﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:15.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب فيها هذا الموقف العظيم ان يكرر الحاج ما تقدم من الاذكار والادعية. الموقف هذا

2
00:00:15.100 --> 00:00:35.100
موقف عرفة يعني. نعم. احب ان يكرر الحاجة الاذكار والادعية التي صدقت. نعم. وما كان في معناها من الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويلح في الدعاء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله يكثر من هذه

3
00:00:35.100 --> 00:00:55.100
الادعية وما كان في معناها ليس خاص بهذه الادعية. ما هناك شيء خاص ذكر ودعاء والتهليل والتكبير والتسبيح عام. نعم. ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا كرر الدعاء ثلاثا. فينبغي التأسي

4
00:00:55.100 --> 00:01:25.700
في ذلك عليه الصلاة والسلام ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه متواضعا له لجنابه منكسرا بين يديه يرجو رحمته ومغفرته ويخاف عذابه ومقته ويحاسب نفسه  ويجدد ويجدد توبة نصوحا. لان هذا يوم عظيم ومجمع ومجمع كبير يجود الله فيه

5
00:01:25.700 --> 00:01:45.700
على عباده ويباهي بهم ملائكته ويكثر ويكثر ويكثر فيه العتق من النار. وما كانوا في يوم هو في ادحر ولا اصغر ولا احقر منه. في يوم عرفة الا ما رؤي يوم بدر. وذلك

6
00:01:45.700 --> 00:02:05.700
ما يرى من جود الله على عباده واحسانه اليهم. وكثرة اعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من ان يعتق

7
00:02:05.700 --> 00:02:25.700
هو ان يعتق ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وانه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول ما اراد هؤلاء فينبغي للمسلمين ان يروا الله من انفسهم خيرا

8
00:02:25.700 --> 00:02:51.850
وان يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء. من ويحزنه. نعم. ويحزن بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع الى ان تغرب الشمس

9
00:02:51.900 --> 00:03:14.000
فاذا غربت انصرفوا الى مزدلفة بسكينة ووقار. واكثروا من التلبية واسرعوا في المتسع لفعل النبي صلى الله الله عليه وسلم ولا يجوز الانصراف قبل الغروب لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال خذوا عني

10
00:03:14.000 --> 00:03:34.000
مناسككم. نعم هذا هذي وظيفة هذا اليوم العظيم ويوم عرفة. البقاء في عرفة الى غروب الشمس والوقوف بعرفة معنى هو البقاء. الوجود على ظهر عرفة. الوجود في في هذا المكان هو الوقوف. ولا يشترط ان تكون واقف

11
00:03:34.000 --> 00:03:58.850
قال العلماء يعني كم واقف ولو كان جالسا او راكبا على السيارة او راكب على دابة او مضطجعات او حتى نائمة حتى قال العلماء لو دخل عرفة وهو ضائع ما يدري هل هي عرفة ولا غيرها؟ ووطأت قدمه ارض عرفة ادرك احد في هذا الموقف. ولو كان جاهلا ما يدري انها عرفة

12
00:03:58.950 --> 00:04:14.450
مجرد دخوله اياه يعتبر وقوف. فالوقوف معناه هو الوجود على ارض عرفة الى غروب الشمس. لكن ينبغي ان المسلم كما بين المؤلف رحمه الله ان ينبغي للمسلم ان يكون مخبثا منكسرا. لله خاضعا

13
00:04:14.450 --> 00:04:34.450
محاسبا لنفسه يروي رحمة الله ويحفظ عقابه ويكثر من الدعاء والذكر والتلبية. رافعا يديه حتى تعرض الشمس. فاذا انصرف قبل غروب الشمس وجب عليه ان يرجع في الليل حتى يجمع بين جزء من الليل والنهار فان لم يرجع فانه ترك حتى طلع الفجر فانه يكون ترك واجب من واجبات الحج فعليه جمع

14
00:04:34.450 --> 00:04:54.450
هذا جمع من الحنابلة وغيره. وبعض العلماء كالشافعية يرون ليس عليه جمع. ذكر الذي من اهل العلم ان الدم اذا حاولت قبل غروب الشمس ولم يرجع. فاذا غربت الشمس انتهى الوقوف. لكن لا يخرج منها حتى

15
00:04:54.450 --> 00:05:17.750
يتحقق ظروف الشر حتى يغيب قرص الشمس. ويستحكم غروبها ثم وكانوا في الجاهلية ينصرفون. يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خالف هدي لاحد المشركين فخالفهم فلم ينصرف الا الا بعد غروب الشمس بعد غروبها

16
00:05:17.750 --> 00:05:39.950
والسكن غروبها وفي الدفع من مزدلفة كان اهل الجاهلية يدفعون المزدلفة بعد طلوع الشمس اذا كانوا يدفعون المزدلفة بعد طلوع الشمس اذا صارت الشمس كانوا في في عرفة يدفعون قبل غروب الشمس اذا صارت السبت على رؤوس الجبال كعمائم الرجال

17
00:05:39.950 --> 00:05:59.950
فخلفه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله في مزدلفة كان اهل الجاهلية لا يدفع لا يدفعون حتى تضع الشر ويقول قولته المشهورة اشرق سبيل كما نريد سبيل جبل اشرق سبيل كما نريد فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف من مزدلفة بعد الاسفار

18
00:05:59.950 --> 00:06:19.950
جاء وقبل غروب الشمس. شوفوا الفرق عرفة بعد غروب الشمس. والمشركون قبل غروب الشمس. في مزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس والمشركون نعم. والعشاء ركعتين جمعا باذان واقامة

19
00:06:19.950 --> 00:06:41.000
زين من حين وصولها لسان النبي صلى الله عليه وسلم. سواء وصلوا الى مزدلفة في وقت المغرب او بعد دخول وقت وما يفعله بعض العامة من لقط حق هذا هو الصواب اذا وصل الى مزدلفة صلى صلى جمعا قصرا

20
00:06:41.000 --> 00:07:01.000
والاكثار في اذان وارتبة توصل الى وقت المغرب الناس لم يصلوا في وقت المغرب بعضهم. لكن في الازمنة السابقة ما كانوا يصلون على الابل ما ما الا بعد دخول الاسلام. ولهذا قال بعض العلماء اذا وصلوا في وقت المغرب يصلي المغرب ثم ينتهي العشاء. حتى

21
00:07:01.000 --> 00:07:21.000
يصلح اسلوب مجتمع. وثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه صلى المغرب ثم دعا بالعشاء فتعشى ثم صلى العشاء وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. والصواب انه يصلي المغرب والعشاء من حين وصولها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصلها صلى

22
00:07:21.000 --> 00:07:41.000
فرضت ثم امر آآ تنزيع نزول الرحم من على خط الرحال من على الجمال ثم بدأ حط الرحال وصلى بها نعم وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم الى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم ان

23
00:07:41.000 --> 00:08:01.000
ذلك مشروع فهو غلط لا اصم له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ان يلتقط له الحصى الا بعد انصرافه من المسار الى منى ومن اي موضع لقط الحصى اجزاه ذلك ولا يتعين لقطه من مزدلفة

24
00:08:01.000 --> 00:08:21.000
ربه من منى والسنة سقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. اما في الايام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم احدى وعشرين حصاة يرمي بها الجمار الثلاث

25
00:08:21.000 --> 00:08:41.000
ولا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسل لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولا يرمى بحصى قدر يدها. نعم هذا آآ لف الجمار من اي مكان من الحرم قطعه. اقضى من منى مزدلفة

26
00:08:41.000 --> 00:09:01.000
لكن لا يلقطها خارج الحرم والسنة كما ذكر المؤلف رحمه الله يعقد سبعة والنبي امر ابن عباس ان يستقطب الحصاد وهو في طريقه من مزدلفة الى منى قال هل من القطر حطيعة؟ يقول قال اه بمقدار ما يكون

27
00:09:01.000 --> 00:09:21.000
اكبر من الحمص قليلا مثل بعض الغنم شعر الغنم. فلما وضعهن بيده عليه الصلاة والسلام قال في هؤلاء صاروا واياكم والغلو بينما ذكر قبلكم الغلو. يعني ان الرمي بالحصى الكبار بناء عنه ابلغ من الصغار من الغلو

28
00:09:21.000 --> 00:09:41.000
والحديث عام. حقا كبار او يرمي او يرمي بالنعال او يأتي وهو مغضب. يكتب كانه يرضي الشيطان هذا كله هذا الشياط والسنة. وهذا من الاعتداء. الان الشيطان يتعرض لابينا ابراهيم لكن الان ما في شيطان اما شاعر

29
00:09:41.000 --> 00:10:01.000
هذه مشاعر رباط. يأتي بسكينة ووقار وخضوع واخبات الله عز وجل ما يأتي بها من فعل كانه يقال العدو لا يرمي بالحجارة الكبار ويتكلم بكلام لا يليق او بالحذاء يرمي بحصى مثل حصى الحادث مثل

30
00:10:01.000 --> 00:10:21.000
البعض هذا بهدوء ووقار الله اكبر واحدة بس الله اكبر الله اكبر. بدون انفعال بينما يستحضر الله عز وجل وانه يتعبد لله بذلك. العامة كونه يلقط الحصى. كله من مزدلفة

31
00:10:21.000 --> 00:10:41.000
هذا بناء على قول فقهاء والحصاد سبعون حصاة يأخذها مزدلفة. لكن كونه ينقضها قبل الصلاة ويعتقد ان ذلك سنة هذا لا اصل له شيء يقتل من الطريق من من المزدلفة من منى نعم. ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة

32
00:10:41.000 --> 00:11:01.000
ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم ان يدفعوا ان يدفعوا الى منى اخر الليل. لحديث عائشة النساء وغيرهما. واما غيرهم من الحجاج فيتأكد من حقهم ان يقيموا بها في حقه. ويتأكد

33
00:11:01.000 --> 00:11:21.000
وفي حقهم ان يقيموا بها الى ان يصلوا الى ان يصلوا الفجر. ثم يقفوا عند المسجد الحرام فيستقبل القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء الى ان جدا. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء

34
00:11:21.000 --> 00:11:41.000
حيثما وقفوا من مزدلفة اجزائهم ذلك. ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعود ولا صعوده قول النبي صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا يعني على البشر وجمع كلها موقف. رواه مسلم في

35
00:11:41.000 --> 00:12:01.000
وجمع هي مزدلفة. فاذا اكبروا جدا انصرفوا الى منى قبل طلوع الشمس. واكثروا من التلبية في في سيرهم فاذا وصلوا محسرا استحب الاسراع قليلا. نعم. هذه السنة للحاج ان يبيت في مزدلفة

36
00:12:01.000 --> 00:12:31.000
يبيت الى الى الفجر ويصلي بها الفجر. لكن الضعفاء رخص لهم. ان يدفعوا اخر الليل. الضعفاء والصبيان والمرضى وكبار السن. ومن كان معهم حكم حكمهم. لهم. يدفع في اخر الليل بعد غيبوبة القضاء والفقهاء يقولون بادرت في الليل وقالوا ان ان هذا يتحاكم في الليل لكن الاحاديث

37
00:12:31.000 --> 00:12:51.000
وردت بان الرخصة كانت بعد غيبوبة الخبر. غيبوبة القمر بانت في الليل يعني يقارب الساعة ثنتين تقريبا غيبوبة الخبر ليلة العاشر بعد غيبوبة الخبر هذا هو الاحوط فلا يستعجل الساعة اثنى عشر والساعة رجاء لا انتظر

38
00:12:51.000 --> 00:13:11.000
حتى غيبوبة القضاء. واما الاقوياء فيستحب في حقهم ويتأكد في حقهم ان يبيتوا الى الفجر. وتأثير الفقهاء للحجاج كلهم وان ينصرفوا الى لكن ظاهر السنة ان الذي يرخص له انما هو

39
00:13:11.000 --> 00:13:31.000
اصحاب الاعذار ولو كان الناس كلهم يدفعون ما ما صار الرخصة معنا كان الرخصة للجميع ينبغي للحاجة ان لا يتساهل ما يدفع الا اذا كان من اصحاب العذاب في اخر الليل. النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفعوا يوم جبرة العقبة قبل حطوة النار

40
00:13:31.000 --> 00:13:51.000
فاذا اسفروا جدة انصرفوا قبل طلوع الشمس. واذا وصلوا محسن يستحب الاسراع قليلا ومحسب وادي محسب بين مزدلفة ومنى. قال العلماء يستحب ان يفسد قدر رمية حجر. لان النبي اسرع

41
00:13:51.000 --> 00:14:11.000
واختلفوا في الحكمة فقال بعض الحكمة في ذلك لان هذا المكان مكان عذاب لانه هو الذي عذب فيه اصحاب الفيل. والصواب انه ليس هذا هو المكان انما المكان الذي يصحب فيه المغمد ليس في هذا. لكن السنة للطاعة والاذان. فاذا وصلوا من

42
00:14:11.000 --> 00:14:31.000
التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر ويستحب ان يرمي من بطن الوادي يرميها. ويستحب ان يرميها من بطن الوادي ويجعل

43
00:14:31.000 --> 00:14:51.000
ثبت عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وان رماها من الجوانب الاخرى اجزاه ذلك اذا وقع الحصى في المرمى ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى وانما المشترط وقوعه فيه. فلو وقعت الحصاد

44
00:14:51.000 --> 00:15:11.000
في المرمى ثم خرجت منه اجزاء في ظهر كلام اهل العلم. وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في كتابه شرح ويكون حقا الذمار مثل حصى الخبز وهو اكبر من من الحمص قليلا. نعم اذا وصل الحاج الى منى قطعت

45
00:15:11.000 --> 00:15:31.000
تلبية عند جمرة العقبة ورمي جمرة العقبة هي تحية منى تحيتها اول شيء نبدأ بها الرمي هو التحية وهو بمثابة صلاة العيد يعني رب دورة العقبة للحاج ينوب عن صلاة العيد. الحاج ما عليه الصلاة العيد. ومجاورة العقبة بمثابة صلاة العيد. لكن لو

46
00:15:31.000 --> 00:15:51.000
لو ذهب الحاج الى الى مكة ليطوف طواف الافاضة ثم ادت صلاة العيد في الحرم صلى معها لا بأس في المسجد الحرام. لكن في وفي منى ليس هناك صلاة عيد للحاج بل رد دورة العقبة بمثابة صلاة العيد. ويرميها بسبع حصيات يرفع يديه عند الرمي

47
00:15:51.000 --> 00:16:11.000
ويكبر ويوم نهى من بطن واجب. وذلك لان جمرة العقبة في الاول كان الجهات الاخرى على جوة. كانت متكئة على جبل ما في الا جهة واحدة بطل وعدي بطن وادي الان ازيلت ازيلت الجبال ما في جبال الان الجهات الاخرى لكن في الاول لما كانت متكأة على جبل تقول لو اوروبا

48
00:16:11.000 --> 00:16:31.000
من الجهة الاخرى وقعت لكن كونه يأتي من بطن وادي يواجه المرضى احسن. نعم. ولهذا قال ان رماها من الجوانب الاخرى اجزاء ذلك واذا ربى الحجر وقع وقع في الحوض ثم قفزت الحصاة وخرجت اجزأة

49
00:16:31.000 --> 00:16:51.000
هل في ظاهر قال كلام اهل العلم والذي السنة ان يرمى في المرمى ولا يرمى الشاخص هو العمود بعظ الناس يظمن الخط يرميها يرمي الشاخص لا الحصات ترمى في المربع لا في الساحل. نعم. ويكون حصى الجمار من لحصى الخبز وهو

50
00:16:51.000 --> 00:17:11.000
اكبر من الحمص قليلا. نعم اكبر من الحمص قليلة مثل بعر الغنم. مثل حبة الفول هذا هذا الحب. بعض الناس ياخذ كبيرة يعني مثل التمرة لا هذا ما يصلح هذا هذا زيادة هذا من الغيوم كما قال النبي اياكم والغلو وكذلك لا يرضي لا يرضي به

51
00:17:11.000 --> 00:17:31.000
حجر صغير مثل مثل حبة الحنطة لا لا يكون صغير جدة ولا كبر انما يكون اكبر الحمص قليلا مثل حبة الفول مثل بعرة الغنم هذا هو نعم. ثم بعد الرمي ينحر هديه ويستحب ان يقول عند نحره او

52
00:17:31.000 --> 00:17:51.000
بسم الله والله اكبر. اللهم هذا منك ولك ويوجهه الى القبلة والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى. وذبح البقر والغنم على جنبها الايسر. ولو ذبح الى غير القبلة ترك

53
00:17:51.000 --> 00:18:21.000
السنة واجزت ذبيحته. لان التوجيه الى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. ويستحب ان يأكل منها ابي ويهدي ويتصدق لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائث والفقير واطعموا بعث الفقير ويمتد وقت الذبح الى غروب شمس اليوم الثالث من ايام التشريق في اصح اقوال اهل العلم

54
00:18:21.000 --> 00:18:41.000
مدة الذبح يوم النحر وثلاثة ايام بعده. هذا الوظيفة الثانية من الوظائف يوم العيد النحو لانه راس يوم العيد له اربع وظائف. الوظيفة الاولى رمي جمرة العقبة. والوظيفة الثانية ذبح الهدايا

55
00:18:41.000 --> 00:19:01.000
الوظيفة الثالثة حلق الرأس. والوظيفة الرابعة الطواف طواف الافاضة. هذه اربع وظائف كلها تفعل يوم العيد. هل يعمل يوم العيد؟ معظم هذه اعمال حثه يوم العيد ولهذا سمي يوم الحج الاكبر يوم العيد وهو افضل ايام السنة على الصحيح ويوم الحج الاكبر فاذا رمى جمرة العقبة ادى

56
00:19:01.000 --> 00:19:21.000
الوظيفة الثانية النحو نحو الهدي والمؤلف يقول يستحب ان يقول بسم الله والله اكبر عند ذبحه ويوجهه الى القبلة والتوجيه الى القبلة سنة لو ذبح الى غير القبلة صح. والسنة نحر الابل قائمة معقولة اليد واليسرى. يطعنها وهي قائمة

57
00:19:21.000 --> 00:19:41.000
الحربه بالحرب الوحدة التي بين عصر العنق والصدر فاذا سقطت اجهزوا عليها. واما البقر والغنم يفزعها على جنبها العين. لكن لو الهدي البعيد وهو على جنبه هذا خالف السنة لكن

58
00:19:41.000 --> 00:20:01.000
ولهذا لما رأى ابن عمر رجلا يذبح اعناقه وهي باركة قال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم بعتها قيام يأكل ويتصدق ويهدي وقت الذبح كما ذكر الشيخ رحمه الله اربعة ايام يوم العيد يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذا هو الصواب

59
00:20:01.000 --> 00:20:16.900
والمذهب انه يوم العيد ثلاث ايام يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر وهناك قول الثالث ان الذبح يوم العيد فقط لكن اصحها ما ذكره الله اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعده نعم ثم بعد نحر الهدي او

60
00:20:16.900 --> 00:20:36.900
ذبحي يحلق رأسه او يقصره والحلق افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة ولا يكفي تقصير بعض الرأس بل لابد من تقصيره كله كالحلقة

61
00:20:36.900 --> 00:20:56.900
والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر انملة فاقل. هذه الوظيفة الثالثة يوم العيد. الاولى الرظي والثانية الذبح حلق الرأس للذكر يحلق رأسه او يقصر. والحلق افضل لان النبي جعل المحلقين ثلاثا مقصرين مرة. واما المرأة

62
00:20:56.900 --> 00:21:16.900
ولا تحلق وانما تقصر تأخذ من كل وفيرة قدر ان رأس الاصبع. لان للمرأة نعم. وبادرني جمرة العقبة والحلق او التقطير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بمحرام الا النساء

63
00:21:16.900 --> 00:21:36.900
ويسمى هذا التحلل بالتحلل الاول. ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه الى مكة ليطوف طواف الافاضة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم

64
00:21:36.900 --> 00:21:56.900
الاحرام قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. اخرجه البخاري ومسلم ويسمى هذا الطواف طواف وطواف الزيارة وهو ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به. وهو المراد في قوله

65
00:21:56.900 --> 00:22:26.900
عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا ندورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى لحجه بين الصفا والمروة ان كان متمتعا. وهذا السعي لحجه والسعي اول لعمرته. نعمة العقبة والحق والتأخير حل المحرم التحلل الاول. المحرم له تحللان

66
00:22:26.900 --> 00:22:46.900
الاول اذا فعل اثنين من ثلاثة رمى وحلق اوقف. اثنين. والاصح انه يكفي لكن كلمة فقهاء الان يرون انه لابد من اثنين من ثلاثة والحلق والطواف. افعل اثنين وحل في الحل الاول. اذا فعلت

67
00:22:46.900 --> 00:23:06.900
ثلاثة مع الشاي حلت الحل والثاني. التحلل الاول يباح لك كل شيء الا الزوجة. يباح لك التطيب والاخذ بالاظاف بالاوصال الشعور ولدت المخيط الا الزوجة والتحل الثاني تباح لك زوجتك. ولو بقي عليك ايام التشريق فاذا حلت حل اول تطيب

68
00:23:06.900 --> 00:23:26.900
سنة ولبس ثيابه ثم يشير الى مكة ويطوف طواف الافاضة. ثم يسعى يصلي ركعتين خلال المقام ثم يسعى اذا كان متمتعا سعي الحج. اما طواف السعي الاول يكون العمرة لان المتمتع عمرته منفصلة. عن الحج. يطوف ويسعى للعمرة ويسعى للحج. هذا هو

69
00:23:26.900 --> 00:23:46.900
صواب والمسألة فيها خلاف تذكر المؤلف. المتمتع الصحيح وهو قول جمهور العلماء عليه. طوافين سعيد طواف للعمرة وسعي للعمرة وطواف الحج وسعي للحج. لان العمرة افضل. اما القارب الا طواف واحد والثاني واحد للحج والعمرة. والمفرد ما عليه الا

70
00:23:46.900 --> 00:24:06.900
سؤال واحد الطواف الاول الذي يخرج من مكة المفرد والقارب هذا سنة. وطواف الحج والعمرة يوم العيد طواف الفاظه. وسعي العمرة والحج ساعة بعد طواف القدوم او بعد طواف الافاضة او بعد طواف الوداع واحد واما الطواف الاول هذا

71
00:24:06.900 --> 00:24:30.100
واليوم تمتع فرض بين طواف العمر هذا هو الصواب وهو قول جمهور الاباء. القول الثاني لاهل العلم ان المتمتع ما عليه الا سعي واحد حتى متوتر شيء واحد العبرة والحج مثل القارب ومثل المفرد. وهذا في وعن الامام احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية في مكتبه

72
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
قال في عبارة وليس على القارئ الا حديث واحد. وكذلك المتوسع في اصح اقواله هكذا رده. لكن ان عليه تعيينه منفصلة. والقائل انه مفرد ايضا عند الاحناف عليه طوافين والسعي. عند الامام ابي حنيفة مثل المتوسط القارب

73
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
يطوف طوافين وساء التعذيب. ولكن هذا خلاف الاستبداد. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما عبر عائشة ستغفر واحدا الى واحدة رحم الله سيناقش من يقول ان المتمتع معه الى سعي واحد. نعم اقرأ المناقشة

74
00:25:10.100 --> 00:25:33.850
اي واحد في اصح اقوال العلماء بحديث فيكفي من؟ لا يكفي متمتعا. كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الدليل نعم لحديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه فقال

75
00:25:33.850 --> 00:25:53.850
ومن كان معه واد فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. الى من قالت فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم حل ثم حلوا حل يحل

76
00:25:53.850 --> 00:26:13.500
ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم. رواه البخاري ومسلم وقولها رضي الله عنها عن الذي عن الذين هلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم

77
00:26:13.500 --> 00:26:40.050
به الطواف بين الصفا والمروة على صح الاقوال في تفسير هذا الحديث واما قول من قال ارادت بذلك طواف الافاضة فليس بصحيح. لان لان طواف الافاضة ركن في حق جميع وقد فعلوا وانما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية

78
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
كم بعد الرجوع من منى لتكميل حجه؟ وذلك واضح بحمد الله وهو قول اكثر اهل العلم. قال اكثر العلم. لكن قول الثاني انه ما عليه لصائر شيخ الاسلام تكلم على حديث عائشة وقال انه من رواية الزهري يعني رأى ان انه

79
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
برواية الزهري وانه في انقطاع المقصود ان شيخ الاسلام ناقة الحديث هذا ويرى ان متوتر ما عليه الا تعين احد مثل قارب وريوا عن الامام احمد لكن الصوب الذي عن العمل وعليه الفتوى الان كما قال الشيخ رحمه الله هو اللي عليه اكثر اهل العلم انه متمتع

80
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
وهذا واضح لان متمتع عمرته منفصلة منفصلة عن الحج شباب بخلاف القارئ فان عمرته داخلة في الحج نعم. ويدل على صحة ذلك ايضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به. عن ابن عباس رضي الله عنه

81
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
انه سئل عن متعة الحج. فقال اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد

82
00:28:00.050 --> 00:28:23.600
الهادي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة واتينا النساء ولبثنا الثياب وقال من قلد الهدي فانه لا لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم امرنا عشية التروية ان نهل بالحج فاذا فرغنا فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا

83
00:28:23.600 --> 00:28:43.600
روى المروة انتهى المقصود منه وهو صريح في سعي المتمتع مرتين والله اعلم يناقش من يقول انه ليس عليه الا سؤال واحد. نعم. واما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:28:43.600 --> 00:29:03.600
لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا. طوافهم الاول فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة يكون قارن من ساق الهدي يكون قارن ما عليه الا واحد. وليحمل هذا قول جابر قال الذين

85
00:29:03.600 --> 00:29:23.600
اما تتمتعون فطافوا طوافا اخرا نعم. لانهم بقوا على احرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة عمرة وامر من ساق الهدي ان يهل حتى حلوا من الحج والعمرة وامر من ساق الهدي ان يهل

86
00:29:23.600 --> 00:29:43.600
في الحج مع العمرة والا يحل والا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه الا ساع واحد كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الاحاديث الصحيحة. خلافا للاخلاق. الاحناف يرون ان

87
00:29:43.600 --> 00:30:03.600
قال عليه السعي ايضا مثل مثل الحديث العام الجابر واضح لانه لم يطوفه الا طوافا واحدا وابو حنيفة وهو يرى ان نقارن عليه طوافين وسعيين. وهذا خلاف خلاف الاحاديث كما دل عليه جابر نعم. وهكذا من افرد الحج

88
00:30:03.600 --> 00:30:26.750
وبقي على احرامه الى يوم النحر ليس عليه الا سعي واحد. فاذا كان قارئ هذا متفق عليه. المفرد متفق على ما عليه الا لان هنا بس لم يمسك واحد هذا محل اتفاق المفرد ما عليه نعم فاذا طواف القدوم كفاه ذلك عن

89
00:30:26.750 --> 00:30:46.750
بعد طواف الافاضة وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم هذا حديث عائشة وابن عباس ان طافوا طوافين. وحديث ابن عجاج وطاف طاف واحدا. كيف الجمع بينهما؟ حديث جابر محمول على

90
00:30:46.750 --> 00:31:06.750
طاف وطاوها راحت وحديث عائشة محمول على المتبتلين. وبذلك يزيد التعارض نعم. وبذلك يزول التعارض ويحصل فرض الاحاديث كلها ومما يؤيد هذا الجمع ان حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيح ان وظاهر حديث

91
00:31:06.750 --> 00:31:26.750
جابر ينفق حديث صحيح وقد اثبت الحق المتبسم ما عندك؟ هذي جملة مهمة ذي ساقطة ومما يؤيد هذا الجمع اعد. ومما يؤيد هذا الجمع هذا الجمع ان حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان

92
00:31:26.750 --> 00:31:47.850
اختك وقد اثبت السعي الثاني في حق المتوكل وقد اثبت السعي الثاني في حق المتمتع هذه مهمة بعده هو ظاهر حديث جابر نعم فظاهره. وقد اثبتت السعي الثاني في حق المتمتع وظاهر

93
00:31:47.850 --> 00:32:07.850
وحديث جابر ينفي ذلك والمثبت مقدم على الناس. كما هو مقرر في علمي الاصول ومصطلح الحديث. والله او سبحانه وتعالى الموفق للصواب ولا حول ولا قوة الا بالله. حديث جابر يقول لم يطف اصحابه الا الطرف الاخير. وحديث

94
00:32:07.850 --> 00:32:27.850
عائشة وابن عباس ايه هو المثبت؟ ابن عباس حديث عائشة وابن عباس يسكت وحديث جابر منسي المثبت مقدم على النافلة انه معه زيادة علم. فيكون متمتع عليه التعيين. وثم ايضا حديث شعبي محمول على القارنيين. الذي الذين

95
00:32:27.850 --> 00:32:57.800
نعم فصل في بيان افضلية ما يفعله الحاج يوم النحر والافضل للحاج ان يرتب هذه الامور الاربعة يوم النحر كما كما ذكر فيبدأ اولا برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق او التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي والسعي بعده للمتمتع. هذه وظائف يوم العيد يرتبها

96
00:32:57.800 --> 00:33:17.800
يبدأ يرمي جمرة العقبة ثم ينحط هديه ثم يحلق او يقصر ثم يقف البيت وهل الترتيب واجب او جائز فيه خلاف قالوا اذا لم يرتبها فعليه دم. اذا قدم بعضها على بعض عليه دم جاءت تذبحها. والقول الثاني

97
00:33:17.800 --> 00:33:27.800
انه ليس عليه شيء وهو الصواب حتى ولو كان متعبد. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع شيئا قدم ولا اخر الا قليل قال ولا حرج. لكنه لا يكون هذا محمول على

98
00:33:27.800 --> 00:33:47.700
عن من لم يعرف المؤلف رحمه الله سيناقش هذه المسألة. نعم. وكذلك للمفرد والقارن اذا لم يسع مع طواف القدوم فان قدم بعض هذه الامور على بعض اجزاه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وليس عليه

99
00:33:47.700 --> 00:34:07.700
والاحناف يقول عليه هد اذا قدم بعضها على بعض نعم. لانه من الامور كي تفعل يوم النحر فدخل في قول الصحابي فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا

100
00:34:07.700 --> 00:34:27.700
خرج ولان ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل فوجب دخوله في هذا العموم. لما في ذلك من التيسير تسهل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عمن سعى قبل ان يطوف فقال لا حرج

101
00:34:27.700 --> 00:34:44.600
اخرجه ابو داوود من حديث اسامة ابن ابن كذب في الشريك من حديث اسامة بن شريك باسناد صحيح فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك والله الموفق. نعم هذه

102
00:34:44.600 --> 00:35:04.600
اعمال الحج كما سبق العقبة ثم النحر ثم الحلق او التغفيل ثم اذا قدم بعضها على بعض فانه لا حرج. سواء ناسيا او جاهل لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. والاحناف يقولون اذا لم نرتبها عليه

103
00:35:04.600 --> 00:35:28.800
ويقول هل يفعله احد؟ هذا فعلوها ناسية. بعضهم قال لم يكن النبي يا رسول الله لم يترك حتى لاحظت حلقته حتى خلقت قبل ان بقي السعي اذا قدم على الطواف هل يدخل او لا يدخل؟ جمهور العلماء يرون

104
00:35:28.800 --> 00:35:48.800
انه لا وانه لا يجوز تقديم السير على العمر. والقول الثاني انه يجوز تقديم العمرة وداخل فيقول افعل ولا حرج ولحديث الشريك هذا. في حديث الشريك انه قال سئل عمن ساء قبل ان يطوف لكن جمهور يضعفون هذه الرواية تضعفون رواية اسامة ابن الشريف ويقولون

105
00:35:48.800 --> 00:36:02.300
انه لا يجوز ان يقدم السعي على الطواف هذا اللي يقرأه جمهور العلماء والشيخ رحمه الله خالف الجمهور في هذا. والاحوط المسلم الا يقدم السائل. شيخنا رحمه الله قال هذا لكن لا وان الاحوط

106
00:36:02.300 --> 00:36:22.300
الا يقدم والحديث يعني في الصحة نظر وان كان الشيخ رحمه الله صححه لكن جمهوره على تضعيفه وعلى هذا فلا يقدم السعي على الطواف انما هذا في الامور الاربع اللي سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم التقديم الرب والحلق والطواف

107
00:36:22.300 --> 00:36:48.000
وعف الرمي والحلق والطواف والدحر. هذه لكن السعي هذا جاب من رواية نعم والامور التي يحفر يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة. وهي رمي جمرة العقبة والحلق او تقصير وطواف الافاضة مع السعي بعده لمن ذكر انفا

108
00:36:48.100 --> 00:37:08.100
فاذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام من النساء والطيب وغير ذلك. اذا ربى وحلق وقصر الخطاف حل التحل الاول حل كل شيء ولو لم يذبح الهدي الا في اليوم الثاني او الثالث. الذبح النحر ليس من الامور التي يتحلل بها

109
00:37:08.100 --> 00:37:28.100
ما هي الامور التي تحلف بها؟ الربي والحلق والطواف اما الذبح فلا. الذبح اقتواه. فعلى هذه الثلاثة حلت له زوجته ولو لم الا في اليوم الثاني او الثالث او الثالث عشر. نعم. ومن فعل اثنين منها حلله كل شيء حرم عليه

110
00:37:28.100 --> 00:37:38.100
حرامي الا النساء. هذا قول صالح اثنين هذا اللي قاله جمهور العلماء. لكن في كلام الشيخ في الاول قال اذا رمى جمرة العقبة حل. ولم يذكر الاثنين وهو الذي رحمه الله

111
00:37:38.100 --> 00:37:58.100
يا اخي حياتي يفتي بانه اذا رمى حلت حل العمر. هنا قال اثنين كما قاله الحنابلة وغيرهم. يضيف الى الرمي يعني الحلق او الطواف نعم ويسمى هذا بالتحلل الاول ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه. والدعاء بما

112
00:37:58.100 --> 00:38:18.100
تيسر من الدعاء النافع وماء زمزم لما شرب له. كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن ابي في ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم انه طعام طعم زاد ابو داوود وشفاء

113
00:38:18.100 --> 00:38:38.100
نعم يعني اطعام طعام يخشى عن الطعام. طعامه وسواسه وثبت في صحيح مسلم حديث ابي ذر انه ابو ذر انه جاء الى مكة قبل ان يسلم. يسأل عن النبي ارسل اخاه يستقبل له الخبر. يقول يأتي هذا الرجل هل هو

114
00:38:38.100 --> 00:38:58.100
يأتيني بخبره ما يدري يريد صارت الاخاه ما ما اتي انا وحدي ماذا عمل سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة خمسة عشر يوما ما بين يوم وليلة ثلاثين يوم يعني اذا

115
00:38:58.100 --> 00:39:17.900
حسبت الليل وحدة والنهار واحد يصلي ثلاثين. يقول لم يأكل طعاما. يشرب فقط من ماء زمزم. خمسطعشر يوم. يعني خمسطعشر ليلة وخمسطعشر يوم. ما يشرب الا بماء زوجته. يقول حتى سمن وظهرت له عكد شحم

116
00:39:17.950 --> 00:39:36.100
وله قصة وفي الاباء آآ لقي علي وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد خايف من المشركين الان. ويريد ان يصله ويحسب. فقال له قال انه يريد يسأل عن النبي

117
00:39:36.100 --> 00:39:57.900
اطلع لي اذا حسيت يقول عليك من شيء فانا اجلس كاني اقضي حاجتي جاء احد. واذا لم يخشع فانت يعني توارى عني حتى انت. واذا ضحكت عليك معي احد فادفعه ثم اسمع لما اسلم رظي الله عنه دخل الامام في قلبه كان عنده نشاط قال اريد

118
00:39:57.900 --> 00:40:17.900
فاراد ان ان يظهر اسلامه فاتى في وسط مكة ناديهم في الحرم وعلى الاسلام وقال اشهد ان الله وان محمدا رسول الله فجاءوا يضربونه يضربونه اللي يضربه من هنا حتى اغمي عليه فتتلطخ بالدماء حتى جاء من قبل بعض اصحابه

119
00:40:17.900 --> 00:40:35.750
هذا من آآ من هذه القبيلة وهي على طريقنا وكذا ثم في اليوم الثاني اي اتى فضربوه حتى اغمي عليه كل يوم ثالث قال هذا رضي الله عنه. نعم. وبعد طواف الافاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج الى منى

120
00:40:35.800 --> 00:40:56.350
فيقيمون بها ثلاثة ايام بلياليها. ويرمون الجمار الثلاثة في كل يوم من الايام الثلاثة بعد زوال الشمس ويجب الترتيب في رميها فيبدأ بالجمرة الاولى وهي ايام التفريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

121
00:40:56.350 --> 00:41:16.350
وجه الكبار في كل يوم بعد الزواج يعني بعد الظهر. بعد اذان الظهر الى غروب الشمس. وينتد الغروب ايضا من ايضا من غروب الشمس الى طلوع الفجر اللي هو الحادي عشر والثني عشر كما اقصد بذلك حدث كبار العلماء بالاغلبية. والحنابلة وغيرهم لا يجوز للرمي في في الليل

122
00:41:16.350 --> 00:41:36.350
ويقول ينتهي غروب الشرق لكن فتوى الان على انه يمتد لانه يحدد اوله ولم يحدد اخره. يبدأ من زوال الشمس وينتهي الى طلوع الفجر يوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر كذلك من طلوع الشمس من زوال الشمس الى غروب واليوم الثالث عشر من زوال الشمس الى الغروب

123
00:41:36.350 --> 00:41:56.350
والليل ليلة اربعطعشر ما في ما في رغبة الليل. في غروب الشمس يوم الثالث عشر انتهت ايام الحج وانتهت ايام التشريق وانتهت ايام الذبح وانتهت ايام الوقت. وانتهى العمل نعم. فيبدأ بالجمرة الاولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده

124
00:41:56.350 --> 00:42:16.350
عند كل حصاة ويسن ان يتقدم عنها ويجعلها عن يساره. ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء ويكثر من الدعاء والتضرع ثم يرمي الجمرة الثانية كالاولى ويسن ان يتقدم قليلا بعد رميها

125
00:42:16.350 --> 00:42:36.350
او يجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو فيدعو كثيرا. ثم يرمي الجمرة الثالثة لا يقف عندها يعني الترتيب واجب. لابد ان نرتب في الجمرة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة. فلو ضرب الجمرة الوسطى ثم الاولى

126
00:42:36.350 --> 00:42:56.350
فان رميه في الجمرة الوسطى قبل يلغو لاغي. يعيد الجمرة حتى يرتل. الجمرة الاولى ثم لفة ثم العقبة فلو قدم شيء على الجمرة الاولى يكون لا عليك. لابد ان تصير. بعد الجمرة الاولى اجعلها عن السارق. ويتقدم

127
00:42:56.350 --> 00:43:16.350
ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعاء دعاء طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة. ثم يرمي الجولة الثانية ويجعلها عن يمينه ثم يدعو ويرفع يديه والنبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة. ولكن نحن ضعفاء ما نستطيع هذا

128
00:43:16.350 --> 00:43:36.350
لكن في الثاني يدعو بما تيسر ويقلل حسب ما يتيسر له. يفعل شيء من السنة. من يستطيع ان يجلس قراءة قراءة سورة البقرة؟ جزئين ونصف اذ اعانه من يستطيع ولده. واما جمرة العقبة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دعا بعدها فما الحكمة؟ اذا دعا

129
00:43:36.350 --> 00:43:56.350
بعد الجمرة الاولى ودعا بعد الجمرة الوسطى ولم يدعو بعد بعد فلماذا؟ ما الحكمة؟ قال بعض العلماء الحكمة ان جبر وتعاقبه مكانه ضيق كان جبل كان جبل ضيق ما يستشعر. فلانها كان المكان ضيق فلم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول القول الثاني

130
00:43:56.350 --> 00:44:16.350
هو الصواب انها انه دعا في ابن القيم وجماعة ان الجمرة الاولى انه في الجمرة الاولى او في الجمرة الثانية في صلب الصلاة في صلب العبادة. فلما رمى جمرة العقبة انتهت العبادة فكأنه سلم من الصلاة فلذلك الصلاة. وهذا هو الحكمة. نعم. ثم

131
00:44:16.350 --> 00:44:36.350
رمي الجمرات في اليوم الثاني من ايام التفريق بعد الزوال. كما رماها في اليوم الاول ويفعل عند الاولى والثانية كما فعل في اليوم اول اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم. مناسبة النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه دعا ورفع يديه في الحج في ستة مواضع. ما هي

132
00:44:36.350 --> 00:44:59.350
هذا ماء حق الموضع الاول على الصفاء. في السعي. الروظ الثاني على المروة. الموضع الثالث في عرفة الموضع الرابع في مزدلفة بعد ان صلى الفجر رفع يديه ودعا ومزدلفة كلها

133
00:44:59.350 --> 00:45:19.350
مكان كلها مواقف لان النبي وقف عند عند الجبل المشعر جبل جبل الصغير بني عليه بني عليه المسجد هو اللي وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف في اي مكان. والموجب الخامس

134
00:45:19.350 --> 00:45:39.350
الجمرة الاولى والموضع الثالث بعد الجمرة الاخرى الفتنة بعافية ورفع بها في الحج. نعم. والرمي في اليومين الاولين من اي ايام التفريق واجب من واجبات الحج. وكذا المبيت بمنى في الليلة الاولى والثانية واجب على السقاة والرعاة ونحوهم فلا

135
00:45:39.350 --> 00:45:59.350
الا على الصلاة القادمة الا على الصلاة. الرمي هذا واجب واجب الحج كما سبق. من تركها عليه دم والمبيت بمنى واجب الا على السقاة والرعاة ثقاة الابل ورعاة الابل لانهم محتاجوا لسقوط الابل ويرعونها

136
00:45:59.350 --> 00:46:19.350
عليهم مثل مريظ ينقاس في المستشفى كذلك من باب اولى لان هذا وكذلك من لا يستطيع المريظ الذي لا يستطيع ما لا اذا كان جاءت الرخصة بالنسبة للابل فالمرض من باب اولى اذا كان لا تستطيع مريض نقل المستشفى

137
00:46:19.350 --> 00:46:35.800
فانه يسقط عنه يكون له رخصة في عهد يستر على المبيت نعم. ثم بادر الرمي في اليومين المذكورين من احب ان يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس

138
00:46:35.900 --> 00:46:55.900
ومن تاخر وبات الليلة الثالثة والثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو افضل واعظم اجرا كما قال الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه

139
00:46:55.900 --> 00:47:14.050
ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. يعني رغم اليوم الثالث عشر هذا ليس بواجب. من احب لتعجل في اليوم الثاني عشر يخرج من هنا قبل غروب الشمس. فان غربت الشمس وهو لم يخرج لزمه المبيت والرمي الى الغد بعد الزوال

140
00:47:14.500 --> 00:47:34.500
وين احب نبيك اليوم السادس عشر فهو افضل يعني فيه عبادة عبادة ثلاث عشر والربي عبادة ولانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامرك فجاءت في هذه الاية من تعدد في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه من اتقى. نعم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص

141
00:47:34.500 --> 00:47:57.250
الناس بالتعجل ولم يتعجله بل اقام بمنى حتى رمى الجمرات باليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل ان يصلي الظهر ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي ان يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار. بعد ان يرمي عن نفسه

142
00:47:57.250 --> 00:48:17.250
هكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنا يرمي عنها وليها لحديث جابر رضي الله عنه. قال وجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان. فلبين عن الصبيان ورمينا عنهم. اخرجه ابن ماجة

143
00:48:17.250 --> 00:48:37.250
نعم الصديق العاجل يرمي عنه وليه. وكذلك اذا كان دون البلوغ دون التمييز يلبي عنه وليه. اما بعد التمييز يلبي هو لوالده ويفعل ما في معه والده. لكن اذا كان دون التمييز ينبه عن والديه. والرمي يرمي عنه. نعم. ويجوز

144
00:48:37.250 --> 00:48:57.250
للعاجز عن الرميل مرض او كبر او كبر سن او حمل ان يوكل من يرمي عنه. لقول النبي لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا

145
00:48:57.250 --> 00:49:17.250
القضاء فجاز لهم ان يوكلوا بخلاف غيره من المناسك. فلا ينبغي للمحرم ان يستنيب من يؤديه عنه من يؤديه؟ نعم. فلا ينبغي للمحرم ان يستند من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة

146
00:49:17.250 --> 00:49:37.250
لان من احرم بالحج او العمرة ولو كانا نفلين لزمه اتمامهما. لقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. يعني المعنى ان العاشر عن الرضي يوكل

147
00:49:37.250 --> 00:49:57.250
العاجز مثل مريض مثل كبير السن وامرأة الحامل توكل ما يرمي عنها. امره صحيح القادم فان كان حجه فرضا فهذا لا يجوز التوكيد بالاتفاق. وان كان حجه نفلا فاجاز الحنابلة ان يوكل في الطواف يوقف السعي. قالوا لانهم يجوز

148
00:49:57.250 --> 00:50:17.100
يجوز له ان يوكل في جميع الحج. فكذلك في بعضه. والقول الثاني هو الذي قاله الشيخ رحمه الله انه لا يوكل في الطواف ولا في السعي لانه لما احرم فرأى الحج عليه فرضا ولو كان نافلة. ويجب عليه ان يتمه. وزمن الطوف والسعي واكثر ما يفوت بخلاف الرمي يفوت

149
00:50:17.100 --> 00:50:37.100
ربي يكون في امتحان اشد. فيوكل في الرمي ولا يوكل في الطواف الثاني. سواء تعد نفلا او فريضة. والفقهاء يقولون اذا كان حجه نافلة جاز ان يوكل في الطواف الثاني. وان كان حجه فرضا فلا يوتر. لا يوكل الا في وقت الرد. نعم

150
00:50:37.100 --> 00:51:03.150
واما الوقوف واما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك ان زمنها يفوت ولكن حصول العاجز في في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي ولان الرمي قد ورد في الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق معذور بخلاف غيره. والعبادات توقيفية ليس

151
00:51:03.150 --> 00:51:27.400
احد ان يشرع منها شيئا الا بحجة ويجوز للنائب ان يرمي عن نفسه ثم عن مستني به كل جمرة من الجمار الثلاث. وهو في موقف واحد ولا يجب عليه ان يكمل رمية ان يكمل ان يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستني به في اصح القول

152
00:51:27.400 --> 00:51:49.200
اي العلماء لعدم الدليل الموجب لذلك. ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. ولان ذلك لم ينقل عن

153
00:51:49.200 --> 00:52:09.200
برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعجز منهم والعاجزين. منهم. ولان ذلك لم قال عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم ولاجز منهم ولو فعلوا ذلك لنقل لانه مما

154
00:52:09.200 --> 00:52:29.200
صابر الهمم على نقله والله اعلم. نعم. يقول الوقوف بعرفة من مزدلفة زمنه يفوت لكن المعذور يستطيع يزيد يعرفها مزدلفة ما في مشقة بخلاف الرأي فانه في مشقة والرمي اذا رمى عن غيره ماذا يفعل؟ فيه حالتان الحالة الاولى

155
00:52:29.200 --> 00:52:49.200
ان يرمي عن نفسه اولا يرمي جبرها الصغرى ثم الوسطى ثم العقل عن نفسه ثم يعود ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن واذا كان نوعه الثالث ايضا يعود يرمي صورة اخرى هذا ما فيه خلاف. وبعض العلماء اوجبه. والقول الثاني انه

156
00:52:49.200 --> 00:53:09.200
يجوز ان يرمي الصغرى عن نفسه ثم يرمي الصغرى عن عن الصليبه او عن الصبي. ثم يرمي يرمي الصغرى عن نفسه ثم عن الصبي. ثم يرمي الوسطى عن نفسه معصبين. ثم يرمي العقبة عن نفسه وعن يقول هذا لانه لان هذا في آآ ازالة للحرج

157
00:53:09.200 --> 00:53:29.200
ولانه كونه يرمي الثلج عن نفسه ثم يرجع مشقة وحرج. ولم ليس هناك دليل يدل على ان الصحابة فعلوا ذلك. على كل حال الاحوط هو ان عن نفسي اولا ثم يرمي على جمار الثلاث وهذا في كل من خلاف العلماء والمسلمة خلافهم. العلماء من اجاز ما قاله الشيخ رحمه الله ومنهم من منعه. قولان اهل العلم

158
00:53:29.200 --> 00:53:49.200
فالاحوط ان يرضي عن نفسه جوار الصلاة ثم يرضي عن الطبيعة وعن عن موكل نعم. فصل في وجوب الدم على المتمتع يجب على الحاج اذا كان متمتعا او قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم وهو شاة او سبع بدنة

159
00:53:49.200 --> 00:54:09.200
او سبع بقرة ويجب ان يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب. لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا او غيره سواء كانوا ملوكا او غيرهم. اذا يسر الله له

160
00:54:09.200 --> 00:54:23.250
ما له ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في ايدي الناس. لما جاء في الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم ال وعيبه ومدحه ومدح من تركه

161
00:54:23.300 --> 00:54:43.300
فان عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه ان يقوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة وسبعة اذا رجع الى اهله وهو مخير في صيام الثلاثة ان شاء قبل يوم النحر. وان شاء ما في ايام التشريق الثلاثة. قال

162
00:54:43.300 --> 00:55:03.300
قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما تيسر من الهدي. فمن لم يجد فقيام ثلاثة ايام في حج وثبات اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام

163
00:55:03.300 --> 00:55:23.300
وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق اني ان يصم عن عائشة وابن عمر انهما قال نعم. وفي صحيح البخاري يا عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص

164
00:55:23.300 --> 00:55:43.300
في ايام التفريق ان يصن الا لمن لم يجد الا لمن لم يجد الهدي. وهذا في حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم والافضل ان يقدم صوم الايام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا لان النبي

165
00:55:43.300 --> 00:56:03.300
صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا. ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. ولان الفطر في هذا اليوم ينشط له على الذكر والدعاء. ويجوز صوم الثلاثة الايام المذكورة متتابعة ومتفرقة. وكذا قوم السبع

166
00:56:03.300 --> 00:56:23.300
لا يجب عليه التتابع فيها. بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة. لان الله سبحانه لم يشترط التتابع وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام والافضل تأخير صوم السبعة الى ان يرجع الى ان لقول الله تعالى وسبعة اذا

167
00:56:23.300 --> 00:56:43.300
ما رجعتم والصوم للعاجز عن الذي افضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه. ومن اعطي هديا او غيره ومن غير مسألة ولا اشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجا من غيره. عن غيره. ولو كان حاجا عن غيره اي

168
00:56:43.300 --> 00:57:03.300
اذا لم يشترط عليه اهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. واما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة او غيرها من من الهدي باسم اشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا لا شك في تحريمه لانه من التأكل بالكذب

169
00:57:03.300 --> 00:57:23.300
كان الله والمسلمين من ذلك. نعم هذا الفصل في اه الذنب الواجب على المتوتر والقائم يجب عليه دم يذبح يوم يوم العيد الشكر لله حيث اتى بنكتين في سفرة واحدة فان عجز فكان لا يستطيع لا يجد الهدي او لا يستطيع ثمنه صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة

170
00:57:23.300 --> 00:57:43.300
وبعشرة وثلاثة الايام متى يصومها؟ له ان يصومها من حين يحرم من حين وجود السبب والسبب يوجد من حين احرامه بالعطلة. يجوز ان يخصمه من شهر ذي الحجة اليوم الاول او الثاني او الثالث الى السبع بلكن الافضل ان يصومه قبل التاسع حتى

171
00:57:43.300 --> 00:58:00.300
عرفة مفطرا. فان فاتت جاز ان يصومها الحادي عشر والثاني عشر والسابع عشر ايام الصيف والافضل يقول كما ذكر الشيخ رحمه الله ان يصوم الانسان ولا يسأل الناس. بعض الناس يقول يسأل بعض كان من الناس سابقا الناس يحجون

172
00:58:00.300 --> 00:58:20.300
مع الحكومة مع ولاة الامور ويسألونهم. يقول اعطونا هدي. يقول حتى ولو كان ولو كان لا تصل الحكومة ولا غيرها تصوم افضل من الكون تسأل الناس. بعض الناس يكتب ويقول انه انه عنده حاج عن شخص ثم حاج حتى يأخذ ايش؟ قيمة الهدي

173
00:58:20.300 --> 00:58:40.300
هذا رحمه الله هذا يأخذ يسأل الحكومة شيخ خاص يذكره وهو كاذب فهذا لا شك في تحريمه لانه من التأكد هذا حرام لانه يكذب ويأخذ نقود مثل اشخاص وهو كاذب. حتى ولو كان صادق الافضل ان لا يبقى

174
00:58:40.300 --> 00:58:50.300
اما النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض الصحابة على الا يسألوا الناس شيئا مطلقا. قال الراوي فكان الرهط الذي اذا بايعه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون على دابة

175
00:58:50.300 --> 00:59:10.300
كفاية صوته فلا يأمر احدا ان يعطيه اياه. ينزل ويأخذ الثوب حتى لا يفعل احد. مطلقا. حتى ما تقول يا فلان ناولني العصا بعض الناس تجده يؤذي يقول اعطني كذا اعطني كذا حتى كبار السن الان تجده اذا كان جالس في المسجد قال

176
00:59:10.300 --> 00:59:30.300
فلان اعطني العصا هذا سؤال هات لي باء اعطني باء يا فلانة هات الحذاء يا فلان قدم الكرسي هذي كلها اسئلة ذي كلها حاجة للناس تبكي عون كل ما امكن ان لا تسأل الناس مطلقا او مال او غير مال حتى الدعاء بعض الناس يقول ادع لي ادع لي يا اخي انت بنفسك مكروه يأكلك

177
00:59:30.300 --> 00:59:50.300
حتى الدعاء ادع انت لنفسك ما في انصح من نفسك الا ذكر شيخ الاسلام في الوسيلة انه يكره الانسان ان يطلب من غيره الدعاء الا في حالة واحدة اذا تذكر انه يدعو له الملك وانه ينتفع هو فلا بأس والا فهو مكروه. نعم فصل وجوب الامر بالمعروف والنهي

178
00:59:50.300 --> 01:00:10.300
عن المنكر على الحجاج وغيرهم. كذلك يقول الغلف من حج عن غيره. فلا واعطي هدي من دون طلب تابع. حتى ولو حيأت حج عن غيره يعني اعطي مثلا الحج حج عن غيره وحج بدون مال فلا بأس الا اذا اشترط عليه النائب قال لا بد

179
01:00:10.300 --> 01:00:30.300
حتى تشتري الهدي انت بنفسك ففي هذه الحالة لا يجوز ان يأخذها من غيره مجانا نعم فصل وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الحجاج وغيرهم ومن اعظم ما يجب على الحجاج هذا فصل يعني كان المؤلف رحمه الله كله انتهى الان حج الان ما بقي الا الزيارة

180
01:00:30.300 --> 01:00:50.300
زيارة المدينة حنا المسجد النبوي الان انتهى اعمال الحج. هذا الفصل يوجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا عاد. الحجاج وغير الحجاج. هذا واجب يقول في المرأة ان يكن منكرا فليغيثه بيده. فان لم يستطع فبلسانه. فان لم يستطع فبقلبه. هذا فصل فصل عظيم وان لم يكن المؤلف ادخله هنا وان كان خارج

181
01:00:50.300 --> 01:00:58.700
لان الحجاج قد يرون منكرات فعليهم ان ينكروا المنكرات. الامر معروف واجب والنهي عن المنكر واجب على الحاج وغير الحاج