﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:16.800
طيب مثال مثل اقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله كونوا قوامين بالقسط وامروا اولادكم بالصلاة لسبع سنين الى اخره هذي امثلة فهذه كلها وامثالها اوامر داخلة تحت دليل كلي الاجمالي

2
00:00:16.950 --> 00:00:41.050
وهو مطلق الامر يفيد الوجوب واذا ناظرنا الى مثل اقيموا الصلاة لوجدنا انه امر خاص باقامة الصلاة وكذلك اتوا الزكاة امر خاص بايتاء الزكاة هذي ادلة تفصيلية ليست من علم الاصول لانه يبحث لانه يبحث في القواعد الكلية العامة لا في جزئياتها الخاصة

3
00:00:41.050 --> 00:01:07.250
فان ذكرت فيه فتكون للتمثيل والتكبير هذا واظح محمد ها واضح نعم ولا لا ما فيها واضح ما هو باظ طيب اه الان اصول الفقه يا اخواني هل اصول الفقه يبحث فيه عن مسائل الفقه؟ ولا عن ادلة الفقه

4
00:01:09.450 --> 00:01:28.900
متفق على هذا الجواب ما الذي يبحث فيه عن عن مسائل الفقه خطب الفقه زاد المستقنع الاقناع المهذب وما اشبه ذلك نعم طيب عرفتم يا جماعة اصول الفقه ما يبحث فيه

5
00:01:29.250 --> 00:01:51.150
ما يقال يحرم الكلام في الصلاة ولا يقال يكره الالتفات في الصلاة ولا يقال اركان الصلاة تسعة وما اشبه ذلك ما يبقى ذلك اذا ذكر مثال يمكن فاذا قعدت قاعدا الامر المطلق يفيد الوجوه

6
00:01:52.800 --> 00:02:19.400
فاتيت قلت مثال ذلك قوله تعالى واقيموا الصلاة اقيموا امر مطلق ولا غير مطلق مائلة ما قيد بشيء يفيد وجوب اقامة الصلاة واضح واضح يا اخوان واضح اذا اصول الفقه ما يتعرض فيه لمسائل الفقه اطلاقا

7
00:02:20.000 --> 00:02:42.050
قواعد في في الادلة الا على سبيل ايش؟ على سبيل التنزيل طيب النهي يقتضي الفساد انها يقتل فساده. اين نجد هذا هذه في الفقه ولا في اصوله؟ في اصول الفقه

8
00:02:44.300 --> 00:03:09.350
لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة  يذكر في اصول الفقه على سبيل ايش؟ التمثيل ولهذا الذي يأتي بهذا المثال في اصول الفقه ما يبحث خلاف العلماء في معنى حبل الحبلة ولا هل النهي يعني عن شيء معين

9
00:03:09.350 --> 00:03:25.050
او عن العموم ما يبحث في هذا باصول الفقه لكن يبحث هذا في الفقه فاذا نظرنا الى الى مثله اقيموا الصلاة لوجدنا انه امر خاص باقامة الصلاة وكذلك اتوا الزكاة

10
00:03:25.450 --> 00:03:47.500
امر خاص باتاء الزكاة هذا لا يذكر فيه في اصول الفقه لكن كون الامر يقتضي الوجوب في اصل الفقه لانه يبحث في القواعد الكلية العامة لا في جزيئات خاصة فان ذكرت فيه فتكون للتمثيل والتكريم

11
00:03:48.450 --> 00:04:10.850
يعني التمثيل والتفيين للتمثيل والتطبيق ومن هذه الجزئيات ايضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة يدل على ايش يعني كنا بفعل الرسول حجة

12
00:04:12.250 --> 00:04:32.300
فاذا روى من الصحابي انه صلى في الكعبة يكون حجة على جواز الصلاة في الكعبة واضح؟ طيب وقد ثبت انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى في الكعبة النافلة

13
00:04:34.550 --> 00:05:03.350
فهل تجوز الفريظة الصحيح نعم تجوز لان ما ثبت في النفل ثبت في الفرظ الا بدليل واضح عبد القادر ها  زين الحمد لله ذلك البعد. طيب اه كيف نستدل على جواز صلاة في جوف الكعبة

14
00:05:05.900 --> 00:05:30.300
بفعل الرسول لانا قرأنا في اصول الفقه ان فعله حجة. طيب والاجماع على ان البنت لابن السدس مع البنت الصلبية حيث لا معصب لها هذا فيه نص حديث ابن مسعود مر علينا في الصباح

15
00:05:31.450 --> 00:05:46.300
مع من مع ابي موسى الاشعر قال لاقظين فيها بقظاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف وللبنت اللي بنت السدس تكملت الثلثين وما بقي تال اخته لكن العلماء اجمعوا في هذا

16
00:05:46.400 --> 00:06:08.950
على ذلك وهذا مما يدل على ان اهل الاصول تنفق عندهم ضعف في الادلة التفصيلية عندهم ضعف في الادلة التفصيلية ولهذا الدليل التفصيلي السنة طيب قياس للمبيد على الخمر في الحرمة

17
00:06:11.200 --> 00:06:35.850
قياس النبيذ على الخمر في في الحرمة هذا ينبني على قولنا ان القياس دليل البحث في كون القياس دليلا في اي مكان يا عبدالرحمن كويس البحث عن كون القياس دليلا هل يكون في الفقه؟ ولا في اصول الفقه

18
00:06:36.300 --> 00:06:57.350
يصل بقى صح يا جماعة؟ طيب اه قياس النبيذ على الخمر في الحرمة الحقيقة ان هذا قياس لا وجه له لان النبيذ ان اسكر فهو خمر وان لم يسكن فهو حلال

19
00:06:59.650 --> 00:07:20.250
النبيذ اذا اسكر فهو خمر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسك حرام كل مسكر خطأ سواء كان من نبيل العنب او من التمر او من الشعير او من غير ذلك

20
00:07:20.300 --> 00:07:38.100
كل مسكر فهو خمر ولهذا نعد ما ما مثل به المؤلف في هذه المسألة خطأ وقد مثل بها غيره لكن نحن نقول هذا خطأ النبيذ اما ان يسكر او لا يسكر

21
00:07:39.100 --> 00:08:05.200
فان اسكر فان اسكر فهو خمر بالنص مهو بالقياس وان لم يسكن لم يصح قياسه على الخلق وليس بخروف فهذا مثال غلط العدس على البر في منع بيع بعضه بعضا في منع في منع بيع بعضه ببعض متفاضلا

22
00:08:06.850 --> 00:08:50.050
ايش  لا متفاضل الا   كيف تصويت هذا غلط طيب اولا العدس اتعرفون العدس المسلمين ما يحتاجون  اه نعم تعرف العدس تعرفون ها  لا لا الحمص شيء والعدس شيء اخر نعم

23
00:08:52.450 --> 00:09:26.100
ما اظنك يا محمد تأكل العدس بدون طبخ وتأكل تاكل حمص طيب عبد القادر   احمر هو حب احمر يطبخ  هذا تعريف ما هو محيط على كل حال العدس ان شئت فقل العدس معروف

24
00:09:26.350 --> 00:09:50.000
ولا سيما عند يا مسلم  اه هو طعام يؤكل ومكين ايضا يقاس على البر. البر منصوص على ان فيه الربا وان بيع بعضه ببعض متفاضل حرام وبيع بعضه ببعض متماثلا بدون قبض

25
00:09:50.750 --> 00:10:30.600
حرام وعلى هدف النسخة فيها غلط تصيح عندك ها    حتى الا متماثلا متقابلا هل البر يقبض العدس او بعض الصواب ان يقال في منع بعظ بيع بعظه ببعظ متفاظلا او

26
00:10:30.750 --> 00:10:56.950
ثم نسي او نسي اذ لا يجوز بيع بعضهم ببعض نسيئة ولا بيع بعضه ببعض متفاضلا ولو مع القبر فصاع بر بصاع بر مع تأخير القبر لا يجوز وصاع ضر بصاعين مع القبر

27
00:10:57.000 --> 00:11:16.750
لا يجوز الاول لتأخر القبض والثاني للتفاضل تماما نعم العبارة انا ما اقدر اصححها اكثر ما صحح المؤلف لكن نقول لو قال في منع بعض في منع بيع بعضه ببعض متفاضلا

28
00:11:16.750 --> 00:11:50.850
او نسيئة نعم واستصحاب الطهارة السابقة لمن شك لاحقا الحدث  طيب استصحاب الطهارة السابقة لمن شك لاحقا لاحقا ما لها ما لها ما له لزوم لمن شك في الحدث رجل كان على وضوء

29
00:11:50.900 --> 00:12:10.900
ثم شك في الحدث ماذا نقول؟ ايش؟ استصحب الاصل وهي الطهارة. فهذه كلها امثلة جزئية لا يتعرض الاصولي الا على سبيل التمثيل اذبحته قاصرا على القواعد الكلية التي يتعرف منها على احكام جزئياتها واليك

30
00:12:10.900 --> 00:12:32.050
مثلا توظيحيا لاستنباط الفقيه الاحكام من الادلة. ويأتي ان شاء الله غدا كيف في مس ابو حنفي الناس كيقولو الواجب ما بين السن المركز هذا السلاح عندهم السنة المؤكدة واجب

31
00:12:34.250 --> 00:12:56.850
اذا قالوا سنة مؤكدة يعني لابد منها هل من العلماء؟ هذي هذي اصطلاحات لا مشاحة فيها  ما في سؤال لكن ترى ما سألنا احنا كان المفروض انه نعطيهم خمس دقائق

32
00:12:57.300 --> 00:13:25.100
ايه ايه القواعد الفقهية ضوابط للمسائل ضوابط المسائل الضوابط يندرج تحتها مساعد اما اصول الفقه فهي في ادلة الفقه تبحث في ادلة الفقه عرفت نعم مثال على القواعد اه ان

33
00:13:25.550 --> 00:13:51.750
تقول كل نهي نتعلق بذات المنهي عنه فانه يفيد البطلان وان كان يفيد البطلان كالنهي عن صوم يوم العيدين مثلا اذا صام بطل  واما اذا كان يعود الى امن الخارج

34
00:13:52.250 --> 00:14:17.250
فانه لا يقترب الكلام كما لو لبس الرجل عمامة حرير فان صلاته تصح فقواعد الفقه تتعلق بالفقه لا باصولها واصول الفقه يتعلق بقواعد تتعلق بادلة الفقه عبدالله بن عوض  لما تكلمنا على

35
00:14:17.300 --> 00:14:38.350
فرض الفساد في اول مرة مكتبنا اولهم اهتمنا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا امضيت للصلاة من يوم الجمعة وذروا البيت. نعم    وهذا وقول النهي ما هو النهي الاصطلاحي الذي ولا

36
00:14:39.900 --> 00:15:09.100
نعم ايش من اين التقيد قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون من الجهل فاذا قل فانه من باب غلبة الظن بالنسبة لهذا المقلد فهو اولا جاهل لانه لم يدرك

37
00:15:09.300 --> 00:15:29.350
وثانيا بان على غلبته لان قبول القول المقلد او المسؤول ليس عمر يحيى ليس امر يقين يتيقن من هذا هو الشر لا يغلب على ظهره ابد ماذا سيفعل ولو سيكون فهو جاهد

38
00:15:29.700 --> 00:16:08.650
هل احد يتيقن ان قول مفتي من المفتين هو الشرع يقينا    دعني من يتعصبون يتعصبون حتى المشركين انهم على حق  نعم تم خمس  ياسر والدليل هو المسلم وهو الموصل للمطلوب. اطلاقه على الله عز وجل لكونه هو الذي يسر لنا الشرع من بلاد الله

39
00:16:08.650 --> 00:16:31.450
بعض العلماء اطلق على الله عز وجل وصفها دليل الحائرين يا دليل الحائلي ولكن الانسان يعني يتوقف في ان يقول يده لان الدليل قد يراد بهما نصب علامة على الشيء

40
00:16:32.300 --> 00:17:20.950
وهذا طبعا لا يليق بالله ابن مسعود ايش لو احب عمر كلبا لاحببته  ان يسكنها يا سليم اطالبك بصحة الجميع  ايه ورقة بنفسك وش هالكتاب هذا   لا لا ابد ما ما انا بسعود ثقة

41
00:17:21.400 --> 00:17:43.200
ذهب ما يقول في عمر هكذا لان معناها ان يقتضي ان عمر يجوز ان يكون له حصت له  كلام فاضي خلاص انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

42
00:17:43.250 --> 00:18:05.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقال رحمه الله تعالى واليك مثلا توضيحيا لاستنباط الفقه واليك مثلا توضيحيا لاستنباط الفقيه الاحكام من الادلة

43
00:18:05.050 --> 00:18:28.500
قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا الفقيه بمقتضى قواعد النحو يفهم ان لا في الاية في الاية في الاية ناهية فيكون ويكون اسلوب الاية اسلوب نهي ثم اذا تأمل في الادلة الاصولية يجي في الادلة الاصولية يجد ان القاعدة اصولية تقول كل نهي يفيد التحريم

44
00:18:28.500 --> 00:18:46.800
هذا يا اخوي وعلى هذا يكون دليله على حرمة على حرمة الزنا على الوضع الاتي. لا تقربوا الزنا هذا نهي وكل نهي التحريم ومنه يعلم ان قربان الزنا حرام الامر الثاني واضح التطبيق هذا

45
00:18:47.150 --> 00:19:11.050
لا تقربوا الزنا لا ناهية والنهي يقتضي التحريم وعلى هذا فقربان الزنا حرام. والزنا ها؟ من باب اولى. ولهذا قال العلماء ان قوله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا نهي عن وسائل الزنا

46
00:19:11.050 --> 00:19:17.700
كالنظر والخلوة والمحادثة اللي فيها الخضوع بالقول وما اشبه ذلك