﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:17.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اه نحن الان في الدرس نشر في درس الاحمرار على النظم الجلي في الفقه الحنبلي وصلنا الى البيت الثاني والثلاثين وهذا البيت الثاني والثلاثين ويتبعه

2
00:00:17.550 --> 00:00:36.450
اه اربع خمسة ابيات يعني هنا خمسة ابيات في باب القصر والجمع وهذه الابيات الخمسة هي في بيان شروط الجمع فان الناظم وفقه الله ونفع بعلومه ذكر شروط الجمع وذكر شروط جمع التقديم

3
00:00:36.550 --> 00:00:55.050
وشروط جمع التأخير بقوله شروط تقديم موالاة هذا الشرط الاول من شروط جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين. الشرط الثاني ان يكون عذر يعني لا يجوز الجمع الا بعذر تمام؟ لكنه لم يفصل متى يشترط وجود العذر

4
00:00:55.500 --> 00:01:16.250
طيب الشرط الثالث قال وكذا الترتيب عنه يشترط الترتيب بين الصلاتين وهذا ظاهر الشرط الرابع قال نية جمع فيشترط ايضا نية الجمع عند تكبيرة الاحرام للاولى جيد فعند ايضا النية لم يفصل متى تكون موجودة هي تكون موجودة عند اه

5
00:01:16.400 --> 00:01:32.500
اه احرام قبل ان يحرم بالصلاة الاولى طيب شروط التأخير؟ قال وسوى الموالاة شروط تأخير في علم الطالب. اذا عندنا سوى شرط الموالاة مشترط في جمع التأخير ومعنى هذا ان وجود العذر شرط وهو كذلك

6
00:01:32.550 --> 00:01:54.300
الا ان وجود العذر وقت وقت وجوده في جمع التقديم غير وقت وجوده في جمع التأخير ولذا يحتاج الى تفصيل كذلك قضية النية فالنية في جمع التأخير ليست شرطا نية ليس المشروط في جمع التأخير نية الجمع

7
00:01:54.550 --> 00:02:10.700
عند تكبيرة الاحرام وانما يشترط نية الجمع في وقت الاولى يعني انه اخر آآ الصلاة عن وقتها الاول واخرجها عن وقتها الى الوقت الثاني لابد ان يكون تأخيره هذا بنية الجمع

8
00:02:10.850 --> 00:02:30.500
طيب هذا التفصيل ذكرته في قولي زدت بقاء العذر في التقديم زدت بقاء العذر يعني زدت في النظم ابياتا وهي قولي بقاء العذر في التقديم مشترط لاخر التسليم يعني يشترط في

9
00:02:30.500 --> 00:02:56.400
جمع التقديم ان يكون العذر المبيح للجمع موجود من تكبيره للاحرام في الصلاة الاولى الى تسليمه من الصلاة الثانية العذر مستمر وهذا في جمع المسافر ونحوه اه وكذلك جمع المريض مثلا. اما في جمع المطر فلا

10
00:02:56.650 --> 00:03:18.900
جمع المطر وقلت ذكرت بقولي الا بجمع مطر ان ينزلي ففي افتتاحين السلام الاولي. يكفي لصحة الجمع في المطر جمع تقديم ان يكون العذر موجودا عند افتتاح الاولى في افتتاح افتتاح الاولى وافتتاح الثانية. وسلامة الاولى. يعني العذر موجود عندما كبر مثلا في صلاة المغرب

11
00:03:19.300 --> 00:03:39.500
المطر ينزل نكبر صلاة المغرب ناويين الجمع والمطر موجود استمر المطر سلم من صلاة المغرب والمطر مستمر كبر لصلاة العشاء والمطر مستمر ثم انقطع المطر في الركعة الثانية مثلا من صلاة العشاء هل يبطل الجمع؟ لا يبطل الجمع فيه جمع ايش؟ المطر

12
00:03:39.800 --> 00:03:58.250
اما في جمع التأخير فقد ذكرت الشروط بقولي وشرط تأخير بقاء العذر لبدأ ميقات العشاء والعصر الذي يجمع من الصلوات هو جمع الظهر الى وجمع المغرب الى العشاء. فيشترط ان يبقى العذر اذا جمع المغرب الى العشاء ان يبقى العذر

13
00:03:58.500 --> 00:04:15.500
هاي بيجمع الجمع تأخيره الان لابد ان يكون العذر مستمرا الى دخول وقت العشاء. ولذا قلت وشرط تأخير بقاء العذر لبدء ميقات العشاء والعصر كذلك اذا اخر الظهر لابد ان يستمر العذر الى دخول وقت العصر. ولذلك

14
00:04:15.750 --> 00:04:34.400
لو كان الانسان مسافرا السفر يبيح الجمع فنوى التأخير وهو الان في وقت الظهر لكنه وصل الى البلد اذا وصل الى بلده قبل دخول وقت العصر هل يجوز له ان يجمع او لا يجوز؟ نقول لا يجوز له ان يجمع

15
00:04:35.100 --> 00:04:45.550
بل يجب عليه ما دام العذر قد زال ان يصلي الظهر الان في وقتها ثم يصلي العصر في وقتها فلا يجوز يقول لها خلاص الظهر بأخرها لا يجب ان يصليها في وقت الظهر

16
00:04:46.350 --> 00:05:01.550
واضح؟ هذا معنى قولها وشرط تأخير يعني شرط جمع التأخير بقاء العذر الى بدء ميقات العشاء وبدء ميقات العصر هذا في جمع المغرب وذاك العصر في جمع الظهر طيب نحن

17
00:05:01.750 --> 00:05:22.600
اه في شرحنا على النظم الجريء ذكرنا كما ذكر الناظم ان النية شرط في جمع التقديم والتأخير لكن هل موضع النية مشترط فيهما بنفس الوقت لا يختلف فموضع النية في التقديم وقلت وموضع النية في التقديم يعني وموضع النية في جمع التقديم

18
00:05:22.750 --> 00:05:39.650
متى يكون في اول الاولى لدى التحريم؟ يعني يجب ان ينوي الجمع قبل عند تكبيرة الاحرام للصلاة الاولى فعندما يبغى يصلي مثلا يجمع الظهر والعصر عندما يكبر لصلاة الظهر يكون مستحظرا انه سيجمع

19
00:05:39.850 --> 00:05:56.850
فينوي الجمع عند الصلاة الاولى اللي هي مثلا الظهر او هي المغرب طيب في اول الاولى لدى التحريم لدى التحريم يعني لدى تكبيرة الاحرام اما بالنسبة لجمع التأخير لما نقول يشترط فيه النية لا نقصد بذلك يشترط فيه النية عند تكبيرة الاحرام لا

20
00:05:57.250 --> 00:06:14.100
وانما يشترط فيه ان ينوي في وقت الاولى ان تأخيره هذا لاجل الجمع بخلاف من لم ينوي تأخيره للجمع فان تأخيره يعتبر اخراج للصلاة عن وقتها ولذا قال وقبل ان يضيق وقت الاولى نية تأخير فاعل مقولة

21
00:06:14.250 --> 00:06:27.500
يعني وقبل ان يضيق وقته الاولى وموضع النية في التأخير هو قبل ان يضيق وقت الاولى فيجب ان يستحضر النية في وقت الاولى قبل ان يصل الى حد لا يتسع

22
00:06:27.550 --> 00:06:46.400
للصلاة الاولى مثلا يعني مثلا صلاة الظهر اربع ركعات تحتاج صلاتها في وجه مجزئ الى ثلاث دقائق مثلا طيب فانسان قلنا له يا فلان صل الظهر قال انا بأخر الظهر

23
00:06:48.100 --> 00:07:07.950
الى اخر وقتها. لم ينوي ايش تأخير لم ينوي جمعها جمع تأخير. يا فلان صل الظهر ولم ينوي جمعها جمع تأخير جيد فخرج وقت الظهر وهو لم ينوي جمعها جمع تأخيره. كان وانما اخرها هكذا تهاونا وكسلا لا ناويا لجمعها يأثم. واذا صلاها

24
00:07:07.950 --> 00:07:27.900
في الوقت الثاني يعتبر صلاها قضاء اذا ما الواجب عليه اذا اراد ان يصليها في وقت العصر؟ نقول يا اخي في وقت الظهر قبل ان يخرج الوقت بل يجب قبل ان يتضايق الوقت يعني قبل ان يخرج الوقت بثلاث دقائق التي تتسع. قبل هذا يجب ان تكون قد نويت جمع التأخير. واضح؟ وقبل ان يضيق

25
00:07:27.900 --> 00:07:37.131
الوقت الاولى نية تأخير فعل مقولة اذا موضع نية التأخير هو في وقته الاولى قبل ان يضيق عن فعلها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين