الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب فيها هذا الموقف العظيم ان يكرر الحاج ما تقدم من الاذكار والادعية. الموقف هذا موقف عرفة يعني. نعم. احب ان يكرر الحاجة الاذكار والادعية التي صدقت. نعم. وما كان في معناها من الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويلح في الدعاء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله يكثر من هذه الادعية وما كان في معناها ليس خاص بهذه الادعية. ما هناك شيء خاص ذكر ودعاء والتهليل والتكبير والتسبيح عام. نعم. ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا كرر الدعاء ثلاثا. فينبغي التأسي في ذلك عليه الصلاة والسلام ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه متواضعا له لجنابه منكسرا بين يديه يرجو رحمته ومغفرته ويخاف عذابه ومقته ويحاسب نفسه ويجدد ويجدد توبة نصوحا. لان هذا يوم عظيم ومجمع ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده ويباهي بهم ملائكته ويكثر ويكثر ويكثر فيه العتق من النار. وما كانوا في يوم هو في ادحر ولا اصغر ولا احقر منه. في يوم عرفة الا ما رؤي يوم بدر. وذلك ما يرى من جود الله على عباده واحسانه اليهم. وكثرة اعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من ان يعتق هو ان يعتق ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وانه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول ما اراد هؤلاء فينبغي للمسلمين ان يروا الله من انفسهم خيرا وان يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء. من ويحزنه. نعم. ويحزن بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع الى ان تغرب الشمس فاذا غربت انصرفوا الى مزدلفة بسكينة ووقار. واكثروا من التلبية واسرعوا في المتسع لفعل النبي صلى الله الله عليه وسلم ولا يجوز الانصراف قبل الغروب لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم. نعم هذا هذي وظيفة هذا اليوم العظيم ويوم عرفة. البقاء في عرفة الى غروب الشمس والوقوف بعرفة معنى هو البقاء. الوجود على ظهر عرفة. الوجود في في هذا المكان هو الوقوف. ولا يشترط ان تكون واقف قال العلماء يعني كم واقف ولو كان جالسا او راكبا على السيارة او راكب على دابة او مضطجعات او حتى نائمة حتى قال العلماء لو دخل عرفة وهو ضائع ما يدري هل هي عرفة ولا غيرها؟ ووطأت قدمه ارض عرفة ادرك احد في هذا الموقف. ولو كان جاهلا ما يدري انها عرفة مجرد دخوله اياه يعتبر وقوف. فالوقوف معناه هو الوجود على ارض عرفة الى غروب الشمس. لكن ينبغي ان المسلم كما بين المؤلف رحمه الله ان ينبغي للمسلم ان يكون مخبثا منكسرا. لله خاضعا محاسبا لنفسه يروي رحمة الله ويحفظ عقابه ويكثر من الدعاء والذكر والتلبية. رافعا يديه حتى تعرض الشمس. فاذا انصرف قبل غروب الشمس وجب عليه ان يرجع في الليل حتى يجمع بين جزء من الليل والنهار فان لم يرجع فانه ترك حتى طلع الفجر فانه يكون ترك واجب من واجبات الحج فعليه جمع هذا جمع من الحنابلة وغيره. وبعض العلماء كالشافعية يرون ليس عليه جمع. ذكر الذي من اهل العلم ان الدم اذا حاولت قبل غروب الشمس ولم يرجع. فاذا غربت الشمس انتهى الوقوف. لكن لا يخرج منها حتى يتحقق ظروف الشر حتى يغيب قرص الشمس. ويستحكم غروبها ثم وكانوا في الجاهلية ينصرفون. يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خالف هدي لاحد المشركين فخالفهم فلم ينصرف الا الا بعد غروب الشمس بعد غروبها والسكن غروبها وفي الدفع من مزدلفة كان اهل الجاهلية يدفعون المزدلفة بعد طلوع الشمس اذا كانوا يدفعون المزدلفة بعد طلوع الشمس اذا صارت الشمس كانوا في في عرفة يدفعون قبل غروب الشمس اذا صارت السبت على رؤوس الجبال كعمائم الرجال فخلفه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله في مزدلفة كان اهل الجاهلية لا يدفع لا يدفعون حتى تضع الشر ويقول قولته المشهورة اشرق سبيل كما نريد سبيل جبل اشرق سبيل كما نريد فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف من مزدلفة بعد الاسفار جاء وقبل غروب الشمس. شوفوا الفرق عرفة بعد غروب الشمس. والمشركون قبل غروب الشمس. في مزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس والمشركون نعم. والعشاء ركعتين جمعا باذان واقامة زين من حين وصولها لسان النبي صلى الله عليه وسلم. سواء وصلوا الى مزدلفة في وقت المغرب او بعد دخول وقت وما يفعله بعض العامة من لقط حق هذا هو الصواب اذا وصل الى مزدلفة صلى صلى جمعا قصرا والاكثار في اذان وارتبة توصل الى وقت المغرب الناس لم يصلوا في وقت المغرب بعضهم. لكن في الازمنة السابقة ما كانوا يصلون على الابل ما ما الا بعد دخول الاسلام. ولهذا قال بعض العلماء اذا وصلوا في وقت المغرب يصلي المغرب ثم ينتهي العشاء. حتى يصلح اسلوب مجتمع. وثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه صلى المغرب ثم دعا بالعشاء فتعشى ثم صلى العشاء وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. والصواب انه يصلي المغرب والعشاء من حين وصولها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصلها صلى فرضت ثم امر آآ تنزيع نزول الرحم من على خط الرحال من على الجمال ثم بدأ حط الرحال وصلى بها نعم وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم الى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم ان ذلك مشروع فهو غلط لا اصم له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ان يلتقط له الحصى الا بعد انصرافه من المسار الى منى ومن اي موضع لقط الحصى اجزاه ذلك ولا يتعين لقطه من مزدلفة ربه من منى والسنة سقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. اما في الايام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم احدى وعشرين حصاة يرمي بها الجمار الثلاث ولا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسل لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولا يرمى بحصى قدر يدها. نعم هذا آآ لف الجمار من اي مكان من الحرم قطعه. اقضى من منى مزدلفة لكن لا يلقطها خارج الحرم والسنة كما ذكر المؤلف رحمه الله يعقد سبعة والنبي امر ابن عباس ان يستقطب الحصاد وهو في طريقه من مزدلفة الى منى قال هل من القطر حطيعة؟ يقول قال اه بمقدار ما يكون اكبر من الحمص قليلا مثل بعض الغنم شعر الغنم. فلما وضعهن بيده عليه الصلاة والسلام قال في هؤلاء صاروا واياكم والغلو بينما ذكر قبلكم الغلو. يعني ان الرمي بالحصى الكبار بناء عنه ابلغ من الصغار من الغلو والحديث عام. حقا كبار او يرمي او يرمي بالنعال او يأتي وهو مغضب. يكتب كانه يرضي الشيطان هذا كله هذا الشياط والسنة. وهذا من الاعتداء. الان الشيطان يتعرض لابينا ابراهيم لكن الان ما في شيطان اما شاعر هذه مشاعر رباط. يأتي بسكينة ووقار وخضوع واخبات الله عز وجل ما يأتي بها من فعل كانه يقال العدو لا يرمي بالحجارة الكبار ويتكلم بكلام لا يليق او بالحذاء يرمي بحصى مثل حصى الحادث مثل البعض هذا بهدوء ووقار الله اكبر واحدة بس الله اكبر الله اكبر. بدون انفعال بينما يستحضر الله عز وجل وانه يتعبد لله بذلك. العامة كونه يلقط الحصى. كله من مزدلفة هذا بناء على قول فقهاء والحصاد سبعون حصاة يأخذها مزدلفة. لكن كونه ينقضها قبل الصلاة ويعتقد ان ذلك سنة هذا لا اصل له شيء يقتل من الطريق من من المزدلفة من منى نعم. ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم ان يدفعوا ان يدفعوا الى منى اخر الليل. لحديث عائشة النساء وغيرهما. واما غيرهم من الحجاج فيتأكد من حقهم ان يقيموا بها في حقه. ويتأكد وفي حقهم ان يقيموا بها الى ان يصلوا الى ان يصلوا الفجر. ثم يقفوا عند المسجد الحرام فيستقبل القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء الى ان جدا. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء حيثما وقفوا من مزدلفة اجزائهم ذلك. ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعود ولا صعوده قول النبي صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا يعني على البشر وجمع كلها موقف. رواه مسلم في وجمع هي مزدلفة. فاذا اكبروا جدا انصرفوا الى منى قبل طلوع الشمس. واكثروا من التلبية في في سيرهم فاذا وصلوا محسرا استحب الاسراع قليلا. نعم. هذه السنة للحاج ان يبيت في مزدلفة يبيت الى الى الفجر ويصلي بها الفجر. لكن الضعفاء رخص لهم. ان يدفعوا اخر الليل. الضعفاء والصبيان والمرضى وكبار السن. ومن كان معهم حكم حكمهم. لهم. يدفع في اخر الليل بعد غيبوبة القضاء والفقهاء يقولون بادرت في الليل وقالوا ان ان هذا يتحاكم في الليل لكن الاحاديث وردت بان الرخصة كانت بعد غيبوبة الخبر. غيبوبة القمر بانت في الليل يعني يقارب الساعة ثنتين تقريبا غيبوبة الخبر ليلة العاشر بعد غيبوبة الخبر هذا هو الاحوط فلا يستعجل الساعة اثنى عشر والساعة رجاء لا انتظر حتى غيبوبة القضاء. واما الاقوياء فيستحب في حقهم ويتأكد في حقهم ان يبيتوا الى الفجر. وتأثير الفقهاء للحجاج كلهم وان ينصرفوا الى لكن ظاهر السنة ان الذي يرخص له انما هو اصحاب الاعذار ولو كان الناس كلهم يدفعون ما ما صار الرخصة معنا كان الرخصة للجميع ينبغي للحاجة ان لا يتساهل ما يدفع الا اذا كان من اصحاب العذاب في اخر الليل. النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفعوا يوم جبرة العقبة قبل حطوة النار فاذا اسفروا جدة انصرفوا قبل طلوع الشمس. واذا وصلوا محسن يستحب الاسراع قليلا ومحسب وادي محسب بين مزدلفة ومنى. قال العلماء يستحب ان يفسد قدر رمية حجر. لان النبي اسرع واختلفوا في الحكمة فقال بعض الحكمة في ذلك لان هذا المكان مكان عذاب لانه هو الذي عذب فيه اصحاب الفيل. والصواب انه ليس هذا هو المكان انما المكان الذي يصحب فيه المغمد ليس في هذا. لكن السنة للطاعة والاذان. فاذا وصلوا من التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر ويستحب ان يرمي من بطن الوادي يرميها. ويستحب ان يرميها من بطن الوادي ويجعل ثبت عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وان رماها من الجوانب الاخرى اجزاه ذلك اذا وقع الحصى في المرمى ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى وانما المشترط وقوعه فيه. فلو وقعت الحصاد في المرمى ثم خرجت منه اجزاء في ظهر كلام اهل العلم. وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في كتابه شرح ويكون حقا الذمار مثل حصى الخبز وهو اكبر من من الحمص قليلا. نعم اذا وصل الحاج الى منى قطعت تلبية عند جمرة العقبة ورمي جمرة العقبة هي تحية منى تحيتها اول شيء نبدأ بها الرمي هو التحية وهو بمثابة صلاة العيد يعني رب دورة العقبة للحاج ينوب عن صلاة العيد. الحاج ما عليه الصلاة العيد. ومجاورة العقبة بمثابة صلاة العيد. لكن لو لو ذهب الحاج الى الى مكة ليطوف طواف الافاضة ثم ادت صلاة العيد في الحرم صلى معها لا بأس في المسجد الحرام. لكن في وفي منى ليس هناك صلاة عيد للحاج بل رد دورة العقبة بمثابة صلاة العيد. ويرميها بسبع حصيات يرفع يديه عند الرمي ويكبر ويوم نهى من بطن واجب. وذلك لان جمرة العقبة في الاول كان الجهات الاخرى على جوة. كانت متكئة على جبل ما في الا جهة واحدة بطل وعدي بطن وادي الان ازيلت ازيلت الجبال ما في جبال الان الجهات الاخرى لكن في الاول لما كانت متكأة على جبل تقول لو اوروبا من الجهة الاخرى وقعت لكن كونه يأتي من بطن وادي يواجه المرضى احسن. نعم. ولهذا قال ان رماها من الجوانب الاخرى اجزاء ذلك واذا ربى الحجر وقع وقع في الحوض ثم قفزت الحصاة وخرجت اجزأة هل في ظاهر قال كلام اهل العلم والذي السنة ان يرمى في المرمى ولا يرمى الشاخص هو العمود بعظ الناس يظمن الخط يرميها يرمي الشاخص لا الحصات ترمى في المربع لا في الساحل. نعم. ويكون حصى الجمار من لحصى الخبز وهو اكبر من الحمص قليلا. نعم اكبر من الحمص قليلة مثل بعر الغنم. مثل حبة الفول هذا هذا الحب. بعض الناس ياخذ كبيرة يعني مثل التمرة لا هذا ما يصلح هذا هذا زيادة هذا من الغيوم كما قال النبي اياكم والغلو وكذلك لا يرضي لا يرضي به حجر صغير مثل مثل حبة الحنطة لا لا يكون صغير جدة ولا كبر انما يكون اكبر الحمص قليلا مثل حبة الفول مثل بعرة الغنم هذا هو نعم. ثم بعد الرمي ينحر هديه ويستحب ان يقول عند نحره او بسم الله والله اكبر. اللهم هذا منك ولك ويوجهه الى القبلة والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى. وذبح البقر والغنم على جنبها الايسر. ولو ذبح الى غير القبلة ترك السنة واجزت ذبيحته. لان التوجيه الى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. ويستحب ان يأكل منها ابي ويهدي ويتصدق لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائث والفقير واطعموا بعث الفقير ويمتد وقت الذبح الى غروب شمس اليوم الثالث من ايام التشريق في اصح اقوال اهل العلم مدة الذبح يوم النحر وثلاثة ايام بعده. هذا الوظيفة الثانية من الوظائف يوم العيد النحو لانه راس يوم العيد له اربع وظائف. الوظيفة الاولى رمي جمرة العقبة. والوظيفة الثانية ذبح الهدايا الوظيفة الثالثة حلق الرأس. والوظيفة الرابعة الطواف طواف الافاضة. هذه اربع وظائف كلها تفعل يوم العيد. هل يعمل يوم العيد؟ معظم هذه اعمال حثه يوم العيد ولهذا سمي يوم الحج الاكبر يوم العيد وهو افضل ايام السنة على الصحيح ويوم الحج الاكبر فاذا رمى جمرة العقبة ادى الوظيفة الثانية النحو نحو الهدي والمؤلف يقول يستحب ان يقول بسم الله والله اكبر عند ذبحه ويوجهه الى القبلة والتوجيه الى القبلة سنة لو ذبح الى غير القبلة صح. والسنة نحر الابل قائمة معقولة اليد واليسرى. يطعنها وهي قائمة الحربه بالحرب الوحدة التي بين عصر العنق والصدر فاذا سقطت اجهزوا عليها. واما البقر والغنم يفزعها على جنبها العين. لكن لو الهدي البعيد وهو على جنبه هذا خالف السنة لكن ولهذا لما رأى ابن عمر رجلا يذبح اعناقه وهي باركة قال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم بعتها قيام يأكل ويتصدق ويهدي وقت الذبح كما ذكر الشيخ رحمه الله اربعة ايام يوم العيد يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذا هو الصواب والمذهب انه يوم العيد ثلاث ايام يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر وهناك قول الثالث ان الذبح يوم العيد فقط لكن اصحها ما ذكره الله اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعده نعم ثم بعد نحر الهدي او ذبحي يحلق رأسه او يقصره والحلق افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة ولا يكفي تقصير بعض الرأس بل لابد من تقصيره كله كالحلقة والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر انملة فاقل. هذه الوظيفة الثالثة يوم العيد. الاولى الرظي والثانية الذبح حلق الرأس للذكر يحلق رأسه او يقصر. والحلق افضل لان النبي جعل المحلقين ثلاثا مقصرين مرة. واما المرأة ولا تحلق وانما تقصر تأخذ من كل وفيرة قدر ان رأس الاصبع. لان للمرأة نعم. وبادرني جمرة العقبة والحلق او التقطير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بمحرام الا النساء ويسمى هذا التحلل بالتحلل الاول. ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه الى مكة ليطوف طواف الافاضة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. اخرجه البخاري ومسلم ويسمى هذا الطواف طواف وطواف الزيارة وهو ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به. وهو المراد في قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا ندورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى لحجه بين الصفا والمروة ان كان متمتعا. وهذا السعي لحجه والسعي اول لعمرته. نعمة العقبة والحق والتأخير حل المحرم التحلل الاول. المحرم له تحللان الاول اذا فعل اثنين من ثلاثة رمى وحلق اوقف. اثنين. والاصح انه يكفي لكن كلمة فقهاء الان يرون انه لابد من اثنين من ثلاثة والحلق والطواف. افعل اثنين وحل في الحل الاول. اذا فعلت ثلاثة مع الشاي حلت الحل والثاني. التحلل الاول يباح لك كل شيء الا الزوجة. يباح لك التطيب والاخذ بالاظاف بالاوصال الشعور ولدت المخيط الا الزوجة والتحل الثاني تباح لك زوجتك. ولو بقي عليك ايام التشريق فاذا حلت حل اول تطيب سنة ولبس ثيابه ثم يشير الى مكة ويطوف طواف الافاضة. ثم يسعى يصلي ركعتين خلال المقام ثم يسعى اذا كان متمتعا سعي الحج. اما طواف السعي الاول يكون العمرة لان المتمتع عمرته منفصلة. عن الحج. يطوف ويسعى للعمرة ويسعى للحج. هذا هو صواب والمسألة فيها خلاف تذكر المؤلف. المتمتع الصحيح وهو قول جمهور العلماء عليه. طوافين سعيد طواف للعمرة وسعي للعمرة وطواف الحج وسعي للحج. لان العمرة افضل. اما القارب الا طواف واحد والثاني واحد للحج والعمرة. والمفرد ما عليه الا سؤال واحد الطواف الاول الذي يخرج من مكة المفرد والقارب هذا سنة. وطواف الحج والعمرة يوم العيد طواف الفاظه. وسعي العمرة والحج ساعة بعد طواف القدوم او بعد طواف الافاضة او بعد طواف الوداع واحد واما الطواف الاول هذا واليوم تمتع فرض بين طواف العمر هذا هو الصواب وهو قول جمهور الاباء. القول الثاني لاهل العلم ان المتمتع ما عليه الا سعي واحد حتى متوتر شيء واحد العبرة والحج مثل القارب ومثل المفرد. وهذا في وعن الامام احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية في مكتبه قال في عبارة وليس على القارئ الا حديث واحد. وكذلك المتوسع في اصح اقواله هكذا رده. لكن ان عليه تعيينه منفصلة. والقائل انه مفرد ايضا عند الاحناف عليه طوافين والسعي. عند الامام ابي حنيفة مثل المتوسط القارب يطوف طوافين وساء التعذيب. ولكن هذا خلاف الاستبداد. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما عبر عائشة ستغفر واحدا الى واحدة رحم الله سيناقش من يقول ان المتمتع معه الى سعي واحد. نعم اقرأ المناقشة اي واحد في اصح اقوال العلماء بحديث فيكفي من؟ لا يكفي متمتعا. كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الدليل نعم لحديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه فقال ومن كان معه واد فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. الى من قالت فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم حل ثم حلوا حل يحل ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم. رواه البخاري ومسلم وقولها رضي الله عنها عن الذي عن الذين هلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم به الطواف بين الصفا والمروة على صح الاقوال في تفسير هذا الحديث واما قول من قال ارادت بذلك طواف الافاضة فليس بصحيح. لان لان طواف الافاضة ركن في حق جميع وقد فعلوا وانما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية كم بعد الرجوع من منى لتكميل حجه؟ وذلك واضح بحمد الله وهو قول اكثر اهل العلم. قال اكثر العلم. لكن قول الثاني انه ما عليه لصائر شيخ الاسلام تكلم على حديث عائشة وقال انه من رواية الزهري يعني رأى ان انه برواية الزهري وانه في انقطاع المقصود ان شيخ الاسلام ناقة الحديث هذا ويرى ان متوتر ما عليه الا تعين احد مثل قارب وريوا عن الامام احمد لكن الصوب الذي عن العمل وعليه الفتوى الان كما قال الشيخ رحمه الله هو اللي عليه اكثر اهل العلم انه متمتع وهذا واضح لان متمتع عمرته منفصلة منفصلة عن الحج شباب بخلاف القارئ فان عمرته داخلة في الحج نعم. ويدل على صحة ذلك ايضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به. عن ابن عباس رضي الله عنه انه سئل عن متعة الحج. فقال اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهادي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة واتينا النساء ولبثنا الثياب وقال من قلد الهدي فانه لا لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم امرنا عشية التروية ان نهل بالحج فاذا فرغنا فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا روى المروة انتهى المقصود منه وهو صريح في سعي المتمتع مرتين والله اعلم يناقش من يقول انه ليس عليه الا سؤال واحد. نعم. واما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا. طوافهم الاول فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة يكون قارن من ساق الهدي يكون قارن ما عليه الا واحد. وليحمل هذا قول جابر قال الذين اما تتمتعون فطافوا طوافا اخرا نعم. لانهم بقوا على احرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة عمرة وامر من ساق الهدي ان يهل حتى حلوا من الحج والعمرة وامر من ساق الهدي ان يهل في الحج مع العمرة والا يحل والا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه الا ساع واحد كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الاحاديث الصحيحة. خلافا للاخلاق. الاحناف يرون ان قال عليه السعي ايضا مثل مثل الحديث العام الجابر واضح لانه لم يطوفه الا طوافا واحدا وابو حنيفة وهو يرى ان نقارن عليه طوافين وسعيين. وهذا خلاف خلاف الاحاديث كما دل عليه جابر نعم. وهكذا من افرد الحج وبقي على احرامه الى يوم النحر ليس عليه الا سعي واحد. فاذا كان قارئ هذا متفق عليه. المفرد متفق على ما عليه الا لان هنا بس لم يمسك واحد هذا محل اتفاق المفرد ما عليه نعم فاذا طواف القدوم كفاه ذلك عن بعد طواف الافاضة وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم هذا حديث عائشة وابن عباس ان طافوا طوافين. وحديث ابن عجاج وطاف طاف واحدا. كيف الجمع بينهما؟ حديث جابر محمول على طاف وطاوها راحت وحديث عائشة محمول على المتبتلين. وبذلك يزيد التعارض نعم. وبذلك يزول التعارض ويحصل فرض الاحاديث كلها ومما يؤيد هذا الجمع ان حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيح ان وظاهر حديث جابر ينفق حديث صحيح وقد اثبت الحق المتبسم ما عندك؟ هذي جملة مهمة ذي ساقطة ومما يؤيد هذا الجمع اعد. ومما يؤيد هذا الجمع هذا الجمع ان حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان اختك وقد اثبت السعي الثاني في حق المتوكل وقد اثبت السعي الثاني في حق المتمتع هذه مهمة بعده هو ظاهر حديث جابر نعم فظاهره. وقد اثبتت السعي الثاني في حق المتمتع وظاهر وحديث جابر ينفي ذلك والمثبت مقدم على الناس. كما هو مقرر في علمي الاصول ومصطلح الحديث. والله او سبحانه وتعالى الموفق للصواب ولا حول ولا قوة الا بالله. حديث جابر يقول لم يطف اصحابه الا الطرف الاخير. وحديث عائشة وابن عباس ايه هو المثبت؟ ابن عباس حديث عائشة وابن عباس يسكت وحديث جابر منسي المثبت مقدم على النافلة انه معه زيادة علم. فيكون متمتع عليه التعيين. وثم ايضا حديث شعبي محمول على القارنيين. الذي الذين نعم فصل في بيان افضلية ما يفعله الحاج يوم النحر والافضل للحاج ان يرتب هذه الامور الاربعة يوم النحر كما كما ذكر فيبدأ اولا برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق او التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي والسعي بعده للمتمتع. هذه وظائف يوم العيد يرتبها يبدأ يرمي جمرة العقبة ثم ينحط هديه ثم يحلق او يقصر ثم يقف البيت وهل الترتيب واجب او جائز فيه خلاف قالوا اذا لم يرتبها فعليه دم. اذا قدم بعضها على بعض عليه دم جاءت تذبحها. والقول الثاني انه ليس عليه شيء وهو الصواب حتى ولو كان متعبد. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع شيئا قدم ولا اخر الا قليل قال ولا حرج. لكنه لا يكون هذا محمول على عن من لم يعرف المؤلف رحمه الله سيناقش هذه المسألة. نعم. وكذلك للمفرد والقارن اذا لم يسع مع طواف القدوم فان قدم بعض هذه الامور على بعض اجزاه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وليس عليه والاحناف يقول عليه هد اذا قدم بعضها على بعض نعم. لانه من الامور كي تفعل يوم النحر فدخل في قول الصحابي فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا خرج ولان ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل فوجب دخوله في هذا العموم. لما في ذلك من التيسير تسهل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عمن سعى قبل ان يطوف فقال لا حرج اخرجه ابو داوود من حديث اسامة ابن ابن كذب في الشريك من حديث اسامة بن شريك باسناد صحيح فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك والله الموفق. نعم هذه اعمال الحج كما سبق العقبة ثم النحر ثم الحلق او التغفيل ثم اذا قدم بعضها على بعض فانه لا حرج. سواء ناسيا او جاهل لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. والاحناف يقولون اذا لم نرتبها عليه ويقول هل يفعله احد؟ هذا فعلوها ناسية. بعضهم قال لم يكن النبي يا رسول الله لم يترك حتى لاحظت حلقته حتى خلقت قبل ان بقي السعي اذا قدم على الطواف هل يدخل او لا يدخل؟ جمهور العلماء يرون انه لا وانه لا يجوز تقديم السير على العمر. والقول الثاني انه يجوز تقديم العمرة وداخل فيقول افعل ولا حرج ولحديث الشريك هذا. في حديث الشريك انه قال سئل عمن ساء قبل ان يطوف لكن جمهور يضعفون هذه الرواية تضعفون رواية اسامة ابن الشريف ويقولون انه لا يجوز ان يقدم السعي على الطواف هذا اللي يقرأه جمهور العلماء والشيخ رحمه الله خالف الجمهور في هذا. والاحوط المسلم الا يقدم السائل. شيخنا رحمه الله قال هذا لكن لا وان الاحوط الا يقدم والحديث يعني في الصحة نظر وان كان الشيخ رحمه الله صححه لكن جمهوره على تضعيفه وعلى هذا فلا يقدم السعي على الطواف انما هذا في الامور الاربع اللي سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم التقديم الرب والحلق والطواف وعف الرمي والحلق والطواف والدحر. هذه لكن السعي هذا جاب من رواية نعم والامور التي يحفر يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة. وهي رمي جمرة العقبة والحلق او تقصير وطواف الافاضة مع السعي بعده لمن ذكر انفا فاذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام من النساء والطيب وغير ذلك. اذا ربى وحلق وقصر الخطاف حل التحل الاول حل كل شيء ولو لم يذبح الهدي الا في اليوم الثاني او الثالث. الذبح النحر ليس من الامور التي يتحلل بها ما هي الامور التي تحلف بها؟ الربي والحلق والطواف اما الذبح فلا. الذبح اقتواه. فعلى هذه الثلاثة حلت له زوجته ولو لم الا في اليوم الثاني او الثالث او الثالث عشر. نعم. ومن فعل اثنين منها حلله كل شيء حرم عليه حرامي الا النساء. هذا قول صالح اثنين هذا اللي قاله جمهور العلماء. لكن في كلام الشيخ في الاول قال اذا رمى جمرة العقبة حل. ولم يذكر الاثنين وهو الذي رحمه الله يا اخي حياتي يفتي بانه اذا رمى حلت حل العمر. هنا قال اثنين كما قاله الحنابلة وغيرهم. يضيف الى الرمي يعني الحلق او الطواف نعم ويسمى هذا بالتحلل الاول ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه. والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع وماء زمزم لما شرب له. كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن ابي في ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم انه طعام طعم زاد ابو داوود وشفاء نعم يعني اطعام طعام يخشى عن الطعام. طعامه وسواسه وثبت في صحيح مسلم حديث ابي ذر انه ابو ذر انه جاء الى مكة قبل ان يسلم. يسأل عن النبي ارسل اخاه يستقبل له الخبر. يقول يأتي هذا الرجل هل هو يأتيني بخبره ما يدري يريد صارت الاخاه ما ما اتي انا وحدي ماذا عمل سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة خمسة عشر يوما ما بين يوم وليلة ثلاثين يوم يعني اذا حسبت الليل وحدة والنهار واحد يصلي ثلاثين. يقول لم يأكل طعاما. يشرب فقط من ماء زمزم. خمسطعشر يوم. يعني خمسطعشر ليلة وخمسطعشر يوم. ما يشرب الا بماء زوجته. يقول حتى سمن وظهرت له عكد شحم وله قصة وفي الاباء آآ لقي علي وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد خايف من المشركين الان. ويريد ان يصله ويحسب. فقال له قال انه يريد يسأل عن النبي اطلع لي اذا حسيت يقول عليك من شيء فانا اجلس كاني اقضي حاجتي جاء احد. واذا لم يخشع فانت يعني توارى عني حتى انت. واذا ضحكت عليك معي احد فادفعه ثم اسمع لما اسلم رظي الله عنه دخل الامام في قلبه كان عنده نشاط قال اريد فاراد ان ان يظهر اسلامه فاتى في وسط مكة ناديهم في الحرم وعلى الاسلام وقال اشهد ان الله وان محمدا رسول الله فجاءوا يضربونه يضربونه اللي يضربه من هنا حتى اغمي عليه فتتلطخ بالدماء حتى جاء من قبل بعض اصحابه هذا من آآ من هذه القبيلة وهي على طريقنا وكذا ثم في اليوم الثاني اي اتى فضربوه حتى اغمي عليه كل يوم ثالث قال هذا رضي الله عنه. نعم. وبعد طواف الافاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج الى منى فيقيمون بها ثلاثة ايام بلياليها. ويرمون الجمار الثلاثة في كل يوم من الايام الثلاثة بعد زوال الشمس ويجب الترتيب في رميها فيبدأ بالجمرة الاولى وهي ايام التفريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وجه الكبار في كل يوم بعد الزواج يعني بعد الظهر. بعد اذان الظهر الى غروب الشمس. وينتد الغروب ايضا من ايضا من غروب الشمس الى طلوع الفجر اللي هو الحادي عشر والثني عشر كما اقصد بذلك حدث كبار العلماء بالاغلبية. والحنابلة وغيرهم لا يجوز للرمي في في الليل ويقول ينتهي غروب الشرق لكن فتوى الان على انه يمتد لانه يحدد اوله ولم يحدد اخره. يبدأ من زوال الشمس وينتهي الى طلوع الفجر يوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر كذلك من طلوع الشمس من زوال الشمس الى غروب واليوم الثالث عشر من زوال الشمس الى الغروب والليل ليلة اربعطعشر ما في ما في رغبة الليل. في غروب الشمس يوم الثالث عشر انتهت ايام الحج وانتهت ايام التشريق وانتهت ايام الذبح وانتهت ايام الوقت. وانتهى العمل نعم. فيبدأ بالجمرة الاولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل حصاة ويسن ان يتقدم عنها ويجعلها عن يساره. ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء ويكثر من الدعاء والتضرع ثم يرمي الجمرة الثانية كالاولى ويسن ان يتقدم قليلا بعد رميها او يجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو فيدعو كثيرا. ثم يرمي الجمرة الثالثة لا يقف عندها يعني الترتيب واجب. لابد ان نرتب في الجمرة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة. فلو ضرب الجمرة الوسطى ثم الاولى فان رميه في الجمرة الوسطى قبل يلغو لاغي. يعيد الجمرة حتى يرتل. الجمرة الاولى ثم لفة ثم العقبة فلو قدم شيء على الجمرة الاولى يكون لا عليك. لابد ان تصير. بعد الجمرة الاولى اجعلها عن السارق. ويتقدم ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعاء دعاء طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة. ثم يرمي الجولة الثانية ويجعلها عن يمينه ثم يدعو ويرفع يديه والنبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة. ولكن نحن ضعفاء ما نستطيع هذا لكن في الثاني يدعو بما تيسر ويقلل حسب ما يتيسر له. يفعل شيء من السنة. من يستطيع ان يجلس قراءة قراءة سورة البقرة؟ جزئين ونصف اذ اعانه من يستطيع ولده. واما جمرة العقبة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دعا بعدها فما الحكمة؟ اذا دعا بعد الجمرة الاولى ودعا بعد الجمرة الوسطى ولم يدعو بعد بعد فلماذا؟ ما الحكمة؟ قال بعض العلماء الحكمة ان جبر وتعاقبه مكانه ضيق كان جبل كان جبل ضيق ما يستشعر. فلانها كان المكان ضيق فلم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول القول الثاني هو الصواب انها انه دعا في ابن القيم وجماعة ان الجمرة الاولى انه في الجمرة الاولى او في الجمرة الثانية في صلب الصلاة في صلب العبادة. فلما رمى جمرة العقبة انتهت العبادة فكأنه سلم من الصلاة فلذلك الصلاة. وهذا هو الحكمة. نعم. ثم رمي الجمرات في اليوم الثاني من ايام التفريق بعد الزوال. كما رماها في اليوم الاول ويفعل عند الاولى والثانية كما فعل في اليوم اول اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم. مناسبة النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه دعا ورفع يديه في الحج في ستة مواضع. ما هي هذا ماء حق الموضع الاول على الصفاء. في السعي. الروظ الثاني على المروة. الموضع الثالث في عرفة الموضع الرابع في مزدلفة بعد ان صلى الفجر رفع يديه ودعا ومزدلفة كلها مكان كلها مواقف لان النبي وقف عند عند الجبل المشعر جبل جبل الصغير بني عليه بني عليه المسجد هو اللي وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف في اي مكان. والموجب الخامس الجمرة الاولى والموضع الثالث بعد الجمرة الاخرى الفتنة بعافية ورفع بها في الحج. نعم. والرمي في اليومين الاولين من اي ايام التفريق واجب من واجبات الحج. وكذا المبيت بمنى في الليلة الاولى والثانية واجب على السقاة والرعاة ونحوهم فلا الا على الصلاة القادمة الا على الصلاة. الرمي هذا واجب واجب الحج كما سبق. من تركها عليه دم والمبيت بمنى واجب الا على السقاة والرعاة ثقاة الابل ورعاة الابل لانهم محتاجوا لسقوط الابل ويرعونها عليهم مثل مريظ ينقاس في المستشفى كذلك من باب اولى لان هذا وكذلك من لا يستطيع المريظ الذي لا يستطيع ما لا اذا كان جاءت الرخصة بالنسبة للابل فالمرض من باب اولى اذا كان لا تستطيع مريض نقل المستشفى فانه يسقط عنه يكون له رخصة في عهد يستر على المبيت نعم. ثم بادر الرمي في اليومين المذكورين من احب ان يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس ومن تاخر وبات الليلة الثالثة والثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو افضل واعظم اجرا كما قال الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. يعني رغم اليوم الثالث عشر هذا ليس بواجب. من احب لتعجل في اليوم الثاني عشر يخرج من هنا قبل غروب الشمس. فان غربت الشمس وهو لم يخرج لزمه المبيت والرمي الى الغد بعد الزوال وين احب نبيك اليوم السادس عشر فهو افضل يعني فيه عبادة عبادة ثلاث عشر والربي عبادة ولانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامرك فجاءت في هذه الاية من تعدد في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه من اتقى. نعم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص الناس بالتعجل ولم يتعجله بل اقام بمنى حتى رمى الجمرات باليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل ان يصلي الظهر ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي ان يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار. بعد ان يرمي عن نفسه هكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنا يرمي عنها وليها لحديث جابر رضي الله عنه. قال وجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان. فلبين عن الصبيان ورمينا عنهم. اخرجه ابن ماجة نعم الصديق العاجل يرمي عنه وليه. وكذلك اذا كان دون البلوغ دون التمييز يلبي عنه وليه. اما بعد التمييز يلبي هو لوالده ويفعل ما في معه والده. لكن اذا كان دون التمييز ينبه عن والديه. والرمي يرمي عنه. نعم. ويجوز للعاجز عن الرميل مرض او كبر او كبر سن او حمل ان يوكل من يرمي عنه. لقول النبي لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا القضاء فجاز لهم ان يوكلوا بخلاف غيره من المناسك. فلا ينبغي للمحرم ان يستنيب من يؤديه عنه من يؤديه؟ نعم. فلا ينبغي للمحرم ان يستند من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة لان من احرم بالحج او العمرة ولو كانا نفلين لزمه اتمامهما. لقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. يعني المعنى ان العاشر عن الرضي يوكل العاجز مثل مريض مثل كبير السن وامرأة الحامل توكل ما يرمي عنها. امره صحيح القادم فان كان حجه فرضا فهذا لا يجوز التوكيد بالاتفاق. وان كان حجه نفلا فاجاز الحنابلة ان يوكل في الطواف يوقف السعي. قالوا لانهم يجوز يجوز له ان يوكل في جميع الحج. فكذلك في بعضه. والقول الثاني هو الذي قاله الشيخ رحمه الله انه لا يوكل في الطواف ولا في السعي لانه لما احرم فرأى الحج عليه فرضا ولو كان نافلة. ويجب عليه ان يتمه. وزمن الطوف والسعي واكثر ما يفوت بخلاف الرمي يفوت ربي يكون في امتحان اشد. فيوكل في الرمي ولا يوكل في الطواف الثاني. سواء تعد نفلا او فريضة. والفقهاء يقولون اذا كان حجه نافلة جاز ان يوكل في الطواف الثاني. وان كان حجه فرضا فلا يوتر. لا يوكل الا في وقت الرد. نعم واما الوقوف واما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك ان زمنها يفوت ولكن حصول العاجز في في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي ولان الرمي قد ورد في الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق معذور بخلاف غيره. والعبادات توقيفية ليس احد ان يشرع منها شيئا الا بحجة ويجوز للنائب ان يرمي عن نفسه ثم عن مستني به كل جمرة من الجمار الثلاث. وهو في موقف واحد ولا يجب عليه ان يكمل رمية ان يكمل ان يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستني به في اصح القول اي العلماء لعدم الدليل الموجب لذلك. ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. ولان ذلك لم ينقل عن برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعجز منهم والعاجزين. منهم. ولان ذلك لم قال عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم ولاجز منهم ولو فعلوا ذلك لنقل لانه مما صابر الهمم على نقله والله اعلم. نعم. يقول الوقوف بعرفة من مزدلفة زمنه يفوت لكن المعذور يستطيع يزيد يعرفها مزدلفة ما في مشقة بخلاف الرأي فانه في مشقة والرمي اذا رمى عن غيره ماذا يفعل؟ فيه حالتان الحالة الاولى ان يرمي عن نفسه اولا يرمي جبرها الصغرى ثم الوسطى ثم العقل عن نفسه ثم يعود ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن واذا كان نوعه الثالث ايضا يعود يرمي صورة اخرى هذا ما فيه خلاف. وبعض العلماء اوجبه. والقول الثاني انه يجوز ان يرمي الصغرى عن نفسه ثم يرمي الصغرى عن عن الصليبه او عن الصبي. ثم يرمي يرمي الصغرى عن نفسه ثم عن الصبي. ثم يرمي الوسطى عن نفسه معصبين. ثم يرمي العقبة عن نفسه وعن يقول هذا لانه لان هذا في آآ ازالة للحرج ولانه كونه يرمي الثلج عن نفسه ثم يرجع مشقة وحرج. ولم ليس هناك دليل يدل على ان الصحابة فعلوا ذلك. على كل حال الاحوط هو ان عن نفسي اولا ثم يرمي على جمار الثلاث وهذا في كل من خلاف العلماء والمسلمة خلافهم. العلماء من اجاز ما قاله الشيخ رحمه الله ومنهم من منعه. قولان اهل العلم فالاحوط ان يرضي عن نفسه جوار الصلاة ثم يرضي عن الطبيعة وعن عن موكل نعم. فصل في وجوب الدم على المتمتع يجب على الحاج اذا كان متمتعا او قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم وهو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة ويجب ان يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب. لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا او غيره سواء كانوا ملوكا او غيرهم. اذا يسر الله له ما له ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في ايدي الناس. لما جاء في الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم ال وعيبه ومدحه ومدح من تركه فان عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه ان يقوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة وسبعة اذا رجع الى اهله وهو مخير في صيام الثلاثة ان شاء قبل يوم النحر. وان شاء ما في ايام التشريق الثلاثة. قال قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما تيسر من الهدي. فمن لم يجد فقيام ثلاثة ايام في حج وثبات اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق اني ان يصم عن عائشة وابن عمر انهما قال نعم. وفي صحيح البخاري يا عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في ايام التفريق ان يصن الا لمن لم يجد الا لمن لم يجد الهدي. وهذا في حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم والافضل ان يقدم صوم الايام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا. ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. ولان الفطر في هذا اليوم ينشط له على الذكر والدعاء. ويجوز صوم الثلاثة الايام المذكورة متتابعة ومتفرقة. وكذا قوم السبع لا يجب عليه التتابع فيها. بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة. لان الله سبحانه لم يشترط التتابع وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام والافضل تأخير صوم السبعة الى ان يرجع الى ان لقول الله تعالى وسبعة اذا ما رجعتم والصوم للعاجز عن الذي افضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه. ومن اعطي هديا او غيره ومن غير مسألة ولا اشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجا من غيره. عن غيره. ولو كان حاجا عن غيره اي اذا لم يشترط عليه اهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. واما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة او غيرها من من الهدي باسم اشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا لا شك في تحريمه لانه من التأكل بالكذب كان الله والمسلمين من ذلك. نعم هذا الفصل في اه الذنب الواجب على المتوتر والقائم يجب عليه دم يذبح يوم يوم العيد الشكر لله حيث اتى بنكتين في سفرة واحدة فان عجز فكان لا يستطيع لا يجد الهدي او لا يستطيع ثمنه صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة وبعشرة وثلاثة الايام متى يصومها؟ له ان يصومها من حين يحرم من حين وجود السبب والسبب يوجد من حين احرامه بالعطلة. يجوز ان يخصمه من شهر ذي الحجة اليوم الاول او الثاني او الثالث الى السبع بلكن الافضل ان يصومه قبل التاسع حتى عرفة مفطرا. فان فاتت جاز ان يصومها الحادي عشر والثاني عشر والسابع عشر ايام الصيف والافضل يقول كما ذكر الشيخ رحمه الله ان يصوم الانسان ولا يسأل الناس. بعض الناس يقول يسأل بعض كان من الناس سابقا الناس يحجون مع الحكومة مع ولاة الامور ويسألونهم. يقول اعطونا هدي. يقول حتى ولو كان ولو كان لا تصل الحكومة ولا غيرها تصوم افضل من الكون تسأل الناس. بعض الناس يكتب ويقول انه انه عنده حاج عن شخص ثم حاج حتى يأخذ ايش؟ قيمة الهدي هذا رحمه الله هذا يأخذ يسأل الحكومة شيخ خاص يذكره وهو كاذب فهذا لا شك في تحريمه لانه من التأكد هذا حرام لانه يكذب ويأخذ نقود مثل اشخاص وهو كاذب. حتى ولو كان صادق الافضل ان لا يبقى اما النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض الصحابة على الا يسألوا الناس شيئا مطلقا. قال الراوي فكان الرهط الذي اذا بايعه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون على دابة كفاية صوته فلا يأمر احدا ان يعطيه اياه. ينزل ويأخذ الثوب حتى لا يفعل احد. مطلقا. حتى ما تقول يا فلان ناولني العصا بعض الناس تجده يؤذي يقول اعطني كذا اعطني كذا حتى كبار السن الان تجده اذا كان جالس في المسجد قال فلان اعطني العصا هذا سؤال هات لي باء اعطني باء يا فلانة هات الحذاء يا فلان قدم الكرسي هذي كلها اسئلة ذي كلها حاجة للناس تبكي عون كل ما امكن ان لا تسأل الناس مطلقا او مال او غير مال حتى الدعاء بعض الناس يقول ادع لي ادع لي يا اخي انت بنفسك مكروه يأكلك حتى الدعاء ادع انت لنفسك ما في انصح من نفسك الا ذكر شيخ الاسلام في الوسيلة انه يكره الانسان ان يطلب من غيره الدعاء الا في حالة واحدة اذا تذكر انه يدعو له الملك وانه ينتفع هو فلا بأس والا فهو مكروه. نعم فصل وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الحجاج وغيرهم. كذلك يقول الغلف من حج عن غيره. فلا واعطي هدي من دون طلب تابع. حتى ولو حيأت حج عن غيره يعني اعطي مثلا الحج حج عن غيره وحج بدون مال فلا بأس الا اذا اشترط عليه النائب قال لا بد حتى تشتري الهدي انت بنفسك ففي هذه الحالة لا يجوز ان يأخذها من غيره مجانا نعم فصل وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الحجاج وغيرهم ومن اعظم ما يجب على الحجاج هذا فصل يعني كان المؤلف رحمه الله كله انتهى الان حج الان ما بقي الا الزيارة زيارة المدينة حنا المسجد النبوي الان انتهى اعمال الحج. هذا الفصل يوجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا عاد. الحجاج وغير الحجاج. هذا واجب يقول في المرأة ان يكن منكرا فليغيثه بيده. فان لم يستطع فبلسانه. فان لم يستطع فبقلبه. هذا فصل فصل عظيم وان لم يكن المؤلف ادخله هنا وان كان خارج لان الحجاج قد يرون منكرات فعليهم ان ينكروا المنكرات. الامر معروف واجب والنهي عن المنكر واجب على الحاج وغير الحاج