بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله اما بعد فهذا شرح البيت السابع من الاحمرار على النظم الجلي. البيت السابع هو تقييد لما اطلقه الناظم في كفر تارك الصلاة تهاونا. ترك الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب وامر بشع قبيح لكن هل يكفر تارك الصلاة؟ لا شك ان من جحد وجوبها كفر كما قال الناظم ويكفر الجاحد للوجوب اما تاركها تهاونا فليكفر قال او تاركها تهاونا فيما رأوا وتكفير تاركها تهاونا من جهة الحكم آآ يقيد عند الحنابلة بقيدين. ذكرتهما في هذا البيت وهو قولي ان ضاق ثاني الوقت بعدما دعا لفعلها بفعلها الامام شرطان معا. اذا شرطان لتكفير تارك الصلاة. الشرط الاول ان يضيق ثاني الوقت الشرط الاول ان يضيق الوقت الثاني والشرط الثاني ان يدعوه الامام اذا صورة ذلك رجل ترك صلاة الظهر مثلا فدعاه الامام الى فعل صلاة الظهر قال صلي الظهر فلم يصلي. صلي الظهر فلم يصلي حتى خرج وقت الظهر. هل يحكم بكفره؟ قالوا لا يحكم بكفره. متى نحكم الكفرين اذا؟ قالوا ان استمر تاركا ولم يصلي الظهر ولا العصر حتى خرج وقت صلاة العصر. فان خرج وقت صلاة العصر اللي هي وقت الثانية ان ظاق ثاني الوقت تمام فانه يكفر بذلك. لكن شرط ذلك كما قلنا ان يدعوه الامام او نائبه. ولهذا قلنا ان ضاق ثاني الوقت بعدما دعا لفعلها الامام شرطان معا هذا ما يتعلق بهذا البيت والله اعلم على نبينا محمد