﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في الحادي عشر من الشهر السابع من سنة ثلاث واربعين واربع مئة

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
الف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد النبي صلى الله وعليه وسلم في شرح كتاب الاشارة في اصول الفقه العلامة ابي الوليد الباجي رحمه الله وكنا انتهينا

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
قبل الصلاة لا سياق كلام المصنف في افعال النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
وللمسلمين اجمعين. قال رحمه الله تعالى والثاني ما يفعله ابتداء وذلك ايضا على ضربين هما احدهما انت يكون فيه قربة نحو ان يصلي او يصوم فهذا قد اختلف اصحابنا فيه. فذهب ابن القصار والابهري وغيرهما الى ان

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
محمولة على الوجوب. وقال ابن المنتاب هي على الندب. وقال القاضي ابو بكر هي على الوقف والاول اصح. هذا سبق القول في اصل مسألته. وهو انهم قسموا الافعال او بعض الاصوليين كما المصنف قسم

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
تعالى التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في مقام التشريع الى قسمين. قالوا ما كان بيانا للمجمل هو ما كان مبتدعا وهذا التقسيم مبني على مقدمة وهي ثبوت المبتدأ. وهذه فيها بحث. هذه فيها بحث

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
وعلى هذا التقدير فذكر فيها الاقوال الثلاثة وهي القول بالوجوب او القول بالندب او الوقف. والقول بالوجوب الذي ذكره عن بعض كبار المالكية كابن القصار وغيره هو قول مشهور لغير المالكية ونقل كما سبق لبعض المتقدمين

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
كالامام احمد في احدى الروايات المخرجة في كلامه او من اجوبته وهذا القول بالوجوب او القول بالندب هو على كل تقدير يعتبر من باب الاصل. والا فقد اتفقوا انه قد ينتقل من الوجوب

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
عند القائلين به الى الندب او عند القائلين بان الاصل فيه الندب فقد يؤول الى الوجوب. ولكنهم بحثوا من جهة الاصل كما بحثوا في الاصل في باب الامر المجرد اذا ورد الامر المجرد فانه يجعلون فيه اصلا قد اختلفوا فيه

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
كما سبق والجمهور على انهم اولي الوجوب ثم يقولون وقد ينتقل الى الندب الى غير ذلك وهكذا هنا ولكن البحث هذا تقرير بين. ولكن البحث هنا هل باب الافعال كباب الاقوال يصح ان ينتظم فيه اصل ام ان

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
الافعال من اصله هو من قسم ولا يحقق فيه اصل. وهذا هو الاظهر ان باب الفعل مطلقا ان باب الفعل مطلقا هو على مقام هذا الاستقراء. فمنه ما يقع واجبا ومنه ما يقع مندوبا ولا يميزه

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
اصل لان ذكر الاصل هنا حتى مع تقييده بانه يخرج عنه بالقرينة ذكر الاصل هنا يضيع النظر ويجعل الطلب اذا قيل الاصل الوجوب يجعل الطلب على الندب متكلفا وضيقا. فانه

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
لا بد ان ينقله عن الوجوب بدليل يبين كونه ندبا. وكذلك عكسه اذا قيل الاصل فيه الندب ظاق الحمل على وجوب لانه يتكلف فيه وجود لانه يتكلف فيه وجود الناقل من الندب الى الوجوب. ولكن

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
فيما يظهر والله اعلم ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم بابها اوسع من باب القول. ومن هنا فانها مقولة ثم بالاستقراء فانها مقولة بالاستقراء فمنها ما يكون على الوجوب ومنها ما يكون على الندب وسبق ان هذا الباب

15
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
الاختلاف فيه ادنى من الاختلاف في دلالة الاقوال. لان الفعل يتميز بسياقه. ولهذا لا يشكل سياقه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مضى في نسكه لم يختلف الصحابة في الجملة فيما كان ركنا وفيما كان واجبا وفيما كان مندوبا

16
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
وفيما كان من الواجبات مخففا وفيما كان من الواجبات اعلى من ذلك. فانه عليه الصلاة والسلام في مثلا وقف بعرفة ثم سار الى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء ثم ذهب بعد ذلك في يوم العيد الى

17
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
منى ورمى جمرة العقبة الى غير ذلك. فهذه الاحوال لم يختلف الصحابة في ركنيها من واجبها من واجبها الموسع الذي يسقط بادنى الحاجات العامة اذا كانت الحاجة عامة كحاجة السكات والرعاة ونحو ذلك وما لم يكن

18
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
ذلك ففي الجملة باب الافعال كانه او كأن نصبه على اقتضاء الاصل ليس هو الاحكم فيه وانما هو على مساق الاستقراء وليس للمتقدمين فيه وليس للمتقدمين فيه قول من جهة الاصل

19
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
كمسألة الوجوب مسألة الوجوب في الامر لبعض المتقدمين فيها قول بان الاصل فيه الوجوب. اما هذا فليس للمتقدمين فيه قول وانما هو من تقرير المتأخرين من اصحاب الائمة. وما يذكرونه عن الائمة فهو من باب التخريج

20
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
اقوال الامام احمد او ما نقل عن الامام مالك فليس لمالك ولا لاحمد نص في هذا. ولذلكم ترى ان لا للذي يذكر في هذه الايات التي يستدل بها في مقام افعال النبي صلى الله عليه وسلم هي لا تختص بالوجوب ولا بالندب

21
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
ولا تقتضي اصلا باحدهما. اما كونها لا تختص بالوجوب ولا بالندب فهذا بين. فانه لم يقل احد بان الافعال كلها تختص بالوجوب ولا ان كلها يختص بالندب فهذا ليس مذهبا لاحد. وانما المذهب

22
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
وفي الثاني عنده طائفة كما ذكر المصنف وهو الاصل ان الاصل فيها الندب عند طائفة او الوجوب عند طائفة فترى ان ما يستدل به لا يقتضي آآ هذا الاصل. ومن اخص ما يستدل به مثل قوله تعالى لقد كان لكم

23
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. فهذه الاية هي في عموم الاقتداء. ولهذا صار يستدل بها من يقول بالوجوب وصار يستدل بها من يقول ان الاصل في الاعمال او في افعال

24
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
النبي الندب. فاستدل القائلون بان الاصل الوجوب بهذه الاية. قالوا لان الله قال فيها لمن كان يرجو الله واليوم الاخر فجعل هذا التأسي متعلقا باصل الايمان. فدل على ان الاصل فيه الوجوب

25
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
ومن قال انه في باب الندب قالوا لانه لم يقع على سبيل العزم. فجاء قوله لقد كان لكم وهذا فيه توسعة ولم يأتي عليكم كما جاء في الصيام يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام او كما جاء في الحج ولله على

26
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
الناس ومن هنا صار بعضهم يستدل بها على هذا وبعضهم يستدل بها على هذا. والمحرر ان هذه الاية دلالتها عامة. في وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقوله لمن كان يرجو الله واليوم الاخر هذا

27
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
يقضي بوجوب ذلك من جهة الاصل اي ان الاقتداء بالنبي فرض من فروض الشريعة. واما ان الاصل في افعاله المعينة هذا او هذا فهذا مناط مختلف. فاذا هنا وجوبان اما الوجوب الاول وهو فرض الاقتداء بالنبي فهذا لا شك

28
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
الاية صريحة به بقول الله تعالى لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. واما الوجوب الثاني وهو في تقابل الاحكام عند الاصوليين فهذا الاية لم تصرح به هذه الاية لم تصرح به كما انها لم تصرح

29
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
ثاني والسبب في ذلك ان الاجماع منعقد والشريعة ماضية ان افعال النبي منها ما يكون على باب الوجوب ومنها ما يكون على باب المندوب والمستحب. فلما كان ذا وذا قد اجتمعا في فعله صلى الله عليه وسلم

30
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
جاءت الشريعة في خطابها للمكلفين بجملته. وقال الله فيه لقد كان لكم في رسول الله اسوة قوله سبحانه وتعالى اسوة هذه فيه هذه الكلمة او هذا الاسم فيه لغتان. فيه فيه لغتان للعرب

31
00:10:00.100 --> 00:10:30.100
اسوة بالظم واسوة بالكسر. وهما قرائتان سبعيتان وهما قرائتان لقد كان لكم في رسول الله اسوة وهي في العربية في لغة العرب تأتي على لغتين عند العرب. مثل اخوة اخوة كذلك هي في كلام العرب تأتي اخوة بالظم وتأتي اخوة بالكسر. فهذه ايضا فيها لغتان المقصود

32
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
ان قوله اسوة حسنة اسوة اي من يقتدى به وهو الذي يتتبع احاله على التمام فهذا هو التأسي وهي تتبع الحال على التمام ولهذا استعمل هذا الاسم في هذا الموضع. ليقتضي اي ليقتضي

33
00:10:50.100 --> 00:11:20.100
قوله اسوة ليقتضي كمال الاتباع. ليقتضي كمال الاتباع. لقد كان لكم في لله اسوة حسنة فقوله اسوة يقتضي كمال الاتباع. فالمقصود ان هذا هو الاصل في هذه المسألة نعم. قال رحمه الله تعالى والدليل على ذلك قوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. فهذه الاية قال

34
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
امر يقتضي الوجوب. الدليل على ان الاصل الوجوب قال قوله تعالى واتبعوه وهذا كثير بالقرآن. وهي الايات التي سفر الله فيها بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة في كتاب الله. وذكر طاعة النبي واتباعه في كتاب الله في اكثر من مئتين

35
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
في اية ذكر طاعة النبي واتباعه في كتاب الله على الخطاب البين في اكثر من مائتي اية واذا استعمل فيها الاستدلال الواسع زادت عن ذلك بلا شك. ومنها قوله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ومنها

36
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
قوله من يطع الرسول فقد اطاع الله ومنها قوله انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا ومنها قوله في تمام الاية فان الاية في قوله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قولوه فان تنازعتم

37
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
انتم في شيء فردوه الى الله والرسول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا متواتر في كتاب الله لكن هذا يدل على فرظ الاتباع. اما انه يعين الاحكام المفصلة فهذا مناط مختلف. فاذا لا

38
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
شك ان هذه الاية وغيرها كثير في كتاب الله تتراء هي في فرض طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء به اما انها في تعيين هذا الحكم الاصولي فهذا مناط مختلف هذا مناط مختلف لان الاجماع منعقد على ان

39
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
دوب يقع بالامر فلما كان المندوب يقع بالامر والمندوب يدخل في اسم الطاعة والمندوب يدخل باسم الاتباع علم ان ما سمي بالقرآن من الطاعة والامر والاتباع لا يختص بالوجوب حتى يكون دليلا لاحد القولين دون الاخر. نعم

40
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
قال رحمه الله والدليل على ذلك قوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. والامر يقتضي الوجوب وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره والامر يقع على القول والفعل حقيقة. ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى

41
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
للذين يخالفون عن امره وجه الاستدلال ان المصنف يقول ان الله في كتابه قال فليحذر الذين يخالفون عن امره اي عن امر النبي صلى الله عليه وسلم. لان الاية هي في سياق حق الرسول عليه الصلاة والسلام

42
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
قال الله تعالى ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم استغفر لهم الله ان الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون

43
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره فاذا هو في امر الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا دعاء وسوري بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان

44
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. وجه الاستدلال قال لقوله فليحذر. وفي الندب لا يقال ذلك وفي الندب لا يقال ذلك. وهذا كما سبق انه في تقرير وجوب الطاعة الاصلية. التي

45
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
هي الفرض في الدين وليست في تمييز الحكم الاصولي في هذا المناط الخاص. هذا من جهة. ومن جهة اخرى وان هذه الاية فيها تقييد في سياقها. ان هذه الاية فيها تقييد في سياقها فانها في سياق

46
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
المنافقين فان التحذير الذي ذكر فيها هو اشارة الى حال المنافقين الذين ذكروا في قوله الذين ذكروا في قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. والذين تسللوا لواذا هم

47
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
قوم من المنافقين. واما ان الاية فيها قد يعلم الله الذين يتسللون منكم منكم فهذا باعتبار الظاهر كما قال الله في مقام اخر من كتابه قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم. فالمعوقون هم المنافقون

48
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
فهذا في سورة الظاهر. واما اذا ميزت الاحكام الدينية فقد قال الله في كتابه ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم وما هم منكم فهذا مقام وهذا مقام هذا باعتبار وهذا باعتبار اخر. فاذا قوله قد يعلم

49
00:16:20.100 --> 00:16:50.100
الله الذين يتسللون منكم لواء وهؤلاء هم قوم من المنافقين. وعن هذا جاء التحذير الشديد بقوله فليحذر الذين يخالفون عن امره. وهؤلاء لم يخالفوا وحسب. وهؤلاء القوم المذكورين اية ليسوا على محض المخالفة من حيث الاصل. المخالفة بمعنى الخطأ. او ترك الفعل

50
00:16:50.100 --> 00:17:20.100
مع شهود وجوبه وشرفه. وانما يخالفون هنا في الاية بمعنى يعرضون. قوله احذر الذين يخالفون عن امره يخالفون هنا ليست على معنى المخالفة بمعنى محض الترك. كما يقع من في معصيته فانه قد يترك الامر ولكن يعلم انه قد عصى. وقصر ويشهد المعصية في قلبه انه عصى ربه

51
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
ثم يتوب الى الله سبحانه وتعالى. فهذه مخالفة. لكن الذي صار من المنافقين ليس هذا انما هو الاعراض عن امر النبي عليه الصلاة والسلام. والاعراض قدر زائد على اصل المخالفة. فان قيل فان

52
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
الاية هي في المخالفة. فان الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره. قيل الاية وان ذكرت الفعل يخالفون الا انها من جهة العربية دالة على الاعراب. ما الدليل على ذلك

53
00:18:00.100 --> 00:18:30.100
الفعل هنا خالف ضمن معنى فعل اخر. وهو الاعراض اعرض. لانه لو كان على اصله وهي مطلق المخالفة لكان متعديا بنفسه. لان الفعل خالف في العربية يتعدى بنفسه تقول خالف زيد عمران اليس كذلك؟ لكنه في الاية ما جاء متعديا بنفسه. فلم يقل الله فليحذر الذين يخالفون

54
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
امره لم يقل الله فليحذر الذين يخالفون امره والا في الفعل خالفه يتعدى بنفسه في اللغة بلا ولكن الاية جاء فيها قوله فليحذر الذين يخالفون عن امره. فتعدى بعن لما؟ لان

55
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
ضمن معنى فعل اخر وهذا معروف في كلام العرب. وهذا معروف في كلام العرب. لان اعرب لا يتعدى بنفسه فانك لا تقول اعرض زيد عمرا اليس كذلك؟ وانما تقول اعرض زيد عن عمر. فجاء قوله فليحذر

56
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
الذين يخالفون عن امره لانه ضمن معنى فعل اخر. والسياق شاهده العربية شاهدة به وتتميما لهذه الحكمة في خطاب القرآن. فان قيل فلما لم يأتي الفعل على اصله من حيث الدلالة

57
00:19:30.100 --> 00:20:00.100
وجاء على هذا التظمين والانتقال والالتفاف او الالتفات في الخطاب. جاء الخطاب ملتفتا بهذه الطريقة قيل لم يأتي على سياق الاعراض والله اعلم بالنص على تعظيما لمقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هذا زجرا للمنافقين وموعظة للمؤمنين عن المخالفة التي

58
00:20:00.100 --> 00:20:30.100
قد تقع من احادهم فصار اسم المخالفة هذا موعظة للمؤمنين وصار زجرا حال المنافقين ولو كان باسم الاعراض لكان في سياق المنافقين وذمهم. وهذا من كمال الدلالات في كتاب الله سبحانه وتعالى. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة. او يصيبهم عذاب اليم. ولهذا

59
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
الامام احمد رحمه الله جاء عنه قال اتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله اذا رد بعض قول صلى الله عليه وسلم فترى ان الامام احمد هنا في كلامه المعروف آآ والمنقول عنه عند كثير من اهل العلم جعل هذا

60
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
الاية في الرد والاعراض ولم يجعلها في المعصية ومطلق المخالفة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره والامر يقع على القول والفعل حقيقة. بلا شك هذا صحيح ان الامر يقع

61
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
في القول والفعل ان الامر يقع بالقول والفعل ولكن دلالة الاية على الوجوب الخاص هذا مناط للاية لا تدل عليه وان انما تدل على الوجوب الكلي وهو فرض الطاعة والاتباع. نعم. قال ويدل على ذلك من جهة الاجماع رجوعهم الى

62
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
قول عائشة رضي الله عنها لما اختلفوا في وجوب الغسل من التقاء الختانين. قالت فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا واخذ به جميع الصحابة والتزموه واجبا. هذا في امر وجوب الغسل. فان

63
00:21:50.100 --> 00:22:10.100
صلى الله عليه وسلم جاء عنه في هذا سنتان محفوظتان من جهة الرواية فكان يروى عن النبي كما في حديث ابي سعيد وغيره في الصحيح وغيره انما الماء من الماء. انما الماء من الماء. وهذا ثابت في الصحيح

64
00:22:10.100 --> 00:22:30.100
واذا من حديث ابي سعيد وغيره. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهذا الذي عمل به عامة اهل العلم وهو المعتبر وهو الثابت في السنة الصريحة. اما مبينا واما ناسخا اما مبينا

65
00:22:30.100 --> 00:22:50.100
نوعا ما ناسخا فهذا الذي عليه العمل. فالمصنف ذكره ولكن اعامل به الصحابة وقال انه اجمع عليه ا عمل به الصحابة بمحض الفعل ام يكون بالقول؟ هذا قد اجتمع فيه قول وفعل هذا جهة. والجهة الاخرى انه لو تمحض فيه الفعل

66
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
فان هذا باب هو منصوب على الوجوب من الاصل. هو منصوب على الوجوب من حيث الاصل. والنبي صلى الله عليه سلم قد بينه بقوله فكما نقلته عائشة من جهة الفعل لكن بينه الرسول بقوله فهذا لا يصلح دليلا يقضي

67
00:23:10.100 --> 00:23:30.100
بالوجوب عن الندب فانه قد جاء فيه الدليل فانه قد جاء فيه الدليل من جهة القول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذا قول وبيان من النبي بقوله وان كان وقع فيما ذكرت عائشة من جهة الفعل

68
00:23:30.100 --> 00:24:00.100
ثم انه ثم انه من حيث ثم ان هذا واقعة هذا الاستدلال استدلال بماء بواقعة. والوقائع المعينة لا تصلح دليلا على الاحكام المطلقة. لانه لا يختلف ان ثمة وقائع دل الفعل فيها على الوجوب. والا لو كان كذلك لامكن ذكر لامكن ذكر

69
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
وقائع دل الفعل فيها على الندب. فهل يصح ان تكون دليلا على اطلاق الندب؟ كما ان هذه لا تصح ان تكون دليلا على اطلاق الندب. فبعض الوقائع المعينة التي وردت لا تصلح دليلا على اطلاق الوجوب. فاذا

70
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
تاء المطلقة لا يستدل عليها بمحض الوقائع المعينة المجوزة فيها. كيف المجوزة فيها؟ لانهم اتفقوا من قال بانه للوجوب بانه قد يحمل على الندب. وكذلك من قال بان الاصل فيه الندب في انه يمكن ان يقع

71
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
في الوقائع على الوجوب هذا لا يختلفون فيه. هذا لا يختلفون فيه ولهذا الاستدلال هنا لا يتأتى بالاطلاق لانه واستدلال بالوقائع المعينة على الاحكام المطلقة وليس في الوقائع المعينة حروف قاضية بالاطلاق. حروف قاضية

72
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
بالاطلاق لان حروف المنقول في كلام عائشة او حتى في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو في هذه الواقعة. هو في هذه الواقعة بعينها. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل واما الضرب الثاني وهو ما لا قربة فيه نحو الاكل والشرب

73
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
واللباس فانه يدل على الاباحة. وقد ذهب بعض اصحابنا الى انه يدل على الندب نحو الاكل باليمين وابتداء باليمين وهذا غلط. لان الندبة ها هنا ليس في نفس الفعل وانما هو في صفة الفعل وتلك قرباه. هذا الباب وهي الافعال

74
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
العادية من النبي عليه الصلاة والسلام التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم بشريته كاكل وشربه ونومه فان هذه لا يختلف عند الصحابة ان الاصل فيها العادة والاباحة. هذا لم

75
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
الصحابة فيه في الجملة وحتى في مذهب عبد الله ابن عمر فيما ذكر عنه من المسألة المعروفة فهذا ليس مذهبا مطردا لعبدالله بن عمر. هذا ليس مذهبا مطردا لعبدالله ابن عمر. وبهذا يعلم ان هذا النوع من الافعال

76
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
ان لم يذهب احد من الصحابة الى الاطلاق فيه لا عن ابن عمر فضلا عن عامة الصحابة. وابن عمر له مسألة مشهورة معينة ولا يطرد ذلك مذهبا له وهذا فرق وتنبيه مهم في النظر الى مذهب عبد الله ابن عمر فانه ليس مطردا في

77
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
سائر الوقائع والاحوال والافعال. هذه جهة ثمان مذهب ابن عمر حتى في تلك المسألة اكثر ما وصف به تفسير اكثر ما وصف به هذا المذهب تفسير. والمقصود بانه تفسير بان ابن عمر فعل فعلا

78
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
ثم صار كثير من المتأخرين يفسرون فعله. ويفسرون غرضه ويفسرون اسبابه الى قدر زائد عما اراده رضي الله عنه. فان في بعض ما فسر به فعل ابن عمر ما يعلم انه زائد

79
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
عن طريقته رظي الله عنه فهذان قيدان في ما نقل عن عبد الله ابن عمر رظي الله عنه مع ان جمهور الصحابة اتهم على خلاف ذلك. انما المقصود ان الافعال العادية من النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ببشريته. وهذا كما اشير

80
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
في مجالس متعددة هذا من كمال الشريعة الاسلامية. من كمال الشريعة الاسلامية ان الله جعلها ولهذا العرب لما بعث فيهم رسول الله وجدوه يأكل كما يأكل البشر يشرب كما يشرب

81
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
او البشر وليس له في ذلك اختصاص عن اصحابه في اكله وشربه ونحو ذلك. وهو الذي ذكره الله بقوله عنهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. هذا جعله الله كمالا في هذه الشريعة

82
00:28:20.100 --> 00:28:50.100
ولهذا اتسع امرها للمسلمين مهما اختلفت بلادهم ومهما تنوعت اقواتهم ومهما خيرات ارزاقهم سعة او ظيقا او غير ذلك. فصار هذا رحمة لان الاباحة تعني السعة. اليس كذلك ولهذا اوسع الاحكام في الشريعة هو حكم الاباحة والشريعة واسعة. ومن اخص ما يدل على سعة الشريعة الاباحة

83
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
فيها فان الاباحة فيها شائعة مستفيضة في ابواب شتى واصول شتى منها كلها مبنية في اصلها لا حكم الاباحة. ثم انما يكون ندبا ايضا سعة الشريعة فيه واسعة. فانها لا تحمل المكلفين فيه على

84
00:29:10.100 --> 00:29:30.100
اللزوم ولا على الاثم ولا على العقوبة الى غير ذلك. ومثله في باب الكراهة ثم ما كان في باب التحريم او في باب الوجوب فهو تخفيف الله. ما كان في باب الوجوب فانه فضل الله عليهم. وما كان في باب التحريم فهو

85
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
تخفيف الله عليهم. فان الشريعة لما حرمت المحرمات حرمتها تخفيفا على بني ادم. ان تتعطل مصالحهم او ان يقع الظلم بينهم. فان الشريعة مثلا حرمت السرقة. اليس يعلم بالاضطرار والفطرة والعقل

86
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
ذلك ان السرقة شر على بني ادم. فلما حرمتها الشريعة حرمتها رفقا بهم. ولما حرمت الظلم حرمته رفقا به ولما حرمت ما حرمت فكل ما حرمه الله فهو صيانة وحفظ لحق الله او يكون مع

87
00:30:10.100 --> 00:30:30.100
هذا ما هو من حفظ مصلحة الناس فيما بينهم. وذلك في الحقوق الادمية او حفظا لحق الله المحظ وهو واخلاص الدين له بمنع الشرك وابطاله الى غير ذلك. ولهذا لما ذكر الله بعض مقامات المحرمات في كتابه

88
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
قال سبحانه في تمام ذاك السياق من كلام الله جل وعلا والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات وتنتميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم. وانظر الى كمال الشريعة في هذا السياق وهو

89
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
التقليد عن المحرمات وصفه الله بانه مقام التخفيف. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم. وخلق الانسان ضعيفا. فكما يكون التخفيف بالرخص

90
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
فكما يكون التخفيف بالرخص فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فلم تجدوا ماء اما مو صعيدا طيبا كما يكون التخفيف بالرخص فانه يكون التخفيف لمن فقه الشريعة حق فقهها بترك ما

91
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
الله لان ذلك هو التخفيف على انفس وعقول بني ادم هو التخفيف على انفس وعقول بني ادم والصيانة لها. نعم. قال رحمه الله وقد ذهب بعض اصحابنا الى انه يدل على الندب نحو الاكل باليمين وابتداء

92
00:31:50.100 --> 00:32:10.100
التنعل باليمين وهذا غلط. لان الندبة ها هنا ليس في نفس الفعل وانما هو في صفة الفعل وتلك قربة ال العادية التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام هي على ظربين عند عامة اهل العلم. منها ما يتمحض

93
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
وهو الاول ما يتمحض عاديا. فهذا يبقى على الاباحة المطلقة. ومنها ما يدخل عليه وصف كن من وصف الشريعة. فاذا دخله وصف من وصف الشريعة اقتضى هذا الوصف حكما تارة يكون وجوبا

94
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
وتارة يكون ندبا. كالاكل مثلا باليد. فان الاكل باليد طبيعة بشرية في اصلها بها وفطرة بشرية في اصلها وعادة بشرية في اصلها ولكن لما اكل النبي عليه الصلاة والسلام كان

95
00:32:50.100 --> 00:33:20.100
الا يأكل الا بيمينه؟ عليه الصلاة والسلام ونهى عن الاكل بالشمال. وذم ذلك ما هو معلوم فعلم بهذا ان هذه الصفة في الفعل العادي دخلها تشريع. ولهذا اجمع العلماء على دخول التشريع في هذه الجهة. وهو الاكل باليمين. اما وجوبا واما ندبا

96
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
لكن اجمعوا على ان هذا قد دخله التشريع. ومثله في تنعل النبي صلى الله عليه وسلم وترجله فهذا الباب كما وصفته عائشة كما في الصحيح وغيره قالت كان يعجبه التيمن في تنعله

97
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
ترجله وفي شأنه كله. فلما نقلت هذا عائشة حالا لرسول الله على التتبع. علم ان هذا من محل الاقتداء فصار يشرع للمسلمين ان يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنعله فيبتدأ باليمين قبل الشمال

98
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
لكن التنعل باليمين قبل الشمال هذا قد اجمع على انه ليس من الواجب. هذا قد اجمع على انه ليس من الواجب فالمقصود ان الافعال التي اصلها عادي منها ما يبقى متمحضا على كونه عاديا فهذا على اصل الوضع

99
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
او الاباحة. ومنها ما يدخله صفة من الاقتداء اما ان هذه الصفة تثبت اما ان هذه الصفة تثبت الامر والقول من النبي كالامر بالاكل باليمين ونحوه. والنهي عن الاكل او الشرب بالشمال او باليسار. واما ان

100
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
هذا وان لم يثبت بقول النبي لكنه ثبت باستقراء الصحابة لحاله عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة كان يعجبه التيمن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. فيثبت

101
00:35:00.100 --> 00:35:20.100
التشريع اما بالقول الداخل على صفة الفعل واما باستقراء الحال. وقول عائشة هذا هو من باب الاستقراء هو من باب الاستقراء فانها ترى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي من ازواجه وامهات المؤمنين كما تعلم

102
00:35:20.100 --> 00:35:40.100
هذه الحال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. قال قال المصنف وذهب بعض اصحابنا الى انه يدل على الندب. من قال ذلك لا يقصدون به الاطلاق. فلم يقل احد بان الفعل العادي

103
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
على كل تقدير حتى لو تمحض يحمل على الندب هذا ليس مذهبا لاحد من متقدم العلماء ولا معروفا في اصول مذاهب الائمة كالفقهاء الاربعة. ولذلك من عبر به من اصحابهم فانه يحمل على التقييم

104
00:36:00.100 --> 00:36:20.100
فانه يحمل على التقييد ولابد نعم. قال رحمه الله تعالى فصل واما الاقرار فان يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولا ينكره. فان ذلك يدل على جوازه لانه صلى الله

105
00:36:20.100 --> 00:36:40.100
عليه وسلم لا يقر على المنكر وذلك نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاة ام قصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله

106
00:36:40.100 --> 00:37:00.100
الصلاة اقصرت اي انزل عليك قصرها؟ احسن الله اليك. اي انزل عليك من الله قصرها؟ اقصرت الصلاة؟ نعم. احسن الله اليكم. قال اقص الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ ولمنكر صلى الله عليه وسلم الكلام في الصلاة ليفهم الامام. فدل ذلك على جواز

107
00:37:00.100 --> 00:37:20.100
وصحته. هذا الاقرار ثم نأتي الى القول في الشاهد من السنة الذي ذكره المصنف له الاقرار هو ان يفعل امر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يدفعه ولا يمنعه عليه الصلاة والسلام فهذا

108
00:37:20.100 --> 00:37:40.100
تاره واقرار النبي حجة شرعية معتبرة باتفاق السلف. اقرار النبي حجة شرعية متفق عليها الصحابة وسلف هذه الامة. ويثبت بها الدليل ولا عبرة بقول بعض النظار فيها. انما هي من الاحكام

109
00:37:40.100 --> 00:38:00.100
الثابتة باجماع السلف وداخلة في عموم الطاعة والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الاقرار ولكنه ليس شائعا كالقول والفعل وهذا المثال الذي ذكره المصنف وهو ما جاء في حديث الخرباق ابن عمرو

110
00:38:00.100 --> 00:38:20.100
قبض اليدين وجاء هذا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وجاء من رواية غيره وهو في الصحيحين وغيرهما قال ابو هريرة رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي اما الظهر واما العصر

111
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
راجح في الرواية انها صلاة العصر كما جزم بذلك الامام البخاري في بعظ روايته للحديث. فسلم عليه الصلاة وسلام من ركعتين. وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة. فقام رجل يقال له ذو اليدين وهو

112
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
بن عمر رضي الله عنه في يديه طول فيلقب بهذا وكان يرضاه فلما كان يرضاه اقر. والا ان كان الشخص لا هذه الصفة لم يصح ان يلقب بما لا يرضاه. المقصود انه قال فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله اقصرت الصلاة

113
00:39:00.100 --> 00:39:20.100
لانها اربع ولم يصلي النبي الا ركعتين في العصر. ام نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد قام الى جذع في قبلة المسجد فاستند اليه وشبك بين اصابعه. عليه الصلاة والسلام. فالتفت الرسول

114
00:39:20.100 --> 00:39:40.100
صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر وعمر فقال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق يا رسول الله لم تصلي الا ركعتين فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين اي اللتين بقيتا. ثم سلم صلى الله عليه وسلم

115
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
ثم بعد سلامه سجد سجود السهو بعد السلام ثم سلم. وهذا جاء في حديث ابي هريرة وجاء من رواية ايضا عمران ابن الحصين وهو ممن روى حديث او قصة اليدين هذه فسجد النبي هنا بعد السلام

116
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
وهذا من المواضع التي حفظ فيها حفظ فيها سجود رسول الله في سجود السهو بعد السلام جود السهو اجمع العلماء على مشروعيته في الصلاة. اذا قام سببه الشرعي. ولا يقع عن ركن بالاجماع

117
00:40:20.100 --> 00:40:40.100
اجمعوا عليه لتواتر السنة به. قولا وفعلا. ولا يقع عن ركن في الصلاة. فلا يجبر السجود الركن. سجود السهو لا يجبر الاركان بالاجماع. فمن نسي في صلاته ركوعا او سجودا

118
00:40:40.100 --> 00:41:00.100
لم يجبره سجود السهو لانها اركان. والعامة على انه لا يشرع للمندوب. وهذا هو المعتبر وهو ظاهر مذهب المتقدمين والصحابة وان خالف فيه بعض المتأخرين. فقال بعضهم بمشروعيته في بعض المندوب. والراجح ان

119
00:41:00.100 --> 00:41:20.100
او لا يشرع في مندوبنا البتة. وانما محله ترك ما وجب او وقوع الشك في الصلاة. اذا ترك ما يجب ناسيا او وقع شك في الصلاة. وقد قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام بيانا لامته ومن ذلك

120
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري في الصحيح وغيره اذا شك احدكم عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا شك احد احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل ان يسلم

121
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
وجاء هذا من حديث ابي سعيد بنحوه ولكن في رواية عفوا وجاء هذا من حديث ابن مسعود بنحوه في رواية ابن مسعود فليتحرى وليسجد سجدتين بعدما يسلم. وجاء في حديث ذي اليدين من جهة الفعل انه سجد

122
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
اذا بعد السلام وجاء في حديث المغيرة بن شعبة وهو الحديث الذي جاء من رواية والراد مولى المغيرة ابي شعبة وذلك في ترك التشهد الاول في الصلاة. ان النبي نسي التشهد الاول في صلاة المغرب. وهذا جاء من حديث

123
00:42:20.100 --> 00:42:40.100
بعد مولى المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال صلى بنا رسول الله صلاة المغرب فترك التشهد الاول. ثم سجد قبل ان يسلم سبحوا به فسجد قال فلما قام اي قام الى الركعة الثالثة سبحوا. فلما سبحوا لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام

124
00:42:40.100 --> 00:43:00.100
لم يرجع الى التشهد الاول وسجد قبل السلام وهذا الحديث ظعفه كثير من اهل للعلم وجعلوا من سبب تضعيفه ان مداره على جابر الجعفي وهو متكلم فيه شديدا كما تعلم فانهم تكلموا

125
00:43:00.100 --> 00:43:20.100
فيه كلاما شديدا حتى قيل بكذبه. او بتكذيبه فحديثه اذا انفرد بلا شك انه لا يصح. هذا اذا انفرد لا يقبل حديثه البتة بل حتى لا يصلح في الشواهد انما قيل بان مداره على جابر وهذا ذكره بعض العلماء

126
00:43:20.100 --> 00:43:40.100
ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهو الذي جزم به في التلخيص. فانه رد هذا الحديث او عللها بان مداره على جابر. والاظهر والله اعلم انه حديث محفوظ لانه جاء عند بعض من

127
00:43:40.100 --> 00:44:00.100
وهاك الطحاوي رحمه الله من وجهين وهما ليسا من طريق جابر الجعفي. فهذا حديث محفوظ فيما يظهر والله تعالى اعلم باسناد جيد عند الطحاوي من وجهين وهما ليسا عن جابر الجعفي. المقصود ان هذه السنن وردت

128
00:44:00.100 --> 00:44:20.100
في سجود السهو. ومن هنا اجمع عليه وعلى ان محله الواجب اذا نسي او شك في صلاته. ثم من قص احكامه المحل. ايكون قبل السلام او بعده؟ الجماهير من اهل العلم حتى

129
00:44:20.100 --> 00:44:40.100
فيه اجماع ولكن هذا الاجماع لا يثبت لان الخلاف فيه محفوظ. ولكنه قول الجماهير ما هو؟ ان المحل من جهة كونه قبل السلام او بعده هو على الندب وليس على الوجوب. هذا يقوله اكثر الفقهاء

130
00:44:40.100 --> 00:45:00.100
ولكن قال بعضهم بانه يقع على الوجوب ولم يسلموا بهذا الاجماع. وممن ذهب الى القول بالوجوب في بعض المقام وممن ذهب الى القول بالوجوب في المحل في بعض المقام الامام ابن تيمية رحمه الله وطائفة من اصحاب احمد وغيرهم

131
00:45:00.100 --> 00:45:20.100
والجمهور والمشهور من مذهب الامام احمد على خلافه. حتى قال القاضي ابو يعلى رحمه الله لا نعلم فيه خلافا. ولكن الشيخ تقي الدين وطائفة من الاصحاب ذكروا هذا الخلاف وهو خلاف محفوظ وليس من الخلاف الشاذ ولكن الراجح ما عليه الجماهير ان

132
00:45:20.100 --> 00:45:40.100
محل واسع وهذا على كل حال يعلم به اي بتقريرها التوسعة فان الصلاة تصح. اما اذا قيل ها محله الفاضل او المشروع فهذا قد اختلفت مذاهب الائمة فيه. فذهب الامام ابو حنيفة الى ان سجود السهو بعد السلام

133
00:45:40.100 --> 00:46:00.100
مطلقا وذهب الامام الشافعي الى ان سجود السهو قبل السلام مطلقا. وذهب مالك في المشهور عنه الى التفصيل وان ما كان سببه او ما كان السبب فيه الزيادة او كان سببه الزيادة فهو بعد السلام. وحمل على

134
00:46:00.100 --> 00:46:20.100
ما جاء في حديث ذي اليدين او استدل به وما كان عن نقص فانه قبل السلام. والامام احمد عنه روايات الراجح منها عند محقق اصحابه ان الاصل فيه انه قبل السلام. الا ما حفظ عن

135
00:46:20.100 --> 00:46:40.100
النبي صلى الله عليه وسلم انه جعله بعد السلام. فهذا يقصر على محل النقل وما عداه مما يعرض من فلا يجرى فيها قياس بل تطرد في اقوى الروايات عن احمد على انه قبل السلام

136
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
ومن مسائله انه في الشك في الصلاة لا يعمل بغالب الظن. عند جماهير العلماء. من شك في صلاته جوابه وحكمه هو ما جاء في السنة من حديث ابي سعيد وغيره بقوله فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وهذا

137
00:47:00.100 --> 00:47:30.100
حرف من كلام رسول الله صريح لا يحتمل. واليه ذهب الجماهير من العلماء. والمقصود بهذا ان الجمهور من العلماء يقولون حتى لو كان المصلي عنده غالب ظن او ترجيح انه لا يعمل بالترجيح ولا بغالب الظن ولكن يعمل باليقين. قالوا لان الصلاة فرض ولا يخرج منها بغالب

138
00:47:30.100 --> 00:47:50.100
فلو ان شخصا يصلي وشك ان صلى ثلاثا ان اربعا في صلاة العشاء مثلا وغلب على ظنه انها اربع فعند الجماهير من الائمة لا يعمل بغالب الظن وهذا هو القول الراجح لقول النبي عليه الصلاة والسلام

139
00:47:50.100 --> 00:48:10.100
فاللي يطرح الشك واللي يبني على ما استيقن والشك في كلام الشارع ليس هو الشك في حد النظار. الذين يقولون ما استوى طرفاه اهو او قارب ذلك. وانما الشك ما ليس يقينا لان الشارع في كلامه جعل ما يقابل الشك هو ايش

140
00:48:10.100 --> 00:48:30.100
اليقين فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ومن بنى على غالب الظن فانه لم يبني على ما استيقن كما ترى والى هذا ذهب اكثر الائمة رحمهم الله الى انه لا يبني على غالب الظن. وبعضهم قال

141
00:48:30.100 --> 00:48:50.100
قال انه يبني على غالب الظن اذا كان اماما لان له من ينبهه فغالب ظنه ينجبر هناك ما اختاره وطائفة من اهل العلم من اصحاب الامام احمد وغيرهم ولكن الراجح ما ذهب له الجماهير. وهو ظاهر السنة ان

142
00:48:50.100 --> 00:49:10.100
شك في صلاته لا يخرج منها الا بيقين كما سلف. هذه احكام من احكام سجود السهو. اما التشهد الاول فانه اذا قام عنه اذا قام عن التشهد الاول واستتم قائما. من نسي التشهد الاول مثلا في صلاة

143
00:49:10.100 --> 00:49:30.100
المغرب ثم قام فان تذكر في حال القيام اي لم يستتم قائما فانه يرجع له. واما اذا اغتصب قائما فانه لا يرجع. لا يرجع كراهة في مذهب الامام احمد. ومنعا وتحريما في

144
00:49:30.100 --> 00:49:50.100
مذهب الامام الشافعي. واما اذا شرع في الفاتحة من الركعة الثالثة حرم رجوعه في مذهب الامام احمد كذلك ولهذا المشهور في مذهب الامام احمد يقولون يرجع ما لم يستتم قائما. قالوا ومن نسي التشهد الاول

145
00:49:50.100 --> 00:50:10.100
رجع ما لم يستتم قائما قالوا فان استتم قائما كره رجوعه فانتصر فان شرع في القراءة وما الرجوع؟ والامام الشافعي في منصوص كلامه والامام الشافعي في منصوص كلامه يذهب الى انه يحرم الرجولة

146
00:50:10.100 --> 00:50:30.100
اذا استتم قائما فالتشهد الاول سنة على الراجح ولذلك نسيه هذا كله في النسيان. واما التعمد فلا يصح التعمد بترك واجب ومن تعمد ترك واجب بطلت صلاته. نعم. هذا ما يتعلق بحديث

147
00:50:30.100 --> 00:50:50.100
رضي الله تعالى عنه. الشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم المصنف يقول رحمه الله تعالى واما الاقرار فان يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولا ينكره فان ذلك يدل على جوازه لانه صلى الله عليه وسلم

148
00:50:50.100 --> 00:51:10.100
لا يقر على المنكر وذلك نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم الكلام في الصلاة ليفهم الامام ليفهم الامام فدل ذلك على

149
00:51:10.100 --> 00:51:30.100
لم ينكر النبي كلام واحد من المأمومين ليفهم الامام. هذا الكلام مع ان الاصل في الصلاة انه لا يتكلم فيها اليس كذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه. ولكن هذا الكلام

150
00:51:30.100 --> 00:51:50.100
لمصلحة الصلاة. هذا الكلام لمصلحة الصلاة فان ذا اليدين لم يتكلم الا بما هو من حق الصلاة هنا. فقال اقول الصلاة ام نسيت؟ فدل اقرار النبي لذلك ان الصلاة لا تبطل اذا سلم الامام من بعضها وتكلم

151
00:51:50.100 --> 00:52:10.100
ومن تكلم لمصلحتها دل على ان الصلاة لا تبطل ولهذا النبي بنى على الصلاة الاولى ولا لم يبني عليها؟ بنى الاولى ولم يستأنف الصلاة اربعا من جديد. بل اتم ركعتين وحسب. فدل على ان من تكلم في الصلاة اي بعدما

152
00:52:10.100 --> 00:52:30.100
لمصلحتها كما عبر الفقهاء هنا قالوا ان تكلم لمصلحتها. وهو قوله انه نسي او انه ما صلى الا ركعتين او نحو ذلك فهذا كلام لا ينقض الصلاة الاولى. هذا كلام لا ينقض الاولى ولا يستأنف بمثله. ولهذا اشترط الفقهاء

153
00:52:30.100 --> 00:52:50.100
رحمهم الله هنا اشترط الفقهاء رحمهم الله لهذا ان يكون الكلام لمصلحة الصلاة والا يطول الفصل فان تكلم لغير مصلحتها او طال الفصل وجب ان يستأنف الصلاة. قال رحمه الله تعالى

154
00:52:50.100 --> 00:53:10.100
زائدا الاقرار في السورة بين. الاقرار في السورة بين. وهو ان النبي ما زجر هذا المتكلم من الصحابة عن القول مع انه ما اتم صلاته وهذا اخذوا منه كما سبق الحكم فقالوا ان من تكلم لغير مصلحتها او طال الفصل وجب ان يستأنف

155
00:53:10.100 --> 00:53:30.100
واما اذا كان الكلام لمصلحتها ولم يطل الفصل فاجتمع الوصفان فانه يبني على ما سبق من صلاته. نعم قال رحمه الله تعالى باب احكام الاخبار. الخبر هو الوصف للمخبر عنه. وهو ينقسم الى قسمين

156
00:53:30.100 --> 00:53:50.100
صدق صدق وكذب. فالصدق هو الوصف للمخبر عنه على ما هو به. والكذب فالصدق هو الوصف للمخبر انهوا على ما هو به والكذب هو الوصف للمخبر عنه على ما ليس به. اذا ثبت اكمل قال

157
00:53:50.100 --> 00:54:10.100
فصل اذا ثبت ذلك فانه ينقسم الى قسمين تواتر واحاد. فالتواتر ما وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة في الخبر نحو الاخبار المتواترة عن وجود مكة وخراسان ومصر وظهور محمد صلى الله عليه وسلم وكورود القرآن

158
00:54:10.100 --> 00:54:30.100
هذا الباب الذي ساقه المصنف بعدما ساق القول في افعال رسول الله عليه الصلاة والسلام يعد من الابواب الاصل في كلام علماء الاصول. وهو القول في الاخبار ويذكرون فيه ما يتعلق بصفة الخبر واقسامه

159
00:54:30.100 --> 00:55:00.100
واحكامه. هذه هي اصول المسائل الثلاث فيه. ما يتعلق بصفة الخبر احكام وباقسامه من جهة التواتر والاحاد الى غير ذلك. وهذا الباب لما كان اصلا كان المناسب ان نبتدأ ان شاء الله في مجلس قادم باذن الله تعالى من اوله ويكون ما بين يدينها من الوقت هو في بعض تتمة

160
00:55:00.100 --> 00:55:19.600
تما قد يستفاد من حديث ذي اليدين في احكام سجود السهو. مع ما سبق ذكره فان الفقهاء استدلوا فيه ايضا بجهة من الحكم فقالوا ان الامام اذا سبح به واحد لا يرجع الى واحد

161
00:55:19.700 --> 00:55:34.600
وانما لا بد ان يسبح به ثقتان فاكثر لابد ان يسبح به اثنان فاكثر. واخذوا هذا كما ذكر ذلك طائفة من اصحاب احمد وغيرهم واخذوا هذا من ان النبي صلى الله

162
00:55:34.600 --> 00:55:48.450
عليه وسلم ما رجع الى قول الواحد وهو ثقة وهو ذو اليدين حتى سأل ابا بكر وعمر قالوا فدل هذا على ان الامام اذا سبح به واحد وفي نفسه يقين

163
00:55:48.450 --> 00:56:08.450
اذا سبح به واحد وفي نفسه يقين فانه لا يرجع في رفع يقين نفسه الى قول واحد. لان النبي كان في نفسه والدليل على هذا انه قال لم انسى ولم تقصر لما قال له يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ قال لم انسى ولم تقص

164
00:56:08.450 --> 00:56:27.600
فقال الفقهاء هنا بان الامام اذا كان عنده يقين في نفسه وسبح به واحد وحسب فانه لا يرجع واحد وهذا الحكم ايضا يقتضي حكما اخر وهو ان المأموم يجب عليه ان يتمم التسبيح

165
00:56:27.950 --> 00:56:47.950
ليس بالضرورة ان يكثر ذلك ولكن يجب عليه ان يتممه. فاذا سبح واحد وغيره يعلم ما سبح به وجب ان يسبح العدد الذي يعلم به الامام انه قد فاته ما فاته من صلاته. هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم

166
00:56:47.950 --> 00:57:07.950
ان يوفقنا لطاعته وان يجعلنا هداة مهتدين اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اتنا في الدنيا حسنة سنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. اللهم اتي نفوسنا تقواها

167
00:57:07.950 --> 00:57:27.950
وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين

168
00:57:27.950 --> 00:57:47.950
وولي عهده لما تحب وترظى اللهم اجعله هداة مهتدين. اللهم سددهم في اقوالهم واعمالهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعنهم على امور دينهم ودنياهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. واكرم

169
00:57:47.950 --> 00:58:07.950
لهم ووسع مدخلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا وامامنا محمد وعلى اخوانه المرسلين وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وعلى

170
00:58:07.950 --> 00:58:10.800
اجمعين وبالله التوفيق