﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في التاسع عشر من شهر شوال من سنة ثلاث واربعين

2
00:00:25.750 --> 00:00:52.800
واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب الاشارة للعلامة الفقيه ابي الوليد الباجي المالكي رحمه الله

3
00:00:53.700 --> 00:01:13.050
وكنا اتينا على قول المصنف باب في احكام الاخبار او باب احكام الاخبار نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

4
00:01:13.100 --> 00:01:29.350
فينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الاشارة في معرفة الاصول والوجازة في معنى الدليل. للامام ابي الحافظ سليمان ابن خلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب احكام الاخبار

5
00:01:29.800 --> 00:01:51.000
الخبر هو الوصف للمخبر عنه. وهو ينقسم الى قسمين صدق وكذب فالصدق هو الوصف للمخبر عنه على ما هو به والكذب هو الوصف للمخبر عنه على ما ليس به القول في الاخبار او في الخبر القول في الخبر

6
00:01:52.600 --> 00:02:21.650
هذا جاء في جملة علوم القول في الخبر جاء في جملة علوم فقال فيه علماء الحديث وسموا الخبر عند متقدميهم ومتأخريهم وقال فيه علماء الاصول بكلامهم في مسائل اصول الفقه

7
00:02:23.050 --> 00:02:57.200
وقال فيه علماء الكلام وعلماء النظر وتكلموا عن الخبر واحكامه وقال فيه علماء البلاغة وقال فيه بعض النحات بالكلام عن الجملة ويجعلون الجملة والخبر على معنى ويقسمون الجملة النحوية الى الاسمية والفعلية

8
00:02:59.150 --> 00:03:30.000
وقال فيه علماء المنطق واستعمله غيرهم من اصحاب المعارف وان كان استعمالا قد يكون اضافيا باستعمال اهل الاخبار والتاريخ للخبر ويريدون بالخبر ما يخبر عنه من الحوادث ولكن هذا الاستعمال التالي

9
00:03:30.150 --> 00:03:53.400
عند الاخباريين واهل التاريخ قد لا يكون البحث فيه مؤثرا في هذه المسائل لانه وصف لحوادث الاحوال والزمان ولكنه مستعمل هكذا حتى ان بعض الاخباريين يضيف كتابه الى مثل هذا

10
00:03:54.400 --> 00:04:19.200
كما في تصنيف ابن قتيبة رحمه الله فان من مصنفاته المشهورة والمشهودة عيون الاخبار وهذا ذكر فيه جملة من الاخباريات والاحوال التي هي اشبه ما تكون بالتاريخ وان ظمنه جملا من الحكم والمعارف الاخرى

11
00:04:20.100 --> 00:04:43.750
وانما القول في الخبر اصله في كلام اهل الحديث والمحدثون اذا هنا نعود على من سموا من اصناف اهل العلم الذين تكلموا عن الخبر ونتبين وجه العلاقة بين هؤلاء الذين تكلموا عنه

12
00:04:44.450 --> 00:05:07.650
فاخص من تكلم عن الخبر هم اهل الحديث ويريدون بالخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمون ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ويسمون ما يروى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم خبرا

13
00:05:08.450 --> 00:05:32.200
ولو كان هذا الحديث الذي سموه خبرا هو من باب الامر والنهي فانهم يسمونه خبرا اي رواية واصحاب الحديث لا يفرقون بين صيغة الرواية ها هي صيغة خبرية ام صيغة انشائية من جهة الامر والنهي

14
00:05:32.800 --> 00:05:51.300
بل يسمون كل ذلك خبرا ولهذا كثر في كلام الامام احمد من المتقدمين هذا الاستعمال. وجاء في استعمال غيره ولهذا تجد ان الامام احمد مثلا في بعض المسائل يقول حتى يثبت به الخبر

15
00:05:51.600 --> 00:06:08.250
او هذا جاء به الخبر او ما سمعت به خبر اي لم يأت به رواية ويستعمل مثل ذلك من قبله كالامام مالك رحمه الله واستعمل ذلك المتأخرون من اهل الحديث

16
00:06:08.650 --> 00:06:29.250
وصاروا يذكرون الاخبار على معنى الرواية تأسيا بطريقة متقدميهم فاذا قالوا الاخبار فيقصدون بها الرواية مطلقا سواء اكانت من باب ما يسميه المتأخرون من اهل المنطق ومن فرع عن طريقتهم يسمونه

17
00:06:29.350 --> 00:06:51.600
بالخبر او يسمونه بالانشاء. بل ذلك كله عند اهل الحديث يسمى خبرا فالخبر عند اهل الحديث يقارب الرواية الخبر عند اهل الحديث يقارب الرواية وان كان بعض اهل الحديث يجعلون الخبر قسما من اقسام الروايات

18
00:06:52.200 --> 00:07:08.300
وان كان بعض المتأخرين من اهل الحديث يجعلون الخبر قسما من اقسام الرواية فهذه ايضا طريقة اصطلاحية معروفة لبعض المتأخرين من اهل الحديث انهم يجعلون الخبر قسما من اقسام الرواية

19
00:07:08.450 --> 00:07:25.900
وليست الرواية بعامة ولكن الذي عليه الطريقة الاولى وهو المشهور ان الخبر على معنى الرواية فيقال الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الحديث او الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:07:26.450 --> 00:07:46.150
وهو باستعمال المتقدمين من اهل الحديث هو وصف مجرد لا يدل على الصحة ولا على الضعف بذاته ولهذا قد يصفون الخبر الذي اسناده لم يثبت يسمونه خبرا او يقولون وهذا الخبر لا يثبت

21
00:07:46.200 --> 00:08:03.800
او لا يصح او غلط فيه من غلط او نحو ذلك فهو وصف مجرد لجملة الرواية وبعض اهل الحديث يذكره قسما من اقسام الرواية هذا من حيث طريقة اهل الحديث فيه

22
00:08:05.150 --> 00:08:31.150
من حيث الطريقة عند اهل الاصول اهل الاصول تأثروا بمنزعين المنزع الاول منزع المنطق من جهة الحدود الذي تأثروا به المنزع الاول منزع المنطق من جهة الحدود وصاروا يعتنون اول ما يعتنون اعني الاصوليين الذين يتكلمون عن الخبر

23
00:08:31.500 --> 00:08:51.300
والكلام عن الخبر قديم تكلم به الامام الشافعي رحمه الله وهو من مقدم الاصوليين بل يكاد ان يكون هو اول من الفه والامام المقدم في هذا الشأن ولكن الشافعي رحمه الله لبرائته من المنطق

24
00:08:51.700 --> 00:09:11.200
فلم يكن من اهل المنطق وانما كان من فقهاء اهل الحديث ومن الاخذين عن ائمة الحديث والناسجين على طريقتهم وهو امام كما تعلم في الاصول وطريقته في ذلك مقدمة كما هو معروف

25
00:09:11.750 --> 00:09:32.850
فالشافعي يذكر الخبر دون هذا التأثر الذي دخل على اكثر المتأخرين من الاصوليين فالجمهور من اهل الاصول من النظار اذا تكلموا في الخبر تأثروا بمنزعين. المنزع الاول منزع المنطق من جهة التعريف له

26
00:09:33.700 --> 00:09:58.300
فيقفون عند تعريفه بالتحرير وهذا جمهور ما يكررونه في هذا متفرع عن كلام اهل المنطق جمهور ما يكرره نظار الاصوليين في هذا متفرع عن كلام اهل المنطق وسيأتي بيان لذلك

27
00:10:00.000 --> 00:10:19.750
ثم اذا انتهوا من هذه المقدمة في تعريفه الذي لا يدل عند الاصوليين على اضافته لرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا بعد ذلك في افادته ايفيد العلم ام يفيد الظن

28
00:10:19.950 --> 00:10:38.000
فيجب العمل به او لا يجب العمل به. ما هي اقسامه من تواتر واحاد وغير ذلك. فاذا تكلموا في هذا اعني الاصوليين اذا تكلموا في هذا انفكوا في الجملة عن

29
00:10:39.050 --> 00:11:02.300
اثر علم المنطق على الاختصاص وصارت النتائج وهذا الاستقراء ترى مهم حتى يعرف موارد القول في هذه المسألة في كتب اه اصناف اهل المعارف والعلم فاذا تكلموا بالنتائج المتعلقة باحكام الخبر

30
00:11:02.800 --> 00:11:20.850
واقسامه وانما يذكرون اقسامه للنتائج فذكر الاقسام كتقسيمه الى متواتر واحاد ومشهور او الى متواتر واحاد او انه يفيد العلم او يفيد الظن او يفيد العلم الضروري او العلم النظري

31
00:11:20.900 --> 00:11:44.750
هذه المسائل من التقاسيم يسوقها علماء الاصول لبيان الاحكام. اي لبيان احكامها ولا يقفون عند التقسيم والتمييز كما في الحدود فان الحدود يوقف فيها عند التعيين اما للماهية او التمييز للماهية. التعيين للماهية في طريقة الحد

32
00:11:45.050 --> 00:12:13.950
او التمييز للماهية في طريقة الرسم اما الاصوليون اذا تكلموا عنه في المقدمة الثانية من كلامهم عن  الخبر والاخبار فانهم يذكرون التقاسيم ليقولوا في احكامها ليبينوا القول في احكامها ثم كلامهم عن هذه التقاسيم

33
00:12:14.300 --> 00:12:48.300
والقول في احكامها اعني نظار الاصوليين متأثر بثلاثة علوم متأثر بطريقة اهل الحديث ومتأثر بطريقة الفقهاء ومتعثر بطريقة اهل المنطق وعلم النظر متعثر بهذه العلوم الثلاثة واذا ميزت علم المنطق عن علم النظر والكلام صارت اربعة

34
00:12:49.000 --> 00:13:13.500
لكن هذا له اتصال بين بهذا وان كان المنطق سابق له وليس فرعا عن علم الكلام وهذا هذه المنازع الاربع بكلام الاصوليين ما الغالب فيها؟ ايكون الغالب من القول فيها طريقة اهل الحديث

35
00:13:13.750 --> 00:13:34.700
ام طريقة الفقهاء ام طريقة علماء النظر والكلام ام اثر المنطق اي هذه المعارف الاربع اكثر تأثيرا في كلامنا الضار الاصوليين فهنا يقال من حيث الاستقراء لا يصح في ذلك اطلاق

36
00:13:36.400 --> 00:14:00.650
فاذا جئت متكلما الاصوليين وهم المتكلمة المحظة من اهل الاصول والذين ليس لهم عناية بالفروع الفقهية عناية بينة كقدماء المتكلمين الذين كتبوا في علم الاصول وهؤلاء اثر علم النظر وعلم المنطق على كلامهم في الاخبار واحكامها

37
00:14:00.850 --> 00:14:27.350
ابلغ واذا جئت جمهور المتأخرين من اهل النظر والكلام الذين لهم عناية بينة بالفقه واحكامه واتباع طريقة ائمة الفقهاء كمالك والشافعي وامثالهما فان هذه الطريقة هي تكون مركبة من اثر علم الكلام واثر كلام الفقهاء

38
00:14:27.600 --> 00:14:53.750
واثري طريقة اهل الحديث ولا سيما المتأخرين من اصحابهم فان الرازي مثلا وابى المعالي وابا حامد وامثال هؤلاء وكذلك جملة من اصحاب مالك ومنهم الشيخ ابو الوليد هنا وغيره اذا تكلموا في الاخبار تأثروا بهذه الاصول الثلاثة

39
00:14:54.500 --> 00:15:11.350
فان طائفة من اصحابهم لهم عناية بالحديث او يكون المتكلم وان كان من النظار الا انه له عناية بالحديث كابي الوليد مثلا وان كان طريقته في العناية بالحديث ليست طريقة متقدمة

40
00:15:11.750 --> 00:15:31.500
من جهة العلم بالرواية لكن اذا جئت الى بعض المتكلمين وجدت انهم يفرعون على طريقة بعض اصحابهم لان بعض اصحاب الائمة رحمهم الله عنوا بالرواية وصار لهم تميز في الرواية كأبي بكر البيهقي مثلا

41
00:15:31.850 --> 00:15:50.250
وقد يعنى بذلك بعض الكبار من النظار كعب الحسن ابن فورك مثلا وهو متكلم متقدم في علم الكلام ولكن له عناية بالحديث معروفة فتصير هذه الطرق يجمعونها من هذه الاصول الثلاثة

42
00:15:50.650 --> 00:16:13.700
وان كان هذا المتكلم كبي حامد مثلا قد تكون خبرته وعنايته باحد هذه المنازع الثلاثة اكثر من غيره كعناية ابي حامد بالمنطق وعلم النظر فانها ابلغ من عنايته بغيره وعلى هذه الطريقة ينتظم القول

43
00:16:14.050 --> 00:16:39.350
ولكن في الجملة ان هؤلاء يركبون على هذه الاصول الثلاثة المشتركة وقد تتفاضل كما اشير اليه هذا النوع الثاني وهم الذين تأثروا بهذه الاصول. النوع الثالث وهم الذين غلب عليهم في الكلام عن الخبر واقسامه واحكامه

44
00:16:40.200 --> 00:17:01.850
بعد ان عرفوه غلب عليهم الاثر الفقهي والصبغة الفقهية في القول والاتباع الفقهي اكثر من التأثر بمنازع علم النظر او القول في علم الرواية وان كان بعضهم له معرفة بذلك لكنهم اذا قرروا

45
00:17:01.900 --> 00:17:22.400
القول في الخبر ولا سيما القول في احكامه فانهم هنا يلتزمون في الجملة الطريقة الفقهية المعينة ويرجحون اثرها على اثر غيرها ولا يلتفتون في الجملة الى كثير من الاثار المخالفة لها

46
00:17:22.800 --> 00:17:41.000
وهذا هو الغالب على المتأخرين من اصحاب الامام ابي حنيفة هذا هو الغالب على المتأخرين من اصحاب الامام ابي حنيفة لان قولهم في الاخبار يرجع الى القول في مذهب فقهي واسع

47
00:17:41.050 --> 00:18:01.350
هو اوسع المذاهب فروعا وهو المذهب الحنفي. ولهذا يحتاجون او احتاجوا الى ان يتقنوا القول في الاخبار ليرسموا بها طريقة الاستدلال في مذهب الامام ابي حنيفة ومما يبين لك ذلك

48
00:18:01.550 --> 00:18:23.950
انك ترى ان الاحناف رحمهم الله لهم اختصاص في الاصطلاح فلما قسموا الخبر قسموه الى ثلاثة في المشهور عنهم وهو المتواتر والاحاد والمشهور بينهما الاحاء المتواتر ثم المشهور ثم الاحات

49
00:18:24.250 --> 00:18:48.750
لما تكلموا عن العمل بخبر واحد ايضا جعلوا له شروطا اذا تدبرتها وجدت ان صبغتها صبغة فقهية ويأتي لذلك كلام والمشهور عند الاحناف بشروط العمل بخبر الواحد اربعة ومن اخصها مثلا ان يكون الخبر

50
00:18:49.000 --> 00:19:14.150
مما لا تعم به البلوى والا يخالف القواعد والاصول. وهو ما عبر عنه بعض الاحناف بالا يكون مخالفا للقياس ولكن التحقيق في مذهب ابي حنيفة انهم لا يقصدون بالقياس قياس التمثيل المجرد الذي هو الحاق الفرع بالاصل وانما يقصدون بالقياس الاصل

51
00:19:14.950 --> 00:19:39.900
الا يخالف القياس اي القاعدة والاصل وانت ترى ان هذا الوصف ذو صبغة فقهية اذا ما اختبر ولابد من التفات الى هذا القيد هذا الوصف الا يكون الخبر مما لا يعارض الاصل او لا يعارض القياس هو ذو صبغة فقهية

52
00:19:40.250 --> 00:20:04.300
اذا ما التفت للطريقة التي عليها المتكلمون من جهة او عليها او عليها اكثر المتأخرين من اهل الحديث فانه يكون وصا فقهيا بهذا الاعتبار بمعنى ان اكثر المتأخرين من اهل الحديث حتى من لهم عناية واختصاص

53
00:20:04.350 --> 00:20:22.250
بعلم الحديث كابن الصلاح والحافظ العراقي والحافظ ابن حجر وامثال هؤلاء لا يجعلون هذا من اوصاف الرواية ولهذا اذا ذكروه اعني هؤلاء قالوا هذا من طريقة الحنفية وكأن طريقة الحنفية هنا

54
00:20:22.450 --> 00:20:45.650
تميزت عن طريقة اهل الحديث وهذا يسطره احيانا بالتمييز كما اشرت بعض المعروفين من محقق المتأخرين في علم الحديث والرواية الذين هم من اعيان الحفاظ المتأخرين. وان كانوا اه ليسوا على درجة المتقدمين هذا بحث اخر. لكنهم

55
00:20:45.700 --> 00:21:05.600
يقال انهم من المحققين اي من الذين امتازوا بعلم الرواية وظهر لهم فيها اختصاص. وتحقيق كبنا الصلاح والعراقي والحافظ ابن حجر وامثال هؤلاء فلا يجعلون هذا الوصف ذا صبغة في علم الرواية وانما يجعلونه من صبغة

56
00:21:05.950 --> 00:21:28.750
وتمييزها اهل الفقه ويضيفونه لمذهب الاحلام واضافته لمذهب الاحناف اضافة صحيحة والجمهور من الحنفية قرروا هذا ولكن يبقى هنا سؤال قبل الانتقال الى الاقسام الاخرى هل هذا الوصف الذي اشار له الاحناف

57
00:21:29.650 --> 00:21:57.600
مثلا وهو اي من الاوصاب التي اشار لها الاحناف بشرط العمل بخبر واحد ان يكون مما لا يخالف القواعد وبعض المتأخرين يقول مما لا يخالف القياس فهل هذا كما وهو مستقر عند جمهور المتأخرين يعد من الصبغة الفقهية

58
00:21:57.850 --> 00:22:21.600
المختصة بطريقة الحنفية او ما هو فوق ذلك ممن استدرك على الاحناف هذا القول استدراكا بينا ولا سيما وادعى انه شرط باطل لانه شرط على الرواية بغير برهان وصار بعض من يدفع هذا الشرط عند الحنفية يقول

59
00:22:21.900 --> 00:22:46.250
بان خبر الواحد اذا صح وجب العمل به ولو خالف القاعدة او الاصل ويجيبون عن اعتراض الاحناف من جهة وجوب مراعاة القواعد باجوبة ومن اخص هذه الاجوبة ان الاصل والقاعدة في الشريعة يدخلها الاستثناء

60
00:22:46.950 --> 00:23:04.550
وهذا منتظم في العموم كما هو معروف ولهذا ما قال احد بان العمومات حيث وردت تكون محفوظة وانما قيل العكس فقيل بالخصوص ولم يقل احد بالعموم المطلق المحفوظ حيث ما ورد العموم

61
00:23:04.650 --> 00:23:22.450
مما يعلم به يقينا ان القول في ان القول بالتخصيص لما هو اصل سواء سمي هذا الاصل بالعام او سمي هذا الاصل بالقاعدة الفقهية او بغير ذلك فان التخصيص والاستثناء

62
00:23:22.600 --> 00:23:42.900
يدخل على القواعد بلا استثناء ولهذا اجمعوا ان القواعد الفقهية يدخلها الاستثناء بل ان كثيرا ممن صنف في القواعد لما لازم القواعد من الاستثناء صار لا يصحح في حدها ان تسمى قضايا كلية

63
00:23:43.500 --> 00:24:05.400
وانما يسميها قضايا اغلبية او نحو هذه العبارة لانه اذا قيل كلية فان الاصل فيها الاستقرار الاصل يكون الاصل فيها الاستقرار قال ولكنا لما اختبرنا القواعد الفقهية وجدنا جميع القواعد الفقهية

64
00:24:05.600 --> 00:24:27.850
يدخلها الاستثناء. فلما انتظم دخول الاستثناء على القواعد صار وصفها بالكلية فيه نظر. هكذا يقرر طائفة من علماء القواعد ويجعلون القول في القواعد من القضاء يجعلون القواعد الفقهية من القضايا الاغلبية

65
00:24:29.450 --> 00:24:52.850
وبعضهم يقول انها كلية ويدخلها الاستثناء انما المقصود في هذا الالتفات الى ان هذا الوصف الذي قاله الاحناف صار فيه ثلاث طرق فمنهم من يعتبره وصفا فقهيا محتملا قد يرجح وقد يرجح غيره

66
00:24:53.450 --> 00:25:14.300
ولا يزيد على القول فيه لا رفعا ولا خفظا وصار طائفة وهو شائع في بعض المتأخرين اما ممن ينتصر للرواية تارة او لطريقة السلف احيانا او ينتصر لمذاهب بعض النظار

67
00:25:14.350 --> 00:25:31.000
ها مع اختلاف هذه المنازع صاروا يشنعون على الاحناف هذه الطريقة ويقولون ان الخبر اذا صح وجب العمل به بل انه ولو دخله الاستثناء ويكون من باب الاستثناء من الاصل

68
00:25:31.700 --> 00:25:52.750
ويقولون تارة بان الخبر اذا صح صار اصلا بذاته وصار دالا على طريقة منتظمة في الشريعة يبنى عليها ما بعدها ولا سيما اذا عبر بعض اصحاب الامام ابي حنيفة رحمهم الله بمسألة

69
00:25:52.800 --> 00:26:11.750
او بلفظ القياس في هذا الباب فاذا عبروا بلفظ القياس صار القول في الرد على طريقتهم اظهر بادي النظر لانه في ظاهر الحال يقول بان من شرط العمل بالحديث الا يخالف

70
00:26:11.950 --> 00:26:30.650
القياس فيجاب عن ذلك بان القياس في اصله خلاف وفي ثبوت العمل به خلاف عند السلف والخلف والتحقيق ان الذي نازع في القياس ليس فقط اهل الظاهر بل نازع فيه بعض المتقدمين وخصوه

71
00:26:30.700 --> 00:26:51.900
باوجه محدودة جمهور القياس لا يدخل فيها. وهذه طريقة لبعض المتقدمين من اهل الحديث وعنها فرع داوود ابن علي تنتظم له القول بنفي القياس والا فان اتقاء القياس مذهب قديم لطائفة من اهل الحديث المتقدمين

72
00:26:52.250 --> 00:27:12.800
واذا قيل اتقاؤه ليس بمعنى الابطال للقياس وانما هجر جمهور القياس ولا سيما الذي اشتغل به المتأخرون فكان المتقدمون يتقون مثله والامام احمد رحمه الله معروف انه اتقى كثيرا من القياس

73
00:27:13.000 --> 00:27:29.250
لكن طريقة غيره ابلغ من طريقته ولهذا اهل الحديث في القياس وسيأتينا البحث ان شاء الله بدليل الحديث مراتب في القياس فبعضهم اعني المتقدمين من اهل الحديث بعضهم فيه توسع

74
00:27:29.500 --> 00:27:48.050
باعمال القياس هذا يعني ليس في كلامنا عن الفقهاء كالامام ابي حنيفة وانما في الكلام عن ائمة الحديث وهم طرق بعضهم يتوسع في الاخذ بالقياس كما هي طريقة الامام مالك

75
00:27:48.250 --> 00:28:11.650
رحمه الله فيأخذ بالقياس وربما ترك ما لك بعظ الخبر لمعارضته الاصل او ما يسميه الاحناف بالقياس وربما تركه مالك واخذ به الاحناف وهم ارباب القياس وربما تركه مالك واخذ به الاحناف وهم ارباب القياس

76
00:28:11.750 --> 00:28:32.250
كمن اكل او شرب في نهار رمضان ناسيا فان المشهور عن ما لك انه يجب عليه القضاء المشهور عن مالك انه يجب عليه القضاء مع انه قد جاء الحديث الذي رواه مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال

77
00:28:32.300 --> 00:28:50.350
من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فهذا لم يعمل به الامام ما لك اعتبارا بالاصل اعتبارا بالاصل وله فيه جوابات اذا قيل لم يعمل به وعمل بالاصل

78
00:28:50.450 --> 00:29:07.350
لا تجد انه يترك الحديث على سبيل ثبوته عنده ثم يدع العمل به بل لا بد ان يكون لمالك وامثاله فيه وجه من الاعلال او الحبل اما الاعلال من جهة الرواية او الحمل من حيث المعنى

79
00:29:07.850 --> 00:29:26.900
الحمل من حيث المعنى والفقه فجواب بعض المالكية عن ما ذهب له مالك قالوا ان هذا الحديث وان كان في صحيح مسلم بعدما وانتظم القول في صحيح مسلم  صار الفقهاء اذا ذكروه احتجوا به

80
00:29:27.600 --> 00:29:42.450
لانك تعلم ان مالكا قبل هذا التصنيف لكن لما استقر عند اصحاب مالك صار بعضهم يجيب عنه حملا اي فقها. كيف ذلك؟ قالوا ان الحديث قال فيه النبي فليتم صومه

81
00:29:42.950 --> 00:30:03.050
وليس فيه ذكر للقضاء وانما امر بالاتمام فلم يبطل فلم يبطل الصوم من جهة الاتمام فيكون له ثوابه ولكن يجب عليه ولكن يجب عليه قضاؤه هذا هل هو راجح او مرجوح ليس البحث في هذا؟ انما البحث الن مالكا

82
00:30:03.250 --> 00:30:23.500
يستعمل مثل هذه الطريقة فهو من المتوسعين في اعتبار الاصل او ما يسميه البعض بالقياس ومن المحدثين المقاربين لهذه الطريقة الامام سفيان الثوري الامام سفيان الثوري رحمه الله. والسبب في ذلك

83
00:30:23.650 --> 00:30:43.900
ان سفيان كوفي والكوف كانت دارا لاهل الرأي وائمة الرأي فاخذ عن كبار ائمة الرأي وان كان الغالب على سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله انه محدث وهو ذو مذهب فقهي معروف قالوا انه امتد مذهبه الى المئة السابعة

84
00:30:44.300 --> 00:31:04.700
قالوا كان له مذهب مشهور الى المئة السابعة. فالمقصود انه يتوسع في ذلك ثم اذا جئت بعد هذه الطريقة لمالك والثوري وامثالهما الى الطريقة التي عليها الامام الشافعي وجدت ان الامام الشافعي

85
00:31:05.000 --> 00:31:27.200
يعتبر بالقياس والاصل ولكنه يغلب جانب الخبر ولو كان واحدا ولهذا طريقته في تغليب اعني الشافي في تغليب خبر الواحد ابلغ من طريقة الامام ما لك رحمه الله لان الشافعي لم ينظر الى القياس باعتباره دليلا منفكا

86
00:31:28.350 --> 00:31:53.500
وانما يغلب على الشافعي انه يعتبر القياس يغلب على كلام الشافعي انه يعتبر القياس دليلا مفسرا واذا كان دليلا مفسرا لا يصح ان يكون دليلا مخصصا قائما بذاته ولهذا قال بعض اصحابه وصرح بعض اصحاب الشافعي

87
00:31:53.600 --> 00:32:10.600
بان القياس من باب الاستدلال وليس من باب الادلة كما هو اخر القولين عند ابي حامد الغزالي رحمه الله وطريقة اخرى وهي مثل طريقة الامام احمد وطائفة من اهل الحديث

88
00:32:11.000 --> 00:32:31.950
وهي انهم يعتبرون بخبر الواحد اذا صح عندهم ويجعلون الاستثناء واسعا في ذلك ولا يردون الاصل بخبر الواحد مطلقا ولا يردون خبر الواحد بالاصل مطلقا بل لهم في ذلك تفصيل

89
00:32:32.550 --> 00:32:49.900
ولكثرة هذا التفصيل في هذا المحل من المسائل كثر اختلاف الرواية عن احمد. اذا تأملت هذا الباب وهو ما يجتمع فيه اصل وخبر واحد فان اكثر ذلك تختلف فيه الرواية عن احمد

90
00:32:50.250 --> 00:33:04.650
والسبب في ذلك ان اجوبة الامام احمد في مثل هذا النوع او في مثل هذا الباب يغلب فيها او يكثر فيها على ادنى الاحوال يكثر فيها انه لا يجزم بالجواب

91
00:33:05.450 --> 00:33:24.050
وانما يذكر الاصل ثم يذكر الخبر الواحد الذي يصححه فان قيل فايهما الغالب عليه في الرواية والتحقيق في مذهبه قيل الغالب عليه العمل بخبر الواحد اذا صح اذا صح عنده وسيأتي

92
00:33:24.100 --> 00:33:44.750
كلام او طريقة المتقدمين من اهل الحديث او ما يسمى بطريقة المتقدمين بخبر الواحد. هذا بحث يأتيه ان شاء الله لكن المقصود ان هذه طريقة وبعض اهل الحديث وبعض اهل الحديث يتوسعون في اعمال

93
00:33:44.900 --> 00:34:10.400
اثر القياس على خبر واحد بعض اهل الحديث يتوسعون في اعماله كما سبق في طريقة الثور ومالك وبعضهم بعكس ذلك وهو انهم يضعفون القول بالقياس خاصة وهذه هي الطريقة المعروفة عند داوود ابن علي وهو من اهل الحديث حتى انتظم له الترك للقياس

94
00:34:10.750 --> 00:34:35.250
والمقصود انها المتأخرين من الاحناف لما عبر بعضهم في شروط العمل بخبر واحد بان لا يكون مخالفا بالا يكون مخالفا للاصل او للقياس لما عبروا بكلمة القياس صار الاستدراك عليهم عند كثير من المتأخرين

95
00:34:35.350 --> 00:34:57.550
متيسر صار الاستدراك متيسرا لما قالوا لانهم عارضوا النص بالقياس وانت اذا سمعت هذه المقدمة المركبة ولا النتيجة المتصلة بها تقول بانه لا يصح معارضة الخبر الصحيح بالقياس هذا وجه منتظم

96
00:34:57.750 --> 00:35:14.700
لكن ااراد به الاحناف هذا المحض من القول بان كل وجه يقدره مجتهد من الفقهاء او من الحنفية خاصة على انه هو القياس فانه يقدم على ما دل عليه خبرا واحد

97
00:35:15.550 --> 00:35:42.750
هذا ليس كذلك في مذهب الاحناف وتوضيحا لذلك اقوى الدلالات في مذهب الاحناف فيما يسمى عند الجمهور بالمنطوق اقواها دلالة العبارة اقواها دلالة العبارة ثم بعدها ما يأتي بدلالة النص فاذا جئنا لاقوى الدلالات عند الاحناف وهي دلالة العبارة

98
00:35:43.150 --> 00:36:05.850
وقدرنا حديثا من خبر الواحد جاء عبارة جاء عبارة ولم يطعم فيه عند اهل الحديث اي دلالته دلالة عبارة ولكنه خالف وجها من اوجه القياس هل النتيجة هنا ان الاحناف يدعون الخبر الذي

99
00:36:06.000 --> 00:36:30.000
لم يعرف فيه طعن او انتظمت صحته او اشتهرت صحته عند المحدثين ودلالته دلالة عبارة ودلالته دلالة عبارة هل يدعون هذا على طريقة فيها اضطراد او فيها انتظام بمذهب الاحناف

100
00:36:30.150 --> 00:36:51.000
لوجه خالفه من القياس ليس كذلك والا لتفارق القياس على النص وهذي طريقة باطلة ما قال بها احد. لا الاحناف ولا غير الاحناف لو قيل بان اي وجه يقدر من القياس حتى لو قدر وجها

101
00:36:51.450 --> 00:37:12.600
الصحيح في ذاته بانه يعارض به ما يكون من خبر الواحد الصحيح هذا ليس مذهبا لاحد لا للاحناف ولا لغيرهم وانما يعنون بالقياس وجها انتظم من القياس الذي يسميه بعظ اصحابهم

102
00:37:12.800 --> 00:37:33.950
او يسميه غيرهم بالاصل فالقياس المنتظم انتظاما بينا في الشريعة عندهم وهذا القياس الذي انتظم انتظم عندهم بماذا بموارد النصوص الاخرى قالوا فاذا انتظم هذا الاصل اذا انتظم هذا الاصل

103
00:37:34.400 --> 00:38:04.650
وانتظامه عرف بنصوص مفصلة ووقائع متواترة سم جاء خبر واحد ينازعه على خلافه وعلى ضده فهذا الذي يتكلم فيه ائمة الاحناف وان كان بعض المتأخرين يتجوزون في العبارات بل بعض متقدميهم ولهذا قال بعض متقدميهم بان ما خالف

104
00:38:04.650 --> 00:38:29.050
مذهب الامام ابي حنيفة من الرواية فانه اما مؤول او لا يثبت وقرروا مسألة الاصل في اعتبار او اعتبار القياس في تصحيح خبر الواحد او في العمل بخبر الواحد هذا التمييز هو في ظبط

105
00:38:29.450 --> 00:38:48.900
حقيقة مذهب الاحناف وليس من باب هذا البيان الذي قد يكون بعضه فيه مدافعة او دفاع ان صحت العبارة ليس هو بحث لبيان رجحان طريقة الحنفية وانما لتمييز هذه الطريقة وانه لا احد من فقهاء المسلمين

106
00:38:49.150 --> 00:39:09.350
يقول بان كل خبر من خبر الواحد عرظه وجه مستعمل ما نقول وجه ضعيف حتى لا نتكلف القول لا احد يقول بان كل خبر من خبر الواحد الصحيح الصحيح لان خبر الواحد

107
00:39:09.500 --> 00:39:29.100
يكثر فيه الاعلال كما سيأتي اذا تفرد فالتفرد كاد ان يكون علة وهذا له ان شاء الله بحث في المجالس اتية باذن الله التفرد كاد ان يكون علته حتى سماه بعض المتأخرين وجعله من العلل

108
00:39:29.800 --> 00:39:52.050
لكن هو في التحقيق كاد ان يكون علة ومظنة وليس اعلة على الاضطرار ولهذا بالاجماع ان هناك اخبار من خبر الواحد محفوظة ان هناك اخبار من خبر الواحد محفوظة انما المقصود ان هذا هو الذي يدور عليه كلام الاحناف. ولهذا اذا جئت كلام الاحناف انفسهم

109
00:39:52.200 --> 00:40:14.300
وجدتهم يمثلون مثلا لهذه المسائل كمخالفة القياس يمثلون له بحديث المصرات وتجد ان من ينقل هذه الطريقة عنهم حديث المصرات حديث ثابت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال

110
00:40:14.400 --> 00:40:32.850
من ابتاع شاة مصرات فهو فيها بالخيار بعد ان يحتلمها ان شاء امسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر حديث المسرات معروف والجمهور يعملون به والاحناف لا يعملون به

111
00:40:33.600 --> 00:40:52.850
لكن المقصود هنا في البحث الاصولي وليس البحث الفقهي ترى ان الغالب على من يذكر هذه المسألة على الاحناف يربطونها بمسألة حديث المسرات. وهذا صحيح ذكره الاحناف لكنه يشير لك الى مسألة

112
00:40:53.200 --> 00:41:24.100
ان هذا المثال قليل عند الاحناف يعني ليس عندهم امثلة بالمئات او حتى بالعشرات كثيرة يتركون فيها خبر الواحد الصحيح يتركون فيها خبرا واحد الصحيح لكن للظبط العلمي اذا جئت كتب الاحناف رحمهم الله ولا سيما في الكتب المفصلة لفروع الاحناف

113
00:41:24.200 --> 00:41:37.850
التي هي اكثر المذاهب فروعا فتجد انهم اذا جاء ما يخالف المذهب عند فقهاء الاحناف المتأخرين اي ما يخالف المذهب الذي قرروه في مذهب الامام ابي حنيفة او عن مذهب

114
00:41:37.850 --> 00:41:56.550
الامام ابي حنيفة وجاءت رواية يستدل بها غيرهم ولا سيما من المالكية او الشافعية يريدونها من باب الجواب كالطريقة التي يستعملها الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني في جوابه عن مذاهب الفقهاء

115
00:41:56.800 --> 00:42:19.950
فتجد الاحناف يكثروا في طريقتهم انهم اذا جاءوا لبعض الروايات قالوا ولان هذا على خلاف القياس فهل هذا الرد بني على محض القاعدة او ان القاعدة استعملت هنا تابعة في كثير من الاحوال في كلام الاحناف هي تابعة

116
00:42:20.350 --> 00:42:36.350
كيف تابعه؟ بمعنى ان هذا الحديث حتى عند المالكية او عند الشافعية لا يعدونه من الحديث الصحيح بمعنى ان هذا الحديث الذي استدل به فيه اعلان الذي استدل به فيه اعلان

117
00:42:37.300 --> 00:42:57.350
ولكن لما كان هذا من الاصول المعروفة عند الاحناف صاروا يستعملون هذه الطريقة تتميما للمذهب. يعني لو قدر صحيحا فانه يمكن الجواب عنه بانه يخالف بانه يخالف الاصل او يخالف القياس

118
00:42:57.400 --> 00:43:17.150
ويعتبرون هذا جوابا فيه انتظام مع قواعد المذهب لانه في نفس الامر لانه في نفس الامر الذي حمل الاحناف او غير الاحناف من الفقهاء على مثل هذه الشروط ليس انهم

119
00:43:17.250 --> 00:43:36.400
ليس ان احدا منهم فضلا عن جملتهم فضلا عن الامام ابي حنيفة او غيره ليس ان احدا من هؤلاء يقدر ان هذا الخبر الواحد صح عن رسول الله صحة ثابتة في نفس الامر

120
00:43:36.450 --> 00:43:57.250
سم يعدل عن العمل به لكونه على خلاف القياس عنده او لكونه على خلاف الاصل عنده هم لا لا يصلون الى هذا ولكن كانهم يجعلون هذا من باب ما يشترط في ثبوت

121
00:43:57.500 --> 00:44:19.100
العمل بالرواية ولهذا اتقاء منهم لمسألة القول في الرواية ما يسمون هذا شرطا لصحتها لا من باب انهم يقدرون صحتها ويتركون العمل بها لانه لو قدر كذلك لكان من الجمع بين النقيضين

122
00:44:20.150 --> 00:44:39.100
اذا قدر صحة الرواية في نفس الامر عن رسول الله مع ترك العمل بها من غير نسخ او نحوه صار هذا من الجمع بين النقيضين لكن هم لم يجعلوا ذلك في شرط الرواية من حيث الصحة

123
00:44:39.300 --> 00:44:57.350
لا لانه لا يشترط لصحة الرواية في نفس الامر عندهم وانما لانهم كفقهاء انما يقولون في الاحكام وما يخص الاحكام هو العمل بالرواية واما القول في اسنادها فليس من اختصاص في الاصل

124
00:44:58.500 --> 00:45:16.600
وبهذا يتبين انه لا احد من الفقهاء في نفس الامر يقدر صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه قاله عليه الصلاة والسلام او فعله ثم بعد ذلك يدع العمل به من غير نسر

125
00:45:18.300 --> 00:45:38.200
الا ان يحمله على وجه كان يقدر الطائفة من اهل العلم في هذا الامر الوجوب ويقدر جملة منهم انه على الندب او يقدر طائفة منهم انه عام ويقدر طائفة منهم انه عام

126
00:45:38.250 --> 00:46:01.300
مخصوص او انه مطلق ويقدر اخرون انه دخله تقيد هذا حمل ليس تركا المنفي ما هو المنفي هو الترك المحض لان ترك المحض ممتنع هنا في اهل الشريعة بل بل ان الترك المحض لم يقع حتى في مذاهب المتكلمين

127
00:46:01.600 --> 00:46:23.500
كافة لمن تدبر المذاهب لم يقع حتى في مذاهب المتكلمين كافة لا من متقدميهم ولا من متأخريهم اي ترك المحض مع تصحيح الرواية في نفس الامر لان هذا يعد من باب الجمع بين

128
00:46:23.600 --> 00:46:46.650
النقيضين وهذا لا يفعله احد لا من فقهاء المسلمين ولا من النظار ايضا وعليه فهذا الشرط كما اشرنا الذي ذكره فقهاء الاحناف وصار صبغته كما سلف صبغة عند الجمهور من المتأخرين

129
00:46:46.800 --> 00:47:09.450
سواء من المتكلمين او الفقهاء او اصحاب الرواية كثير منهم يجعلون هذا الشرط ذو صبغة فقهية والتحقيق ان هذا الشرط الذي قاله الاحناف اصله معتبر عند المتقدمين من اهل الحديث

130
00:47:10.350 --> 00:47:37.000
اصله معتبر عند المتقدمين من اهل الحديث ومعنى ان اصله معتبر ليس هو بمطابق طريقة الحنفية لان الاحناف توسع بعضهم في هذا حتى استبدلوا كلمة الاصل بكلمة القياس وتوسعوا في ذلك وصاروا يعللون باوجه القياس بتأويل بعض خبر واحد

131
00:47:38.550 --> 00:48:06.400
لكن ليس هو الاصل في الطريقة ليس هو الاصل في الطريقة لكن هذه الطريقة الاخرى التي هي طريقة اهل الحديث المتقدمين يعتبرون بمسألة المتن واثر المتن على انضباط الرواية هل هم يجعلون اعني اولئك المتقدمين هل يجعلون العلة من حيث الرواية

132
00:48:07.400 --> 00:48:22.950
او يفهم عن طريقتهم هنا ان العلة من حيث الحديث التي هي علل الحديث وهو مصطلح مشهور ومعروف ويأتي ان شاء الله بعض القول فيه قال والعلة على معناها الخاص او العلة بمعنى اي سبب

133
00:48:23.000 --> 00:48:43.500
من اسباب رد الرواية يسمى علة وهما طريقتان مستعملتان عند اهل الحديث من طبقة الامام الدارقطني ومن قبله منهم من يستعمل العلة على المعنى الخاص وهو الاكثر عند الاكثر عند المتقدمين ومنهم من يستعمل العلة على المعنى

134
00:48:43.600 --> 00:49:03.100
العام انما الشاهد هنا هل هم يجعلون المتن يدخله العلة كما تدخل الاسناد الاظهر ليس كذلك. المتن لا يتصل به علة لانك اذا قلت ان ثمة علة في المتن غير العلة التي في الاسناد

135
00:49:03.450 --> 00:49:22.550
صارت النتيجة انه يمكن ان يكون السند او الاسناد صحيحا بريئا من العلة الخاصة او العامة. يعني بريئا من العلة مطلقا اي انه سند صحيح ولكن العلة فيما بالمتن هذا ليس كذلك

136
00:49:23.450 --> 00:49:48.350
لا تقع رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون العلة في المتن. المتن كاشف للعلة التي في الاسناد ما يقع في المتن من اشكال يكون كاشفا لعلة الاسناد مثل لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما واصله في الصحيحين في صفة السبعين الف هم الذين

137
00:49:48.400 --> 00:50:10.250
لا يسترقون ولا يتطيرون جاء في بعض رواية الامام مسلم من حديث سعيد ابن منصور قال هم الذين لا يرقون هذا لا يرقون متن اليس كذلك هذا المتن لا يكون بذاته والعلة والاسناد يقال انه صحيح من كل وجه

138
00:50:11.200 --> 00:50:30.350
في العلة في حقيقتها عندها ائمة الحديث هي علة في الاسناد العلة هي علة بالاسناد وانما المتن قد يكون ماذا قد يكون وصفا كاشفا اما ان ثمة علة في المتن فليس كذلك

139
00:50:31.050 --> 00:50:47.850
فاذا قيل مثلا هم الذين لا يرقون هذا متن معلول لا هو الاسناد يكون معلولا اما المتن فلا يكون بذاته علة لانك ان قدرت المتن يدخله العلة المنفكة عن علة الاسناد

140
00:50:48.650 --> 00:51:05.500
المفك عن علة الاسناد فصارت العلة قسمان او نوعان علة في السند او علة بالمتين امكن هنا ان تقع العلة في الاسناد ولا يكون في المتن علة وهذا ممكن ان يكون المتن ليس منكرا

141
00:51:05.950 --> 00:51:24.500
هذا ممكن مثل لا ضرر ولا ضرار اليسوا جعلوه قاعدة من قواعد الشريعة الكبرى اليس كذلك وهو من حيث المتن لا بحث فيه من جهة اعلاله متنا اي لا اشكال في دلالة متنه والدليل على هذا

142
00:51:24.600 --> 00:51:42.200
ان الفقهاء يعدونه من قواعد الشريعة الكلية الكبرى لكنه جاء مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي سعيد الخدري لكنه من حيث الاسناد معلول من حيث الاسناد

143
00:51:42.350 --> 00:51:57.550
معلول فهو قاعدة لكنه لم يثبت رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت تعلم ان بعض القواعد كذلك اما القواعد الفقهية او بعض الاوصاف المطردة عند الفقهاء مثل وصف

144
00:51:57.600 --> 00:52:17.450
كل قرض جر نفعا فهو ربا فهذا الوصف هو ووصف فقهي وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وانما المنتقض الثاني كيف المنتقض الثاني؟ المنتقض ان يكون المتن فيه علة والاسناد يكون صحيحا

145
00:52:17.500 --> 00:52:38.450
هذا لا وقوع له في الرواية وان تجوز بعض اهل الحديث المتأخرين بهذا التقسيم فهو تجوز بغير محله لا يصدقه الاستقراء ولا يصدقه القواعد ولا يصدقه قانون المنطق لا يصدقه الاستقراء

146
00:52:38.600 --> 00:52:57.250
ولا يعني كيف لا يصدقه الاستقراء يعني لا تستطيع ان تأتي برواية في متنها اعلال واسنادها عند المحدثين قد مضوا او اشتهر على الادنى عندهم انه اسناد صحيح في هذه الرواية

147
00:52:57.350 --> 00:53:14.000
قد يكون اسنادا وهذا يقع فيه توهم عند بعض الباحثين في علم الحديث اليوم انه اذا وجد هذا الاسناد يصحح في رواية انه اذا وجد هذا الاسناد يصحح في رواية ثم جاء نفس الاسناد

148
00:53:14.100 --> 00:53:33.250
في رواية اخرى ووجد ان الامام احمد صحح هذا الاسناد بحديث ثم جاء حديث اخر بنفس الاسناد ظن ان الامام احمد مثلا او ان طريقة احمد وامثاله ان الرواية الثانية ستكون رواية

149
00:53:33.650 --> 00:53:50.700
ماذا صحيحة لما؟ لان احمد قد صرح بصحة الرواية الاولى وهي على نفس السند وهذا قطعا ليس بلازم هذا قطعا ليس بلازم لانهم هم لا يعتبرون الاسناد الواحد هو الرواية

150
00:53:53.650 --> 00:54:15.500
لا الان يقال ان المحدثين اذا قالوا الحديث ويقولون عن الامام احمد كما يقول ابو اه زرعة احمد يحفظ الف الف حديث احفظ الف الف حديث لا يقصدون بالحديث الذي هو المتن مثل انما الاعمال بالنيات هذا واضح

151
00:54:15.850 --> 00:54:40.150
لكن ايظا لا يقصدون الاسناد الواحد وانما يقصدون كل وجه من اوجه الاسلام وهذي مرحلة ماذا تعد ثالثة ولا يريدون المتن ولا يقصدون الاسناد ايضا الواحد لان الاسناد الواحد قد يكون في هذه الرواية اسنادا محفوظا وقد يكون في رواية ثانية

152
00:54:40.200 --> 00:54:58.400
اسنادا ليس ليس بمحفوظ لم؟ لاسباب كثيرة وان شاء الله يأتي تفصيل لهذا لكن من الاسباب حتى لا ينقطع المراد من الاسباب ان تكون الرواية الاولى التي صححها احمد هذا الراوي في هذا الاسناد قد وافقه الثقات

153
00:55:00.100 --> 00:55:21.550
وهو ثقة هو وافق الثقات فستكون روايته هنا رواية محفوظة والعكس كذلك هذا الاسناد وعن هذا الراوي نفسه ولكنه في في حديث اخر خالف الثقات فسيكون اسناده هذا او روايته هذه ستكون رواية

154
00:55:21.900 --> 00:55:38.850
ضعيفة مع انك لو اخذت الاسناد مجردا الى هذا الراوي لوجدته في الحالين اسنادا اسنادا واحدا فاذا الحديث عند المتقدمين ليس هو المتن هذا واضح لكن ايضا ليس هو الاسناد

155
00:55:39.100 --> 00:55:55.300
الواحد بل هو الوجه من الرواية. ولهذا اه صاروا يقولون الف الف حديث. الف الف حديث يعني مليون رواية. اليس كذلك او او اكثر من هذا لماذا؟ لانهم يركبون على هذه الطريقة

156
00:55:56.350 --> 00:56:19.200
يركبون على هذه الطريقة. المقصود ان النظر هذي النتيجة ان النظر في المتن عند المتقدمين من اهل الحديث نظر معتبر النظر في المتن في خبر الواحد نظر معتبر هذه هي الجملة النظر

157
00:56:19.500 --> 00:56:43.300
بالمتن في خبر واحد نظر معتبر باعتبار ان النظر في في المتن يكون عندهم كاشفا لما؟ للعلة لعلة الاسناد ولهذا اذا حصل التفرد استنكروه ليس التمرد هنا من جهة السند التفرد من جهة المعنى

158
00:56:44.800 --> 00:57:03.100
كأن تأتي ولهذا لما تكلموا مثلا في النسخ وهذا صار من اصول بعض المذاهب لما تكلموا في النسخ مثلا صاروا يشترطون للناسخ في نسخ السنة بالسنة مثلا صاروا يشترطون للناسخ ان يكون يقارب المنسوخ

159
00:57:03.600 --> 00:57:24.500
من جهة الثبوت ولهذا بعظهم يقول ان المتواتر ان المتواتر من السنة لا ينسخه خبر واحد ومن مثال هذا للتطبيق ومن مثال هذا للتطبيق وفيها خلاف معروف بين المذاهب الفقهية مسألة

160
00:57:24.700 --> 00:57:46.100
نسخ اه الاشربة التي نهي عنها الاوعية التي نهي عن الشرب فيها هذا جاء في احاديث يسمونها متواترة باعتبار معنى التواتر العام اي انها منتظمة الصحة عند المحدثين. لم يخالف فيها احد بجملتها

161
00:57:47.550 --> 00:58:04.550
ومنها حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما اللي هو حديث ابي جمرة ناصر ابن عمران الضبعي قال كنت اترجم بين يدي عبد الله ابن عباس وبين الناس فاتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر

162
00:58:04.650 --> 00:58:18.400
شف هذا فتوى لابن عباس ليش نورد الرواية من اولها؟ فتوى لابن عباس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان ابن عباس يراها منسوخة ولا غير منسوخة

163
00:58:18.650 --> 00:58:35.650
يراها غير منسوخة يراها غير منسوخة لانه يفتي هنا قال نصر بن عمران كنت اترجم بين يدي عبد الله بن عباس وبين والترجمة هنا ليست على معنى نقل اللغة وانما نقل الكلام فقط

164
00:58:35.800 --> 00:58:57.400
وهذا يأتي في كلام العرب ان يسموا هذا ترجمة ومنه لما ويستعمل عند ائمة الفقهاء ومن هنا قال الامام الشافعي السنة جمان القرآن السنة ترجمان القرآن اي بيانه فنصر ينقل ابو جمرة ينقل الفتوى وينقل السؤال وينقل الجواب

165
00:58:57.650 --> 00:59:15.000
اللي يبني من ابن عباس الى فقال جاءته امرأة تسأله عن نبيذ الجار اي الانتباذ بالجر اي في هذه الجرار التي يستعملها الناس. وقال ابن عباس ان وفد عبد القيس اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم

166
00:59:15.100 --> 00:59:28.500
وقالوا يا رسول الله انا نأتيك من شقة بعيدة وانا بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وانا لا نستطيع ان نأتيك الا في شهر حرام وفي رواية في الشهر الحرام

167
00:59:28.650 --> 00:59:45.550
امرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة اذا نحن اخذنا به فقال امركم باربع وانهاكم عن اربع امركم بالايمان بالله وحده. اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال

168
00:59:45.550 --> 01:00:06.700
ان لا اله الا الله واني رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير قال شعبة وربما قال النقير ثم هذه الفتوى ابن عباس افتاها بهذه الرواية لحديث

169
01:00:06.850 --> 01:00:21.000
المشهور عند اهل العلم بحديث وفد عبد القيس وقد جاء من رواية غير ابن عباس كابي سعيد الخضري ايضا ما اشارت ان ابن عباس يفتي بي اذا هو لا يراه منسوخا

170
01:00:22.350 --> 01:00:34.350
جاء النسخ في حديث او يعني من يقول بالنس قالوا الناسخ ما جاء في حديث بريدة رضي الله عنه وهو في الصحيح وان لم يكن في البخاري لكن انه رواه مسلم وغيره

171
01:00:34.650 --> 01:00:51.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الظروف وان الظروف لا تحل شيئا ولا تحرموه فاشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرة فاشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا

172
01:00:52.050 --> 01:01:10.700
هل هذا ناسخ لهذا؟ هذه طريقة لطائفة من الائمة والفقهاء وطائفة يقولون بان هذا الحديث لا يقوى على نسخ الاول وهو ظاهر مذهب عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وهو مذهب مشهور لكبار من الائمة

173
01:01:10.750 --> 01:01:31.100
بل نسبه بعضهم كشيخ الاسلام الى الجمهور من الائمة انهم لا يذهبون الى النسخ لانهم لا يذهبون الى النسر هذا الاستعمال هذا الاستعمال يدل على ان الاعتبار بالاصل سواء في فقه الرواية

174
01:01:31.550 --> 01:01:50.950
او في ثبوتها وصف منتظم عند المتقدمين اما عند المحدثين واما عند الفقهاء لكن هل يمكن ان احدا من المحدثين يصح السند عنده من كل وجه ثم يكون ما يعرض له

175
01:01:51.300 --> 01:02:08.250
من احتمال في المعنى يجعله علة مؤثرة هذا ليس كذلك هذا ليس له وقوع هذه فروضات يقدرها من يقدرها لكنها من حيث الاستقراء لا وقوع لها لا يأتي حديث كذلك. كل حديث في متنه غرابة

176
01:02:08.900 --> 01:02:28.200
اي غرابة عن الاصول كل حديث في متنه غرابة اي غرابة عن الاصول فان من تكلم فيه من جهة اعلاله فلا بد ان يكون عنده وجه من علة الاسناد ولا يوجد مثالا واحد البتة

177
01:02:28.300 --> 01:02:48.750
ان الاسناد ينتظم عند المحدثين من حيث الصحة ولكنهم يدعون الرواية او يردونها لما يسمى بعلة المتن هذا تقدير من تقدير الذهن لا وقوع له في الخارج هذا لا وقوع له في الخارج. ولا يصح ان يمثل له احد

178
01:02:48.800 --> 01:03:06.350
بان يأتي باسناد صححه طائفة من الحفاظ فيقول هذا اسناد صحيح ولكن العلة في المتن. لان هذا لا يكفي لتقرير النتيجة التصحيح جملة من الحفاظ او تصحيح بعض المتقدمين ايضا

179
01:03:06.500 --> 01:03:28.000
عن واحد او اثنين او ثلاثة من اهل الحديث اذا صححوا هذه الرواية ايضا هذا لا يكفي حتى يتبين انهم لم يخالفوا حتى يتبين انهم لم يخالف والا اختلف بين المحدثين حتى المتقدمين منهم في بعض الروايات كما هو مشهور. والامام البخاري رحمه الله

180
01:03:28.100 --> 01:03:47.250
اتقى بعض الروايات اه اما لكونها ليست على شرطه ليس كل ما اتقاه البخاري لانه ليس على شرطه فحسب والا هو صحيح عنده اتقى ما اتقى مما ليس على شرطه واتقى كثيرا مما ليس صحيحا عنده ايضا

181
01:03:47.850 --> 01:04:08.350
وقد يكون بعض ذلك مما يصححه غيره ولهذا تجد ان الامام الترمذي رحمه الله في كتابه اذا نقل تم الامام البخاري على الاحاديث يتبين لك الفرق بين الطريقة التي يسلكها الامام الترمذي والطريقة التي يسلكها الامام

182
01:04:08.750 --> 01:04:24.850
البخاري في التصحيح فطريقة البخاري بلا شك اغلق من طريقة الامام ابي عيسى الترمذي. هذا شيء ظاهر بين في كتاب الترمذي نفسه وفي ما يقرره في كامل علل رحمه الله

183
01:04:26.450 --> 01:04:48.100
اذا عدنا اذا النتيجة التي نريد ان نصل اليها الى ان الاعتبار بالمتن ليس شيئا طارئا من كلام الحنفية ولكن هل ما يقوله الحنفية هو المعنى او هو السبب الذي كان يستعمله قدماء المحدثين؟ الجواب ليس كذلك

184
01:04:48.750 --> 01:05:10.700
ذاك شيء وهذا شيء لكن بينهما قدر مشترك كن لي او ليس كذلك بينهما قدر مشترك كلي بمعنى النظر في المتن النظر في المتن يعتبرونه كثيرا النظر في المتن يعتبرونه كثيرا وموافقة المتن للاصول هذا مما يعتبرونه

185
01:05:10.750 --> 01:05:36.200
ولهذا ولهذا من طرد هذه الطريقة انه اذا جاء عندهم حديث صح ومتنه ليس فيه علة من جهة ما يسمى بالعلة اي ليس فيه نكارة ولكنه ولكنه فيه بعض  امتياز عن المشهور

186
01:05:37.550 --> 01:05:56.800
توسعوا في الحمل عن ظاهره توسعوا في حمله عن ظاهره لماذا توسعوا في حمله عن ظاهره مع انه قد يأتي نظيره من حيث العبارة فيحملونه على امر من من مثال هذا مثلا الوجوب

187
01:05:57.350 --> 01:06:16.200
بالامر وقد يأتي امر ويحمله احمد وامثاله على الوجوب وهو من اكثر من يحمل الامر على الوجوب. بل هو اكثر الائمة الاربعة املا للامر على الوجوب ويأتي مقام من الامر

188
01:06:16.500 --> 01:06:36.600
من حيث العبارة اي عبارة النص اي لفظ النص تجد انه على نفس درجة الاول بل احيانا يكون اقوى في العبارة من درجة الاول ثم يكون المشهور عن احمد انه يحمله على الاستحباب

189
01:06:38.050 --> 01:06:58.050
لماذا لانهم لانه رحمه الله وهذه الطريقة لغيره لانه اعتبر هذا بما اعتبره هذا بموافقة الاصل الاصل اين هو؟ ليس الاصل هو دليل عقلي الاصل ما تقضي به جملة الرواية

190
01:06:58.650 --> 01:07:17.250
وقبل ذلك ما تقضي به النصوص بما في ذلك وهو اولها وصدرها نصوص القرآن فاذا وجد دلالة القرآن او مفصل السنة على معنى ثم جاء حديث على خلاف ذلك وهو صحيح عدة

191
01:07:19.050 --> 01:07:41.200
هنا يحصل التوسع في مسألة ايش الحبل ومعنى التوسع في مسألة الحمل اي الحملة الفقهي للرواية فقد يصرفها عن الوجوب ولهذا لما جاء بعض المتأخرين رحمهم الله وبعض الباحثين وقال ذلك قبلهم الامام ابن حزم رحمه الله

192
01:07:41.350 --> 01:07:58.000
بان الامر عند الفقهاء يقولون انه للوجوب ثم من حيث التطبيق جعلوا جملة واسعة من الامر ليست للوجوب في مذهب الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد وفي مذهب الامام ابي حنيفة

193
01:07:58.100 --> 01:08:16.050
وهذا مما اعترض به ابو محمد ابن حزم على الفقهاء انهم يقررون عند جمهورهم ان الامر عند جمهورهم يفيد الوجوب الا اللي صارف ثم يصرفون جملة من الامر دون ان يعينوا لها صارفا. وهذا الاعتراض الذي يقوله ابن حزم صحيح

194
01:08:16.500 --> 01:08:35.500
من حيث الصفة صحيح من حيث الصفة لكنه غير صحيح كاعترام صحيح من حيث الصفة اي انهم لا يعينون الصالح لكن استقراء الكبار من الفقهاء كالشافعي الامام احمد كالامام مالك كالاوزاعي كالثوري امثال هؤلاء

195
01:08:35.550 --> 01:08:56.500
استقراؤهم للادلة استقرائهم للادلة وموارد السنن ولا سيما في موارد السنن اكثر لان احكام القرآن بينة دعم القرآن المفصل بينة. السنة لا تنسخها كما سيأتي انما هذا اكثر ما ينظبط في باب السنة

196
01:08:56.700 --> 01:09:17.850
بباب السنة استقرائهم الواسع لاحكام السنة يجعلهم يرون او يتبين لهم في الحمل ان هذا الامر لم يرد الشارع به ماذا لم يرد به الوجوب وقد يأتي نظيره من حيث العبارة فيحمل ماذا

197
01:09:18.000 --> 01:09:38.550
ويحمل على الوجوب لان الاصل والجملة العامة من استقراء السنن لا تمنعه اي لا تمنع ان يحمل على بالوجوب لا تمنع ولهذا مثلا افطر الحاجب والمحجوب اليس من حيث العبارة

198
01:09:38.900 --> 01:09:59.450
العبارة قوية وليست قوية بالدلالة على الفطر عبارة واذا جئتها لغة العبارة قوية لكن هل وجدنا ان الفقهاء اتفقوا على ان الهاجم والمحجوم يفطر او لو خففنا الطلب او البحث

199
01:09:59.600 --> 01:10:16.350
لو خففنا هل وجدنا ان كل من صحح الحديث لانه قد يعترض ان بعضهم لا يصحح احاديث الحجامة او يراها ايش منسوخة لكن هل كل من صحح ما هو من حديث الحجامة

200
01:10:17.350 --> 01:10:37.800
ها وهي كثيرة حديث شداد حديث ابي سعيد وغير ذلك حديث انس هل من يصححها يقول بانه يفطر الحاجب والمحجوم؟ لا الامام احمد جواباته صريحة ان حديث الحجامة صحيح انها محفوظة

201
01:10:38.150 --> 01:10:56.000
وان كان بعضها معلول لكن جوابه صريح بانها احاديث الحجامة ثابتة الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يقول الامام احمد بان الحاجب يفطر صحيح من مذهب ولهذا فرقوا كثيرا بين الحاجم

202
01:10:56.200 --> 01:11:15.850
وبين ايش بالمحجوب مع انه اذا نظرنا للعبارة ومن يصحح الحديث اجتمع تصحيح واجتمع عبارة اليس كذلك ما نريد ان نقول لماذا هذا التأول مع انه تأول محمود لكن لماذا هذا الحمل

203
01:11:16.550 --> 01:11:45.700
من جهة الحكم لماذا هذا الحول؟ لانهم يراعون الاصول والشريعة هكذا الشريعة مبنية على ايش الموازنة وانت ترى انه في كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا من اعجاز القرآن وكماله وهو كتاب رب العالمين وهو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. اذا قرأت القرآن وجدت ان ايات القرآن

204
01:11:45.800 --> 01:12:01.100
لا تفصل كل اية تفصل حكما او تذكر حكما مفصلا بعينه ثم تغلقه ثم تأتي الاية التي بعدها لتعطي الحكم الثاني من احكام الزكاة او الصلاة او غير ذلك ثم تغلقه الى اخره

205
01:12:01.900 --> 01:12:24.300
الغالب على طريقة القرآن اتصال الاحكام بالقواعد بالمقاصد بالاسباب بالعبادة والتوحيد والايمان اليس كذلك فاذا قرأت اية الصيام مثلا يا ايها الذين امنوا الخطاب الان في الايمان لم يدخل في مسألة الفرع الفقهي المفصل

206
01:12:24.550 --> 01:12:40.250
ايش كذلك يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فلو اردت ان تقول في تفسير هذه الاية وبيانها بباب الايمان واصول الدين

207
01:12:40.350 --> 01:13:01.250
لوجدت قولا واسعا ولو اردت ان تقول فيها باعتبار الفقه والحكم لوجدت فيها كذلك قولا بينا ولو اردت ان تقول فيها في اعتبار طريقة القرآن في تقرير الوجوب وما هي الجمل الدالة على الوجوب لوجدت كذلك

208
01:13:01.500 --> 01:13:19.850
واذا اردت ان تقول فيها باعتبار مقاصد الشريعة ولوجدت كذلك واذا اردت ان تقول فيها باعتبار العبادة واثر العبادة على صلاح النفس لوجدت فيها كذلك ولو اردت ان تقول فيها باعتبار اثر العبادة في المآل والنجاة

209
01:13:19.900 --> 01:13:39.600
لوجدت فيها كذلك وكل ذلك تجده واسعا بل لا يأتي بيان الناس على ما في كتاب الله على الكمال والتمام فاذا هذا هو الجمع الذي في طريقة القرآن فلما نزل القرآن على هذا الاتصال لا نقول على التداخل

210
01:13:39.750 --> 01:14:03.700
حتى تكون العبارة منتظمة. لما نزل هذا القرآن على هذا الاتصال العظيم الذي قال الله فيه الله نزل احسن الحديث كتابا متشابهة لما نزل على هذا الاتصال العظيم البليغ من الكمال المطلق في بيانه وتشريعه واحكامه وخبره ولهذا صارت كثير من اخباره

211
01:14:04.250 --> 01:14:27.100
كثير من اخباره هي ماذا يثبت الامر والوجوب بالخبر مع ان الصيغة صيغة ماذا؟ صيغة خبرية وقد وهنا يقال كثير من اخباره على سبيل التجوز اذا اريد بالاخبار ترتيب الاحكام احكام الفروع عند الفقهاء

212
01:14:27.250 --> 01:14:43.700
مثل مثل قول الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين هذا خبر من حيث الصيغة ولكنه ضمن معنى احكام الامر من جهة الوجوب والى اخره بل بل التحقيق انك تقول

213
01:14:43.750 --> 01:15:02.000
كل خبر من اخبار القرآن فانه يتضمن احكام الوجوب التي تؤخذ في الاصل مما من الامر بلا استثناء كله خبر لما؟ لان كل خبر كل خبر اول ما يتعلق به

214
01:15:02.100 --> 01:15:20.000
وجوب التصديق اليس كذلك كل خبر عن الله او افعاله او قدره او كقصص الانبياء او اخبار اليوم الاخر او غير ذلك فاول ما يتعلق به وجوب وجوب التصديق وهذا حكم

215
01:15:21.200 --> 01:15:40.550
فالاتصال بين الشريعة على هذه الرتبة بين ادلتها وقواعدها ومقاصدها وانتظامها كما قال الله سبحانه افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الاختلاف المنفي ليس في الالفاظ وحسب

216
01:15:40.950 --> 01:15:59.550
ادبية الاختلاف المنفي لوجدوا فيه اختلاف كثيرا الاختلاف المنفي عن القرآن ليس في الفاظه وحسب بل حتى في ايش حتى في وفي معانيه كذلك هذا صحيح؟ وفي الامر الثالث ما هو

217
01:15:59.850 --> 01:16:19.900
حتى في احكامه احكام القرآن لا يكون فيها تضاد لا يكون فيها تضاد وتناقض ولهذا استعمل كل امام من المتقدمين مراعاة لحفظ هذا الاصل ما هو من الطريقة التي تحفظ هذا الاصل عنده

218
01:16:20.550 --> 01:16:40.350
ما هو من الطريقة التي تحفظ هذا الاصل عنده وتنوعت طريقتهم في ذلك كما تعلم المقصود هنا ان فهذا السبب الذي ذكره الاحناف بمسألة خبر الواحد ومخالفته للاصل او لما سماه بعضهم

219
01:16:40.400 --> 01:17:02.800
بالقياس ليس هو مخترعا طارئا وان كان ليس مطابقا حتى لا يزاد في القول ليس مطابقا لما كان ينزع بمثله المتقدمون من الحديث كمالك واحمد وامثاله ولكن الالتفات للاصل هذا امر معتبر

220
01:17:03.200 --> 01:17:18.850
عند جميع الفقهاء الاحناف جاءوا ووضعوه قاعدة هل جعله قاعدة على هذه الطريقة وعلى هذا الاطلاق هل هذا يكون صحيحا او راجحا او مرجوحا؟ لا شك ان هذا الوصف عند الاحناف

221
01:17:19.050 --> 01:17:40.100
او هذا الشرط الذي اشترطوه في خبر واحد عليه مراجعة وعليه مناقشة وجملة مما يصفونه عليه ليست محل تسليم لكن هل هو في اصله يعد من الاوصاف المنكرة والتي ابتيت بها على النصوص من حيث الاصل؟ الجواب

222
01:17:40.200 --> 01:17:59.500
وليس كذلك هو ميزان لكنهم زادوا فيه تعدو فيه وصفا وزاد فيه كثير منهم تطبيقا والزيادة في التطبيق اكثر من الزيادة في الوصف ووصف اصله له اعتبار عند المتقدمين لكن زادوا فيه

223
01:17:59.550 --> 01:18:24.100
واصفا حيث جعلوه شرطا ولهذا يسمونه في كتب الاحناف احد الشروط الاربعة المشهورة عندهم للعمل بخبر واحد فناصبوه شرطا نصبوه ايش شرطا و هذا الشرط الذي نصبوه لم يقيد لم يقيد كما

224
01:18:24.200 --> 01:18:39.450
يعني قد يكون قائل حينما نقول ليس مطابقا للاول الذي كان عليه المحدثون او قدماء المحدثين نعم وليس كذلك لان قدماء المحدثين لا يمكن ان يقفوا عند المتن دون ان ينظروا فيما

225
01:18:39.850 --> 01:19:02.150
بالاسناد اما الطريقة المتأخرة عند الاحناف ما بحثوا في السنة هنا ما بحثوا في ماذا ما بحثوا في السند جعلوها طريقة من طرق البحث في تطبيق الرواية او من طرق شروط تطبيق الرواية ولهذا لئلا يدخلوا في الاسناد ما جعلوها شرطا للصحة

226
01:19:02.400 --> 01:19:22.650
وانما جعلوه شرطا ما جعلوه شرطا لصحة خبر واحد وانما جعلوه شرطا للعمل او لوجوب العمل بخبر واحد ولهذا بعض الاحناف رحمهم الله ما يقول للعمل يقصد قصدا الى التعبير بكلمة

227
01:19:22.750 --> 01:19:44.900
الوجوب فيقول هو شرط لوجوب العمل بخبر واحد وكانه يقول لو طرد الاحكام على الاصول قد يقول قائل ما هو الفرق بين هذا وهذا حينما يقول شرط لوجوب العمل نتيجته عنده كفقيه

228
01:19:45.400 --> 01:20:05.350
انه يطرد الفروع على الاصل ويترك هذا الخبر من الخبر الواحد ها لا يجيب عنه لا لا يجيب عنا ويطرد الحكم على ما يقتضيه الاصل كقول من يقول مثلا بان حديث

229
01:20:05.400 --> 01:20:27.200
ابن عباس حديث عبد القيس يعمل به وليس منسوخا. ما الجواب عن حديث بريدة؟ يقول ليس عندي عنه جواب لكن كثرة الرواية الاولى تجعل الراجح عنده هو الاول ولهذا بعضهم كما قلت يتقي كلمة للعمل بخبر واحد ويعبر لوجوب العمل بخبر واحد

230
01:20:27.450 --> 01:20:51.150
لوجوب العمل بخبر واحد بمعنى انه لا يلزمه عنه جواب الطريقة  هذه طريقة الفقهاء وذكرنا طريقة اصحاب الحديث الاولى والطريقة الثانية وهي طريقة النظار الطريقة الرابعة وهي طريقة من يتكلم عن الخبر

231
01:20:51.400 --> 01:21:09.750
باعتبار المنطق. هؤلاء لا يدخلون في احكامه لا يدخلون في احكامه لان بحث علماء المنطق ليس المراد منه ذكر الاحكام وانما ذكر معيار النظر ولهذا سمى ابو حامد كتابه في المنطق بمعيار

232
01:21:10.150 --> 01:21:27.550
النظر كتابه بحامد في المنطق اسمه كما تعرفون وعنوانه معيار النظر ويأتون عليه بهذا. قد يقول قائل لماذا نذكر اهل المنطق والاولى الا يذكروا في مثل هذا هذا صحيح لكن لما؟ لان التعريف الشائع

233
01:21:28.650 --> 01:21:50.050
كان الاولى الا نذكرهم لكن لما لتكتمل المسألة العلمية لان التعريف الشائع وهو ان الخبر ما يحتمل الصدق والكذب او الخبر ما يحتمل الصدق او الكذب بدل الواو تأتي او

234
01:21:50.750 --> 01:22:12.850
وبعضهم وجد هذا مشكلا فقال الخبر هو الوصف هو الوصف الذي يدخله الصدق والكذب او الخبر الذي او الوصف الذي يدخله الصدق او الكذب فصار يقدم بكلمة ما ماذا؟ الوصف

235
01:22:14.250 --> 01:22:39.300
الذي قدموا بالوصف ما قدموا بها بيانا وانما قدموا بها يتقون نقضا على الحد المناطق اذا تكلموا يتكلمون في الحد ويتكلمون في الرسم فمن يقول ما هو الصدق او الكذب؟ الذي يوصف بالصدق او الكذب او يحتمل الصدق

236
01:22:39.400 --> 01:23:00.600
او الكذب او الصدق او الكذب بالواو هذا عليه نقض وهذا عليه نقب والمؤلف وهو الشيخ ابو الوليد هنا لم يكن مرتضيا لهذا لما يدخله من النقد ولهذا هو عرف الخبر بقوله ماذا؟ قال الخبر هو الوصف

237
01:23:01.150 --> 01:23:19.450
وجعل مسألة الصدق والكذب هي مسألة التقسيم وانه ينقسم الى ما يكون دالا على الصدق او دالا على الكذب لكنه قال هو الوصف ووقف عند ذلك قال لك قال الخبر هو الوصف للمخبر عنه

238
01:23:20.900 --> 01:23:43.150
لماذا لم يكمل؟ لان لا ينتقد عليه هو يرى وطائفة من النظار يرون انك اذا اكملت دخل النقض فان استعملت او دخل النقض لان او تفيد الشك تفيد الشك او التعدد او الاحتمال

239
01:23:43.300 --> 01:24:01.700
وهذا ليس من صفة الحدود طيب واذا استعملت الواو قال واذا استعملت الواو او قلت ان او لا يلزم ان تكون للشك لان او قد تدل على التنوع بل وقد تأتيه بمعنى الواو وان كانوا قطعا لا يريدون هنا بمعنى الواو

240
01:24:01.750 --> 01:24:19.950
لكن اذا قلت انها لا تفيد الشك ظرورة هذا دافع صحيح. هل او في لغة العرب ليست للشك مطلقا. ما قال احد بذلك وان احتملته لكنها لمعاني متعددة وهي التي جمعها ابن مالك بقوله خير ابح قسم او

241
01:24:20.100 --> 01:24:37.450
وابهمي واشكوك واظراب ايضا بها نمي. فهي تتعدد قطعا طيب حتى لو عدلنا عن او برمتها وقلنا الواو ما يدخله الصدق والكذب او احتمل الصدق والكذب او يوصف بالصدق والكذب

242
01:24:37.500 --> 01:24:55.750
اولا جمهور الاصوليين من النظار ومن يقلدهم من فقهاء الاصوليين اذا عرفوا الخبر عرفوه بهذا الو هو ما احتمل الصدق او الكذب او ما احتمل الصدق والكذب او ما يوصف

243
01:24:55.850 --> 01:25:14.450
بالصدق والكذب او ما يدخله الصدق والكذب هذا الذي عليه الجمهور من النظار هل هذا من تعريف الفقهاء ام هذا من تعريف علماء البلاغات؟ كلا. هذا دخل على النظار مما

244
01:25:14.550 --> 01:25:27.800
من علم المنطق وهذا هو السبب في التنبيه على مسألة اثر المنطق في هذا. المنطق لما تكلم عن هذا هو لا يتكلم عن الشريعة اصلا ولا عن اخبار الشريعة يتكلم عن

245
01:25:28.050 --> 01:25:52.200
ما يسميه المركب التام في مصطلحهم المركب التام ولهذا يقولون الخبر مركب تام لان المركب عندهم لان المركب عندهم تام وماء وناقص فيقولون هو مركب تام يوصف يوصف بالصدق والكذب

246
01:25:52.250 --> 01:26:13.800
كونه مركبا تاما هذا ما يسمونه في المنطق بالجنس القريب هذا جنس قريب في الحد ثم يقولون يوصف بالصدق والكذب هذا ما يسمونه الخاصة هذا ما يسمونه الخاصة لما اضطروا في تعريفه بالخاصة هكذا

247
01:26:13.900 --> 01:26:35.450
ادخلوا عليه الخاصة يوصوا بالصدق والكذب صار بعضهم يقول من المناطق هذا ليس حدا تحول من كونه حدا الى كونه رسما والفرق بينهما في في الجملة ان الحج يعين الماهية واما الوصف واما الرسم فانه يميز الماهية

248
01:26:35.800 --> 01:26:56.100
الحد تعيين للماهية والرسم تمييز للمهية جاء بعض من يستعمل المنطق من النظار كالرازي ووجد انه يعترض عليه حدا ويعترض عليه رسما طيب ما الحل قال الاولى الا يحد ولا يرسى

249
01:26:56.700 --> 01:27:20.050
لانتظام العلم به. وحقيقة ليس السبب انتظام العلم به لانه لو كانت العلة انتظام العلم به لكانت كل ما انتظم العلم به لا يحد ولا يرسل لا هو اضطر اضطر اضطرارا لكنه اتقى الا يقال ان هذا وقوف على الجهل به؟ قال لا هو معلوم. اذا كنتم تقولون

250
01:27:20.050 --> 01:27:39.250
انه يحد ليعلم فهذه مسألة مغلقة لانه معلوم لانه معلوم فالمقصود ان هذه الاطالة بمسألة الخبر وانه ما احتمل الصدق او الكذب او احتمل الصدق هذا لا ينتظر ابدا ليس بالشرعيات

251
01:27:39.350 --> 01:28:00.200
لان البعض يعترض فيقول فخبر الله سبحانه وتعالى لا يدخله ذلك وهذا حق خبر الله لا يدخله ذلك لكن هو قبل الشرعية حتى في المنطق لا ينتظم ذلك لان الجمع بين النقيضين هنا فيما تقول جملة الجمع بين النقيضين خبر هذا ليس كذلك

252
01:28:00.900 --> 01:28:18.600
اليس كذلك؟ خبر الجم بين النقيضين خبر. لا يدخله الصدق والكذب خلاص هذا ايش؟ كذب مئة بالمئة عدم الجمع بين النقيضين خبر ها لا يدخله الكذب هذا الصدق مئة بالمئة اليس كذلك

253
01:28:19.400 --> 01:28:42.350
لذلك صار بعضهم يريد ان يغلق هذه الاشكالية في البحث في المنطق فزاد بعضهم كلمة لذاته لان لا يدفع بالمخبر عنه كخبر الله سبحانه حتى لو قلت لذاته اي لذات الخبر يأتيك الجمع بين النقيضين مثلا

254
01:28:42.400 --> 01:29:01.800
او عدم الجمع بين النقيضين فاحدهما لا يحتمل الصدق والاخر لا يحتمل الكذب وله فروع كثيرة. وهذا الذي جعل بعض الائمة كالامام ابن تيمية رحمه الله لما نقد المنطق عين مثل هذه الاوصاف ليس في بحث الخبر لكن في قواعد نقده

255
01:29:02.000 --> 01:29:19.600
واعتراض الامام ابن تيمية على ان المنطق معيار كما توهم لصيانة العقل عن الخطأ هل منطق علم من العلوم؟ وفيه اخطاؤه وهذه النتيجة التي اراد ابن تيمية رحمه الله ان يصل الى انه معرفة فيها اخطاؤها

256
01:29:20.050 --> 01:29:41.050
ليدفع ماذا ليدفع ماذا؟ هو لم يريد ان يكذب كل ما يقال فيه هذا لم يقل به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا لما وصبه وصفه المشهور لما قال لحم جمل غث على رأس جبل الى اخره يدل على انه في حقيقة اليس كذلك

257
01:29:41.300 --> 01:30:00.450
لكنها فيها تكلف تارة وفيها خطأ تارة وفيها انغلاق تارة ويرى ان صحيحه مشترك وهو صرح بكتبه بان جملة واسعة منه ليست جملة يسيرة جملة واسعة منه صحيحة بان جملة واسعة منه

258
01:30:00.550 --> 01:30:20.900
صحيحة حتى الاول المنطق المنقول عن الاول يسمونه بالمعلم الاول صحيحة. لكنها ليست من خاصتهم هي مشتركة بين البشر ومشتركة بين العقلاء ومشتركة بين الناس انما المعنى الذي قصد في نقضه

259
01:30:21.100 --> 01:30:44.450
المشهور او الرد المشهور عنده هو دافع ما توهم من ان هذا المنطق المترجم يعد ماذا معيارا لصيانة العقل واذا كان معيارا لصيانة العقل ومن يقول هذا يقدرون ان العقل هو باب النظر الاول للشريعة

260
01:30:44.850 --> 01:31:00.800
والعقل باتفاق العلماء هو شرط من شروط التكليف واذا كان شرط من شروط التكليف فمن باب اولى ان يكون شرط من شروط الاجتهاد. اليس كذلك يعني اذا اذا اذا المكلف يشترط فيه العقل

261
01:31:01.150 --> 01:31:21.700
فمن باب اعظم واتم ان يكون ايش الفقيه هو المجتهد شرط فيه ليس مجرد العقل بل اتزان العقل وانتظام العقل وهو ما سماه بعض الفقهاء من الاصوليين كابي المعالي الجويني رحمه الله يقول يسميه فقه النفس

262
01:31:21.750 --> 01:31:43.900
يقول اشترطوا في المجتهد ليس العقل فقط هذا شرط اساسي للتكليف لكن يشترط فيه فوق رتبة العقل المجرد ان يكون ما ان يكون المجتهد فقيه النفس ولهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لما نقده نقده بهذا الاعتبار لدفع ماذا

263
01:31:45.450 --> 01:31:57.550
خلاصة نقد ابن تيمية للمنطق ليس فيه الرد على المنطقيين فحسب بل كلما عرض للمنطق في كتبه سواء في الفتاوى او في درء التعارض او في نقض يدور على غرظين

264
01:31:58.700 --> 01:32:23.850
ما هما؟ الغرض الاول دفع اختصاصهم به دفع اختصاصهم به انه الغير صحيح انه تولد من المشائين ومن قبلهم الى اخره من الاسماء التي تعرفونها وانه تفرع عن طريقة اليونان الى اخره. هذا ليس كذا. يقول دفع اختصاصهم به

265
01:32:24.500 --> 01:32:39.200
ولا سيما في طبعا في صحيحه يقول كل ما صح منه لا اختصاص لهم به. هذا نتيجة واحد عند شيخ الاسلام كل ما صح منه ليس لهم اختصاص بهذه النتيجة الاولى التي اراد الوصول

266
01:32:39.250 --> 01:33:00.500
اليه النتيجة الثانية التي اراد الوصول اليها دفع توهم انه ماذا معيار لصيانة العقل عن الخطأ فيكون هو المعيار لعدم الخطأ في الشريعة تبعا لذلك والدليل على ان هذا في زمنه كان اشكالا

267
01:33:00.650 --> 01:33:22.000
ان بعض الاصوليين من الحذاق الكبار اللي هم قبل شيخ الاسلام رحمه الله ولكنهم ليسوا بعيدين في التاريخ صاروا يجعلون في اول ما يكتبونه في اصول الفقه مقدمة بعلم المنطق وصاروا يصطلحون على ذلك مثل ما اصطلح ابو حامد رحمه الله فسمى كتابه معيار العلم

268
01:33:22.150 --> 01:33:45.350
ليس هو العلم ولكنهما ولكنه مدى معيار العلم ومن هنا يتبين ان هذا الحد او الرسم للخبر يرد عليه ايراد حيثما ذكر فان قيل فحده او تعريفه بما عرفه به الشيخ ابو الوليد

269
01:33:46.050 --> 01:34:07.300
هنا لما اتقى كلمة الصدق والكذب كلها وجعلها تقسيما وقصر التعريف او الحد فيه على ماذا؟ بانه الوصف للمخبر عنه قيل هو اتقى ايرادا ولكنه يلزمه ايراد ايش اخر لانه عرفه بدون خاصة

270
01:34:08.000 --> 01:34:26.500
واصبح هذا يصلح للخبر ويصلح ايش لغيره والمقصود من الحد التعيين وهذا لا يعين وان قلت انه رسم فالمقصود من الرسم التمييز وهذا لا ايش؟ لا يميز فهو اتقى اشكالا ولكنه يلحقهما

271
01:34:26.600 --> 01:34:43.250
يلحقه ايرادات اخرى وهذا الذي اضطر ابا عبد الله الرازي او او نعم اضطر ابا عبد الله الرازي الى ان يقول ماذا ايش؟ بانه لا اله الا والرازي كثير اذا جت مثل هذه المتداخلات

272
01:34:43.350 --> 01:35:01.250
وهو حسن السؤال ودقيق السؤال اذا اورد الاسئلة انتهى الى انه ايش لا نحتاج الى تعريف كذا لا حتى العلم يقول لا يحتاج الى تعريف العلم قال لانه معلوم فالمقصود ان الوقوف عند التعريف ليس له عناية خاصة

273
01:35:01.550 --> 01:35:28.400
ان هنا لا نتكلم عن الخبر مطلقا وانما يراد البحث في الاخبار التي لها اتصال بماء بالشريعة. واذا جئت البحث بالاخبار التي لها اتصال بالشريعة فالبحث في المقدمة الكلية البحث في المقدمة الكلية عن الخبر ما هو ما يوصف بالصدق ما يحتمل الصدق الى اخره. الوصف المجرد او الوصف للمخبر عنه مطلقا

274
01:35:28.400 --> 01:35:48.950
رقم هذه المقدمة ايا كان القول فيها سواء اعترض عليه او صحح فانها تعد مقدمة ماذا كلية كيف مقدمة كلية؟ يعني ليست خاصة بمسألة الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام اليس كذلك

275
01:35:49.000 --> 01:36:20.050
وعليه فان الاصلح بالعلم والنظر وفي ملاقاة منهج الشريعة الاصلح في العلم والنظر وفي ملاقاة منهج الشريعة ان الخبر اذا حد هنا فانه يحت على المحل المراد منه وهو اخبار النبي صلى الله عليه واله وسلم. واذا حدث اخبار الرسول عليه الصلاة والسلام

276
01:36:20.400 --> 01:36:35.500
لم نحتاج الى المعنى الكلي لانها لا تلاقي المعنى الكلي. لماذا نقول ان هذا هو الاصلح في العلم والنظر وفي ملاقاة الشريعة. اما من جهة العلم والنظر فلان المقدمة الاولى كلية

277
01:36:36.400 --> 01:36:57.850
كلية وتستعمل ليس في جزئي من اجزائها لان ماذا؟ لان خبر الرسول ليس كخبر غيره خبر الرسول ليس كخبر غيره. وهم في المنطق يقولون بان الجزئية من الكلي لا يعرف بالكلي

278
01:36:58.800 --> 01:37:15.500
كيف؟ هم يقولون بان الجزئية من الكلي الجزئي من الكلي لا يعرف بما بالكلية. طيب اذا كان لا يعرف الجزئي من الكلي بالكلي فكيف بالجزئي الذي ليس هو من ايش

279
01:37:15.700 --> 01:37:35.500
منتظما مع هذا الكل بل له خاصيته ولهذا الاصلح في العلم والنظر وفي ملاقاة الشريعة ان اخبار الرسول عليه الصلاة والسلام يكون حدها وبيانها على ماذا على صفة منصوبة وحدها

280
01:37:36.000 --> 01:37:50.750
ما هي هذه الصفة المنصوبة وحدها؟ اللي هي صفة اخبار الانبياء الذين هم انبياء الذين هم انبياء اما اذا جئت بين يدي خبر النبي عليه الصلاة والسلام بمقدمة تقول لك

281
01:37:51.200 --> 01:38:09.350
ان الخبر ما يحتمل الصدق هو الكذب هذا ما الفائدة منه حتى لو قيل ان هذا حد صحيح او قيل انه رسم صحيح بالاتفاق بالاتفاق انه ماذا كلي اليس كذلك؟ طيب هذا الكلي ما اثره على

282
01:38:09.400 --> 01:38:29.650
ليس له اثر ضروري ولهذا نصب الاخبار النبوية وهي اخبار الانبياء على الاختصاص في القول ها هذا هو الاليق في قواعد العلم والنظر وهو الاليق في ملاقاة الشريعة ولا سيما ان الاول

283
01:38:30.150 --> 01:38:55.400
حتى من حيث هو كلي ما سلم من ايش ما سلم من النقض او على ادنى الاحوال الاعتراظ ما سلم من النقض وهما مصطلحان معروفان بالمنطق النقد وهو اشد  ما سلم من النقض ولو قدرت السلامة من النقض المبطل للحد

284
01:38:55.600 --> 01:39:15.200
فانه لا يسلم مما من ماذا من الاعتراض والنقض يبطل والاعتراظ يوجب التمانع. كيف الاعتراظ يوجب التمانع؟ لان الاعتراض يجوز للمعترض ان يرسم رسما اخر ويجوز للمعترض ان يحد حدا

285
01:39:15.250 --> 01:39:37.750
ماذا اخر وان لم يبطل الاول وان لم ايش وان لم يبطل الاول وهذا يؤدي الى التمانع ولذلك الاعتراظ اوسع بكثير مما الاعتراض اوسع باكثر الحدود عندهم يدخلها ايش الاعتراض وان كان بعضهم اذا اراد ان ينتصر لقوله

286
01:39:38.200 --> 01:39:55.300
بعض النظار اذا اراد ان ينتصر لقوله سمى اعتراضه ايش نقضا ليبطل الاول ولكن في الغالب ان ما يقال على الحدود هو ايش؟ هو اعتراض. الاعتراض يجوز للمعترض ماذا؟ ان يرسم

287
01:39:55.650 --> 01:40:15.500
حينما يرسم يغير احيانا نفسه لكن احيانا يغير في كلمة ولا كتشوفوهم في تعاريف مثل حتى الواجب لما جو الاحكام التكليفية تجد تعريفات متعددة وهذا يستحق العقاب ها فاعله والمحرم هذا قال يعاقب قال لا ما نقول يعاقب نقول يستحق

288
01:40:15.800 --> 01:40:37.300
رجعوا لمسألة الاسماء والاحكام ها وهكذا. فالمقصود ان المدام المقدمة الكلية ما هي بسليمة كما ترون في كلام اصحاب الشأن انفسهم لكلام وهذا ليس فقط اعترض ترى به ابو يعني عبد الله

289
01:40:37.400 --> 01:40:52.750
جملة يعترض بها وقبلهم يعني بس ما ودي نطيل في الاسماء التي قد لا يستحسن الاكثار في ذكرها ولا قبلهم ابراهيم بن سيار نفس الاعتراض وعنده اعتراض اشد من ذلك على هذه المسألة

290
01:40:52.850 --> 01:41:16.050
من من طريقة ابي عبد الله الرازي رحمهم الله فالمقصود ان الفقهاء رحمهم الله يقصدون بمسألة الخبر ماذا المقصود ان الفقهاء رحمهم الله يقصدون بمسألة الخبر ماذا يقصدون بمسألة الخبر

291
01:41:16.450 --> 01:41:39.550
المعنى اهل الحديد يقصدون بالخبر الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام علماء الاصول قصدوا بالخبر هذا المعنى لكن ادخلوا عليه اثرا من غيره. اذا جئنا للطريقة الرابعة والخامسة الطريقة الراء كم الساعة الان يا شيخ كم بقي على الاذان

292
01:41:39.800 --> 01:42:06.350
ها طيب اذا بقي نص ساعة ها الطريقة الاخرى ذكرنا طريقة اهل الحديث وطريقة الفقهاء  عفوا طريقة اهل الحديث وطريقة النظار وطريقة الاحناف فقهاء الاحناف وطريقة اهل المنطق وهي الطريقة الرابعة. الطريقة الخامسة استعمال مسألة الخبر في تقسيم من

293
01:42:06.800 --> 01:42:29.250
بتقسيم من؟ بتقسيم علماء البلاغة البلاغيون ايضا تكلموا عن الخبر في صناعة البلاغة وقالوا ان الكلام ينقسم الى خبر وان شاء فصار هذا من اساس الصناعة عندهم في التقسيم. لكن هل البلاغيون ينتقلون للقسم الثاني

294
01:42:29.300 --> 01:42:51.950
فيدخلون في متواتر الاخبار واحكام المتواتر واخبار الخبر الواحد؟ لا. هم يريدون فقط التمييز يريدون بحيث اذا تكلموا عن البديع والبيان وهذه الامور البلاغية يريدون طريقة التحاقها بما كان خبرا او طريقة التحاقها بما كان ايش؟ ان شاء

295
01:42:53.000 --> 01:43:12.600
ولهذا كلام اهل البلاغة في تقسيم الخبر كلام فيه اقتصاد ليس كثيرا ولهذا لم يستعن به الاصوليون كثيرا لم يستعن به الاصوليون كثيرا وان كان كثير من علماء البلاغة كما تعرفون خاصة الذين كتبوا والفوا في البلاغة هم نظار من اهل

296
01:43:12.600 --> 01:43:28.700
كالجاحظ مثلا عبد القاهر الجورجاني السكاكي وغير هؤلاء هم من اهل هذه الصناعة وبعضهم ليس كذلك كابن قتيبة رحمه الله ليس ليس من اهلها من هذا النوع او ذاك النوع

297
01:43:28.900 --> 01:43:48.400
لكن يتصلون اثر علم المنطق اقصد دخل على علم المنطق او دخل علم المنطق اثر منه على علم البلاغة. دخل من علم المنطقة اثر على علم البلاغة المكتوبة التي كتبها المشهور من البلاغيين

298
01:43:48.600 --> 01:44:17.750
الشيخ عبد القاهر في كتبه الاعجاز ودلائل آآ واسرار البلاغة باعتبار انهم متكلمون باعتبار ان لهم اصول اه قبل ذلك لهم اصول قبل ذلك بمسائل اصول الدين ولهذا لما تكلموا حتى عن بلاغة القرآن عن بلاغة القرآن تأثرت عندهم تأثرت عندهم بالاصول العقدية

299
01:44:18.000 --> 01:44:35.650
وهذا معنى ليس متصلا ببحثنا الان لكن ينبغي لطالب العلم والباحث في البلاغة او في العلم او في بيان القرآن ان يلتفت له وهو و ان كلام البلاغيين الذي كتب

300
01:44:36.000 --> 01:45:02.150
متأثر تأثرا بليغا كلام البلاغيين الذي كتب متأثر تأثرا بليغا باصولهم الكلامية والعقدية وهذا بين في تأثر كلام الزمخشري في تفسيره للقرآن للكشاف تعثره وكلامه في تقرير البلاغة متأثر باصوله

301
01:45:02.650 --> 01:45:18.050
وكذلك مثل الذين لم يكتبوا هذا في تفسير القرآن. ولكن قعدوه في قواعد البلاغة وصار البعض ينتبه له في تفسير القرآن. لا حتى في قواعد البلاغة التاء في قواعد البلاغة

302
01:45:18.350 --> 01:45:37.300
وهذا بين في طريقة عبد القاهر لانه يفرع عن طريقة ابي الحسن فلما صار يفرغ عن طريقة بالحسن في مسألة الكلام بكلام الله صار له صار له عناية ب مسألة

303
01:45:37.650 --> 01:46:00.600
المعنى ولهذا وصف الالفاظ عبد القاهر يصف الالفاظ بانها خدم للمعاني استعمل كلمة خدم هذا هذا استعمال طبعا بلاغي معروف يعني ما في اشكال كاستعمال بلاغي بس انه ويريد ان ان يجعل المعاني

304
01:46:00.750 --> 01:46:18.600
هي ايش هي هي صاحبة الرتبة العالية وان اللفظ المفرد اللفظ المفرد يقول اللفظ المفرد ليس فيه بلاغة بذاته حتى يدخله النظر. ولهذا اشتهر له ما يعرف بقانون او بنظرية ايش

305
01:46:18.950 --> 01:46:44.300
النظم وهو بهذا يستدرك ويستفيدوا في ان واحد هو يستدرك ويستفيد مما كتبه الجاه ويستفيد مما يتكتب الجاحظ باعتبار ان الجاحظ ابلغ منه في هذا واعلم منه في هذا الباب كثيرا

306
01:46:44.400 --> 01:47:05.450
وامتن منه في عبدالقاهر صاحب قانون اما الجائحة الصاحب استقراء واسع صاحب استقراء واسع فهو بلا شك ابلغ منه وان كان هذا احسن مذهبا من الجاح لكن ولكنه استفاد منه حتى في مسألة التأليف والنظم

307
01:47:05.850 --> 01:47:21.600
اصلها من كلام ليست من كلام عبد القاهر. اصلها في كلام الجاحظ وليس بكلام عبد القادر. لكنه يستدرك عليه ماذا؟ ليش هو قال خدم لماذا قال خدم لان ذاك الاول

308
01:47:22.050 --> 01:47:44.650
لان ذاك الاول عبر بعبارة بلاغية ايضا ولكنها فيها فيها اضعاف في نظره في نظر عبد القاهر لمسألة المعاني لما قال للمعاني ملقاة في الطريق يعرفها العربي والعجمي والبدوي وكذا وكذا. قال ملقاة في الطريق كلمة ملقاة في الطريق

309
01:47:44.950 --> 01:48:02.650
فيها اشارة الى ايش وانما الشأن في اللفظ هل العبد الجاحظ كان يقصد اللفظ المفرد فقط واللي يقصد اللفظ والتركيب كان يريد اللفظ والتركيب كان يريد اللفظ والتركيب ولهذا جوهر

310
01:48:02.950 --> 01:48:21.150
النظم عند عبد القاهر مأخوذ من الجهة جوهره مأخوذ من الجاح وهم اصحاب منهج التغليب عبد القاهر والجاحظ هم اصحاب منهج التغليب لما جاء بعضهم مثل بن قتيبة رحمه الله

311
01:48:21.550 --> 01:48:40.400
ما اتخذ منهج التغليب اراد ان يسلم من هذا الايراد ومن هذا المعترك في التغليب فما انتصر لمنهج التغليب الذي انتصر له من يرى التغليب تغليب المعاني مثل عبد القاهر او تغليب الالفاظ مثل الجاهل

312
01:48:40.600 --> 01:49:00.550
ويباحث قبل العبد قبل يعني عبدالقاهر بكثير يعني فلما جاء مثل ابن قتيبة وكما تعلم ابن قتيبة من اصحاب السنة والاتباع رحمه الله لما اراد ان يستعمل منهجه للتغليب وانما قال ان بلاغة

313
01:49:00.650 --> 01:49:23.550
وان الاعجاز معتبر بهذا وهذا ولم يذكر جانبا من جانب  من جانب ماذا من جانب التغليب بالطريقة التي استعملها الاخرون انما هذا استعمال البلاغيين استعمال مقتصد فصار الاستعمال الخامس للخبر هو استعمال علماء

314
01:49:23.700 --> 01:49:46.700
البلاغة وهو استعمال مقتصد الاستعمال السادس الاستعمال مشينا عليها ترى كما تلاحظون بالترقي المقصود انه الاتم فالاتم اولى الناس بالكلام في الخبر قول الناس بالكلام بالخبر من هم اصحاب الحديث

315
01:49:47.400 --> 01:50:08.100
ثم علماء الاصول الذين يرتبون احكام الاخبار على الاحكام ثم بعد ذلك من تكلم من الفقهاء وذكر سبب هذا الاختصاص في كلام الفقهاء عند الاحناف وهو المقصود بالفقهاء هنا الاحناف

316
01:50:08.700 --> 01:50:32.450
ثم ذكر اهل المنطق ثم ذكر بعد ذلك اصحاب البلاغة ثم ذكر بعد في الاخير هو السادس النحات النحات يذكرون الخبر ويقولون هو الجملة او يقولون الخبر على معنى الجملة ثم يقسمون الجملة يقولون جملة اسمية وجملة فعلية

317
01:50:32.600 --> 01:50:53.550
مقارب مقارب لماذا؟ لطريقة اهل البلاغة لكن حاجة النحات لكلمة الخبر اقل حاجة النحاس لكلمة الخبر اقل ولهذا اكثر كتب النحو لم تدخل فيه ويكتفون بالكلام عن ايش الجملة الجملة مصطلح كما نعرف

318
01:50:53.700 --> 01:51:16.750
ويعرف الجميع مصطلح نحوي شائع الجملة. اما الخبر فهو قليل عند النحات لكنهم يذكرونه لكنهم حتى المتقدمون منهم يذكرون مصطلح الخبر لما كان الكلام في المقدمة الاولى وجدنا ان المتأخرين

319
01:51:17.050 --> 01:51:41.450
من النظار او البلاغيين غلب عليهم تأثير المنطق في صياغتهم لهذه المقدمة اما اذا انتقلنا بعدها احكام وهي احكام الاخبار احكام الاخبار من جهة ما يقسم الخبر الى متواتر والى احات وان المتواتر يفيد العلم

320
01:51:41.500 --> 01:52:02.950
والاحاد يفيد الظن او يفيد العلم بالقرائن او الى اخره من الاقوال التي سيأتي البحث فيها هذا البحث الاخر تختلف مراجعه عن البحث في المقدمة المقدمة تبين لنا مراجعها اما اذا جئنا في

321
01:52:03.900 --> 01:52:23.050
ولهذا مما يؤكد ان المسألة الكلي والجزئية التي سبق الاشارة لها ان المحدثين مع انهم تكلموا عن الخبر والرواية كثيرا ما احد من قدماء المحدثين ولا من اعتنى بالاوصاف عندهم

322
01:52:23.250 --> 01:52:43.250
اشتغل بمسألة ما يحتمل الصدق والكذب او ما الى ذلك. وانما يقول خبر رسول الله هذا يعتبر قائما منتصبا في المراد وفي المعلوم الذي يسمعه السامع اي في علم السامع اذا قيل اخبار النبي انتهى الامر اليها

323
01:52:43.250 --> 01:53:04.850
انتهاء بينا لا يحتاج الى ان تقول الخبر معناه الكلي كذا ثم تذهب تعرف الجزئية الخاص منه اذا جئنا للاحكام يخرج اثر المنطق عن الاحكام المنطق لا يفيد البحث فيه لا يفيد مسألة العلم وايش

324
01:53:05.150 --> 01:53:26.250
والظن وان كانوا يذكرون العلم والظن في كتب المنطق لكنها ليست مولدة منه لانه هو وحده انه معيار فقط وهذا لا يناقض ما سبق من اعتراف شيخ الاسلام. انا اقول معيار لكن ليس معيار مطلق للعلم. لكن هو في اصله معيار

325
01:53:27.600 --> 01:53:53.950
سوى المنطق الذي ترجم او المنطق بمعناه الكلي او البشري الصحيح فلكل قوم منطقهم. هذا معروف هذا حتى يعني الجاهليون في شعرهم يشيرون الى هذا ومنه قول لبيد من معشر سنوا لهم اباءهم ولكل قوم سنة وامامها

326
01:53:54.050 --> 01:54:10.600
يعني ان المعاني والحقائق والاعراف سوا العادية او العقلية او ما الى ذلك تنتظم عند البشر ظرورة واذا كان البشر ينتظم عندهم الاعراف فمن باب اولى ان تنتظم عندهم المعقولات

327
01:54:11.400 --> 01:54:31.050
اذا البشر ينتظم عندهم الاعراف فمن باب اولى ان ان ينتظم عند البشر ماذا المعقولات لم لسببين السبب الاول ان المعقولات لا تحتاج الى تجارب بخلاف الاعراف فانها فرع عن التكرار. ولهذا تسمى عرفا او عادة اليس كذلك

328
01:54:32.200 --> 01:54:55.800
اثنين ان الاعراف والعادات تتغير وتختلف المعروف والعادات قد تتغير في في المكان الواحد وبالزمان او تختلف من مكان الى مكان او من زمان الى زمان ليست مستقرة على الدوام الاعراف والعادات. يدخلها تنوع بشري كثير بخلاف المعقولات

329
01:54:56.300 --> 01:55:22.000
خلاف المعقولات ولهذا العلماء رحمهم الله علماء الشريعة قالوا الشريعة لا تعارض انعقد مطر وما تعارض العادة اليس كذلك لان العادة قد تكون عادة باطلة والعرف قد يكون عرفا باطلة. النبي لما بعث في العرب كانت العادة عرف عندهم تسيب السوائب. اليس كذلك

330
01:55:22.750 --> 01:55:41.450
هذا عرف باطل ونزل القرآن ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام مع انها قائمة في اعراف العرب تعبدا اعراف تعبدية عند العرب بعض الابل هذي يجعلونها بحيرة وهذا حام وهذه سائمة سائبة

331
01:55:41.950 --> 01:56:04.400
فنفيت السوائب والوصيلة والحام كما في كتاب الله. المقصود ان اذا جئنا للاحكام فالمؤثر في ذلك ثلاث مناهج قبل ان ندخل في الاحكام قبل ان ندخل في قراءة او دراسة الاحكام المؤثر في كلام الاصوليين

332
01:56:04.600 --> 01:56:26.700
فيها ثلاث مناهج المنهج الاول وهو المنهج الاصل في الحكم وهو منهج المحدثين وهو الاصل في هذا وهم اصحاب هذا الشأن علماء الحديث هم اصحاب الشأن بالخبر من جهة الثبوت وعدم الثبوت وما يفيده وما لا يفيده

333
01:56:29.100 --> 01:56:54.300
المنهج الثاني المؤثر لذلك هو علم الكلام وهذا اثر تأثيرا شديدا لماذا نذكره؟ لانه اثر تأثيرا شديدا في الاحكام التي كررها كثير من الاصوليين او قررها بعض المتأخرين من اصحاب الحديث

334
01:56:55.200 --> 01:57:10.250
حتى بعض المتأخرين من اصحاب الحديث ويقع هذا احيانا بكلام الحافظ ابن حجر او حتى في كلام من الصلاح او حتى في كلام العراقي يقع شيء من هذه الاحكام المنقولة عن اصحابهم

335
01:57:10.400 --> 01:57:29.600
من الفقهاء واهل الاصول واولئك الفقهاء واهل الاصول من اصحابهم نقلوها عن من عن اصحابهم من المتكلمين واذا اردت التسلسل تقول نقلوها عن اصحابهم عن اصحابهم من متكلمة اهل الاثبات

336
01:57:29.700 --> 01:57:48.050
ومتكلمة اهل الاثبات فرعوها عن طريقة قدماء المتكلمين والا اذا جئت لابن الصلاح رحمه الله وجدته بعيد ان علم المنطق وما الى ذلك ولهذا هذا ولهذا يعرف انه من المحرمين لدراسته والنظر فيه

337
01:57:48.700 --> 01:58:10.450
الصلاح من المحرمين للنظر فيه طيب وكيف يقع في كلامه او حتى لعلم الكلام ليس ممن يعتني به وان كان موقفه منه ليس كموقفه من من المنطق لكن من اين دخل على مثل هؤلاء الذين غلب عليهم صبغة الحديث

338
01:58:10.800 --> 01:58:29.450
فاذا ذكرت الحافظ ابن حجر وابن الصلاح والعراقي هؤلاء غلب عليهم صبغة الحديث وهم من حفاظ الحديث وهم من اعيان العلماء المتأخرين من حفاظ الحديث رحمهم الله غلبت عليهم هذه الصبغة لكنهم فيما يقررونه

339
01:58:30.000 --> 01:58:56.250
ينزعون الى هذه الطريقة هل لانهم ليسوا على ربط لها بطريقة المحدثين المتقدمين هذا له اسبابه احيانا اذا صنفوا يعني مثل طريقة الحافظ ابن حجر رحمه الله بالمختصرات مثل في النخبة

340
01:58:57.700 --> 01:59:20.550
طريقة الحافظ في النخبة يميل بهذه المسائل الى موافقة اصحابه من اهل الاصول ولهذا يكرر نتائج بناء على هذا العرف بهذه المسائل عند المشهور من الاصوليين من اصحابه لكنه اذا جاء عن الحافظ ابن حجر

341
01:59:21.550 --> 01:59:41.250
في بعض المسائل اللي يريد فيها التحرير كحافظ مثل في نكته على ابن الصلاح اذا جا للتحرير هناك وبدا يتكلم عن طريقة المحدثين وجدت انه احيانا يكاد ان يكون كلامه هذا

342
01:59:41.900 --> 02:00:04.250
كلام الحافظ في النكت يكاد ان يكون مخالفا لكلامه في ماء في النخبة لانه هنا اصبحت ما تكون بالاوائل المتون التي يكررها للمبتدئين ويبتدئون على المألوف بهذا المذهب كالمذهب الشافعي

343
02:00:04.300 --> 02:00:26.850
وما انتظم عند الاصوليين من الشافعية في تقرير مسائله لانهم يكررون هذا على الاحكام. او يريدون حتى لا يعترض على طريقة تقريرهم للاحكام حتى لا يعترض على طريقة تقريره بالاحكام. لكن اذا بحث هذه المسألة كبحث محدث او صاحب حديث او حافظ في الحديث حرر في كلام

344
02:00:26.850 --> 02:00:47.200
قدمين كلاما اختلف عن ذلك وهذا له يعني امثلة في كلام الحافظ ابن هجر رحمه الله مثل كلامه عن الزيادة زيادة الثقة واحيانا يطلق فيها ما هو الغالب عند الاصوليين والمتأخرين من الفقهاء من ان زيادة الثقة

345
02:00:47.300 --> 02:01:08.600
مقبولة هذا يجمله وان كان يذكر هو العلة ويذكر الشام ويذكر العلة ويذكر الشاب لكن لما يأتي بتحرير كلام الاوائل في مسألة الزيادة تجد انه او حتى في احكامه احيانا على الاحاديث

346
02:01:08.700 --> 02:01:28.050
احيانا ينزع في احكامه على الاحاديث الى الطريقة التي التي يستعملها المتقدمون من اهل الحديث والمقصود ان الاحكام بعد المقدمة الاولى المقدمة الثانية في البحث وهي الاوسع وهي المتعلقة بالاحكام

347
02:01:28.850 --> 02:01:50.750
العلم والظن والعلم النظري والعلم الضروري حتى العلم في بحثان لان بعضهم يقول انه يفيد العلم الضروري كالمتواتر مثلا وسيأتينا ان شاء الله بس لابد من هذا التصور مراجع المسائل

348
02:01:51.350 --> 02:02:08.500
انه هذا الباب له مراجع ولذلك يأتي البعض فيقول ان البحث فيه اه مسائل الرواية هو ما يقبل منها وما لا يقبل منها هذا ليس من صنعة الاصوليين هذا دخل على الاصوليين من

349
02:02:08.600 --> 02:02:27.900
كلام اهل الحديث او نقلوه هو لو نقلوه من كلام اهل الحديث الاول لكان الامر حسنا ولا احتاج الى الحديث عن هذه المرجعية لكن هو في واقع الحال في نفس الامر كلام الاصوليين من النظار في هذا مركب

350
02:02:28.700 --> 02:02:49.250
مركب من جملة مراجع. المقدمة الاولى تبين لنا المراجع فيها والتقاسيم الستة في من تكلم فيها الثاني وهي الاحكام وهي الاهم القول فيها معتبر ومتأثر بكلام المحدثين الثاني بكلام المتكلمين

351
02:02:49.500 --> 02:03:21.350
الثالث بقواعد الفقهاء وهذا اصلحه في الاحكام بمذهب الاحناف لان مذهبهم يصرح بقواعد لكنه ايظا مستعمل حتى في مذهب المالكية  الشافعية واخيرا في مذهب الحنابلة اكثر المذاهب تأثيرا من حيث الصبغة الفقهية على الاحكام

352
02:03:21.750 --> 02:03:40.200
هو مذهب الاحلام لما؟ لانهم تكلموا عن هذه الاوصاف بالتصريح حتى يتكلمون باغلى لغة اعلى لغة في التصريح ما هي لما يقولون انه يشترط لخبر الواحد كذا وكذا من الاوصاف

353
02:03:40.300 --> 02:04:08.000
الفقهية من الاوصاف الفقهية فهو متصل بهذا كذلك مرتبط المذاهب الاخرى ليس فقط الاحناف حتى المالكية وان كان المالكية ليسوا على الصفة عند الحنفية من جهة التوصيف بالشرط ونحوه لكن لماذا يقال عند عند المالكية؟ لان طريقتهم هكذا طريقة الامام مالك نفسه

354
02:04:08.400 --> 02:04:24.000
باخص كتبه ليس ما كتبه الناس عنه ليس ما قيده الناس عنه بل في كتابه الذي يعد اخص كتب مالك او ما جاء عن مالك هو الموطأ بلا خلاف ومع ذلك مالك رحمه الله

355
02:04:24.250 --> 02:04:45.850
بالموطأ وان ذكر جملة من الاختيارات الفقهية لكنه اشار لقواعد بطريقة قبول الاخبار وطريقة تأويل الاخبار وحمل الاخبار اللي هو فقه الاخبار ولهذا تجد انه لا تخفى عليه احاديث في باب

356
02:04:46.350 --> 02:05:05.500
ثم ينصرف عن الاخذ بها عنده قواعد في هذا ليس انه يرد السنة لا يوجد امام من ائمة الاسلام لا المتأخرين ولا المتقدمين يرد السنة او يرد الحديث الثابت صحيحا عن رسول الله لكن هما امران

357
02:05:05.500 --> 02:05:20.400
اما ان يقولوا في ثبوته واما ان يقولوا في ايش في حمله اي في دلالته والا ما لك مثلا في موطئه ليس في مسألة الصيام التي سبقت له حتى في مسائل اخرى

358
02:05:20.550 --> 02:05:36.350
الاحاديث التي جاءت بالنهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام بل بعضها مطلق في النهي عن صيام يوم الجمعة كثيرة وبعضها ثابت في الصحيحين مخرج عند البخاري ومسلم. من المتفق عليه

359
02:05:36.600 --> 02:05:56.700
اليس كذلك ومالك كلامه في الموطأ صريح انه لا يرى كراهة في صيام يوم الجمعة ولو حتى على سبيل الافراد ولو على سبيل ايش فيه اعتذار سريع في اعتذار سريع يكون لك

360
02:05:56.850 --> 02:06:11.200
لم يبلغه هو صحيح احيانا يقول الامام بمسألة اي امام سواء الامام مالك او غيره يقول في مسألة وفيها حديث لم يبلغه. هذا موجود هذا ليس منفيا هذا واقع ليس لمالك

361
02:06:11.300 --> 02:06:28.600
يقع لمالك ولغيره بل وقع للصحابة رضي الله عنهم وكثير من الوقائع اذا استقرأناها في فقه الصحابة وجدنا انها كذلك بل قد يكون جمهور الصحابة في مجمع لا يحضرهم هذه الرواية ولكنها تحظر

362
02:06:28.650 --> 02:06:49.450
البعض منهم ممن لم يحضر هذا المجمع فيجتهدون ثم تأتي الرواية بعدما ينتظم الاجتهاد وينتهي اليس كذلك اذا هذا الخفاء بينما نقول جواب سريع هو جواب صحيح لكن الخطأ لما يكون سريع

363
02:06:50.250 --> 02:07:05.200
ليس الخطأ في اصله هو جواب صحيح الخطأ في كونه سريعا كيف سريعا؟ ان كل ما وجدت مسألة خالف فيها مالك تقول ايش لم يبلغوا قال فالامام مالك في مسألة كذا لعله لم يبلغه لم يبلغه

364
02:07:05.350 --> 02:07:23.000
لا واحيانا قد يكون لم يبلغه وهذا ليس عيبا قد يخفى على بعض الصحابة بل على جمع كما اشرت ومن صور الجمع التي خفيت فيها الرواية حتى على الكبار من الصحابة مسألة ايش

365
02:07:23.100 --> 02:07:43.050
الطاعون اليس كذلك ابانا الله واياكم اياه والجوارح اجمع عمر رضي الله عنه كما جاء في صحيح الامام مسلم وغيره لما من حديث ابن عباس لما سار عمر ومعه اهل الاجناد ابو عبيدة واصحابه

366
02:07:43.450 --> 02:08:09.300
حتى اذا كان بشرع في منزل اسمه سرق لقيه من لقيه واخبروه ان الوباء قد وقع بالشام وهنا عمر بين ان يستمر في ذهابي الى الشام اذ كانت الفتوحات الذاك وبين ان يرجع الى المدينة فقال لابن عباس ادع من كان ها هنا

367
02:08:09.500 --> 02:08:27.600
من المهاجرين الاولين قال ابن عباس اجتمعوا عندهم عنده فاستشارهم فقال بعضهم يا امير المؤمنين معك بقية الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء

368
02:08:29.150 --> 02:08:45.200
وقال بعض المهاجرين يا امير المؤمنين قد خرجت لامر ولا نرى ان ترجع عنه فقال عمر رضي الله عنه ارتفعوا عني ثم قال ادعوا من كان ها هنا من الانصار

369
02:08:46.700 --> 02:09:14.350
قال ابن عباس فاختلفوا قال ابن عباس فاختلفوا كاختلاف المهاجرين ثم قال ادعو من كان ها هنا من مسلمة الفتح فلم يختلفوا وقالوا يا امير المؤمنين معك بقية الناس واصحاب رسول الله ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء. لاحظ الان

370
02:09:14.450 --> 02:09:33.400
من كان ها هنا من المهاجرين والانصار ومسلمة الفتح وقبل ذلك وجود ايضا الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه ووجود ابن عباس رضي الله عنه كبار فقهاء الصحابة قبل ومع ذلك لم يحفظه سنة عن النبي فيها

371
02:09:34.350 --> 02:09:51.450
ثم لما اراد عمر عزم على الرجوع وقال اني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه وقام ابو عبيدة وقال يا امير المؤمنين افرارا من قدر الله وقال عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيدة

372
02:09:52.550 --> 02:09:59.650
نعم لعلنا نقف على هذا ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة