﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
ولا يدخل في خطاب التكليف الصبي المجنون والساهي ابان سهوه والنائم اثناء نومه. دليل ذلك الحديث وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. والساهي في حكم النائم ولذا يؤمر بعد

2
00:00:20.450 --> 00:00:40.450
باب السهو عنه بجبر الخلل بجبر الخلل الذي حصل اثناء السهو. كما يؤمر النائم بعد استيقاظه باعادة ما فاته. كما يؤمران بظمان ما اتلفا لانهما بعد زوال عارضيهما من النوم والسهو مكلفان مكلفان تكليفا كاملا. والصبي

3
00:00:40.450 --> 00:01:16.400
المجنون والصبي الصليب والمجنون والصبي والمجنون وان كان الصبي والمجنون والصبي والمجنون وان كانا غير مكلفين الا انه تجب في اموالهما الزكاة في بعض المذاهب. ويضمن ان ما ما يتلفان والمكلف بتنفيذ ذلك وليهما كما يكلف صاحب البهيمة المهمل بضمان ما اتلفته بهيمته

4
00:01:16.400 --> 00:01:35.200
طيب عندنا الان اه من الذي يسكن في الاوامر والنواهي؟ نقول كل ما من شأنه ان يعطي هذه القاعدة الصحيحة ان ما فيها اشكال. كل ما من شأنه ان يعقل فهو داخل في الاوامر والنواهي

5
00:01:36.500 --> 00:02:06.200
فيدخل في ذلك على القول الصحيح الصغير  والنائم والغافل وكذلك من آآ غاب عقله باغماء او ما اشبه ذلك كل هؤلاء مكلفون داخلون في التكليف   والدليل على هذا ان الصبي يؤمر بالصلاة

6
00:02:06.700 --> 00:02:24.900
وان كان لا يتم بتركها لكن يؤمر والامر نوع من التكليف ويسر المراد بالتكليف الزام ما فيه مشقة لان هذا معنى لغوي لكن التكليف هو تعدي الخطاب الشرعي الى من وجه اليه

7
00:02:26.250 --> 00:02:55.750
فمثلا البالغ العاقل داخل في التكليف  طيب الصغير داخل في التكليف لكن مرفوع عنه الاثم الساهي داخل في التكليف النائم داخل في التكليف المغمى عليه داخل في التكليف لكن هؤلاء وجد عندهم مانع

8
00:02:55.750 --> 00:03:17.100
يمنع من الاثم ولهذا يأمرون بقضاء ما يمكن قضاؤه فالساهي يقضي الصلاة والنائم يقضي الصلاة والمغمى عليه على خلاف بين العلماء في هذا طيب الصغير قلنا لا يؤمر ويكلف لا على وجه الالزام

9
00:03:17.150 --> 00:03:43.000
الا اذا كانت العبادة مما يتعلق به حق الغير فانهم يلزمون بها مثل الزكاة الصحيح ان الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون لانها لانها يتعلق بها ايش؟ حق الغيب. ولهذا كانت واجبة في المال لا على النفس

10
00:03:44.100 --> 00:03:58.750
قال الله تبارك وتعالى والذين في اموالهم حق معلوم ولما ارسل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم معاذا الى اليمن قال اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم

11
00:03:59.600 --> 00:04:25.450
تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم والخلاصة ان كل ما من شأنه ان يعقل فهو من اهل التكليف لكن قد توجد موانع تمنع من الالزام في الصغر مثلا فانه لا يلزم لا يلزم اما المجنون فانه ان تعلق

12
00:04:25.550 --> 00:04:54.100
بالعبادة حق الغيب كالزكاة الزم بها ويؤدي عنه وليه والا فلا يلزم. لا يؤمر بذلك لا على وجه الاستحباب وش الموجود نعم الاوقات الايش مين اللي قتل اي الاوقات يلزم ما في شك. لكن لكن عنده خطأ

13
00:04:54.850 --> 00:05:34.200
نعم السؤال الثاني ما لا يتم الامور ولا يتم اي نعم   لان الاولى خاصة بالواجب وهذي تشمل الواجب والمستحب نعم الكابتن اه العلماء استخدموا اسرائيليات استخدموها هدية من اسرائيليات مقبولة

14
00:05:34.700 --> 00:06:16.050
الاسرائيليات التي لم يردها بخلافها ولا وفاقها نعم    فيه مؤلفات اخيرا الفت في بيان الاسرائيليات والله نسيت نقول نسمع تذكرونها وحسن الله ابن عبد القادر لا غيره احسن منها ايه ايه على كل حال موجودة

15
00:06:16.450 --> 00:06:42.050
نحصوها تماما   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى اما الكفار في كل امة فمخاطبون بفروع الشريعة التي اتى بها انبياؤهم كما هم كما هم مكلفون

16
00:06:42.050 --> 00:07:02.050
بالاسلام الذي لا تصح الفروع الا به. ودليل ذلك قوله تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة توعدت اية المشركة على عدم ايتاء الزكاة لمستحقيها. وقوله سبحانه ما سلفكم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين

17
00:07:02.050 --> 00:07:29.050
من الاية فان قيل فان قيل ما فائدة ما فائدة خطابهم للفروع مع انها لا تصح منه لفقد لفقد شرطها وهو وهو النية لفقد شرطها. وهو النية المتوقفة الاسلام؟ الجواب الفائدة العقاب عليها اذا تركوها وعلى المنهي. وعلى المنهيات اذا فعلوها

18
00:07:29.050 --> 00:07:49.050
لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله حتى يبين لهم ما يتقون. فان قيل اذا كانوا مؤاخذين على ترك الواجبات وارتكاب المنهيات. فلماذا لا يخلفون بعد اسلامهم بتحصيل ما فاتهم واعادته

19
00:07:49.050 --> 00:08:12.050
فالجواب لم يطالبوا بالاعادة دفعا دفعا للحرج والمشقة وترغيب فيها نقطة عندي والظاهر انها غلط عندي دفعا للخرج كذا عندكم؟ ايه الصواب للحرج دفعا للحرج والمشقة وترغيبا له في الاسلام حتى لا ينفروا من

20
00:08:12.050 --> 00:08:34.050
ولم يؤاخذ ولم يؤاخذوا على الجنايات لان الاسلام يجب ما قبله. اما ما يتعلق بحقوق الادميين فالحدود ورد المغصوب وضمان المتلفات فلا شك في تكليفهم بها. نعم هذه مسألة الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة او لا

21
00:08:35.700 --> 00:08:58.500
فيقال الادلة دلت على انهم لا يخاطبون بفعلها حتى يسرع لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث معاذ وقد بعثه اليمن ادعوا الى التوحيد فان اجابوا فالى الصلاة فان اجابوا فالى الزكاة

22
00:09:00.250 --> 00:09:23.600
فلا يخاطبون بها حال كفر ثم لو قلنا بالمخاطبة وانهم يفعلونها فلا فائدة من ذلك لانها لانهم اذا فعلوها لم تقبل منهم. كما قال تعالى وما منعهم انتم ان تقبل منهم مثقاتهم الا انهم كفروا بالله

23
00:09:23.600 --> 00:09:52.050
وبرسوله اذا مخاطبتهم على ان يفعلوها بالاتفاق غير واردة مخاطبتهم على ان يقضوها اذا اسلموا كذلك غير واردة لقول الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلبوا

24
00:09:53.200 --> 00:10:21.200
ولم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احدا من ممن اسلم ان يقضي ما فاته حال كفره  وهذه مسألة اجماعية اذا ما هو الخلاف؟ فائدة الخلاف هل يعاقبون على ما تركوا من واجب او فعلوا من محرم حال الكفر

25
00:10:21.500 --> 00:10:45.450
في الاخرة او لا الجواب في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال لا يعاقبون لانهم غير مخاطبين به. ومنهم من قال بل يعاقبون لانه اذا كان المسلم يعاقب على ترك الواجب وعلى في المحرم فالكافر من باب اولى

26
00:10:46.000 --> 00:11:06.300
وهذا القول هو الراجح يدل عليه قوله تعالى عن المجرمين ما سلك اه نعم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين

27
00:11:06.650 --> 00:11:34.300
وكنا نكذب بيوم الدين يعني المؤمنين اصحاب اليمين يتساءلون ما سلفكم بسقر يعني ما الذي ادخلكم في النار؟ قالوا ادخلنا في النار هذه الاشياء فان قال قائل هذا لا يدل على انهم مخاطبون لفروع الاسلام لانهم ذكروا كلمة تدل على انهم كفار

28
00:11:34.750 --> 00:12:06.500
وهي قوله وكنا نكذب بيوم الدين فهذه تغني فيقال في رد هذا الاعتراض لولا ان لتركهم ما ذكر اثرا في تعذيبهم لكان ذكره لغوا لا فائدة منه فهم ذكروا هذا دليلا على انهم يعاقبون عليه. والا فلا فائدة

29
00:12:07.300 --> 00:12:37.800
بل اننا نقول ان الكفار يعاقبون على على الحلال على المباح يعاقبون في الاخرة على المباح يرحمك الله يعاقبون على اللباس على الاكل على الشرب على كل شيء الدليل قول الله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا

30
00:12:39.500 --> 00:12:56.350
اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين مفهوم قوله ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح ما طعموا ايش؟ ان غيرهم عليه جناح فيما طال

31
00:12:57.500 --> 00:13:25.900
وهذا هو مقتضى العقل لان جزاء من ينعم عليك ويطعمك من جوع جزاء ايش؟ ان تقابله بكفره ولا بشكره. الثاني وكذلك قال تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا

32
00:13:25.900 --> 00:13:52.500
خالصة يوم القيامة الطيب الزينة اللباس والطيبة من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا وليست الكافرين  خالصة يوم القيامة لا يحاسبون عليها. واما الكفار فليست لهم في الدنيا فيعاقبون عليها في الاخرة

33
00:13:52.500 --> 00:14:17.900
وعلى هذا فصار الكافر الان يعاقب حتى على تنعمه بنعمة الله عز وجل من طعام وشراب وكسوة وسكنى هذا هو القول الراجح في هذه المسألة فنقول خلاصة الكافر لا يطالب بفعل الطاعات حال كفره

34
00:14:22.000 --> 00:14:48.100
الكافر لا يطالب بقضاء ما فاته حال كفره الكافر هل يعاقب على ما ترك من واجب او فعل من محرم حال كفره؟ في هذا خلاف بناء على ان هل هم مخاطبون بفروع الشريعة او لا؟ والصحيح الذي لا شك فيه انهم يعاقبون على ذلك

35
00:14:49.150 --> 00:15:25.550
نعم اما ما يتعلق اه اما ما يتعلق بحقوق الادميين فهذا مضمون عليه وقوله كالحدود يريد بذلك حد القتل لان ما سواه حق لله عز وجل  السارق يقطع لا لانها لان قطعه قيمة السرقة ولكن ردعا له كما

36
00:15:25.550 --> 00:15:48.050
كما قال تعالى جزاء بما كسب نكالا من الله ولهذا لو ان صاحب المال اقام شاهدا وامرأتين على ان هذا الرجل سرق منه وثبت هذا عند القاضي فانه يظمن المال

37
00:15:48.200 --> 00:16:12.950
ولا يقطع يضمن المال لتمام نصابه في الشهادة ولا يخطئ لانه لم يتم النصاب لان الحدود لا يقبل فيها الا الا الرجال نعم رد الخصوب صح الموصوفات حق للادمي. فيطالب الكافر بردها

38
00:16:13.300 --> 00:16:39.600
طيب وظمان المتلفات هذا فيه تفصيل ان ضمنوا مثلفات حال الحرب بيننا وبين نعم ان اتلفوا حال الحرب بيننا وبينهم فانه لا ضمان عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يظمن الكفار الذين قاتلوا المسلمين وقتلوا منهم واخذوا اموالا

39
00:16:40.850 --> 00:17:08.700
واما ما اخذوه في غير حال الحرب فانهم يظمنون اياه كدمي عاش بين مسلمين واتلف شيئا من اموالهم فانه يظمن نعم الامر بالشيء نهي عن ضده معنى هذه القاعدة اننا اذا امرنا بشيء تضمن هذا الامر شيئين

40
00:17:09.050 --> 00:17:29.050
طلب تحصيل المأمور طلب تحصيل المأمور به وطلب الامتناع عن ضده. فمثلا اذا قلت لانسان اسكت تضمن امري هذا تضمن تضمن امري هذا الامر بالسكوت وطلب تحصيله والنهي عن ضده وهو الكلام. وكذا الى

41
00:17:29.050 --> 00:17:49.900
فقلت لا تتكلم تضمن هذا النهي عن التكلم والامر بضده وهو السكوت. وعليه فاذا قال الشارع واتوا الزكاة كان امرا بدفع الزكاة للمستحقين ونهيا عن منعها عنها عن هكذا ونهيا عن منعها عنه

42
00:17:50.200 --> 00:18:11.850
ونهيا عن منعها عنهم. واذا قال ولا تخونوا امانتكم كان نهيا عن خيانة الامانة وامرا بالمحافظة عليها هكذا في بقية الاوامر والنواهي. وهكذا كل امرك وهكذا كل امر بشيء يستلزم النهي عن ضده. والعكس صحيح

43
00:18:11.850 --> 00:18:35.250
هاي المسألة فيها نظر هذه القاعدة على اطلاق وهو ان الامر بالشيء نهي ام ضده  لان هناك اوامر لا يقتضي تركها النهي عن الظد. فمثلا في في الصلاة في هيئات كثيرة

44
00:18:35.900 --> 00:19:05.850
سنة مأمون بها ومع ذلك لو ان الانسان تركها لم يكن واقعا في نهي  امر بالصلاة في النعال. فهل اذا صليت حافيا؟ اكون واقعا في نهي؟ لا طيب اه كذلك ايضا قراءة ماسي والفاتحة

45
00:19:06.100 --> 00:19:26.100
سنة فهل يقال اذا اقتصر على قراءة الفاتحة يكون فعل منهيا عنه؟ لا. ولهذا ذكر ابن حجر رحمه الله انه لا يلزم من فعل ذكر ابن حجر فيفتح البارح لا يلزم من الامر بالشيء

46
00:19:26.100 --> 00:19:54.100
ان يكون تركه مكروها. لان الكراهة حكم شرعي مستقل. يحتاج الى دليل. نعم اذا اذا امر على سبيل الوجوب. ولم يكن له الا ضد واحد فان وده يكون حراما مثال ذلك القيام والقنوط. فاذا اوجبت عليك فاذا اوجب الله علي ان اقوم

47
00:19:55.000 --> 00:19:57.000
فقد حرم علي ان اقتله