بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. هذا البيت وهو السادس من ابيات الاحمرار على النظم الجلي تممنا فيه باب المسح على الخفين ببيان ما يبطل المسح. بماذا يبطل المسح على الخفين؟ طهارة المسح تبطل بما يبطل طهارة الغسل لكن يزاد على ذلك ان طهارة المسح تبطل ببرء الداء. لما قلنا ويبطل المسح ببرء الداء ما هو الذي يلبس لاجل الداء؟ هو الجبيرة. اذا هذا البيت يتكلم عن مبطل من مبطلات المسح على الجبيرة ببرء الداء وهو شفاء الجرح الانسان اذا وضع جبيرة على جرح ثم شفاه الله عز وجل وحصل برء وشفاء لهذا الجرح فان مسحه يبطل ويجب عليه ان يخلع هذه جبيرة ويغسل ما تحتها عند الطهارة. المبطل الثاني من مبطلات طهارة المسح كشف العضو سواء كشفه بنفسه او انكشف ولهذا قلت وكشف عضو فاذا انكشف العضو او بعضه لهذا يقيد كشف عضو او بعض العضو فان هذا فان هذه الطهارة تبطل ويجب عليه حينئذ ان يتوضأ الامر الثالث مما تبطل به طهارة المسح بالانتهاء. ما معنى الانتهاء؟ يعني انتهاء المدة. التي حددت من قبل الشرعي للمسح وهي ثلاثة ايام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. والمدة لا تحدد بالنسبة للجبيرة وانما تحديد المدة انما هو ايش انما هو تحديد المدة انما هو للخفين والعمامة والخمار ولا تحدد المدة للجبيرة كما قال الناظم وامسح جبيرة خلت عن عبثي من دون توقيت لكل حدث. هذا ما يتعلق بهذا البيت والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد