بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا مع شرح الاحمرار على النظم الجلي في الفقه الحنبلي وكنا قد وصلنا الى احكام البيوع وذكرنا جملة منها. والان عندنا بيت واحد في باب الوكالة ذكر الناظم وفقه الله ونفع به آآ شروطا للوكالة آآ الا انه لم يذكر من الشروط هل يشترط العلم في الوكالة او لا يشترط وهذه مسألة ذكرها اصحاب المتون وخلاصتها وان كان اصحاب المتون لم يصوموها بهذه الصياغة ولكنني رأيت اختصارها بهذه العبارة وهي ان الوكالة يشترط فيها العلم به يعني بالامر الموكل فيه يشترط العلم به لكن لا يشترط العلم به علما تفصيليا. ولهذا لو ان الشخص قال يا فلان وكلت انت وكلتك في بيع املاكي ولم يحدد له ثمنا جاز ذلك طيب عدم تحديد الثمن هل يظر؟ لا يظر لانه عرف الامر معرفة اجمالية وهو التوكيل في البيع طيب لو انه وكله وقال له وكلتك في كل شيء يصح لي ان اباشره بنفسي فانت وكيل عني في هذا التوكيل المفتوح بهذا الشكل ليس فيه علم لا اجماليا ولا تفصيلي بل فيه جهالة مطبقة كبيرة. ولذا لا يصح في الوكالة ان يوكله في كل قليل وكثير نعم. ولذا قلت يشترط العلم به اجمالا. طيب اذا لم يحدد موكل للوكيل بعض الجوانب. كما لو قال وكلتك في بيع هذه الارض ولم يحدد له ثمنا طيب نرجع في تحديد ذلك الى ماذا؟ نقول نرجع في تحديد ذلك الى العرف اذا حدود الوكالة تتحدد بالعرف الا اذا نص الموكل على شيء فانه هي تتحدد فانها تتحدد بنص وكالته. اذا يرجع في معرفة حدود الوكالة لا نصي الموكل والى العرف. فان وجد نص موكل يخالف العرف اخذناه بنص الموكل. وهذا وهذا الذي ذكرته بقول يحدها العرف يعني يحد الوكالة ويحددها ويقيدها العرف سوى ما قال الموكل. فما قاله مما يخالف العرف. لو قال بع هذه السيارة بعشرة ريال والسيارة تسوى عشر الاف وماله له ان يبيعها بعشرة واضح؟ فاذا قال شيئا يخالف العرف عمل بنصه ولا عبرة بالعرف حينئذ والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى لاله وصحبه اجمعين