﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:15.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ما زلنا مع اه زيادات التي اه ذكرت بباب شروط الصلاة. الان نأتي الى باب الى شرط ستر العورة

2
00:00:15.650 --> 00:00:37.000
الناظم ذكر تعداد الشروط ومنها ستر العورة الا ان ستر العورة يختلف باختلاف الشخص فعورة الرجل غير عورة المرأة وعورة الحرة غير عورة اما ولهذا بينت ذلك فقلت الناس في العورة على قسمين يعني البالغين

3
00:00:37.250 --> 00:00:56.550
الرجال والاماء وعورتهم من السرة الى الركبة. قال والستر للرجال او لامتي ما كان بين سرة وركبتي يعني المرأة آآ الرجل انما يستر في صلاته ما بين السرة والركبة او انما يشترط لصحة صلاته ستر ما بين السرة

4
00:00:57.000 --> 00:01:10.100
والركبة وقد زاد الحنابلة مسألة مهمة بالنسبة للرجل وهو انه يجب عليه في الفرض مع ستر عورته ان يستر احد عاتقيه اذن والستر للرجال او لامته ما كان بين سرة وركبة

5
00:01:10.300 --> 00:01:25.650
ومن بين سرة وركبتي وبين السرة والركبة يعلم منه ان السرة ليست من العورة وان الركبة ليست من العورة طيب بالنسبة للمرأة؟ قال وما عدا الوجه فقط للحرة بغير ما يصف لون البشرة

6
00:01:25.800 --> 00:01:42.900
اذا المرأة عورتها ما عدا الوجه. جميع جسدها الا الوجه. طبعا المشهور عند العلماء الا الوجه والكفين لكن الحنابلة المتأخرين رحمهم الله قيدوا ذلك بالوجه فقط قالوا الا الوجه ولهذا قلت وما عدا الوجه فقط للحرة

7
00:01:43.050 --> 00:01:59.200
طيب اذا تقرر ان ستر العورة هو ما ذكر طيب بماذا يحصل الستر بماذا يحصل الستر؟ نقول في الستر لابد ان يكون الساتر شيئا لا يصف لون البشرة. ولهذا قال بغير ما يصف لون البشرة

8
00:01:59.200 --> 00:02:20.300
يعني اه الشيء الذي يصف لون البشرة هذا ليس بساتر. ثم انتقل الى الشرط استقبال القبلة قد ذكره الناظم في الشروط الا ان استقبال القبلة يختلف باختلاف المصلي. فمن كان يصلي قريبا من الكعبة فانه يجب عليه استقبال الكعبة

9
00:02:20.300 --> 00:02:37.000
بعينها واما من كان يصلي بعيدا فانما يجب عليه استقبال الجهة ولهذا قلت وفرض استقباله للجهة في البعد والقريب عين الكعبة. اذا الفرض هو استقبال الجهة في حال البعد واما القريب فيجب ان يستقبل عين الكعبة

10
00:02:37.350 --> 00:03:00.500
الا ان شرط استقبال القبلة من الاصل يسقط في حق بعض الناس. ولذا قلت في الاستثناء الا بنفل سائل في سفري من بعد احرام على المقتدي يعني المتنفل السائر في السفر هذه ثلاث شروط يجوز له ان يترك استقبال القبلة

11
00:03:00.650 --> 00:03:19.400
انسان راكب على راحلته ولا سيارته مسافر من المدينة او من مكة الى المدينة في اثناء سفره اراد ان ولنفترض انه لا يقود السيارة اراد ان يصلي صلاة النافلة اراد ان يتنفلوه في السيارة

12
00:03:19.500 --> 00:03:35.300
هل يجب عليه استقبال القبلة؟ نقول لا يجب لانه متنفل ولما قلنا سائر يخرج به النازل ولهذا لو وقف في محطة من المحطات في الطريق نزل من السيارة فنزل في المسجد وصلى مستدبرا الكعبة لا تصح

13
00:03:35.300 --> 00:03:56.900
وصلاته لانه ليس سائرا لهذا اشترطنا السائر الشرط الثالث ان يكون في السفر اما انسان يسير داخل البلد فسيارته لكنه داخل البلد فانه لا يصلي متنفلا الى غير القبلة هذه ثلاث شروط يسقط بها استقبال القبلة الا بنفل سائر في سفره. طيب هل اسقاط

14
00:03:57.050 --> 00:04:10.700
الاستقبال هنا لكل الصلاة؟ نقول لا يجب عليه ان يستقبل القبلة حال تكبيرة الاحرام ان كان قادرا على ذلك. ولهذا قلت من بعد احرام على المقتدر فان كان قادرا على استقبال

15
00:04:10.700 --> 00:04:28.950
قبلة حال الاحرام وجب عليه ان يستقبل القبلة حال الاحرام ثم انتقل آآ الاحمرار الى شرط اخر وهو شرط النية. فقد ذكره الناظم من الشروط ولم يفصل فيه وفصل هنا في الاحمرار وبين ان شرط النية

16
00:04:29.000 --> 00:04:46.750
لابد فيه من تعيين الصلاة المعينة. ولذا قال ونية التعيين. اذا النية المشترطة في الصلاة هي ثلاثة امور. الامر الاول ان كانت الصلاة معينة فلابد من نية التعيين. فمن صلى الظهر لابد ان ينوي صلاة الظهر

17
00:04:46.750 --> 00:04:56.750
لا يكفي ان ينوي صلاة فرض من الفروض وهو لا يدري ظهر هي ام عصر. كذلك حتى لو كانت نافلة لكنها نافلة معينة. يجب ان يعين فلو اراد ان يصلي الوتر لا

18
00:04:56.750 --> 00:05:16.450
يكفيه ان ينوي النفل بل لابد ان ينوي الوتر الامر الاخر انه اذا كان يصلي في جماعة فان كان مؤتما وجب عليه ان ينوي الاهتمام. ولهذا قال ونية التعيين واحد ونية الائتمان شرط اي ونية التعيين والائتمام ولكن حذف حرف العطف لايش

19
00:05:16.600 --> 00:05:34.300
للضرورة الشعرية واريد آآ نية التعيين والائتمام يعني ونية الائتمان ايضا شرط للمؤتمر. والامر الثالث نية الامامة وهذه تكون في حق الامام. ولذا قال كذا امامة الامام يعني كذا آآ تشترط

20
00:05:34.500 --> 00:05:42.471
نية الامامة من قبل الامام. هذا ما يتعلق بهذا الباب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى