﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:11.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فهذا البيت وهو البيت السابع والاربعون من الاحمرار على النظم الجلي

2
00:00:11.800 --> 00:00:26.950
يبين عبارة ذكرها الناظم في قوله وبت بها ليالي التشريق او عجل بيومين على شرط رأوه. ما هو الشرط؟ وقال عجل بشرط لم يذكر الشرط فذكرته في قولي والشرط ان يخرج قبل المغرب

3
00:00:27.000 --> 00:00:43.050
فإن يفته فالمبيت اوجب من اراد ان يتعجل ثم الناظم يقول وبث بها ليالي التشريق او عجل بيومين فيجوز للانسان ان يتعجل بيومين متعجلة في يومين كما قال الله عز وجل ومن ومن تعجل في يومه فلا اثم عليه

4
00:00:43.600 --> 00:01:05.950
التعجل يكون في اليومين وشرط ذلك ان يخرج قبل غروب الشمس لانه لو غربت عليه الشمس قبل ان يخرج لم يتعجل في اليومين انما تعجل في اليوم الثالث ولذا افتى عمر رضي الله تعالى عنه قال به الفقهاء ان من غربت عليه الشمس ولم يخرج لا يجوز له ان يتعجل بل يجب

5
00:01:05.950 --> 00:01:25.800
وعليه ان يبيت والرمي من الغد وهذا الذي ذكرته والشرط ان يخرج يعني هو الشرط للمتعجل ان يخرج قبل المغرب من منى فان يفته الخروج من من منى قبل المغرب فالمبيت اوجب. يعني فاوجب عليه المبيت بمنى تلك الليلة. وايضا يجب عليه الرمي من

6
00:01:25.800 --> 00:01:29.838
غد والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه