انه دليل له وجهه وانه دليل محتمل من جهة الاستعمال وانه دليل محتمل من جهة الاستعمال. ثم جاء اصحاب ابي حنيفة وصار عامتهم يقولون بهذا الدليل ولكن كثيرا من متأخر الحنفية ولا سيما انه قد كثر الطعن على طريقة ابي حنيفة في القول بالاستحسان حتى عد من القول بغير دليل فصار كثير من الحنفية يجعل للاستحسان صورا رفيعة لا ينفك احد عن القول باثرها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في الثاني من الشهر الخامس من سنة اربع واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باستكمال شرح كتاب الاشارة للعلامة الفقيه ابي الوليد الباجي رحمه الله وكان يظن ان هذا اليوم يختم به الكتاب ولكن لطول بعض المسائل حتى يقال فيها بقدر معتدل عن الاستئصال المخل فانه سيكون ان شاء الله يوم الغد باذن الله تعالى سيكون متمما لشرح هذا الكتاب على نفس الوقت بعدما تفضلا الاخوة في الرئاسة جزاهم الله خيرا بتمديد وقت الدرس الى يوم الغد فشكر الله لهم. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشك اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال الامام الحافظ ابو وليد البري في كتابه الاشارة في معرفة الفصول. قال فصل ذكر محمد بن خويد بن لادن ان معنى الاستحسان الذي ذهب اليه بعض اصحاب ما لك رحمه الله هو القول باقواد الدليلين مثل تخصيص بين ورايا من بين الرطب بخرصها للسنة الواردة في ذلك قال وذلك لانه لو لم يرد شرعا في اباحة بيع رايها بخمسها تمرا لما جاز لانه من بيع الرطب بالتمر قال وهذا الذي ذهب اليه والدليل وانما سماه استحسانا على معنى المواضعة ولا يمتنع ذلك في حق اهل كل صناعة قال والاستحسان الذي يختلف اهل الاصول في اثباته هو اختيار قولي من غير دليل ولا تقليد قال ذهب بعض البصريين من اصحاب ما لك واصحاب ابي حنيفة الى اثباته ومنع منه شيوخنا العراقيون والشارعين قال والدليل على ما نقوله ان هذه معارضة للقياس بغير دليل فوجب ان يبطل ذلك ان عرض بمجرد الهوى القول في الاستحسان اصله من كلام الحنفية واهل الكوفة وهم الذين تكلموا بهذا الدليل على معنى له اختصاص من جهة نصفه دليلا واما ما كان في كلام غيرهم من اهل تلك الطبقة فانما تكلموا بالاستحسان على معنى كونه تصرفا في ترتيب الادلة اما الاول وهو الطريق الذي عند بعض الكوفيين وقال به الامام ابو خليفة رحمه الله ونقل عنه هذا الاصطلاح والاستعمال له. فان الامام اباء حنيفة رحمه الله وهو من ائمة الفقهاء القائلين بدليل القياس قيد القياس في هذا الدليل وهذا يدلك على تمام وعلو فقه الامام ابي حنيفة وانه يحسن ضبط القياس وكذلك اصحابه من بعده بالجملة فقيدوه بهذه الطريقة وصار الامام ابو حنيفة رحمه الله يقيد القياس بدليل الاستحسان ولهذا مدار الاستحسان في الاصل عند الحنفية مداره يتصل بدليل القياس هذا الاصل في مداره عند الاحناف ولم يكن القدماء من الحنفية يقصدون الى تسمية الاستحسان بمثل ما يكون السند فيه النص لمحض النص لولا وجود القياس عن الذي يقتضي اصله عدم وجود هذا الفرع الذي شهد له ما شهد فالنتيجة هنا ان الاستحسان في مذهب الامام ابي حنيفة من حيث الاصل هو دليل دائر مع دليل القياس. هو دليل دائر مع دليل القياس ويتفرع عنه. ولولا فما واستوسعوا فيه من القول في القياس لما تكلموا في مثل هذا الدليل بمثل هذه الصفة وبهذه الطريقة يتبين ان الاستحسان على طريقة اولئك الحنفية عن القول باثرها وحكمها كالذي يسمونه الاستحسان الذي يكون سنده النص كبيع السلم وبيع العرايا ونحو ذلك فهذا النوع من الاستحسان الذي ذكر المصنف له مثالا ذكره عن بعض اصحاب ما لك وهو بيع العرايا الذي جاء في حديث سيد ابن ثابت وغيره وهو في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا وبيع العرايا هو بيع التمر على رؤوس النخل مع ان الاصل ان بيع التمر على رؤوس النخل محرم لكنه بيع التمر على رؤوس النخل بخرصه. خرسه وذلك للحاجة فصار هذا استثناء والا فالاصل في التمر انه يكون مثلا بمثل فاما اذا بيع بتمر اذا بيعت تمر على رؤوس النخل بتمر فانه لا يصح من حيث الاصل فجاءت مسألة العرايا استثناء من ذلك فجاز بيع التمر على رؤوس النخل بتمر اخر وهذا للحاجة ولهذا اجازه جمهور العلماء وقيده كبار الائمة كالامام احمد بقيود ومنها ان يكون هنالك حاجة عند كثير من اصحابه ومنها ان يكون ذلك بخمسة اوسك فما دون ونحو ذلك من الاوجه التي يقيد بها بيع العرايا. المقصود ان بيع العرايا خرج عن الاصل بهذا النص ومثله بيع السلم فانه بيع لمعدوم. والاصل في بيع المعدوم المنع في الشريعة ولكنه جاز بيع السلم ويسمى السلف كذلك وهذا جاء في حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى عجل معلوم. فهذا الذي رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت بصحيح السنة كما ترى في حديث عبدالله ابن عباس وهو مخرج في الصحيح عند الامام مسلم وغيره صار بعض العلماء من الحنفية وغيرهم يسمون مثل هذا من الاستحسان الذي يكون سنده النص ثم يقولون والقول وما تفرع عنه او الاثر الذي اقضى به وهو الحكم فانه لابد من القول به. وتعلم ان مثل هذه الطريقة من جهة الالزام بمسائل الخلاف طريقة فيها تكلف فانه لا احد يقول بترك العمل بالنص اذا صح عنده وبانت دلالته. واما ان هذا يوجب تصحيح الاستحسان مطلقا او ان هذا لا بد ان يسمى استحسانا فهاتان مسألتان مختلفتان لا يلزمان من لا يقول بدليل الاستحسان فانه قد يقول بالسلم كما قال كثير من الفقهاء ولا يسمون ذلك استحسانا بل الاصل عند القائلين به من جماهير الائمة انهم لا يسمون مثل هذا استحسانا بل لم يحفظ ان الامام ابا حنيفة رحمه الله كان يسمي مثل ذلك من مسائل الاستحسان فتسمية ما كان سنده النص استحسانا او ما كان سنده الاجماع هذا جعل الاستحسان مخففا عند كثير من اهل العلم وصاروا يقولون لا يحتمل ان يمنع مطلقا ولكنك تعلم ان الامام الشافعي وقد انتصب لابطال الاستحسان على الاختصاص حتى صنف فيه جزءا معروفا في ابطال دليل الاستحسان ورده واشتد في رد هذا الدليل يعلم ضرورة في نظام الفقه والاصول ان الامام الشافعي رحمه الله لا يريد بذلك ان يمنع بعض ما استثنته الشريعة بنصها عن جملة نصها فان الشريعة فيها الاستثناء وهو مطردون في الشريعة وهذا لا يمنعه احد من اهل العلم من جهة الاصل لا من المتقدمين ولا من المتأخرين وان قد ينازع في بعض فروع المسائل لاسباب تختص بها من جهة ثبوت الدليل او من جهة ثبوت الدلالة فهذا باب اخر ومسلك اخر انما من حيث الاصل هل يكون ذلك من باب تخفيف دليل الاستحسان وان منع الشافعي له صار فيه زيادة؟ الجواب لا يلزم ذلك فان الشافعي انما كان يمنع شيئا له معرفة به انما كان يمنع شيئا له معرفة به وتلك المعرفة التي عبر عنها الشافعي بالسلب وتلك المعرفة التي عبر عنها الشافعي بالسلب انما عبر عنها بالسن من جهة نتيجتها عنده عند من يقول بها. فان الشافعي جعل المناط عند في منع القول بعمل اهل المدينة وفي مسألة الاستحسان هو انها من جهة وصفها تقوم على نتيجة سلبية عنده. ومعنى انها نتيجة سلبية انه اصل لا ينضبط بوجه فيقول ان عمل اهل المدينة ليس له انضباط ولهذا قال ما قاله رحمه الله في كلامه وما يدرى ما يقصد بعمل اهل المدينة ما يريد بعمل اهل المدينة يعني الامام مالكا رحمه الله وكذلك في الاستحسان فانه سماه تلذذا مع انه يعلم ان بعض الصور التي قد كان يقول بها اهل الكوفة من الاستحسان هي صور صحيحة لكن وجدهم يطردون ذلك في صور ثم لا يمتاز نظام الدليل في هذه المسائل. فلما لم يره على امتياز بين رأى الشافعي رحمه الله ان مثل هذا لا يصح ان ينصب دليلا في الشريعة ولهذا اغلق الاستحسان مطلقا فان قيل بعض الفروع التي يقبلها الشافعي في تنوع القياس او في تخصيص القياس او في تخصيص العلة او في تخصيص العلة فان الشافعي يقول بذلك وانت تعلم ان الشافعي يقول بالتخصيص للالفاظ في العموم والجماهير والسواد يقولون بذلك والاستحسان من اخص فقهه ومن اخص جوهره انه تخصيص للعلة وهذا صرح به بعض محققي اهل الاصول ان ان الاستحسان ليكونوا بتخصيص العلة وهذا يكاد ان يكون مطردا عند القائلين بالاستحسان من سائر المذاهب بل لا يمنعه الشافعية ولا الشافعي رحمه الله وان كانوا لا يسمون ذلك استحساسا. فان كانوا لا يسمون ذلك استحسانا فان تخصيص العلة مطرد عند سائر القائلين بالقياس. وقد قال الامام ابن تيمية رحمه الله بان من اهل العلم والاصول من يقول بان الاستحسان هو تخصيص العلة قال شيخ الاسلام وهو كذلك فان الاستحسان تخصيص للعلة لكن اهو مقصور على تخصيص العلة الجواب ليس كذلك. المقصود ان هذه الدرجة وهي درجة ثانية اذا تأملت الكلام الدرجة الاولى ما جاء به نص كالعرايا والسلام. وهذه بان القول فيها حتى اذا تدرج النظر بعد ذلك الى طرق الاستنباط والى القول في القياس فان الشافعي يقول بالتخصيص في العلة. وكذلك اصحابه ولكنهم لا يسمون ذلك استحسان ولكنهم لا يسمون ذلك استحسانا ولم يمنع احد من اهل الفقه والاصول التخصيص في العلة مطلقا والعلة يدخلها التخصيص ولا سيما في طرق القياس التي هي العلة المستنبطة فانه يأتي ما يعارضها بل حتى العلة المنصوصة يأتي ما يخصها ولهذا ظهر عندهم ما يعرف بالعلة القاصرة وحقيقة العلة القاصرة كما سبق ان الحكم فيها في الاصل لا يصح تعديته الى الفرع بقولك مثلا ان القصر هو العلم ان السفر هو العلة في قصر الصلاة فيقال هذه العلة وهي السفر علة قاصرة لا يصح ان تقال في غير اه ذلك. ولهذا ما صح قصد الصلاة بالمرض وما انصح قصر الصلاة بالمطر وما صح قصر الصلاة باسباب اخرى تقتضي رخصا في عادة الشريعة ولهذا صار الجمع بين الظهرين والعشاءين اوسع والجمع في الصلاة اوسع من القصر فان القصر لا سبب له عند جماهير العلماء الا السفر خلافا لمالك رحمه الله فانه يرى ان القصر في الصلاة له سبب اخر وهو النسك. ولهذا رخص ما لك الله في القصر السبب المناسك والجماهير من الائمة على خلاف ذلك. المقصود ان الاستحسان اذا ترقيت في امره ابتداء مما سموا سنده النص ثم التالي بعده وهو ما يقولون بان سنده الاجماع وهذان الوجهان في تسميتهما بالاستحسان فيه نظر ثم بعد ذلك ما يكون من باب الاستنباط او من باب القياس فهذا ايضا لم يغلق عند الشافعي مطلقا ولكنه عند الشافعي داخل في تتبع طريق الاستحسان ولا يصح ان ينصب دليلا منفكا وكأنه الدلالة من حكم قضى به دليل الى دليل اخر فان الشافعي لم يره على هذه الرتبة من الاختصاص ويرى ان مثل هذه الاوجه الصحاح من الاستحسان الذي طريقه الاستنباط يرى انها من استتمام النظر في صحيح القياس ولا يطرد لها اصل يختص بها. ولكن الامام ابا حنيفة رحمه الله وكبار اصحابه كانوا يجعلون ذلك اصلا لهم امتيازه وله تخصيصه وهذه الطريقة التي صار لها الامام ابو حنيفة في باب القياس ارجح من الطريقة التي صار لها الامام الشافعي فان اصل ابي حنيفة في القياس هو اجود اصول الائمة الاربعة وهو اتقنهم في هذا الباب واخصهم فقها فيه وعناية به. وان كان هذا لا يترتب عليه اتيح لاحاد المسائل لانه قد يسبق الدليل العالي على دليل الحنفية من دليل القياس ويقصد بالدليل العالي ما يكون في عادة الشريعة ونظامها مقدما على دليل القياس كالاثار التي يستدل بها فقهاء اهل الحديث فان هذه الاثار مقدمة في الجملة على جملة دليل القياس ويقصد بالاثار ما ليس من اعيان صحيح السنة وانما هي بعض اثار الصحابة التي انتظمت او نحو ذلك وان كان الامام ابو حنيفة رحمه الله لم يغلق هذا الباب يعني باب الاستدلال بالاثار المروية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولكنه لم يكن عليما بها كعلم الامام احمد وكعلم الامام مالك وامثال هؤلاء اذا تبين هذا فان مدار القيامة دار الاستقسام في باب القياس على هذه الطريقة وعليه يصح ان يقال انه من جهة الاسماء والاصطلاح فانه يقال ان الشافعية في مذهبه بنى على ابطال القياس وهذا صريح في مذهب الامام الشافعي واصحابه ولكن اذا جئنا الى الوقوع والمعاني مع تقدير ترك الاصطلاح والتسمية فان التخصيص في القياس وان ترك لبعض القياس وان التقديم بين الاقيسة هذا لم ينفك عنه مذهب من مذاهب الفقهاء الاربعة ولكن اكثرهم عناية به واطردهم له واحسنهم تمييزا فيه وطريقة الامام ابي حنيفة وقدماء اصحابه قبل ان يتوسع الاحناف في مسألة دليل الاستحسان والتوسع الذي صار عند كثير من الحنفية على وجهين الوجه الاول كانهم قصدوا به اغلاق المنع لدليل الاستحسان حينما سموا الاستحسان الذي سنده النص والاجماع وهذا من باب حماية هذا الدليل والا تسمية ذلك من باب دليل الاستحسان فيه وجه من التكلف فيه وجه من التكلف ولكنهم وجدوا اصحابهم يجعلون ما جاء به نص او وجدوا عن المتأخرين من الحنفية وجدوا قدماء اصحابهم يجعلون ما جاء به نص على خلاف الاصل يسمونه مخالفا للقياس. فلما وجدوه كذلك سموا هذا النوع من باب الاستحسان الذي سنده النص مع ان التحقيق انه لا يقع في استثناء الشريعة ما يكون خارجا عن الاصل او ما يسميه من يسميه بالقياس. فان المستثنى في نظام الشريعة وقواعدها فضلا عن المستثنى بنص الشريعة لا يمكن ان يطابق المستثنى منه فان المستثنى في قواعد الشريعة واستنباطها لا يصح ان يكون مطابقا للمستثنى منه ويعلم انه لا يسوغ للمجتهد ان يستثني مما منعته الشريعة فردا يكون مطابقا من كل وجه لما منعته الشريعة فهذا لا يقع في فقه فاذا كان ذلك كذلك فانه يعلم ان ما جاء الاستثناء فيه بنص الشريعة صار في المستثنى من الاختصاص والصفات ما لا يطابق المستثنى منه ولهذا بيع العرايا وان طابق البيع الممنوع في بعض الصفات من جهة كونه بيع تمر بتمر بغير كيل ولا وزن الا انه صار فيه من اختصاص الصفات التي تقدر الشريعة التي تقدر الشريعة اثرها فان تقدير الاثر موكول الى الشريعة نفسها كما قضت الشريعة في الضرورات وكما قضت الشريعة في الحاجات ولهذا قال الله جل ذكره حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به ثم ذكر سبحانه وتعالى المضطر مع ان المضطر انما يأكل عند الضرورة ميتة ولكن هذه الحالة المستثناة ليست مطابقة لحال التحريم. ولهذا لا يقع بالاجتهاد الصحيح فضلا عما جاء في نص الشريعة ان المستثنى لتجتمع فيه جميع صفات المستثنى منه. بل هذا لا يقع في كلام احد فان الاستثناء يقصد منه ان اذا كان متصلا فانه قد خرج منه قد خرج من المستثنى منه لاختصاص له الخروج لاختصاص له بهذا الخروج فاذا كان هذا يقدر في احكام العقل فهو في نظام الشريعة من باب اظهر واولى. ولهذا صارت هذه الكلمة عند اهل الرعي فيها توسع ان هذا جاء على خلاف القياس وليس الامر كذلك. بل يعلم ان الشريعة لما نصت على تخصيصه بالحكم انه لم يكن على القياس او على الاصل الاول بل جاءت فيه صفات تخصصه وتوجب له في الشريعة حكما وهذا من رحمة الله وفضله على عباده فيما شرع له هذا من جهة مدار القياس عند من جهة مدار الاستحسان مع دليل القياس وعلى هذا فاذا قيل الشافعي اينفي هذا الدليل قيل ينفيه فان قيل هل يكون هذا من باب الخلاف اللفظي في بعظ الصور؟ قيل ليس كذلك بل نفي الشافعي للاستحسان محكم لانه يرى حتى ما يمكن التصحيح فيه لا ينتظم على وجه يصح ان ينصب دليلا والشافعي ترك بعظ الاصول التي يستعملها ولكنه لم ينصبها دليلا فانه لم يذكر في رسالته في مذهبه المتأخر الا الاصول الاربعة المعروفة والتي سبق ذكرها في شرق رسالة الامام ونبه عليها بشرح هذه الرسالة وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس. وبعض الاصول الاخرى للشافعي عمل بها ولهذا ما تركها اصحابه بل صار جماهيرهم عليها كاستعمالهم لدليل الاستصحاب وكاستعمالهم لسد الذرائع وكاستعمالهم لما هو من الاستحسان ولا يسمونه استحسانا الى غير ذلك. والشافعي انما يرى ان هذه لا تنتصب ولكن لا شك ان الامام الشافعي رحمه الله قوله في الاستحسان اشد من غيره فانه في بعض الاصول سكت عنها ولم يصرح بابطالها ولم يصرح بنصفها في بعض الاصول ستت عنها فلم ينصبها ادلة ولم يصرح بابطالها. اما الاستحسان فانه درجة بعيدة عند الامام الشافعي ويشبه ابطال الشافعي للاستحسان ابطال داوود ابن علي لدليل القياس فانه قد شن عليه في كلامه وان كان الشافعي اليقوا عبارة واقصد عبارة ولكنه قال فيه قولا شديدا وقال فيه اصحابه من بعده مع انه يعلم ويعلمون ان بعض مادته القياسية مصححة ومستعملة عندهم في الجملة مصححة ومستعملة عندهم بالجملة ولكن هذا لا يجعل الخلاف بينهم وبين الامام ابي حنيفة واصحابه خلافا لفظيا هذا القول هو في باب الاستحسان المقترن بدليل القياس وهذا الاصل في الاستحسان القول الثاني في الاستحسان والقول هنا الثاني ليس على معنى الخلاف وانما البحث الثاني في مسألة الاستحسان وهو ما يتعلق بطريقة الامام ما لك وهذا فيما يظهر والله اعلم انه هو الاجود في دراسة هذه المسألة او في دراسة هذا الاصل ان يدرس او ينظر فيه على طريقة الحنفية وما هي الطريقة التي تلقاها من تلقاها بعده وهي طريقة العلاقة ما بين دليل الاستحسان ودليل القياس. وهذا هو المناط الاصلي كما اسلفت لدليل الاستحسان عند الاحناف وسبق او تقدم انفا الاشارة لطريقة الشافعي. اما طريقة الامام مالك رحمه الله فانه يستعمل من هذه التي يستعملها ابو حنيفة ما يستعمل وكذلك الامام احمد واصحابه يستعملون من هذه الطريقة ما يستعملون وهم في ذلك يقاربون طريقة في باب القياس يطالبون الطريقة التي عند الشافعية من بعض الوجوه فتصير المذاهب من جهة القول بالاستحسان المتعلق بالقياس من جهة القول بالاستحسان المتعلق بالقياس اوسعها في ذلك هو مذهب الامام ابي حنيفة ثم بعد ذلك مذهب الامام احمد والامام مالك ثم بعد ذلك مذهب الامام احمد والامام مالك وبينهما تقارب بعد ذلك يأتي مذهب الامام الشافعي ويشبه ان يكون او ان تكون طريقة كثير من الحنابلة اوسع من طريقة كثير من المالكية في هذا الاصل يشبه ان تكون طريقة كثير من الحنابلة اوسع من طريقة كثير من من المالكية في هذا الاصل لان الحنابلة يكثرون تقييد القياس بالاصول المعارضة له فتكون المذاهب على هذا الترتيب المذهب عند الحنفية ثم بلية ثم المالكية ثم الشافعية البحث الثاني وهو في دليل الاستحسان على جهة العموم والذي نقل فيه بعض ائمة المالكية عن الامام ما لك انه يقول الاستحسان تسعة اعشار العلم وصار بعض المالكية يعلون من شأن هذا الدليل وينقلون عن الامام مالك وهذي كلمة ذكرها علماء المالكية وغيرهم عن ابن القاسم ذكرها علماء المالكية وغيرهم عن ابن القاسم ينقل عن مالك وان كان هذا لم يحفظ نصا لمالك انه يقول انه تسعة اعشار العلم وهذه نقلها اصبغ عن ابن القاسم واصبغ يقول بان الاستحسانها هو عماد العلم فهذه طريقة لبعض متقدم المالكية وهذا القول الذي قالوه ترى انه بعيد عما يقوله الامام الشافعي وكأنه يجعل طريقة الامام مالك مساوية لطريقة الامام ابي حنيفة بل ربما يظن ان طريقة مالك في الاستحسان اوسع واقوى من طريقة الامام ابي حنيفة القول عند الامام ابي حنيفة مناطه في الجملة على دليل او مداره في الجملة على دليل القياس اما هذا الذي نقل عن الامام مالك فهكذا عبر بعض المالكية فيما نقله واصدر عن ابن القاسم وابن القاسم كاشارة مفيدة في هذا الطريق لا يستغرب منه العناية بهذا الاسم وهو اسم الاستحسان لان ابن القاسم رحمه الله وهو من قدماء المالكية له عناية بالرعي وصار بعض المالكية بعد ذلك يعدونه من اهل الرأي كما ذكر ذلك ابو عمر ابن عبد البر فانه قال ان ابن القاسم هو من اهل الرأي مع انه يعلم انه من جلة اصحاب الامام ما لك انما كان له عناية بكلام اهل الكوفة ورأيهم اذا نظرنا في كلام الامام مالك نفسه ولا سيما مع هذه الكلمة التي شاعت في كثير من كتب الاصول عن ما لك انه قال انه تسعة اشار العلم فسواء صحت هذه الكلمة عن الامام مالك ام لم تصح فانه على تقدير ثبوتها عنه يعلم انه لا يريد بذلك الاستحسان الذي كان يقول به ابو حنيفة وكبار اصحابه ولا يريد بذلك الاستحسان الذي توسع فيه الحنفية بعد ذلك وسموه الاستحسان وسماه غير الحنفية. هذا لم يختص في الحنفية بل صار كثير من المالكية والحنابلة يقولون الاستحسان سنده النص وسنده الاجماع وسنده المصلحة وسنده العرف الى غير ذلك ثم توسعوا في هذه الامور فيما يحمد وما لا يحمد جاء الاستحسان الذي سنده المصلحة وجعلوا لبعض الحنابلة في ذلك كلاما وله قول معروف في هذه المسألة سواء سمي هذا من باب الاستحسان او سمي بغير ذلك الشاهد ان الامام مالك رحمه الله لا على تقدير ان هذه الجملة صحت عنده وصحت عنه وهي ان الاستحسان هو تسعة اعشار العلم فانه لا يقع ذلك مطابقا لطريقة ابي حنيفة والخوفيين في مسألة الاستحسان اذ كان عندهم مداره على القياس وهو عند التحقيق تقييد من الامام ابي حنيفة وائمة الرأي لدليل القياس حتى لا يقع في غير محله وعن هذا قيل بان هذه الطريقة طريقة رفيعة في الفقه عن استعمال الاستحسان على طريقة الامام ابي حنيفة وكبار اصحابه وكذلك لا يقع كلام الامام مالك على تقدير صحته على طريقة كثير من المتأخرين من الحنفية وغيرهم الذين توسعوا في صور الاستكسان حتى عدوها عشرا او ثمانيا او سبعا او نحو ذلك وانما المعروف عن الامام مالك انه يستعملوا من التخصيص في العلة في القياس وفي ترك بعض اوجه القياس وفي تقديم بعض الاقيس على بعض ما هو مما لا يختص به مالك ولا ابو حنيفة بل لا يخلو منه مجتهد بل لا يخلو منه مجتهد لان القياس طريق من طرق الاستنباط وطرق الاستنباط كثيرة او الادلة الفرعية بعد الكتاب والسنة كثيرة عندهم ولا سيما عند الامام مالك فهو اوسع الائمة ادلة من هذا الاعتبار اي من جهة الطرق التي تقوم على الاستنباط او الاستقراء وهذه الطرق التي تقوم على الاستنباط والاستقرار يدخلها التخصيص ببعض مواردها ويدخلها التقديم والتأخير فيقدم شيء منها تارة على اخر وفي نظير قد يتوهم انه مطابق له لا يقدم هذا الدليل على ذاك الدليل الذي قدم عليه سلفا فلمثل هذه المنازع التي كان يقول بها الامام مالك وهي كثيرة عند مالك وهو اكثر الائمة استعمالا لمثل هذه المنازع بتنوع اصوله فهذا التصرف في الادلة يكاد ان يكون هو المقصود في الاستحسان عند ائمة المالكية المتقدمين. واذا كان كذلك مبينا فان هذا اذا كان ذلك بينا من جهة المعنى فان هذا اذا جازت عبارة الامام مالك وصحت عنه فان انه يبشر بمثل ذلك فلا يخص بطريقة الامام ابي حنيفة رحمه الله القول الثالث في هذا الباب هل الامام مالك استعمل لفظ الاستحسان في كلامه ام لم يستعمله العبد الامام ما لك بهذا الاسم ام لم يعبر به؟ الامام ما لك لم يعبر عنه نصا محفوظا عنه وكلامه في الموطأ في جميعه لم ينطق الامام مالك رحمه الله مع انه استعمل جملة من الالفاظ المتنوعة حتى بعض الالفاظ التي لم تؤلف اصطلاح في الفقه لانه في زمنه لم تنتظم كثير من الاصطلاحات فاستعمل كلمة وهذا احب اليه وهذا واحب الي مما سمعته كذا الى اخره فيستعمل مثل هذا ويستعمل المجتمع عليه عندنا والمعروف عندنا وما ادركنا عليه اهل العلم الى اخره. ولكنه لا يذكر اسم الاستحسان البتة فما ذكره البتة وهذا يجعل هذه الكلمة بعيدة فيما يظهر من جهة ثبوتها عن الامام مالك. لان فيه شكلها ولغتها بعض التكلف وهي انه تسعة اشهر العلم الا ان يكون وقع جوابا لسؤال على تقدير مراد السائل الا ان يكون وقع جوابا لسؤال على تقدير مراد السائل فهذا يقع لان السائل في سؤاله يبتلي المسؤول بما لم يكن منشئا له فيقع جوابه تبعا لسؤاله اما ان الامام مالك انشأها ابتداء ونصبها ابتداء فهذا فيما يظهر بعيد ومن الدليل على بعده لغة هذه الكلمة الشمول التي اتسمت به ومن ذلك انه لو كان على هذه الرتبة كما قالت تلك الكلمة المنقولة عنه لذكر ذلك الامام مالك رحمه الله في موطئه فتكون هذه الجملة اذا قدر صحته عن الامام مالك فانما اراد التصرف انما اراد رحمه الله التصرف في الطرق من جهة طرق الاستدلال وطرق الاستدلال التصرف فيها واسع ولا يستغني عنه واكثر الفقه عليه فعلى هذا تصح هذه الكلمة بمثل هذه الطريقة وهذا فيما يظهر هو المقصود بها على تقدير صحتها. اما ان مالكا اراد ان الاستحسان ينصب دليلا وان هذا الدليل في علوه هو تسعة اعشار العلم وانه دليل معين الصفة وانه دليل معين الصفة كما تقول ان عمل اهل المدينة دليل معين الصفة الى اخره او ان القياس دليل معين الصفة يقصد بكونه معين الصفة انه تقول في القياس مثلا هو الحاق الفرع بالاصل للعلة الجامعة بينهما فهو معين الصفة في جملته وان كانت انواعه كثيرة لكنه في جملته معين الصلة فهذا لا يظهر طريقا للامام مالك. فاذا مالك رحمه الله لم يقع في موطئه وفي كلامه التصريح بهذا الاسم وغاية لفظ او وغاية اسم بالموضأ او استعمال في الموطأ يقارب ذلك هو قول الامام مالك عن بعض المسائل بانه حسن فعبر مالك رحمه الله في الموطأ بان ذلك حسن كقوله رحمه الله بان صيام يوم الجمعة حسن مع ان الاحاديث كما تعلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح وغيرها الناهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام. والامام مالك في الموطأ ذكر هذه الاحاديث ولكنه يرى ان افراد الجمعة بالصيام يرى ان افراد الجمعة بالصيام ليس مما يترك وله تأويل في تلك الرواية انما المقصود انه في هذه المسألة في موطأه عبر عن الصيام يوم الجمعة بانه حسن. وعبر في مسائل وهي قليلة في الموطأ عبر عن بعض الرأي الذي انتهى اليه بان ذلك حسن او تارة يقول من احسن ما سمعته هذا غاية ما يقارب هذا الاشتقاق الذي هو اسمه دليل الاستحسان. اما اسم الاستحسان على التصريح فلم يرد في الامام مالك البتة ولكنك اذا نظرت في المدونة التي كتبت عن فقه الامام مالك فانها استعمل فيها اسم الاستحسان استعمل فيها اسم الاستحسان وتعدد ذلك في مواضع لا بأس بها في مواضع لا بأس بها وهذه المواضع بعضها استحسان في تقييد القياس جملة منها في المدونة استحسان بتقييد القياس بغيره. وبعضها بعيد عن اثر دليل القياس بل اكثرها بعيد عن اثر دليل القياس فهذا جاء في المدونة في فقه الامام مالك ولكنك تعلم ان هذا الذي في المدونة هو علم الامام مالك ولكنه ليس بالظرورة يكون هي الحروف التي نطقها بها الامام مالك في جميعها فهذا يدخله التجوز من جهة كتبة اجوبته رحمه الله ولكنها يعلم بهذا الاستعمال الذي في المدونة ان هذا الاسم قديم عند المالكية وانه معروف عندهم وان الاتصال به قديم وهذه المسائل التي في المدونة كما اشرت طائفة منها هي من تخصيص القياس بغيره اما بقياس اخر وهو قليل او باصل او دليل اخر وهو الاكثر فيها وبعض هذه المسائل واكثرها في المدونة التي ذكر فيها اسم الاستحسان ليست في الاصل متفقة او متصلة الاستحسان وهذا يدلك على ان اوائل المالكية وهذي النتيجة للتحصيل هذا يدلك على ان عوائل المالكية ما كانوا يقصرون الاستحسان على مدار القياس وانما يجعلونه بين ادلة ليس يجعلونه ماضيا بين ادلة من ادلة الاستنباط ليس القياس واحدا من هذه الادلة وهذا من اخص الفروق بين طريقة اوائل المالكية وطريقة اوائل الحنفية ان اوائل الحنفية يجعلون الاستحسان دائرا مع دليل القياس. واما اوائل المالكية فلهم مسائل سموا فيها احسان كما في المدونة في فقه الامام مالك رحمه الله ولكن هذه المسائل كثير منها انما هو تصرف بين الادلة في مسائل ليس القياس واحدا من هذه الادلة. ولكن اذا قيل هل استعملوها فيما كان القياس واحدا من هذه الادلة فالجواب نعم. ووقع ذلك بمسائل من مسائل المدونة على هذه الطريقة وبه يعلم نتيجة ان الاستحسان في مذهب الامام مالك عند قدماء اصحابه هو واسع عن طريقة الحنفية ولكن ما كانوا يستعملون ذلك على طريقة بعض المتأخرين في مسألة النص الصريح ونحو ذلك وعلى هذا فيصير الاستحسان على هذه الطريقة المالكية الاولى يصير الاستحسان ليس من الادلة المنصوبة وانما هو من طرق تحصيل الاحكام وهو اشبه ما يكون بطريق من طرق الاستدلال وهذا فيما يظهر والله اعلم هو الاصلح في مذهب الامام مالك وائمة اصحابه الاولين ان الاستحسان عندهم هو طريق من طرق تحصيل الاحكام من جهة الاستدلال وليس من جهة كونه دليلا يشار اليه ويفرغ عنه الاحكام ابتداء هذا يكاد ان يكون فرقا فيما يظهر بينا يكاد ان يكون فرقا بينا بين طريقة اوائل المالكية وبين طريقة الامام ابي حنيفة. اما الامام مالك نفسه في علم انه كثير في الادلة. واما ان مالكا كان يسمي هذه التصرفات بالاستحسان فهذه مسألة محتملة وكثير من اصحابه يقول بان مالكا لم يقل به وكثير من اصحابه يقول بان مالكا قد كان يقول به ولكن عامة المالكية يقولون بان الاستحسان عند الامام مالك ليس مقصورا على دليل القياس كما كان عليه اوائل الحنفية رحمهم الله ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك جاءت طريقة لبعض اهل العلم من غير الشافعية كبعض المالكية ومنهم المصنف اعني ابا الوليد الباجي وصرح بذلك هنا فانه لما ذكر الاستحسان قال اما ما كان سنده النص وذكر بيع العرايا فقال هذا من باب المراعاة ومن باب التصرف الجائز ان يسمى ذلك هذه مواضعة كما عبر هذه مواضعة اي انها اتفاق على التسمية والاصطلاح والا فالمعنى لا يمكن لا يلزم ان يسمى كذلك. فيسمي هذا كأنه من باب التسمية المحضة وهو ما يسمى بالاستحسان الذي سنده النص ثم اغلق ابو الوليد الاستحسان في كتابه هذا وفي بعض كتبه مع انه في بعض كلامه الاخر يقول ببعض مسائل الاستحسان لكنه هنا اغلقه ولكنه لما اغلقه سبق اغلاقه له بقوله بانه هو القول بغير دليل والقول بغير دليل ولا شك ان القول بغير دليل ولا اصل لا شك ان هذا متروك لا شك ان هذا متروك عند مالك وعند غيره من الائمة بل وعند الامام ابي حنيفة وارباب الاستحسان من اهل الكوفة ومثل ذلك لا يحتاج الى ان يسمى حتى ينفى فان العلم بنفيه علم مستحكم في كلام اهل العلم. ولهذا قال رحمه الله والاستحسان الذي يختلف اهل الاصول في اثباته هو اختيار القول من غير دليل ولا تقليد وهذا فيه تجوز في كلام ابي الوليد فانه لو قال ان هذا هو الاستحسان المتروك لصح اما ان يقول ان اهل الاصول هذا هو محل اختلافهم فما يدرى ما المقصود بهذا الاختلاف فانه اذا كان كذلك وجب ان يكون من اهل الاصول هذا ليس من الاخذ باللوازم وانما هو ضرورة العبارات ان من اهل الاصول من يقول بان هنالك استحسانا صحيحا من غير دليل ولا تقليد هو توسع لم يقل الدليل حتى قد يفسر بانه النص. بل ذهب الى ادنى ما يمكن ان يستعمل وهو التقليد لبعض ما يصح الاعتداد بالتقليد فيك الاثار او نحو ذلك فهذا فيه تجوز ولا يصح وليس هذا والاستحسان الذي اختلف اهل العلم فيه وعلى هذا تكون النتيجة في هذا الدليل ان الاستحسان الذي عليه المدار الاصل هو الاستحسان المتصل بدليل القياس وهذا يصح ان ينصب دليلا ليرعى دليل القياس وهذا يصح ان ينصب دليلا ليرعى دليل القياس ويصونه عن الاخلال والسقط والغلط وهذا هو مقصود كبار ائمة الرأي بهذا فانهم لم ينصبوه دليلا سابقا قبل النظر في القياس ولا يجعلونه متقدما بين يدي دليل القياس وانما يجعلونه فاحصا وكاشفا لاهلية دليل القياس في اعيان مواضعه. فاذا لم يره كذلك تحرى تحيزوا به عن الحكم فيه اي في دليل القياس الى ما سموه دليل الاستحسان وهذا له بعض الامثلة من حيث التطبيق ولعل من الامثلة المصورة له صورة بينة ان المشهور عند الاحناف ان سؤر سباع الطير يكون طاهرا الناس شرب سباع الطير يكون طاهرا مع ان سؤر السباع الاصل عندهم في مذهب الحنفية انه نجس ويراد بالسور هو ما يبقى في الاناء بعد الشرب. وهو في العربية اي في لغة العرب يسمى في البهيم وفي الانسان وفي الطير وفي غير ذلك ولهذا يقول الفقهاء وسر الادمي طاهر فالمقصود ان الحنفية يقولون بان سعر سباع الطير النجس. بان سؤر سباع الطير يكون طاهرا مع ان الاصل في سعر السباع عندهم انه نجس قالوا والقياس انه نجس. اي صور سباع الطير ولكنه قيل بطهارته استحسانا. قيل بطهارته استحسانا لما قالوا لان الاصل عند ابي حنيفة او لان القول عند ابي حنيفة ان عظم الميتة طاهر ان عظمى الميتة طاهر قالوا والطائر انما يشرب بما يشبه العظم فامضينا عليه الاصل في عظام الميتة وانها طاهرة فكذلك اذا شرب بهذا الطاهر فيكون صغره بعد ذلك طاهرة قالوا كما لو وقع في هذا الماء عظم ميتة فان الامام ابا حنيفة لا يقول بنجاسته بمحض عظم الميتة. لان عظم الميتة عند قالوا فكذلك اذا واقعه من تار الطائر من السباع فانه لا ينجس بهذه المواقعة وانتهوا بذلك الى ان هذا خرجوه استحسانا على كلام الامام ابي حنيفة رحمه الله في مثل هذا يصح ان يقال بمثله. واما الترجيح في المسألة فهذا باب اخر. لكن يصح ان يكون طريقا من طرق مراجعة القياس وفحصه واتقانه ولهذا استحسن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الجملة التي قالها بعض الاصوليين بان الاستحسان هو تخصيص العلة لان اطلاق القول بدليل بان الاستحسان هو تخصيص العلة لان اطلاق القول بالقياس فيه او يصاحبه كثير من الغلط والقياس لابد فيه من التقييد وشيخ الاسلام اعتنى بدليل الاستحسان كما يعرف وصار يصوب كثيرا من امره وينتصر له لعلمه ان الامام احمد رحمه الله كثير التقييد للقياس والا بالامام احمد رحمه الله لم يحفظ عنه القول بالاستحسان كدليل منصوب وان كان جاء في نصوص الامام احمد انه قال استحسنه. فهذا جاء في كلام الامام احمد رحمه الله واجوبته انه عبر بانه يستحسن كذا ويستحسن كذا وجعلها بعض اصحابه بابا من باب الاستحسان كالقاضي ابي يعلى رحمه الله فانه ذكر بعض هذه المسائل عن الامام احمد في كلامه عن دليل استحسان ولكن يعلم ان الاستحسان عند الامام احمد هنا ليس هو على معنى الاستحسان المختص عند اصحاب الامام ابي حنيفة. ولكن الامام احمد رحمه الله يعلم ان كثير التقييد للقياس وكثير التحوط باتيانه ولهذا ناسب عند بعض المتأخرين من اصحابه كالامام الاتنيمية ان يأتنوا ببعض الاوجه من تصحيح بدليل الاستحسان على هذه الطريقة ان يعتنوا ببعض تحسين مسائل الاستحسان على هذه الطريقة وعلى هذا فما قاله ابو الوليد رحمه الله هنا بان تسمية الاستحسان الذي يكون سنده النص في ان مواظعة هذا صحيح هذه مواضعة في التسمية وتسميتها بالاستحسان قد يدخله شيء من التكلف ولا سيما ان المعاني قاضية كما سبق ان المستثنى لابد ان يغاير المستثنى منه في بعض صوره وان كان هذا الوجه ليس هو المناط في ترك التسمية لانه حتى في باب الاستحسان القياسي يقال ان ما قضى الاستحسان بتركه القياس الاصل لا بد ان يكون مغايرا له ولابد. كما غاير الحنفية بين سباع البهائم وبين سباع الطير فان هذا الفرق يطرد حتى في القياسيات او في العقليات فانه لا يتطابق محل الاثبات مع محل النفي لا في العقليات ولا في الشرعيات. وهذه قاعدة يعلم اضطرادها انه لا يتطابق مورد الاثبات مع مورد النفي لا في العقليات ولا في الشرعيات. والمقصود بذلك انه لا يكون المنفي مطابقا لخصائص المثبت من كل وجه ما في باب الشريعة ولا في باب العقل ولو صح ذلك لما قام دليل القياس اصلا فان من اخص اسباب دليل القياس ان الشريعة تتطابق احكامها اذا اتفقت الخصائص في موارد الاحكام ولا بين المتماثلات ولكن المتماثلات كما تعلم هذه في الجملة هي مركبات وليست مفردات وهذه المركبات في هي الخصائص وصاروا يتأملون في خصائص هذه المركبات فاذا وجدوا فرقا خرجوا به عن هذا الدليل الذي هو القياس الى غيره فقد يخرجون به الى البقاء على دليل الاستصحاب او نحو ذلك فهذا من الطرق المستعملة عند جميع اهل العلم كما سلف عند جميع اهل العلم بلا استثناء. هذا خلاصة ما يمكن ان يشار به الى كلام المصنف في دليل الاستحسان وفي الجملة دليل الاستحسان دليل شريف رفيع القدر لمن فقه المراد منه في تقييد دليل القياس. واما ما زاد عن دليل القياس فان ذلك من التصرف في الادلة التي ونظامها وتراتيبها ولا يتكلف بان يفرض عليه اسم يختص به يسمى كل تصرف من هذه تصرفات بدليل الاستحسان. فان هذا لا يجمعه جامع ولا ينتظم على وجه بين. اما اعلى معنى او يرعى دليل الاستحسان في بعطي خصائص المستثنى والمستثنى منه من جهة المعرفة بما يصح ان يمضي القياس فيه وما لا ان يمضي القياس فيه فهذا هو الفقه الذي كان عليه الامام ابو حنيفة رحمه الله وكبار اصحابه وعليه سواد الفقهاء وان كان سعة الامام ابي حنيفة فيه اكثر من غيره والتقييد في القياس هو طريق معروف للامام احمد وفقهاء اهل الحديث رحمهم الله. نعم قال فصل مذهب مالك رحمه الله تعالى المنع من الضرائع وهي المسألة التقييد في القياس عند الامام احمد لا يتطابق مع التقييد في المذهب عند الامام ابي حنيفة. من جهة ان الامام احمد واهل الحديث اكثر تقييدا باصول اخرى يتوسع الاحناف في القياس فيها اي في اي في المسائل ولا يقيدون بمثل ذلك كاثار الصحابة وكبعظ الاصول الشرعية التي يمضي الامام احمد علاء حفظها او على القيام عليها من جهة عدم التوسع بالقياس في هذه المسألة. ولكن الاحناف رحمهم الله تبين لنا من طريقتهم في باب القياس والاستحسان ان الاحناف وان كانوا اكثر المذاهب عناية بدليل القياس لكنهم يقيدون فيه كثيرا اما التقييد بالابواب كما سبق وهو انهم اغلقوه في الجملة في باب الحدود والكفارات وبعض الابواب واما انهم يقيدونه بمثل هذا الطريق واما الاستحسان الذي ليس عليه دليل فهذا لم يكن دليلا منتصبا والشافعي لما ذكره كانه اراد بذلك ان الاستحسان يؤول الى مثل ذلك ان الاستحسان يعود الى مثل ذلك و يختم القول في الاستحسان مع ان القول فيه كثير لكن يختم القول في الاستحسان بمسألة ان بعض المعرضين للاستحسان قال فيه قولا يحرك المخالف الى نفيه بقول من يقول بانه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير انا فصار مثل هذا يحرك الى نفيه وهذا التعبير ليس له ضرورة ولازم ولكنه عند التحقيق واوصم في باب القياس موصول بباب القياس ومن جوهرهما سلف الاشارة اليه التخصيص في العلة الذي امتدحه او جوده الامام ابن تيمية مع ان القائلين به بعضهم من المعتزلة بتفسيرهم للقياس كابي الحسين البصري وهو من اخص من ذكر هذه الجملة بان الاستحسان هو التخصيص للعلة. ولا يخفى على ذلك على شيخ الاسلام ولكنها البحث العلمي وان كان هذا يذكره غيره كابي الحسن الامدي وغيرهم سواء من اصحاب الشافعي او من اصحاب الامام ابي حنيفة فيجعلون ذلك من القول في القياس والاحناف ذكروا هذا ان التخصيص للعلة ليدخلوا في باب في باب الاستحسان عند كثير منهم. نعم وله حصن مذهب مالك رحمه الله تعالى المنع من الضرائع وهي المسألة التي ظاهرها الاباحة ويتوصل بها الى فعل المحظور وذلك نحو ان يبيع السلعة من مئة الى اجل ثم يشتريها بخمسين نقدا ليتوصل بذلك ليتوصل بذلك الى بيع خمسين مثقالا نقدا بمائة الى اجل واباح الضرائع ابو حنيفة والشافعي. نعم هذا الاصل وهو شد الذرائع. والقول فيه يشبه القول في الاستحسان من جهة انه اسم مشترك ينبغي التحرير في فقهه قال المصنف رحمه الله مذهب مالك رحمه الله تعالى المنع منع من الذرائع اما ان هذا هو المذهب المشهور عند الامام مالك فهذا يكاد ان يكون من المجمع عليه بين اهل العلم ان الامام مالك اشتهر في مذهبه مسألة الذرائع وهو باب سد الذرائع حتى الحق عند كثير من اهل الاصول من بعض المذاهب الحق هذا الاصل بالامام ما لك وحده وصار يقال ان هذا من اصول الامام مالك وصار بعضهم يحكي عن المذاهب الثلاثة انهم لا يقولون بهذا الاصل ويحكون هذا احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله فيجعلون مالكا تفرد بهذا الاصل حتى قال القرطبي رحمه الله اعامل بسد الذرائع الامام مالك واصحابه في مذهبه عملوا بذلك ثم قال القرطبي وخالفه اكثر الناس تأصيلا وعملوا عليه في الفروع تطبيقا هذا ذكره القرطبي انه شاء بالمذاهب التطبيق والعمل بشد الذرائع الذرائع التي ذكرها المصنف هو الاصطلاح الذي عليه او هو المعنى والمقصود الذي عليه جماهير العلماء فقال رحمه الله في وصفه لهذه الذرائع وهي المسألة التي ظاهرها الاباحة ولكنها تفضي الى ما يمنع في الشريعة فهي تقوم اوصاف تقتضي فتقوم اوصاف تقتضي منعها اذا هو قصر الذريعة على الذريعة التي الاصل فيها الاباحة وهذا هو الذي عليه الجماهير من اهل الاصول الذين تكلموا في باب سدد ذرائع وبعض الاصوليين كالقرار في من المالكية يقول بان الذرائع تدور عليها الاحكام الخمسة وهناك الذرائع الواجبة وهناك الذرائع المحرمة وهناك الذرائع مندوبة وهناك الذرائع المكروهة وهناك الذرائع المباركة ويقول كما يحرم سد الذرائع يجب فتح الذرائع الى اخره او كما يجب سد الذرائع فانه يجب فتح الذرائع تارة ويستحب تارة ويكره تارة ويباح تارة فقلبها شهاب الدين على هذه الطريقة وهذه طريقة فيما يظهر متعقبة وتعقبه بعض اصحاب ما لك وغيرهم وليست شائعة عند اهل العلم وان كانت قد تبدو في ابتدائها رفيعة لكنها ليست كذلك وبعضهم في رد مثل ذلك يقول لان ما كان من باب الواجب لا نرده الى سد الذرائع وانما نرده الى اصل او قاعدة وهو ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولكن فيما يظهر ان السبب في كون هذه الطريقة التي ذكرها القرافي ليست هي الراجحة عند سواد اهل العلم ان ما كان الاصل فيه من باب اتمام الواجب او نحو ذلك هذا ثبوته في الشريعة واستقراره لا يحتاج الى منازعة بمعنى انه ليس به خروج عن الاصل بخلاف المنع بخلاف المنع فان المنع لما الاصل فيه الاباحة هذا لا بد فيه من صفة لها انتظام في الشريعة. لانه ورود بالمنع على المباحات ورود بالمنع على المباحات. واما باب الواجبات وباب المندوبات فهذا باب له طريقته في الشريعة. لانه يثبت بنصوصها لانه تشريع مبتدأ بخلاف بخلاف باب المباحات فانه مع القول بما يقوله الجماهير من اهل العلم وهو الراجح وهو مذهب السلف ان الاباحة حكم شرعي وليست حكما عقليا يقال انما اختص باب سد الذرائع بالمباحات لان المباح له اختصاص فانه مع كونه حكما شرعيا على قول الجمهور وهو الراجح وهو مذهب السلف قاطبة لان الله سبحانه وتعالى ذكر الاباحة والحلال حكما له في كتابه ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وفي الصحيح من حديث عياض ابن حمار المجاشري عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قال الله تعالى كل مال نحلته حلال اني خلقت عبادي حنفاء لهم فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم ما احللت لهم فالاباحة و اباحة الامر يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك بالاباحة حكم شرعي ولكن مع هذا الاصل وان حكم شرعي الا انه يعلم ان الشريعة جاءت في عامة المباح بالجمل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا. فصارت الاباحة اباحة الجمل اليس كذلك؟ واذا كان كذلك فان هذا لا يقع مثله في المندوبات والواجبات فان الشريعة تعينها على التوصيف الجملة او تعين اوصافها التي التي تندرج فيها الاحاد. بخلاف المباح ولمثل هذا الامر وفي كلي المباح قال بعض اهل الاصول بان الاباحة حكم بان الاباحة حكم عقلي والقائلون بان الاباحة حكم عقلي تارة يبنونه على اصل من الاصول الكلامية كطريقة كثير من المعتزلة وتارة يبنونه على دون ذلك كما هي طريقة بعض الحنفية من اهل الاصول وبين الطريقتين فرق وان كانوا من حيث النتيجة يقولون بانها عقلية الشاهد ان الاباحة حكم شرعي باجماع السلف الاولين وهو الذي جاء بالكتاب والسنة ومضى عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل ظهور هذه المحدثات من علم النظر والكلام وهذا الذي سلف به الكتاب والسنة كما سبق الاشارة الى شيء من ذلك ولكن مع ذلك فهي في جملة كلية. واذا كان كذلك فان سد الذرائع عما اداره فان ستة ذرائع مداره على باب المباح. واما ما توسع به القرافي فانه ليس كذلك فيما يظهر وقد استدرك من استدرك عليه من المالك كيا وغيرهم لكن بعض الاستدراك اه يكون ليس على الدرجة الرفيعة كقوله من يقول بان الواجب من باب ما لا يتم الواجب الا به الى اخره فهذا ليس كذلك وان كما ان يقال ان الشريعة اه مفصحة بمفصل هذه الاحكام. اما المباح فهو الكلي والذي الاصل فيه الفعل ولكن يأتي بالشريعة منعه لهذا جاءت ذرائع من ما الاصل فيه الاباحة جاءت رائع يعلم بالاجماع انها مما يمضي العمل بها ولهذا قسموا باب الذرائع الى اقسام كما سيأتي ان شاء الله تعالى انما مداره على المباح. ولهذا قال المصنف وهي المسألة التي ظاهرها الاباحة ويتوصل بها الى فعل المحظور. التوصل بالمباح الى فعل المحظور يقع على درجات وهذا التقسيم ذكره كثير من المحققين كالشاطبي والقرافي اشار له الامام ابن تيمية رحمه الله لان بعض هذه المادة من سد الذرائع مما لا يختلف فيه بين اهل العلم قاطبة فاذا كان التوصل بالمباح الى المحرم في معين احوال المكلفين متحققا مجزوما به صار هذا الاستعمال للمباح محرما في حق هذا المعين لا يختلف اهل العلم فيه البتة هذا لا يختلف اهل العلم فيه البتة بان كل من استعمل مباحا يتوصل به الى محرم فان استعماله لهذه المباح لا يكون على آآ اباحته الاولى الشرعية هذا اذا تيقن انه يستعمل هذا المباح ليجعله في محرم. فيكون هذا المباح في حقه ليس كذلك الصورة الثانية اذا كان هذا المباح قد يفضي اذا كان هذا المباح قد يتوصل به الى محرم ولكن هذا التوصل قليل او نادر فاذا كان نادرا او قليلا فان العامة من اهل العلم بل حكي الاجماع في ذلك على ان هذا مما لا يستعمل فيه قاعدة سد الذريعة يعني لا يحل ولا يصح في الفقه والعلم ان يحرم مباح بحجة سد الذريعة لكون هذه الذريعة من جهة اتصالها بهذا المحرم اي اتصال المباح بالمحرم واقتضائه له ليكون مؤثرا او سببا في وجود المحرم انه قليل الوقوع او نادر الوقوع فهذا لا يلتفت اليه هذا لا يلتفت اليه ولو التفت اليه الا ضاق المباح في الشريعة والشريعة ارادت ان يكون المباح هو اوسع الاحكام فاوسع الاحكام التكليفية الخمسة المشهورة عند اهل الاصول بالاحكام التكليفية وهي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح اوسع هذه الاحكام الخمسة او الوجوب والتحريم الى اخره اوسع هذه الخمسة هو الاباحة او المباح وهذا لا يختلف فيه انه هو الاوسع. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الشريعة يسرا. قد جعل الله سبحانه وتعالى الشريعة يسرا ولهذا ما حرم فيها هو معين اما بالاوصاف او بالاسماء. وكذلك ما آآ نهي عنه وكره او وكذلك ما اوجبه الله سبحانه وتعالى فانه موصوف بالشريعة من العبادات ونحو ذلك مما يعلم انه مبني على التوقيف او وصف وصن في الشريعة كبعض اخلاقها الواجبة. كبر الوالدين وصلة الارحام والعدل بين الناس ونحو ذلك واما المباح فانه واسع بالشريعة واوسع الابواب في الشريعة وهو اوسع الابواب في الشريعة وهذا من رحمة الله بعباده واذا علم ذلك ورعاية الشريعة للمباح وجعله مناط يسر الشريعة وان كان يسر الشريعة لا ينحصر بالمباحات وان كان يسر الشريعة لا ينحصر بالمباحات فحتى الواجبات بنتها الشريعة على التيسير وكذلك المندوبات بل وكذلك تحريم المحرمات فانها تيسير على المكلفين الا يضلوا فيما لا يطيقونه من الامور. ولهذا لما ذكر الله بعض ما حرمه قال الله سبحانه والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا وقوله خلق الانسان ضعيفا اشارة الى الحكمة الالهية في تحريم المحرمات والنهي عن المنهيات وان تحريمها حفظ لاحوال الناس اما انه حفظ لدينهم او لاموالهم او لاعراضهن او لدمائهم او لعقولهم. ولهذا كل المحرمات راجعة الى هذا المعنى ان التحريم فيها يكون من باب حفظ الدين او من باب حفظ الاعراض او من باب حفظ الدماء او من باب حفظ الاموات او من باب حفظ العقول وهي الاصول التي جاءت في الشرائع السماوية كما هو معلوم. المقصود ان الذرائع اذا علم اتصال مباح بالمحرم وجوبا وضرورة منع وهل هذا حرم بسد الذريعة؟ ام انه في مبتدأ الشريعة كان على التحريم؟ هذه مسألة فيها سعة من جهة التوصيف لها والصورة المقابلة اذا كان هذا لا يفضي الا نادرا وبعضهم يجعل الصورة المقابلة اذا كان معدوما والصحيح ان هذه ليست بصورة اذا كان ذلك معدوما وانما المقدر في الصبر والتقسيم اذا كان ذلك نادرا او قليلا فلا يعتبر ولا يلتفت اليه باجماع اهل العلم وبقي صورتان بقي صورتان وهما اذا كان هذا المباح يفضي غالبا ليس لزوما ولكنه يفضي غالبا فهذه هي التي توسع فيها الامام مالك وكثير من اهل العلم الفقه يقولون بطريقة الامام مالك بل بعض اهل الاصول يقولون انما افظى غالبا منع ويجعلون وصي الغلبة من الاوصاف المقتضية لطرد الحكم في باب سد الذبيحة وفيها بعظ الخلاف فهي ليست كقوة المسألة الاولى يقينا ولكنها مسألة ثانية المسألة الثالثة المسألة الرابعة تكون. المسألة الرابعة وهي اذا كان ذلك كثيرا اي انه لم يقع عليه وصف التمام واللزوم ولم يقع عليه وصف الغلبة فلم يفرغ غالبا الى المحرم ولكنه ليس نادرا ولكنه يقع تارة ولا يقع تارة اخرى. وبعض النظار من اهل الاصول سمى هذه الصورة قال ان يكون مساويا وهذه المساواة مساواة تقدر لتصور المسائل. اما انها من حيث الحقائق تقع فانها من حيث الحقيقة في نفس الامر لا تقع. لا يقع المساوي في نفس الامر لكن اذا ذكر هذا المصطلح وهو المساوي من باب تصور الحقائق فهذا فيه اتجاه لكن الاليق في التعبير والمناسب لعبارات في الشريعة هو الكثير مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير والله سبحانه وتعالى ذكر الكثير في القرآن في اوصاف العباد فاما مسألة المساواة فهي لغة عقلية عند التحقيق ليست واقعة وعلى هذا يقال الصورة الرابعة اذا كان ذلك كثيرا ولكنه ليس ماذا ليس غالبا لا يمكن التغليب فيه ولهذا عبر عن الثالثة بالتغليب وليس بالاكثر ولهذا خبر عن الثالثة بالتغليب الذي يكون غلبة ظاهرة هذا الذي فيه غلبة ظاهرة جمهور العلماء يستعملون فيه سد الذرائع واجد اكثرهم استعمالا لذلك الامام مالك والامام احمد ولكن يقع من ذلك استعمال في مذهب الامام الشافعي ومذهب الامام ابي حنيفة كأن الاكثر خلافا والاكثر رعاية او تركا هي الصورة الرابعة وهو اذا كان ذلك كثيرا ولم يظهر فيه غلبة ولم يظهر فيه غلبة. اما اذا ظهر فيه غلبة فالجمهور يرعونه. وان كان عناية مالك واحمد به اكثر من غيرهم من الفقهاء الاربعة وذلك لان الوقائع والصور كثيرة لانه قد يكون غالبا بحال ولكن قامت له حاجة ولكن قامت له حاجة باعتبار فلا يضيق. لذلك لا يصح ان يطلق في ذلك قول لان الحاجة لان الحاجة هنا تؤثر في اسقاط العمل بسد الذرائع ولهذا اذا قامت الحاجة للمباح حتى لو غلبت فيه ذريعة بقي الاصل فيه الاتخاذ. بقي الاصل فيه الاتخاذ لان لا يفوت محله اذا قامت له حاجة بخلاف مباح لا تتعلق به حاجة لوقوع كثير من المباحات بدلا عنه. وسعة بمثله واكثر فان هذا اذا جاء في غلبة قضي فيه بالمنع عملا بقاعدة سد الذريعة وبهذا يتبين ان الغلبة لا تستلزم ظرورة التحريم. ان الغلبة لا تستلزم ظرورة التحريم لانه قد يقارنها حاجة رفيعة من الحاجات التي ترعاها الشريعة قد يقارنها حاجة رفيعة كحاجة المتكسب في بعض تكسبه بالمباح الذي قد يتخذ في بعض المحرم فيه تفصيل على كل حال للعلماء رحمهم الله ولكنهم يقولون في الجملة بانه اذا غلب استعماله في المحرم منع ذلك. واما اذا جزم باستعماله في المحرم فهذا لا شك في منعه هذا لا شك في منعه ولا يصح تركه بدعوى الحاجة اليه لا في المكاسب ولا في غيرها. اذا علم انه يستعمل في المحرم حرم اتخاذه ولو كان ذلك فيه حاجة يدعيها من يدعيها والله قد قال لعباده وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. نعم الصورة الرابعة وهي تنبغي على الوقت خالص نعام نعم الصورة الرابعة ونختم بها قبل الصلاة ها خامس من بقية الوقت لا الصورة لا الصورة الرابعة نعود اليها هي محل البحث الصورة الرابعة وهي ما يقولون فيه اذا كان كثيرا الغلبة وصف ظاهر التأثير في الشريعة واعتبرت الغلبة في مسائل وان كان الفقهاء في الجملة يعتبرون امر الغلبة ولكن يتفاوتون في هذا الاعتبار فانت مثلا اذا نظرت الى مسألة سجود السهو مثلا فهل يعتبر في الغلبة اي بغلبة الظن بعض الفقهاء اجرى غلبة الظن من جهة اعتبارها في امر سجود السهو وبعضهم ما اجراها فقالوا اذا غلب ظنه انه صلى اربعا صارت اربعا هكذا قال بعظهم اخذا من حديث عبد الله ابن مسعود الذي رواه البخاري وغيره فليتحرى الصواب فليتحرى فذكر هنا اسم التحري ولكن الجماهير من الائمة يقولون بانه لا يعمل بغلبة الظن في الصلاة وبعضهم يقول ان الامام يعمل بغلبة الظن دون المنفلت لان الامام له من ينبهه وهذا هو اختيار بعض اصحاب الامام احمد الموفق وغيره لكن اذا جئنا الائمة في باب النجاسات وجدنا انهم يعملون بغلبة الظن في طهارة المحل او لا يعملون يتوسعون في العمل بغلبة في الظن في طهارة المحل فاذا العمل بغلبة الظن وان كان متفاوتا عند اهل العلم وفي ابواب الشريعة ولكنه من محل العمل به ويعمل بغلبة الظن في معرفة الفقير في الزكاة ولهذا لا يجب ان يكون العلم يقينيا في كل حال بل يكفي غلبة الظن انه فقير لانه يجب عليه دفع ذلك الى اذا لم لم يكن فقيرا الى غير ذلك. المقصود ان هذا الاصل معتبر وبعضهم يجعل من العمل بغلبة الظن الحكم بان النوم ناقض للوضوء والشريعة قالوا لان النوم ليس ناقضا بذاته ولكنه يغلب في اه فيه الحدث. فجعل كذلك في دليل الشريعة كما في حديث صفوان ابن حسان ومعاوية ابن ابي سفيان وامثال من الاحاديث الدالة على ان النوم من نواقض الوضوء وهو كذلك لكن اهو من باب غلبة الظن ام من باب اخر هذا محل نباح المقصود ان هذا اصل مرعي وهو اعتبار اثر الغلبة ولهذا اذا استعمل في باب سد الذرائع فانه استعمال على اصل لكن يقيد بما سبق الاشارة له الى ان هذا لا يستلزم المنع مطلقا لانه قد تقع في هذا قد يقع في هذا المحل من الحاجات المؤثرة فضلا عما هو فوق ذلك ما هو فوق ذلك وهو الضرورات التي الاصل تورد على المحظورات في الشريعة ولا تورد على المباحات اما ما كان كثيرا فاكثر اهل العلم لا يمظون فيه سد الذرائع اكثر اهل العلم لا يمضون فيه سد الذرائع وهذا بين في مذهب الشافعية وفي مذهب الحنفية من بعدهم واوسع المذاهب في ذلك ومذهب الشافعية في ترك الاخذ من سد الذريعة في الكثير وبعده في مذهب الحنفية ثم في مذهب الحنابلة ثم في مذهب المالكية يعملون بذلك كثيرا. ومذهب الحنابلة وسط بين هذه الطرق اي بين هاتين الطريقتين بين طريقة المالكية كيا وطريقة الحنفية والشافعية وهما متطالبتان وان كان الشافعية اكثر تركا للعمل بسد الذريعة في هذه الدرجة فهم اوسع المذاهب في باب الذرائع ولهذا لم يرى الامام مالك تحريم العينة لم يرى الامام عفوا لم يرى الامام الشافعي تحريم العينة وكثير من بيوع الاجال مباحة في مذهب الامام الشافعي وباب سد الذرايع من اكثر ما سمى فيه الامام مالك رحمه الله من الاحكام في الموطأ وفي اجوبته في المدونة ما يعرف ببيوع الاجال وبيوع الاجال هي بيوع في ظاهرها انها مباحة ولكن قد تفظي الى ما هو ممنوع في الشريعة بعظ هذا الافظاء يكون انفكا وبعض هذا الافضاء لا يكون منفكا فحيث كان الافضاء منفكا ولكنه افضاء في الصورة كقولك ان يفضي الى وجود النقد ومع بقاء الدين في الذمة في بيع حاظر لكنه اجري على بيوع مؤجلة او في صورة حاضرة في بيع اجري على صورة او على بيوع معجلة فيستشكل بعضهم التبرك بهذه الصفة والجماهير من اهل العلم على ان بيع التورق مباح وهو ان يبيع السلعة مؤجلة باكثر من قيمتها نقدا. فيأخذها المشتري الذي اشتراها مؤجلة فيبيعها على طرف اجنبي على غير من باع عليه ثم يبيعها عليه على هذا الاجنبي نقدا فيأخذ النقد فيضعه حيث شاء. هذا بيع التورك والجماهير من اهل العلم قول الراجح انه بيع مباح في الشريعة لان النقد الذي صار فيه انفكاك من جهة العقوق فيه انفكاك من جهة العقود فانه لم يعد به على من باع عليه. اما اذا عاد به حالا على من باع عليه مؤجلا فهذا والعينة والجماهير على تكريمه خلافا للامام الشافعي والا فان الامام احمد ومالكا وابا حنيفة على تحريم ذلك والمقصود ان بيوع الاجال كثر منع مالك في كثير من صورها عملا بقاعدة السد من الذرائع عملا بقاعدة سد الذرائع مع ان هذه البيوع بعضها يقع على هذه الصورة التي لا تكون مفضية غالبا ولكن ان ذلك كثيرا يأتي بعد هذا ان شاء الله حتى لا نختصر قدر هذه المسألة لاهميتها يأتي بعد الصلاة ان شاء الله استكمال للقول في هذه السورة الرابعة وهو ما اذا كانت الذريعة كثيرة ولكنها ليست غالبة ولا ملازمة ومعنى هذه الكثرة واثر هذه الكثرة ومعنى هذه الكثرة واثر هذه الكثرة ثم كلام الفقهاء واهل الاصول بها ثم القصد الى معرفة طريقة اوائل الائمة اه التماسا لمذاهبهم في مثل هذا النوع من الدرجة وان كانوا اعني المتقدمين لم يصرحوا باوصاف صريحة على هذه الصور او الدرجات الاربع بل هذا من كلام المحصلين لمذاهبهم من الفقهاء المتأخرين من اصحاب مالك وغيرهم هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا لما يرضيه وان يجنبنا اسباب سخطه ومناهيه اللهم انا نسألك العفو والعافية بالدنيا والاخرة. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم اتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت توليها ومولاها اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة اخرتي حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء. وشماتة الاعداء. اللهم يا ذا الجلال والاكرام اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بتوفيقك وايدهم بتأييدك وانصر بهم دينك واعلي بهم كلمتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم سددهم في اقوالهم واعمالهم يا حي يا قيوم ويا يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين انزل رحمة من رحمتك على اهل القبور من المسلمين في قبورهم. اللهم اغفر لهم ارحمهم وعافهم واعفو عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم يا ذا الجلال والاكرام اسألك ان تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين سبحان ربك رب العزة عما ما يصفون