بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اه نحن الان في شرح الاحمرار على النظم الجلي في الفقه الحنبلي ووصلنا الى كتاب المناسك واول بيت او البيت اول بيت تزيده في كتاب المناسك هو في باب الفدية فان الناظم وفقه الله تعالى الشيخ انور حفظه الله ونفع بعلومه ذكر ان من وطأ في النسك فقد وجب عليه خمسة اشياء. قال وفدية في فعل محظور تجب في وطئه بدنة قد ارتكب اثم وافساد وفدية قضى اتمام ما افسد خمس تقتضى واطلق هذا الحكم وهو في الحقيقة مقيد بان يكون هذا الوطء قبل التحلل الاول اما لو كان هذا الوطء بعد التحلل الاول فلا تثبت هذه الاحكام الخمسة. نعم يثبت الاسم الاثم لكن لا يثبت افساد النسك وانما يقولون يفسد احرامه على تفصيل لا لا مح ليس هذا محله اذا لا يثبت افساد النسك وهل الفدية تثبت؟ نعم الفدية تثبت لكنها ليست كفدية من جامع قبل التحلل الاول وانما تختلف القضاء هل يثبت؟ لا يثبت القضاء لان ايش لان القضاء تبع للفساد ونحن نقول بعد التحلل الاول لا يفسد قال اتمام ما افسد؟ نعم اذا كان بعد التحويل لابد ان يتمه لكن لا يقال اتمامه افسد اتمام هذا النسك وهو لم يفسد اصلا وهذا ظاهر انه لابد ان يتمه ما دام انه صحيح طيب لذا تممت هذا الامر بقولي بعد ذكر هذه الخمسة وتلك يعني هذه الخمسة وتلك قبل اول التحلل يعني تلك الاحكام والخمسة تثبت قبل اول التحلل قبل يعني قبل التحلل الاول وبعده يعني وبعد التحلل الاول عليه شاة وغير مبطل لان الناظم قال في وطئه بدنة قد ارتكبها نحن نقول لا وبعده شاة اذا كان بعد التحلل الاول فعليه شاة مبطل واذا كان غير مبطل فلا قضاء فيه هذا بالنسبة لهذه الزيادة وهنا اه ننبه الى امر وهو ان التحلل الاول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة امور. وقد ذكرها الناظم في قوله آآ بفعل اثنين من الثلاث يحل كل ما سوى الاناث ولان الناظم ذكرها لا حاجة ان نبينها في هذا الدرس والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين