﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.350
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما اما بعد قد ينعقد هذا المجلس في الثالث عشر من الشهر الخامس من سنة ثلاث واربعين

2
00:00:18.600 --> 00:00:40.550
واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام. في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شرحا لكتاب الاشارة للعلامة ابي الوليد الباجي المالكي رحمه الله

3
00:00:40.750 --> 00:01:04.250
وكنا انتهينا في المجلس الذي سلف عند قول المصنف نعم تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الامام ابو وليد الباجي في كتابه الاشارة في معرفة الاصول والوجازة في معنى الدليل. واحتجوا بان المجاز للضرورة والله

4
00:01:04.250 --> 00:01:32.150
تعالى عن الضرورة والجواب انا لا نسلم بل يستعمل الفصحاء المجاز مع القدرة على غيرك. يرونه ابلغ واحتجوا بان القرآن كله حق ومحال ان يكون حقا ما ليس بحقيقة والجواب انه غير صحيح. ان الحق ليس من الحقيقة بالسبيل. ولذلك اجتمع كل واحد منهما مع ضد الاخر

5
00:01:32.150 --> 00:01:52.600
فتصدق اذا قلت الاسد في الدار. وفيها رجل شجاع وتكذب اذا قلت زيد في الدار. وليس فيها احد وقد قال محمد بن خويذ من داد من اصحابنا وداوود الاصبعاني انه لا يصح وجود المجاز في القرآن

6
00:01:52.600 --> 00:02:14.650
وقد بينا ذلك. هذا السياق استتم به المصنف رحمه الله القول في المجاز فانه قرر في صدر كلامه السالف ان القول يقع على وجهه اما حقيقة واما مجاز وقد ذكر ان الحقيقة

7
00:02:14.800 --> 00:02:33.050
هي ما بقي على وضعه. وان المجاز ما يكون بخلاف ذلك وذكر ان المجاز اربعة كما سبق شرح ذلك. ثم اشار هنا الى وجه من الخلاف في مسألة المجاز التي سبق القول

8
00:02:33.150 --> 00:02:57.500
فيها بالتفصيل وان البحث فيها لا يكون على الطريقة المقتصدة التي اشار اليها المصنف من جهة انه اطلق كأن الجماهير على اثبات هذا التقسيم بدلالته واقتضائه ومعناه. وان داود وبعض المالكية او غير المالكية

9
00:02:57.650 --> 00:03:13.150
ان لم يروا المجاز في القرآن او ان بعضهم لم يره مطلقا فهذا سياق مختصر للمسألة كما سبق. ولا يصح الا على تقدير ان المجاز هنا مقول بالاصطلاح المحض اللفظ

10
00:03:13.150 --> 00:03:37.250
واما اذا تعدى اثره كما هو في تقرير المصنف الى المعاني فانه لا يكون كذلك وهذا سبق تفصيله هذا السياق الذي ذكره المصنف كأن فيه تقديما وتأخيرا من جهة النسخ. كأن فيه تقديما وتأخيرا من جهة النسخ فانه قال واحتجوا

11
00:03:37.800 --> 00:03:54.950
فهو اشار هنا الى من خالف ولم يذكرهم قبل ذلك قال واحتجوا اشارة الى القول الثاني مع انه لم يذكره قبل ذلك ثم قال بعد ذلك وقد قال محمد بن خويز الى اخره

12
00:03:55.100 --> 00:04:17.500
فالسياق على وجهه في النسخة السياق على وجهه ان يكون هكذا. بعد قول المصنف لما ذكر الاية واستعارة كقوله تعالى ثم قال وقوله ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذا ذكر النوع الرابع من انواع المجاز

13
00:04:17.600 --> 00:04:44.850
ثم يكون السياق هكذا وقد قال محمد بن خويز وقد قال محمد بن خويز من داد من اصحابنا وداوود الاصبهاني انه لا يصح وجود المجاز في القرآن واحتجوا فيأتي قوله واحتجوا اي انه حجة من خالف. اما ترتيب الكلام كما في النسخة

14
00:04:45.200 --> 00:05:02.900
هكذا فهذا ولو تواردت به كثير من النسخ فانه بين الفوات من جهة انضباط الكلام لان قوله واحتجوا هو اشارة الى قول من خالف مع انه لم يذكرهم من قبل. مع انه لم يذكرهم

15
00:05:02.950 --> 00:05:25.950
من قبل فسياقه هكذا واحتجوا الى اخره. نعم وهذا القول الذي ذكره المصنف باحتجاج من خالف في مسألة المجاز محصله وجهان من جهة ذكر المصنف له الوجه الاول قالوا ان المجاز ضرورة

16
00:05:26.300 --> 00:05:44.350
ان المجاز ظرورة هو الله تعالى عن الضرورة او يقولون القرآن يتعالى عن الضرورة وهذا اجاب عنه المصنف بان المجاز ليس كذلك. وجواب المصنف صحيح. فان المجاز ليس ظرورة. على اوجهه

17
00:05:44.350 --> 00:06:01.850
التي ذكرت وليس ضرورة سواء اكان من باب الزيادة التي سميت او كان من باب الاستعارة او كان من باب الحذف او غير ذلك فانه لا يقع ضرورة في الكلام. بل هو لا يقع ضرورة في كلام

18
00:06:01.850 --> 00:06:20.250
العرب فضلا عما يأتي في كلام الله وعليه فهذا الوجه وعليه فهذا الوجه من الحجة ليس بحجة كما اشار له المصنف قال واحتجوا بان القرآن كله حق واراد بذلك ان المجاز عند ارباب المجاز يصح نفيه

19
00:06:20.700 --> 00:06:45.000
اراد بذلك ان المجاز يصح نفيه وهذه الحجة من جهة ان المجاز يصح نفيه فيها وجه من القوة من جهة اثر الحكم على المجاز باعتباره من عوارض المعاني. واما ان هذا حجة لدفع المجاز باعتباره من عوارض الالفاظ

20
00:06:45.250 --> 00:07:05.600
فهذا ليس بلازم لانه اذا نفي لفظ لم ينفى ما يقابله من اللفظ الدال على نفس المعنى وكل كلام قد يقدر ثبوته وقد يقدر نفيه من جهة الاصل اما بكلام الله فانه يتعالى عن ذلك لانه من عند الله

21
00:07:06.300 --> 00:07:26.050
نعم  فصل واما الحقيقة فهو كل لفظ بقي على موضوعه وهو على دربين مفصل ومجمل. واما المفصل فهو ما فهم المراد به من لفظه. ولم يفتقر في بيانه الى غيره

22
00:07:26.200 --> 00:07:55.550
وهو على ضربين غير محتمل ومحتمل. نعم. قال المصنف عم الحقيقة هو ابتدأ في اول تقريره ان الادلة اولها الكتاب القرآن ثم قال والكتاب على ظربين مجاز وهو اربعة ثم قال واما وحقيقة ثم فصل الحقيقة هنا بقوله واما الحقيقة فهي كل لفظ بقي على موضوعه

23
00:07:56.400 --> 00:08:22.250
كل لفظ بقي على موظوعه وهذا الحد هو المشهور في حد الحقيقة عند اكثر من قاله من اهل اللغة واهل النظر واهل الكلام وان كان بعضهم يحده بما يقارب ذلك ولا يطابقه وهو قولهم اللفظ المستعمل فيما وضع له

24
00:08:23.250 --> 00:08:46.700
اللفظ المستعمل فيما وضع له وهنا يقول كل لفظ بقي على موضوعه والمجاز الذي سبق في كلام المصنف كما ترى منه ما يكون زيادة فما كان زيادة فان سياقه يكون باقيا على موضوعه

25
00:08:46.750 --> 00:09:08.000
وما كان زيادة فان سياقه يكون باقيا على موضوعه فانما يكون زيادة من المؤكدات يجعلونه داخلا في على هذا التقرير في اسم المجاز. ولو نظرت في اول تقريره وجدت انه يقول

26
00:09:08.050 --> 00:09:34.650
في المجاز زيادة كقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم. فهذا جعله مجازا مع انه قد بقي على موضوعه مع انه قد بقي على موضوعه وانما فيه هذه الصلة التي سموها زائدة. لكن من حيث الجملة الجملة باقية على

27
00:09:34.650 --> 00:10:00.350
وليست على مقابل ذلك وبهذا يتبين انه لا يضطرد ما ذكره المصنف من تمييز الحقيقة عن المجاز بما سبق. فانه ميز بتلك الاربع التي هي الزيادة والنقصان والاستعارة والتقديم والتأخير

28
00:10:00.450 --> 00:10:24.100
فما كان من باب التقديم والتأخير فانه قد بقي على موضوعه من جهة دلالة الكلمات من جهة دلالة الكلمات قد بقي على موضوعه وقد سبق معنا ان التقديم والتأخير مثلا قد يكون جائزا في الكلام بالاجماع باجماع اهل اللغة

29
00:10:24.100 --> 00:10:49.050
واهل النظر واهل الاصول وقد يكون التقديم والتأخير واجبا في بعض الحال. قد يكون التقديم تقديم ما حقه التأخير في الاصل قد يكون واجبا ليس جائزا فاذا تارة يكون التقديم والتأخير في كلام العرب تارة يكون ممنوعا

30
00:10:49.200 --> 00:11:12.800
بل يجب المحافظة على الاصل وتارة وتارة يكون جائزا. اي التقديم والتأخير. وتارة يجب تقديم ما الاصل فيه التأخير. وترى دليل يجب تقديم ما الاصل فيه التأخير. كتقديم خبر المحصور

31
00:11:12.950 --> 00:11:32.800
كتقديم خبر محصور. فان خبر المحصور يجب تقديمه ومن هنا قال ابن مالك وخبر المحصور قدم ابدا كما لنا الا اتباع احمدا. فاذا وقع التقديم والتأخير الكلمات قد بقيت على موضوعها

32
00:11:33.450 --> 00:11:56.250
فلم تتغير كما في المثال الذي يذكرونه كثيرا رأيت اسدا يخطب فهذا يحتمل عليه ما ذكره المصنف من جهة الموضوع واما التقديم والتأخير او ما كان من باب الزيادة التي سميت هكذا في سياق كلام كثير من اهل اللغة والاصول

33
00:11:56.350 --> 00:12:19.250
فان هذا ليس فيه انه من ما لم يبقى على موظوعه. بل هو قد بقي على موظوعه. فوجب ان يكون حقيقة اذا قيل ان الحقيقة هي او هو ما بقي على موظوعه فان الخبر اذا تقدم جواز

34
00:12:19.250 --> 00:12:48.400
او الخبر اذا تقدم وجوبا فانه قد بقي على موظوعه. الا ان يكون  المراد يفصل على ان كل ما لم يبقى على الاصل من جهة الدلالة او من جهة الصناعة فانه يكون مجازا. وهذا اذا وسع

35
00:12:48.600 --> 00:13:13.000
على هذا الترتيب كثر المجاز في اللغة وهم يقولون ان دلالة المجاز اقصر من دلالة الحقيقة مع ان بعض الدلالات التي سموها مجازا هي ابلغ في الثبوت. والقوة مما لو خلت

36
00:13:13.550 --> 00:13:37.100
مما اوجب كونها مجازا  فان ما في قوله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لو خلا السياق من هذا الحرف لجعلوه حقيقة. اليس كذلك؟ مع انه لما دخله الحرف حرف او الحرف الزائد كما يقولون

37
00:13:37.250 --> 00:14:08.300
لما دخله الزائد هنا وان كان جميع اهل العلم من المتكلمين والنظار والفقهاء واللغويين يتفقون على انه ليس في القرآن الزيادة المحضة وانما لها دلالة واثر وانما المقصود ان الخطاب لو خلا من الحرف لسمي حقيقة. فلما دخله الحرف الذي زاده قوة ودلالة وثبوتا

38
00:14:08.300 --> 00:14:37.050
سمي مجازا وعلى هذا يلزم اذا طرد هذا على هذا الوجه ومثله تقديم خبر المحصور لانه يكون دالا على الحصر والقصر يكون دالا ومفيدا الحصر والقصر   فانه يكون دالا على الحصر والقصر فيكون اثبت مما لو لم يقدم

39
00:14:37.700 --> 00:15:02.800
وعلى هذا ينضبط كنتيجة ان المجاز في موارد يكون اقوى دلالة من الحقيقة. وهذا ما لم يريدوه في الاصل هذا ما لم يرد في الاصل فان الاعلى من حيث الاصل هو الحقيقة والمجاز يحتاج الى تقدير او يحتاج الى

40
00:15:02.800 --> 00:15:24.950
معرفة المتقدم والمتأخر ويحتاج الى معرفة الزائد وما ليس كذلك. ويحتاج الى معرفة الاستعارة ووجه الاستعارة وهذه المعارف فيها وجه من الاجتهاد هذه المعارف التي هي مدار المجاز عند المصنف وطائفة

41
00:15:25.400 --> 00:15:47.450
وهي التقديم والتأخير والزيادة والاستعارة  والحذف والنقصان هذه تحتاج الى اجتهاد في معرفة المتقدم والمتأخر اليس كذلك ولهذا المثال الذي ذكره المصنف سابقا في قول الله تعالى فجعله غثاء احوى

42
00:15:47.800 --> 00:16:06.050
كما سبق تفصيله تبين ان ثمة خلافا بين المفسرين وبين اهل اللغة افيها تقديم وتأخير ام ليس كذلك المقصود ان الموارد الاربع التي هي مدار المجاز في كلام المصنف وطائفة

43
00:16:06.700 --> 00:16:34.150
او غير هذه الاربع مما يذكره اصحاب كل اختصاص او صاحب كتاب في مسألة المجاز فان المجاز يحتاج الى ان يتصل به اجتهاد ليعرف الحذف او يتصل به اجتهاد يحتاج الى ان يتصل به اجتهاد ليعرف الحذف. او يحتاج الى ان يتصل به اجتهاد ليعرف

44
00:16:34.250 --> 00:16:56.050
التقديم والتأخير او يحتاج الى ان يتصل به نظر واجتهاد لمعرفة الاستعارة فيه او معرفة الزيادة فيه وهلم جرا. فلما كان المجاز لابد له من نظر يتصل به والدليل على ذلك ان جمهور

45
00:16:57.250 --> 00:17:18.950
مسائل المجاز في كلام العرب او فيما ذكر في القرآن يدخلها اختلاف ولا تظن ان المجاز يقع في الكلام على ذاك الشكل الساذج الذي لا يختلف عليه. والذي يذكرونه في اوائل المقدمات

46
00:17:19.200 --> 00:17:36.450
كقولهم رأيت اسدا يخطب فان هذا لا يختلف عليه. لكن هذا مثال ساذج بمعنى انه فصيح في المراد. اليس كذلك؟ لكن لما جعلوا مثلا باب التقديم والتأخير كله من باب المجاز

47
00:17:36.500 --> 00:18:06.700
فباب التقديم والتأخير شف اللي تكلموا اللي جنبنا ذولا بس كلهم يرجعون شوي فباب التقديم والتأخير باب التقديم والتأخير هذا خلاص فباب التقديم والتأخير واسع في كلام العرب وشعرها وكذلك هو كثير في القرآن. وهو كما اسلفت تارة يكون التقديم واجبا وتارة

48
00:18:06.700 --> 00:18:29.850
جائزا فاذا كان كذلك فهذا سيجعل مقام المجاز تارة يتعالى على على مقام الحقيقة فلا ينضبط له قاعدة لا ينضبط له قاعدة ثم ان الحد الذي ذكره المصنف للحقيقة وهو قوله

49
00:18:30.400 --> 00:18:53.650
كل لفظ بقي على موظوعه فان التقديم والتأخير كله قد بقي فيه اللفظ على موضوعه ولكنه تقدم وتأخر وكل ما كان من باب الزيادة فانه قد بقي على موضوعه وكثير من الاستعارة قد بقيت على موظوعها

50
00:18:54.950 --> 00:19:19.200
وانما يأتي هذا المعنى الذي ذكره المصنف مناسبا لما سماه النقصان  فان النقصان يقدر فيه ان اللفظ ما بقي على موظوعه من جهة المحذوف هذا تقدير ثم يعاد اليه فيقال

51
00:19:19.800 --> 00:19:40.400
حتى النقصان فانه في حقيقته قد بقي على موضوعه ولو لم يبقى على موضوعه لما سمي نقصانا لو لم يبقى على موضوعه لما سمي نقصانا فانهم سموه نقصانا وصار تقديره

52
00:19:40.650 --> 00:19:58.550
في الفهم وصار تقديره في الفهم رأيت رجلا كالاسد. فاذا قلت رأيت رجلا كالاسد صار هذا قد بقيت فيه الالفاظ على موظوعها. اليس كذلك نعم. مع ان هذا لا يقدر الا هو

53
00:19:58.900 --> 00:20:17.300
مع ان هذا لا يقدر الا هو. وعليه فالاسد هنا في هذا المثال الساذج الذي يبتدأ به هذا اللفظ قد بقي على موظوعه لم؟ لانه قد قدر قبله قد قدر

54
00:20:17.350 --> 00:20:44.950
فيه ان انك تكون رأيت رجلا كالاسدي فحذفت رجلا للعلم به وحذفت حرف التشبيه للعلم به وجعلت الاسد كأنه هو القائم بالفعل لما لاستحكام العلم بمورد الحذف لاستحكام العلم بمورد الحذف. وعليه حتى في مقام النقصان

55
00:20:45.500 --> 00:21:08.750
عند التحقيق قد بقيت الالفاظ على موضوعها. ولكن حذف منها قدر وهذا القدر حذف لانه معلوم ضرورة ولهذا سبق انه لا يقع في كلام الفصحاء الحذف مع غير علم السامع بالمحذوف. هذا لا يقع في كلام العرب وشعرها

56
00:21:08.900 --> 00:21:24.650
فضلا عن ان يقع ذلك في القرآن فلم يقع في القرآن الا ما هو معلوم ظرورة وعليه يتبين ان الحد الذي يقال فيه في الحقيقة وكل لفظ بقي على موظوعه

57
00:21:25.750 --> 00:21:50.800
فانه مضطرد في سائر الكلام فانه مطرد في سائر الكلام. ولا يخرج عن ذلك سياق. حتى السياقات التي قيلت بانها هي انواع المجازة وهي مدار المجاز. اغلقها واشبهها اشكالا هو مسألة النقصان. مسألة النقصان ومسألة النقصان

58
00:21:51.050 --> 00:22:13.800
جوابها ما سبق انها قد بقيت على موظوعها ولهذا سميت نقصانا او سموا او سموا الايجاز استعارة او سموا التشبيه استعارة فكل ذلك عند التحقيق قد بقي على موضوعه لكن فيه حذف

59
00:22:14.600 --> 00:22:37.200
قال لكن فيه حذف ولولا الحذف لما سمي نقصانا ولولا الحذف لما سمي استعارة وعلى هذا لا يضطرد فيما يتبين ان ثمة لفظا في العربية قد استعمل في غير موضوعه فانه اذا استعمل في غير موضوعه

60
00:22:38.100 --> 00:23:04.800
لابد له في هذه الحال من تقدير يصححه على موضوعه لابد له من تقدير يصححه على موضوعه واذا كان كذلك ما تميزت الحقيقة عن المجاز بما ذكره المصنف من الاوجه الاربع اما الزيادة والتقديم والتأخير فبين

61
00:23:05.050 --> 00:23:27.450
واما الاستعارة فكذلك في كثير من مواردها لا ينغلق الا بعظ مقام الاستعارة ومقام النقصان او ايجاز الحذف ثم هذا عند التحقيق يضطرد مع السابق من جهة انه قد بقي على موضوعه ولكن فيه حذف. نعم

62
00:23:27.650 --> 00:23:45.750
قال واما المفصل فهو ما فهم. قال واما الحقيقة فهي فهو. قال واما الحقيقة فهو كل لفظ بقي على موضوعه وهو على ظربين مفصل ومجمل. قوله وهو على ظربين اي الحقيقة

63
00:23:46.600 --> 00:24:12.350
مفصل ومجمل هذا عليه سؤال لم المصنف جعل المفصل والمجمل متفرعا عن الحقيقة ولم يجعله متبرعا عن المجاز  مع ان المجاز الذي ذكره على الاربعة كثير من الخبر وكثير من باب الامر والنهي قد دار عليه

64
00:24:13.100 --> 00:24:34.200
وفيه المجمل وفيه المفصل وفيه المجمل وفيه المفصل فانه لو قيل ان المجمل والمفصل الذي ستفرغ عليه مسألة الامر والنهي بعد ذلك في كلام المصنف انه يتبرع عن الحقيقة لم ينتظم ذلك بالادلة

65
00:24:34.450 --> 00:25:02.850
ولهذا المجمل والمفصل هو وصف لجملة الكلام  وليس مختصا بالحقيقة دون المجاز فكما يقع المجمل والمفصل فيما سماه المصنف حقيقة كذلك اذا حصل في السياق تقديم وتأخير فانه قد يكون من باب المفصل او من باب

66
00:25:02.900 --> 00:25:29.400
المجمل واذا حصل في السياق نقصان او زيادة او استعارة فكذلك فيه المفصل وفيه المجمل وعليه لا ينضبط ان المفصل والمجمل يتفرع عن الحقيقة ثم يفرع المصنف رحمه الله عن المفصل والمجمل دلالات بعد ذلك

67
00:25:30.250 --> 00:25:48.550
فترى ان الدلالات التي فصلها المصنف بعد ذلك تفرعت عن هذا الضرب مع انه قد جعل المجاز هو احد الضربين في دلالة القرآن فانه في الابتدائي يقول والكتاب على ظربين مجاز

68
00:25:48.900 --> 00:26:15.750
وحقيقة ثم جعل تفريع الدلالات على الحقيقة وابتدأ ذلك بقوله ماذا مجمل ومفصل او مفصل ومجمل. هذا غير منتظم وغير وجيه لان الاجمال والتفصيل هما وصف متقابل لكل كلام وصم متقابل

69
00:26:16.100 --> 00:26:39.950
لكل كلام ولك ان تقول على تقرير المصنف لضربي الكلام لضربي الكلام. سواء اكان ذلك من باب الحقيقة او كان ذلك من باب في المجاز. فانه اذا كان هذا بيانا لحال الحقيقة فانه يرد السؤال ويبقى باقيا. فما حال المجاز

70
00:26:40.500 --> 00:27:07.250
فما حال المجاز؟ اكلها من باب المجمل ام كلها من باب ماذا؟ المفصل وهذا يتبين ان الترتيب هنا ليس ليس منتظما وصوابه وتحقيقه ان يقال ان الاجمال والتفصيل هما والصفان متقابلان لكل كلام

71
00:27:07.700 --> 00:27:24.450
سواء سمي باصطلاح او دلالة ما بان هذا من باب الحقيقة او ذاك من باب المجاز او لم يسمى كذلك فكل كلام يحتمل ان يكون فيه الاجمال او فيه التفصيل

72
00:27:24.600 --> 00:27:46.350
نعم قال واما المفصل فهو ما فهم المراد به من لفظه ولم يفتقر في بيانه الى غيره وهو على دربين غير محتمل ومحتمل قال المفصل ما فهم المراد من لفظه

73
00:27:46.900 --> 00:28:18.200
ولم يفتقر في بيانه الى غيره وهو على ظربين غير محتمل ومحتمل. وسيجعل المصنف رحمه الله المجمل بماهية او حد على خلاف هذا المفصل وهو الذي لا يفهم منه المراد من لفظه الا بغيره

74
00:28:19.700 --> 00:28:44.850
هذا الاستعمال الذي ذكره المصنف مشهور عند اكثر الاصوليين مشهور عند اكثر الاصوليين وان اختلفت عباراته وهنا يقال  ان الاجمال والتفصيل الذي يذكرونه في الادلة. واكثر ما يذكرونه في بيان دلالة القرآن

75
00:28:45.700 --> 00:29:08.650
ويتصل الحكم كذلك بدلالة السنة. لكن يذكرونه في الاصل في دلالة القرآن  وان كان الحكم كذلك في السنة. لكنه ابين عندهم في القرآن لان السنة منها الفعل الى اخره ويختلفون عن الفعل يدخله الاجمال او لا يدخله الاجمال الى

76
00:29:09.350 --> 00:29:40.200
ما هو مشهور في الخلاف  هنا يقع السؤال في هذا المشهور عند الاصوليين هل الاجمال والتفصيل من الاوصاف الذاتية للسياق ام ان ذلك من الاوصاف الاضافية الجواب لا يقع في القرآن الاجمال البتة. الا اذا قدر اضافيا

77
00:29:41.550 --> 00:30:05.150
وعليه فاذا قيل الادلة منها المجمل ومنها المفصل فلا يصح ان المراد بذلك ان من ادلة الكتاب ما يكون مجملا لا يتبين الا بغيره هذا لا مثال له في كتاب الله

78
00:30:05.950 --> 00:30:32.500
وان كان كثير من اي الكتاب العظيم لابد له من بيان من الكتاب او من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا لا يجعله المجمل المحض لا يجعله المجمل المحض. وانما يكون المجمل الاضافي

79
00:30:33.400 --> 00:31:00.750
وعليه فان الاجمال المضاف الى ادلة الكتاب جميعه من الاجمال الاظافي وليس من الاجمال الذاتي بحيث يكون السياق مغلقا بالاجمال فهذا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مجمل مستحكم الاجمال لا

80
00:31:00.750 --> 00:31:24.600
تبين الا بغيره بل جميع ايات الكتاب مفصلة ولكن التفصيل كما تعلم يكون درجات. اذا لا يقع في القرآن المجمل المحض لا يقع في القرآن ولا في كلام الرسول صلى الله عليه واله وسلم. لا يقع المجمل المحض البتة

81
00:31:24.700 --> 00:31:44.350
وهذا خلاف المشهور عند الاصوليين وان كانوا لا يتكلمون عن الذاتي والاظافي ولا عن المحظ ولا عن غيره ولكنهم يطلقون في المشهور عند نظار الاصوليين المجمل والمفصل. ويقولون المجمل ما يحتاج في بيانه الى غيره

82
00:31:44.350 --> 00:32:09.800
او يقولون ما لم يتبين معناه حتى عبر بعضهم بالمبهم حتى عبر بعضهم بوصف المبهم  وجعله اعلى درجات الاجمال. وكل هذا غير صحيح والشافعي رحمه الله في رسالته كما سبق شرحها في هذا المجلس المبارك

83
00:32:10.150 --> 00:32:28.650
لعل من يذكر ذلك قد اشار اشارة وان لم يقطع بذلك او يصرح به بالافصاح ولكنه اشار الى عدم تمحض الاجمال في القرآن ولكن هذا عند الاستقراء والتأمل مطرد ولا شك

84
00:32:28.850 --> 00:32:49.550
فانه لا يقع لك اية في القرآن الا وفيها دلالة على حكم فان قيل فقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا لم يبين هذا الركوع والسجود في اي صلاة وكم هو الى اخره. قيل هذا قدر من المعنى يتبين بغيره

85
00:32:49.800 --> 00:33:11.600
هذا قدر من المعنى يتبين بغيره ولكن الاية هل هي من باب المجمل المحض؟ الجواب لا لانها دلت على ان الركوع والسجود من المأمور به وانه عبادة وان الله يحب ذلك وان الله امر بذلك الى غير ذلك

86
00:33:11.650 --> 00:33:32.900
وعليه لا يقع المجمل المحض ثم هنا مسألة في بقية  اذا كل اية او حديث قيل فيه انه مجمل فهو غير متمحض بل لا بد فيه التفصيل بل لابد فيه

87
00:33:33.000 --> 00:34:01.150
التفصيل ثم هذا التفصيل  ثم هذا التفصيل الذي يذكر في القرآن ويذكر في السنة اما ان يجعل هكذا من باب الاظافة واما ان يجعل السياق المتمم في الاصل  مما يجعل هكذا من باب الاظافة

88
00:34:01.500 --> 00:34:29.700
فيسمى بيانا للمجمل واما ان يكون من باب المتمم  والمتمم هنا اقوى  والمتمم هنا اقوى باعتبار باعتبار ان المفصل الذي هو ما فهم المراد من لفظه ولم يفتقر في بيانه الى غيره

89
00:34:32.050 --> 00:35:04.000
ايضا هو كذلك  من جهة نظام الشريعة فان نظام الشريعة الذي دليلها ومدارها على الكتاب والسنة ليس كسائر الكلام فان سائر الكلام يفهم على ما يكون قائما في الحال من الدلالة وحسب

90
00:35:05.500 --> 00:35:32.450
سائر الكلام من كلام الناس او كلام العرب في شعرها او غير ذلك لا يعلق فهمه على منفك عن الحال لما؟ لانه جزئي مطرد الجزئية بخلاف الشريعة فانها كلية واحدة

91
00:35:33.600 --> 00:35:59.750
ولهذا كل دليل منها حتى يقرب المقصود بهذا التقرير الا ترى ان كل دليل منها يحتاج فيه الى تبين جملة من القواعد والدلالات من جهة كونه عاما او خاصا ادخله تخصيص او لم يدخله تخصيص اهو مطلق او مقيد

92
00:35:59.950 --> 00:36:19.550
هذا الدليل هل قابله دليل اخر؟ هو هل هو الاقوى في الدلالة او ليس هو الاقوى في الدلالة وعليه في الرأي والاجتهاد حينما يوصف الاجتهاد في الشريعة ليس هو المعرفة بدلالة الجملة

93
00:36:19.950 --> 00:36:41.750
على فصاحة في اللغة وحسب  والا لصار الاجتهاد في الشريعة قاصرا عن رتبتها ولهذا لا يكون الاجتهاد متحققا الا اذا كان من نظر في الدليل يعرف بقية الادلة  وظاهر هذا

94
00:36:42.400 --> 00:37:07.750
من بسيطه وبينه ما يكرره الاصوليون من جهة ان العام يتبين فيه التخصيص  والمطلق يتبين فيه التقييد ويتبين الناسخ والمنسوخ الى غير ذلك. هذه التي يذكرها الاصوليون رحمهم الله هذه قريب

95
00:37:08.000 --> 00:37:29.250
المدارك الاولى التي لا بد من تبينها. لكن التبين لمعرفة الحكم على مراد الله سبحانه وتعالى لأ فيما شرع الله او على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار هديه وسنته لابد له من جملة معارف تتصل بكل دليل

96
00:37:30.150 --> 00:37:51.650
لابد له من جملة معارف  هذه المعارف تارة تكون في الادلة وتارة تكون في ايش في الدلالات هذه المعارف تارة ان تكون في الادلة وتارة تكون في الدلالات. فاذا في الادلة

97
00:37:51.800 --> 00:38:17.650
جهة الثبوت ودرجات الثبوت بين الادلة او سياق الايات في القرآن من جهة الدلالات اعتبار ان الثبوت يطرد على التواتر في كتاب الله فهذه المحتفات وهي كثيرة المقصود هنا الاشارة اليها هذه المحتفات اللازمة في كل دليل

98
00:38:18.100 --> 00:38:39.250
ان تعرف لان لا تفهم الشريعة على غير مرادها ولان لا يترك مقيدها او يترك مخصص الحكم الذي ورد بلفظ عام او المنسوخ او ما الى ذلك هذه المحتفات في باب الادلة او في باب الدلالات

99
00:38:39.800 --> 00:39:09.150
هذه المحتفات الواسعة حتى اذا استعملت الادلة التي هي بعد الدليل النص من الكتاب والسنة كدليل القياس فان دليل القياس فيه محتفات حتى كادت المحتفات ان تكون من المتمانعات بفهم البعض ولهذا نحقق اصحاب القياس من الحنفية رحمهم الله

100
00:39:09.400 --> 00:39:37.450
استعملوا مع القياس الاستحسان مع ان كثيرا من الاستحسان هو قلب للقياس اليس كذلك هو قلب للقياس. المقصود كنتيجة هنا ان من تأمل هذا المعنى الكلي عرف ان الشريعة من جهة احكامها واخذ الاحكام من ادلتها الكتاب والسنة سواء كان ذلك بالادلة البينة

101
00:39:37.450 --> 00:39:59.050
او في الادلة المتولدة او في الدلالات البينة كالنص والظاهر او في الدلالات النازلة كالايماء والاشارة والاقتضاء الى اخره فانها مقولة على هذا الاحتفاف ولابد  ونتيجة هذا ولعله يأتي له تفصيل ان شاء الله اوسع

102
00:39:59.500 --> 00:40:28.750
نتيجة هذا ان المفصل ايضا لابد له من معرفة المحتف  وعليه لم يطرد التفصيل المحض ولم يطرد لم يطرد التفصيل المحض ولم يطرد الاجمال المحض فان قيل الا ينتقض هذا في المفصل بالالهيات قيل لا ينتقض

103
00:40:29.350 --> 00:40:55.100
لان محتفها ثابت ثبوتا ضروريا لا يحتاج الى اكتساب لان محتفها ثابت ثبوتي ثبوتا ضروريا لا يحتاج الى اكتساب ومن هنا صار القول فيها واقعا على القطعية من جهة الدلالة عند اول مقامات ورود الخطاب

104
00:40:55.350 --> 00:41:19.800
وليس لانه علي عنها والا فاصل القاعدة هي قاعدة واحدة لكن تعالت تلك المسائل الضرورية من جهة المعرفة بحكم المحتفات فيها ضرورة من جهة التبين  فان خطاب الامر اذا ورد به عموم

105
00:41:20.200 --> 00:41:37.750
احتمل تخصيصه اليس كذلك خطاب الامر من الشارع في مفصل الفعل من المكلفين اذا ورد يحتمل ان يكون قد دخله تخصيص والامر والنهي يحتمل ان يكون دخله نسخ. اليس كذلك

106
00:41:37.850 --> 00:41:59.200
فمن هنا المحتفات هنا هي من باب المكتسب واما في الظروريات فان العلم بالمحتفات هو علم ضروري. لان درجة الخطاب لان درجة الخطاب هنا موظوعها اقتضى هذه الظرورة وليس نظم الخطاب

107
00:41:59.350 --> 00:42:19.400
وليس نظم الخطاب وكثير من مدار كلام اهل الاصول رحمهم الله على نظم الخطاب على نظم الخطاب. ولذلك يجعلون النص له صيغ هكذا والصريح له صيغ هكذا والعام له صيغ هكذا وهلم جرا

108
00:42:19.550 --> 00:42:48.500
وتجد ان مدار ذلك على النظم اي نظم الحرف وهذا ليس مضطردا هذا ليس مضطردا ولذلك اذا جاء الموضوع وجب ان يكون الموضوع وجب ان يكون الموضوع دالا دلالة مكافئة لنظمه. من جهة انه لا انفكاك بين هذا وبين هذا عند التحقيق

109
00:42:48.950 --> 00:43:14.900
وان الانفكاك بين النظم وبين الموضوع والمعنى هو انفكاك طارئ ومتكلف على اللغة ومولد من اصول فلسفية غير صحيحة وهو الذي غلا فيه قوم من قدماء المتكلمين باعلاء مقام اللفظ

110
00:43:15.000 --> 00:43:48.700
كما يذكره الجاحظ وجماعته او على ما يقابل ذلك كما هي طريقة الشيخ عبدالقاهر ومن على طريقته فهاتان النظريتان اما تغليب اللفظ في طريقة الجاحظ او تغريب المعاني وان الالفاظ خدم لها كما يقول عبد القاهر

111
00:43:49.250 --> 00:44:10.700
فكل هذا وهذا غير صحيح. من جهة هذه الاوصاف التي ذكروها واعني بالاوصاف التي ذكروها لما استعمل الجاحظ ان المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العربي والعجمي والبدوي والقروي الى اخره. فهذا التهوين

112
00:44:10.750 --> 00:44:30.000
من اثر المعنى على الدلالة من اثر المعنى على الدلالة غير صحيح وعكسه لما استعمل عبد القاهر ان الالفاظ ان الالفاظ خدم للمعاني وانها مسيرة بامرها وان المعاني هي سلطانها

113
00:44:30.150 --> 00:44:51.550
الى اخره فهذا ايضا كذلك وكلاهما نظرية بلاغية متولدة عن الاصول الكلامية المتولدة عن الاصول الفلسفية وان كانت هذه النظريات البلاغية مرتبة من جهة اللغة واستقراء اللغة الى غير ذلك لكنها لا تنفك عن الاصل

114
00:44:52.000 --> 00:45:12.900
لا تنفك عن الاصل. واذا جاءك في كلام الله جل وعلا في الالهيات مثلا في قوله سبحانه وتعالى ان ربكم الله هو الذي خلق السماوات والارض فهذا المعنى حاكم. المعنى فيه حاكم

115
00:45:13.300 --> 00:45:32.800
وهو ان الفعل هنا مضاف الى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا يكون من العلم الضروري ادراكه ولا يحتاج في بيانه الى غيره البتة لا يحتاج في بيان الى غيره البتة لان محتفاته

116
00:45:33.000 --> 00:45:55.300
متحققة ظرورة وقائمة ظرورة بمعنى انه يعلم ضرورة براءة هذا الخطاب من التخصيص ويعلم براءته من التقييت  ان الله على كل شيء قدير لما كان الخطاب في ذكر قدرة الخالق سبحانه وتعالى

117
00:45:55.550 --> 00:46:15.050
السياق من حيث النظم هو على الرتبة العالية بالتأكيد اليس كذلك لكن هذا النظم قد يقع في غير هذا السياق قد يقع في غير هذا السياق فلا يكون دلالته كدلالته في هذا السياق لما

118
00:46:15.150 --> 00:46:46.150
لان الحكم الذي وقع مدركا وقع مدركا مركبا باثرين احدهما اثر النظم والاخر اثر ايش؟ المعاني والاخر اثر المعاني وهذا الذي كاد ان ينتهي له بعض محققي اهل اللغة في ذلك الخلاف بين البلاغيين

119
00:46:46.500 --> 00:47:11.600
وممن اتجه الى هذه النزعة وان لم وان لم يصرح بها على هذا المعنى ولكنها على هذا القدر من السياق بعظ المحققين الكبار من اللغويين كابن قتيبة رحمه الله ولعل من سبب ذلك سلامة اصوله في الالهيات

120
00:47:12.050 --> 00:47:39.050
فان طريقته في الالهيات طريقة صحيحة على اصول الائمة في الجملة على اصول الائمة في الجملة. ولهذا تباعد عن تلك الاثار الكلامية المتولدة فالشاهد في هذا   وهذا معنى كلي كبير. ان طريقة فهم القرآن والسنة

121
00:47:40.250 --> 00:48:01.500
قواعدها في نظام الشريعة ليست مسيرة على فهم بسيط القول من كلام الناس وانما الشريعة لها موازينها ولها قواعدها ولهذا تلك الدلالات التي اجريت فيها في ادلة الكتاب حتى الدلالات

122
00:48:01.650 --> 00:48:21.900
البعيدة عن الادراك الاول مما سيأتي مما سمي بدلالة الايماء مثلا او دلالة الاشارة الى غير ذلك هذا لا يقع في كلام الناس لما؟ لانه في كلام الله اذا تحقق كان حقا

123
00:48:22.800 --> 00:48:46.050
اذا تحقق كان حقا كالقياس فان القياس اذا تحقق على رتبته الصحيحة وجب ان يكون صحيحا لانه يعلم في ضرورة الشريعة واصلها ان الشريعة لا تفرق بين المتماثلات واذا كان كذلك صار القياس وفي تنزيل هذا المعنى الكلي على الواقعة

124
00:48:46.800 --> 00:49:09.100
ولهذا اذا اخطأ القياس في بعض مقامه فليس لان الشريعة فرقت بين المتماثلات وانما لان هذا ليس مثلا لهذا وانما هذا شيء وهذا غيره فليس هما من باب المثلين وانما هما من باب الغيرين او المختلفين او غير ذلك

125
00:49:11.400 --> 00:49:30.500
اما ان يكون هذا من باب الاختلاف او يكون فيه تقييد بسبب اقتضى عدم المماثلة فيه. وتعلم ان المماثلة قد تكون في الذوات ويكون الاختلاف في بعض الصفات ويكون الاختلاف في بعض الصفات. وعليه

126
00:49:30.650 --> 00:49:54.950
فلا يصح النظر الى ادلة الكتاب والسنة على هذه الطريقة المرسلة وان منها المفصل الذي يشار اليه وحده ومنها المجمل الذي لا يفهم الا بغيره هذا اطلاقه في الوجهين ليس منتظما

127
00:49:55.250 --> 00:50:18.600
نعم   واما المفصل فهو ما فهم المراد به من لفظه ولم يفتقر في بيانه الى غيره وهو على ظربين غير محتمل ومحتمل فاما غير المحتمل فهو النص وحده ما رفع في بيانه الى ارفع غاياته

128
00:50:18.650 --> 00:50:48.900
نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فهذا نص في الثلاثة لا يحتمل غير لا يحتمل غير ذلك على النص جعل المفصل على ضربين غير محتمل ومحتمل  ان يحتمل اكثر من دلالة او لا يحتمل الا دلالة واحدة. ثم قال بان غير المحتمل هو النص وحده

129
00:50:49.350 --> 00:51:10.600
النص وحده هو الذي يقال انه غير محتمل اي لا يحتمل دلالة اخرى والنص في اصله استعمل عند الاصوليين في موارد تارة يستعمل النص في كلام اهل العلم من اهل الاصول والفقه وغيرهم تارة يستعمل في

130
00:51:10.600 --> 00:51:37.600
تسمية الادلة فيقولون نصوص الكتاب والسنة ويقصدون بذلك الايات مطلقا سواء سميت من باب المفصل اعندهم او من باب المجمل فيقصدون بالنص ما قاله الله او قاله رسوله عليه الصلاة والسلام. وتارة يراد بالنص درجة من الدلالة وهو الغالب على استعمال اهل الاصول

131
00:51:38.000 --> 00:52:00.950
الغالب على استعمال اهل الاصول انهم يقصدون بالنص درجة من الدلالة وهو ما اشار اليه المصنف في حده بقوله ما رفع في بيانه الى اربع غاياته  وهذا الذي رفع في بيانه الى ارفع غاياته انواع

132
00:52:02.400 --> 00:52:25.500
فقد يكون هذا من باب دلالة الاولى تارة وقد يكون من باب الدلالة الاولى وعليه فالدلالة الاولى ودلالة الاولى كلاهما داخلة في النص فان قول الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما اف

133
00:52:25.800 --> 00:52:47.900
الدلالة الاولى النهي عن ذلك ان يقول الانسان لهما اف فهذا داخل والدلالة الاولى ما فوق ذلك فكلاهما داخلة في النص على طريقة المصنف  ومما ينبغي للناظر في علم الاصول خاصة

134
00:52:48.300 --> 00:53:16.250
وفي جملة العلوم عامة ولكنه في علم الاصول اكثر في علم الاصول وفي علم مصطلح الحديث وعلومه هذان العلمان كثروا كثر فيهم الاصطلاح  كثر فيهما الاصطلاح حتى تقابلت المصطلحات وعليه فلا يكون الاصطلاح بالظرورة مطردا

135
00:53:16.700 --> 00:53:39.300
عند عامة الاصوليين بل ولا عند جمهورهم تارة بل قد تجد اصحاب المذهب الواحد يصطلح بعضهم على مراد ويصطلح بعضهم في نفس الاسم على مراد اخر ولهذا تعدية وتعريف الاصطلاحات من جملة الكتب

136
00:53:39.700 --> 00:53:54.650
قد لا يكون محكما فانك اذا اردت ان تعرف النص قد تجد في كتاب من كتب الاصول ان النص ليس ما ذكر المصنف فقط وانما هو معنى اوسع من ذلك او يكون دون ذلك. فمثلا

137
00:53:54.700 --> 00:54:26.450
في كلام كثير من الحنفية لما يفسرون او يجعلون الدلالات اصولها اربع كثير من الاحناف يجعلون اصول الدلالات اربع الظاهر والنص والاشارة والعبارة وبعضهم يزيد ايضا الاقتضاء ويجعلون النص هنا على معنى الاولى

138
00:54:27.950 --> 00:54:45.000
ويجعلون العبارة على المعنى الاول كثير من الاحناف يقصد بدلالة العبارة المعنى الاول فان قيل فاين النص عند هؤلاء؟ قيل النص عندهم ما كان اعلى من ذلك وهو الاولى في الدخول

139
00:54:45.500 --> 00:55:05.400
قالوا لان الخطاب ينبه بالادنى على الاعلى. فتكون دلالة الادنى على هذه الطريقة عند الحنفية دلالة عبارة لان عبارة النص اي عبارة الاية او اللفظ في الكتاب اللفظ هو الذي قضى به

140
00:55:06.050 --> 00:55:34.550
واما النص فهو عندهم اعلى من ذلك وهو ما يسمونه بدلالة الاولى  الشاهد في هذا ان المصطلحات عند الاصوليين وعند علماء اهل الحديث في مسائل علم الحديث ومصطلحه وعلومه وايضا في علم ثالث لا لا بأس من الاشارة اليه

141
00:55:35.300 --> 00:56:04.500
وهو علم ما يتعلق بالسلوك والمعرفة والاحوال هذه العلوم الثلاثة هي اكثر العلوم تنوعا في الاصطلاح بين اصحابها ولهذا من الخطأ تارة  او من عدم التحقيق تارة اخرى ان يتوسع في النقل للمصطلحات من كتب ولو كانت من امهات هذا العلم

142
00:56:06.100 --> 00:56:28.800
بل قد يكون الاسم واحدا والمراد به عند اربابه ارباب هذا العلم متباينا ليس فقط ان يقال انه مختلف بل ماذا بل متباين فانه هنا في هذا المثال النص في كلام المصنف مختلف عن النص عند كثير من الحنفية

143
00:56:28.950 --> 00:56:46.350
اليس كذلك ولكنه لم يصل الى درجة لم يصل الى درجة ماء التباين. لكنه في بعض المعارف يصل الى درجة التباين. كالضعيف عند بعض اهل الحديث فانه يصل الى درجة

144
00:56:46.400 --> 00:57:15.600
في التباين وفي علوم السلوك والاحوال كسم الفناء مثلا قسم الفناء فانه مستعمل في سائر طبقاته للاحوال ومع ذلك بعظه الصحيح وبعضه خطأ وبعضه من اصل الباطل فهو درجات  وعليه لا يصح ان يفسر هذا الاسم

145
00:57:15.650 --> 00:57:33.250
لانه اصطلاح واما العلوم الاخرى كالفقه فهي اكثر استقرارا او فهو اكثر استقرارا. وفي الجملة الاصحاب من اصحاب المذاهب ينضمون مصطلحهم ويكون في قدر من الاستقرار على ادنى الامر في طبقات

146
00:57:33.750 --> 00:57:55.850
فيكون الصلاح المتقدمين كذا واصطلاح المتوسطين كذا واصطلاح المتأخرين كذا. هذا فيه انتظام في الفقه واما في هذه العلوم الثلاثة فهي كثيرة التداخل الى درجة الى درجة ماذا؟ الى درجة التباين

147
00:57:56.350 --> 00:58:18.650
وعليه فمثلا اذا قال بعض اهل الاحوال كالجنيد مثلا كلاما في الفناء لا يصح ان يفسر بكلام صاحب الفتوح. الفتوحات لان هذا له طريقة مختلفة عن تلك الطريقة. وهذا من اسباب الاخطاء العلمية

148
00:58:19.450 --> 00:58:48.550
الواسعة عند البعض ان لا يميز بين الطرق العلمية التي تستعمل في هذه العلوم ودرجاتها نعم فاما قال رحمه الله فاما غير محتمل فهو النص. عرف ان النص تستعمل على معاني

149
00:58:48.750 --> 00:59:05.150
تستعمل على معاني وهو عند الاصوليين في الغالب درجة رفيعة من الدلالة او ارفع درجات الدلالة ولهذا يبتدأ به في الجملة عند الاصوليين يبتدأ به في الجملة عند الاصوليين والنص في اللغة

150
00:59:05.400 --> 00:59:27.150
النص في اللغة هو بيان الشيء على درجة مميزة له او على كماله ورفعته فاذا ميز على رفعته واختصاصه بدرجة كماله الاظافي فان هذا يسمى نصا سواء كان ذلك في الحسيات

151
00:59:27.500 --> 00:59:52.200
او في المعاني سواء كان ذلك بالحسيات او في المعاني ومنه قول امرئ القيس اذا هي نصته ولا بمعطل ويكتب بعجز البيت عن صدره توقيرا للمكان عن ذكر صدره فيما لا يناسب الذكر

152
00:59:52.650 --> 01:00:11.150
وانما الشاهد في في عجزه وهو يقول اذا هي نصته ولا بمعطلي النص هنا الابانة والرفع فلما كان المعنى في لغة العرب هكذا صاروا يسمون ذلك في علم الاصول هكذا نعم

153
01:00:13.350 --> 01:00:31.100
قال فاما غير المحتمل فهو النص وحده ما رفع في بيانه الى ارفع غاياته نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فهذا نص في الثلاثة لا يحتمل غير ذلك

154
01:00:31.600 --> 01:00:52.150
فاذا ورد من احتياط المصنف في عبارته وتدقيقه وهو متين العلم دقيق العبارة. فقال فقال لك فهذا نص في الثلاثة وهو كذلك لان الثلاثة عدد فيكون نصا فيها. لكنه ليس نصا في الدلالة على الحكم

155
01:00:53.050 --> 01:01:18.000
من جهة جملة الحكم المكلف به فان جملة الحكم المكلف به مركب من المعرفة بالمطلقات وبالثلاثة وبالقروء اما الثلاثة فهي النص اما الثلاثة فهي النص لكنك اذا جئت القروء وجدتها من المشترك

156
01:01:18.450 --> 01:01:41.950
وعلى قاعدة المصنف سيجعل هذه الكلمة مما من المجمل وهذا يبين لك ما سبق ان الاجمال المحض ليس واقعا في الخطاب كما ان التفصيل كما ان التفصيل لا يمنع في نظام الشريعة

157
01:01:44.050 --> 01:02:05.400
او لا يصحح بنظام الشريعة التفصيل لا يصحح في نظام الشريعة ارسال النظر. وكثير من الخطأ الذي يقع وقع فرعا عن هذه الطريقة التي اشرت لها وهي غريبة عند السلف لم تكن معروفة عندهم. وكان فقه الصحابة على خلافها

158
01:02:05.700 --> 01:02:25.250
لان الصحابة رضي الله عنهم يجرون الدليل على موارده ولا يجرون الاية مقطوعة عن بقية القرآن او عن بقية هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يقع عند الصحابة خطأ في الاصول. لكن لما اخذ

159
01:02:25.850 --> 01:02:45.950
السياق على الاختصاص ثم قدرت فيه هذه المقدمة الموهمة وهو ان ذا من باب المفصل لغة في نظمه انه من المفصل لغة في نظمه اجريت في الاحكام المقصورة على الواحد

160
01:02:46.000 --> 01:03:07.300
من الخطاب اجريت الاحكام على الخطاب على عجلة الاحكام على المقصور الواحد من الخطاب حتى لو كان من جهة السياق يسمى ماذا يسمى مفصلا وها عن هذا تولد خطأ الخوارج

161
01:03:08.650 --> 01:03:28.300
وعن هذا تولد خطأ الخوارج فانهم نظروا الى مثل قول الله ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها فاجروا عليها نظم الكلام الذي يعتاد في غيره في غير القرآن

162
01:03:29.500 --> 01:03:50.850
فقدروا لذلك الحكم الذي قالوا فيه بان اصحاب الكبائر بان اصحاب الكبائر مخلدون في النار واجروا ذلك على مثل قول الله انك من تدخل النار فقد اخزيته فاذا اجري على نظم الكلام

163
01:03:51.050 --> 01:04:13.950
لكن الشريعة كما سلف منارها ونظامها وقاعدتها يرد بعضها الى بعض وتفهم قواعدها بغيرها من الادلة وعن هذا ظلوا ذلك الضلال بمثل هذا وهذا كما وقع للخوارج في الاصول هو الموجب

164
01:04:14.050 --> 01:04:45.400
الكلي في الجملة للخطأ الفقهي الخطأ الفقهي يتفرع عن هذا الكلي  لانه فوات لمعرفة محتف ولابد ولهذا من جمع هذه المحتفات على السعة وادرك فقهها وفقهها استقرائي  لا يقال سلم من الخطأ لانه لا يسلم من الخطأ في الفروع احد

165
01:04:45.800 --> 01:05:07.100
ولكن من جمع وحقق في ذلك على كعب اجتهاده ومقام فقهه وهذا الذي امتاز به السالفون من ائمة الاجتهاد كمالك رحمه الله والامام احمد وامثال هؤلاء من ائمة الفقه والعلم

166
01:05:07.300 --> 01:05:30.550
فانهم وسيعوا النظر وبالغ النظر في مدارات الشريعة  وحتى في باب الثبوت كما تعلم محقق اهل الحديث اجروها على هذا النظام لان هذا هو النظام اللائق بالشريعة والمميز لها ثبوتا

167
01:05:30.700 --> 01:05:51.600
وما ودلالة الا ترى انهم في خبر واحد يفصلون فما من متقدم له قول مطرد في خبر الواحد الا ان يكون قوله المطرد الانتخاب الا ان يكون قوله المطرد الانتخاب والتمييز

168
01:05:52.000 --> 01:06:07.750
وانما المقصود بانه ليس له قول مضطرد اي لا يوجد من يقبل خبر الواحد مطلقا او يرده مطلقا او ما يسمى في الاصطلاح زيادة الثقة بقبولها مطلقا او بردها مطلقا. هذا اذا

169
01:06:07.900 --> 01:06:34.600
اردت ان تحققه مذهبا لمتقدمي ائمة الحديث كاحمد والبخاري وابن المديني وابن معين وامثال هؤلاء لا تجده منهجا يصدق  انهم يطلقون الحكم وكل من باعد عن هذا العلم بالتحقيق في علم الحديث صير المسألة على احد الاطلاقين ولهذا قال ذلك في الاطلاق وحكاية

170
01:06:34.600 --> 01:06:54.600
على الاطلاق بعض المتكلمين الذين هم ليسوا من اهل صنعة الحديث ولا فحتى الحفاظ من المتأخرين كالحافظ ابن حجر وامثاله فانهم لا يطلقون ذلك في تحقيقاتهم لما؟ لانه يتعذر فيه الاطلاق

171
01:06:55.000 --> 01:07:16.650
تتعذر فيه الاطلاق وطريقة اهل الظاهر من جهة الفقه مثلنا بطريقة او بما وقعت فيه الخوارج في الاصول واما في الفقه فمما اثر على فوات ذلك طريقة اهل الظاهر ولهذا ابن حزم رحمه الله

172
01:07:16.850 --> 01:07:32.800
اجرى ذلك في كثير من مسائل الامر والنهي اجرى ذلك ولا يجري ذلك في الخبريات ابن حزم لم يجري هذا المنهج في الخبريات وانما اجراه في كثير من باب الامر والنهي حتى

173
01:07:33.000 --> 01:07:55.750
قال بتحريم بعض النهي الذي خالف فيه الاجماع لانه نصب ان النهي يفيد التحريم لانه نصب ان النهي يفيد التحريم فحرم بعض ما استقر فتوى الصحابة والائمة الاربعة وغيرهم على انه من باب المكروه وليس من باب المحرم

174
01:07:57.950 --> 01:08:17.350
ولما كانت المأمورات اكثر امتيازا لم يقع في كلام ابن حزم فيها مثل ما وقع في باب المكروهات  ومن اصل هذا الكلي ان مالكا رحمه الله اجرى القول بعمل اهل المدينة

175
01:08:17.750 --> 01:08:37.450
واجرى القول بالمصالح المرسلة واجرى الامام احمد القول باذان الصحابة انتخابا لم يذهب الامام احمد رحمه الله لاثار الصحابة مطلقا لانه لا يختلفن قول احاد الصحابة من حيث هي ليست حجة

176
01:08:37.700 --> 01:09:03.450
والا لازم تعارض الادلة التعارض الصريح في ذاتها ولكن له طريقة في الانتخاب في هذه المسائل ومثله في حديث واحد  وغير ذلك وهذه قاعدة كلية واسعة وخطأ الاصول الاول خطايا الاصول الاول وهو خطأ الخوارج

177
01:09:04.200 --> 01:09:25.700
هو فرع عن هذا السبب واما خطأ الاصول الثاني فهو فرع عن معارف دخلت بخطأ القدرية المتكلمة او خطأ القائلين في الالهيات فهذا وان تأثر بهذا السبب الا انه تأثر بسبب اخر ايضا. اشكل منه

178
01:09:25.900 --> 01:09:43.650
ولكنه لم يقع في الطريقة الاولى من جهة الخطأ في الاصول ومن يسر الله له سعى في العلم والفقه استطاع ان ان يجمع قواعد مميزة لذلك. وممن صار له عناية بهذا الكلي

179
01:09:44.450 --> 01:10:04.350
ورسم شيء من مقامه ولسم شيء من مقامه القرافي رحمه الله في كتاب الفروق فانه في تلك الفروق التي جمعها هو يحرر لك هذا التقابل وان كان اتى على مادة

180
01:10:04.850 --> 01:10:25.450
اتى على مادة ولكنها مادة مؤسسة وصحيحة رفيعة من جهة اصل ترتيبها من جهة اصلي ترتيبها وان كانت بعض ما ذكره قد تكون من التفصيل من حيث النظر مما لا يترتب عليه اثر

181
01:10:26.250 --> 01:10:52.450
لكن الامر هكذا في عموم الشريعة وهو هذا المعنى الكلي الذي ان شاء الله لعله تأتي مجالس اوسع للحديث عنه. نعم قال نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

182
01:10:52.550 --> 01:11:09.050
فهذا نص في الثلاثة لا يحتمل غير ذلك فاذا ورد وجب المصير اليه والعمل به الا ان يرد ناسخ او معارض. قال الا ان يرد ناسخ عن هو ما وقع على ارفع غاياته

183
01:11:09.450 --> 01:11:28.200
فيجب العمل به في محل نصه ومحل النص من الاية كما ترى عند المصنف ليس هو جملة الدلالة وانما قوله ثلاثة قرون ثلاثة هذا هو النص واما القرء فلم يتكلم عنه المصنف لانه من المشترك بالاتفاق

184
01:11:29.400 --> 01:11:53.750
ولكن المصنف اعطى نتيجة بعد ذلك الى ان النص من حيث الحكم وهذا اول حكم اول حكم يذكره المصنف في الدلالات وكان هذا مما يرد عليه السؤال في الكتاب الى ان المصنف لما ذكر المجاز وفصله باربع هذا وصفه

185
01:11:53.900 --> 01:12:19.500
او حده فاين حكمه هذا سؤال اليس كذلك؟ اين حكمه؟ هل المجاز من باب الدلالة القطعية ام من باب الدلالة الظنية ما رتبة هذا هذه الدلالة فلم يذكر للمجاز حكما ذكر له وصفا وتمييزا ولم يذكر له حكما. فهذا هو اول مقامات الحكم. اول مقامات الحكم ان قال

186
01:12:19.500 --> 01:12:40.050
لك في النص فاذا ورد اي النص وجب المصير اليه والعمل به الا ان يرد ناسخ هذا هو اول الاحكام عند المصنف. ولهذا  ما فصله المصنف من صيغ الدلالات او درجات الدلالات

187
01:12:40.200 --> 01:13:03.050
لم يطابقها باحكامها بل ذكر بعض احكامها ولم يذكر البعض الاخر ذكر بعض احكامها ولم يذكر البعض الاخر فهذا هو اول حكم ذكره. قال وجب المصير اليه الا ان يرد ناسخ اما النسخ فبين

188
01:13:03.450 --> 01:13:23.900
والنسخ متفق عليه بين السلف وعليه عامة اهل القبلة ان النسخ يقع وهو المذكور في قول الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها

189
01:13:24.150 --> 01:13:42.550
فهذا من حيث الكلي متفق عليه. ثم في مسائل النسخ تفصيل وخلافات ذكرت مفصلة في كتب الاصول ويأتي لها كلام ان شاء الله من جهة النسخ القطعي بالظني او نسخ القرآن بالسنة

190
01:13:42.950 --> 01:14:00.950
او ما الى ذلك هذا يأتي ان شاء الله فيه كلام وبيان انما في حكم المتصنف قال الا ان يرد ناسخا فاذا تحقق وجودنا اذا تحقق وجود الناسخ اذا تحقق وجود الناسخ رفع الحكم

191
01:14:01.050 --> 01:14:28.950
وهذا متيقن صحيح. بشرط ان يتحقق وجود الناسخ ثم قال لك او معارض اما الناسخ فبينوا السبب من جهته انه يرفع العمل بالنص واما المعارض فهذا غير متجه ولا سيما انه جعله

192
01:14:29.400 --> 01:14:51.050
في حكم النص الذي وصفه بانه ما وقع فيه الدلالة او اللفظ على ارفع غاياته على ارفع غاياته. فكيف يحتمل المعارض وهو النص الذي على ارفع غاياته لو قدر ذلك في الدلالات من الرتبة التالية

193
01:14:51.300 --> 01:15:09.000
وهي الدلالات الظنية الاخرى كدلالة الايماء او الاشارة او ما الى ذلك لصح ذلك لانها تتفاضل في التقديم والتأخير واما ان يكون النص نصا على هذه الرتبة التي هي ارفع الغايات عند الذكر

194
01:15:09.700 --> 01:15:25.800
ثم لا يقع فيه او لم يثبت ناسخ له سم يقال مع ذلك بانه ترك لمعارض فهذا غير صحيح ولم يذكر له المؤلف معنى او اقتضاء صحيح. فان قيل كيف اجراه

195
01:15:27.150 --> 01:15:50.250
قيل هذان القيدان اللذان ذكرهما المصنف ذكر ذكر القيد الاول منهما وهو النسخ باثر الشريعة فان النسخ من اثر الشريعة وليس من اقتضاء العقل واما القيد الثاني فهو التتميم العقلي

196
01:15:50.350 --> 01:16:11.200
على طريقة قوم من النظار التتميم العقلي على طريقة قوم من النظار اذا قدروا مقاما قدروه بما قدروه بالمعارض. والسلامة من المعارض هذي طريقة مطردة عند كثير من متأخر النظار

197
01:16:11.700 --> 01:16:36.250
اذا قدروا مقاما قدروه على الفرظين. سلامته من المعارض وماذا ودخول المعارض عليه ويجعلون الحكم اذا جعلوا له حكما مقدرا على سلامته من المعارض. فان دخل عليه المعارض فان دخل عليه المعارض فلهم فيه قول اخر

198
01:16:37.100 --> 01:17:02.150
فلهم فيه قول اخر وهذه الطريقة التي اطلقها كثير من متأخر النظار وهي ظاهر طريقة ابي عبد الله الرازي في كتبه ولا سيما في المباحث المشرقية  ابو الوليد هنا يفرع على هذه الطريقة

199
01:17:02.700 --> 01:17:28.250
ولعل تفريعه هذا تقليدا لها وليس انتظاما عليها لعل تفريعه هذا تقليدا لها وليس انتظاما عليها والا فاذا كان النص الذي على ارفع غاياته وهو في بيان دلالة الكتاب لم يصح ان يقدر فيه

200
01:17:28.450 --> 01:17:50.500
هذا التقدير المقول في تجريد العقليات. ثم انه حتى في تجريد العقليات ليس منهجا مطردا. ولهذا قدماء  والمحققون من متأخريهم كالقاضي ابي بكر ابن الطيب وامثاله لا يرتضون هذه الطريقة

201
01:17:50.950 --> 01:18:07.900
لا يرتضون هذه الطريقة ولهذا صار للقاضي ابي بكر كلام في خبر الواحد يتفرع عن مثل هذا وصار له كلام في مسألة الامر بالشيء اهو نهي عن ظده يتفرع عن مثل هذا فهذا اصل معروف في

202
01:18:07.900 --> 01:18:28.050
علم النظر وهو ان تقدير المعارض انما يكون في الظنيات واما في القطعيات فلا يصح فيها تقدير المعارض. لان قبول المحل تقدير المعارض يسيره ممكنا. لا واجبا ممكنه ظني نعم

203
01:18:28.850 --> 01:18:49.400
اذا هذا فقط اشارة بدون بدون تفاصيل المجلس يقتصر على التفصيل لكن هو اشارة من اين اتى المصنف بقوله وجب النص وجب في النص امضاؤه على دلالته قال الا وهو يتكلم عن نص الكتاب. بل الا ان يرد ناسخا. قوله الا ان يلد ناسخا هذا اكتسب

204
01:18:49.400 --> 01:19:06.000
ومن الشريعة لان النسخ صريح انه يقع في الشريعة من حيث الاصل على قول الله سبحانه وما ننسخ من ايتين ثم قال لك او معارض  من اين اتى بهذا؟ اتى بهذا تفريحا عن طريقه لعله مقلد فيها وليس

205
01:19:07.050 --> 01:19:28.750
وليس نظما لها. نعم قال فصل واما المحتمل فهو على الاذان طريق مصر بس كذا بس بقي عشر كمل طيب نعم. قال فصل واما المحتمل فهو ما احتمل معنيين فزائدا

206
01:19:28.850 --> 01:19:47.450
وهو على ضربين ايضا احدهما الا يكون في احد محتملاته اظهر منه في سائرها نحو قولك لون للذي يقع على البياض والسواد وغيرهما من الالوان وقوعا واحدا ليس هو في

207
01:19:47.550 --> 01:20:06.850
ليس هو في احد محتملاته اظهر منه في سائرها فاذا قال لك هذه الطريقة  آآ عليها سؤال من جهة ان المصنف لما ذكر النص مثل له باية من الكتاب العظيم من كتاب الله

208
01:20:07.050 --> 01:20:26.300
اليس كذلك؟ وهو قول الله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. ثم لما جاء للمحتمل ذاك غير المحتمل ذاك غير المحتمل مع انه قد قال فيه المعارض فهذا يكاد ان يكون من التضارب والتناقض في التقرير

209
01:20:27.200 --> 01:20:43.100
ولكن ذكر له سبب ذكر له سبب انما لما جاء للمحتمل قال ما واما المحتمل فهو ما احتمل معنيين فزائدا هذا من حيث الكلي هذا من حيث الكلية المجمل وارد

210
01:20:44.150 --> 01:21:04.950
لكنه لما فصله رحمه الله قال وهو على ضربين احدهما ان الا يكون في احد محتملاته اظهر منه في سائرها ان لا يكون في احد يعني يكون متساويا اذا قلت ان لا يكون في احد محتملاته اظهر

211
01:21:05.050 --> 01:21:26.400
بمعنى انه دخله اي مقام او اي رتبة دخلته رتبة التساوي ومثل له بالسواد والبياض ومثل له بهذا المثال قال لو ان لو ان للذي يقع على البياض والسواد نحو قولك

212
01:21:26.500 --> 01:21:45.450
لون للذي يقع على البياض والسواد وغيرهما فتقول لون يقول هذا محتمل ان يكون اللون الابيظ واللون الاسود. هذا مثال صحيح لكنه السياق في اصله في تقرير دلالة الكتاب اليس كذلك

213
01:21:45.950 --> 01:22:04.800
وعليه فاين المثال المطابق لهذا التساوي في اية الكتاب اذا قلت لون فهذا يحتمل ان يكون الابيض او الاسود او غير ذلك. هذا صحيح. هذا لو قدر انه في تفصيل مدارك القول المجردة

214
01:22:05.150 --> 01:22:29.850
ودلالات القول المجردة. اما في رسم بيان دلالات الكتاب القرآن فان التساوي هذه الرتبة لا وقوع لها في كتاب الله البتة واكثر ما وقع في كلامهم من جهة المشترك القوي الثبوت في اللغة

215
01:22:30.500 --> 01:22:49.450
هو في نفس الاية او في امثلة منها الاية التي ذكرها المصنف فان من اكثر المشتركات المؤثرة في خلاف الفقهاء من اكثر المشتركات اللغوية المؤثرة في الخلاف الفقهي من حيث افراد الكلمات

216
01:22:49.650 --> 01:23:09.600
القرى هل يراد به الطهر او الحيض لانه وقع في كلام العرب منتظما على الاول ووقع في كلام العرب منتظما على الثاني وليس هذا او ذاك باولى في كلام العرب من جهة ان هذا

217
01:23:09.750 --> 01:23:26.500
قليل في كلام العرب وهذا غالب او هذا في لغة قريش وذاك في لغة غيرها ليس كذلك. هذا كله شائع في كلام العرب وهذا الباب هو باب المشترك اللغوي. باب المشترك اللغوي

218
01:23:27.100 --> 01:23:47.650
ومع ذلك المشترك اللغوي ومع ذلك المشترك اللغوي هو لا يرد في القرآن كما تعلم هو لا يرد في القرآن مفردا مشتركا بل يرد في القرآن في سياق او لك ان تقول بل يرد في القرآن في جملة

219
01:23:47.950 --> 01:24:13.600
اليس كذلك؟ والجملة ايظا تكون قد وردت في سياق والسياق قد ورد في مدار احكام في هذا الباب مذكورة في ادلة اخرى في ادلة اخرى فهذه ثلاث رتب الرتبة الاولى الجملة

220
01:24:14.450 --> 01:24:46.500
الرتبة الاولى الجملة الواحدة وهي قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذه جملة فيها مبتدأ وخبر وهنالك السياق وهو سياق الايات في ذكر العدة وهناك الاوسع من ذلك وهو هذا الباب مدار هذا الباب وهو باب العدة احكام ذلك في الكتاب والسنة

221
01:24:47.550 --> 01:25:08.550
فهذا له مدار اوسع يعرف بعموم الايات المفصلة لاحكام العدة فان قيل كيف ذلك؟ قيل مما يميز حكم المشترك في هذه الاية عند طائفة من الفقهاء وهي طريقة قوية في الاستدلال والمراد هنا بيان القواعد وليس الاحكام

222
01:25:09.100 --> 01:25:32.200
انهم استفادوا بيان المجمل او المشترك هنا من كلمة القرء بمثل قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر فلما ذكرت الاشهر في ذلك في تلك الاية في حق الايسة

223
01:25:32.650 --> 01:25:59.950
دل هذا على بيان معنى القرب في قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء بانه الحيض بأنه الحيض لأن الايس من المحيض جعل لها تلك المدة المنصوصة في القرآن المقصود ان ما لم يتبين معناه كما ذكر المصنف وهو القرء في هذه الاية

224
01:26:00.250 --> 01:26:17.300
قال على التساوي كلون في البياض والسواد لك ان تقول القرء من حيث هو مجرد متساوي في اللغة ولا نحتاج الى ان نذهب في المثال الى البياض والسواد اليس كذلك؟ ولكن

225
01:26:17.600 --> 01:26:37.350
هذا الذي يقال فيه انه مشترك في اللغة وهو ما استعملته العرب ما استعملته العرب على غير معنى فان العرب في كلامها تستعمل الكلمة الواحدة على معنى وفي بعض الكلمات او الاسماء

226
01:26:37.850 --> 01:26:55.400
تستعمل الكلمة تستعمل او يستعمل الاسم على غير معنى. اي على اكثر من معنى. ولكن يجب ان يكون السياق مميزا لهذا عن عن هذا يكون السياق مميزا لهذا عن هذا

227
01:26:57.000 --> 01:27:15.350
ولهذا اشتهر في كلام اهل اللغة ما يعرف التضاد في بعض الكلمات او الاسماء في اللغة بان هذا من الاسماء المتظادة او ما الى ذلك فهذا يستعمل في اللغة ولا احد من اهل اللغة ينفي ذلك البتة

228
01:27:15.400 --> 01:27:41.550
هذا متفق عليه بين اهل اللغة ان اللغة يقع فيها الاسم الواحد ويكون معناه متعددا  وانما الذي اختلف فيه في اللغة هو عكسه  الذي اختلف فيه لغة هو عكسه عند اللغويين لم يختلفوا ان يقع في كلام العرب الاسم الواحد على غير معنى. هذا لم يختلف فيه

229
01:27:41.900 --> 01:28:00.600
وانما الذي اختلف فيه عكسه ايقع الترادب في اللغة او لا يقع الترادف في اللغة فهذا هو الذي فيه خلاف والمشهور عند الاكثر وقوع الترادف في اللغة وبعض المحققين من اهل اللغة لا يرون الترادف في اللغة

230
01:28:01.450 --> 01:28:17.350
ولهذا كلام اخر انما المقصود ان قول المصنف البياض والسواد هذا مثال لا لزوم له في هذا المحل. الا لو اراد بيان الدلالة على مدارك الخطاب البسيط  لمن قرأ كتابه

231
01:28:17.650 --> 01:28:43.300
وهذا امر متقدم  اي ان الكتاب تقدم عليه نعم  قال فاذا قال لك من يلزمك امره اصبغ هذا الثوب لولا فان كان ذلك على معنى التخيير فاي لون صبغت الثوب كنت ممتثلا لامره

232
01:28:43.550 --> 01:29:04.300
وان اراد بذلك لونا بعينه لم يمكنك استعمال لم يمكنك امتثال امره الا بعد ان يبين اللون الذي اراد ده ولا يجوز ان يتأخر البيان عن وقت الحاجة الى امتثال الفعل. اذا انتهى المقصود الى هذا صار هذا متصلا بما

233
01:29:04.300 --> 01:29:32.900
الاصوليون المطلق بما يسمى المطلق كقوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة فهذا مطلق لكنك تعلم ان المطلق لم يتساوى فيه الامر من كل جهة وانما يجب رده الى التحقق من ثبوت المقيد له. فان انتفى المقيد له صارت

234
01:29:33.200 --> 01:30:01.700
محتملات فيه متساوية. نعم قوله الثاني ان يكون اللفظ في احد محتملاته اظهر منه في سائرها كالفاظ الظاهر والعموم  اصبحت الرتب عند عند المصنف في تقريره على ثلاثة على ثلاث رتب. الرتبة الاولى وهو ما لا يحتمل وهو النص

235
01:30:02.150 --> 01:30:21.100
والثاني ما كان محتملا وهو على درجة التساوي وهذا لا ينتظم الا لا ينتظم وقوعه في خطاب الشريعة الا اذا قدر على معنى المطلق السالم من  واما في غير ذلك فليس كذلك

236
01:30:22.100 --> 01:30:41.000
اذا قدر في المطلق السالم من المقيد من جهة جواز الانواع المتعددة الداخلة في الخطاب المطلق فهذا يقع على هذا المعنى وان كان لا يقع على الحد الذي يذكره المصنف

237
01:30:41.100 --> 01:31:03.750
لان الحد الذي يذكره المصنف يتعلق باللفظ الحد الذي يذكره المصنف يتعلق باللفظ من حيث هو مفرد نعم. ثم الثالث ما يكون محتملا لاكثر من معنى ولكنه ليس متساويا فصارت ثلاث

238
01:31:03.850 --> 01:31:21.800
الرتب صارت هكذا. الاول ما لا يحتمل الرتبة الثانية ما احتمل وهو متساوي وهذا لا وقوع له في الشريعة الا اذا رد الى باب المطلق السالم من المقيد  الى باب المطلق

239
01:31:22.650 --> 01:31:43.900
السالم من المقيد كقوله سبحانه من اوسط ما تطعمون اهليكم فهذا يدخل فيه انواع الطعام من القوت فمن اطعم قمحا او اطعم برة او اطعم غير ذلك. كل ذلك يكون داخلا في الطعام ما دام طعاما معتادا

240
01:31:45.200 --> 01:32:07.300
ولكنه مقصور على الاقوات ما كان قوتا واما في غير المطلق فلا وقوع له في خطاب الشارع ان يقع الخطاب متساويا فانت لما التردد في حمل كلام المصنف في التساوي على المطلق

241
01:32:07.650 --> 01:32:27.750
لما لا يقال بانه اراد المطلق. قيل عند التحقيق لا يتجه ذلك لان المطلق من جهة اللفظ من جهة اللفظ اريد به في خطاب الشارع التوسعة على المكلف اريد به في خطاب الشارع

242
01:32:27.850 --> 01:32:50.550
التوسعة على المكلف فهو حكم من احكام التكليف وليس حكما من احكام الخطاب نفسه والمصنف الان في بيانه للدلالات ويذكر هو يذكر مقام الخطاب ودرجات الخطاب واما الاطلاق فهو حكم من احكام

243
01:32:50.950 --> 01:33:18.200
هو حكم من احكام التكليف اي وقع فيه توسعة للمكلف ومن هنا لا يتجه ان المراد عنده هنا المطلق وانما هو تقدير درجة وهذه الدرجة كما اسلفت قدرها باثرين والا هي لا وقوع لها في الشريعة الا اذا حملت على المطلق

244
01:33:18.550 --> 01:33:37.750
لكن اذا حملت على درجات الخطاب لم تصح ولكنها ولكنه قدرها باثرين. الاثر الاول الاخذ عمن اخذ عنه من اهل الاصول والثاني اكمال الطريقة مثل ما اورد المعارض على النص

245
01:33:38.650 --> 01:34:03.450
مثل ما اورد المعارض قال النص مع ان النص في نصوص الشريعة ليس يرد عليها المعارض لا يرد عليها المعارض ولكنها طريقة لبعض المتكلمين نعم الثاني قال ان يكون اللفظ في احد محتملاته اظهر منه في سائرها

246
01:34:04.000 --> 01:34:27.600
اظهر اي اعلى دلالة قال كالفاظ الظاهر والعموم كالفاظ الظاهر والعموم ان يكون ليس متساويا ولكن احد المحتملات اقوى من الاخر وهذا اداره المصنف على الفاظ الظاهر وهي التي تحتمل

247
01:34:27.650 --> 01:34:53.500
اكثر من دلالة وتكون في احدها اظهر فيسمونه الظاهر والعموم باعتبار ان الاصل في العام انه قد بقي على عمومه المصنف جعل المتمايز جعل المتمايز امرين الامر الاول الظاهر وهذا واضح. والثانية العام او العموم فما وجه ذكر العموم هنا

248
01:34:53.550 --> 01:35:11.450
قيل لان العموم عنده الاصل فيه انه باق على عمومه الا ان يرد ما يخصصه وهذا المعنى من حيث الاصول صحيح وثابت. ان الاصل البقاء على العموم وان اختلفوا في مسألة

249
01:35:12.100 --> 01:35:32.000
اخرى منفكة عن هذا عن هذا المعنى الذي اشار له المصنف المسألة الاخرى هي هل يصح العمل بالظاهر قبل التحقق من انتظام عمومه او لابد من التحقق من انتظام عمومه ببرائته من المخصصات

250
01:35:33.700 --> 01:36:02.750
فهذا هو محل الخلاف ولبعض النظار قول كما تعرفون ان العام يتوقف فيه حتى يتحقق براءته من المخصصات وهذا على خلاف قول الجماهير ولكن هذا الخلاف ولكن هذا الخلاف كل فريق من المختلفين في هذه المسألة يشير الى رتبة مقصودة في الشريعة

251
01:36:03.100 --> 01:36:36.300
سواء من قال بالتوقف ولكنه اغلق المذهب بكلمة التوقف والا المنزع الصحيح المنزع في نفسه صحيح ولابد منه وآآ استغرب في صريح العمومات المقطوع بحفظها وصريح العظمومات المقطوع بحفظها لا يرد عليها هذا التوقف لان موجب التوقف

252
01:36:36.350 --> 01:37:01.000
يعلم انتفاؤه فلما اطلق من اطلق التوقف استغرب ومثار الاستغراب ومنشأ الاستغراب انه يعارض العمومات المحفوظة الصريحة من جهة اجراء حكمها اليس كذلك ولكن هذا من حيث الثمرة لا يقول به اصحاب التوقف

253
01:37:01.300 --> 01:37:21.700
فلا يقولونه ولم ينشئوا التوقف من اجل من اجل المحفوظات المستقرة الحفظ انها من العموم المحفوظ ومن قال بان الاصل فيه الاعمال حتى يتبين ما يخصصه فهؤلاء وهم الجمهور لهم منزع رفيع ايضا معتبر

254
01:37:22.450 --> 01:37:42.550
وهذا يشير الى ان كثيرا من الخلاف بين الاصوليين تارة يكون مرتبا من اسباب كلها معتبرة لكن ربما زاد بعض القائلين بسبب حتى اغلقوا به اثر السبب الاخر فاطلقوا القول باثر سبب واحد

255
01:37:42.750 --> 01:38:11.650
وكان الاحرى بالتحقيق ان يكون الحكم والقول مطلقا باثر او مقولا باثر السببين وليس مطلقا باثر سبب واحد نعم  باقي قريب من عشر  قريب من قال فصل فاما نقف عند قوله فصل قال الثاني ان يكون اللفظ في احد محتملاته اظهر منه في سائلها كالفاظ

256
01:38:11.650 --> 01:38:32.800
الظاهري آآ يأتي ان شاء الله تفصيل القول في الظاهر قال والعموم يأتي يرد على هذا الذي ذكره المصنف سؤال وهو ان المجمل دار على المتساوي على ان ما كان محتملا ما كان ليس محتملا وهو النص

257
01:38:32.900 --> 01:38:55.850
وان المحتمل دار على المتساوي والظاهر والعام. فاين بقية الرتب الاخرى؟ هذا يأتي له تقرير ان شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى اسمائه وصفاته ان يوفقنا وان يرزقنا الفقه بالدين اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين اللهم اهدنا

258
01:38:56.150 --> 01:39:11.650
وسددنا اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ات نفوسنا تقواها

259
01:39:11.700 --> 01:39:28.000
وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا ذا الجلال

260
01:39:28.000 --> 01:39:49.650
والاكرام يا حي يا قيوم اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم واعراضهم ودماءهم واموالهم واجمع كلمتهم على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين

261
01:39:49.700 --> 01:40:07.750
اللهم يا ذا الجلال والاكرام وفق ولي امرنا خادم الحرمين لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه وولي عهده لهداك واجعل عملهم في رضاك اللهم سددهم في اقوالهم واعمالهم واعنهم على امر دينهم ودنياهم يا

262
01:40:07.750 --> 01:40:27.750
يا قيوم اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك ان تنزل علينا الغيث وان تغيثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا فقال اللهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسألك ان تغيثنا وان تصلح قلوبنا وان تختم لنا بالاعمال الصالحة

263
01:40:27.750 --> 01:40:42.030
التي تقربنا الى رحمتك ورضوانك يا ذا الجلال والاكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الحمد لله رب العالمين ويستأنف المجلس ان شاء الله بعد الصلاة