العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. اما بعد فينعقد هذا المجلس في الحادي والعشرين من شهر شوال من سنة ثلاث واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام بالمسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لشرح كتاب الاشارة باصول الفقه للعلامة الفقيه ابي الوليد الباجي المالكي رحمه الله وكنا اتينا على كلام المصنف في ما يسميه علماء الاصول وطائفة من علماء الحديث بزيادة الثقة والمصنف قرر هنا ما قرره الجمهور من علماء الاصول في زيادة الثقة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال الامام رحمه الله تعالى فصل رواية العدل الثابت المشهور بالحفظ والاتقان الزيادة في الخبر على رواية غيره معمول بها خلافا لبعض اصحاب الحديث في قولهم لا يقبل ذلك على الاطلاق ولبعض المتفقهات في قولهم تقبل الزيادة من العدل على الاطلاق والدليل على ما نقول الاذن المصنف في تأسيسه للمسألة فجعل فيها او جعل المسألة على ثلاثة اوجه الوجه الاول وهو الذي اختاره ابتدى بتقريره وهي رواية العدل الثبت المشهور بالحفظ والاتقان وهذه الاوصاف التي سلسلها المصنف في وصفه لهذا الوجه من الحكم يدل على انه اه يريد ان يقيد الاطلاق بان رواية الثقة وان زيادة الثقة مقبولة لمحض كونه من الثقات وانما رفع ذلك الى انه في طبقة من الثقات يقبل تفردهم الا يقبل في غيرهم. فاشار الى بهذه الاوصاف لما قال رواية العدل الثابت اما العدالة فهذا شرط اصلي وانما هنا قال الثبط المشهور بالحفظ والاتقان فالوقوف عند قوله المشهور بالحفظ والاتقان هذا فيه تمييز هذا فيه تمييز لهذه الطبقة وهذا التمييز الذي ذكره المصنف تمييز مؤثر عند ائمة الحديث هذا التمييز الذي ذكره المصنف تمييز مؤثر عند ائمة الحديث اي مما يقوي تفرد الراوي في روايته ولكنه عند المحدثين المتقدمين لا يعتبر وصفا اه منتظما في هذا الحكم بمعنى لا يلزم من كونه ثقة ثبتا مشهورا ان يحتمل التفرد من طريقه كيفما ورد ولكنه يؤثر من جهة القبول ويرفع درجة القبول لمثل هذا التفرد ثم ذكر المصنف قولين بعد ذلك وهما القول بان رواية ثم قال قال لبعض اصحاب الحديث في قولهم لا يقبل ذلك على الاطلاق من قال هذا القول من اصحاب الحديث بان رواية الثقة الحافظ المشهور الى اخره مما وصف المصنف لا يقبل على الاطلاق اي ان التفرد على هذا التقدير الذي ساقه المصنف يعد بذاته علة توجب رد هذا الوجه من الرواية. هذا لم يحفظ كقول لاحد من اصحاب الحديث من المتقدمين لا يعرف منهج او قول او طريقة في التطبيق سواء كان هذا على سبيل القول وهذا نادر التحصيل ان ينص عليه قولا عند المتقدمين ولكن حتى من حيث التطبيق لا يوجد احد من المحدثين في تلك الطبقات اضطرد عنده انه يرد كل ما يرويه او ما يتفرد به الثقة ولو كان من ذوي الحفظ او المشهورين بالحفظ والاتقان الى غير ذلك هذا لم يطرد قولا لاهل الحديث وانما اشار له بعض المتأخرين من اهل الحديث في التقسيم الاصولي وهذا في الغالب ينشأ بكلام الاصوليين فيدخل على بعض المتأخرين من اهل الحديث نقلا عن بعض اصحابهم من اهل الاصول والنظر لان الطريق التي يعتملها ويستعملها اصحاب الاصول والنظر تناسب مثل هذه الاطلاقات اما انه منهج لاحد يطرد على الحكم به فيرد جميع ما يتفرد به الثقات لمحو التفرد ويجعل التفرد بذاته علة كالانقطاع مثلا او نحو ذلك او فوات الضبط او فوات العدالة فيكون علة مؤثرة توجب رد الرواية مهما كان صاحبها حتى لو كانت مثل روايات محمد ابن شهاب الزهري اذا تفرد بها الى اخره فهذا لم يعرف الامام من اهل الحديث بل المعروف والمستفيض خلاف ذلك بل المعروف والمستفيض على خلاف ذلك فهذا نسبته لاهل الحديث فيه نظر الا ان يكون قولا لبعض الحفاظ المتأخرين ذكروه قولا مخرجا على طريقة اصحاب النظر والاصول من اصحابهم من الفقهاء والا فالمتقدمون من المحدثين لا يطبقون على هذا الاطلاق ثم ذكر بعد ذلك القول الثاني وهو القول بان زيادة الثقة مقبولة حيثما وردت فصارت المسألة عنده على هذه الاقوال الثلاثة القول الذي اضافه لبعض اهل الحديث علم انه لا ينتظم مذهبا لاهل الحديث ولم يشتهر عند اهل الاصول كثيرا لانهم يبنون على خلافه وانما اضيف لبعض اهل الحديث لما شاع عند المحدثين من الاعلال بالتفرد فالاعلال بالتفرد شائع في كلام المحدثين لكن فرق بين كونه شائعا وكثيرا ومستفيظا فاذا نظرت في كتب النقاد او كتب المحدثين او من نقل عنهم وجدت ان الاعلال بالتفرد شائع ومشهور ومعروف ولكن هذا اعني كونه شائعا لا يوجب ان يكون علة على الاطلاق كذلك القول المقابل الذي كرره المصنف وهو القول بان زيادة الثقة تكون مقبولة مطلقا بان زيادة الثقة تكون مقبولة مطلقا هذا القول قد قال به طائفة وهو المشهور عند الاصوليين والفقهاء هو المشهور عند الاصوليين والفقهاء علقوه بالثقة ولم يميزوا في درجات الثقات وانما اطلقوا الثقة ولم يدخلوا في طبقات الثقات او الاوصاف الاخرى الاخص في ذلك وقالوا ان زيارة الثقة مقبولة لتعاليل يعللون بها واسباب يسببون بها وظاهر فيما يذكره الشيخ المصنف رحمه الله انه يجعل ما ذكره من الطريقة هي الطريقة المتوسطة بين هذين الاطلاقين يجعل هذه الطريقة المتوسطة هي الطريقة المتوسطة بين هذين القولين وسبق الاشارة الى الطريقة التي يذكرها الامام الشافعي وهي مسألة ان زيادة الثقة مقبولة اذا لم تخالف الثقات ونبقى بعد ذلك في كلمة المخالفة التي تكلم عنها الشافعي وتكلم عنها اهل الحديث وتكلم عنها اهل الاصول. فهذه الكلمة هي من اخص الكلمات تأثيرا في فقه هذا الباب. فان المخالفة عند الشافعي اه فيها قدر من الاثر على المتون اي انها متأثرة بالاحكام والمتون اذا روى الراوي غالب كلام الشافعي لا يتكلم عن مخالفة الثقات بمعنى ان غيره لا يروون ذلك وهكذا هو المشهور عند الاصوليين والفقهاء لانهم يقولون لو سمي التبرد عن الثقات هو المخالفة النصارى تفرد الراوي في كل احواله يعد مخالفة او تلازمه المخالفة هذه الطريقة التي يعلل بها اصحاب الاصول والنظر وهي التي يمضي على تقريرها الامام الشافعي رحمه الله من حيث الاصل في تقريره لكلامه بمعنى ان يكون المناط في المخالفة هو الحكم والمتن. ان يكون المناط في المخالفة هو الحكم والمتن وان كان الشافعي يشير احيانا في رسالته الى اثر الاسناد والرواية الى اثر الاسناد والرواية ولكن الاساس في كلام الشافعي عن المخالفة هو المخالفة في مسألة الحكم. والمخالفة في مسألة الحكم وهذا الذي يعرفه ويقرره علماء الاصول والفطر فيما يسمونه زيادة الثقة فاذا مسألة المخالفة هذه احد المسائل الاساسية او الاصول في فهم مسألة زيادة الثقة وما يتعلق بالتفرد او ما يتعلق بالشذوذ الى اخره فما هي المخالفة اذا جعل المناط في المخالفة هو المتن فهذه طريقة تشبه طريقة الشافعي ان كان يقال انها لا تطابق طريقة الامام الشافعي ولكنها تشبه طريقة الشافعي ولكنها تطابق طريقة اكثر الاصوليين والفقهاء الذين تكلموا في هذه المسألة. فالمناط عندهم من جهة الحكم فيفيده المتن على الحكم اما اذا جئنا لاهل الحديث من المتقدمين فلا شك ان مناط المخالفة عندهم ليس هو النظر في المتن من حيث الاصل بل النظر في المتن يعد من التابع عندهم واثره تابع لاثر الاسناد. اتى اثره تابع لاثر الاسناد بمعنى ان المؤثر الاول والحاكم الاول في مسألة المخالفة او تحقق وصف المخالفة عند من يستعمله هو النظر في الاسانيد واوجهها قبل النظر بالمتن وان كان المتن كما سلف قد يكون كاشفا عن هذا انما يكون التحرير في هذه الجملة ان المناطة عند المتقدمين من المحدثين في المخالفة معياره الاول هو الاسناد خياره الاول هو الاسناد وهو الحاكم على ثبوت المخالفة من عدمها. وعليه اذا صححت طريقة الشافعي اه من جهة الحديث او قانون الحديث وقانون الرواية فانها تطبق اما تطبق على طريقة الشافعي او تطبق على طريقة المتأخرين من الاصوليين الذين قصروا الحكم او قصروا المناطة على المتن والحكم او تطبق على طريقة كبار المحدثين الذين جعلوها الذين جعلوها محكومة بالمقام الاول او الغالب على مسألة الاسناد. ويكون المتن تابعا او كاشفا ما يحمله الاسناد من المخالفة وعليه تجد ان المخالفة قدر مشترك بين هذه المناهج ولا يتبين لك ان المخالفة قدر مشترك او يمكن ان يصحح كوصف مؤثر بين سائل المناهج الذي استعملت مسألة المخالفة سواء في طريقة الامام الشافعي وطائفة او في طريقة اوائل او متقدم المحدثين الذين تكلموا في هذه المسائل وحكموا على الرواية في مسائل التبرد او على طريقة الاصوليين والفقهاء الذين يقررون ذلك في كتب اصول الفقه ويحكون فيه المذاهب عن الائمة رحمهم الله على هذا فلا بد من التحرير البين للفظة المخالفة ما المراد بها المتحقق من جهة علم الرواية والحديث عند طبقات المحدثين الذين بانت احكامهم ونقلت احكامهم كثيرا في هذه الكتب التي تكلمت عن الاحكام اه في طبقتهم او من بعدهم نجد ان المنهج عندهم في المخالفة يغلب فيه اثر الاسناد وايضا من المستقر انهم ليس لهم آآ ليس لهم حد في ذلك ومن المستقر انهم ليس لهم وصف في ذلك وانما هو ميزان وهذه جملة مهم التأمل في فهمها وهي ان الغالب على المتأخرين ولا سيما اذا كان البحث في كتب العلوم المتأثرة بعلم النظر فهؤلاء اذا بحثوا المسائل الحوا على الحدود والحوا على ما يتصل بالحدود كالشروط مثلا فيذكرون الحد او يذكرون الشروط فان كان المقام مما يحكمون فيه يستقيم حدا قالوه بقانون الحد وان كان مما لا يستقيم بقانون الحد ظبطوه بمسائل الشروط فقالوا يشترطوا لكوني او لقبول رواية الراوي المتفرد كذا وكذا فيذكرون الحد او يذكرون الشرط. ولا شك ان قانون الحد او قانون الشرط هو اضبط من غيره واضبط من غيره وهذا الذي يجعله عند من يفرع على طريقة اهل النظر يجعله هو الغالب وهو الراجح ويمظون عليه ويمظون عليه ويرون انه ينتظم مع المنهج الذي يفرعون عنه في قانون علم النظر وعلم الكلام هذا اذا اخذته مجردا اذا اخذته مجردا فهو اضبط من غيره لكن نعود الى ما سبق التقرير فيه في المجلس السالم قبل الصلاة الى انه يشترط ان يكون المحل يشترط ان يكون المحل يقبل هذا القانون فلما كان النظار ومن فر عن طريقتهم ليسوا على سعة علم حفاظ الحديث المتأخرين في علم الحديث لما كان النظار وان كان بعضهم من اساطير العلم في اصول الفقه او في الفقه ولكن لما كانوا ليسوا على سعة في علم الرواية ونظامها على الدرجة التي عرفت لبعض اصحابهم قبلهم او بعدهم من الفقهاء اصحاب الرواية بمعنى كان يكون من الشافعية كابن الصلاح او العراقي فهؤلاء شافعية مثلا او ابن حجر ولكنهم حفاظ في الحديث ولكن يأتي بعض النظار الرازي مثلا او ابي المعالي او كابي حامد فهم يشتركون في الفقه ولكن هؤلاء كبار في الحفظ وهؤلاء كبار في باب اخر. فلما كان اولئك النظار وهم اغلب من يقرر هذه المسائل في الاصول ويرتب لها الاحكام ليسوا على درجة علم هؤلاء الحفاظ من اصحابهم اللاحقين لهم او السابقين لهم واعتبر هذا بطريقة الخطيب البغدادي ومن بعده او بطبقة الخطيب البغدادي ومن بعده ليسوا على هذه الدرجة اللي هي طبقة الخطيب ومن بعده ومن باب اولى واتم واوسع كثيرا كثيرا ومن باب اولى واوسع واتم كثيرا كثيرا انهم لا يقاربون اعني اولئك النظار من الاصوليين التحصيل لهذا القانون من علم الرواية واوجهها ونظامها الذي كان عليه طبقة المتقدمين من علماء الرواية كطبقة الامام احمد والبخاري وابن المديني وابن معين او من قبل هؤلاء بل المسافة والمفاز بين هؤلاء واسع وان كان كل قد اخذ بباب من العلم فهذا مقام اخر ولكن لما كان الامر كذلك وهذه المسافة بالغة الظهور والانكشاف بالغة الظهور وبالغة الانكشاف بين هؤلاء النظار من الاصوليين في سائر المذاهب الاربعة وبين طبقة المتقدمين من اهل الحديث الذين حفظت اقوالهم في مسائل العلل ولا سيما في هذه الموارد المغلقة من مسائل العلل كمسألة التفرد وما يتعلق بها صار متعذرا عليهم صار متعذرا عليهم ان يعطوا احكاما من جنس ما يمضي عليه اولئك المحدثون في طريقة حكمهم بل ان هذه الدرجة من الحكم الذي كان عليه المتقدمون في الحكم في هذه الموارد المغلقة ان جازت العبارة وهي مثل مورد التفرد وبعض الاوجه الخاصة من علم الرواية الرفيعة وما يسميه البعض المصطلحين بالعلل على معناها الخاص لما كان هذا على هذه الدرجة ولم يكن مشاعا وظاهرا ومنتظما حتى لبعظ الحفاظ المتأخرين من اصحاب الحديث كمن سبق الاشارة اليهم وانما يلتمسون فيه منازع من منازع المتقدمين صار متعذرا على النظار على هؤلاء الحفاظ ولكن تعذره على النظار من باب اولى وعليه اذا قسمت الاقوال ما نتيجة هذا نقول نتيجته عليه اذا حكيت الاقوال فان الاقوال هنا لا تحكى على صفة ان المتقدمين قالوا قولا ثم جاء النظار وقالوا قولا اخر وجاء الاصوليون من المتأخرين وقالوا قولا اخر او حتى جاء الامام الشافعي كانصاف للمسائل العلمية او حتى جاء الامام الشافعي وقال فاذا كان كلام الامام الشافعي على جلالته رحمه الله ورظي عنه وامامته البالغة في جملة من العلوم والامامة في الدين المستفيضة عند المسلمين اعني الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله ومع ذلك فان احاطته بما كان عليه البخاري واحمد وابن المديني في هذا الباب لم تكن على هذه الدرجة من المشاكلة الظاهرة فاذا كان هذا معروفا فمن باب اولى ان يكون هذا الفرق ظاهرا في الحفاظ المتأخرين ومن باب اشهر واظهر ان يكون هذا الفرق مستطيرا وظاهرا ما بين طبقة المحدثين السالبة وبين النظار من الاصوليين المتأخرين وهذا يعني ان الاحكام اذا قيلت في هذه المسائل فصار الاصوليون يطلقون قولا وينسبونه للجمهور منهم او لجمهور اهل المذاهب او لمذهب من المذاهب الى اخره ثم يقال المتقدمون من اهل الحديث يقولون كذا والاصوليون يقولون وجمهورهم يقول كذا وقد يخص بعض اصحاب المنهج اه في هذا العلم بقول فيقال وقال الشافعي كذا فينتهي نظر الباحث الى وهم في هذه الطريقة اين محل هذا الوهم هو توهم ان هذه المسألة مدارة على ثلاثة اقوال وان الراجح فيها قد يكون سهلا ان يقول انها على ثلاثة اقوال وان الراجح فيها سيكون يسيرا عليه حتى لو لم يكن باحثا او عارفا سيقول ان الراجح فيها ما قاله المحدث. او ما هي طريقة اه المتقدمين من المحدثين ليس الشأن هنا في ترجيح طريقة المتقدمين ولكن الشأن في هل صبر المسألة او صبر الباب هذا الباب المتكلم فيه بان الاقوال فيه مضت على هذه الاوجه الثلاثة او على هذه الاوجه الاربعة يكون صبرا صحيحا او صبرا خطأ هذا الصبر من اصله لا يكون صبرا لا يكون صبرا صحيحا بان بمعنى ان ما قرره علماء النظر قرروه منفكا الى درجة مؤثرة منفكا الى درجة مؤثرة عن خاصية هذا العلم عن خاصية هذا العلم. فلما كان ما قرروه على هذا العلم منفكا انفكاكا بينا عن جملة واسعة من خاصيته صار هذا الحكم في اصله ليس محل قبول بهذا الاطلاق وهذا يوجب ان كل باب من ابواب العلم يعاد فيه الى اصحابه واصحابه ليس كل من انتسب الى علم صار اماما فيه وانما في كل علم يكون تحقيق ودون ذلك لان العلم وهذه المقدمات قبل ان ندخل في بعض تفاصيل الاحكام التي قررها المصنف هذه المقدمات ظرورية في فهم هذه الابواب وامثالها في العلم سواء في علم الرواية او في علوم اخرى. من علوم الشريعة لان العلم طبقات كما يصفها الامام الشافعي رحمه الله والشافعي ذكر طبقات العلم على درجات معينة ودرجات معينة لكن اه من حيث الاستقراء يمكن ان يقال هذا ليس هو الذي ذكره الشافعي لكن تأسيسا على طريقة الشافعي في ذكر درجات العلم وطبقاته العلم طبقات اول طبقة وهي طبقة اوائل العلم طبقة اوائل العلم حينما يأخذ طالب العلم اوائل العلم من كل علم مادة من المواد وهذا يتفاضل الناس فيه بحسب الزمان وبحسب المكان وبحسب الاحوال وبحسب الاخذ والاقبال الى اخره ثم بعد ذلك تأتي الطبقة الثانية وهي ان يعرف طالب العلم العلاقة بين هذه الاوائل. اي العلاقة بين هذه العلوم ولا سيما العلوم المتجاورة مع ان علوم الشريعة في الجملة متجاورة ومتصلة علوم الشريعة لا تنفك عن كونها اما متجاورة بالابعد او في الحقيقة اللازمة تكون متصلة العلاقة ما بين الفقه واصوله العلاقة ما بين القواعد والفقه العلاقة ما بين المقاصد والشريعة والاصول العلاقة ما بين الحديث والفقه العلاقة ما بين التفسير والعلوم الاخرى العلاقة ما بين علوم اللغة وعلوم الشريعة يعرف بعد الطبقة الاولى التي هي عوائل العلم يعرف العلاقة بين هذه الاوائل التي اخذها وتربص بحظ منها وهذا يتفاوت فيه الناس سعة من جهة اخذ الاوائل ودون ذلك لكن لا نتكلم الان عن هل طالب العلم في مثل هذا الوقت بل حتى اذا تكلمنا عن اهل العلم في الطبقات والقرون التي سلفت كان هذا مشهورا عندهم في الترقي في العلم فيأخذون اوائل العلوم ثم يقبلون على معرفة هذه العلاقة بين العلوم ثم ثم بعد ذلك يصير الامتياز بعدما يعرفون هذا الاساس الاول والاساس الثاني هذا اساس يعدونه مشتركا اه لكل ناظر في العلم يأتي في الطبقة الثالثة الامتياز فتجد انه يغلب عليه قال لك قبال اما الى الفقه او الى علم الرواية هذا في المتأخرين. فتجد انه غلب على الحافظ ابن حجر الاقبال على علوم الحديث وشرح الحديث الى اخره. وغلب على بعض الشافعية الاقبال على الاصول والتفصيل فيه. وغلب على بعضهم تقرير في الفقه والخلاف عند فقهائهم وعند الفقهاء الاخرين وهذا مثله في المالكية والحنفية والحنابلة رحمهم الله اذا انتقل النظر العلمي الى هذه الطبقة الثالثة حصل التوسع وهذه الطبقة الثالثة هي اذا افترضناها في النظام الرياظي مثلا قانون الحساب تعد ارقامها آآ مطولة مقارنة بالطبقة الاولى والطبقة الثانية بمعنى هذه طبقة مفازة من الارض يعني يستطيع ان يستفصل فيها استفصالا بينا ويغلب فيها الجمع ويغلب فيها الجمع. كلمة الجمع هذه تفيد حينما ان نذكر الطبقة التي بعدها وفي هذه الطبقة من كثر جمعه ليس الجمع على معنى النقل من الغير المجرد وانما من كثر جمعه اي وعيه للعلم وهو يعرف العلاقة بين هذه العلوم وغلب عليه الجمع في الفقه او غلب عليه الجمع بمعنى الوعي بالاصول او غلب عليه الجمع في علوم الحديث فتقول ابن الصلاة غلب عليه الجمع في علوم الحديث اي في آآ هذه العلوم غلب وعيه فيها فصار من المتأخرين المحققين في هذه العلوم ومثله مثلا العراقي او ابن حجر او امثال هؤلاء او بالرجب وتقول عن ابن رجب مثلا انه من جهة اخرى غلب عليه الوعي في الفقه والقواعد كما اشتهر بعنايته بمسائل الرواية والعلل ولا سيما في كلامه في علل الترمذي او شرحه لها هذه الدرجة هي درجة الجمع. والجمع هنا ليس النقل المحض دون فقه ليس كذلك ولكنه وعي بمعنى يجمع ويفقه بمعنى يجمع ويفقه وغالب طبقات المتأخرين يمتازون في هذه الدرجات يمتازون في هذه الدرجات وهي اوسع الدرجات اه زمانا كما اسلفت ولهذا يكثر تصنيف هذا في الاصول فيعرف به مع انه عند اصحابه يعد من اعيان فقهائهم. مثل الغزالي يعدونه ابو يعده الشافعية من اعيان الفقهاء في المذهب الشافعي مع انه انما اشتهر اكثر بكتابته في علوم اخرى وكتب بالسلوك وكتب في اصول الفقه الى اخره فهذه المحل من الطبقة طبقة واسعة يأتي بعدها الطبقة الرابعة وهي طبقة مستطاعة ولكنها تحتاج الى درجة من التحقيق والحزق والاتقان وبلاغة العقل ومتانة النظر وهي الطبقة الرابعة وهي التحقيق في هذا الذي وعاه التحقيق في هذا الذي وعاه بمعنى حسن الترجيح في مثلا اذا جئنا لعلم الفقه حسن الترجيح في الفقه تجد الكثير من الفقهاء يستعملون الطبقة الثانية الثالثة ما هي؟ انهم يرجحون حسب قواعد المذهب الذي هم عليه ليس كذلك ويرجحون ويستعملون قواعد العلم والترجيح ويقدمون علما جليلا ومتينا يقدمون علما جليلا ومتينا لكنهم يرتبون على قواعد فيها انتظام ولكونها كثيرة الانتظام لكونها كثيرة الانتظام حتى اذا تفارق الزمان صاروا يقسمون فيقولون مثلا في المذهب الحنبلي طريقة المتوسطين وطريقة ايش المتأخرين ثم يقولون ما يقرره صاحب الاقناع والمنتهى فهو المعتمد عند المتأخرين لكثرة هذا الانتظام ترى في كتب الفقه وفي كتب اصول الفقه اشفى ما يكون بالنقل يعني ان بعض ان بعضهم يأخذ عن البعض الاخر كثيرا ولا يعيبون ذلك لم ولا يعيبون ذلك لم؟ لانهم يقررون مسائل الشريعة باعتبار مقصود الشريعة الاعظم في بيانها وهو بيانها للناس ما يحضر عندهم مسألة انه فلان اخذ من اخذ من فلان الى لا هذا شأن مكشوف عندهم باعتبار انه انهم يأخذون على مسائل ولهذا تجد مثلا ان ابن ابي عمر المقدسي الفقيه لما اراد شرح مختصر المقنع لعمه وشيخه الموفق فكأنه شرحه من كتابه من كتاب عمه وشيخه وهو المغني فكاد انما في الشرح الكبير غالبه هو ما في ايش ما في المغني هل كان هذا على وجه من استخفاء الشيخ ابن ابي عمر عن شيخه وعمه لا لم يكن كذلك هذا من النظر مثل صاحب الانصاف مثلا مع كونه هو مقدم المذهب في زمانه لكنه اتكأ كثيرا على كلام صاحب الفروع وان كان زاد زيادات وحقق تحقيقات لكنه اتكأ بمعنى الكلمة اتكأ على كتاب الفروع لما كتب كتاب والانصاف على المقنع كما ان كتاب الفروع كما تعلم على المكنع القصد انه في هذه الطبقة الثالثة فيها ترجيح وفيها بحث ولكنه على قوانين منتظمة. الطبقة الرابعة يحصل فيها ماذا يحصل فيها التحرير ويحصل فيها تمييز المسائل ويحصل فيها التحقيق في الاستدلال والبحث في اوجه الرواية لمن التزم مذهبا او من كان لا يلتزم شديدا بالمذهب قد يصرح بان هذا الذي نصره على خلاف المذهب وهذه الطريقة في كل علم يظهر فيها محققون في المذاهب ولهذا تجد ان اغلب ما كتبه شيخ الاسلام ابن تيمية بعد تقريره لمسائل اصول الدين اغلب ما كتبه شيخ الاسلام ابن تيمية بعد تقريره لمسائل اصول الدين ودفع الشبهات عنها هو من هذه الدرجة ولهذا حتى هو كاد ان يصرح بهذا لما تكلم عن ما يكتبه في التفسير وقال عن ابن تيمية رحمه الله بانه لم يقصد الى ان يكتب في تفسير ايات القرآن كلها قال وانما قال لكثرة من كتب وقال من الائمة واهل التفسير وانما ما اشكل على جملة من الناس في بعض مسائل القرآن فكانوا يقصدون الى التحرير في مثل هذه الدرجة او في مثل هذه الطبقة ولابي حامد تحقيقات وفي كل علم يظهر من يحقق في هذه الطبقة ولهذا قد يضاف الى هذه الطبقة من بعض الاعيان من اهل العلم وان كان في علوم اخرى انما يعد في الطبقة انما يعد في علوم اخرى في الطبقة الثالثة لا يمكن ان نقول يعد في الطبقة الثانية لانه لا يكون عالما كل من وصلنا علمه وهو من اهل الطبقة الثالثة وصاعدا ولكن ما من واحد من اهل الطبقة الثالثة في الغالب الا ويكون عنده مادة بينة من الطبقة الرابع ان يعتني بالتحقيقات فمثلا تجد ان الحافظ ابن رجب الحنبلي مع عنايته بالتمسك بالمذهب الحنبلي الا انه كثير التحقيقات داخل المذهب كثير التحقيقات داخل المذهب وكذلك ابن تيمية رحمه الله لكن شيخ الاسلام اكثر تخففا من مسألة النص على لزوم المذهب وصار ابن تيمية رحمه الله كأنه اي كاد ان يلتزم بانه ما انتصر لمسألة في الفقه الا ولاحمد فيها رواية وهذا قاله قال بانه من ما استقرأه وصبره في مسائل الفقه بانه لا يظهر له راجح في مسألة الا ولاحمد فيه الا ولاحمد فيه رواية يعني لم يخرج عن صريح المذهب من كل وجه او عن اقوال الامام احمد بعبارة صح عن اقوال الامام احمد ورواياته من كل وجه وخاصة انك تعرف ان الرواية عن الامام احمد اوسع من اقوال احمد واوسع من مذهب احمد الرواية اذا قيل الرواية فهي اوسع من المذهب واوسع من نصوص الامام احمد الامام ابن تيمية يقول ان كلما يرجحه وظهر له انه راجع فان لاحمد فيه بان لاحمد فيه رواية. المقصود ان هؤلاء الطبقة اعتنوا بالتحقيقات مثله الحافظ ابن حجر رحمه الله اذا جئنا في شرح الحديث فانه يعد من اصحاب الطبقة الرابعة في هذه التحقيقات ولا سيما وقد يظهر تحقيقه في كتاب شرح صحيح البخاري او في كتاب اخر مثل كلامه على مقدمة ابن الصلاح في النكت فيكون لهم مادة من التحقيق من هذه الطبقة قوية وهذه طبقة يتفاضل فيها العلماء ولكن في الجملة ان العلماء اصحاب الطبقة الذين يشتركون جميعا في الطبقة كل العلماء يشتركون في الطبقة الثالثة انهم يظهر منهم تحقيقات في الطبقة الرابعة لكن مستقل وما ومستقل ومستكثر. بعضهم كثير الدخول في الطبقة الرابعة وبعضهم اقل وهذا يختلف لا يعود ضرورة الى متانة العلم. ان الكثرة مرتبطة بمتانة العلم. لها اسباب متانة العلم تؤثر في هذا تأثيرا بليغا ولكنها ليست السبب الحاكم بعض الائمة كثيري اللزوم لما سبق وهذا اكثر ما يكون في الاحناف كثيرا ما يكون عندهم اللزوم لمن سبق اوعى من غيرهم ويأتي بعض العلماء ويصبح صاحب اه اتجاه وخط فيقرر مع محافظته على اصول السالفين فلا يأتي بشذوذ مثل طريقة الشاطبي مثل طريقة ابن تيمية رحمه الله الشاطبي رحمه الله تكلم في الاصول وكتب الموافقات. الاصل في كتاب الموافقات انه كتاب في اصول الفقه لكن صار لما وضع له كتابا خاصا في المقاصد وهذا لم يكن مألوفا كتخصيص لهذه الجهة وهذا القدر البين في كتب النظار من الاصوليين صار بعض الباحثين الان يقول كتاب الموافقات من كتب المقاصد وكأنه انفصل عن كتب ايش؟ اصول الفقه مع ان المقاصد فيه هي في كتاب المقاصد فيه هي بكتاب واراد الشاطبي رحمه الله وهو محقق ان يقرر في هذه المادة وفي هذا الاصل وهو اصل المقاصد قواعد ومسائل واحكام وبحث بحثا رفيعا له في هذا ما هو من التحقيق وله في اه هذا الباب في باب المقاصد ما هو محل مراجعة ومناقشة او سؤالات على ادنى الاحوال وليس كل ما قرره في هذا الباب. ايضا من المحكمة والمستحكم في العلم وفي القواعد. في بعض او فيه جملة لا بأس بها منه فيها ايراد وايراد بين. ومن كان فيها تحقيق. انما المقصود ان هذه انماط ظاهرة الطبقة الخامسة الطبقة الخامسة وهي التي تأتي الى تحقيق الموازنة في اصول العلم الموازنة في اصول العلم الذي توزن بها الفروع التي تتفرع عن هذا العلم الطبقة التي تعتني بالموازنة في اصول العلم التي تعتني بهذه الفروع لما كان السلف الاول واهل القرون الثلاثة النشر الواسع الذي كتب في الطبقة الثالثة في زمنهم لم يكن مشتهرا. اليس كذلك يعني لم تصنف الكثير من المؤلفات في الفروع وفي التفاصيل كان غالب العلم الذي يقرر في تلك الطبقة ويحكم ويتقن كان هو على ماذا على هذه الطبقة الخامسة اللي هي التي هي اتقان الاصول التي لدرجة علو الاتقان فيها يصبح الانتظام بتقرير الفروع سهلا ومثلا الامام ابو حنيفة كفقيه هل كان بين يدي الامام ابي حنيفة العشرات والمئات من كتب الفقه الذي صارت بين يدي العلماء الذين جاءوا في القرن الثامن او من بعده ها لم يكن كذلك لم تكن كتب الفقه مشهورة الذاك وكان المحدثون بعد ابي حنيفة بعد ابي حنيفة كالامام احمد ابى ان يكتب في الفقه ابى ان يكتب بالبطء ما جمع له كما نعلم الا مسائل فتوى وهي مسائل الامام احمد آآ اخذ كتب عنه كبار اصحابه كانوا الذي عن الكاتبين كانوا علماء الشافعي بدأ الكتابة في الفقه الشافعي بدأ الكتاب بالفقه وهو من اوائل الكاتبين بالفقه على التوسع الشافعي محمد بن الحسن الشيباني الامام البخاري كتب ولكن باختصار وربطه بعلم الحديث لكن كتابة على النمط الفقهي اوائل الكاتبين في الفقه على هذه الطريقة الامام الشافعي ومحمد ابن الحسن وامثال هؤلاء اذا هؤلاء الكبار من الفقهاء ومثله قل في المحدثين ومثله قل في ائمة الاصول الى اخره كانوا اصحاب سعة في العلم والاتقان لاسباب توفرت في تلك الطبقة وتحققت لهم لم تتحقق لمن بعدهم ولهذا صار التحقيق باصول المسائل اذا بحثوها فقها وقد اقبلوا على الفقه وصاروا ائمة فيك ائمة الكوفة كأبي حنيفة ومن قبله او كبار اصحابه كالقاضية بيوسف ومحمد ابن حسن تجد انهم اساطين في الفقه وان كانوا قد يكون الفروع عندهم ليست بكثرة الفروع عند اصحابهم ولهذا يعلم الان ومن قرون ان الفروع في كتب الحنفية اكثر مما قاله الامام ابو حنيفة والفروع في كتب الحنابلة اكثر مما قاله الامام احمد وعن ام جرة في المذاهب الاخرى ولكن امتازت تلك الطبقات بانهم اصحاب اتقان للاصول ولهذا اذا اقبلوا الى علم اتقنوه بحسب من يختص بهذا العلم او من يجمع الله له بين جملة من العلوم. فبعضهم اجتمع له الامامة في الفك الامام احمد ومالك والثوري وامثال هؤلاء وهم ايضا كبار في علم الرواية والحديث والجرح والتعديل والقول في العلل والاسناد الى اخره فاذا اعددت الفقهاء فهؤلاء من اساطينهم. واذا عددت المحدثين فهؤلاء من اساطينهم وبعضهم غلب عليه الاقبال على علم الرواية حتى لم لا نقول لم يشتغل بالفقه او لم يعرف الفقه هذا غير صحيح. حتى لم تحفظ عنه اقوال بينة في الفقه مثل اذا اردت ان تحفظ اقوالا بينة في كتب الفقهاء ينقلونها عن الثوري تجد اليس كذلك؟ ومن باب اولى عن الامام احمد او مالك مع ان هم محدثون لكن اذا اردت ان تجد فقها للامام البخاري موجود ولكنه قليل وجملة منه انتزع من تبويبه انتزاعا وجملة منه صرح به البخاري لكنه اقل مما نقل عن الثوري واحمد وامثال هؤلاء ثم اذا جئت من هو في طبقة البخاري علي ابن المدينة او كياحة ابن معين تكادا لا تجد لهم ما يذكر بينا من الرأي الفقهي لانهم غلب عليهم الاقبال على علم الرواية والاسناد وصيانة الرواية والبحث فيها والتقرير لابوابها حتى صار بعضهم يغلب عليه باب من الرواية هي وعيه وجمعه فيه اوعى من من جمع غيرهم وصار اذا ذكرت العلل قيل ان علي ابن المديني لا يكاد ان يكون له نظير في مثل هذا الباب او مثل ابي زرعة الرازي او مثل ابي حاتم او مثل الامام احمد. وتذكر بعض الابواب كالعلم والاحاطة بالرجال في ذكر سعة علم الامام البخاري سعة علم يحيى بن معين وان كان اولئك ائمة في هذا لكن لقوة الاقبال قوة الاقبال فرضت على الصابرين لهم بعدهم ان بين ابن المدين وابن معين امتياز هذا في الرجال وهذا في العلن ليس معناه ان علم ابن المدينة في الرجال كان قليلا ولكن لقوة الاقبال اوجب ظهور درجة من ايش ظهور درجة من الامتياز في باب عن اخر هذه الدرجة العلية وهي الطبقة الخامسة من طبقات التحقيق والتي تجعل من ينظر في العلم يعرف ان العلم اعني علم الشريعة علم واحد وهذا العلم الذي الفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكنه كان عند الصحابة مقتصدا من جهة اصوله لما؟ لانهم لا يحتاجون عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم لا يحتاجون الى مسائل الاسناد المطولة لانهم نقلوا اما عن رسول الله او عن صحابي اخر من الصحابة فصار هذا منتهيا في الجملة عندهم وعلمهم بالقرآن كذلك وعلمهم بلغة العرب وهم فصحاء وعرب فصحاء قد انتظم وعلمهم بطريقة تطبيق السنة واسبابها وميزان الشريعة ومقاصدها وحكمتها وقد عاشوا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوا حكمته وهديه وسنته فاصطبغوا بهذا الفقه لدين الله اصطباغا تاما ولهذا صار فقه الصحابة هو ارفع الفقه اعلاه وبدأ هذا ينتظم في طبقة التابعين ومن بعدهم ثم بدأت العلوم في هذا التزايد للاسباب وهي الاسباب الحافظة للشريعة الاسباب الحافظة للشريعة يعني لماذا ظهر علم الجرح والتعديل؟ ولماذا ظهر القول في العلل؟ ولماذا ظهر حتى في اللغة العربية؟ لماذا ظهرت علوم اللغة علوم اللغة هي لمعرفة اللغة في في مقام اه مبتدأ كاي لغة يعتني اه متكلموها بها لكن في لغة العرب العناية بلغة العرب اصبحت منهجا شرعيا عند العلماء واصبح ائمتها يعدون في علماء المسلمين. الذين لهم اختصاص برتبة الشريعة وجلال الشريعة وانهم من رعاة الشريعة يعني حملها وصيانتها. لماذا؟ لان لغة العرب ضبطها وفهمها ومعرفتها هي اللغة التي نزل بها القرآن ولانه لا يتمكن من فقه القرآن حق فقهي ومن فقه سنة النبي حق فقهها الا لا نقول الا بمعرفة لغة العرب بل الا بعلم بين في لغة العرب ولهذا اذا نظر في الخطأ في نفس الامر الذي يقع في الاجتهاد. الاجتهاد يقع في خطأ في نفس العمر دون ان يقال اجتهاد آآ هذا المذهب او هذا المذهب او هذا العالم وهذا العالم. لكن الاجتهاد بلا خلاف يقع وهذا صريح بالسنة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فعله اجران واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر. هذا حديث عبد حديث عمرو بن العاص متفق على صحته رواه البخاري ومسلم وغيرهما هذا الحديث فيه ان الاجتهاد يقع معه صواب ويقع معه خطأ في نفس الامر خطأ في نفس الامر وهذا هو الخطأ المقصود بالشريعة اما ان مجتهدا يقول عن قول مجتهد اخر بانه خطأ فهذا ليس هو في ميزان الشريعة لان هذا خطأ اجتهادي وقد يكون الذي وصف القول بانه خطأ قوله هو الخطأ اليس كذلك؟ بمعنى الترجيح وصف اضافي الترجيح ولهذا بعض طلبة العلم احيانا يقول لماذا لا ندرس كتاب كذا في الفقه على القول الراجح المقدمة خطأ قبل ان تقول له نعم او لا المقدمة قطع كم نسبة الخطأ مئة بالمئة قطع مائة بالمائة. لما؟ لان الترجيح وصف ماذا وصف اضافي بمعنى اذا جئت لهذا المتن الفقهي واردت ان تدرسه على قول الراجح ممكن ان تقول الراجح هو اختيار المؤلف وعليه ما نحتاج الى ان نخرج باراء اخرى ممكن ان تقول ان الراجح هو ما يقرره المحقق كذا في مذهب كذا ما يعتمده صاحب الاقناع مثلا في المذهب الحنبلي. او ممكن تقول الراجح ما يرجحه ابن تيمية مثلا او الراجح ما يرجحه جمهور الائمة الاربعة كل هذه موازين تعتبر موازين ايش اضافية ليست ذاتية لكن الخطأ الذي يقع والله سبحانه وتعالى من فضله على عباده رفع اثر الخطأ في الاثم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا بل من فضل الله ان المخطئ في الشريعة وقد بذل وسعه في فهمها وفقها وعلمها اذا اجتهد في فروع الشريعة وبذل وسعه كفقهاء المسلمين فلا شك انهم اذا قيل بان هذا ينقض الوضوء وقال فقيه اخر بانه لا ينقض الوضوء لابد ان احد القولين صواب والاخر يكون ماذا خطأ في نفس الامر وهذا هو الذي قال فيه رسول الله واذا اخطأ اجتهد فاخطأ فله فله اجر فهذا من فضل الله على العلماء وعلى حكام المسلمين انه لمن اجتهد في الشريعة فاصاب فله اجران ومن اجتهد اي حقق بارادة صحيحة فله اجر لان هذه المسائل من موارد الاجتهاد هي فيها احتمال فهي مظنة الوقوع في فوات عند من ينظر فيها هي فيها احتمال قد يخفى عليه دليل قد لا يبلغه من وجه صحيح وبلغ غيره من وجه صحيح الى اخره من الاسباب ولهذا عقد كثير من المحققين ما يسمونه باسباب اختلاف الفقهاء اسباب اختلاف الفقهاء فهذا من فضل الله على عباده المسلمين في اه امر شريعتهم انما المقصود ان هذه الدرجة وهذه الطبقة الرفيعة بهذا العلم؟ هل المتأخرون لم يدخلوا فيها بالطبقة الخامسة؟ الجواب ليس كذلك بعض المحققين من المتأخرين الذين صار لهم تحقيق ودربة واسعة في الطبقة الرابعة صار لهم ايضا تحقيق ومعرفة واتصال بمعرفة هذه الطبقة من العلم او هذه الدرجة من العلم فصار لبعض المحققين من الحسن التقرير ما يشبط طريقة المتقدمين من ائمة العلم اما بالفقه او في غيره هذي طريقة موجودة ولكنها كما ترى ستكون اقل شيوعا في طبقات العلماء او في العلماء من الطبقة الرابعة والا لا يقال ان هذه الطبقة الخامسة كما قد يطلق احيانا بان هذه الطبقة من العلم انتهت مع طبقة اه الامام احمد او ما طبقة ما لك او مع طبقة الشافعي وانها اصبحت مغلقة عن الامة بعد ذلك او عن اهل العلم من الامة بعد ذلك هذا ليس صحيحا لكن اسباب المحصلة لهذه الطبقة والناظمة لها امكانها في المتأخر ليس كامكانها في المتقدم وهذا امور يقدرها الله وييسرها الله. بعضها ليست من مكتسب العباد اصلا اي لا تقبل الاكتساب مثل الطبقة التي ادركها الصحابة ان الله قضى لهم ان يكونوا صحابة لرسول الله وانهم عرب فصحاء لم تخالط فصاحتهم او اه مصلحتهم لم يخالطها شيء الى اخره هذه قدر من الله وفضل من الله عليهم وهو قدر من قدر الله لكن من بعدهم يتشبه بهم صحة العبارة كما يعبر بعض صحاب من بعدهم يتشبه بهم على قدر الطاقة من بعدهم التابعون يتشبهون بطريقة الصحابة بالفقه على قدر الطاقة لكن لما نأتي في زمن التابعين وبعده في زمن تابعي التابعين يأتيك مثلا موضوع اللغة الفصاحة هل البصاحة في طبقة الامام احمد مثلا وطبقة الشافعي وهي طبقة واحدة او حتى في طبقة الامام مالك هل كانت مثل الفصاحة الاولى؟ ضعف ذلك الى ان يأتي عصر يقول علماء اللغة بان هذا الشاعر لا يعد ولو كان شاعرا من كبار الشعراء ولكنهم لا يعدون شعره محتجا به في فصاحة اللغة والان مثلا اذا قيل ابو الطيب المتنبي فلا يختلف اهل العلم بالادب والشعر انه شاعر فحل اليس كذلك؟ لكنه لا يعد ممن يعتج بشعره في فصاحة في فصاحة اللغة لا يحتج بشعره في فصاحة بل احيانا يأتون لعصر واحد او لشعراء في طبقة واحدة فيتقون هذا الشاعر في الاحتجاج ولا يتقون هذا الشاعر في الاحتجاج. فاللغة العربية اصل في باب الشريعة ولهذا اصبح العناية بها وبفصاحتها يكون مؤثرا. المقصود ان طالب العلم لا بد ان يتصور هذه الطبقات ولا سيما الطبقة الرابعة واخص منها في القول الطبقة الخامسة الوصية اللي طالب العلم اليوم ان يعنى بالاوائل ثم يعنى بعلاقة هذه الاوائل من العلوم ثم يعني بالتوسع في الجمع والوعي على فقه و يصبر في هذا ولا يقول ان هذه درجة تقليد لا تصح فينتقل من الاوائل الى الطبقة الرابعة او بعضهم من الاوائل الى الخامسة هذا الخلل البين وفوات الحكمة البينة في العلم. عدم معرفة ميزان العلم والتقليد هنا الذي يقع في هذه الطبقة الثالثة قد يكتفي به طالب العلم لان هذه قدرته وهذا ما امكنه الله منه ليس لانه اراد التقليد بل اذا كان كثير من الفقهاء السالفين يقفون عنده لانهم ارادوا التقليد واكتفوا به فكثير من طلبة العلم اليوم ينبغي ان يقف فيه لانه هو قدرته ولانه هو امكانه من جهة وقته ومن جهة ملكته العلمية ومن جهة امور كثيرة ولا يكون ما تيسر من وسائل وهي مما ينتفع به بحمد الله وسأل الحاسب وما لا ينبغي ان تكون هذه مقتضية التجوز في الطبقات فينتقل من الطبقة الثانية مثلا الى الطبقة الرابعة. فيدخل في التحقيقات فيدخل في ماذا؟ في التحقيقات وانفع هذه الطبقات للعامة اي في نفع طالب العلم في نفع طالب العلم لعموم المسلمين انفع هذه الطبقات هي الطبقة الثالثة ولهذا غلب على العلماء ان يمظوا اكثر ما يمضونه بعد عصر الائمة في هذه الطبقة هذا هو الذي يحتاج لماذا لان عامة المسلمين يحتاج الواحد منهم ان يعرف معنى هذه الاية او معنى هذا الحديث او حكم هذه المسألة في الفقه الى اخره. اما التحقيق في تجاذب الترجيحات وهي في قانون الاظافة كما سبق من باب الاظافي وان كان الترجيح لا يعني التأخير لرتبته لانه درجة من الديانة الترجيح درجة من الديانة ما وجه انه درجة من الديانة يعني فوق انه درجة من تحقيق العلم هو درجة من الديانة لما لان المرجح هنا يبتغي ما دل عليه الكتاب وايش؟ والسنة والقصد الى ما دل عليه الكتاب والسنة. او ما قضى الله ورسوله به هو اصل من اصول الايمان واصل من اصول الدين. لكن هنا السؤال ايستطيعه كل احد يستطيع كل احد؟ لا فاذا ليس كل ما شرع من حيث الاصل يكون ماذا يكون مستطاعا لكل احد. ولهذا شرع في القرآن السؤال لاهل العلم شرعا صريحا في كتاب الله فسلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلموا سلوى والتقليد اسم دخله تجاذب دخله يعني بحث وصار يطلق دمه او يطلق مدحه مع انه وصف مجرد في ذاته وقد يكون وجها من الاقتداء المشروع وقد يكون وجها من التقليد المذموم فليس له اطلاق واحد انما على طالب العلم ان يرعى علم الشريعة وان يوقره كما كان ينقل في هدي الائمة في هدي الامام مالك اذا جلس للتحديث وهدي الامام البخاري اذا اراد ان يكتب حديثا وهدي الامام مسلم وهدي الامام احمد وهدي الامام الشافعي وهدي الامام ابي حنيفة. فاذا قرأ في هدي هؤلاء في العلم وجدت لهم احوال من اجلال علم الشريعة علم الشريعة ليس نظريات تخضع للمحاولات المفتوحة وممكن ان تخطئ وممكن ان لا تخطئ بل حتى في العلوم التطبيقية لا يسمح قانونها بالفوضى اليس كذلك؟ لا يوجد علم قانون يسمح بالفوضى العلمية داخل هذا العلم او بمجرد التخرص او بمجرد المحاولات التي دون قوانين علمية صحيحة فاذا كان هذا منطق مشترك بين البشر بجميع العلوم فاجل من ذلك حينما يكون القول في علوم ماذا في علوم الشريعة ولهذا سبق الاشارة الى ان الحافظ ابن عبد البر انتصر بقوة ان خبر الاحاد يفيد الظن قد يكون هذا من حيث الملاحظة الاولى فيه غرابة لانه اثري لانه ماذا اثري ولكنه سبب ذلك ما سبق قال قال لان لا يشهد على الله بغير ما يعلم فاراد ان يبقيه على كلمة على كلمة ماذا على كلمة الظل ولهذا لو بحثنا في التوقفات التي توقفها فقهاء المسلمين المتقدمين من اجلالهم للشريعة وطريقة النظر فيها هذا ليس بعدا عن التفرد هذا حتى لا يقع التفرد لان كما يقع الشذوذ بالرواية احيانا يقع الشذوذ في العقل فيصبح العقل لدى بعض الناس العقل دخله مشكلة الشذوذ في التفكير ويصبح عنده ظرب في العراء شرطا وغربا فيقع في غرائب من القول او في منكرات من القول في مسائل العلم ومسائل الشريعة ونحو ذلك التوقف الذي اشتهر عن المتقدمين اليس اذا بحث في السير واخبار الائمة كما لك كم نقلوا عن الامام مالك كثرة ما يتوقف فيه قالوا ان مالكا توقف وهذا ذكر كثيرا عند المالكية وغيره بل انه منصوص الحنابلة مثلا بعض علماء الحنابلة جمع المسائل ايش التي توقف فيها احمد وصار هناك عندهم اجزاء فهذه المسائل التي توقف فيها الامام احمد واذا جئنا المسائل التي توقف فيها الامام احمد لم نجدها من معضلات المسائل ولكنها ولكنه اجلال الحكم في الشريعة اجلال الحكم بالشريعة وهذا على كل حال منهج يجب ان يصان بالعدل والقسط لانه لا يقصد ايضا في علم الشريعة الى ان يغلق بكثرة التوقف فكما ان الامام احمد توقف او ان مالكا توقف في جملة من المسائل لكن ما بينوه وقرروه من الحكم والفتوى الرأي والبيان في الشريعة هذا اوسع بعشرات المرات مما نقل عنهم التوقف فيه لكن مبدأ التوقف ومبدأ الاحتياط في الشريعة ومبدأ اجلال العلم ومبدأ عدم التقدم في العلم على غير عقل او على غير لحكمة هذا مما ينبغي لطالب العلم ان ينتبه او ان يتفطن له و ان يعرف فقه قول الله سبحانه ليبلوكم فيما اتاكم فيما اتاكم من المال هذا واضح بما اتاكم من كد فيما اتاكم من العقل الحمد لله الناس عقلا الحين بس هل درجة الفقه والادراك في فقه الشريعة متطابقة ولا فيها تفاضل فينبغي للانسان ان يقف حيث يقف تقف قدرته حيث تقف قدرته نعم ذا فيجب على طالب العلم ان يرعى جملة من الاصول اخصها واجلها ان يكون بحثه في علم الشريعة خالصا لوجه الله يبتغي به وجه الله سبحانه لان هذا العلم دين والدين يجب ان يكون خالصا لله سبحانه وتعالى والثاني ان يعتني بالاقتداء بالسلف الاول في اخذهم لعلم الشريعة وان يأتي البيوت من ابوابها وان يترقى في العلم على موازين العلماء وهدي العلماء دون خطأ في تقدير هذا المعنى ومن جهة الخطأ اي كما يقع افراط والزيادة يقع التفريط اي التقصير فربما بقي البعض في اوائل بعظ المتون سنين طويلة وهذا ليس حكمة علمية ولا يؤتي حكما او فهما وفقها لصاحبه وهذا باب يحتاج الى حسن موازنة واكثر ما ينبغي طول العلم فيه والنظر فيه هي الطبقة الثالثة من العلم ثم يبدأ ببحث تحقيق المحققين في الطبقة الرابعة ثم اذا استوى له علم وتأهل بمتانة في العقل وقوة في المدارك وهذا يتفاوت فيه الناس اه نظر في غير ذلك. نظر في غير ذلك اي نظر في مادة الطبقة الخامسة من علم الشريعة الجليل هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا لما يرضيه وان يجنبنا اسباب بسخطه ومعاصيه اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار النار اللهم انا نسألك ان تجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترظى. اللهم سدده في اقواله واعماله. اللهم في عمره على طاعتك ومتعه بالصحة والعافية يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى. اللهم بارك له في عمره وعمله ووفقه لما يرضيك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر لموت المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم احفظ على عبادك مسلمين في كل مكان دينهم واعراضهم ودماءهم واموالهم واجمع كلمتهم على الحق. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهرت منها وما بطن اللهم انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون و وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين