وجوب التصديق اليس كذلك كل خبر عن الله او افعاله او قدره او كقصص الانبياء او اخبار اليوم الاخر او غير ذلك فاول ما يتعلق به وجوب وجوب التصديق وهذا حكم وانما القول في الخبر اصله في كلام اهل الحديث والمحدثون اذا هنا نعود على من سموا من اصناف اهل العلم الذين تكلموا عن الخبر ونتبين وجه العلاقة بين هؤلاء الذين تكلموا عنه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في التاسع عشر من شهر شوال من سنة ثلاث واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب الاشارة للعلامة الفقيه ابي الوليد الباجي المالكي رحمه الله التي هي اكثر المذاهب فروعا فتجد انهم اذا جاء ما يخالف المذهب عند فقهاء الاحناف المتأخرين اي ما يخالف المذهب الذي قرروه في مذهب الامام ابي حنيفة او عن مذهب وكنا اتينا على قول المصنف باب في احكام الاخبار او باب احكام الاخبار نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الاشارة في معرفة الاصول والوجازة في معنى الدليل. للامام ابي الحافظ سليمان ابن خلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب احكام الاخبار الخبر هو الوصف للمخبر عنه. وهو ينقسم الى قسمين صدق وكذب فالصدق هو الوصف للمخبر عنه على ما هو به والكذب هو الوصف للمخبر عنه على ما ليس به القول في الاخبار او في الخبر القول في الخبر هذا جاء في جملة علوم القول في الخبر جاء في جملة علوم فقال فيه علماء الحديث وسموا الخبر عند متقدميهم ومتأخريهم وقال فيه علماء الاصول بكلامهم في مسائل اصول الفقه وقال فيه علماء الكلام وعلماء النظر وتكلموا عن الخبر واحكامه وقال فيه علماء البلاغة وقال فيه بعض النحات بالكلام عن الجملة ويجعلون الجملة والخبر على معنى ويقسمون الجملة النحوية الى الاسمية والفعلية وقال فيه علماء المنطق واستعمله غيرهم من اصحاب المعارف وان كان استعمالا قد يكون اضافيا باستعمال اهل الاخبار والتاريخ للخبر ويريدون بالخبر ما يخبر عنه من الحوادث ولكن هذا الاستعمال التالي عند الاخباريين واهل التاريخ قد لا يكون البحث فيه مؤثرا في هذه المسائل لانه وصف لحوادث الاحوال والزمان ولكنه مستعمل هكذا حتى ان بعض الاخباريين يضيف كتابه الى مثل هذا كما في تصنيف ابن قتيبة رحمه الله فان من مصنفاته المشهورة والمشهودة عيون الاخبار وهذا ذكر فيه جملة من الاخباريات والاحوال التي هي اشبه ما تكون بالتاريخ وان ظمنه جملا من الحكم والمعارف الاخرى فاخص من تكلم عن الخبر هم اهل الحديث ويريدون بالخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمون ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ويسمون ما يروى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم خبرا ولو كان هذا الحديث الذي سموه خبرا هو من باب الامر والنهي فانهم يسمونه خبرا اي رواية واصحاب الحديث لا يفرقون بين صيغة الرواية ها هي صيغة خبرية ام صيغة انشائية من جهة الامر والنهي بل يسمون كل ذلك خبرا ولهذا كثر في كلام الامام احمد من المتقدمين هذا الاستعمال. وجاء في استعمال غيره ولهذا تجد ان الامام احمد مثلا في بعض المسائل يقول حتى يثبت به الخبر او هذا جاء به الخبر او ما سمعت به خبر اي لم يأت به رواية ويستعمل مثل ذلك من قبله كالامام مالك رحمه الله واستعمل ذلك المتأخرون من اهل الحديث وصاروا يذكرون الاخبار على معنى الرواية تأسيا بطريقة متقدميهم فاذا قالوا الاخبار فيقصدون بها الرواية مطلقا سواء اكانت من باب ما يسميه المتأخرون من اهل المنطق ومن فرع عن طريقتهم يسمونه بالخبر او يسمونه بالانشاء. بل ذلك كله عند اهل الحديث يسمى خبرا فالخبر عند اهل الحديث يقارب الرواية الخبر عند اهل الحديث يقارب الرواية وان كان بعض اهل الحديث يجعلون الخبر قسما من اقسام الروايات وان كان بعض المتأخرين من اهل الحديث يجعلون الخبر قسما من اقسام الرواية فهذه ايضا طريقة اصطلاحية معروفة لبعض المتأخرين من اهل الحديث انهم يجعلون الخبر قسما من اقسام الرواية وليست الرواية بعامة ولكن الذي عليه الطريقة الاولى وهو المشهور ان الخبر على معنى الرواية فيقال الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الحديث او الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باستعمال المتقدمين من اهل الحديث هو وصف مجرد لا يدل على الصحة ولا على الضعف بذاته ولهذا قد يصفون الخبر الذي اسناده لم يثبت يسمونه خبرا او يقولون وهذا الخبر لا يثبت او لا يصح او غلط فيه من غلط او نحو ذلك فهو وصف مجرد لجملة الرواية وبعض اهل الحديث يذكره قسما من اقسام الرواية هذا من حيث طريقة اهل الحديث فيه من حيث الطريقة عند اهل الاصول اهل الاصول تأثروا بمنزعين المنزع الاول منزع المنطق من جهة الحدود الذي تأثروا به المنزع الاول منزع المنطق من جهة الحدود وصاروا يعتنون اول ما يعتنون اعني الاصوليين الذين يتكلمون عن الخبر والكلام عن الخبر قديم تكلم به الامام الشافعي رحمه الله وهو من مقدم الاصوليين بل يكاد ان يكون هو اول من الفه والامام المقدم في هذا الشأن ولكن الشافعي رحمه الله لبرائته من المنطق فلم يكن من اهل المنطق وانما كان من فقهاء اهل الحديث ومن الاخذين عن ائمة الحديث والناسجين على طريقتهم وهو امام كما تعلم في الاصول وطريقته في ذلك مقدمة كما هو معروف فالشافعي يذكر الخبر دون هذا التأثر الذي دخل على اكثر المتأخرين من الاصوليين فالجمهور من اهل الاصول من النظار اذا تكلموا في الخبر تأثروا بمنزعين. المنزع الاول منزع المنطق من جهة التعريف له فيقفون عند تعريفه بالتحرير وهذا جمهور ما يكررونه في هذا متفرع عن كلام اهل المنطق جمهور ما يكرره نظار الاصوليين في هذا متفرع عن كلام اهل المنطق وسيأتي بيان لذلك ثم اذا انتهوا من هذه المقدمة في تعريفه الذي لا يدل عند الاصوليين على اضافته لرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا بعد ذلك في افادته ايفيد العلم ام يفيد الظن فيجب العمل به او لا يجب العمل به. ما هي اقسامه من تواتر واحاد وغير ذلك. فاذا تكلموا في هذا اعني الاصوليين اذا تكلموا في هذا انفكوا في الجملة عن اثر علم المنطق على الاختصاص وصارت النتائج وهذا الاستقراء ترى مهم حتى يعرف موارد القول في هذه المسألة في كتب اه اصناف اهل المعارف والعلم فاذا تكلموا بالنتائج المتعلقة باحكام الخبر واقسامه وانما يذكرون اقسامه للنتائج فذكر الاقسام كتقسيمه الى متواتر واحاد ومشهور او الى متواتر واحاد او انه يفيد العلم او يفيد الظن او يفيد العلم الضروري او العلم النظري هذه المسائل من التقاسيم يسوقها علماء الاصول لبيان الاحكام. اي لبيان احكامها ولا يقفون عند التقسيم والتمييز كما في الحدود فان الحدود يوقف فيها عند التعيين اما للماهية او التمييز للماهية. التعيين للماهية في طريقة الحد او التمييز للماهية في طريقة الرسم اما الاصوليون اذا تكلموا عنه في المقدمة الثانية من كلامهم عن الخبر والاخبار فانهم يذكرون التقاسيم ليقولوا في احكامها ليبينوا القول في احكامها ثم كلامهم عن هذه التقاسيم والقول في احكامها اعني نظار الاصوليين متأثر بثلاثة علوم متأثر بطريقة اهل الحديث ومتأثر بطريقة الفقهاء ومتعثر بطريقة اهل المنطق وعلم النظر متعثر بهذه العلوم الثلاثة واذا ميزت علم المنطق عن علم النظر والكلام صارت اربعة لكن هذا له اتصال بين بهذا وان كان المنطق سابق له وليس فرعا عن علم الكلام وهذا هذه المنازع الاربع بكلام الاصوليين ما الغالب فيها؟ ايكون الغالب من القول فيها طريقة اهل الحديث ام طريقة الفقهاء ام طريقة علماء النظر والكلام ام اثر المنطق اي هذه المعارف الاربع اكثر تأثيرا في كلامنا الضار الاصوليين فهنا يقال من حيث الاستقراء لا يصح في ذلك اطلاق فاذا جئت متكلما الاصوليين وهم المتكلمة المحظة من اهل الاصول والذين ليس لهم عناية بالفروع الفقهية عناية بينة كقدماء المتكلمين الذين كتبوا في علم الاصول وهؤلاء اثر علم النظر وعلم المنطق على كلامهم في الاخبار واحكامها ابلغ واذا جئت جمهور المتأخرين من اهل النظر والكلام الذين لهم عناية بينة بالفقه واحكامه واتباع طريقة ائمة الفقهاء كمالك والشافعي وامثالهما فان هذه الطريقة هي تكون مركبة من اثر علم الكلام واثر كلام الفقهاء واثري طريقة اهل الحديث ولا سيما المتأخرين من اصحابهم فان الرازي مثلا وابى المعالي وابا حامد وامثال هؤلاء وكذلك جملة من اصحاب مالك ومنهم الشيخ ابو الوليد هنا وغيره اذا تكلموا في الاخبار تأثروا بهذه الاصول الثلاثة فان طائفة من اصحابهم لهم عناية بالحديث او يكون المتكلم وان كان من النظار الا انه له عناية بالحديث كابي الوليد مثلا وان كان طريقته في العناية بالحديث ليست طريقة متقدمة من جهة العلم بالرواية لكن اذا جئت الى بعض المتكلمين وجدت انهم يفرعون على طريقة بعض اصحابهم لان بعض اصحاب الائمة رحمهم الله عنوا بالرواية وصار لهم تميز في الرواية كأبي بكر البيهقي مثلا وقد يعنى بذلك بعض الكبار من النظار كعب الحسن ابن فورك مثلا وهو متكلم متقدم في علم الكلام ولكن له عناية بالحديث معروفة فتصير هذه الطرق يجمعونها من هذه الاصول الثلاثة وان كان هذا المتكلم كبي حامد مثلا قد تكون خبرته وعنايته باحد هذه المنازع الثلاثة اكثر من غيره كعناية ابي حامد بالمنطق وعلم النظر فانها ابلغ من عنايته بغيره وعلى هذه الطريقة ينتظم القول ولكن في الجملة ان هؤلاء يركبون على هذه الاصول الثلاثة المشتركة وقد تتفاضل كما اشير اليه هذا النوع الثاني وهم الذين تأثروا بهذه الاصول. النوع الثالث وهم الذين غلب عليهم في الكلام عن الخبر واقسامه واحكامه بعد ان عرفوه غلب عليهم الاثر الفقهي والصبغة الفقهية في القول والاتباع الفقهي اكثر من التأثر بمنازع علم النظر او القول في علم الرواية وان كان بعضهم له معرفة بذلك لكنهم اذا قرروا القول في الخبر ولا سيما القول في احكامه فانهم هنا يلتزمون في الجملة الطريقة الفقهية المعينة ويرجحون اثرها على اثر غيرها ولا يلتفتون في الجملة الى كثير من الاثار المخالفة لها وهذا هو الغالب على المتأخرين من اصحاب الامام ابي حنيفة هذا هو الغالب على المتأخرين من اصحاب الامام ابي حنيفة لان قولهم في الاخبار يرجع الى القول في مذهب فقهي واسع هو اوسع المذاهب فروعا وهو المذهب الحنفي. ولهذا يحتاجون او احتاجوا الى ان يتقنوا القول في الاخبار ليرسموا بها طريقة الاستدلال في مذهب الامام ابي حنيفة ومما يبين لك ذلك سم يعدل عن العمل به لكونه على خلاف القياس عنده او لكونه على خلاف الاصل عنده هم لا لا يصلون الى هذا ولكن كانهم يجعلون هذا من باب ما يشترط في ثبوت انك ترى ان الاحناف رحمهم الله لهم اختصاص في الاصطلاح فلما قسموا الخبر قسموه الى ثلاثة في المشهور عنهم وهو المتواتر والاحاد والمشهور بينهما الاحاء المتواتر ثم المشهور ثم الاحات لما تكلموا عن العمل بخبر واحد ايضا جعلوا له شروطا اذا تدبرتها وجدت ان صبغتها صبغة فقهية ويأتي لذلك كلام والمشهور عند الاحناف بشروط العمل بخبر الواحد اربعة ومن اخصها مثلا ان يكون الخبر مما لا تعم به البلوى والا يخالف القواعد والاصول. وهو ما عبر عنه بعض الاحناف بالا يكون مخالفا للقياس ولكن التحقيق في مذهب ابي حنيفة انهم لا يقصدون بالقياس قياس التمثيل المجرد الذي هو الحاق الفرع بالاصل وانما يقصدون بالقياس الاصل الا يخالف القياس اي القاعدة والاصل وانت ترى ان هذا الوصف ذو صبغة فقهية اذا ما اختبر ولابد من التفات الى هذا القيد هذا الوصف الا يكون الخبر مما لا يعارض الاصل او لا يعارض القياس هو ذو صبغة فقهية اذا ما التفت للطريقة التي عليها المتكلمون من جهة او عليها او عليها اكثر المتأخرين من اهل الحديث فانه يكون وصا فقهيا بهذا الاعتبار بمعنى ان اكثر المتأخرين من اهل الحديث حتى من لهم عناية واختصاص بعلم الحديث كابن الصلاح والحافظ العراقي والحافظ ابن حجر وامثال هؤلاء لا يجعلون هذا من اوصاف الرواية ولهذا اذا ذكروه اعني هؤلاء قالوا هذا من طريقة الحنفية وكأن طريقة الحنفية هنا تميزت عن طريقة اهل الحديث وهذا يسطره احيانا بالتمييز كما اشرت بعض المعروفين من محقق المتأخرين في علم الحديث والرواية الذين هم من اعيان الحفاظ المتأخرين. وان كانوا اه ليسوا على درجة المتقدمين هذا بحث اخر. لكنهم يقال انهم من المحققين اي من الذين امتازوا بعلم الرواية وظهر لهم فيها اختصاص. وتحقيق كبنا الصلاح والعراقي والحافظ ابن حجر وامثال هؤلاء فلا يجعلون هذا الوصف ذا صبغة في علم الرواية وانما يجعلونه من صبغة وتمييزها اهل الفقه ويضيفونه لمذهب الاحلام واضافته لمذهب الاحناف اضافة صحيحة والجمهور من الحنفية قرروا هذا ولكن يبقى هنا سؤال قبل الانتقال الى الاقسام الاخرى هل هذا الوصف الذي اشار له الاحناف مثلا وهو اي من الاوصاب التي اشار لها الاحناف بشرط العمل بخبر واحد ان يكون مما لا يخالف القواعد وبعض المتأخرين يقول مما لا يخالف القياس فهل هذا كما وهو مستقر عند جمهور المتأخرين يعد من الصبغة الفقهية المختصة بطريقة الحنفية او ما هو فوق ذلك ممن استدرك على الاحناف هذا القول استدراكا بينا ولا سيما وادعى انه شرط باطل لانه شرط على الرواية بغير برهان وصار بعض من يدفع هذا الشرط عند الحنفية يقول بان خبر الواحد اذا صح وجب العمل به ولو خالف القاعدة او الاصل ويجيبون عن اعتراض الاحناف من جهة وجوب مراعاة القواعد باجوبة ومن اخص هذه الاجوبة ان الاصل والقاعدة في الشريعة يدخلها الاستثناء وهذا منتظم في العموم كما هو معروف ولهذا ما قال احد بان العمومات حيث وردت تكون محفوظة وانما قيل العكس فقيل بالخصوص ولم يقل احد بالعموم المطلق المحفوظ حيث ما ورد العموم مما يعلم به يقينا ان القول في ان القول بالتخصيص لما هو اصل سواء سمي هذا الاصل بالعام او سمي هذا الاصل بالقاعدة الفقهية او بغير ذلك فان التخصيص والاستثناء يدخل على القواعد بلا استثناء ولهذا اجمعوا ان القواعد الفقهية يدخلها الاستثناء بل ان كثيرا ممن صنف في القواعد لما لازم القواعد من الاستثناء صار لا يصحح في حدها ان تسمى قضايا كلية وانما يسميها قضايا اغلبية او نحو هذه العبارة لانه اذا قيل كلية فان الاصل فيها الاستقرار الاصل يكون الاصل فيها الاستقرار قال ولكنا لما اختبرنا القواعد الفقهية وجدنا جميع القواعد الفقهية يدخلها الاستثناء. فلما انتظم دخول الاستثناء على القواعد صار وصفها بالكلية فيه نظر. هكذا يقرر طائفة من علماء القواعد ويجعلون القول في القواعد من القضاء يجعلون القواعد الفقهية من القضايا الاغلبية كل خبر من اخبار القرآن فانه يتضمن احكام الوجوب التي تؤخذ في الاصل مما من الامر بلا استثناء كله خبر لما؟ لان كل خبر كل خبر اول ما يتعلق به وبعضهم يقول انها كلية ويدخلها الاستثناء انما المقصود في هذا الالتفات الى ان هذا الوصف الذي قاله الاحناف صار فيه ثلاث طرق فمنهم من يعتبره وصفا فقهيا محتملا قد يرجح وقد يرجح غيره ولا يزيد على القول فيه لا رفعا ولا خفظا وصار طائفة وهو شائع في بعض المتأخرين اما ممن ينتصر للرواية تارة او لطريقة السلف احيانا او ينتصر لمذاهب بعض النظار ها مع اختلاف هذه المنازع صاروا يشنعون على الاحناف هذه الطريقة ويقولون ان الخبر اذا صح وجب العمل به بل انه ولو دخله الاستثناء ويكون من باب الاستثناء من الاصل ويقولون تارة بان الخبر اذا صح صار اصلا بذاته وصار دالا على طريقة منتظمة في الشريعة يبنى عليها ما بعدها ولا سيما اذا عبر بعض اصحاب الامام ابي حنيفة رحمهم الله بمسألة او بلفظ القياس في هذا الباب فاذا عبروا بلفظ القياس صار القول في الرد على طريقتهم اظهر بادي النظر لانه في ظاهر الحال يقول بان من شرط العمل بالحديث الا يخالف القياس فيجاب عن ذلك بان القياس في اصله خلاف وفي ثبوت العمل به خلاف عند السلف والخلف والتحقيق ان الذي نازع في القياس ليس فقط اهل الظاهر بل نازع فيه بعض المتقدمين وخصوه باوجه محدودة جمهور القياس لا يدخل فيها. وهذه طريقة لبعض المتقدمين من اهل الحديث وعنها فرع داوود ابن علي تنتظم له القول بنفي القياس والا فان اتقاء القياس مذهب قديم لطائفة من اهل الحديث المتقدمين واذا قيل اتقاؤه ليس بمعنى الابطال للقياس وانما هجر جمهور القياس ولا سيما الذي اشتغل به المتأخرون فكان المتقدمون يتقون مثله والامام احمد رحمه الله معروف انه اتقى كثيرا من القياس لكن طريقة غيره ابلغ من طريقته ولهذا اهل الحديث في القياس وسيأتينا البحث ان شاء الله بدليل الحديث مراتب في القياس فبعضهم اعني المتقدمين من اهل الحديث بعضهم فيه توسع باعمال القياس هذا يعني ليس في كلامنا عن الفقهاء كالامام ابي حنيفة وانما في الكلام عن ائمة الحديث وهم طرق بعضهم يتوسع في الاخذ بالقياس كما هي طريقة الامام مالك رحمه الله فيأخذ بالقياس وربما ترك ما لك بعظ الخبر لمعارضته الاصل او ما يسميه الاحناف بالقياس وربما تركه مالك واخذ به الاحناف وهم ارباب القياس وربما تركه مالك واخذ به الاحناف وهم ارباب القياس كمن اكل او شرب في نهار رمضان ناسيا فان المشهور عن ما لك انه يجب عليه القضاء المشهور عن مالك انه يجب عليه القضاء مع انه قد جاء الحديث الذي رواه مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فهذا لم يعمل به الامام ما لك اعتبارا بالاصل اعتبارا بالاصل وله فيه جوابات اذا قيل لم يعمل به وعمل بالاصل لا تجد انه يترك الحديث على سبيل ثبوته عنده ثم يدع العمل به بل لا بد ان يكون لمالك وامثاله فيه وجه من الاعلال او الحبل اما الاعلال من جهة الرواية او الحمل من حيث المعنى الحمل من حيث المعنى والفقه فجواب بعض المالكية عن ما ذهب له مالك قالوا ان هذا الحديث وان كان في صحيح مسلم بعدما وانتظم القول في صحيح مسلم صار الفقهاء اذا ذكروه احتجوا به لانك تعلم ان مالكا قبل هذا التصنيف لكن لما استقر عند اصحاب مالك صار بعضهم يجيب عنه حملا اي فقها. كيف ذلك؟ قالوا ان الحديث قال فيه النبي فليتم صومه وليس فيه ذكر للقضاء وانما امر بالاتمام فلم يبطل فلم يبطل الصوم من جهة الاتمام فيكون له ثوابه ولكن يجب عليه ولكن يجب عليه قضاؤه هذا هل هو راجح او مرجوح ليس البحث في هذا؟ انما البحث الن مالكا يستعمل مثل هذه الطريقة فهو من المتوسعين في اعتبار الاصل او ما يسميه البعض بالقياس ومن المحدثين المقاربين لهذه الطريقة الامام سفيان الثوري الامام سفيان الثوري رحمه الله. والسبب في ذلك ان سفيان كوفي والكوف كانت دارا لاهل الرأي وائمة الرأي فاخذ عن كبار ائمة الرأي وان كان الغالب على سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله انه محدث وهو ذو مذهب فقهي معروف قالوا انه امتد مذهبه الى المئة السابعة قالوا كان له مذهب مشهور الى المئة السابعة. فالمقصود انه يتوسع في ذلك ثم اذا جئت بعد هذه الطريقة لمالك والثوري وامثالهما الى الطريقة التي عليها الامام الشافعي وجدت ان الامام الشافعي يعتبر بالقياس والاصل ولكنه يغلب جانب الخبر ولو كان واحدا ولهذا طريقته في تغليب اعني الشافي في تغليب خبر الواحد ابلغ من طريقة الامام ما لك رحمه الله لان الشافعي لم ينظر الى القياس باعتباره دليلا منفكا وانما يغلب على الشافعي انه يعتبر القياس يغلب على كلام الشافعي انه يعتبر القياس دليلا مفسرا واذا كان دليلا مفسرا لا يصح ان يكون دليلا مخصصا قائما بذاته ولهذا قال بعض اصحابه وصرح بعض اصحاب الشافعي بان القياس من باب الاستدلال وليس من باب الادلة كما هو اخر القولين عند ابي حامد الغزالي رحمه الله وطريقة اخرى وهي مثل طريقة الامام احمد وطائفة من اهل الحديث وهي انهم يعتبرون بخبر الواحد اذا صح عندهم ويجعلون الاستثناء واسعا في ذلك ولا يردون الاصل بخبر الواحد مطلقا ولا يردون خبر الواحد بالاصل مطلقا بل لهم في ذلك تفصيل ولكثرة هذا التفصيل في هذا المحل من المسائل كثر اختلاف الرواية عن احمد. اذا تأملت هذا الباب وهو ما يجتمع فيه اصل وخبر واحد فان اكثر ذلك تختلف فيه الرواية عن احمد والسبب في ذلك ان اجوبة الامام احمد في مثل هذا النوع او في مثل هذا الباب يغلب فيها او يكثر فيها على ادنى الاحوال يكثر فيها انه لا يجزم بالجواب وانما يذكر الاصل ثم يذكر الخبر الواحد الذي يصححه فان قيل فايهما الغالب عليه في الرواية والتحقيق في مذهبه قيل الغالب عليه العمل بخبر الواحد اذا صح اذا صح عنده وسيأتي كلام او طريقة المتقدمين من اهل الحديث او ما يسمى بطريقة المتقدمين بخبر الواحد. هذا بحث يأتيه ان شاء الله لكن المقصود ان هذه طريقة وبعض اهل الحديث وبعض اهل الحديث يتوسعون في اعمال اثر القياس على خبر واحد بعض اهل الحديث يتوسعون في اعماله كما سبق في طريقة الثور ومالك وبعضهم بعكس ذلك وهو انهم يضعفون القول بالقياس خاصة وهذه هي الطريقة المعروفة عند داوود ابن علي وهو من اهل الحديث حتى انتظم له الترك للقياس والمقصود انها المتأخرين من الاحناف لما عبر بعضهم في شروط العمل بخبر واحد بان لا يكون مخالفا بالا يكون مخالفا للاصل او للقياس لما عبروا بكلمة القياس صار الاستدراك عليهم عند كثير من المتأخرين متيسر صار الاستدراك متيسرا لما قالوا لانهم عارضوا النص بالقياس وانت اذا سمعت هذه المقدمة المركبة ولا النتيجة المتصلة بها تقول بانه لا يصح معارضة الخبر الصحيح بالقياس هذا وجه منتظم لكن ااراد به الاحناف هذا المحض من القول بان كل وجه يقدره مجتهد من الفقهاء او من الحنفية خاصة على انه هو القياس فانه يقدم على ما دل عليه خبرا واحد هذا ليس كذلك في مذهب الاحناف وتوضيحا لذلك اقوى الدلالات في مذهب الاحناف فيما يسمى عند الجمهور بالمنطوق اقواها دلالة العبارة اقواها دلالة العبارة ثم بعدها ما يأتي بدلالة النص فاذا جئنا لاقوى الدلالات عند الاحناف وهي دلالة العبارة وقدرنا حديثا من خبر الواحد جاء عبارة جاء عبارة ولم يطعم فيه عند اهل الحديث اي دلالته دلالة عبارة ولكنه خالف وجها من اوجه القياس هل النتيجة هنا ان الاحناف يدعون الخبر الذي لم يعرف فيه طعن او انتظمت صحته او اشتهرت صحته عند المحدثين ودلالته دلالة عبارة ودلالته دلالة عبارة هل يدعون هذا على طريقة فيها اضطراد او فيها انتظام بمذهب الاحناف لوجه خالفه من القياس ليس كذلك والا لتفارق القياس على النص وهذي طريقة باطلة ما قال بها احد. لا الاحناف ولا غير الاحناف لو قيل بان اي وجه يقدر من القياس حتى لو قدر وجها الصحيح في ذاته بانه يعارض به ما يكون من خبر الواحد الصحيح هذا ليس مذهبا لاحد لا للاحناف ولا لغيرهم وانما يعنون بالقياس وجها انتظم من القياس الذي يسميه بعظ اصحابهم او يسميه غيرهم بالاصل فالقياس المنتظم انتظاما بينا في الشريعة عندهم وهذا القياس الذي انتظم انتظم عندهم بماذا بموارد النصوص الاخرى قالوا فاذا انتظم هذا الاصل اذا انتظم هذا الاصل وانتظامه عرف بنصوص مفصلة ووقائع متواترة سم جاء خبر واحد ينازعه على خلافه وعلى ضده فهذا الذي يتكلم فيه ائمة الاحناف وان كان بعض المتأخرين يتجوزون في العبارات بل بعض متقدميهم ولهذا قال بعض متقدميهم بان ما خالف مذهب الامام ابي حنيفة من الرواية فانه اما مؤول او لا يثبت وقرروا مسألة الاصل في اعتبار او اعتبار القياس في تصحيح خبر الواحد او في العمل بخبر الواحد هذا التمييز هو في ظبط حقيقة مذهب الاحناف وليس من باب هذا البيان الذي قد يكون بعضه فيه مدافعة او دفاع ان صحت العبارة ليس هو بحث لبيان رجحان طريقة الحنفية وانما لتمييز هذه الطريقة وانه لا احد من فقهاء المسلمين يقول بان كل خبر من خبر الواحد عرظه وجه مستعمل ما نقول وجه ضعيف حتى لا نتكلف القول لا احد يقول بان كل خبر من خبر الواحد الصحيح الصحيح لان خبر الواحد يكثر فيه الاعلال كما سيأتي اذا تفرد فالتفرد كاد ان يكون علة وهذا له ان شاء الله بحث في المجالس اتية باذن الله التفرد كاد ان يكون علته حتى سماه بعض المتأخرين وجعله من العلل لكن هو في التحقيق كاد ان يكون علة ومظنة وليس اعلة على الاضطرار ولهذا بالاجماع ان هناك اخبار من خبر الواحد محفوظة ان هناك اخبار من خبر الواحد محفوظة انما المقصود ان هذا هو الذي يدور عليه كلام الاحناف. ولهذا اذا جئت كلام الاحناف انفسهم وجدتهم يمثلون مثلا لهذه المسائل كمخالفة القياس يمثلون له بحديث المصرات وتجد ان من ينقل هذه الطريقة عنهم حديث المصرات حديث ثابت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من ابتاع شاة مصرات فهو فيها بالخيار بعد ان يحتلمها ان شاء امسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر حديث المسرات معروف والجمهور يعملون به والاحناف لا يعملون به لكن المقصود هنا في البحث الاصولي وليس البحث الفقهي ترى ان الغالب على من يذكر هذه المسألة على الاحناف يربطونها بمسألة حديث المسرات. وهذا صحيح ذكره الاحناف لكنه يشير لك الى مسألة ان هذا المثال قليل عند الاحناف يعني ليس عندهم امثلة بالمئات او حتى بالعشرات كثيرة يتركون فيها خبر الواحد الصحيح يتركون فيها خبرا واحد الصحيح لكن للظبط العلمي اذا جئت كتب الاحناف رحمهم الله ولا سيما في الكتب المفصلة لفروع الاحناف الامام ابي حنيفة وجاءت رواية يستدل بها غيرهم ولا سيما من المالكية او الشافعية يريدونها من باب الجواب كالطريقة التي يستعملها الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني في جوابه عن مذاهب الفقهاء فتجد الاحناف يكثروا في طريقتهم انهم اذا جاءوا لبعض الروايات قالوا ولان هذا على خلاف القياس فهل هذا الرد بني على محض القاعدة او ان القاعدة استعملت هنا تابعة في كثير من الاحوال في كلام الاحناف هي تابعة كيف تابعه؟ بمعنى ان هذا الحديث حتى عند المالكية او عند الشافعية لا يعدونه من الحديث الصحيح بمعنى ان هذا الحديث الذي استدل به فيه اعلان الذي استدل به فيه اعلان ولكن لما كان هذا من الاصول المعروفة عند الاحناف صاروا يستعملون هذه الطريقة تتميما للمذهب. يعني لو قدر صحيحا فانه يمكن الجواب عنه بانه يخالف بانه يخالف الاصل او يخالف القياس ويعتبرون هذا جوابا فيه انتظام مع قواعد المذهب لانه في نفس الامر لانه في نفس الامر الذي حمل الاحناف او غير الاحناف من الفقهاء على مثل هذه الشروط ليس انهم ليس ان احدا منهم فضلا عن جملتهم فضلا عن الامام ابي حنيفة او غيره ليس ان احدا من هؤلاء يقدر ان هذا الخبر الواحد صح عن رسول الله صحة ثابتة في نفس الامر العمل بالرواية ولهذا اتقاء منهم لمسألة القول في الرواية ما يسمون هذا شرطا لصحتها لا من باب انهم يقدرون صحتها ويتركون العمل بها لانه لو قدر كذلك لكان من الجمع بين النقيضين اذا قدر صحة الرواية في نفس الامر عن رسول الله مع ترك العمل بها من غير نسخ او نحوه صار هذا من الجمع بين النقيضين لكن هم لم يجعلوا ذلك في شرط الرواية من حيث الصحة لا لانه لا يشترط لصحة الرواية في نفس الامر عندهم وانما لانهم كفقهاء انما يقولون في الاحكام وما يخص الاحكام هو العمل بالرواية واما القول في اسنادها فليس من اختصاص في الاصل وبهذا يتبين انه لا احد من الفقهاء في نفس الامر يقدر صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه قاله عليه الصلاة والسلام او فعله ثم بعد ذلك يدع العمل به من غير نسر الا ان يحمله على وجه كان يقدر الطائفة من اهل العلم في هذا الامر الوجوب ويقدر جملة منهم انه على الندب او يقدر طائفة منهم انه عام ويقدر طائفة منهم انه عام مخصوص او انه مطلق ويقدر اخرون انه دخله تقيد هذا حمل ليس تركا المنفي ما هو المنفي هو الترك المحض لان ترك المحض ممتنع هنا في اهل الشريعة بل بل ان الترك المحض لم يقع حتى في مذاهب المتكلمين كافة لمن تدبر المذاهب لم يقع حتى في مذاهب المتكلمين كافة لا من متقدميهم ولا من متأخريهم اي ترك المحض مع تصحيح الرواية في نفس الامر لان هذا يعد من باب الجمع بين النقيضين وهذا لا يفعله احد لا من فقهاء المسلمين ولا من النظار ايضا وعليه فهذا الشرط كما اشرنا الذي ذكره فقهاء الاحناف وصار صبغته كما سلف صبغة عند الجمهور من المتأخرين سواء من المتكلمين او الفقهاء او اصحاب الرواية كثير منهم يجعلون هذا الشرط ذو صبغة فقهية والتحقيق ان هذا الشرط الذي قاله الاحناف اصله معتبر عند المتقدمين من اهل الحديث اصله معتبر عند المتقدمين من اهل الحديث ومعنى ان اصله معتبر ليس هو بمطابق طريقة الحنفية لان الاحناف توسع بعضهم في هذا حتى استبدلوا كلمة الاصل بكلمة القياس وتوسعوا في ذلك وصاروا يعللون باوجه القياس بتأويل بعض خبر واحد لكن ليس هو الاصل في الطريقة ليس هو الاصل في الطريقة لكن هذه الطريقة الاخرى التي هي طريقة اهل الحديث المتقدمين يعتبرون بمسألة المتن واثر المتن على انضباط الرواية هل هم يجعلون اعني اولئك المتقدمين هل يجعلون العلة من حيث الرواية او يفهم عن طريقتهم هنا ان العلة من حيث الحديث التي هي علل الحديث وهو مصطلح مشهور ومعروف ويأتي ان شاء الله بعض القول فيه قال والعلة على معناها الخاص او العلة بمعنى اي سبب من اسباب رد الرواية يسمى علة وهما طريقتان مستعملتان عند اهل الحديث من طبقة الامام الدارقطني ومن قبله منهم من يستعمل العلة على المعنى الخاص وهو الاكثر عند الاكثر عند المتقدمين ومنهم من يستعمل العلة على المعنى العام انما الشاهد هنا هل هم يجعلون المتن يدخله العلة كما تدخل الاسناد الاظهر ليس كذلك. المتن لا يتصل به علة لانك اذا قلت ان ثمة علة في المتن غير العلة التي في الاسناد صارت النتيجة انه يمكن ان يكون السند او الاسناد صحيحا بريئا من العلة الخاصة او العامة. يعني بريئا من العلة مطلقا اي انه سند صحيح ولكن العلة فيما بالمتن هذا ليس كذلك لا تقع رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون العلة في المتن. المتن كاشف للعلة التي في الاسناد ما يقع في المتن من اشكال يكون كاشفا لعلة الاسناد مثل لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما واصله في الصحيحين في صفة السبعين الف هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون جاء في بعض رواية الامام مسلم من حديث سعيد ابن منصور قال هم الذين لا يرقون هذا لا يرقون متن اليس كذلك هذا المتن لا يكون بذاته والعلة والاسناد يقال انه صحيح من كل وجه في العلة في حقيقتها عندها ائمة الحديث هي علة في الاسناد العلة هي علة بالاسناد وانما المتن قد يكون ماذا قد يكون وصفا كاشفا اما ان ثمة علة في المتن فليس كذلك فاذا قيل مثلا هم الذين لا يرقون هذا متن معلول لا هو الاسناد يكون معلولا اما المتن فلا يكون بذاته علة لانك ان قدرت المتن يدخله العلة المنفكة عن علة الاسناد المفك عن علة الاسناد فصارت العلة قسمان او نوعان علة في السند او علة بالمتين امكن هنا ان تقع العلة في الاسناد ولا يكون في المتن علة وهذا ممكن ان يكون المتن ليس منكرا هذا ممكن مثل لا ضرر ولا ضرار اليسوا جعلوه قاعدة من قواعد الشريعة الكبرى اليس كذلك وهو من حيث المتن لا بحث فيه من جهة اعلاله متنا اي لا اشكال في دلالة متنه والدليل على هذا ان الفقهاء يعدونه من قواعد الشريعة الكلية الكبرى لكنه جاء مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي سعيد الخدري لكنه من حيث الاسناد معلول من حيث الاسناد معلول فهو قاعدة لكنه لم يثبت رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت تعلم ان بعض القواعد كذلك اما القواعد الفقهية او بعض الاوصاف المطردة عند الفقهاء مثل وصف كل قرض جر نفعا فهو ربا فهذا الوصف هو ووصف فقهي وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وانما المنتقض الثاني كيف المنتقض الثاني؟ المنتقض ان يكون المتن فيه علة والاسناد يكون صحيحا هذا لا وقوع له في الرواية وان تجوز بعض اهل الحديث المتأخرين بهذا التقسيم فهو تجوز بغير محله لا يصدقه الاستقراء ولا يصدقه القواعد ولا يصدقه قانون المنطق لا يصدقه الاستقراء ولا يعني كيف لا يصدقه الاستقراء يعني لا تستطيع ان تأتي برواية في متنها اعلال واسنادها عند المحدثين قد مضوا او اشتهر على الادنى عندهم انه اسناد صحيح في هذه الرواية قد يكون اسنادا وهذا يقع فيه توهم عند بعض الباحثين في علم الحديث اليوم انه اذا وجد هذا الاسناد يصحح في رواية انه اذا وجد هذا الاسناد يصحح في رواية ثم جاء نفس الاسناد في رواية اخرى ووجد ان الامام احمد صحح هذا الاسناد بحديث ثم جاء حديث اخر بنفس الاسناد ظن ان الامام احمد مثلا او ان طريقة احمد وامثاله ان الرواية الثانية ستكون رواية ماذا صحيحة لما؟ لان احمد قد صرح بصحة الرواية الاولى وهي على نفس السند وهذا قطعا ليس بلازم هذا قطعا ليس بلازم لانهم هم لا يعتبرون الاسناد الواحد هو الرواية لا الان يقال ان المحدثين اذا قالوا الحديث ويقولون عن الامام احمد كما يقول ابو اه زرعة احمد يحفظ الف الف حديث احفظ الف الف حديث لا يقصدون بالحديث الذي هو المتن مثل انما الاعمال بالنيات هذا واضح لكن ايظا لا يقصدون الاسناد الواحد وانما يقصدون كل وجه من اوجه الاسلام وهذي مرحلة ماذا تعد ثالثة ولا يريدون المتن ولا يقصدون الاسناد ايضا الواحد لان الاسناد الواحد قد يكون في هذه الرواية اسنادا محفوظا وقد يكون في رواية ثانية اسنادا ليس ليس بمحفوظ لم؟ لاسباب كثيرة وان شاء الله يأتي تفصيل لهذا لكن من الاسباب حتى لا ينقطع المراد من الاسباب ان تكون الرواية الاولى التي صححها احمد هذا الراوي في هذا الاسناد قد وافقه الثقات وهو ثقة هو وافق الثقات فستكون روايته هنا رواية محفوظة والعكس كذلك هذا الاسناد وعن هذا الراوي نفسه ولكنه في في حديث اخر خالف الثقات فسيكون اسناده هذا او روايته هذه ستكون رواية ضعيفة مع انك لو اخذت الاسناد مجردا الى هذا الراوي لوجدته في الحالين اسنادا اسنادا واحدا فاذا الحديث عند المتقدمين ليس هو المتن هذا واضح لكن ايضا ليس هو الاسناد الواحد بل هو الوجه من الرواية. ولهذا اه صاروا يقولون الف الف حديث. الف الف حديث يعني مليون رواية. اليس كذلك او او اكثر من هذا لماذا؟ لانهم يركبون على هذه الطريقة يركبون على هذه الطريقة. المقصود ان النظر هذي النتيجة ان النظر في المتن عند المتقدمين من اهل الحديث نظر معتبر النظر في المتن في خبر الواحد نظر معتبر هذه هي الجملة النظر بالمتن في خبر واحد نظر معتبر باعتبار ان النظر في في المتن يكون عندهم كاشفا لما؟ للعلة لعلة الاسناد ولهذا اذا حصل التفرد استنكروه ليس التمرد هنا من جهة السند التفرد من جهة المعنى كأن تأتي ولهذا لما تكلموا مثلا في النسخ وهذا صار من اصول بعض المذاهب لما تكلموا في النسخ مثلا صاروا يشترطون للناسخ في نسخ السنة بالسنة مثلا صاروا يشترطون للناسخ ان يكون يقارب المنسوخ من جهة الثبوت ولهذا بعظهم يقول ان المتواتر ان المتواتر من السنة لا ينسخه خبر واحد ومن مثال هذا للتطبيق ومن مثال هذا للتطبيق وفيها خلاف معروف بين المذاهب الفقهية مسألة نسخ اه الاشربة التي نهي عنها الاوعية التي نهي عن الشرب فيها هذا جاء في احاديث يسمونها متواترة باعتبار معنى التواتر العام اي انها منتظمة الصحة عند المحدثين. لم يخالف فيها احد بجملتها ومنها حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما اللي هو حديث ابي جمرة ناصر ابن عمران الضبعي قال كنت اترجم بين يدي عبد الله ابن عباس وبين الناس فاتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر شف هذا فتوى لابن عباس ليش نورد الرواية من اولها؟ فتوى لابن عباس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان ابن عباس يراها منسوخة ولا غير منسوخة يراها غير منسوخة يراها غير منسوخة لانه يفتي هنا قال نصر بن عمران كنت اترجم بين يدي عبد الله بن عباس وبين والترجمة هنا ليست على معنى نقل اللغة وانما نقل الكلام فقط وهذا يأتي في كلام العرب ان يسموا هذا ترجمة ومنه لما ويستعمل عند ائمة الفقهاء ومن هنا قال الامام الشافعي السنة جمان القرآن السنة ترجمان القرآن اي بيانه فنصر ينقل ابو جمرة ينقل الفتوى وينقل السؤال وينقل الجواب اللي يبني من ابن عباس الى فقال جاءته امرأة تسأله عن نبيذ الجار اي الانتباذ بالجر اي في هذه الجرار التي يستعملها الناس. وقال ابن عباس ان وفد عبد القيس اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله انا نأتيك من شقة بعيدة وانا بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وانا لا نستطيع ان نأتيك الا في شهر حرام وفي رواية في الشهر الحرام امرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة اذا نحن اخذنا به فقال امركم باربع وانهاكم عن اربع امركم بالايمان بالله وحده. اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال ان لا اله الا الله واني رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير قال شعبة وربما قال النقير ثم هذه الفتوى ابن عباس افتاها بهذه الرواية لحديث المشهور عند اهل العلم بحديث وفد عبد القيس وقد جاء من رواية غير ابن عباس كابي سعيد الخضري ايضا ما اشارت ان ابن عباس يفتي بي اذا هو لا يراه منسوخا جاء النسخ في حديث او يعني من يقول بالنس قالوا الناسخ ما جاء في حديث بريدة رضي الله عنه وهو في الصحيح وان لم يكن في البخاري لكن انه رواه مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الظروف وان الظروف لا تحل شيئا ولا تحرموه فاشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرة فاشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا هل هذا ناسخ لهذا؟ هذه طريقة لطائفة من الائمة والفقهاء وطائفة يقولون بان هذا الحديث لا يقوى على نسخ الاول وهو ظاهر مذهب عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وهو مذهب مشهور لكبار من الائمة بل نسبه بعضهم كشيخ الاسلام الى الجمهور من الائمة انهم لا يذهبون الى النسخ لانهم لا يذهبون الى النسر هذا الاستعمال هذا الاستعمال يدل على ان الاعتبار بالاصل سواء في فقه الرواية او في ثبوتها وصف منتظم عند المتقدمين اما عند المحدثين واما عند الفقهاء لكن هل يمكن ان احدا من المحدثين يصح السند عنده من كل وجه ثم يكون ما يعرض له من احتمال في المعنى يجعله علة مؤثرة هذا ليس كذلك هذا ليس له وقوع هذه فروضات يقدرها من يقدرها لكنها من حيث الاستقراء لا وقوع لها لا يأتي حديث كذلك. كل حديث في متنه غرابة اي غرابة عن الاصول كل حديث في متنه غرابة اي غرابة عن الاصول فان من تكلم فيه من جهة اعلاله فلا بد ان يكون عنده وجه من علة الاسناد ولا يوجد مثالا واحد البتة ان الاسناد ينتظم عند المحدثين من حيث الصحة ولكنهم يدعون الرواية او يردونها لما يسمى بعلة المتن هذا تقدير من تقدير الذهن لا وقوع له في الخارج هذا لا وقوع له في الخارج. ولا يصح ان يمثل له احد بان يأتي باسناد صححه طائفة من الحفاظ فيقول هذا اسناد صحيح ولكن العلة في المتن. لان هذا لا يكفي لتقرير النتيجة التصحيح جملة من الحفاظ او تصحيح بعض المتقدمين ايضا عن واحد او اثنين او ثلاثة من اهل الحديث اذا صححوا هذه الرواية ايضا هذا لا يكفي حتى يتبين انهم لم يخالفوا حتى يتبين انهم لم يخالف والا اختلف بين المحدثين حتى المتقدمين منهم في بعض الروايات كما هو مشهور. والامام البخاري رحمه الله اتقى بعض الروايات اه اما لكونها ليست على شرطه ليس كل ما اتقاه البخاري لانه ليس على شرطه فحسب والا هو صحيح عنده اتقى ما اتقى مما ليس على شرطه واتقى كثيرا مما ليس صحيحا عنده ايضا وقد يكون بعض ذلك مما يصححه غيره ولهذا تجد ان الامام الترمذي رحمه الله في كتابه اذا نقل تم الامام البخاري على الاحاديث يتبين لك الفرق بين الطريقة التي يسلكها الامام الترمذي والطريقة التي يسلكها الامام البخاري في التصحيح فطريقة البخاري بلا شك اغلق من طريقة الامام ابي عيسى الترمذي. هذا شيء ظاهر بين في كتاب الترمذي نفسه وفي ما يقرره في كامل علل رحمه الله اذا عدنا اذا النتيجة التي نريد ان نصل اليها الى ان الاعتبار بالمتن ليس شيئا طارئا من كلام الحنفية ولكن هل ما يقوله الحنفية هو المعنى او هو السبب الذي كان يستعمله قدماء المحدثين؟ الجواب ليس كذلك ذاك شيء وهذا شيء لكن بينهما قدر مشترك كن لي او ليس كذلك بينهما قدر مشترك كلي بمعنى النظر في المتن النظر في المتن يعتبرونه كثيرا النظر في المتن يعتبرونه كثيرا وموافقة المتن للاصول هذا مما يعتبرونه ولهذا ولهذا من طرد هذه الطريقة انه اذا جاء عندهم حديث صح ومتنه ليس فيه علة من جهة ما يسمى بالعلة اي ليس فيه نكارة ولكنه ولكنه فيه بعض امتياز عن المشهور توسعوا في الحمل عن ظاهره توسعوا في حمله عن ظاهره لماذا توسعوا في حمله عن ظاهره مع انه قد يأتي نظيره من حيث العبارة فيحملونه على امر من من مثال هذا مثلا الوجوب بالامر وقد يأتي امر ويحمله احمد وامثاله على الوجوب وهو من اكثر من يحمل الامر على الوجوب. بل هو اكثر الائمة الاربعة املا للامر على الوجوب ويأتي مقام من الامر من حيث العبارة اي عبارة النص اي لفظ النص تجد انه على نفس درجة الاول بل احيانا يكون اقوى في العبارة من درجة الاول ثم يكون المشهور عن احمد انه يحمله على الاستحباب لماذا لانهم لانه رحمه الله وهذه الطريقة لغيره لانه اعتبر هذا بما اعتبره هذا بموافقة الاصل الاصل اين هو؟ ليس الاصل هو دليل عقلي الاصل ما تقضي به جملة الرواية وقبل ذلك ما تقضي به النصوص بما في ذلك وهو اولها وصدرها نصوص القرآن فاذا وجد دلالة القرآن او مفصل السنة على معنى ثم جاء حديث على خلاف ذلك وهو صحيح عدة هنا يحصل التوسع في مسألة ايش الحبل ومعنى التوسع في مسألة الحمل اي الحملة الفقهي للرواية فقد يصرفها عن الوجوب ولهذا لما جاء بعض المتأخرين رحمهم الله وبعض الباحثين وقال ذلك قبلهم الامام ابن حزم رحمه الله بان الامر عند الفقهاء يقولون انه للوجوب ثم من حيث التطبيق جعلوا جملة واسعة من الامر ليست للوجوب في مذهب الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد وفي مذهب الامام ابي حنيفة وهذا مما اعترض به ابو محمد ابن حزم على الفقهاء انهم يقررون عند جمهورهم ان الامر عند جمهورهم يفيد الوجوب الا اللي صارف ثم يصرفون جملة من الامر دون ان يعينوا لها صارفا. وهذا الاعتراض الذي يقوله ابن حزم صحيح من حيث الصفة صحيح من حيث الصفة لكنه غير صحيح كاعترام صحيح من حيث الصفة اي انهم لا يعينون الصالح لكن استقراء الكبار من الفقهاء كالشافعي الامام احمد كالامام مالك كالاوزاعي كالثوري امثال هؤلاء استقراؤهم للادلة استقرائهم للادلة وموارد السنن ولا سيما في موارد السنن اكثر لان احكام القرآن بينة دعم القرآن المفصل بينة. السنة لا تنسخها كما سيأتي انما هذا اكثر ما ينظبط في باب السنة بباب السنة استقرائهم الواسع لاحكام السنة يجعلهم يرون او يتبين لهم في الحمل ان هذا الامر لم يرد الشارع به ماذا لم يرد به الوجوب وقد يأتي نظيره من حيث العبارة فيحمل ماذا ويحمل على الوجوب لان الاصل والجملة العامة من استقراء السنن لا تمنعه اي لا تمنع ان يحمل على بالوجوب لا تمنع ولهذا مثلا افطر الحاجب والمحجوب اليس من حيث العبارة العبارة قوية وليست قوية بالدلالة على الفطر عبارة واذا جئتها لغة العبارة قوية لكن هل وجدنا ان الفقهاء اتفقوا على ان الهاجم والمحجوم يفطر او لو خففنا الطلب او البحث لو خففنا هل وجدنا ان كل من صحح الحديث لانه قد يعترض ان بعضهم لا يصحح احاديث الحجامة او يراها ايش منسوخة لكن هل كل من صحح ما هو من حديث الحجامة ها وهي كثيرة حديث شداد حديث ابي سعيد وغير ذلك حديث انس هل من يصححها يقول بانه يفطر الحاجب والمحجوم؟ لا الامام احمد جواباته صريحة ان حديث الحجامة صحيح انها محفوظة وان كان بعضها معلول لكن جوابه صريح بانها احاديث الحجامة ثابتة الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يقول الامام احمد بان الحاجب يفطر صحيح من مذهب ولهذا فرقوا كثيرا بين الحاجم وبين ايش بالمحجوب مع انه اذا نظرنا للعبارة ومن يصحح الحديث اجتمع تصحيح واجتمع عبارة اليس كذلك ما نريد ان نقول لماذا هذا التأول مع انه تأول محمود لكن لماذا هذا الحمل من جهة الحكم لماذا هذا الحول؟ لانهم يراعون الاصول والشريعة هكذا الشريعة مبنية على ايش الموازنة وانت ترى انه في كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا من اعجاز القرآن وكماله وهو كتاب رب العالمين وهو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. اذا قرأت القرآن وجدت ان ايات القرآن لا تفصل كل اية تفصل حكما او تذكر حكما مفصلا بعينه ثم تغلقه ثم تأتي الاية التي بعدها لتعطي الحكم الثاني من احكام الزكاة او الصلاة او غير ذلك ثم تغلقه الى اخره الغالب على طريقة القرآن اتصال الاحكام بالقواعد بالمقاصد بالاسباب بالعبادة والتوحيد والايمان اليس كذلك فاذا قرأت اية الصيام مثلا يا ايها الذين امنوا الخطاب الان في الايمان لم يدخل في مسألة الفرع الفقهي المفصل ايش كذلك يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فلو اردت ان تقول في تفسير هذه الاية وبيانها بباب الايمان واصول الدين لوجدت قولا واسعا ولو اردت ان تقول فيها باعتبار الفقه والحكم لوجدت فيها كذلك قولا بينا ولو اردت ان تقول فيها في اعتبار طريقة القرآن في تقرير الوجوب وما هي الجمل الدالة على الوجوب لوجدت كذلك واذا اردت ان تقول فيها باعتبار مقاصد الشريعة ولوجدت كذلك واذا اردت ان تقول فيها باعتبار العبادة واثر العبادة على صلاح النفس لوجدت فيها كذلك ولو اردت ان تقول فيها باعتبار اثر العبادة في المآل والنجاة لوجدت فيها كذلك وكل ذلك تجده واسعا بل لا يأتي بيان الناس على ما في كتاب الله على الكمال والتمام فاذا هذا هو الجمع الذي في طريقة القرآن فلما نزل القرآن على هذا الاتصال لا نقول على التداخل حتى تكون العبارة منتظمة. لما نزل هذا القرآن على هذا الاتصال العظيم الذي قال الله فيه الله نزل احسن الحديث كتابا متشابهة لما نزل على هذا الاتصال العظيم البليغ من الكمال المطلق في بيانه وتشريعه واحكامه وخبره ولهذا صارت كثير من اخباره كثير من اخباره هي ماذا يثبت الامر والوجوب بالخبر مع ان الصيغة صيغة ماذا؟ صيغة خبرية وقد وهنا يقال كثير من اخباره على سبيل التجوز اذا اريد بالاخبار ترتيب الاحكام احكام الفروع عند الفقهاء مثل مثل قول الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين هذا خبر من حيث الصيغة ولكنه ضمن معنى احكام الامر من جهة الوجوب والى اخره بل بل التحقيق انك تقول فالاتصال بين الشريعة على هذه الرتبة بين ادلتها وقواعدها ومقاصدها وانتظامها كما قال الله سبحانه افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الاختلاف المنفي ليس في الالفاظ وحسب ادبية الاختلاف المنفي لوجدوا فيه اختلاف كثيرا الاختلاف المنفي عن القرآن ليس في الفاظه وحسب بل حتى في ايش حتى في وفي معانيه كذلك هذا صحيح؟ وفي الامر الثالث ما هو حتى في احكامه احكام القرآن لا يكون فيها تضاد لا يكون فيها تضاد وتناقض ولهذا استعمل كل امام من المتقدمين مراعاة لحفظ هذا الاصل ما هو من الطريقة التي تحفظ هذا الاصل عنده ما هو من الطريقة التي تحفظ هذا الاصل عنده وتنوعت طريقتهم في ذلك كما تعلم المقصود هنا ان فهذا السبب الذي ذكره الاحناف بمسألة خبر الواحد ومخالفته للاصل او لما سماه بعضهم بالقياس ليس هو مخترعا طارئا وان كان ليس مطابقا حتى لا يزاد في القول ليس مطابقا لما كان ينزع بمثله المتقدمون من الحديث كمالك واحمد وامثاله ولكن الالتفات للاصل هذا امر معتبر عند جميع الفقهاء الاحناف جاءوا ووضعوه قاعدة هل جعله قاعدة على هذه الطريقة وعلى هذا الاطلاق هل هذا يكون صحيحا او راجحا او مرجوحا؟ لا شك ان هذا الوصف عند الاحناف او هذا الشرط الذي اشترطوه في خبر واحد عليه مراجعة وعليه مناقشة وجملة مما يصفونه عليه ليست محل تسليم لكن هل هو في اصله يعد من الاوصاف المنكرة والتي ابتيت بها على النصوص من حيث الاصل؟ الجواب وليس كذلك هو ميزان لكنهم زادوا فيه تعدو فيه وصفا وزاد فيه كثير منهم تطبيقا والزيادة في التطبيق اكثر من الزيادة في الوصف ووصف اصله له اعتبار عند المتقدمين لكن زادوا فيه واصفا حيث جعلوه شرطا ولهذا يسمونه في كتب الاحناف احد الشروط الاربعة المشهورة عندهم للعمل بخبر واحد فناصبوه شرطا نصبوه ايش شرطا و هذا الشرط الذي نصبوه لم يقيد لم يقيد كما يعني قد يكون قائل حينما نقول ليس مطابقا للاول الذي كان عليه المحدثون او قدماء المحدثين نعم وليس كذلك لان قدماء المحدثين لا يمكن ان يقفوا عند المتن دون ان ينظروا فيما بالاسناد اما الطريقة المتأخرة عند الاحناف ما بحثوا في السنة هنا ما بحثوا في ماذا ما بحثوا في السند جعلوها طريقة من طرق البحث في تطبيق الرواية او من طرق شروط تطبيق الرواية ولهذا لئلا يدخلوا في الاسناد ما جعلوها شرطا للصحة وانما جعلوه شرطا ما جعلوه شرطا لصحة خبر واحد وانما جعلوه شرطا للعمل او لوجوب العمل بخبر واحد ولهذا بعض الاحناف رحمهم الله ما يقول للعمل يقصد قصدا الى التعبير بكلمة الوجوب فيقول هو شرط لوجوب العمل بخبر واحد وكانه يقول لو طرد الاحكام على الاصول قد يقول قائل ما هو الفرق بين هذا وهذا حينما يقول شرط لوجوب العمل نتيجته عنده كفقيه انه يطرد الفروع على الاصل ويترك هذا الخبر من الخبر الواحد ها لا يجيب عنه لا لا يجيب عنا ويطرد الحكم على ما يقتضيه الاصل كقول من يقول مثلا بان حديث ابن عباس حديث عبد القيس يعمل به وليس منسوخا. ما الجواب عن حديث بريدة؟ يقول ليس عندي عنه جواب لكن كثرة الرواية الاولى تجعل الراجح عنده هو الاول ولهذا بعضهم كما قلت يتقي كلمة للعمل بخبر واحد ويعبر لوجوب العمل بخبر واحد لوجوب العمل بخبر واحد بمعنى انه لا يلزمه عنه جواب الطريقة هذه طريقة الفقهاء وذكرنا طريقة اصحاب الحديث الاولى والطريقة الثانية وهي طريقة النظار الطريقة الرابعة وهي طريقة من يتكلم عن الخبر باعتبار المنطق. هؤلاء لا يدخلون في احكامه لا يدخلون في احكامه لان بحث علماء المنطق ليس المراد منه ذكر الاحكام وانما ذكر معيار النظر ولهذا سمى ابو حامد كتابه في المنطق بمعيار النظر كتابه بحامد في المنطق اسمه كما تعرفون وعنوانه معيار النظر ويأتون عليه بهذا. قد يقول قائل لماذا نذكر اهل المنطق والاولى الا يذكروا في مثل هذا هذا صحيح لكن لما؟ لان التعريف الشائع كان الاولى الا نذكرهم لكن لما لتكتمل المسألة العلمية لان التعريف الشائع وهو ان الخبر ما يحتمل الصدق والكذب او الخبر ما يحتمل الصدق او الكذب بدل الواو تأتي او وبعضهم وجد هذا مشكلا فقال الخبر هو الوصف هو الوصف الذي يدخله الصدق والكذب او الخبر الذي او الوصف الذي يدخله الصدق او الكذب فصار يقدم بكلمة ما ماذا؟ الوصف الذي قدموا بالوصف ما قدموا بها بيانا وانما قدموا بها يتقون نقضا على الحد المناطق اذا تكلموا يتكلمون في الحد ويتكلمون في الرسم فمن يقول ما هو الصدق او الكذب؟ الذي يوصف بالصدق او الكذب او يحتمل الصدق او الكذب او الصدق او الكذب بالواو هذا عليه نقض وهذا عليه نقب والمؤلف وهو الشيخ ابو الوليد هنا لم يكن مرتضيا لهذا لما يدخله من النقد ولهذا هو عرف الخبر بقوله ماذا؟ قال الخبر هو الوصف وجعل مسألة الصدق والكذب هي مسألة التقسيم وانه ينقسم الى ما يكون دالا على الصدق او دالا على الكذب لكنه قال هو الوصف ووقف عند ذلك قال لك قال الخبر هو الوصف للمخبر عنه لماذا لم يكمل؟ لان لا ينتقد عليه هو يرى وطائفة من النظار يرون انك اذا اكملت دخل النقض فان استعملت او دخل النقض لان او تفيد الشك تفيد الشك او التعدد او الاحتمال وهذا ليس من صفة الحدود طيب واذا استعملت الواو قال واذا استعملت الواو او قلت ان او لا يلزم ان تكون للشك لان او قد تدل على التنوع بل وقد تأتيه بمعنى الواو وان كانوا قطعا لا يريدون هنا بمعنى الواو لكن اذا قلت انها لا تفيد الشك ظرورة هذا دافع صحيح. هل او في لغة العرب ليست للشك مطلقا. ما قال احد بذلك وان احتملته لكنها لمعاني متعددة وهي التي جمعها ابن مالك بقوله خير ابح قسم او وابهمي واشكوك واظراب ايضا بها نمي. فهي تتعدد قطعا طيب حتى لو عدلنا عن او برمتها وقلنا الواو ما يدخله الصدق والكذب او احتمل الصدق والكذب او يوصف بالصدق والكذب اولا جمهور الاصوليين من النظار ومن يقلدهم من فقهاء الاصوليين اذا عرفوا الخبر عرفوه بهذا الو هو ما احتمل الصدق او الكذب او ما احتمل الصدق والكذب او ما يوصف بالصدق والكذب او ما يدخله الصدق والكذب هذا الذي عليه الجمهور من النظار هل هذا من تعريف الفقهاء ام هذا من تعريف علماء البلاغات؟ كلا. هذا دخل على النظار مما من علم المنطق وهذا هو السبب في التنبيه على مسألة اثر المنطق في هذا. المنطق لما تكلم عن هذا هو لا يتكلم عن الشريعة اصلا ولا عن اخبار الشريعة يتكلم عن ما يسميه المركب التام في مصطلحهم المركب التام ولهذا يقولون الخبر مركب تام لان المركب عندهم لان المركب عندهم تام وماء وناقص فيقولون هو مركب تام يوصف يوصف بالصدق والكذب كونه مركبا تاما هذا ما يسمونه في المنطق بالجنس القريب هذا جنس قريب في الحد ثم يقولون يوصف بالصدق والكذب هذا ما يسمونه الخاصة هذا ما يسمونه الخاصة لما اضطروا في تعريفه بالخاصة هكذا ادخلوا عليه الخاصة يوصوا بالصدق والكذب صار بعضهم يقول من المناطق هذا ليس حدا تحول من كونه حدا الى كونه رسما والفرق بينهما في في الجملة ان الحج يعين الماهية واما الوصف واما الرسم فانه يميز الماهية الحد تعيين للماهية والرسم تمييز للمهية جاء بعض من يستعمل المنطق من النظار كالرازي ووجد انه يعترض عليه حدا ويعترض عليه رسما طيب ما الحل قال الاولى الا يحد ولا يرسى لانتظام العلم به. وحقيقة ليس السبب انتظام العلم به لانه لو كانت العلة انتظام العلم به لكانت كل ما انتظم العلم به لا يحد ولا يرسل لا هو اضطر اضطر اضطرارا لكنه اتقى الا يقال ان هذا وقوف على الجهل به؟ قال لا هو معلوم. اذا كنتم تقولون انه يحد ليعلم فهذه مسألة مغلقة لانه معلوم لانه معلوم فالمقصود ان هذه الاطالة بمسألة الخبر وانه ما احتمل الصدق او الكذب او احتمل الصدق هذا لا ينتظر ابدا ليس بالشرعيات هنا لما اتقى كلمة الصدق والكذب كلها وجعلها تقسيما وقصر التعريف او الحد فيه على ماذا؟ بانه الوصف للمخبر عنه قيل هو اتقى ايرادا ولكنه يلزمه ايراد ايش اخر لانه عرفه بدون خاصة لان البعض يعترض فيقول فخبر الله سبحانه وتعالى لا يدخله ذلك وهذا حق خبر الله لا يدخله ذلك لكن هو قبل الشرعية حتى في المنطق لا ينتظم ذلك لان الجمع بين النقيضين هنا فيما تقول جملة الجمع بين النقيضين خبر هذا ليس كذلك اليس كذلك؟ خبر الجم بين النقيضين خبر. لا يدخله الصدق والكذب خلاص هذا ايش؟ كذب مئة بالمئة عدم الجمع بين النقيضين خبر ها لا يدخله الكذب هذا الصدق مئة بالمئة اليس كذلك لذلك صار بعضهم يريد ان يغلق هذه الاشكالية في البحث في المنطق فزاد بعضهم كلمة لذاته لان لا يدفع بالمخبر عنه كخبر الله سبحانه حتى لو قلت لذاته اي لذات الخبر يأتيك الجمع بين النقيضين مثلا او عدم الجمع بين النقيضين فاحدهما لا يحتمل الصدق والاخر لا يحتمل الكذب وله فروع كثيرة. وهذا الذي جعل بعض الائمة كالامام ابن تيمية رحمه الله لما نقد المنطق عين مثل هذه الاوصاف ليس في بحث الخبر لكن في قواعد نقده واعتراض الامام ابن تيمية على ان المنطق معيار كما توهم لصيانة العقل عن الخطأ هل منطق علم من العلوم؟ وفيه اخطاؤه وهذه النتيجة التي اراد ابن تيمية رحمه الله ان يصل الى انه معرفة فيها اخطاؤها ليدفع ماذا ليدفع ماذا؟ هو لم يريد ان يكذب كل ما يقال فيه هذا لم يقل به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا لما وصبه وصفه المشهور لما قال لحم جمل غث على رأس جبل الى اخره يدل على انه في حقيقة اليس كذلك لكنها فيها تكلف تارة وفيها خطأ تارة وفيها انغلاق تارة ويرى ان صحيحه مشترك وهو صرح بكتبه بان جملة واسعة منه ليست جملة يسيرة جملة واسعة منه صحيحة بان جملة واسعة منه صحيحة حتى الاول المنطق المنقول عن الاول يسمونه بالمعلم الاول صحيحة. لكنها ليست من خاصتهم هي مشتركة بين البشر ومشتركة بين العقلاء ومشتركة بين الناس انما المعنى الذي قصد في نقضه المشهور او الرد المشهور عنده هو دافع ما توهم من ان هذا المنطق المترجم يعد ماذا معيارا لصيانة العقل واذا كان معيارا لصيانة العقل ومن يقول هذا يقدرون ان العقل هو باب النظر الاول للشريعة والعقل باتفاق العلماء هو شرط من شروط التكليف واذا كان شرط من شروط التكليف فمن باب اولى ان يكون شرط من شروط الاجتهاد. اليس كذلك يعني اذا اذا اذا المكلف يشترط فيه العقل فمن باب اعظم واتم ان يكون ايش الفقيه هو المجتهد شرط فيه ليس مجرد العقل بل اتزان العقل وانتظام العقل وهو ما سماه بعض الفقهاء من الاصوليين كابي المعالي الجويني رحمه الله يقول يسميه فقه النفس يقول اشترطوا في المجتهد ليس العقل فقط هذا شرط اساسي للتكليف لكن يشترط فيه فوق رتبة العقل المجرد ان يكون ما ان يكون المجتهد فقيه النفس ولهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لما نقده نقده بهذا الاعتبار لدفع ماذا خلاصة نقد ابن تيمية للمنطق ليس فيه الرد على المنطقيين فحسب بل كلما عرض للمنطق في كتبه سواء في الفتاوى او في درء التعارض او في نقض يدور على غرظين ما هما؟ الغرض الاول دفع اختصاصهم به دفع اختصاصهم به انه الغير صحيح انه تولد من المشائين ومن قبلهم الى اخره من الاسماء التي تعرفونها وانه تفرع عن طريقة اليونان الى اخره. هذا ليس كذا. يقول دفع اختصاصهم به ولا سيما في طبعا في صحيحه يقول كل ما صح منه لا اختصاص لهم به. هذا نتيجة واحد عند شيخ الاسلام كل ما صح منه ليس لهم اختصاص بهذه النتيجة الاولى التي اراد الوصول اليه النتيجة الثانية التي اراد الوصول اليها دفع توهم انه ماذا معيار لصيانة العقل عن الخطأ فيكون هو المعيار لعدم الخطأ في الشريعة تبعا لذلك والدليل على ان هذا في زمنه كان اشكالا ان بعض الاصوليين من الحذاق الكبار اللي هم قبل شيخ الاسلام رحمه الله ولكنهم ليسوا بعيدين في التاريخ صاروا يجعلون في اول ما يكتبونه في اصول الفقه مقدمة بعلم المنطق وصاروا يصطلحون على ذلك مثل ما اصطلح ابو حامد رحمه الله فسمى كتابه معيار العلم ليس هو العلم ولكنهما ولكنه مدى معيار العلم ومن هنا يتبين ان هذا الحد او الرسم للخبر يرد عليه ايراد حيثما ذكر فان قيل فحده او تعريفه بما عرفه به الشيخ ابو الوليد واصبح هذا يصلح للخبر ويصلح ايش لغيره والمقصود من الحد التعيين وهذا لا يعين وان قلت انه رسم فالمقصود من الرسم التمييز وهذا لا ايش؟ لا يميز فهو اتقى اشكالا ولكنه يلحقهما يلحقه ايرادات اخرى وهذا الذي اضطر ابا عبد الله الرازي او او نعم اضطر ابا عبد الله الرازي الى ان يقول ماذا ايش؟ بانه لا اله الا والرازي كثير اذا جت مثل هذه المتداخلات وهو حسن السؤال ودقيق السؤال اذا اورد الاسئلة انتهى الى انه ايش لا نحتاج الى تعريف كذا لا حتى العلم يقول لا يحتاج الى تعريف العلم قال لانه معلوم فالمقصود ان الوقوف عند التعريف ليس له عناية خاصة ان هنا لا نتكلم عن الخبر مطلقا وانما يراد البحث في الاخبار التي لها اتصال بماء بالشريعة. واذا جئت البحث بالاخبار التي لها اتصال بالشريعة فالبحث في المقدمة الكلية البحث في المقدمة الكلية عن الخبر ما هو ما يوصف بالصدق ما يحتمل الصدق الى اخره. الوصف المجرد او الوصف للمخبر عنه مطلقا رقم هذه المقدمة ايا كان القول فيها سواء اعترض عليه او صحح فانها تعد مقدمة ماذا كلية كيف مقدمة كلية؟ يعني ليست خاصة بمسألة الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام اليس كذلك وعليه فان الاصلح بالعلم والنظر وفي ملاقاة منهج الشريعة الاصلح في العلم والنظر وفي ملاقاة منهج الشريعة ان الخبر اذا حد هنا فانه يحت على المحل المراد منه وهو اخبار النبي صلى الله عليه واله وسلم. واذا حدث اخبار الرسول عليه الصلاة والسلام لم نحتاج الى المعنى الكلي لانها لا تلاقي المعنى الكلي. لماذا نقول ان هذا هو الاصلح في العلم والنظر وفي ملاقاة الشريعة. اما من جهة العلم والنظر فلان المقدمة الاولى كلية كلية وتستعمل ليس في جزئي من اجزائها لان ماذا؟ لان خبر الرسول ليس كخبر غيره خبر الرسول ليس كخبر غيره. وهم في المنطق يقولون بان الجزئية من الكلي لا يعرف بالكلي كيف؟ هم يقولون بان الجزئية من الكلي الجزئي من الكلي لا يعرف بما بالكلية. طيب اذا كان لا يعرف الجزئي من الكلي بالكلي فكيف بالجزئي الذي ليس هو من ايش منتظما مع هذا الكل بل له خاصيته ولهذا الاصلح في العلم والنظر وفي ملاقاة الشريعة ان اخبار الرسول عليه الصلاة والسلام يكون حدها وبيانها على ماذا على صفة منصوبة وحدها ما هي هذه الصفة المنصوبة وحدها؟ اللي هي صفة اخبار الانبياء الذين هم انبياء الذين هم انبياء اما اذا جئت بين يدي خبر النبي عليه الصلاة والسلام بمقدمة تقول لك ان الخبر ما يحتمل الصدق هو الكذب هذا ما الفائدة منه حتى لو قيل ان هذا حد صحيح او قيل انه رسم صحيح بالاتفاق بالاتفاق انه ماذا كلي اليس كذلك؟ طيب هذا الكلي ما اثره على ليس له اثر ضروري ولهذا نصب الاخبار النبوية وهي اخبار الانبياء على الاختصاص في القول ها هذا هو الاليق في قواعد العلم والنظر وهو الاليق في ملاقاة الشريعة ولا سيما ان الاول حتى من حيث هو كلي ما سلم من ايش ما سلم من النقض او على ادنى الاحوال الاعتراظ ما سلم من النقض وهما مصطلحان معروفان بالمنطق النقد وهو اشد ما سلم من النقض ولو قدرت السلامة من النقض المبطل للحد فانه لا يسلم مما من ماذا من الاعتراض والنقض يبطل والاعتراظ يوجب التمانع. كيف الاعتراظ يوجب التمانع؟ لان الاعتراض يجوز للمعترض ان يرسم رسما اخر ويجوز للمعترض ان يحد حدا ماذا اخر وان لم يبطل الاول وان لم ايش وان لم يبطل الاول وهذا يؤدي الى التمانع ولذلك الاعتراظ اوسع بكثير مما الاعتراض اوسع باكثر الحدود عندهم يدخلها ايش الاعتراض وان كان بعضهم اذا اراد ان ينتصر لقوله بعض النظار اذا اراد ان ينتصر لقوله سمى اعتراضه ايش نقضا ليبطل الاول ولكن في الغالب ان ما يقال على الحدود هو ايش؟ هو اعتراض. الاعتراض يجوز للمعترض ماذا؟ ان يرسم حينما يرسم يغير احيانا نفسه لكن احيانا يغير في كلمة ولا كتشوفوهم في تعاريف مثل حتى الواجب لما جو الاحكام التكليفية تجد تعريفات متعددة وهذا يستحق العقاب ها فاعله والمحرم هذا قال يعاقب قال لا ما نقول يعاقب نقول يستحق رجعوا لمسألة الاسماء والاحكام ها وهكذا. فالمقصود ان المدام المقدمة الكلية ما هي بسليمة كما ترون في كلام اصحاب الشأن انفسهم لكلام وهذا ليس فقط اعترض ترى به ابو يعني عبد الله جملة يعترض بها وقبلهم يعني بس ما ودي نطيل في الاسماء التي قد لا يستحسن الاكثار في ذكرها ولا قبلهم ابراهيم بن سيار نفس الاعتراض وعنده اعتراض اشد من ذلك على هذه المسألة من من طريقة ابي عبد الله الرازي رحمهم الله فالمقصود ان الفقهاء رحمهم الله يقصدون بمسألة الخبر ماذا المقصود ان الفقهاء رحمهم الله يقصدون بمسألة الخبر ماذا يقصدون بمسألة الخبر المعنى اهل الحديد يقصدون بالخبر الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام علماء الاصول قصدوا بالخبر هذا المعنى لكن ادخلوا عليه اثرا من غيره. اذا جئنا للطريقة الرابعة والخامسة الطريقة الراء كم الساعة الان يا شيخ كم بقي على الاذان ها طيب اذا بقي نص ساعة ها الطريقة الاخرى ذكرنا طريقة اهل الحديث وطريقة الفقهاء عفوا طريقة اهل الحديث وطريقة النظار وطريقة الاحناف فقهاء الاحناف وطريقة اهل المنطق وهي الطريقة الرابعة. الطريقة الخامسة استعمال مسألة الخبر في تقسيم من بتقسيم من؟ بتقسيم علماء البلاغة البلاغيون ايضا تكلموا عن الخبر في صناعة البلاغة وقالوا ان الكلام ينقسم الى خبر وان شاء فصار هذا من اساس الصناعة عندهم في التقسيم. لكن هل البلاغيون ينتقلون للقسم الثاني فيدخلون في متواتر الاخبار واحكام المتواتر واخبار الخبر الواحد؟ لا. هم يريدون فقط التمييز يريدون بحيث اذا تكلموا عن البديع والبيان وهذه الامور البلاغية يريدون طريقة التحاقها بما كان خبرا او طريقة التحاقها بما كان ايش؟ ان شاء ولهذا كلام اهل البلاغة في تقسيم الخبر كلام فيه اقتصاد ليس كثيرا ولهذا لم يستعن به الاصوليون كثيرا لم يستعن به الاصوليون كثيرا وان كان كثير من علماء البلاغة كما تعرفون خاصة الذين كتبوا والفوا في البلاغة هم نظار من اهل كالجاحظ مثلا عبد القاهر الجورجاني السكاكي وغير هؤلاء هم من اهل هذه الصناعة وبعضهم ليس كذلك كابن قتيبة رحمه الله ليس ليس من اهلها من هذا النوع او ذاك النوع لكن يتصلون اثر علم المنطق اقصد دخل على علم المنطق او دخل علم المنطق اثر منه على علم البلاغة. دخل من علم المنطقة اثر على علم البلاغة المكتوبة التي كتبها المشهور من البلاغيين الشيخ عبد القاهر في كتبه الاعجاز ودلائل آآ واسرار البلاغة باعتبار انهم متكلمون باعتبار ان لهم اصول اه قبل ذلك لهم اصول قبل ذلك بمسائل اصول الدين ولهذا لما تكلموا حتى عن بلاغة القرآن عن بلاغة القرآن تأثرت عندهم تأثرت عندهم بالاصول العقدية وهذا معنى ليس متصلا ببحثنا الان لكن ينبغي لطالب العلم والباحث في البلاغة او في العلم او في بيان القرآن ان يلتفت له وهو و ان كلام البلاغيين الذي كتب متأثر تأثرا بليغا كلام البلاغيين الذي كتب متأثر تأثرا بليغا باصولهم الكلامية والعقدية وهذا بين في تأثر كلام الزمخشري في تفسيره للقرآن للكشاف تعثره وكلامه في تقرير البلاغة متأثر باصوله وكذلك مثل الذين لم يكتبوا هذا في تفسير القرآن. ولكن قعدوه في قواعد البلاغة وصار البعض ينتبه له في تفسير القرآن. لا حتى في قواعد البلاغة التاء في قواعد البلاغة وهذا بين في طريقة عبد القاهر لانه يفرع عن طريقة ابي الحسن فلما صار يفرغ عن طريقة بالحسن في مسألة الكلام بكلام الله صار له صار له عناية ب مسألة المعنى ولهذا وصف الالفاظ عبد القاهر يصف الالفاظ بانها خدم للمعاني استعمل كلمة خدم هذا هذا استعمال طبعا بلاغي معروف يعني ما في اشكال كاستعمال بلاغي بس انه ويريد ان ان يجعل المعاني هي ايش هي هي صاحبة الرتبة العالية وان اللفظ المفرد اللفظ المفرد يقول اللفظ المفرد ليس فيه بلاغة بذاته حتى يدخله النظر. ولهذا اشتهر له ما يعرف بقانون او بنظرية ايش النظم وهو بهذا يستدرك ويستفيدوا في ان واحد هو يستدرك ويستفيد مما كتبه الجاه ويستفيد مما يتكتب الجاحظ باعتبار ان الجاحظ ابلغ منه في هذا واعلم منه في هذا الباب كثيرا وامتن منه في عبدالقاهر صاحب قانون اما الجائحة الصاحب استقراء واسع صاحب استقراء واسع فهو بلا شك ابلغ منه وان كان هذا احسن مذهبا من الجاح لكن ولكنه استفاد منه حتى في مسألة التأليف والنظم اصلها من كلام ليست من كلام عبد القاهر. اصلها في كلام الجاحظ وليس بكلام عبد القادر. لكنه يستدرك عليه ماذا؟ ليش هو قال خدم لماذا قال خدم لان ذاك الاول لان ذاك الاول عبر بعبارة بلاغية ايضا ولكنها فيها فيها اضعاف في نظره في نظر عبد القاهر لمسألة المعاني لما قال للمعاني ملقاة في الطريق يعرفها العربي والعجمي والبدوي وكذا وكذا. قال ملقاة في الطريق كلمة ملقاة في الطريق فيها اشارة الى ايش وانما الشأن في اللفظ هل العبد الجاحظ كان يقصد اللفظ المفرد فقط واللي يقصد اللفظ والتركيب كان يريد اللفظ والتركيب كان يريد اللفظ والتركيب ولهذا جوهر النظم عند عبد القاهر مأخوذ من الجهة جوهره مأخوذ من الجاح وهم اصحاب منهج التغليب عبد القاهر والجاحظ هم اصحاب منهج التغليب لما جاء بعضهم مثل بن قتيبة رحمه الله ما اتخذ منهج التغليب اراد ان يسلم من هذا الايراد ومن هذا المعترك في التغليب فما انتصر لمنهج التغليب الذي انتصر له من يرى التغليب تغليب المعاني مثل عبد القاهر او تغليب الالفاظ مثل الجاهل ويباحث قبل العبد قبل يعني عبدالقاهر بكثير يعني فلما جاء مثل ابن قتيبة وكما تعلم ابن قتيبة من اصحاب السنة والاتباع رحمه الله لما اراد ان يستعمل منهجه للتغليب وانما قال ان بلاغة وان الاعجاز معتبر بهذا وهذا ولم يذكر جانبا من جانب من جانب ماذا من جانب التغليب بالطريقة التي استعملها الاخرون انما هذا استعمال البلاغيين استعمال مقتصد فصار الاستعمال الخامس للخبر هو استعمال علماء البلاغة وهو استعمال مقتصد الاستعمال السادس الاستعمال مشينا عليها ترى كما تلاحظون بالترقي المقصود انه الاتم فالاتم اولى الناس بالكلام في الخبر قول الناس بالكلام بالخبر من هم اصحاب الحديث ثم علماء الاصول الذين يرتبون احكام الاخبار على الاحكام ثم بعد ذلك من تكلم من الفقهاء وذكر سبب هذا الاختصاص في كلام الفقهاء عند الاحناف وهو المقصود بالفقهاء هنا الاحناف ثم ذكر اهل المنطق ثم ذكر بعد ذلك اصحاب البلاغة ثم ذكر بعد في الاخير هو السادس النحات النحات يذكرون الخبر ويقولون هو الجملة او يقولون الخبر على معنى الجملة ثم يقسمون الجملة يقولون جملة اسمية وجملة فعلية مقارب مقارب لماذا؟ لطريقة اهل البلاغة لكن حاجة النحات لكلمة الخبر اقل حاجة النحاس لكلمة الخبر اقل ولهذا اكثر كتب النحو لم تدخل فيه ويكتفون بالكلام عن ايش الجملة الجملة مصطلح كما نعرف ويعرف الجميع مصطلح نحوي شائع الجملة. اما الخبر فهو قليل عند النحات لكنهم يذكرونه لكنهم حتى المتقدمون منهم يذكرون مصطلح الخبر لما كان الكلام في المقدمة الاولى وجدنا ان المتأخرين من النظار او البلاغيين غلب عليهم تأثير المنطق في صياغتهم لهذه المقدمة اما اذا انتقلنا بعدها احكام وهي احكام الاخبار احكام الاخبار من جهة ما يقسم الخبر الى متواتر والى احات وان المتواتر يفيد العلم والاحاد يفيد الظن او يفيد العلم بالقرائن او الى اخره من الاقوال التي سيأتي البحث فيها هذا البحث الاخر تختلف مراجعه عن البحث في المقدمة المقدمة تبين لنا مراجعها اما اذا جئنا في ولهذا مما يؤكد ان المسألة الكلي والجزئية التي سبق الاشارة لها ان المحدثين مع انهم تكلموا عن الخبر والرواية كثيرا ما احد من قدماء المحدثين ولا من اعتنى بالاوصاف عندهم اشتغل بمسألة ما يحتمل الصدق والكذب او ما الى ذلك. وانما يقول خبر رسول الله هذا يعتبر قائما منتصبا في المراد وفي المعلوم الذي يسمعه السامع اي في علم السامع اذا قيل اخبار النبي انتهى الامر اليها انتهاء بينا لا يحتاج الى ان تقول الخبر معناه الكلي كذا ثم تذهب تعرف الجزئية الخاص منه اذا جئنا للاحكام يخرج اثر المنطق عن الاحكام المنطق لا يفيد البحث فيه لا يفيد مسألة العلم وايش والظن وان كانوا يذكرون العلم والظن في كتب المنطق لكنها ليست مولدة منه لانه هو وحده انه معيار فقط وهذا لا يناقض ما سبق من اعتراف شيخ الاسلام. انا اقول معيار لكن ليس معيار مطلق للعلم. لكن هو في اصله معيار سوى المنطق الذي ترجم او المنطق بمعناه الكلي او البشري الصحيح فلكل قوم منطقهم. هذا معروف هذا حتى يعني الجاهليون في شعرهم يشيرون الى هذا ومنه قول لبيد من معشر سنوا لهم اباءهم ولكل قوم سنة وامامها يعني ان المعاني والحقائق والاعراف سوا العادية او العقلية او ما الى ذلك تنتظم عند البشر ظرورة واذا كان البشر ينتظم عندهم الاعراف فمن باب اولى ان تنتظم عندهم المعقولات اذا البشر ينتظم عندهم الاعراف فمن باب اولى ان ان ينتظم عند البشر ماذا المعقولات لم لسببين السبب الاول ان المعقولات لا تحتاج الى تجارب بخلاف الاعراف فانها فرع عن التكرار. ولهذا تسمى عرفا او عادة اليس كذلك اثنين ان الاعراف والعادات تتغير وتختلف المعروف والعادات قد تتغير في في المكان الواحد وبالزمان او تختلف من مكان الى مكان او من زمان الى زمان ليست مستقرة على الدوام الاعراف والعادات. يدخلها تنوع بشري كثير بخلاف المعقولات خلاف المعقولات ولهذا العلماء رحمهم الله علماء الشريعة قالوا الشريعة لا تعارض انعقد مطر وما تعارض العادة اليس كذلك لان العادة قد تكون عادة باطلة والعرف قد يكون عرفا باطلة. النبي لما بعث في العرب كانت العادة عرف عندهم تسيب السوائب. اليس كذلك هذا عرف باطل ونزل القرآن ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام مع انها قائمة في اعراف العرب تعبدا اعراف تعبدية عند العرب بعض الابل هذي يجعلونها بحيرة وهذا حام وهذه سائمة سائبة فنفيت السوائب والوصيلة والحام كما في كتاب الله. المقصود ان اذا جئنا للاحكام فالمؤثر في ذلك ثلاث مناهج قبل ان ندخل في الاحكام قبل ان ندخل في قراءة او دراسة الاحكام المؤثر في كلام الاصوليين فيها ثلاث مناهج المنهج الاول وهو المنهج الاصل في الحكم وهو منهج المحدثين وهو الاصل في هذا وهم اصحاب هذا الشأن علماء الحديث هم اصحاب الشأن بالخبر من جهة الثبوت وعدم الثبوت وما يفيده وما لا يفيده المنهج الثاني المؤثر لذلك هو علم الكلام وهذا اثر تأثيرا شديدا لماذا نذكره؟ لانه اثر تأثيرا شديدا في الاحكام التي كررها كثير من الاصوليين او قررها بعض المتأخرين من اصحاب الحديث حتى بعض المتأخرين من اصحاب الحديث ويقع هذا احيانا بكلام الحافظ ابن حجر او حتى في كلام من الصلاح او حتى في كلام العراقي يقع شيء من هذه الاحكام المنقولة عن اصحابهم من الفقهاء واهل الاصول واولئك الفقهاء واهل الاصول من اصحابهم نقلوها عن من عن اصحابهم من المتكلمين واذا اردت التسلسل تقول نقلوها عن اصحابهم عن اصحابهم من متكلمة اهل الاثبات ومتكلمة اهل الاثبات فرعوها عن طريقة قدماء المتكلمين والا اذا جئت لابن الصلاح رحمه الله وجدته بعيد ان علم المنطق وما الى ذلك ولهذا هذا ولهذا يعرف انه من المحرمين لدراسته والنظر فيه الصلاح من المحرمين للنظر فيه طيب وكيف يقع في كلامه او حتى لعلم الكلام ليس ممن يعتني به وان كان موقفه منه ليس كموقفه من من المنطق لكن من اين دخل على مثل هؤلاء الذين غلب عليهم صبغة الحديث فاذا ذكرت الحافظ ابن حجر وابن الصلاح والعراقي هؤلاء غلب عليهم صبغة الحديث وهم من حفاظ الحديث وهم من اعيان العلماء المتأخرين من حفاظ الحديث رحمهم الله غلبت عليهم هذه الصبغة لكنهم فيما يقررونه ينزعون الى هذه الطريقة هل لانهم ليسوا على ربط لها بطريقة المحدثين المتقدمين هذا له اسبابه احيانا اذا صنفوا يعني مثل طريقة الحافظ ابن حجر رحمه الله بالمختصرات مثل في النخبة طريقة الحافظ في النخبة يميل بهذه المسائل الى موافقة اصحابه من اهل الاصول ولهذا يكرر نتائج بناء على هذا العرف بهذه المسائل عند المشهور من الاصوليين من اصحابه لكنه اذا جاء عن الحافظ ابن حجر اليس كذلك ومالك كلامه في الموطأ صريح انه لا يرى كراهة في صيام يوم الجمعة ولو حتى على سبيل الافراد ولو على سبيل ايش فيه اعتذار سريع في اعتذار سريع يكون لك في بعض المسائل اللي يريد فيها التحرير كحافظ مثل في نكته على ابن الصلاح اذا جا للتحرير هناك وبدا يتكلم عن طريقة المحدثين وجدت انه احيانا يكاد ان يكون كلامه هذا كلام الحافظ في النكت يكاد ان يكون مخالفا لكلامه في ماء في النخبة لانه هنا اصبحت ما تكون بالاوائل المتون التي يكررها للمبتدئين ويبتدئون على المألوف بهذا المذهب كالمذهب الشافعي وما انتظم عند الاصوليين من الشافعية في تقرير مسائله لانهم يكررون هذا على الاحكام. او يريدون حتى لا يعترض على طريقة تقريرهم للاحكام حتى لا يعترض على طريقة تقريره بالاحكام. لكن اذا بحث هذه المسألة كبحث محدث او صاحب حديث او حافظ في الحديث حرر في كلام قدمين كلاما اختلف عن ذلك وهذا له يعني امثلة في كلام الحافظ ابن هجر رحمه الله مثل كلامه عن الزيادة زيادة الثقة واحيانا يطلق فيها ما هو الغالب عند الاصوليين والمتأخرين من الفقهاء من ان زيادة الثقة مقبولة هذا يجمله وان كان يذكر هو العلة ويذكر الشام ويذكر العلة ويذكر الشاب لكن لما يأتي بتحرير كلام الاوائل في مسألة الزيادة تجد انه او حتى في احكامه احيانا على الاحاديث احيانا ينزع في احكامه على الاحاديث الى الطريقة التي التي يستعملها المتقدمون من اهل الحديث والمقصود ان الاحكام بعد المقدمة الاولى المقدمة الثانية في البحث وهي الاوسع وهي المتعلقة بالاحكام العلم والظن والعلم النظري والعلم الضروري حتى العلم في بحثان لان بعضهم يقول انه يفيد العلم الضروري كالمتواتر مثلا وسيأتينا ان شاء الله بس لابد من هذا التصور مراجع المسائل انه هذا الباب له مراجع ولذلك يأتي البعض فيقول ان البحث فيه اه مسائل الرواية هو ما يقبل منها وما لا يقبل منها هذا ليس من صنعة الاصوليين هذا دخل على الاصوليين من كلام اهل الحديث او نقلوه هو لو نقلوه من كلام اهل الحديث الاول لكان الامر حسنا ولا احتاج الى الحديث عن هذه المرجعية لكن هو في واقع الحال في نفس الامر كلام الاصوليين من النظار في هذا مركب مركب من جملة مراجع. المقدمة الاولى تبين لنا المراجع فيها والتقاسيم الستة في من تكلم فيها الثاني وهي الاحكام وهي الاهم القول فيها معتبر ومتأثر بكلام المحدثين الثاني بكلام المتكلمين الثالث بقواعد الفقهاء وهذا اصلحه في الاحكام بمذهب الاحناف لان مذهبهم يصرح بقواعد لكنه ايظا مستعمل حتى في مذهب المالكية الشافعية واخيرا في مذهب الحنابلة اكثر المذاهب تأثيرا من حيث الصبغة الفقهية على الاحكام هو مذهب الاحلام لما؟ لانهم تكلموا عن هذه الاوصاف بالتصريح حتى يتكلمون باغلى لغة اعلى لغة في التصريح ما هي لما يقولون انه يشترط لخبر الواحد كذا وكذا من الاوصاف الفقهية من الاوصاف الفقهية فهو متصل بهذا كذلك مرتبط المذاهب الاخرى ليس فقط الاحناف حتى المالكية وان كان المالكية ليسوا على الصفة عند الحنفية من جهة التوصيف بالشرط ونحوه لكن لماذا يقال عند عند المالكية؟ لان طريقتهم هكذا طريقة الامام مالك نفسه باخص كتبه ليس ما كتبه الناس عنه ليس ما قيده الناس عنه بل في كتابه الذي يعد اخص كتب مالك او ما جاء عن مالك هو الموطأ بلا خلاف ومع ذلك مالك رحمه الله بالموطأ وان ذكر جملة من الاختيارات الفقهية لكنه اشار لقواعد بطريقة قبول الاخبار وطريقة تأويل الاخبار وحمل الاخبار اللي هو فقه الاخبار ولهذا تجد انه لا تخفى عليه احاديث في باب ثم ينصرف عن الاخذ بها عنده قواعد في هذا ليس انه يرد السنة لا يوجد امام من ائمة الاسلام لا المتأخرين ولا المتقدمين يرد السنة او يرد الحديث الثابت صحيحا عن رسول الله لكن هما امران اما ان يقولوا في ثبوته واما ان يقولوا في ايش في حمله اي في دلالته والا ما لك مثلا في موطئه ليس في مسألة الصيام التي سبقت له حتى في مسائل اخرى الاحاديث التي جاءت بالنهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام بل بعضها مطلق في النهي عن صيام يوم الجمعة كثيرة وبعضها ثابت في الصحيحين مخرج عند البخاري ومسلم. من المتفق عليه لم يبلغه هو صحيح احيانا يقول الامام بمسألة اي امام سواء الامام مالك او غيره يقول في مسألة وفيها حديث لم يبلغه. هذا موجود هذا ليس منفيا هذا واقع ليس لمالك يقع لمالك ولغيره بل وقع للصحابة رضي الله عنهم وكثير من الوقائع اذا استقرأناها في فقه الصحابة وجدنا انها كذلك بل قد يكون جمهور الصحابة في مجمع لا يحضرهم هذه الرواية ولكنها تحظر البعض منهم ممن لم يحضر هذا المجمع فيجتهدون ثم تأتي الرواية بعدما ينتظم الاجتهاد وينتهي اليس كذلك اذا هذا الخفاء بينما نقول جواب سريع هو جواب صحيح لكن الخطأ لما يكون سريع ليس الخطأ في اصله هو جواب صحيح الخطأ في كونه سريعا كيف سريعا؟ ان كل ما وجدت مسألة خالف فيها مالك تقول ايش لم يبلغوا قال فالامام مالك في مسألة كذا لعله لم يبلغه لم يبلغه لا واحيانا قد يكون لم يبلغه وهذا ليس عيبا قد يخفى على بعض الصحابة بل على جمع كما اشرت ومن صور الجمع التي خفيت فيها الرواية حتى على الكبار من الصحابة مسألة ايش الطاعون اليس كذلك ابانا الله واياكم اياه والجوارح اجمع عمر رضي الله عنه كما جاء في صحيح الامام مسلم وغيره لما من حديث ابن عباس لما سار عمر ومعه اهل الاجناد ابو عبيدة واصحابه حتى اذا كان بشرع في منزل اسمه سرق لقيه من لقيه واخبروه ان الوباء قد وقع بالشام وهنا عمر بين ان يستمر في ذهابي الى الشام اذ كانت الفتوحات الذاك وبين ان يرجع الى المدينة فقال لابن عباس ادع من كان ها هنا من المهاجرين الاولين قال ابن عباس اجتمعوا عندهم عنده فاستشارهم فقال بعضهم يا امير المؤمنين معك بقية الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء وقال بعض المهاجرين يا امير المؤمنين قد خرجت لامر ولا نرى ان ترجع عنه فقال عمر رضي الله عنه ارتفعوا عني ثم قال ادعوا من كان ها هنا من الانصار قال ابن عباس فاختلفوا قال ابن عباس فاختلفوا كاختلاف المهاجرين ثم قال ادعو من كان ها هنا من مسلمة الفتح فلم يختلفوا وقالوا يا امير المؤمنين معك بقية الناس واصحاب رسول الله ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء. لاحظ الان من كان ها هنا من المهاجرين والانصار ومسلمة الفتح وقبل ذلك وجود ايضا الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه ووجود ابن عباس رضي الله عنه كبار فقهاء الصحابة قبل ومع ذلك لم يحفظه سنة عن النبي فيها ثم لما اراد عمر عزم على الرجوع وقال اني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه وقام ابو عبيدة وقال يا امير المؤمنين افرارا من قدر الله وقال عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيدة نعم لعلنا نقف على هذا ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة