﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:19.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين اخرين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه صلى الله وبارك عليه وعلى اله وصحبه

2
00:00:20.000 --> 00:00:43.300
والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاني احمد الله اليكم واثني عليه الخير كله وارسله المزيد من فضله. واسأله سبحانه ان يصلح قلوبنا واعمالنا وولياتنا وذرياتنا كما اسأله سبحانه وتعالى ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وان يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما والا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما

3
00:00:43.300 --> 00:01:03.300
كما اسأله سبحانه وتعالى ان يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله فيمن عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله

4
00:01:03.300 --> 00:01:21.850
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة. وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ايها الاخوان نحن في مجلس فنسأل الله ان يرزقنا جميعا الاخلاص في العمل والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم

5
00:01:21.950 --> 00:01:48.200
والعلم الشرعي تعلم العلم الشرعي وتعليمه قربة وطاعة وعبادة بل هو من اجل القربات والطاعات والعبادات وهو افضل من نوافل العبادة كما قر ذلك اهل العلم واذا كان كذلك فيجب على الم تعلم والمعلم ان

6
00:01:48.550 --> 00:02:07.500
تحقق الاخلاص في طلبه للعلم والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لان العبادة والطاعة لا تصح ولا تكون مقبولة ولا نافعة عند الله حتى يتحقق فيه هذان الاطفال اصلها العبادة وهما الاخلاص والمتابعة

7
00:02:08.000 --> 00:02:21.350
الاخلاص لله عز وجل والمتابعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه العظيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا

8
00:02:21.700 --> 00:02:38.300
والعمل الصالح هو ما كان موفقا للشر. والعمل الذي ليس فيه شرك هو الخالص هو الخالص لله قال سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور. واسلام الوجه هو اخلاصه

9
00:02:38.300 --> 00:03:04.050
والعمل لله والاحسان هو ان يكون عمره موافقا للشرع فينبغي لطالب العلم ان يجاهد نفسه على الاخلاص وان يكون وان يتذكر دائما انه في عبادة وانه يتعلم العب لله عز وجل يريد به وجه الله والدار الاخرة

10
00:03:04.150 --> 00:03:18.100
يتعلم لينقذ نفسه من الجهل ثم يوقظ غيره يتعلم حتى يرفع الجهل عن نفسه ثم يرفع الجهل عن غيره. لان الاصل في الانسان انه لا يعلم. قال الله تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم

11
00:03:18.100 --> 00:03:40.450
لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. ثم على طالب العلم ان يحرص على حضور القلب وحسن الاستماع وتقييد الفوائد والمذاكرة مع اخوانه وزملائه وقراءة الدرس العلمي قبل الشرح وبعد الشرح

12
00:03:40.500 --> 00:04:02.050
حتى يفتح العلم لابد من العناية ولابد من الحرث والاستمرار في طلب العلم. لان العلم لابد ان تعطيه كلك اذا اعطيته كله فاعطاك بعضه. اما اذا عطيت دعوة فلا يعطيك شيئا. العلم صيد والكتابة قيده. قيد قيودك بالحبال واسقاط. والمسلم الذي

13
00:04:02.050 --> 00:04:25.450
وفقه الله للعلم تعلم التعليم هو على خير عظيم اذا اخلص النية لله عز وجل والادلة والنصوص من كتاب الله تعالى وسنة في رسوله صلى الله عليه وسلم فيها فضل العلم واهل العلم كثيرة. قال الله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجة. وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا

14
00:04:25.450 --> 00:04:39.400
التمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة وثبت في الصحيحين من حديث معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الله تعالى لنبيه

15
00:04:39.400 --> 00:05:03.100
وقل ربي زدني علما العلم كما هو معلوم ثلاثة انواع مسلم بالله واسمائه وصفاته وافعاله وعلم بالاوامر والنواهي والحلال والحرام وعلم بالجزاء الذي يكون في الاخرة ومن العلم بالشرع بالاوامر والنواهي ما

16
00:05:04.150 --> 00:05:26.400
سنتدارسه في هذه الليلة في هذا اليوم وفي هذه الليلة بمشيئة الله وهي هذه الرسالة رسالة التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة تاريخ طبعها الوالد العلامة شيخنا

17
00:05:26.700 --> 00:05:51.500
عبدالعزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه والعلماء كتبوا في في الحج والعمرة والفقهاء في كل مذهب يكتبون ويبوبون كتاب الحج ويبحثون مسائل الحج وفصوله في في كتبهم في كل مذهب الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة

18
00:05:51.500 --> 00:06:11.500
وكتب العلماء في الحج وهو رسائل خاصة متعددة وكثيرة وكتب العلماء المعاصرون في الحج والعمرة لكن هذا الرسالة التي شيخنا رحمة الله عليه من احسن ما كتب ومن اوضحها عبارة ومن

19
00:06:11.500 --> 00:06:31.500
دعها وقد تحرى رحمة الله عليه ان تكون هذه المسائل على ضوء الكتاب والسنة قدر الامكان واصابه رحمة الله عليه سوف نقرأ هذه الرسالة ان شاء الله وزيارتها ونسأل الله

20
00:06:31.500 --> 00:06:57.900
ان يفتح علينا وان يوفقنا جميعا للصواب وان يسددنا وان يغفر لنا الخطأ والزلل وقبل ان نبدأ احب ان نقدم بمقدمة مختصرة وهي ان من عزم على الحج ينبغي له ان يلاحظ امور متعددة من هذه الامور الاخلاص لله عز

21
00:06:57.900 --> 00:07:18.800
وجل فنقصد وجه الله والدار الاخرة جاهزة على الاخلاص وان يكون حجه لله لا رياء ولا سمعة ولا ولا خلاص ولا غير ذلك لان العبادة لان حج عبادة من اعظم العبادة من اعظم القربات اللي هو ركن من اركان فلابد من الاخلاص

22
00:07:18.800 --> 00:07:38.800
وليحذر الانسان ان يقصد بحجه الدنيا او المراءات او قصد المال او غير ذلك من المقاصد. ومن ان ينتخب بحجه نفقة خالصة من الحرام والشبهة. لان لان الحج عبادة عظيمة فلا بد ان

23
00:07:38.800 --> 00:07:58.800
تكون هذه النفقة في الحج نفقة من حلال. ولان المسلم اذا كان نفقته حلال ومطامه حلال ومسموم حلال كان مستجاب الدعوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص لما قال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوة. فقال عليه الصلاة والسلام يا

24
00:07:58.800 --> 00:08:19.950
سعد حطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هي من اسباب قول الدعوة. ولان الله تعالى لا يقول الا الطيب. والجسد المبني على فالنار اولاد اذا كان سنغذي نفسه بالحرام يحج وهو يغزي نفسه بالحرام ويريد ان يستجاب دعاؤه. هل عليه ان يتخلص من الحرام

25
00:08:20.400 --> 00:08:37.800
والله تعالى امر المرسلين بالاكل من الطيبات وامر المؤمنين كالحالله امر المؤمنين بما امر به المصيب يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحات. وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقنا. وفي الحديث صحيح. صحيح الذي رواه مسلم

26
00:08:37.800 --> 00:08:47.800
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى طيب لا يقول الا طيبا. وان الله تعالى امر مؤمن بمعروف

27
00:08:47.800 --> 00:09:14.350
وبه المهتدين ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يده الى السماء يا رب يا رب يا رب هذا الرجل وجدت في حقه اسباب لقبول الدعاء منها انه مسافر والمسافر مستجاب الدعوة ومن انه يطيل السفر ومنها انه بعيد عن التلفه وتلاعب ومنها انه يرفع

28
00:09:14.350 --> 00:09:34.350
ويديه الى الى السماء ورفع اليدين من اسباب قبول الدعاء. في الحديث ان الله لا يستحي من عبده اذا رفع اليه اذا رفع اليه اذا رفع يديه اليه صفرا ومنها انه يتوسل الله بالربوبية يا رب يا رب يا رب هذه كلها اسباب لقبول الدعاء ولكن هذا الرجل لا يستجاب له

29
00:09:34.350 --> 00:10:00.100
لانه عارضها مانع قوي وهو التلبس بالحرام اكلا وشربا وتغذية قال النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام قال النبي وتتأنى يستجاب لذلك كيف يستجاب من مذهب حاله؟ وجاء في الحديث ان الرجل اذا خرج من نفقة طيبة ووضع رجله في

30
00:10:00.100 --> 00:10:25.850
الغرب يعني في مركوبة ونادى لبيك اللهم لبيك ناداهم مناد من السماء لبيك لبيك وسعديك زادك حلال ونفقتك قال وحجك مبرور واذا خرج الرجل من نفقة الخبيثة ووضع رجله في في الغرب يعني في المركوب نادى منادي من وقال لبيك لبيك لا نادى منادى من

31
00:10:25.850 --> 00:10:44.850
كما لا لبيك ولا سعديك. زادت حرام. ونفقتك حرام وحجك معذور وغير مبرور. ولا حول ولا قوة الا بالله اذا خرج الانسان بالنفقة الخبيثة من الحرام والشبهة فهو في الحقيقة لم يحج. وانما حج مركوب المركوب هو الذي حج

32
00:10:44.950 --> 00:11:09.800
اما هو تعب والمركوب هو الذي حج كما قيل اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العيوب. اذا حججت ببال اصته طحته فما حججت ولكن حدث العيوب ما يقبل الله الا كل الصالحات. ما كل من حج بيت الله مبرور. ومن الاداب ان يسترضي والديه

33
00:11:09.800 --> 00:11:33.350
او من يوجد منهما قبل سفره ومن الاداب ان يؤدي الديون والودائع التي عليه او يستعمله في بقائها. ومن الاداب ان يستحل ان يتحلل مما بينه معاملة او مشاحنة قبل سفره. ومن الاداب ان يختار لحجه رفقة طيبة

34
00:11:33.350 --> 00:11:53.350
من اهل الدين والورع والتقوى تساعده على على اعداء نسكه. فان الجريح الجليح يؤثر على جليسه ويضع على جليسه على المرء اذا كسل الوتر عن قريبه فكل قرين بالمقارب يقتدي. ثم اذا وصل المسلم الى احد المواقيت الخمسة التي وقتها

35
00:11:53.350 --> 00:12:13.350
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ذي الحليفة لاهل المدينة وتسمى اليوم ابيار علي والجحفة لاهل الشام ومصر والمغرب و يلملم باهل جبل تسمى السعدية وقرن المنازل يسمى السيل او وادي محرم وذات عرض لاهل المشرق والعراق وتسمى الضريبة

36
00:12:13.350 --> 00:12:32.350
هذه المواقيت الخمسة التي حددت كل من اراد الحج او العمرة يجب عليه الا يتجاوزها الا وهو محرم اذا كان في الارض يمشي فانه لابد ان يحرم من الميقات من هذا الواجب

37
00:12:32.700 --> 00:12:51.600
وان كان في البر وفي البحر اذا حاذاها. وكذلك اذا كان في الجو اذا حذاها هو في الطائرة يحرم ولا قبل ان يتجاوزها. والاحرام ليس هو الاغتسال. ولا التنظف. ولا التطيب ولا صلاة

38
00:12:51.600 --> 00:13:18.100
هذا كله تهيء واستداد الاحرام الاحرام النية في القلب. نية الدخول في الدنيا فاذا نويت الدخول في النسك فانك تكون محرما ولو لم تخلع ثيابك العبرة بالنية هذا هو هذا هو الاحرام. والمسلم اذا وصل في اشهر الحج في هذه الايام وهي شوال وذو القعدة عشر ذي الحجة مخير بين واحد من الاسماك الثلاثة

39
00:13:18.100 --> 00:13:43.300
المعروف عند اهل العلم بالتمتع والقران والافراد والتمتع هو ان يحرم بالعمرة وحدها. التوسع عمرته منفصلة مستقلة. يحلف بالعمرة ويلبي بالعمرة وينوي بقلبه الدخول العمرة ثم يلبي ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فاذا

40
00:13:43.300 --> 00:14:01.850
فاذا مكة طاف للعمرة فرض وسعى للعمرة فرض ركن ثم قصر في شعر رأسه او حلق رأسه لكن ينبغي له ان يقصر اذا كان الوقت قريب حتى يدع بقيت الشعر يحلقه في الحج. فاذا حلق قصر تحلل العمرة انتهت العمرة

41
00:14:02.200 --> 00:14:19.100
فيكون حلالا حتى يأتي يوم ذي الحجة. ثم يحرم بالحج بمسكنه الذي هو ساكن فيه. في مكة ويحرض ويلبي بالحج. قبل الاحرام والاغتسال والتنظف والتطيب هذا يلبسه. رداء ازار ورداء

42
00:14:19.100 --> 00:14:48.300
كل هذا استعداد تتهيأ ثم يخرج الى ميناء. واما القارئ فانه اذا وصل الميقات يلبي بالعمرة والحج معا. ولبيك عمرة وحجا اذا وصل الى مكة طاف للقدوم هذا ثلة ليس طوافا للحج ولا العمرة لا يعقدون مستحب. ثم يسعى بين الصفا والمروة فهي الحج والعمرة. ثم

43
00:14:48.300 --> 00:15:07.050
يطوف يوم العيد طواف الافاضة للحج والعمرة. واذا احب ان يؤخر السعي مع طواف هذا العيد فلا بأس. فحب ان يقدمها ويؤخره. يقدم ما اعطاه في القدوم او يؤخر او في الفاظه او حتى لو اكرم عطاه في ودائه. وكل من متمتع والقالب يجب عليه هدي يذبحه يوم العيد

44
00:15:07.150 --> 00:15:27.150
لان كلا منهم حصل على نسكين حج وعمرة. في سفرة واحدة فوجب عليه ان يشكر الله. باراقة الدم. هذا ذنب خالصا شكر حيث حصلت على نسكين في سفرة واحدة. لكن الفرق بين المتوتر والقارن ان القارب ان المتمتع عمرته منفصلة

45
00:15:27.150 --> 00:15:43.900
مستقلة غافلة على الحج طواف سعي للعبرة وتقصير وطواف سعي الحج اما القارب فعمرته داخلة في الحج ليست منفصلة ليس عليه الا طواف واحد في الحج والعمرة. وسعي واحد الحج والعمرة

46
00:15:44.250 --> 00:15:59.800
وطواف الاول الذي يحكم بمكة هذا طواف القدوم سنة. واما المفرد فاذا وصل الى الميقات فانه ينوي بقبره دخول الحج ثم يلبي. فاذا ذهب وصل فبكى طاف طواف القدوم سنة. ثم يسعى للحج

47
00:15:59.850 --> 00:16:15.750
ثم يطوف للحج يوم العيد وكل من القارئ والمفرد لا يتحل الا يوم العيد واذا احب ان يؤخر السعي واعطاه فله ذلك. لكن المفرد لم يحصل الا على نسك الاحد وهو الحج. فلهذا لا يجب عليه هدي

48
00:16:16.050 --> 00:16:41.400
فهذا لا يجب عليه هذا واركان الحج اربعة اركان الحج اربعة الركن الاول على الاحرام الذي هو النية. هذا الركن الاول وهي نية الدخول في المسجد هذا الركن الاول ولا ينعقد الحج الا بالاحرام والاحرام في الحج بمثابة الاحرام للصلاة تكبيرة الاحرام

49
00:16:41.400 --> 00:17:02.500
خلاص فبعد الصلاة لا تنعقد الا بتكبيرة الاحرام فكذلك الحج لا ينعقد الا بالاحرام. الركن الثاني الوقوف بعرفة. وهذا هو الركن الاعظم الحج. الركن الطواف والافاضة. الركن الرابع السعي الى وهذا فيه خلاف لكن عند جمهور العلماء السعي ركن. وقال

50
00:17:02.500 --> 00:17:27.150
اخر من اهل العلم السعي واجب يجبر بدم وهو رواية علام احمد والذي اختاره الموفق موفق الدين ابن قدامة وانه يجبر بذلك لانه ليس برك والقول الثالث ان هذه الاركان الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا ولا يجبر بذلك لا بد من الاجتهاد به

51
00:17:27.150 --> 00:17:47.150
طوف الافاضة ولو بعد مئة صلاة لابد ان يأتي ما حد حتى والوقوف بعرفة اذا فات فات هذا معلوم لانه حدد عرفة في الوقت المحدد فاته الحج. والسعي كذلك لا بد ان يأتي به عندما يقول من العلماء

52
00:17:47.150 --> 00:18:09.700
او ركن لابد ان يأتي به. واقول بانه واجب يجبره بدم. واما الواجبات التي اخف من الاركان فهي اول ان يكون الاحرام من الميقات فاذا تجاوز الميقات بدون احرام ترك واجبا وعليه جمع الواجبات تجبر بدر كالاركان الثاني ان يقف

53
00:18:09.700 --> 00:18:23.400
عرفة الى غروب الشمس يستمر الوقوف الى غروب الشمس فان خرج قبل غروب الشمس ولم يرجع ادى الركن لكن بقي عليه الواجب. عليه دم اذا لم يرجع في الليل. الثالث المبيت في مزدلفة

54
00:18:23.400 --> 00:18:43.150
الى اخر الليل الى غيبوبة القبر او الى نصف الليل والرابع المبيت في منى ليلة الحادي عشر والسادي عشر تسعة لمن يتعجل وباع وظيفتها هي ان توجد على ارض منى او مزدلفة اكثر من نصف الليل توجد على ارضها اكثر من نصف الليل

55
00:18:43.450 --> 00:19:03.450
الخامس رمي الجمار. الثالث الحق والتقصير. السابع طواف الوداع. سبعة. هذه الواجبات اذا فات واحد منها يجبر بدر في تلك الاركان الركن لابد من التنبيه لا يسقط لا سهوا ولا عبدا ولا جهلا ولا استطيعا. الواجب اذا تركته ستجبره بدم

56
00:19:04.000 --> 00:19:23.950
ما عدا الاركان والواجبات والسنة. اذا حفظت الاركان وحفظت الواجبات اديت الاركان من الواجبات واديت الحج. ما عدا ذلك سنة اما قولية وفعلية الطواف سبعة اشواط لابد منه لكن الاذكار والتكفير والادعية كلها سنة مستحبة

57
00:19:24.000 --> 00:19:51.600
كذلك ايضا الوقوف في الصعود صعود الصفا والمروة ورفع اليدين والتهليل كله سنة. ما عدا واجبات فهو سنة هذه نبذة مختصرة تعطيك تصور عاد على الحج واسأل الله للجميع. التوفيق والسداد. انبه على القراءة

58
00:19:51.600 --> 00:20:22.600
للعالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات واغفر اللهم لمؤلفي هذا الكتاب يا رب العالمين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب

59
00:20:22.600 --> 00:20:52.600
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين آآ اما بعد فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وادابه. وما ينبغي لمن اراد السفر لادائه وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل

60
00:20:52.600 --> 00:21:22.600
باختصار والايضاح قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى وذكر فان الذكرى تنفع مؤمنين وقوله تعالى واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه

61
00:21:22.600 --> 00:21:52.600
في الناس ولا تكتمونه. وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وكما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الدين النصيحة ثلاثا قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. وروى

62
00:21:52.600 --> 00:22:22.600
الطبراني وعن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ليس منهم والله المسؤول ان ينفعني بها والمسلمين. وان يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم

63
00:22:22.600 --> 00:22:42.600
وسببا للفوز لديه في جنات النعيم انه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل اذ ان هذه المقدمة بين فيها المعلم رحمه الله السبب الذي بعث على كتابة هذه الرسالة وهو النصيحة

64
00:22:42.600 --> 00:23:02.600
فيها للمسلمين ان جمع هذه الرسالة نصيحة للمسلمين وعملا بالايات والنصوص التي فيها اه الامر والتي فيها وجوب بيان العلم. وان العلماء عليهم ان يبينوا ويوضحوا ما عندهم من العلم للناس

65
00:23:02.600 --> 00:23:22.600
صلى بقوله تعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين الدين نصيحة واذا حدى الله ميثاق الذين له كتاب فكتبها رحمه الله كتب هذه الرسالة اه نصحة للمسلمين وخروجا من معارة كتمان العلم واهتماما بامن المسلمين وطلبا للاجر والثواب

66
00:23:22.600 --> 00:23:42.600
فنسأل الله ان يعفو عنا وعنه وان يرفع درجته في عليين وان يجعلنا واياكم نعم قال رحمه الله تعالى هم في ادلة وجوب الحج والعمرة. اذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله واياكم لمعرفة الحق واتباعه

67
00:23:42.600 --> 00:24:02.600
ان الله عز وجل قد اوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله احد اركان الاسلام قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان

68
00:24:02.600 --> 00:24:22.600
ان الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

69
00:24:22.600 --> 00:24:42.600
اقام الصلاة واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج وحج بيت الله الحرام. وروى في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه

70
00:24:42.600 --> 00:25:02.600
فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وروي عن علي رضي الله عنه انه قال من قدر على الحج فتركه فلا عليه ان

71
00:25:02.600 --> 00:25:22.600
يموت يهوديا او نصرانيا. ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج ان يبادر اليه لما روي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الى الحج يعني الفريضة

72
00:25:22.600 --> 00:25:42.600
ان احدكم لا يدري ما يعرض له. رواه احمد. ولان اداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل اليه بظاهر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

73
00:25:42.600 --> 00:26:02.600
ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا. اخرجه مسلم. هذه الادلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله مكتبه

74
00:26:02.600 --> 00:26:22.600
والسنة تدل على وجوب الحج. وانه فرض وانه ركن من اركان الاسلام. وهذا مجمع عليه وامر قطعي في وجوب الحج. ولا احد يخالف في هذا. هذا امر مجمع من الدين بالضرورة ان الحج واجب وفريضة وركن من اركان الاسلام

75
00:26:22.600 --> 00:26:38.600
قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وكذلك حديث ابن عمر قد بني الاسلام على خمس وذكر الحج جعله هو الخالص وكذلك الاثار التي ذكرها المؤلف

76
00:26:38.750 --> 00:27:01.300
اثر سعيد في سننه عن عمر واثر علي رضي الله عنه وهل يجب الحج على الفور او على التراحي؟ المؤلف رحمه الله يرى انه على الفور لان الاصل الاوامر ان تكون الامر انه يكون على الحوض. وهذه مسألة وقاعدة مسألة اصولية. هل الامر يقصد فور؟ او لا

77
00:27:01.300 --> 00:27:12.850
من الرسل لما قال انه يقضي الفور ومنهم من قال انه انه لا يقضي الفور. وهذا هو الصوب الذي الصواب انه يجب على الحور. وهو الذي قرره المؤلف رحمه الله ان الحج

78
00:27:12.850 --> 00:27:30.150
يجب على الفور وانه لا يجوز للانسان ان يؤخر الحج بعد قدرته على الحج. لظاهر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت والاستطاعة اليه سبيلا  ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا

79
00:27:30.550 --> 00:27:51.050
ولظهر قوله تعالى ومن كفر فان الله غني عن العالمين. ولو كان الحج واجب على التراخي لكان يستطيع الانسان ان يؤخره الى الى ما لا نهاية ولو كان التراخي لما قالت تعالى ومن كفر ومن كفر بترك الحج. وهل يكفر بترك حج او لا يكفر؟ اذا ترك الحج من العلماء

80
00:27:51.050 --> 00:28:13.050
فقال انه يكفر وكذلك من ترك الزكاة او الصوم او اي ركن من اركان الاسلام والقول الثاني انه لا يكفر في الكذب. اذا ترك الحج تركها كسلة وتهاون لا جحودا او ترك الزكاة او ترك الصوم يكون مرتكب الجريمة وكبيرة ويعزر

81
00:28:13.050 --> 00:28:33.050
الضرب والسجن حتى يؤدي بعد الى الله عليه لكن لا يكفر. وانما يكفر بترك الصلاة فقط. ومن العلماء من قال انه يكفر اذا ترك ان يركد ترك الزكاة كفر ولو اقر بوجوبه اذا ترك الصوم كفر اذا ترك كفر وقالوا ان ان ظاهر قوله تعالى ومن كفر فان الله ولي

82
00:28:33.050 --> 00:28:52.500
عن العالمين يدل على كفر من ترك الحج. وكما الصواب ان انه لا يكفر الا اذا ترك التوحيد اشرك بالله او ترك الصلاة لان النصوص الصلاة ورد فيها ما لا يجوز في غيره حتى ولو كسل او تهاون. واما اذا ترك الزكاة تهاونا فانها تؤخذ منه

83
00:28:52.500 --> 00:29:12.500
ويعذر بالضرب والسجن وكذلك اذا ترك الصوم يلزم ويؤدب ويضرب ولكن لا اكثر وكذلك الحج يلزم بالحج ولكنه لا يكفر الا اذا يعني جحد الحد وجوب الحج او وجوب الزكاة او الصوم هذا كافر بالاجماع. نعم. وهذه النصوص كلها تدل على

84
00:29:12.500 --> 00:29:31.650
وجوب الحج وانه فرض ولا اشتلى في هذا ولا يخالف في هذا احد ان الحج فرض وانه ركن من اركان الاسلام وانما الخلاف في العمرة كما سيأتي الخلاف العنف قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد وردت احاديث تدل على وجوب العمرة منها

85
00:29:31.700 --> 00:29:51.150
قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الاسلام قال صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت

86
00:29:51.150 --> 00:30:21.150
وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. اخرجه ابن خزيمة والدار قطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت دار قطني هذا اسناد ثابت صحيح. ومنها عائشة انها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج

87
00:30:21.150 --> 00:30:41.950
والعمرة اخرجه احمد وابن ماجة باسناد صحيح. نعم هذا الادلة هذه ادلة على وجوب العمرة ونعود بالعم مرة والمسألة فيها قولان لاهل العلم قيل ان العمرة واجبة وقيل ان العمرة ليست بواجبة

88
00:30:42.300 --> 00:31:02.300
فالقائم بالوجوب هو الصواب بهذه الادلة. والذين قالوا ليست واجبة قالوا ان رواية الدار قطني وتحج وتعتمر قول الرواية الشاذة لانها ليست في الاحاديث الصحيحة صحيحين وفي غيرهما ما فيه الا قال وان تحج وليس فيه ان تعتمر

89
00:31:02.300 --> 00:31:15.850
قال هذه العلن العمرة ليست بواجبة وانما هي مستحبة والذي يقال بوجوب الحياء بالعمرة اختلفوا في وجوب العمرة المكية لاهل مكة هل تجب العمرة على مكة او لا تجب؟ قولان لاهل العلم

90
00:31:16.000 --> 00:31:36.000
والذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية ان اهل مكة ليس عليهم عمرة وانما العمرة على الافاق. ومن العلماء ما قال تجب العمرة على اهل مكة وغيرها. نعم ولا يجب الحج والعمرة في العمر في العمر الا مرة واحدة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح

91
00:31:36.000 --> 00:31:56.000
الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. نعم هذا هذا الحديث دليل على ان الحج والعمرة لا يجب الا بالعمر والرحمة. مرة واحدة وهذا واحسان في العمر مرة واحدة. نعم. قال ويسن الاكثار من الحج والعمرة تطوعا. لما ثبت في

92
00:31:56.000 --> 00:32:16.000
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. نعم هذا فيه فضل الاكثار من الحج والعمرة. والعمرة

93
00:32:16.000 --> 00:32:36.000
الى العمرة حجم مبرور له جزاء الا الجنة. والعمرة كفارة لما بينهما. وفي الحديث الاخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة انهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. هذا فيه ترغيب ومن الادلة على ان الحجاج والا عمرة واحدة

94
00:32:36.000 --> 00:32:58.400
حديث الرجل الذي شعر النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل عام يا رسول الله؟ قال لا. لو قلت نعم لوجدت ولو وجدت لما استطعتم في المتعة نعم قال رحمه الله ويسن الاكثار من الحج والعمرة تطوعا. لما ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله

95
00:32:58.400 --> 00:33:18.400
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. اذا عزم المسلم

96
00:33:18.400 --> 00:33:38.400
وعلى السفر الى الحج او العمرة استحب له ان يوصي اهله واصحابه بتقوى الله عز وجل. وهي فعل اوامره اجتناب نواهيه وينبغي ان يكسب ماله وما عليه من الدين ويشفي ويشهد على ذلك. ويجب عليه مبادرة

97
00:33:38.400 --> 00:33:58.400
الى التوبة النصوح من جميع الذنوب لقوله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم كل هذه الاداب واداب مستحبة واداب واجبة. يوصي اهله واصحابه بتقوى الله هذا مستحب

98
00:33:58.400 --> 00:34:19.900
ثم يكتب ما له وما عليه يجب اذا كان له عليه حقوق للناس لابد وودائع تكتبها ويشهد عليه حتى لا تضيع الحقوق والتوبة النصوح واجبة في كل وقت نعم وحقيقة التوبة الاقلاع من الذنوب وترك

99
00:34:19.900 --> 00:34:46.500
والندم على ما مضى منها والعزيمة على عدم العودة فيها. هذه الثلاث شروط لها. شروط هذه كل ذنب الاقلاع من الذنوب ترك الذنوب والتخلص منها يعني ما يثوبه متلبس بالذنب اولا اترك الذنب وابتعد عنه حتى الثوب اما ان يدعي التوبة وهو متلبس بالذنب لا او يتخلص من التوبة واتركه

100
00:34:46.500 --> 00:35:08.600
وابتعد عنه ثانيا الندم على ما مضى من هذا الذنب. تأسف قلبه قلبه ندم وتحسر. اما اذا كان لا يندم معناه مستحي اللي معصية مستمرة له الثالث العزم على عدم العودة الى هذه المرتبة الاخرى هذه الاركان الثلاثة. الاقلاع والندم والعزيمة. اذا كانت بينك وبين الناس فلا بد ان تؤدي

101
00:35:08.600 --> 00:35:28.600
والى المظالم ثم هناك شرط اخر يكون هذا قبل الموت قبل طلوع الشمس من مغربها في اخر الزمان وقبل نزول العذاب نعم. وان كان عنده وان كان عنده للناس مظالم من نفس او مال او عرض ضدها اليه

102
00:35:28.600 --> 00:35:48.600
او تحللهم منها قبل سفره. لما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من كان عنده مظلمة لاخيه من مال او عرظ فليتحلل اليوم قبل الا يكون دينار ولا درهم. ان كان له عمل

103
00:35:48.600 --> 00:36:08.600
صالح اخذ منه بقدر مظلمته. وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه وينبغي ان ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. نعم وهذا واجب ايضا ان

104
00:36:08.600 --> 00:36:30.700
حجم المال الحلال نعم بما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. وروى الطبراني وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج الرجل حاجا

105
00:36:30.700 --> 00:37:00.700
بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز. فنادى لبيك اللهم لبيك. ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. واذا فخرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرب فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد

106
00:37:00.700 --> 00:37:20.700
من السماء لا لبيك ولا سعديك. زادك حرام ونفقتك حرام. وحجك غير مبرور ومراد في الغرب يعني مكان مرفوضة. كان الغرب كان الناس يحجون على الابل. معروف في الغرب في الغرب. يعني اذا وضع رجله في مركوبة

107
00:37:20.700 --> 00:37:40.700
والغرب الابل معروف نعم. وينبغي للحاج الاستغناء عن ما في ايدي الناس والتعفف عن سؤالهم. لقوله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم

108
00:37:40.700 --> 00:38:00.700
لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزات لحم. ويجب على ان يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الاخر والدار الاخرة والتقرب الى الله بما يرضي من

109
00:38:00.700 --> 00:38:20.700
الاقوال والاعمال في تلك المواضع الشريفة. ويحذر كل الحذر من ان يقصد بحجه الدنيا وحطامها او الرياء والمفاخرة بذلك. فان ذلك من اقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله. وهذا واجب

110
00:38:20.700 --> 00:38:40.700
الغرب هذا الاخلاص طيب بل هو اصل لا تستحق الابادة الا بهذا الاصل هو الاخلاص الاخلاص لله بان اقصد بعمل الوجه الداري صلاة قيام زكاة حج بر الوالدين صلة الارحام الى غير ذلك من العبادات لابد فيها

111
00:38:40.700 --> 00:39:00.700
من الاخلاص لله فينقصد به غير وجه الله فلا عبادة نعم كما قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا اوزينتان وفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليسوا

112
00:39:00.700 --> 00:39:30.700
فلهم في الاخرة الا النار. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال تعالى من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم مطناها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخرة وسعى له

113
00:39:30.700 --> 00:39:50.700
سعيها وهو مؤمن فؤلائك كان سعي مشكورا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري

114
00:39:50.700 --> 00:40:10.700
تركتمه وشركه. وهذا حديث قدسي. هذا حديث قدسي هو من كلام الله لفظا ومعنى. لان النبي صلى الله عليه وسلم اظافه الى الله. قال قال الله فمثل القرآن لكن القرآن له آآ له احكام تختلف يعني كلام الله يتفاوت والقرآن يتعبد بتلاوة

115
00:40:10.700 --> 00:40:30.850
والحديث القدسي لا تعظيم تلاوته. القرآن لا يمثل الا متوضأ والحائس القدسي يمسه وهكذا. لكنه من كلام الله لفظا وعلان نعم. وينبغي له ايضا ان يصحب في سفره الاخيار من اهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين. ويحذر من صحبة

116
00:40:30.850 --> 00:40:50.850
السفهاء والفساق وينبغي له ان يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك ويسأل عن ما اشكل عليه ليكون على بصيرة. فاذا ركب دابة او سيارته او طائرته او غيرها من المركوبات

117
00:40:50.850 --> 00:41:20.850
له ان يسمي ان يسمي الله سبحانه ويحمده ثم يكبر ثلاثا ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وانا الى ربنا لمنقلبون. اللهم اني اللهم اني اسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا

118
00:41:20.850 --> 00:41:40.850
لا واطوي عنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخريفة في الاهل. اللهم اني اعوذ بك من في السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:41:40.850 --> 00:42:01.650
اخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهذا هو الصحاب هذا من الاداب المستحبة ومن يسمي الله ويحمده ويكبر ثلاثا ويدعو بهذا الدعاء هذا مستحب. نعم. ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع اليه

120
00:42:01.650 --> 00:42:21.650
وتلاوة القرآن وتدبر معانيه. ويحافظ على الصلوات في الجماعة. ويحفظ لسانه من وهذا من المستحبات من الذكر والاستغفار والدعاء والتضرع. اما المحافظة على الصلوات هذي واجب فرض. نعم. ويحفظ لسانه من كثرة

121
00:42:21.650 --> 00:42:41.650
بالقيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والافراط في المزاح. ويكون لسانه ايضا من الكذب الغيبة والنميمة والسخرية باصحابه وغيرهم من اخوانه المسلمين. نعم هذا واجب عليه. نعم. وينبغي له بذل البر

122
00:42:41.650 --> 00:43:11.650
لاصحابه وكفوا اراه عنهم وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة نعم فواجب وبذل البر في الاصحاب هذا مستحب يكفل على واجب نعم وصوله الى الميقات. فاذا وصل الى الميقات استحب له ان يغتسل ويتطيب. لما لما

123
00:43:11.650 --> 00:43:30.000
لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الاحرام واغتسل ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه

124
00:43:30.000 --> 00:43:55.950
قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت وامر صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد احرمت بالعمرة ان تغتسل وتحرم بالحج. وامر صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة بذي الحليفة ان تغتسل وتستكبر وتستثمر

125
00:43:55.950 --> 00:44:15.950
بثوب وتحرم فدل ذلك على ان المرأة اذا وصلت الى الميقات وهي حائض او نفساء تغتسل مع الناس وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم

126
00:44:15.950 --> 00:44:43.050
وهذا الاغتسال مستحب وليس بواجب لو توضأ وكذلك صلاة الركعتين ليس بواجب والافضل ان يكون احرامه بعد فيضة والا توظأ وصلى ركعتين واحرم بالوضوء او للظحى جمهور العلماء يرون ان الاحرام له صلة خاصة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ختان اثم من ربي

127
00:44:43.100 --> 00:45:01.700
وقال صلي في هذا هذا الوادي المبارك يقول عمرة في حجة قال صلي خذا ان الاحرام له الصلاة واخر ما في الاسلام يرونه ليس للاحرام طلعت وانما صلى على النبي بعد صلاة الظهر قال صلي هذا يحتمل صلاة الظهر. فالاغتسال مستحب

128
00:45:01.800 --> 00:45:17.850
والدليل ان النبي تجرد عند احرامه واغتسل. وامر عائشة وقد حاولت ان تغتسل وامرأته وقد ولدت تغتسل. فاذا كانت الحائض مثلا تسل وتحرج فغيره من باب اولى. هذا الكتاب سنة مؤكدة لمحرم

129
00:45:18.100 --> 00:45:38.100
واذا كانت الطائرة مغتسلة في بيته والوقت قريب كفى. تصل في بيته لانه مدة ليست طويلة. مدة نعم. ويستحب لمن اراد الاحرام ان يتعاهد تاربه واظفاره وعانته وابطيه فيأخذ ما تدعو الحاجة الى اخذه. لان لا

130
00:45:38.100 --> 00:45:58.100
الى اخذ ذلك بعد الاحرام وهو محرم عليه. ولان النبي صلى الله عليه وسلم شرى للمسلمين تعاهدا هذه الاشياء في كل وقت كما ثبت كما ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله

131
00:45:58.100 --> 00:46:18.100
صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد وقط الشارب وقلم الاظفار ونسف اباط. وفي صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وقلم الاظفار ونتف

132
00:46:18.100 --> 00:46:48.100
الابط وحلق العانة الا نترك ذلك اكثر من اربعين ليلة. واخرج واخرجه واخرجه النسائي لفظ وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرجه احمد وابو داوود والترمذي بلفظ نسائي واما الرأس فلا يشرع اخذ شيء منه عند الاحرام لا في حق الرجال ولا في حق النساء. واما اللحية

133
00:46:48.100 --> 00:47:08.100
فيحرم حلقها واخذ شيء منها في جميع الاوقات بل يجب اعفاؤها وتوفيرها. نعم هذا هذه الامور من اراد ان يحرم يتعاهد الشارب فيقصه والاوصال يقصها والعانة يحرقها اذا كان هناك حاجة اذا كان هناك حاجة اذا كان

134
00:47:08.100 --> 00:47:28.100
طويلة قلت والاظفار طويلة يقصها والعانة كذلك اما اذا كان الكتاب ليس بطويل والاوساط قد غفى فلا حاجة والعلماء يذكرون هذا في المناسك لانه عند الاحرام يقص هذه الاشياء لانهم في الاول كانت الاكفار طويلة وكان يمضي عليهم مدة كانت المسافة كان الناس يسافرون

135
00:47:28.100 --> 00:47:48.100
في الحج عالابل شهر كامل من الرياض مثلا الى الى مكة شهر كامل واذا جا عند الميقات يحتاج ايام طويلة يمكن يمر عليه اسبوع ثم يحرم هو يحتاج يقصها حتى لا تطول لكن الان الحمد لله المواصلات يعني لما جاءت مواصلات سريعة يقص شاربه في بيته

136
00:47:48.100 --> 00:48:08.100
ولا يحتاج الى يقص الشارب اذا كان اذا كان ليس هناك حاجة فلا انما هذا اذا كانت طويلة ويخشى ان آآ يدخل في الاحرام ويطوف شاربه وتقول ابصاره وتطول اما اذا كان تعاهده من قريب والوقت قريب ولا يخشى فلا حاجة الى احسن من ذلك

137
00:48:08.100 --> 00:48:28.100
فهذا عند الحاجة واما الراس فلا يطلب شيئا لا حاجة واما اللحية فكما ذكر الشيخ رحمه الله سيحرم حلقها وهو في شيء منها في جميع الاوقات نحن حلقها او اخذ شيء منها في جميع الاوقات بل يجب اعفاءها وتوفيرها للادلة. بعض الناس يفتون باخي شيء من اللحية

138
00:48:28.100 --> 00:48:47.150
كل هذا مخالف للسنة واهل الفقهاء الذي يقولون لا يكره مما زاد على القبض منها يستدل بفعل ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه وهو راوي الحديث هذا. فكان يجتهد رضي الله عنه فكان اذا حج او اعتمر واراد التحلل اخذ من رأسه ولحيته

139
00:48:47.150 --> 00:49:07.150
ويتأول قوله تعالى هل ثم لقوا تفتاهم؟ فيقول هذا من التفت ومن التحلل يأخذ بالرأس ولحيته ما يأخذ لحيته كل وقت إذا تحل والذين استدلوا يأخذون في غير وقت الحج والعمرة. وهذا خطأ. الدعوة اوسع من الدليل. الدليل خاص باي شيء

140
00:49:07.150 --> 00:49:22.450
خاص بالحج اذا حج واعتمر اخذ برأسه ولحيته ويتأول بهذا من التحلل. وهم يأخذون من لحاهم في غير وقت الحج وهذا خطأ على ان هذا اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه لم ينفق هو ام لم يوافقه عليه اعتبار الصحابة

141
00:49:22.500 --> 00:49:42.500
ابوه عمر افضل منه وابو بكر ولم يأخذوا من لحاهم عند التحلل لكن هذا اجتهاد منه. وفي هذا الاجتهاد استدل به بعض الناس وقالوا يجوز اخذ اللحية يجوز اخذ ما زاد على القبرة كما ذكر بعض الفقهاء والصواب كما ذكرت لا يجوز

142
00:49:42.500 --> 00:50:02.750
حلقه ولا في شيء منها. النصوص فرحة في وجوب الاعفاء. وجوب الاعفاء والاخذ الاعفاء. نعم واما اللحية واما اللحية فيحرم حلقها او اخذ شيء منها في جميع الاوقات بل يجب اعفاؤها وتوفيرها لماذا ثبت في

143
00:50:02.750 --> 00:50:22.750
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين اللحى واحفوا الشوارب واحفظوا واحفوا الشوارب. واحفوا الشوارب واخرج مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله

144
00:50:22.750 --> 00:50:42.750
ونقال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس. وهذي جزءوا وفروا في رواية اعفوا اوفوا. هذه الاوامر والاوامر تفيد الوجوب. والاخذ من اللحية ينافي ينافي

145
00:50:42.750 --> 00:51:02.400
هذا الامر جزء ارخوا اعفوا اذا في الاعفاء الاخ نعم تداعى الاعفاء مهوب بالموس بالمقص يحصد النقص نعم المسلم حلق ما قال احلقوا الشوارب قال حفوا والحلف بالمقص لا بالروح نعم وقد عظمت

146
00:51:02.400 --> 00:51:32.400
المصيبة في هذا العصر بمخالفتك كثير من الناس هذه السنة ومحاربة اللحاء. ورضاهم بمشابهة والنساء ولا سيما من ينتسب الى العلم والتعليم فانا لله وانا اليه راجعون ونسأل الله ان يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة اليها وان رغب عنها

147
00:51:32.400 --> 00:51:58.950
وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ثم يلبس الذكر ازارا ورداء ويستحب ان يكونا ابيضين نظيفين ويستحب ان يحرم في نعلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين

148
00:51:58.950 --> 00:52:28.950
اخرجه الامام احمد رحمه الله تعالى. بعض الذكر ورداء. ازار قطعة فوطة يشد بها اللص الاكثر العورة. والرداء خطى اخرى قطعة يضعها على كتفيه. ويستحب ان يكونا ابيضين ضيفين او مغسولين لان البياض هو افضل في الحديث البسوا بثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم بينكم والا بك

149
00:52:28.950 --> 00:52:48.950
اه ازار ويداع قصرين او اخضرين او غيرهما من فلا بأس. النبي دخل مكة وعليه العمامة السوداء ولبس قردا اخظر لكن الافضل البياض فلو احرم في في فوطة ملونة لا بأس لكن الافضل البياض نعم واما المرأة

150
00:52:48.950 --> 00:53:08.950
يجوز لها ان تحرم فيما شاءت من اسود واخبر او غيرهما مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم لكن ليس لها ان تلبس النقاب والقفازين. حال احرامها. ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب

151
00:53:08.950 --> 00:53:28.950
والقفازين لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين اما تخصيص بعض العامة احرام المرأة في الاخضر او الاسود دون غيرهما فلا اطمن له. نعم المرأة لها ان تثبت

152
00:53:28.950 --> 00:53:48.950
اربع ساعات الا انا لا تلبس ما فيه جمال يلفت انظار الرجال. تلبس رشاشات من الثياب بشرط ان لا يلفت حظار الرجال ولا يكون في تشبه بالرجال ولا ولا بالكافرات لكن لا تلبس النقاب. النقاب هو شيء البرقة مخيط على قدر الوجه. والنقاب يفتح بفتحة

153
00:53:48.950 --> 00:54:07.000
لكن تغطي وجهها بالخمار هكذا تفسدها اما ان تلبس شي بخيط على قدر الوجه هذا ممنوع في الاحرام كذلك ما ما تلبس المخيط على الكفين كالقفازين شراب اليدين لكن تغطي يديها بثوبها وبعباءة

154
00:54:07.000 --> 00:54:27.700
ولا تغطيهما بالقفازين المخيط على اذا كانت محرمة نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تنتقب المرأة ولا ولا تلبس القفازين وبعض العامة يقول للمرأة اخضر او اسود وهذا لا اصل له. نحن فيما شاءت بشرط ان لا يكون فيه جمال يرتفع يلفت اعظاء الرجال او

155
00:54:27.700 --> 00:54:47.700
في تشبه بالرجال او او بالكافرات نعم الرجلين لا بأس به. نعم. هذا بالنسبة للمرأة اما الرجل فلا يلبس الشراب برجليه نعم. نعم. ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف بالاحرام. ينوي بقلبه

156
00:54:47.700 --> 00:55:07.700
الدخول في النسك الذي يريده من حج او عمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما ما لكل امرئ ما نوى ويشرع التلفظ بما نوى. فان كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة

157
00:55:07.700 --> 00:55:27.700
او اللهم لبيك عمرة. وان كانت نيته الحج قال لبيك حجا. او اللهم لبيك حجا لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وان نواهما جميعا لبى بذلك فقال اللهم لبيك

158
00:55:27.700 --> 00:55:53.700
عمرة وحجا والافضل ان يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة او سيارة او غيرهما لان النبي صلى الله عليه وسلم انما هل بعد ما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير هذا هو هذا هو الاصح من اقوال

159
00:55:53.700 --> 00:56:13.700
اهل العلم يعني انه الاحرام هو النية نية الدخول في النسك. فاذا نوى بقلبه الدخول في العمرة فقد احرم العمرة. اذا نوى بقلبه الدخول في الحج احرم بالحج اذا له بقلبه الدخول في العمرة والحج احرم بالحج والعمرة. ثم يذكر نسكه في تلبيته. فاذا كان المعتمر قال لبيك عمرة

160
00:56:13.700 --> 00:56:33.700
ذاك الحاج او قال اللهم لبيك عمرة او قال اوجبت عمرة. اذا كان حاج قال لبيك حجا او اوجبت حجا. واذا كان حج وعمرة قال لبيك حجا او عمرة يذكر في نسكه. لكن لا يتلفظ بالنية ويقول اللهم اني اريد العمرة. او اللهم اني اريد الحج. وان كان ذكره

161
00:56:33.700 --> 00:56:53.700
المتأخرون هذا يعتبر اظهر نيته في نسكه في تلبيته. يظهر التلبية في النصف في التلبية. ان كان معتمر قال لبيك عمرة او اوجبت ان كان حاج لبيك حجة حج اما ماذا توضع الفقهاء بانه يتلفظ ويقول اللهم اني اريد العمرة؟ لا وانما يذكر في تلبيته لبيك

162
00:56:53.700 --> 00:57:14.650
نعم ايش؟ ومتمتع كذا المتمتع يلبي بالعمرة ولبيت العمرة ثم اذا لبى بالحج قال لبى الحاج هذا نعم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى الا في الاحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما

163
00:57:14.650 --> 00:57:34.650
الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له الا يتلفظ في شيء منها بالنية. فلا يقول نويت ان ان اصلي كذا وكذا ولا نويت ان اطوف كذا بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة والجهر بذلك اقبح

164
00:57:34.650 --> 00:57:54.650
هو اشد اثما ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. واوضح واوضحه للامة بفعله او قوله ولسبق اليه السلف الصالح فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن

165
00:57:54.650 --> 00:58:14.650
رضي الله عنهم علم انه بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة اخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه

166
00:58:14.650 --> 00:58:34.650
فهو رد متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يا ليت بالنية لجميع العبادات غير مشروع بدعة ما ورد الا في الحج والعمرة يذكره في نسكه ولا يقول اللهم اني العمرة يقول

167
00:58:34.650 --> 00:58:48.050
لبيك عمرة لبيك حجة لبيك عمرة الحجة لا تنسوا الصلاة ما يقول نويت ان اصلي ولا في الطواف ما يقول اطوف والصيام ما يقول الاوثان اصوم وان كان ذكر هذا بعض

168
00:58:48.050 --> 00:59:07.350
فقهاء بعض الفقهاء المتأخرون قالوا يسن له ان يتلفظ بالنية حتى سرا حتى يتواطأ القلب واللسان هذا كلام من؟ مقاومة يذكرونه الان الحنابلة وغيرهم يقولون اذا اراد الصلاة يقول نويت ان اصلي وليشهدوا

169
00:59:07.350 --> 00:59:17.350
بعض الناس يتلفظوا بالنية اذا اراد الشيخ قال نويت ان اصلي الظهر خلف هذا الامام اربع ركعات. واذا اردت الصيام قال نويت ان اصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر الى غروبها

170
00:59:17.350 --> 00:59:37.350
واذا اراد ان يطوف بليغ ان الطوف نويت ان اطوف بالبيت سبعة اشواط طواف العمرة. نويت ان اسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة. هذا قاله بعض الفقهاء والتأخير لكن لا دليل عليه قالوا اجتهاد منهم قالوا استحق حتى يتواطأ الغلب واللسان لكن نقول الاستحباب

171
00:59:37.350 --> 00:59:57.350
احباب حكم شرعي لا بد له بدليل وليس هناك ولا يوجد دليل يدل على انه يستحب للانسان ان يتلفظ بالنية الا في حج والعمرة يظهرها في في تلبية يقول لبيت عمرة لبيت حج. ولا اقول اريد العمرة ولا اريد الحج. ولا يقول نويت الحج نويت عمرة. لبيك حجا

172
00:59:57.350 --> 01:00:19.050
اما الصلاة ما وارد تقول لو نويت ان تصلي والطواف والحج ما ورد وهذا الاستحباب الذي ذكره المتأخرون عليهم الدليل ولهذا قال بعض العلماء والمحققين لو لو عمرت لو عمرت عمر نوح وكل هذه المدة تبحث في النصوص لتجد دليله

173
01:00:19.050 --> 01:00:34.300
على التلفزيونية فوجدت ما في دليل واذا كان ما في دليل فلا يجوز للانسان ان يعمل بدليل بغير دليل الاحكام انما تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله الحجة في كلام الله وكلام رسوله

174
01:00:34.750 --> 01:00:54.750
واما اذكره فهم الاستحباب هذا لا دليل عليه. نعم. فلا بأس لكنه ما في حاجة يقوم التوسل بهذا الحج. لان لانه اذا اعتبر طبعا يحد من عامه فهو متوتر سواء قال لا متوتر المتمتع هو الذي يعتبر في اشهر الحج ثم يحج بالعام. نعم. فصل في المواقيت

175
01:00:54.750 --> 01:01:24.750
من مكانية وتحديدها المواقيت خمسة. الاول ذو الحليفة وهو ميقات اهل المدينة وهو المسمى عند اليوم ابيار علي الثاني الجحفة وهو ميقات اهل الشام وهي قرية خراب تلي رابغ اليوم يحرمون من رابغ ومن احرم من رابغ فقد احرم من الميقات. لان رابغ قبلها بيسير. لكن

176
01:01:24.750 --> 01:01:44.750
الان اعيد عيد الميقات في الجحفة الان عمرت وعيد الميقات والميقات بني في ميقات كبير الان وفي حمامات والناس يحرمون الجحفة الان هذا كان الى عهد قريب وكان الناس يحرمون الرعبة لان جثة خاربات وليس وليس فيها احد. الان عمرت في الجحفة وبني فيها

177
01:01:44.750 --> 01:02:11.750
مسجد كبير وفيه حمامات والناس يحرمون من الجحفة الان من نفسها نفس النقاط نعم الثالث قرن المنازل وهو ميقات اهل نجد وهو المسمى اليوم الثعيل. سم وادي محرم بمحرم من جاء عن طريق الهدى ثم نوادي المحرم. ومن جاء عن طريق الحوية هناك سيل وواحد ميقات واحد

178
01:02:11.750 --> 01:02:31.750
هو واحد مو مسد الواجب. فطرفوا من هناك يسمون وادي محرم. هنا السيف هو واجب. هو وادي واحد. المهم تحرم من الوادي هذا نعم. ويسمى السعدية. ثم السعدية. ثقة اهل اليمن السعدية. نعم

179
01:02:31.750 --> 01:02:51.750
الخامس ذات عرق وهي ميقات اهل العراق. هذي ميقات اهل العراق واهل المشهد. هو يسمى الضريبة. يسمى الضريبة والالف وسوف يعادل كان قد جئنا من طريقه في العام الماضي والان فيعاد الان وتفرق له انت جاي من وانت جاي مثلا من

180
01:02:51.750 --> 01:03:15.200
قبل الطائف في المسافة في مفرق له ظريبة تعدية قبل ظد ثلاثين كيلو او كذا على اليمين والان يعمل الان الميقات الان يعمل فيه تقعد في حمامات نعم وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من

181
01:03:15.200 --> 01:03:35.200
ممن اراد الحج او العمرة والواجب على من مر عليها ان يحرم منها ويحرم عليه ان يتجاوزها بدون احرام اذا كان قاصدا مكة يريد حجا او عمرة سواء كان مروره عليها من طريق الارض او من طريق

182
01:03:35.200 --> 01:03:55.200
الجو او من طريق البحر اذا لكن من طريق البحر اذا حذاها. نعم. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقتها المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. يعني ان هذا هو قتل اهلها

183
01:03:55.200 --> 01:04:15.200
مر عليها من غير اهل فاذا اراد من جاء من نجد او من القصيم ميقاته السيل لكن ذهب الى المدينة لزيارة ثم يريد الحج يحرم ميقات اهل المدينة. وكذلك من جاء من اهل اليمن ميقاته السعدية وجاء عن طريق

184
01:04:15.200 --> 01:04:35.200
جاء الى الى الرياض واراد ان يحج يحرم الميقات اهل الرياض وغسل وهكذا فهذه الموقف لاهلها ولمن مر عليها من غير اهلها نعم والمشروع لمن توجه الى مكة من طريق الجو بقصد الحج او العمرة ان يتأهب لذلك بالغسل ونحوه

185
01:04:35.200 --> 01:04:55.200
قبل الركوب في الطائرة فاذا دنا من الميقات لبس ازاره ورداه ثم لبى بالعمرة ان كان الوقت متسع وان كان الوقت ضيقا لبى بالحج. والا بث ازاره ورداءه قبل الركوب او قبل الدنو من

186
01:04:55.200 --> 01:05:15.200
الميقات فلا بأس يعني اذا كان عن طريق الجو يتصاحب في بيته او في اي مكان لان لان الطيران وقت قصير وهو يتعهد بالاغتسال والتنظف واللبس فاذا الميقات احرى. قال وان كان الوقت ضيقا لبى بالحج

187
01:05:15.200 --> 01:05:35.300
يعني اذا كان الوقت متسع الحج باقي عليه مدة يلبي بالعمرة. وان كان جاء متأخر جاء مثلا يوم عرفة قصر متأخر يخشى ان يفوته الوقوف يلبي بالحج او يلبي بالحج والعمرة فيكون قادم. نعم. والا لبس ازاره ورداءه قبل الركوب او

188
01:05:35.300 --> 01:05:55.300
قبل الدنو من الميقات فلا بأس. ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك الا اذا حاذ الميقات او دنا منه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الا من الميقات والواجب على الامة التأسي به صلى

189
01:05:55.300 --> 01:06:15.300
الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين. لقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خذوا عني مناسككم

190
01:06:15.300 --> 01:06:36.200
واما من توجه الى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد. ونحو ذلك فليس عليه احرام الا ان يرغب في ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت

191
01:06:36.200 --> 01:06:56.200
هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. فمفهومه ان من مر على المواقيت ولم من يرد حجا ولا عمرة فلا احرام عليه. وهذا من رحمة الله بعباده وتسييره عليهم فله الحمد

192
01:06:56.200 --> 01:07:16.200
والشكر على ذلك ويؤيد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى مكة عام الفتح لم يحرم بل دخلا وعلى رأسه المغفر لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة وانما اراد افتتاحها وازالة ما فيها

193
01:07:16.200 --> 01:07:36.200
امن الشرك المعنى ان من توجه الى مكة مريدا النسك الحج والعمرة فيجب عليه ان يحرم بحج وعمرة واما من قصد مكة لا لحج ولا للعمرة هل الزيارة؟ لزيارة اقاربه او جاء لطلب العلم او جاء للتجارة او لغيرها ولا يريد الحج والعمرة فلا يجب عليه الاحرام. والدليل على هذا ان

194
01:07:36.200 --> 01:07:56.200
صلى الله عليه وسلم لما لما اراد فتح مكة دخلها بغير احرام. حينما فتح مكة فدل على ان من اراد كل مكة وهو لا يريد الحج والعمرة فانه يدخلها بدون احرام. هذا هو الصواب. وذهب بعض العلماء الى ان كل من دخل مكة يجب عليه ان يحرم العمرة. وقالوا هذا

195
01:07:56.200 --> 01:08:16.200
خصائص مكة لا يدخلها احد الا باحرام. وهذا هو مذهب الحلابلة. قالوا ان كل من دخل مكة عليه ان يحرم. يجب عليه ان يحرم بحج او بعمرة اذا غاب في وقت الحج يحرم بعمرة. قالوا من ذلك من يتكرر دخوله. قالوا كالحطاب الذي يحتطب يدخل كل مرة

196
01:08:16.200 --> 01:08:32.800
او مثل صاحب سيارة صاحب نقل يدخل ويخرج يحرمني اول مرة او في اخر مرة ويكفي مرة واحدة ليتكرر دخوله من لم يتكرر دخوله فيجب عليه ان يحرم. حتى ولو لو جاء للزيارة يقول احرم بالعمرة

197
01:08:32.850 --> 01:08:52.850
لو جاء لطلب العلم احلم لو جاء للتجارة تقول ادي العمرة وروح لعملك. هذا مذهب الحنابلة والجماعة. والقول الثاني انه لا يجب الا على هذا هو الصواب كما قاله الشيخ رحمه الله تعالى. الصواب انه لا يجد الا على من اراد الحج والعمرة. والدليل الحديث هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن

198
01:08:52.850 --> 01:09:02.850
صاد الحج والعمرة. فمفهومه ان من ذي الحجة الحج والعمرة فلا يجب عليه ويدل على ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة يوم الفتح دخل عبد غير احرام

199
01:09:02.850 --> 01:09:22.850
نعم. واما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وام السلم وبحرة والسرائع وبدر ومستورة فليس عليه ان يذهب الى شيء من المواقيت الخمسة من المواقيت الخمسة المتقدمة بل مكنوه وميقاته

200
01:09:22.850 --> 01:09:42.850
هو ميقاته فيحرم منه بما اراد من حج او عمرة. واذا كان له مكن اخر خارج الميقات فهو بالخيار ان شاء احرم من الميقات وان شاء احرم من مسكنه الذي هو اقرب من الميقات الى مكة

201
01:09:42.850 --> 01:10:02.850
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر المواقيت قال ومن كان دون ذلك فمهله من اهله حتى اهل مكة يهلون من مكة. اخرجه البخاري ومسلم. يعني البخاري ومسلم. من كان

202
01:10:02.850 --> 01:10:29.300
داخل المواقيت يحرم من مكانه من بيت المسكنة. حتى اهل مكة يحرمون مكة للحج من مساكينهم. اهل مكة يحرمون مساكنهم اهل جدة يحلمون ساكنا اهل بدر البحرة يحيون مساكنهم من كان له مسكن خارج الميقات ومسكن داخل ليس احرم من هذا وليس احرم من هذا ويستثنى لاهل مكة العمرة سيبين الشيخ رحمه الله

203
01:10:29.300 --> 01:10:49.300
نعم لكن لكن من اراد العمرة او في الحرم فعليه ان يخرج الى الحل ويحرم بالعمرة منه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة امر اخاها عبدالرحمن ان يخرج بها الى الحل فتحرم منه فدل

204
01:10:49.300 --> 01:11:09.300
ذلك على ان المعتمر لا يحرم فدل ذلك على ان المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وانما بها من الحل وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس المتقدم ويدل على ان مراد النبي صلى الله عليه

205
01:11:09.300 --> 01:11:29.300
وسلم بقوله حتى اهل مكة يهلون من مكة هو الاهلال بالحج لا العمرة. اذ لو كان الاهلال في العمرة جائزا من الحرم لاذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج الى الحل وهذا امر

206
01:11:29.300 --> 01:11:49.300
واضح وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم. وهو احوط للمؤمن لان فيه لان فيه العمل حديثين جميعا والله الموفق نعم هذه البحسلة هو الاحرام بالعمرة الاحرام بالعمرة في قولان باهل العلم القول الاول

207
01:11:49.300 --> 01:12:11.050
جمهور العلماء ان بالنسبة لاهل مكة ان المكي اذا اراد العمرة يخرج الى الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة ان تخرج الى السمعين واما الحج فانه يحرم من مسكنه لقول النبي حتى اهل مكة من مكة. وذهب اخر من العلم الى انه يحرم بالعمرة من مكة. واستدل

208
01:12:11.050 --> 01:12:36.150
بعموم الحديث الاول حتى اهل مكة من مكة. قالوا هذا عام يشمل الحج والعمرة والصواب الذي عليه الجمهور ان العمرة لابد فيها من الاحرام من الحل بدليل قصة عائشة فان عائشة رضي الله عنها لما ارادت العمرة امرها النبي ان تخرج ولو كان جائع الاحرام بالعمرة من

209
01:12:36.150 --> 01:12:50.350
من الحرم جائز لما كلفها ان تخرج فدل على ان ان العمرة مستثناة هذا العلماء واخر من العلم قالوا العمرة والحج سواء بعموم الحديث الاول حتى انه مكسب مكة قال

210
01:12:50.350 --> 01:13:01.000
اهل مكة يحرمون من مشاكلهم للعمرة وللحج لكن الصول اول نقف على هذا الوقت وفق الله الجميع لطاعته