قبلة حال الاحرام وجب عليه ان يستقبل القبلة حال الاحرام ثم انتقل آآ الاحمرار الى شرط اخر وهو شرط النية. فقد ذكره الناظم من الشروط ولم يفصل فيه وفصل هنا في الاحمرار وبين ان شرط النية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ما زلنا مع اه زيادات التي اه ذكرت بباب شروط الصلاة. الان نأتي الى باب الى شرط ستر العورة الناظم ذكر تعداد الشروط ومنها ستر العورة الا ان ستر العورة يختلف باختلاف الشخص فعورة الرجل غير عورة المرأة وعورة الحرة غير عورة اما ولهذا بينت ذلك فقلت الناس في العورة على قسمين يعني البالغين الرجال والاماء وعورتهم من السرة الى الركبة. قال والستر للرجال او لامتي ما كان بين سرة وركبتي يعني المرأة آآ الرجل انما يستر في صلاته ما بين السرة والركبة او انما يشترط لصحة صلاته ستر ما بين السرة والركبة وقد زاد الحنابلة مسألة مهمة بالنسبة للرجل وهو انه يجب عليه في الفرض مع ستر عورته ان يستر احد عاتقيه اذن والستر للرجال او لامته ما كان بين سرة وركبة ومن بين سرة وركبتي وبين السرة والركبة يعلم منه ان السرة ليست من العورة وان الركبة ليست من العورة طيب بالنسبة للمرأة؟ قال وما عدا الوجه فقط للحرة بغير ما يصف لون البشرة اذا المرأة عورتها ما عدا الوجه. جميع جسدها الا الوجه. طبعا المشهور عند العلماء الا الوجه والكفين لكن الحنابلة المتأخرين رحمهم الله قيدوا ذلك بالوجه فقط قالوا الا الوجه ولهذا قلت وما عدا الوجه فقط للحرة طيب اذا تقرر ان ستر العورة هو ما ذكر طيب بماذا يحصل الستر بماذا يحصل الستر؟ نقول في الستر لابد ان يكون الساتر شيئا لا يصف لون البشرة. ولهذا قال بغير ما يصف لون البشرة يعني اه الشيء الذي يصف لون البشرة هذا ليس بساتر. ثم انتقل الى الشرط استقبال القبلة قد ذكره الناظم في الشروط الا ان استقبال القبلة يختلف باختلاف المصلي. فمن كان يصلي قريبا من الكعبة فانه يجب عليه استقبال الكعبة بعينها واما من كان يصلي بعيدا فانما يجب عليه استقبال الجهة ولهذا قلت وفرض استقباله للجهة في البعد والقريب عين الكعبة. اذا الفرض هو استقبال الجهة في حال البعد واما القريب فيجب ان يستقبل عين الكعبة الا ان شرط استقبال القبلة من الاصل يسقط في حق بعض الناس. ولذا قلت في الاستثناء الا بنفل سائل في سفري من بعد احرام على المقتدي يعني المتنفل السائر في السفر هذه ثلاث شروط يجوز له ان يترك استقبال القبلة انسان راكب على راحلته ولا سيارته مسافر من المدينة او من مكة الى المدينة في اثناء سفره اراد ان ولنفترض انه لا يقود السيارة اراد ان يصلي صلاة النافلة اراد ان يتنفلوه في السيارة هل يجب عليه استقبال القبلة؟ نقول لا يجب لانه متنفل ولما قلنا سائر يخرج به النازل ولهذا لو وقف في محطة من المحطات في الطريق نزل من السيارة فنزل في المسجد وصلى مستدبرا الكعبة لا تصح وصلاته لانه ليس سائرا لهذا اشترطنا السائر الشرط الثالث ان يكون في السفر اما انسان يسير داخل البلد فسيارته لكنه داخل البلد فانه لا يصلي متنفلا الى غير القبلة هذه ثلاث شروط يسقط بها استقبال القبلة الا بنفل سائر في سفره. طيب هل اسقاط الاستقبال هنا لكل الصلاة؟ نقول لا يجب عليه ان يستقبل القبلة حال تكبيرة الاحرام ان كان قادرا على ذلك. ولهذا قلت من بعد احرام على المقتدر فان كان قادرا على استقبال لابد فيه من تعيين الصلاة المعينة. ولذا قال ونية التعيين. اذا النية المشترطة في الصلاة هي ثلاثة امور. الامر الاول ان كانت الصلاة معينة فلابد من نية التعيين. فمن صلى الظهر لابد ان ينوي صلاة الظهر لا يكفي ان ينوي صلاة فرض من الفروض وهو لا يدري ظهر هي ام عصر. كذلك حتى لو كانت نافلة لكنها نافلة معينة. يجب ان يعين فلو اراد ان يصلي الوتر لا يكفيه ان ينوي النفل بل لابد ان ينوي الوتر الامر الاخر انه اذا كان يصلي في جماعة فان كان مؤتما وجب عليه ان ينوي الاهتمام. ولهذا قال ونية التعيين واحد ونية الائتمان شرط اي ونية التعيين والائتمام ولكن حذف حرف العطف لايش للضرورة الشعرية واريد آآ نية التعيين والائتمام يعني ونية الائتمان ايضا شرط للمؤتمر. والامر الثالث نية الامامة وهذه تكون في حق الامام. ولذا قال كذا امامة الامام يعني كذا آآ تشترط نية الامامة من قبل الامام. هذا ما يتعلق بهذا الباب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى