الوقت فانه لا بأس ان يبقى على احرامه نعم اذا جاء في رمظان فاعتبر انه جلس في الحج في مكة ان اعتمر في اشهر الحج فهو متمتع في شوال وان لم يعتمر فهو مفرد عليه في زيادة ليس عليه دليل. يقولون حتى يتواطأ القلب واللسان. نعم. ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد. اه اركان العمرة فلا انفراد طواف السادس ذكرنا اركان الحج اركان العمرة بثلاث الاحرام والطهور وواجبات العمرة اثنان الاحرام من الميقات او من الحلف ان كان من اهل مكة والثانية الحلقة والتقصير. وكما سبق الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهدا ولو جامع المحرم في العمرة قبل الاتيان بالاركان تفقد العمرة. وهي قضاءها ولو جامع بعد الاحرام وقبل الحق والتفسير لا تفسد العمرة لكن عليه جمع. اما محظورة الاحرام يتكلم عليها بعد العشاء ان شاء الله محبرة الاحراب وكيف آآ حفرت بهذا العدد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين والسامعات. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى واما ما يفعله بعض الناس من من الاكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم او قالت او غيرهما وقد سبق ان اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته بل بل الادلة تدل على ان تركه لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم لم يأتمروا بعد فراغهم من الحج. وانما اعتمرت من التنعيم لكونها لم تأتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض. فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتمر بدلا من عمرتها التي احرمت بها من الميقات. فاجابها النبي فاجابها النبي صلى الله عليه سلم الى ذلك وقد حصلت لها العمرتان العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة. فمن كان مثل عائشة فلا بأس ان يعتمر بعد فراغي من الحج عملا بالادلة كلها. وتوسيعا على المسلمين. ولا شك لان اشتغال الحجاج بعمرة اخرى بعد فراغهم من الحج والعمرة التي دخلوا بها مكة. يشق على الجميع كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته والله الموفق نعمان المسألة وهي الاكثار من العمرة في كثير من الفتيات. سواء قبل الحج او بعد الحج. فهذه مسألة ويعاني منها الدعاة يعاني منها شدة وذلك ان كثير من الحجاج وخصوصا الوافدين من خارج المملكة يكثرون الاعتمار. سواء قبل الحج او بعده. وبعضهم يوالي بيعه. حتى افرط بعضهما وكثير منهم صار يعتمر في اليوم مرتين. عمرة في الصباح عمرة في المساء. وبعضهم يعتمر كل يوم. وهذا لا دليل عليه. ويقول انا اعتمر انا اعتمر لغيري نعتبر لوالدي وهذا يقول اعتبر لجده هذا نعتبر لجاره وصار كأنه صدقات يوزعونه كأنه صدقات عمره في الصباح لوالده وعمره في المساء لوالده وعمره من الغد لجده فعمره في المكان بجده وعمره بعدها لجاره وعمرة لخالد وهكذا. وهذا هذا تلاعب في الحقيقة. ولهذا قال بعض السلف هؤلاء الذين خطوات ثم يرجعون لا ادري ايعذبون ام تابون. ولم يفعل هذا احد من السلف. وانما الخلاف فيما اذا كان هناك فترة بين العمرتين. يعني اعتبر ثم اعتمر بعد عشرة ايام او سبعة ايام. هذا اجاز كثير من العلماء بمقدار مادة مثلا ستة ايام سبعة ايام وما اشبه ذلك اجابه وبعض المحققين لا يفيد لا يجيد عمرة من لا يجوز العمرة من اه من مكة كشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره يرون ان هذا بدعة يقول ان الانسان اذا المسلم اذا اعتمر مرة واحدة يكفي ان يخرج الى مكة ويعتمر لان الاصل في العمرة انها زيارة. والذي في مكة كيف يزور؟ فلا يعتمر الا اذا قدم واما اذا كان في مكة فانه يكثر من من الطواف والصلاة والقراءة ويكفي ذلك. اما كون ليذهب ويأتي بعمرة ويأتي بعمرة هذا لدي العين اذا كانت متوالية هذا لا بد عليه. واذا كان بينه وبينها فترة هذا فيه خلاف. من العلماء من اجازة قال لا بأس من التمعين ومن ابو حقيق مقال لا يعتبر من مكة والعمرة من مكة بدعة. واهل بكرة ليس عليهم عمرة. انما العمرة للداخل والعمرة هي الزيارة وما في في كيف يزور؟ هذا الاكثار يعاني منه الدعاة وتجد اسلك ناس الحجاج هكذا يضيعون الاوقات يتعبون الدعاة انا بعتبره بعتبره اعتمرت بعضهم اعتمر يعتبر قبل ان يفترض بعضهم انا اعتبرت ابي واعتبرت ملكا لجدي واعتبرت لخالي واعتبرت ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل الى البيت. فاذا وصل الى البيت قطع التلبية وطاف سبعة اشواط وصلى خلف المقام مقام ركعتين ثم خرج الى الصفاء ثم خرج الى الصفا وطاف بين هكذا وتنبههم وتنبه ثم اذا انتهيت يأتي واحد ثاني يفعل. واذا انتهيت الثاني يسأل وهكذا. عدد كبير الحجاج هذي مشكلة الحقيقة. فالسنة المسلم ان يعتبر مرة واحدة والنبي اكثر من مئة الف ولم يعتمروا الا عمر واحد قبله ما في احد يعتمر بعد احد النبي ما اعتمر بعد الحج ولا تفرح احد الا عائشة. لما لم تطب نفسها لانها حاضت قبل قبل الحج. واما النبي توفي ومن حجها ما اعتمره بعد اكتفوا بعمرتهم الاولى هذا الاكثار من من العمرة من كثير من الحجاج اذا كان متوالي عمره بعد عمرة هذا لا اصل له بل هم من البدع. اما اذا كبرناهم فترة فهذا فيه خير كما سمعتم. اذا كان بين العمرة والعمرة بمقدار ما يدفع الرأس اسبوع خمسة ايام ستة ايام لا هذا اجاز من اهل العلم وبعضهم حقيق ايضا ما نعمل قال ما في عمرة من مكة عمرة واحدة فقط العمرة للداخل فينبغي للمسلم ان ينتبه لمثل هذا او ينبه ايضا من رآهم من الاخوان الاكثار من العمرة والتوالي منها والموالاة بينها هذا هو اقول المنكر هو الذي يفعله كثير من الناس ويتعبون الناس ويتعبون انفسهم ويشكلون زحام في وقت الموت يمتلأ الحرام هذا داخل وهذا طالب عمره في مساء عمرة وهذا كل واحد يبي ياخذ في الصباح عمرة وفي المساء عمرة كيف يكون الزحام؟ طول ما هو موجود في مكة حاج في الصباح عمرة وفي المساء عمرة لا اصل له ولا يسعى اليه. هذا معقول الشيخ واما بعض الناس من الاكثار من العمرة بعد الحج او غيرهما. وقد سبق ما سبقه بالحج فلا دليل على حريته. بل الادلة تدل على ان الافضل تركض. وهذا كما سبق. ان كان بينهم ليس بينهما فترة متوالي فهذا لا اصل له من البدع وان كان بينهما فترة ففي العقد كما سمعتم. والمحقق في شيخ الاسلام ابن تيمية يفتي بان هذا بدعة. يوصي به الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله يفتدي انه بدعة في العمرة من من مكة يقول ما يبيعون من مكة تمرت مرة واحدة يكفي ما في عمرة الا في سفرة ثانية اذا خرجت من مكة نعم يستحيل خلاص اديت عليك والحمد لله. وبعض الناس يقول انا انا اريد اعتبر لاخيك طيب سؤال لاخي او اختك. تحسن اليه في الصدقة ما في صدقة صدقة تدعو له تصدق عنه تشتري ثياب تتصدق بعشرة تشتري فاكهة تصدق عنه تدعو له يا اخي هذا مهوب لازم العمرة يرتكب بدعة لاجل انه يهدي العمرة لغيره. نعم؟ كيف؟ لا يعقد العمرة بالاسلام. لا بد يأخذ. ها؟ طيب نروح المدينة للزيارة هذا هو يرجع نعم فصل في حكم من وصل الى في غير اشهر الحج. اعلم ان الواصل الى الميقات له حالان. احداهما ان يصل اليه في غير اشهر في الحج كرمضان وشعبان. فالسنة في حق هذا ان يحرم بالعمرة فينويها بقلبه. ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة. ادرس لفظ بلسانه يعني في نسكه. ما توصل قال وهو بين يدي العمرة واني نويت العمرة فيقول لبيك اللهم اذا اذا اظهرها في نسكه. ما تلفظ بالنية المجردة بعض الفقهاء المتأخرين يقول اللهم اني نويت العمرة او اللهم اني اريد العمرة هذا ما ورد. لكن تذكرها في النسك لبيك عمرة لبيك حجا لبيك عمرة. او اللهم او اوجبت حد جاء لكن اللهم اني نويت العمرة او اللهم اني اريد العمرة كما يقول بعض الفقهاء يقول اللهم اني اريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني هذا لكن على قاعدة الفقهاء يقولون يتلفظ بالنية سرا من احبابه. الفقهاء من المتأخرين يقول يسألنا نتلفظ بالنية بابا ليتواطأ القلب على اللسان فاذا رظيت الصلاة اللهم اني اسألك اصلي صلاة الظهر واذا اردت اللهم هذا اليوم من طلوع من طلوع الفجر الى غروب الشمس يا رجل اللهم اني اريد العمرة اللهم اني اريد الحج. حتى في الحج حتى في الحج. في الحج ما تتلفظ بي وانما تظهر النية في تظهر تظهرها في تظهر ما نويت في النسك. فتقول لبيك عمرة اللهم لبيك عمرة. او تقول فاوجبت عمرة. لكن ما يقول نويت العمرة او اللهم اني اريد العمرة. وانما تقول لبيك عمرة لبيك الله الاحد. واضح هذا؟ وفي الطواف لا تستغفر. ما تقول لابد ان اطوف. في السعي كذلك وانتم تسمعون بعض الناس اللهم اني اريد ان اطوف بالبيت تبعث طواف العمرة او طواف الوداع. اللهم السعي سبعة اشخاص كل هذا لا اصل له. لكن عملتهم في هذا كلام المتأخرين الذين يستحبون هذا اجتهاد صفا والمروة سبعة اشواط ثم حلق شعر رأسه او قصره وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء ان حرم عليه بالاحرام هذا الحال الاولى. الحالة الاولى ان يصل الى الميقات في غير اشهر الحج. اشهر الحج ما هي؟ شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة. اذا وصل في غيرة الحج وصل في رمظان في شعبان في رجب في جماد في محرم. ماذا يعمل العمرة هل له محب للحج؟ ليس له ان يحب الحج. لان ما دخلهاش في الحج. وهل يصح احرامه بالحج لو احرم في شعبان او في رمضان قال ينعقد عمرة ومنهم مقال يصلح ما عليه والصواب انه لا لا غير مشروع يحلف بالعمرة ما دخلت شروط الحج حتى تحلف بالحج فهذا يحرم بالعمرة ويلبي بتلبية رسول الله صلى الله لبيك اللهم لبيك. من كتب لهذه التلبية؟ يكثر حتى يصل حتى يصل البيت. فاذا وصل البيت قطع التلبية يقطع التلبية اذا وصل البيت. والحاج يقطع التلبية اذا شرع في رمي جمرة العقبة. نعم. الحال الثاني ان يصل الى الميقات في اكل الحج فهذا يخير بين واحد من الاسلاك الثلاثة. نعم الثالث. الثانية ان يصل الى الميقات في اشهر الحج. وهي شوال وذو القعدة الاول من ذي الحجة. فمثل هذا يخير بين ثلاثة اشياء. وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الى الميقات في ذي القعدة في حجهم ذي حجة الوداع خير اصحابه بين هذه الانساك الثلاثة. لكن السنة في حق هذا ايضا اذا لم يكن سماه هدي ان يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا. ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل الى الميقات في غير اشهر الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه لما قربوا لما قربوا من مكة ان يجعلوا احرامهم عمرة واكد عليهم في ذلك بمكة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لامره صلى الله عليه وسلم الا من كان معه الهدي فان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يبقى على احرامه حتى يحل يوم النحر والسنة في حق من ساق الهدي ان يحرم بالحج والعمرة جميعا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد فاق الهدي وامر من ساق الهدي من اصحابه وقد هل بعمرة ان يلبي بحج مع عمرة والا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. الا يحل حل يحل من الثلاث. واما ان يحل من احل يحله. حتى يحل من حل يعني. نعم والا يحل حتى حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وان كان الذي ساق الهدي قد احرم بالحج وحده بقي عليه على احرامه ايضا حتى حتى يحل يوم النحر. كالقارن بينهما وعلم بهذا ان من احرم بالحج وحده او بالحج والعمرة وليس معه هدي. لا ينبغي له ان يبقى على احرامه بل السنة في حقه ان يجعل رامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يثق الهدي من اصابي بذلك الا ان يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا فلا بأس ان يبقى على حرامه والله اعلم. نعم هذه المسألة وهي ان من وصل الى الميقات يأتي للحج وهي شوال ذو القعدة وذو الحجة شوال ذي القدر عشر ذي الحجة يخير بين المساك الثلاثة احرم بالعمرة متمتعا بها الحج وان شاء احرم بالعمرة والحج معه فيكون قارنا. وان شاء احرم بالحج وحده. لان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بين الاسلاك الثلاثة الميقات فمنهم من احرظ كما ذكرت عائشة رظي الله عنها في وجوه الاحرام قالت ومنهم من احرم بالحج وحده ومنهم من احرم بالعمرة والحج معا ومنهم من محرم بالعمرة. قالت عائشة وكنتم ممن احرم بالعمرة. ثم اصابها الحيض. لكن لما قرب الناس من مكة والناس اقسم منهم من ساق الهدي الرسول ساق الهدي ساق الهدي معاه سوق الهدي يقول لو بقرة وغنم يسوقها من بلده الى مكة تذبح في مكة وسلم قال ايما صبي حج ثم بلغ الحمس فعليه ان يحج حجة اخرى. وايما عبد من حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى. اخرجه اخرجه ابن ابي شيبة والبيهقي باسناد حسن هل يسمى ساق الهدي؟ فلما قرب النبي صلى وسلم من مكة الذي لم يسق الهدي ما معه شيء امره النبي ان يفتح نيته بالحج او بالعمرة وحدها او بالحج والعمرة فهي دار لها عمرة. حتى يكون متمتع. والذي معه هدي امره يبقى على احرامه. لا حتى ايش؟ حتى ينحر هذه. فلما وصلوا الى مكة لما وصلوا لمكة وطافوا حثم عليهم والزمهم كلهم الا من فقد وهم نووا وهم قد نووا العمرة وهم قد نووا الحج بعضهم بعضهم نوا الحج والعمرة فامرها ان يغير النية يفسخ النية ويجعلها فطافوا وسعوا وتحللوا عند المروة كلهم الا من ساق الهدي. وحثم عليهم والزم عليهم. ومن هذا هذا بعض العلماء ان تخيير منسوخ وانه يجب على على من قديم ان يحرم بالعمرة ويكون متمتع قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم صحيح خيره في اول الامر. لكن عند عند دخول مكة الزبهم بالعمرة الا من سقى الهدي. فقالوا من ساق الهدي يقطع الاحرام. ومن لم يسق يجب عليه ان يتم العمرة وليس له ان يكتم بالحج ولا بالعمرة. وليس له ان يحلف بالحج وحده هكذا قالوا. وهذا القول وهو وجوب المتعة هو الذي يفتي به عبد الله ابن عباس رضي الله عنه اوصي به دعوة الصحابة وهو رواية عن الامام احمد ويفتي به المقيم رحمه الله السيدة وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الوجوب خاص بالصحابة حتى يزول اعتقاد الجاهلية. لان اهل الجاهلية يعتقدون ان العمرة فيها اشهر الحج من افضل الفجور وان وقت الحج ليس فيه عمرة حتى يزول اعتقادها الجاهلية وكان اهل الجاهلية يعتقدون ان اشهر الحج ليس فيها عمرة. ويقول ان العمرة في اشهر الحج من الفجور ويقول العمرة ما تكون الا بعد تنتهي اشهر الحج قالوا اذا عصى الاثر وبرأ الدبر وانسلخ شهر السفر حلت العمرة لمن اعترف. اذا عصى اثر اثر الابل والبعير وعفا برع الدبر الدبر الجروح اللي في ظهر البعير من الاحمال يداوونها فاذا بدأت بعدين تأتي العمرة وانسلخ شهر سفر والصحابة رضوان الله عليهم هكذا احرموا بالحج على ما كانوا عليه في الجاهلية يظنون ان ان الحج وقت الحج اشهر الحج ما في عمرة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحللوا حتى يزول اعتقال الجاهلية الذين يرون انه ان العمرة فيها الدور فلما قال لهم حلوا تحللوا قال الرسول اي الحل؟ قال حلوا كامل قالوا مثلا تحللوا ونلبس ثيابنا وتحل لنا زوجاتنا؟ قال نعم قال والنبي صلى الله عليه وسلم ما تحلل لانه ساق الهدي قال لو لو لم اذكر قيل هذه احدثت معكم قالوا يا رسول الله كيف نحلف؟ ما بقي على الحج الا ثلاثة ايام اربعة ايام فقال حلوا فقال بعضهم يا رسول الله ينطلق احدنا الى منى وذكره يقصر مليا ثم يحرم يعني انه يجامع زوجته ويغتسل ويمشي الحج استنكروا هذا لانه في الجاهلية يعتقدون ان ما اشهر الحج ما فيه اعظم فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يزيد اعتقاد لهذا قال شيخ الاسلام الوجود خاص بالصحابة. ومن بعدهم مخير وابن عباس قال كل من طاف وسعى يجب عليه ان يتحلل. تحلل ساعة ام ابى وابن القيم في زاد المعاد لما ذكر قال انا الى قول ابن عباس اميل منه الى قول شيخنا وهو لي عن الامام احمد وقال به من المتأخرين الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله محدث يقول يرى من وجوب العمرة مثل قول ابن وجمهور العلماء يرون ان يرون انه مخير كما خير النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الاسلام يقول هذا خاص بالصحابة. وكان ابن عباس يفتي بالعمرة وابو موسى الاشعري لكن الصحابة الخلفاء الثلاثة ابو بكر الصديق وعمر وعثمان كانوا يفتون الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالحج يحرمون بالحج ويقولون حتى العمرة بالعمرة تكون في وقت اخر. حتى يتكرر الناس حتى لا حتى لا يزال هذا البيت الحج وهو يعتبر. ويقولون ذا الاعتقاد الية فهم يفتون الناس بالحج وحده. وكان ابن عباس يفتي بالتمتع. وكذلك علي رضي الله عنه في مناظرة بينه وبين عثمان ولما ناظر بعظ الناس ابن عباس قال له ابن عباس من تفتي بالعمرة بالتمتع؟ وابو بكر وعمر يفتيان بالحج خالف ثم ان كان الصبي دون التمييز نوى عنه الاحرام نوي عنه الاحرام وريه نوى عنه الاحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك. فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير وهكذا الجارية اشتد عليهم ابن عباس فقال يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال رسول الله وتقول وقال ابو بكر وعمر انا استدل استدل بالسلعة وتستدل بابي بكر وعمر فاذا كان الذي يخالف السنة يخشى عليه من نزول الحجارة وهو يأخذ بقول ابي بكر وعمر فكيف بالذي يأخذ بقول غيرهما؟ والصواب يعني جمهور جمهور العلماء ان الانسان مخير وان لكن ومخير لكن التمتع عفوا مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله قال السنة في حقه ان كان ساق الهدي او قال الاحرام وان لم يستطع الهدي فالسنة في حقها ان يفسخ نيته بالحج او نيته بالحج والعمرة ويجعلها عمرة. الا اذا ضاق الوقت. فلا بأس. نعم. فاذا نعم وان خاف المحرم الا يتمكن من اداء نسكه لكونه مريضا او خائفا من عدو ونحوه. استحب له ان يقول عند احرامه حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لحديث قباءة بنت الزبير رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني. متفق عليه ان محلي حيث حبستني متفق عليه وفائدة هذا الشرط ان المحرم اذا عرض له ما يمنعه من تمام النسك من مرض او صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه. نعم هذه المسألة وهي الاشتراط في الاحرام. هل المحرم له بمعنى انه اذا احرمت قال لبيك عمرة فان حبسني حابس فمحلي حيث عبثني. او يحلم بالحج يقول لبيك حجا وان حبسني حابس او عمرة وحجة لبيك عمرة وحجة وان حبس الرحاب هل له ان يشترط؟ وهل لكل حاج ان يشترط هذي مسألة خلاف فيها خلاف بين اهل العلم جمهور العلماء يقولون كل حاج كل حاج له الاحترام ويقول اذا عرض له عرض يتحلل ولا يشارك ويقولون ان الانسان يخشى على نفسه بدليل ان هناك رجل من الصحابة هو قصته دابته سقط من دابته. وذهب بعضهم حقيقي وغيره الى انه لا يشترط الا اذا كان خائفا اذا كان مريض خايفا لا يتم نسكه او خايف يصده احد يمنعه والا فلا الذي قرره الشيخ رحمه الله ان كان يخشع نفسه من المرض استوى بدليل مضاعفة الزبير بنت عم النبي بنت عم النبي يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكة يعني مريظة فقال حجي واشترطي ان محلي قال لانها مريظة واما غير المريظ فانه يحسن الظن بالله ولا يحتاج وفائدة هذا الشرط انه اذا حصل له ما يمنعك صده عدو او منعه مرض فانه يتحلل ولا لان الانسان اذا بالحج وبالعمرة لابد ان يؤدي المناسك وليس له يعني ما يتحلل الا في اداء المناسك. او في الاشتراط اذا كان قد اشترط فانه يتحلل. او اذا احصر فانه يذبح ويتعب والا فلا اما ان يتم المناسك او يكون قد اشترط فيتحلل لانه اشترط على او تكون لا هذا ولا هذا ما اشترط ولا يستطيع ان يتبع المسلك فانه يذبح. يكون محصن يذبح هدية ثم يتحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما منعه عن عمرة الحديبية وهذا هو الصوم انه ليس كل واحد هو من اشترط وهو لا لا يخاف فلا يرفعه هذا الشر لانك لان الصحابة ما استوطوا وانما اشترطوا ضباعة لما قالت انها مريضة تخشى الا تستطيع اسوء الحج فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تستلم نعم ايه وهو محرم كما امر امر النبي قال كفنه في ثوبيك ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فان الله يبعثه يوم القيامة مثل الانبياء. هذا اذا كان لم يتحلل من الاحرام اما اذا احفاظه فانه كغيره نعم المهم اذا كان محرم مات وهو محرم فلا يغطى رأسه ولا وجهه وان ماتوا قد تحل من احرامه فهو كغيره من الاموات. نعم. فصل في حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه عن حجة الاسلام؟ يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة فات الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ فقال نعم ولك اجر وفي صحيح البخاري عن التائب ابن يزيد رضي الله عنه قال حج بي حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الاسلام. وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الاسلام. لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه التمييز ينوي عنها. ينوي عنها الاحرام وليها ويلبي عنها. وتصير محرمة بذلك انه مما تمنع منه المحرمة الكبيرة وينبغي ان يكونا طاهر الثياب وينبغي ان يكونا طاهر الثياب والابدان حال الطواف. لان الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحة وان كان الصبي والجارية مميزين احرما باذن وليهما وفعلا عند الاحرام ما يفعله الكبير من الغصن والطيب ونحوهما ووليهما هو المتولي لشؤونهما. القائم بمصالحهما سواء كان اباهما او امهما او غيرهما. ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه ويلزمهما فيلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت والمبيت بمنى. ومزدلفة والطواف والسعي فان عجزا عن الطواف والسعي طف بهما وسعي بهما محمولين. والافضل لحاملهما ان لا كان الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما. بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا اتق الله ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة. وعملا بالحديث الشريف دعما يريبك الى الا ما لا يريبك. يريبك دع ما يريبك الى ما لا يريبك. دع ما تشك فيه الى ما لا تشك فيه. نعم. فان والحامل الطواف عنه عن المحمول والسعي وعن المحمول اجزاه ذلك في اصح القولين. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذي التي سألته عن حج الصبي ان تطوف له وحده ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم والله الموفق ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف الكبير وليس الاحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما. بل هو نفل فان فعل ذلك كفله اجر وان ترك ذلك فلا حرج عليه والله اعلم. نعم هذا البحث في حج الصبي. وحج الصبي الصعيد يصح الحج عنه. سواء كان ذكر او انثى وسواء كان دون التمييز او قبل التمييز. حتى ولو كان في البحث بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مر بهؤلاء الركب فرفعت اليه امرأة صبيا في المهد وقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. وفي ان الاجر له بالصبي والوليدة واجر المعونة واجر العهد البعض العام لا يقول اذا حج الصبي يكون اجره لوالده او او لجده او لجدته هذا الاصل له قال هذا حج؟ قال نعم حج له الحج الصبي حجره حجر الصبي والصبية. واما الولي فله اجر اخر وهو اجر المعونة والصبر والا فلا واذا كان في زحام ومشقة فلا فلا يلزم يحدد تضيع الصبية لانه قال في مشقة عظيمة ثم اه لكن اذا بلغ هذا يحدث وكذلك العبد الذي يباع ويشترى اذا اذن له سيده فصحى منه يكون نفي واذا اعتق يحج حجة اخرى كما في الحديث توفى بان كان غير مميز فينوي عنه وليه. ويجرده من المخيط اذا كان ذكرا وان كان مميزا فانه يحرم هو باذن والده ويشغل بالكأس الصغير مثل ما يفعل بالكبير اذا كان ذكرا لمجرد من البخيل وكذلك يكون بدنه وثوبه طاهر وان كانت انثى فان كذلك تمنع من لبث النقاب ووقف نعم. فصل في بيان محظورات الاحرام وما يباح فعله للمحرم لا يجوز للمحرم بعد نية الاحرام سواء كان ذكرا او انثى ان يأخذ شيئا من شعره او اظفاره او تطيب ولا يجوز للذكر خاصة ان يلبس مخيطا على جملته يعني على هيئته التي فصل وخيط كالقميص او على بعضه كالفنيلة والسراويل. التي فصل وخيطا التي فصل وخيط عليها كالقميص او على بعضه كالفنيلة والسراويل والخفين والجوربين الا اذا لم يجد ازارا جاز له لبس السراويل. وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم تجد نعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل. واما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله وعنهما من الامر بقطع الخفين اذا احتاج الى لبسهما. بفقد النعلين فهو منسوخ. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك في المدينة. لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب ثم لما خطب الناس بعرفات اذن بلبس الخفين عند فقد النعلين. ولم يأمر بقطعهما وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جواب له في المدينة وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. كما قد علم في علم اصول الحديث والفقه فثبت نسخ الامر بالقطع ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم والله اعلم ويجوز محرم لبس الخفاف التي ساق التي ساقها دون الكعبين. لكونها من جنس النعلين ويجوز له عقد وربطه بخيط ونحوه لعدم لعدم الدليل المقتضي للمنع فوجد المحظورات الاحضار المحظورات يعني ممنوعات الاحضار المحظور ممنوع يعني ممنوعات التي يمتنع منها المحرم اذا دخل في الى عمرة ذكر المؤلف رحمه الله محظوران اخذ الشعر او ثلاثة الشهر واخذ الابصار ولبس البخيل ونعلم ان شرعا نتكلم عنها اجمالا بعد العشاء ان شاء الله الان تفصيل كلام الشيخ رحمه الله المحظور الاول اخذ شيء من الشعر لا يجوز المحرم بعد احرام خشية من شعرة لا بقص ولا بنتف ولا بغيره من رأسه او ابطه او جميع اجزائه والثاني الاوصاف باحثا من اظفاره والثالث التطيب لكن لا يجوز له ان يتطيب لك ما اودع والرابع بنت البخيل للزكاة خاصة لا من الزكم خاصة اذا لبس بخيل على جملته والمراد بالبخيل ما فصل على هيئة وخيط عليها على قدر العذر كالقميح هذا بخيط على قدر الجسم والجوربين على قدر الرجلين او اليدين والفنيلة والسروال هذه مخيطة على الوجه وليس المراد ان يوجد خياط. بعض الناس اذا شاف خياط رأى خياط قال هذا بخيط لا يعني عندي زار هذا لو قطعت خمس قطع واخذت وتخيطه في خياط ما في مانع ثوبك هذا لو تجعله تجعله زيارة ورجال صح ولو في بخيل العلماء قالوا بخيط يعني ملبوس على قدر هيئته. حينما يكون حلالا. وليس المراد الخياط ولهذا ما جاء في النصوص لا يلبس المخيط انما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا البس الايجار ولا البس السراويل ولا البس الخفاف ما في ولا يلبس المخيط لكن العلماء عبروا قلبة المخيط يعني ما خيطة على قدر الجسد في بديلة سروال طاقية وليس المراد الخيار. ففهم بعض الناس ان المراد الخياط. بعض الناس يسأل والحذاء فيها خياط. يجوز يلبس البسها ولا ما البسها الايثار في كذا الهميان في خياطة ليس المراد الخياط المراد البقية على قدر العضو السروال كذا اما الخياط الذي في نفس الازارة والرجال فلا يضر واذا لم يجد ازار ماذا يعمل؟ بعض الناس يقول ترك الازار والرداء في الشنطة وفي الطائرة وحدا الميقات ماذا يعمل يحل التراويح حتى سرواله يخلع السروال كتفيه يروح ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم التراويح واذا لم يعلن يلبس الخفين الخفين ان كان ساقه اقل من الكعبين فهذه في حكم الخفين بحكم النعال وان كان ساقها طويلا مثل يلبس العمال تستر الساقين فهذه اذا لم يجد نعم فانه يلبسها. وهل يقطع في حديث في حديث الذي خطب الناس في المدينة وقال من لم يجد من لم يمد يده عليه هل يلبس صفين ولم يقل يقطعه؟ يقطعهما من اسفل مكانه يقصاه حتى تكون مثل الكفر ولما خطب الناس في حجة الوداع الوداع ولما خطب الناس في في عرفة قال من لم يجد الخفين اقطعهما فاختلف العلماء فمن العلماء من قال يحمل المطلق على المقيد هذا مطلق وهذا مقيد اذا يجب القطع ومن العلماء من قال القطع منسوخ لان هذا اول وخطب الناس في في عرفة ولم يسمع خطبته لم يسمع خطبته في المدينة هذا دعاء انه مفتوح ومن العلماء من قال القطع افضل واذا تركها يحمل الامر على الاستحباب واذا تركها فلا حرج عليه رحمه الله رأى ان قطب منسوخ قال ما تشوف القبر ولان القطع فيه افساد للمال اضاعة لباليتها قال هذا اذا لم يجد نعليه يلبس ولا يقطعهما ولهذا ذكر محرم لبس الخفاظ الذي ساقه الكعبين. الايثار له ان يعقده وله ان يربطه ونحوه حتى ايش؟ حتى حتى لانه محتاج الى ربط جزاء. شد الازار لان الزوج فيه ستر للعوام. اما فلا يحتاج ولا يحتاج ازارير مثل ما فعلوه الناس لا حاجة اليه. ما يضع البرير ولا غيرها لو جعل الصدر مكشوفة لا بأس. وهذا بغير الازار نزار يحتاج الى ربطه. لكن اذا الربا لا حاجة الى الى ربطه نعم ها لا بأس الصحابة العرب كانوا يلبسون الاذن والاندية طول حياتهم فادار البدع فيلبس ازار والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة يلبس الازار والجدار ولما كسرت الشمس قام يجر يخشى ان تقوم الساعة هذي زار الربا واحيانا بسبب الخبز فيجوز للانسان يلبس الازار واذا به عادات من العادات. كان الصحابة على عبد العرب يلبسوا واحيانا مثل القبور. ويلبسون نعم فلا حرج مثل مثل المحرم لو تلبس طول حياتك ما احد يمنعك لكن المهم تكون على عادة بلدك لا تخالف العادة لا تكن شهرة اذا كان اذا كانوا يلبسون القبور فالبس بالثهر اذا كان يلبس على على رأس غترة يلبس على رأسه اذا كذبت العمامة يلبس عمارة لا تخالف هذي من العادات نعم. ويجوز للمحرم ان يغتسل ويغسل رأسه ويحكه اذا احتاج الى ذلك برفق وسهولة. فان سقط من فيه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. نعبد رسالة نغتسل ويغسل رأسه يخلع الزوجة ويغير الجزار والرداع لا حرج يحك برفق واذا سقط هذا الميت فلا يضره. نعم. ويحرم على المرأة المحرمة ان تلبس مخيطا يا كالبرقي والنقاب او ليديها كالقفازين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبسوا القفازين. رواه البخاري والقفازان هما ما يخاط او ينسج من الصوف او القطن او غيره على قدر اليدين ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك. ممنوعة من لبس المخيط علقة للوجه كالبرقع والنقاط. اذا كان في فتحتين نقاط واذا كان ما فيه وبقع مخيط على قدر الوجه. لكن خمار تضعه على السابعة وكذلك شراب اليدين لكن تغطي يديها بغير استبرار قد بعباءتها وبثيابها وما عدا ذلك فالمرأة تلبس ما شاءت ما هي ممنوعة مثل الرجل لبس السراويل والاذن لبسه خفين وخفين في رجليها والجوربين لا حرج. نعم ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك. وكذلك يباح لها سدر خمارها على وجهها اذا احتاجت الى ذلك بلا عصابة. وان مس الخمار وجهها فلا شيء عليها. لحديث عائشة فرضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات. فاذا تحابونا سدلت احدىنا جلبابها من من رأسها على وجهها. فاذا فاذا جاوزونا كشفناه اخرجه ابو داوود وابن ماجة واخرج الدار قطني من حديث ام سلمة مثله كذلك لا بأس ان تغطي يديها ثوبها او غيره ويجب عليها تغطية تغطية وجهها وكفيها اذا كانت لحضرة الرجال الاجانب. لانها عورة لقول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ولا ريب ان الوجه والكفين من اعظم الزينة والوجه في ذلك اشد واعظم. وقال تعالى واذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن واما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا اصل له في الشرع فيما نعلم ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته ولم يجز له السكوت عنه مسألة وهي اه تترك وجه المرأة اذا كانت محرمة. تستر وجه المرأة اذا كان محرم له حلف. الحالة الاولى ان تستره بالبخيل. وهو البرق والنقاب فهذا لا يجوز فان سترته ناسية او جاهلة فلا شيء عليه على الصحيح. وان سترته بالمخيط متعمدة فعليها الفدية. اما الحالة ان تستره بالخمار الخمار غير مخيط فهذا لا بأس اذا مر بها الرجال الاجانب والفقهاء في كثير من الفقهاء المتأخرون يعني من الحنابلة والشاذلية وغيرهم يقولون المرأة احرامها في وجهها فليس لها ان تغطي وجهها ولا ان يمس الخمار وجهه فصاروا يقولون المرأة على المرأة ان اذا مر بها الاذاعة ان تسفل الثمار على وجهها وتحرص على ان لا تمر وجهها. كيف تحرص؟ ما تستطيع فصارت كانت المرأة تجعل عصابة تجعل العصابة على الوجه اصابة كانت مثل كور العمارة ثم تضع الخمار حتى يكون الخمار بعيد عن الوجه حتى لا يبات في الوجه فهذا اجتهاد الى عهد قريب وكان الناس يفتون بهذا لكن الان لكن تبين ان هذا ليس عليه دليل هل عصابة في تعب ومشقة تجعل عصابة كأنك عمامة تكون كان مرتفعة على رأسها وعلى جبهتها والخمار حتى لا يمس الخمر وجهها. وهذا ما عليه دليل. المرأة كما ذكر ابن القيم ما منعت من ستر الوجه انما منعت ما منع من خمار انما منعت من ستر الوجه في المخيط. لكن غير المخيط لا بأس فهي ليست ممنوعة من ستر وجهها لكن الرجل ممنوع من ستر بدنه بالمخيط لكن ليس ممنوعا من ستر بدنه بقدر بقدر الانف فقط. نعم. واما استظلاله بسقف السيارة او الشمسية او نحوهما افلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ضلل عليه بالايثار والرداء بالرداء لكن لا تشتغل بالبخيل. المرأة لا تستر وجهها بالمخيط لكن السر بغير المخيط. وعلى هذا فالعصابة لا حاجة لها بعض العلماء بانها لا وجهها لا دليل عليه. ولا يمكن تستطيع ان تمنعها واذا وضعت الحمار لابد ان تتوجه. مهما كان حتى ولو وضعت عصابة وعلى مشقة الشريعة. والله تعالى يقول ما جاء عليكم في الدين من حق وماء وجه المرأة كبدن الرجل كما ان الرجل لا يغطي بدنه بالمخيط ويغطيه بالرداء فكذلك المرأة وجهها لا تغطيه بالمخيط لكن لكن تغطيه بالخمار. نعم ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي احرم فيها من وسخ او نحوه. ويجوز له ابدالها بغير اه وهذا الحمد لله وهذا من رفع حرج المحرم يجوز ان يغسل ثيابه ويبدلها بغيرها ولا حرج تبدل ازار بازار تغسله لا حرج في ذلك. تغتسل وتخلع وتغتسل ثم تعيده صالح. نعم. ولا يجوز لو ولدت شيئا من الثياب مسه الزعفران او الورت لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى عن ذلك في ابن عمر رضي الله عنهما ناظر الطيب ممنوع منه الرجل والمرأة. فاذا كان في الازار الطيب فانه يغسله يغسله حتى لا زول اثر الطيب نعم لان في هذه المراقبة ولا يمس الزعفران ولا ومن الزعفران من الطيب وعلى هذا ما يشرب المحرم قهوة فيها زعفران لانه طيب وممنوع من السماء في بدنه او اكله او شربه او لباسه علم مسائل بعض الناس يجعل في القهوة زعفران. الزعفران نوع من انواع الطيب. فلا يشرب المحرم او القهوة التي فيها زعفران ومحرم لانه نوع من العصيب كما انه لا يتطيب بالزعفران ولا بغيره. نعم. ويجب على المحرم ان يترك الرفث والفسوق والجدال لقول الله تعالى الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا لا جدال في الحج وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل. والفسوق المعاصي والجدال المخاصمة في او فيما لا فائدة فيه. فاما الجدال بالتي هي احسن لاظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به هو مأمور به لقول الله تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي هي احسن. نعم. هذه الامور محرمة على المحرك. الرفث وهو الجماع ومقدماته والكلام في النساء ممنوع منه وحده والفسوق المعاصي كلها. ممنوع منها المحرم والمعاصي وغير محرم لكن المحرم اشد في الباطل او او المخاصمة والمباراة في ان تغضب صاحبك. اما الجدال في هذه الحق ورد الباطل فهذا مطلوب. لقول الله تعالى الحج والشهور المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة او نحو ذلك. وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ان سقط عن راحلتي يوم عرفة ومات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر ولا تخمر رأسه ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. نعم محظورات الاحرام وهي تغطية الرأس بالنسبة للذكر خاصة. المحرم لا يغطي رأسه. لكن الممنوع ان لا يغطي رأسه اما اذا كان بعيد مثل خيمة مثل سقف السيارة هذا له حكم عام. لكن الممنوع بالمرافق. مثل المؤلف الطاقية والغترة والعمامة والوجه هل له ان يغطيه او لا المؤلف رحمه الله هكذا وجهه والدليل الحديث الذي سقط عن دابة يوم عرفة ومات قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسرب وكفنوه بثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا اذا لا يغطي على المحرم لا يقصي رأسه ولا وجهه. ولكن ذهب كثير من الفقهاء الى انه له ان يغطي وجهه. وقالوا ان ولا وجه في الحديث شاذة وان كان رواه مسلم قالوا انها شاذة وانما الممنوع تغطية الرأس واما الوجه فلا بأس بذلك. والشيخ رحمه الله يرى انها العمل من حديد والاصل العمل من حديث وهذا في صحيح مسلم. فينبغي للانسان الا يغطي الوجه الذكر كالرأس الكمام الذي يجعل هذا اذا دعت الحاجة الى الكمامات فلا بأس ولا فيما اذا كذبه على انفه وصبه لكن بعض الناس اجعل الكمام يغطي اكثر وجهه ولا يظهر للعينين هذا معناه اغلب الوجه غطاه فالاولى تركه وان يجعل ثوب حين رمى جمرة العقبة وصحن صلى الله عليه وسلم انه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها اه حتى زالت الشمس يوم عرفة. طيب استطلاع استظلال محرم. هل له نستظل؟ له ان نستظل بالشجرة والخيمة والدليل سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها وهو حتى ازالت الشمس. اذا الخيمة والشجرة ولا بأس لكن السيارة تقف السيارة هل له ان يستظل؟ الفقهاء من الحنابلة وغيرهم يقول ليس له نفس السيارة لانه يتحرك بحركته فيمنعون من هذا وهو مذهب الحنابلة لكن ليس عليه العرب. وانظر الى الشيعة تجد الشيعة الان يحرمون السيارات مكشوفة. يطبقون هذا مكتوبة اذا كانوا محرمين وهذا هو مذهب الحنابلة انه لا انسنا ونستظل بسقف السيارة لان ولا بالشمسية لانها تتحرك لحركة لكن الصواب غير انه لا بأس والدليل ان النبي لما رمى جمرة العقبة ذلل ها بلال بثوب وهو يتحرك بحركة الماء. ضحى فدله على الجواز وانه قل والفقهاء انه لا يتحرك بحركته هو الذي عليه الشيعة الان في سيارات غير الصواب. والصواب انه لا بأس. ان يستظل بالسيارة وبالشمسية تطفي السيارة وبالشجرة وبالخيمة. انما ممنوع ان يكون ملاصق للغترة والطاغية هذا هو العصر حتى يجوز له ان يحمل المتاع على رأسه اذا لم يقصد نفسه يقصد الحمل يحمله يضع متاعه على رأسه لا بقص الستر ان قصد الستر ممنوع وان قصد الحبل وانه محتاج الى الحمل فلا حرج عليه. نعم. نعم. اذا كان نائم وقطع رأسه فانه يتذكر يزيل ويفي عليه ما تعبد هذا الصحيح اذا اتسع المحظور ناسيا او جاهلا فلا حول على الصحيح وان كان بعظ العلماء يقول عليه الفدية كالصون ليس عليه. الجاهل والناسي معفون عنه. اما العالم والذاكر فله حلف. ان كان فعل المحظور محتاج اليه فعليه الفدية وان فعله غير محتاج اليه فعليه الاثم والفدية. نعم مثل مثال المحتاج اليه شخص ما يتحمل البرق يحتاج ان يغطي رأسه او يلبس ثيابه هذا محتاج يفعل ولا يطلع عليه وعليه الفدية. واما الذي اذا فعله غير محتاج فعليه الفدية وعليه اثم عليه التوبة. نعم. ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنذيره من ما كان هذا من محظورة الاحرام على البداية قصر الصيد المحرم ممنوع من قتل الصيد البري لا ان يقطع نقل الصيد ولا ان يعيد ولا ان ولا ان يدل ولا ان يناوله السلاح ممنوع. نعم. قوله تعالى ما دمتم حرما. نعم. ويحرم على المحرم من والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفره من مكانه. وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرة ومباشرتهن بشهوة لحديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يخفض. رواه مسلم ولا يخطب. هذا هذه محظورة الاحرام عقد النكاح. عقد النكاح حرام وهو محرم. اذا عقد على زوجه وهو محرم فالعقد فاسد ولكن ليس عليه فدية. يعيده بعد ان يتحلل هذا المحظور في الاحرام وهو اشدها. يفسد الحج اذا كان قبل التحالف الاول. وخطبة النكاح او خطبة النساء ممنوعة لانها وسيلة. وكذلك مباشرة الدليل حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح حين يتزوج هو بنفسه ولا ينكح لا ينكح غيره يزوج ابنته او اختاه يكون وليا لها فلا ينكح لا يتزوجها ولا ينكح غيره لا يزوج غيره. كأن يكون وليا فيزوج ابنته مثلا. لا ينكح ولا ينكح. نعم وهذي تتكلم عليها اجمالا بعد الصلاة محظورة الاحرام نعم. وان لبس المحرم مخيطا او غطى رأسه او تطيب ناسيا او جاهلا فلا فدية عليه وازال ذلك متى ذكر ويزيله ويزيل ذلك. وان لبس المحرم مخيطا او غطى رأسه او يا بنات يا او جاهلا فلا فدية عليه او يزيل ذلك متى ذكر؟ ويزيل ذلك متى ذكر او علم وهكذا من فقرأته او اخذ من شعره شيئا او قلما اظافره ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. نعم هذا المؤلف يقول اذا كان لبس المخيط ناسي او جاهل ما عليك شيء. غطى رأسه ناسي او جاهل ليس عليه شيء. هلا قرأت ناسي او جهلت عليه شيء. قلم اظفره فلا شيء عليه. هذا على الصحيح. وبعض الفقهاء يقول عليه فدية. اما اذا فعله عالما ذاكرا فعليه فدية لكن ان كان متعمد ان كان له حاجة فعله لحاجة فلا اثم عليه وعليه الفدية. وان فعله بلا حاجة عليه فدية والاثم. يعني فعلى علي فدية لكن كان محتاج فلا يتبع عليه. وان كان هذا محتاج فعليه الاثم ويحرم على المسلم مهرما كان او غيره محرم ذكرا كان او انثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بالة او اشارة او نحو ذلك. ويحرم تنفير من مكانه ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الاخضر ولقطته الا لمن يعرفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. لا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يخطئ فلا خلاها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد. متفق عليه والمنشد هو المعرف والخلاء هو الحشيش الرطب ومنى ومزدلفة من الحرم. واما عرفة فمن الحل. هذا استطراد. يعني يقول يجب على المسلم كمحرم او غير محرم ذكر او انثى ان يجتنب قصر الصيد في الحرم والمعاونة فيه قصر الصيد الحرم ممنوع ومحروم ولا غير محرم؟ الحرم له حرمة وما كان داخل حدود الحرم. منى من الحرم مزدلفة من الحرم. ما يجوز لها تصيد فيه لكن عرفة تهتم بالحج يجوز انك تصل الى عرفة اذا كنت غير محرم بسيط تصيد حمامة وتأخذها. لكن الحمام الحرام عندها حذر ما يذهب الى عرفة تكون داخل في نبضنا حرم لا تصيد الحضارة. في عرفة لك ان تصيدها اذا كنت غير محرم. فهذا من حرمة الحرم لا الصيد لا لا تقتلوا الصيد ولا تعيد بالة ولا باشارة ولا بدلالة. كذلك قطع كدر الحرم ونبات اخضر ممنوع. كذلك اللقطة ما تأخذها تعرفها مدى الدعم لكن هل وجد آآ لجنة الا عند الحرم عند الصفائح يقبلون اللقطات فاما ان تتسع اليهم واذا تعرف بل الدهر لا تترك مكانها. وكذلك الحشيش والدليل الحديث ان هذا بيت يعني مكة حرام بحرمة الله لا يعبد بشجرها يعني ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها الحشيش ولا تحل صاحبتها الا لوجهه