هل يكفي الاقتصار على العصر يعني لو قالت المرأة لو انني عصبت فقط العصب كما قلت لك معناه ان تربط نحو خرقة على فرجها اي من الخارج لو قالت المرأة هل يكفي العصب ولا حاجة الى ولا يجب علي الحشو؟ هل يكفي العصب او لا؟ انظر ماذا قال؟ الجواب نعم

92
00:38:00.600 --> 00:38:19.650
يكفي الاقتصار على العصب ان منع الدم. يعني اذا كان العصب يمنع الدم فلا يجب الحشو اذا كان العصب يمنع الدم فلا يجب ماذا؟ فلا يجب الحشو واعتمده العلامة الرملي. لما قال واعتمدوا العلام الرملي

93
00:38:19.650 --> 00:38:38.550
هذه الكلمة تشعر ان معتمد العلامة ابن حجر انه لابد من الحشو فكان العلامة ابن حجر يرى ان الحشو مقدم على العصر. واضح؟ العلامة الرملي يقول اذا كفى العصر لا يجب الحشو. فهم

94
00:38:38.750 --> 00:39:10.950
رابعا   رابعا اتفضل. ان تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة. مم. الان ايش الذي يجب على المستحاضة ها؟ الامر الاول ما هو غسل الفجر الامر الثاني الحشو الامر الثالث العصر الامر الرابع ما هو

95
00:39:11.450 --> 00:39:30.500
ها؟ ايوة الوضوء قال ان تتوضأ قول ان تتوضأ ايضا خرج مخرج الغالب والا فمثل الوضوء في ذلك التيمم. كأن كانت فاقدة للماء او كانت عاجزة عن استعمال الماء. نفس الكلام الا تتيمم الا بعد

96
00:39:30.500 --> 00:39:45.800
والوقفة التي هي من باب اولى لان التيمم لا بد ان يكون بعد دخول الوقت مطلقا. بخلاف الوضوء. ففي حق السليم يجوز ان يقدم. ثم لما قال هنا بعد دخول الوقت قوله بعد دخول الوقت

97
00:39:46.050 --> 00:40:02.000
هذا يعود للامور الاربعة كلها. مش ليس للوضوء فقط. يعني لابد ان يكون غسل الفرش وان يكون الحشو وان يكون التعصيب وان يكون الوضوء كل هذا لابد ان يكون بعد دخول الوقت

98
00:40:02.650 --> 00:40:19.350
فهمت؟ اذا قوله هنا بعد دخول الوقت هذا يعود للامور الاربعة. فلا بد ان تكون الامور الاربعة متى بعد دخول الوقت واضح يشوف ولا لا؟ شي قال ان تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة

99
00:40:19.400 --> 00:40:40.300
ولا يجوز ان تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة لانها طهارة ضرورة طهارة مستحاضة كطهارة متيمم طهارة ضرورة وقبل دخول وقت الصلاة لا توجد ضرورة. تمام؟ فان خطابة انما يتوجه اذا دخل وقت الصلاة

100
00:40:40.700 --> 00:41:09.600
خامسا. هم. الموالاة بين الكل ما معنى الموالاة المتابعة بين هذه الافعال بحيث لا فاصل طويل بين كل فعل واخر. كم مقدار الفاصل الطويل؟ مقدار الفاصل الطويل الذي يضر لا يسع ركعتين باخف ممكن. تقريبا ثلاث دقائق. ما يسع ركعتين باخف ممكن. تقريبا ثلاث دقائق

101
00:41:09.600 --> 00:41:30.350
فقال خامسا الموالاة بين الكلي. فتجب المبادرة بالحشو بعد غسل الفرج فشوف هو يعطف بماذا؟ بفاء. التي تفيد التعقيب. تمام؟ قال فالمبادرة بعد ذلك بالعصم. اذا يجب المبادرة بالحشو بعد غسل الفرش

102
00:41:30.450 --> 00:41:56.400
فالعصب بعد الحشو فالوضوء اي فالوضوء بعد ماذا بعد العصب صح؟ وتجب الموالاة بين افعال الوضوء. تمام؟ قال فالصلاة اذا هذه الامور لابد ان يواني بينها. جيد. قال ولا يجوز لها. اي للمستحاضة ولا يجوز لها

103
00:41:56.400 --> 00:42:19.750
ان تؤخر الصلاة لشيء الا ما كان لمصلحة الصلاة هذه المسألة ذكرتها لكم في شرح المقدمة الحضرمية وشجرته على السبورة. ولا يجوز لها ان تؤخر الصلاة لشيء ان الا ما كان لمصلحة الصلاة ما مثال ما كان لمصلحة الصلاة؟ قال كستر العورة

104
00:42:19.800 --> 00:42:44.850
وانتظار الجماعة واجابة المؤذن هو اقامة الصلاة والراتبة القبلية. فان اخرت لغير مصلحة الصلاة ضرع ووجب عليها ان تعيد جميع ما تقدم واضح ساشجر هذه المسألة مرة اخرى لاهميتها. لكن نحتاج ان نصور هذا اولا. استاذ

105
00:42:45.000 --> 00:44:11.150
من يصور هذا استاذة نوفل صورت هذا واضحة جيد خلاص امسحها في احد اخر يريد ان صور نعم تصور تريدون ان تصوروه        خلاص   نقول بارك الله فيكم  اذا اخرت اخرت

106
00:44:11.300 --> 00:44:47.650
اذا اخرت الصلاة بعد الوضوء  تمام؟ ننظر لها حالتان الحالة الاولى اذا كان التأخير لمصلحة الصلاة ما مثال مصلحة الصلاة؟ ستر العورة اجابة المؤذن سنة قبلية انتظار جماعة اقامة الصلاة واضح

107
00:44:47.900 --> 00:45:12.400
اذا كان التأخير مصلحة الصلاة فانه من من هذا؟ فانه تأخير فان التأخير لا يضر ها وان خرج ووقت الصلاة. حتى لو خرج وقت الصلاة لا يضر نعم نفترض على سبيل المثال

108
00:45:12.650 --> 00:45:38.450
انها كانت نائمة. استيقظت وبقي من وقتي العصر عشر دقائق تغرب الشمس فقامت غسلت الدم حشد جعلت العصابة توضأت لبست ثيابها خرج الوقت ما في مشكلة. واضح لا يلزمك التجديد الان

109
00:45:38.550 --> 00:46:09.300
لا يلزمك ان تعيدي مرة اخرى. حتى وان حتى وان خرج الوقت. طيب اذا كان التأخير ها بغير مصلحة الصلاة. فما الحكم فما الحكم بالتفصيل هذا نقول اذا كان التأخير

110
00:46:09.600 --> 00:46:39.050
دون ما اقل ما معنى دون؟ اقل. ما يسع  ركعتين باخف ممكن ما الحكم  ها؟ لا يضر  لا يطوف. تقريبا كم؟ لو ممكن تقول ثلاث دقائق  تقريبا تمام. واذا كان

111
00:46:39.600 --> 00:47:15.950
التأخير اذا كان التأخير يسع ركعتين باخف ممكن فما الحكم لزمها لزمها اعادة جميع ما سبق اعادة جميع ما سبق نمو الاربعة كلها تعيدها مرة اخرى. واضح؟ انظر ماذا قال. قال فان اخرت لغير مصلحة الصلاة

112
00:47:15.950 --> 00:47:37.750
قوله ضراء هذا مقيد. ضر اذا كان التأخير بما يسع ركعتين باخف ممكن ليس ضارا مطلقا فهمتم ولا لا؟ هذا يحتاج كلام شيخنا الى تقييد. ذرة اذا كان التأخير بما يسع ركعتين باخف

113
00:47:37.750 --> 00:47:58.550
ممكن. واضح شو يقولوا له؟ جيد؟ ثم قال ووجب عليها ان تعيد جميع ما تقدم سادسا ما الذي يلزم المستحاضة؟ الامر السادس. انتبه معي الامر السادس هذا مهم. ناخذ السالس ونقف عنده خلاص. هذا بقية الدرس هذا ناخذه

114
00:47:58.550 --> 00:48:43.300
في وقت اخر. تمام قال سادسا يجب عليها الوضوء لكل فرض. مم. انا احتاج ان امسح السبورة. هذا يحتاج الى سبورة. خلاص انتهيتم من هذا؟ امسح  خلاص اه عرفنا ما يجب على المستحاضة. بقي ايش؟ بقي رقم ستة

115
00:48:43.300 --> 00:49:21.050
ما الذي يجيب على المستحاضة رقم ستة؟ الامر السادس ما هو؟ قال ويجب  عنا المستحاء ظهر  واحد تجديده نكتب هنا تجديد غاسل الفرج. اثنين تجديد الحشو حشو الفرج ثلاثة تجديد

116
00:49:21.450 --> 00:49:59.400
العصابة    على الاصح على الاصح فيها على الاصح فيها يعود على الثلاث تجديد هاي الثلاث على الاصح ويجب عليها ويجب الوضوء بناء خلاف ها في المذهب ها شف كيف تمام

117
00:50:00.000 --> 00:50:17.000
يجب عليها ان الوضوء نكتب هنا لكل طبعا لكل فرض عيني خلاص واضح هذا. يجب عليها الوضوء لكن ايش الوضوء بلا خلاف في المذهب تتوضأ لكل فرض عين بلا خلاف في المذهب. صلت الضهر

118
00:50:17.550 --> 00:50:35.050
جاء وقت العصر يجب بلا خلاف في المذهب ان تتوضأ وضوءا جديدا للعصر طيب سؤال هذا الوضوء للعصر بلا خلاف في المذهب. عرفنا. لكن هل هذا ايضا واجب؟ نعم هذه الثلاثة واجبة. لكن على الاصح في المذهب

119
00:50:35.750 --> 00:51:03.700
اذا هذه وجوبها فيه خلاف في المذهب. الاصح الوجوب تمام هذا الفرق هذه على الاصح وهذه ايش بلا خلاف بلا بلا خلاف فين اه بلا خلاف فيهم في المذهب. طب وخارج المذهب؟ يوجد خلاف. انا كتبت في المذهب متعمدا

120
00:51:04.000 --> 00:51:26.700
خارج المذهب فيه خلاف  يجب عليها ان تتوضأ لكل فرض عيني عند الشافعية نقول في المذهب عند الشافعية ووافقهم او ووافقنا مثلا وافقهم احسن وافق الشافعية نحن مساكين. ووافقهم الجمهور

121
00:51:27.800 --> 00:51:50.550
الجمهور ماذا قال الجمهور يجب ماذا؟ ان تتوضأ لكل صلاة حنفية الحنابلة والشافعية ايضا. كلهم قالوا يجب ان تتوضأ لكل صلاة المالكية خالفوا ايش قال المالكية المالكية قالوا لا يجب

122
00:51:50.800 --> 00:52:29.100
الوضوء لكل صلاة في اي شاب الا اذا انتقض الوضوء بناقض اخر ها الا اذا انتقض الوضوء بناقض اخر. مثلا لمست رجلا اجنبيا. مثلا نامت ما ثلاث تمام؟ الا اذا انتقض الوضوء بناقض اخر. هذا رأي من؟ المالكية. قالوا لا يجب الوضوء لكل صلاة اي لكل صلاة فرض

123
00:52:29.100 --> 00:52:51.700
الا اذا انتقض الوضوء بناقض اخر لكنه لكنه ايش يستحب هذا ايسر من هذا او هذا ايسر من هذا ايوم ايسر قول الجمهور او قول المالكية. قول المالكية ايسر ذكرته لان المرأة قد تحتاج الى تقليده

124
00:52:52.550 --> 00:53:23.400
عندما اقول ثالث ولا لا  نعم قل صعب ينسب الى الظاهرية ماذا قالت الظاهرية؟ يجب الغسل بكل صراحة لا تتعجب ستأتيك في اقسام مستحاضة في بعض السور يجب الغسل لكل صلاة

125
00:53:23.600 --> 00:53:49.450
ما تستعجل فهمت ولا لا اه اذا قول الجمهور وصل الجمهور بماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث حملة بنت جحش التي جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن الاستحاضة اني استحاض فلا اطهر. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية البخاري. قال لها وتوضئي لكل صلاة

126
00:53:49.450 --> 00:54:10.000
هذه الرواية هكذا. توضئي لكل صلاة موجودة في صحيح البخاري  لكن بعض المحدثين كالامام النسائي اعلها والامام مسلم عندما اخرج الحديث في الصحيح في صحيح مسلم اخرج الحديث الا هذه اللفظة قال

127
00:54:10.050 --> 00:54:30.350
وهنالك حرف ذكره حماد حماد بن زيد تركته يعني هذه الرواية هذا اللفظة هذه الزيادة هذه الزيادة توضأ لكل صلاة قال هذا موجودة من رواية حماد. حماد بن زيد لكن انا اخرجت الحدث بدونها. انا تركته. تركت هذه اللفظة

128
00:54:30.700 --> 00:54:48.250
كانه يشير الى ماذا الى وجود علة فيها فهمت ولا لا؟ وديك بعض المحدثين يمثلوا بهذا للحديث الشاذ ان يروي الراوي الثقة تمام لفظا يخالفه ثقات اخرون. فيقول هذا شاذ

129
00:54:48.600 --> 00:55:05.950
لكن في الحقيقة هذه الرواية توضأ لكل صلاة ثابتة لم يتفرد بها حماد بل وافقه غير حماد غير محمد وافقه ولذلك الامام البخاري اجل او من اجل ائمة المحدثين اخرجها في الصحيح

130
00:55:06.350 --> 00:55:30.700
توضأي لكل صلاة فهمتم؟ بهذه الرواية استدل من؟ الجمهور على ماذا استدلوا؟ انه يجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة فهمتم كأن المالكية لم يأخذوا بهذه الرواية ولذلك قالوا ايش؟ نقول لا يجب ان تتوضأ لكل صلاة لكن ماذا؟ لكن يستحب

131
00:55:31.300 --> 00:55:50.900
فهمتم ولا لا حملة عندما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها قال لا توضئي لكل صلاة ماذا كانت تفعل حملة كانت تغتسل لكل صلاة واضح فهمتم؟ النبي عليه الصلاة والسلام بماذا امرها

132
00:55:51.200 --> 00:56:05.600
بماذا امرها؟ بالوضوء قال توضئي لكل صلاة. هي ماذا كانت تفعل؟ هي كانت تغتسل لكل صلاة. تصلي تريد ان تصلي الظهر تغتسل. تريد ان تصلي العصر تغتسل تريد ان تصلي المغرب تغتسل. كانت تغتسل لكل صلاة

133
00:56:06.300 --> 00:56:28.250
فهمتم قال العلماء ما كانت تفعله حملة تفعله احتياطا من قبل نفسها لم يأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية التي فيها اغتسلي لكل صلاة ظعيفة لا تصح. فهمتم ولا لا؟ وكأن الظاهرية اخذوا بهذه الرواية

134
00:56:28.250 --> 00:56:47.850
فاوجبوا عليها ان تغتسل لكل لكل صلاة. الذي اريد ان تفهموه الان ان المذهب بلا خلاف يجب عليه ان تتوضأ لكل صلاة. بل وافق المذهب في ذلك الجمهور. فالجمهور ومنهم الشافعية اوجبوا عليها الوضوء لكل

135
00:56:48.050 --> 00:57:01.100
صنع شوف انا اقول الوضوء لكل ايش لكل صلاة. ما معنى لكل صلاة؟ يعني مثلا تريد على سبيل المثال ان تجمع بين الظهر والعصر. تتوضأ لصلاة الضهر ثم تتوضأ ضوءا اخر

136
00:57:01.100 --> 00:57:24.900
لصلاة العصر صح؟ هذا هذا معنى قولنا تتوضأ لكل صلاة. ومثلنا في هذا الحنابلة. قالوا تتوضأ لكل صلاة فرض لكن الحنفية هم يوافقون هنا لكن في خلاف بسيط. ايش قال الحنفية؟ لا بأس انا اريدكم ان تعلموا ان الفقه هذا صعب الميراس لا بد ان

137
00:57:24.900 --> 00:57:45.900
افكر كثيرا ماذا قال الحنفية؟ قال الحنفية توضئي لكل صلاة اي توضئي لوقت كل صلاة. فقالوا هنالك مقدر في الحديث يوجد تقدير توضئي لكل صلاة اي توضئي لايش؟ لوقت ايش معنى لوقتين؟ يعني بالنسبة للمسافر وقت الظهر والعصر وقت

138
00:57:45.900 --> 00:58:06.950
واحد اذا توضأتي يمكن ان تصلي الظهر والعصر بذلك الوضوء. لان الوضوء للوقت وليس للصلاة فهمتم يا مشايخ من حيث المعنى العام يتفقون لكن فقط في في جزئية بسيطة بينهم خلاف. فهمتهم ولا لا؟ ان شاء الله. هذا

139
00:58:07.250 --> 00:58:31.800
مرة اخرى وجوب الوضوء بلا خلاف في المذهب تجديد غسل الفرج تجديد الحشو تجديد العصابة هذا ايش؟ فيه خلاف المعتمد في المذهب ايش المعتمد في المذهب يجب التجديد لكل صلاة. طيب. يجب على ايش؟ على ايش؟ الاصح

140
00:58:31.800 --> 00:58:47.150
يقول لي قائد ما ما مقابل الاصح؟ ما رأي الثاني في المذهب؟ صحيح. ايش يقول الصحيح؟ انا اريد ان اعطيك خلاصة المسألة هنا في هذا المربع الصغير انتبه اقول لك بارك الله فيك

141
00:58:48.500 --> 00:59:17.400
اذا لم ها نقول  التجديد  له حالتان صح نحن سنشرح هذا ثم نلخص الذي الزمكم به التلخيص فقط لكن هذا فقط حتى يعمل هذا قليلا. ما زلنا اليوم يوم السبت بداية الاسبوع لا بد ان يعمل. تمام

142
00:59:17.550 --> 00:59:46.700
التجديد هذا له حالتان. الحالة الاولى اذا ظهر الدم في انب الخرقة. يعني المرأة وضعت الخرقة. وظهر الدم في الجوانب او ان الخرقة تحركت من مكانها واضح؟ اذا ظهر الدم في جوانب الخرقة او تحركت من مكانها. تمام؟ فحين اذ وجب

143
00:59:46.750 --> 01:00:15.600
تجديد الامور الثلاثة قطعا. ما معنى قطعا؟ اي بلا خلاف في المذهب اذا هنا ليس محل الخلاف هنا ليس محل الخلاف لما قلت الاصح والصحيح اين محل خلاف؟ محل خلاف اذا لم يظهر الدم في الجوانب

144
01:00:16.000 --> 01:00:44.700
ولم يحصل تحرك تمام؟ فهنا حصل خلاف المعتمد ايش وجوب التجديد ايضا. اذا المعتمد وجوب التجديد مطلقا ها ومقابله مقابل معتمد ايش؟ عدم الوجوه فهمتوني ولا لا واضح اذا لو

145
01:00:44.850 --> 01:01:10.300
اردنا ان نلخص المسألة فاقول لك يجب على المستحاضة بعد ان غسلت الفرش وحشت واستعملت العصابة وتوضأ وكان كل هذا بعد دخول وقت الصلاح وبادرت بالصلاح بعد هذا كله يجب عليها ماذا

146
01:01:10.400 --> 01:01:30.300
يجب عليها ان تجدد لكل صلاة هذا التجديد ما حكمه؟ تجديد ماذا اولا؟ غسل الفرش على الاصح الحشو على الاصح العصابة تجديد العصابة على على الاصح صح الوضوء اتفاعا في المذهب

147
01:01:30.800 --> 01:01:49.600
ها طيب هذا ما حكمه؟ هذا حكمه الوجوب مطلقا على المعتمد. اما اذا ظهر الدم من الجوانب فهذا قطعا بلا خلاف. واذا لم يظهر الدم على المعتمد ومقابل المعتمد اذا لم يظهر الدم

148
01:01:50.600 --> 01:02:05.300
انه لا يجب نقول لها  قد تحتاج المرأة الى تقليد هذا الرأي احيانا تكون المرأة المستحاضة مثلا في الخارج خارج البيت تكون في سفر في قطار في باص. واضح ولا لا

149
01:02:05.400 --> 01:02:22.050
يصعب عليها ان تجدد. ها لذلك ذكرت لكم ذكرت لكم هذا الرأي. نقول ما دام ان انه لم يظهر الدم من الجوانب واضح؟ ولا حصل ان العصابة زالت عن موضعها

150
01:02:22.300 --> 01:02:45.500
حينئذ يمكن ان تقلدي في عمل النفس. هذا الرأي الذي يقول بعدم وجوب التجديد وتقتصري على ماذا على الوضوء واضح اخذا بقول الجمهور يمكن هذا ولماذا يشيوخ ولا لا فهم هذا نقرأ الان

151
01:02:45.550 --> 01:03:11.900
سادسا يجب عليها الوضوء لكل فرض. ما حكم الوضوء لكل فرض ها واجب بلا خلاف في المذهب للحديث توضئي لكل صلاة. من اخرج هذا الحديث؟ الامام بخاري في الصحيح واضح ولا لا

152
01:03:12.200 --> 01:03:30.350
طيب شوف ايش قال هو شوف ايش قال عبارته ما شاء الله عبارة جيدة يجب عليها الوضوء لكل فرض وكذا شف كذا اشارة الى ايش؟ الى خلاف شوف الذي فيه خلاف قال وكذا

153
01:03:30.450 --> 01:03:45.300
والذي قبله باتفاق المذهب بلا خلاف. قال ويجب عليها الوضوء لكل فرض. فهمت يا شيخ؟ هذا يدل على انه فقيه فضيلة الدكتور هذا. قال وكذا يجب عليها لكل فرض تجديد

154
01:03:46.050 --> 01:04:11.550
ها تجديد غسل الفرجين. واحد والحشو اثنين والعصابة ثلاثة في الاصح. قوله في الاصح يعود على الثلاثة. تمام؟ ايش قال؟ ايش قال التعليق قال ومقابل الاصح لا يجب تجديدها. لماذا؟ لماذا لا يجب التجديد

155
01:04:11.550 --> 01:04:30.950
مقابل اصح. ما تعليل هذا القول؟ مقابل اصح. قال لانه لا معنى. ايش معنى لا معنى؟ لا فائدة للامر بازالتها مع استقرارها. ما دام ان ما دام ان العصابة مستقرة ما ما الفائدة ان نزيلها ثم نعيدها

156
01:04:31.300 --> 01:04:54.500
واضح؟ قال ومحل الخلاف بين الاصح والصحيح عند عدم ظهور دم على جوانبها مع بقائها في موضعها. شف هنا محل الخلاف شوف السبورة تمام من غير زوال له وقع من غير ان تزول زوالا اي تتحرك حركة تؤثر هذا المقصود. تمام

157
01:04:54.500 --> 01:05:14.850
قال والا ايش معنى والا؟ اي وان ظهر الدم من على جوانبها او زالت عن موضعها زوالا له وقع وان لا وجب تجديدها قطعا. ايش معنى قطعا؟ بلا خلاف لان النجاسة قد كثرت مع التمكن من تقليدها

158
01:05:14.900 --> 01:05:30.850
فهمتهم ولا لا واضح؟ ايوه ثم قال بعد ذلك هل للمستحاضة ان تتنفل؟ طبعا هو ذكر هنا مسألة اخرى في التعليق قال ويؤخذ من التعليل ان محل لوجوب تجديدها عند تلوثها بما

159
01:05:31.000 --> 01:05:50.150
لا يعفى عنه يعني الان العصابة هذه العصابة والعصابة التي عصبت التي ربطت هل يجب ان تجددها المرأة يعني تغيرها بواحدة اخرى هل يجب ان تغيرها بواحدة اخرى واضح؟ نقول اذا تلوثت بدم لا يعفى عنه

160
01:05:50.650 --> 01:06:11.400
يجب ان تجددها بواحدة اخرى. وان تلوثت بدم يعفى عنه او لم تتلوث بالدم اصلا. لانها هي تستعمل ماذا؟ حشوة. ربما متى تلوث اصلا؟ وربما تتلوث بدم يسير. فاذا كانت تتلوث بدم قليل يعفى عنه. او لم تتلوث اصلا لا يجب تجديدها. يمكن

161
01:06:11.400 --> 01:06:31.400
نستعملها مرة اخرى المهم انها ايش؟ تعصبها تربطها. تمام؟ مرة ثانية واما اذا تلوثت بدم لا يعفى عنه فهذه لابد ان تغيرها بالكلية. ولذلك قال الشيخ ويؤخذ من التعليل ان محل وجوب تجديدها عند تلوثها بما لا يعفى عنه

162
01:06:31.400 --> 01:06:56.150
فان لم تتلوث اصلا او تلوثت بما يعفى عنه لقلته. فالواجب فيما يظهر تجديد رباطها اي تجديد احكامها لكل فرد لا تغييرها بالكلية فهمتهم ولا لأ ؟ ثم قال هل للمستحاضة ان تتنفل؟ هذا نتركه في الدرس القادم. الساعة بلغت التاسعة والنصف الان. عندنا

163
01:06:56.150 --> 01:07:07.559
اخرى نكتفي بهذا ها والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين