﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:21.150
ومثاله في المعاملات البيع وقت نداء الجمعة فانه لا لا يدل في الصحيح على الفساد لكون الله فيه لامر غير لازم ان تفويت الصلاة اي الجمعة كما يكون بالبيع يحصل بغيره كالاكل وترك السعي بتاتا والتلهي باي شاغل

2
00:00:21.150 --> 00:00:43.700
هذا هذا البحث مهم جدا هذا النهي يقضي الفساد اولى قصر المولد في هذا قال اذا اذا لم تقيس صيغة النهي بما يدل على الفساد او عدمه فانها تدل شرعا على ما هو مختار للعبادات المبسطة

3
00:00:44.250 --> 00:01:04.300
اما اذا وجد ما يدل على الفساد فانه يعمل فانه يقتل الفساد قولا واحدا اذا وجد ما يقتضي الفساد في المنهي عنه فانه لا شك فان النهي فيه لا شك يقتل الانسان

4
00:01:05.500 --> 00:01:31.600
وكذلك اذا وجد ما يدل على انه منهي عنه ولا يفسد فانه يعمل به مثال ذلك اشتراط الولا لغير المعتق اشتراط الضياع لغير الموت نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام

5
00:01:32.850 --> 00:01:53.550
حيث قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله وحكم بانه باطل وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وابطل هذا الشرط هذا نهي صرع به بالبطلان

6
00:01:54.800 --> 00:02:15.650
ومثال النهي الذي لابتلاء الذي صرح الذي دل الدليل على انه لستان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا جلب فمن يعني وتشتروا منه فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار

7
00:02:17.150 --> 00:02:44.350
هنا نهى عن عن تلقي الجلد والشراء منه من هم الجلبة؟ الجلب هم اهل البادية الذين يأتون بسلعهم الى المدن ليبيعوها وكان الناس يخرجون الى خارج المدينة ويتلقون هذا الجلال ويشترون منه

8
00:02:44.700 --> 00:03:04.650
ومن المعلوم ان الجالب في الغالب يكون جاهلا بالسعر فيغبلونه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من غبن مسلم وقال ان سيده اي البائع اذا اتى السوق فهو بالخيار

9
00:03:05.750 --> 00:03:28.000
كيف يكون بالخيار نقول الان هل الشراء الواقع من هؤلاء مطابق لشراء السوق ان قال نعم فلا خيار له. لانه لم يغبن وان قال لا اشتروا مني بالنصف وهو يباع بمئة وهم يشترون مني بخمسين

10
00:03:29.150 --> 00:03:52.750
فنقول لك اخيرا فهنا ذكر النهي عن تلقي الجلب والشراء منهم وبين ان هذا العقد ليس ليس بباطل ووجه كونه غير باطل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للبائع الخيار ولا يثبت الخيار الا بعد ثبوت

11
00:03:52.750 --> 00:04:13.950
صحة البيت طيب فاذا كان ليس هناك دليل لا على الفساد ولا ولا عدمه يقول ففي العبادات يدل النهي يدل النهي على فساد المنهي عنه. سواء نهي عنها عنها اي عبادة لذاتها كصلاة الحائض

12
00:04:13.950 --> 00:04:31.450
وصومها او ام لامر لازم لها كصوم يوم النحر لما فيه من الاعراض عن ضيافة الله باكل لحوم الاضاحي الصلاة في الاوقات المكروهة فانه نهي عنها لما فيها من التشبه بعباد الشمس

13
00:04:32.500 --> 00:04:57.100
اه بدلا من هذا التقسيم ان نقول اذا وقع النهي عن ذات العبادة عن ذات العبادة فهي باطلة ووجه كونها باطلة انه اذا نهي عنها لذاتها صار فعلها ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام

14
00:04:57.100 --> 00:05:19.350
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على صاحبه الامثلة صلاة الحائض وصومنا كلاهما منهيا عنه فالحائض يحرم تحرم عليه الصلاة بالاجماع. ويحرم عليها الصوم كذلك بالاجماع

15
00:05:20.100 --> 00:05:46.200
صوم يوم النحر ايضا حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين العلة اما في الاضحى فعلته ان الصوم يفوت الاكل من من الاضاحي هو الهدايا

16
00:05:46.700 --> 00:06:10.500
والله تعالى قد امر باكلهم واما في رمضان فان صوم يوم العيد يقتضي الحاق زمن برمضان بالصوت وحينئذ لا يتبين ان رمضان قد خرج. لو اصبح الانسان صائما يوم عيد الفطر

17
00:06:11.900 --> 00:06:27.050
لم يحصل التمييز ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن صوم يومي العيدين الصلاة في الاوقات المكروهة اي في الاوقات التي يكره فيها الصلاة كصلاة النافلة بعد العصر

18
00:06:28.300 --> 00:06:49.350
منهين عنها لذاتها او لا ها منهي عنها لذاته فلو صلى الانسان تطوعا بعد صلاة العصر لقلنا ان صلاتك باطلة لانك فعلت ما نهي عنه والشارع اذا نهى عن الشيء

19
00:06:51.050 --> 00:07:17.850
ثم قلنا بصحته كان في ذلك مضادة لامر الشرع لان مقتضى القول بالصحة هو نفوذ هذا الشيء والاعتدال به وهذا يضاد حكمة الشرع في النهي عنه ولو صلى في ارض الموصوفة

20
00:07:20.250 --> 00:07:39.600
هل تصح صلاته؟ نعم القول الراجح تصح صلاته وذلك لانه لا لم لم يقل لا تصلي في عرض مغصوبة بل نحن نسأل عن الصلاة بل قال لا تغصب ارض غيرك

21
00:07:41.400 --> 00:07:59.500
فالنهي اذا عن الغصب لا عن الصلاة في الغصب ولهذا لو ان الانسان استعمل الارض المغصوبة في غير الصلاة كما لو استعملها لبيع او شراء او ما اشبه ذلك كان هذا حرام عليه

22
00:08:00.100 --> 00:08:19.300
ولكن لو باع او اشترى في ارض معصوبة فالبيض صحيح في المعاملات يدل على الفساد الراجع لنفس العقد كما في بيع الحصاة وهو ان يقول بعتك من هذه الاثواب ما تقع عليه الحصاد

23
00:08:21.400 --> 00:08:43.100
هذا لا يصح لماذا؟ لانه غرر فلا يدرى اين تقع الحصار وظاهر كلام كلام العلماء وهو ايضا ظاهر الحديث انه لا فرق بين ان تكون الثياب واحدة وقيمتها واحدة او مختلفة

24
00:08:44.300 --> 00:09:05.550
لكن ما دمنا نعلل بانهم جهالة يقتضي ان بيع الحصاة على هذا الوجه ايش صحيح مثال ذلك هذا رجل عنده دكان بس جاءه جاءه انسان يريد ان يشتري ثوبا فقال له صاحب

25
00:09:05.600 --> 00:09:31.200
احذف حصاة واي ثوب تقع عليه الحصاد فهو لك بعشرة ففعل رمى الحصاة ووقعت على ثوب نقول يكون عليك بكامل بعشرة ربما يكون هذا الثوب يساوي مئة او لا يساوي الا درهم

26
00:09:32.500 --> 00:09:57.700
اليس كذلك؟ اذا فيه فيه ضرر فيه غرض فان قال قائل ربما يكون المشتري جيدا في الاصابة جيدا الاصابة فاذا حذف الحصاد وقعت على ثوب يريده المشتري ويعرف انه يساوي اكثر من القيمة التي دفعها

27
00:09:58.850 --> 00:10:14.650
فلا يبقى الامر مجهولا بالنسبة لمن؟ للمشتري. يقال نعم هو لا لا يبقى مجهولا لكن بالنسبة للبايع مجهول لا يجرى كما ان المسلم ايضا ليس على كل حال يصيب ما اراد

28
00:10:16.500 --> 00:10:45.000
طيب اذا باب الحصاة ما هي الصلاة يأتي اي نعم اي ثوب رميت عليه الحصاة فهو لك بكذا. فهذا لا يصح لانه هرب ومن بيع الحصاة ان يبيع عليه ارضه

29
00:10:45.300 --> 00:11:05.200
وبدلا من ان يقول جاءت عليك الف متر مثلا يقول بعت عليك من الارض ما يبلغه ما يبلغه رميك الحصاة بكذا وكذا هذا مجهول ولا معلوم؟ مجهول. مجهول لانه ربما يكون نشيطا

30
00:11:05.250 --> 00:11:35.800
فاذا رمى بالحصاة بلغت مكانا بعيدا وربما يكون بالعكس نعم ووربما يحاول البايظ ان يلبس عليه عند رميه نعم والصراخ ولا غيره فاذا رمى ايش؟ لا يرمي بعيد على كل حال لا يجوز بيع الحصاة سواء على الوجه الاول او على الوجه الثاني. طيب

31
00:11:37.400 --> 00:12:05.850
كذلك يقول او لامن داخل فيها كما في بيع الملاقيح وهو بيع ما في بطون الحيوان من الاجنة انسان جاءني شخص وكان عنده بقرة حاملة ويعرف ان هذه البقرة لبون اي كثيرة اللبن

32
00:12:06.350 --> 00:12:35.450
فقال بعني ما في بطني قال بكم قال في عشرة ريالات فاتفق على ذلك البيع باطل لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن ذلك ولانه غرض وجهالة قد يكون في بطنها واحد او اثنان او نصف واحد

33
00:12:36.000 --> 00:12:51.400
يمكن يكون نصف واحد نعم يمكن اه سليمان عليه الصلاة والسلام لما حلف ان يطوف على تسعين امرأة تلد كل واحدة غلاما يقاتل في سبيل الله طاف على تسعين مرة

34
00:12:51.800 --> 00:13:11.800
وما الذي حصل ولدت واحدة منهن شق انسان طيب وربما يكون حمل اكثر من واحد وربما يخرج لحية وربما يخرج ميتا. فهو غرر وجهالة. ولهذا اذا باع ما في بطن

35
00:13:11.950 --> 00:13:39.500
الحيوان فانه لا يصح طيب لو باعها الا عنده باعها الا حمله يصلح او لا ذكروا نعم اذا فيها قولان لكم وفيها قولان للعلماء ايضا من العلماء من قال ان البيع صحيح

36
00:13:40.550 --> 00:14:09.950
لان هذا ليس انشاء عقد ولكنه استبقاء فكأن البائع باع عليك اه حيوان حائل السنة بالبقرة كانه باع عليك بقرة ليس فيها حمل وهذا جائز بالاتفاق وهذا القول هو الراجح

37
00:14:10.150 --> 00:14:37.550
يعني ان الانسان اذا باع حيوان حاملا واستثنى حمله فالبيع صحيح والاستثناء صحيح ثم قال اولياء من خارج عنه وانتهى الوقت  نعم ثم باقي بسم الله الرحمن الرحيم يقول في باب المعاملات

38
00:14:38.800 --> 00:15:03.550
يدل على الفساد الراجع لنفس العقد كما فيما يخص يعني اذا اذا عاد اذا عاد النهي لنفس العقد كما في ليلة الحصاة فانه يقتل الفساد والصواب ان يقال اذا عاد النهر اليه اذا نفس العقد

39
00:15:04.600 --> 00:15:29.100
فانه يكون فاسقا والتعبير بقوله يدل على الفساد الراجع لنفس العقد كان فيه قلبا والصواب من ان يقال اذا رجع الى نفس العقد وهو دليل على الفساد يعني مثلا قال قال الشارع لا تبع كذب

40
00:15:29.800 --> 00:15:53.750
ثم باعه الانسان فانه يدل على فانه يدل على الفساد لا شك. لانك لو صححت ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لكان في ذلك محادث لله ورسوله اذ ان رسولنا لما نهى عنه يريد ايش؟ يريد ان لا يتعامل الناس به والا ينفذ والا يصحح

41
00:15:53.900 --> 00:16:16.900
فاذا صححته فهذه محاجة لله ورسوله وسبق لنا ان بيع الحصاة له سورة او لامر داخل فيها كما في بيع الملاقيح هذا لا يخرج عن الاول في الواقع بيع الملاقيح اي ما في بطون البهائم

42
00:16:17.000 --> 00:16:46.750
حرام منهي عنه العلة الغرر العلة الغرر وكذلك من الفحصات العلة الغرض او لامر خارج عنه لازم له كما فيه بيع درهم بدرهمين يعني فانه يقتل الفساد بدرهم بدرهمين منهي عنه

43
00:16:46.850 --> 00:17:08.800
لان الدراهم كلها من الفضة واذا باع درهما بدرهمين فالثاني زائد عن الاول واذا بيع الربوي بجنسه فلابد من التساوي يعني اذا بعت فضة بفضة لابد من التساوي والتقابل في مجلس الاخر

44
00:17:09.650 --> 00:17:37.200
فان زاد احدهم على الاخر فهو ربا والربا محرم فاسق لكن لو باع درهما كبيرا بدرهمين صغيرين يساويانه في الوزن ايجوز؟ نعم يجوز. لان الاعتبار بالوزن لا بالعدد. الاعتبار في بيع دبل بجنسه

45
00:17:37.200 --> 00:18:03.200
اذا كان موزونا لا بالعدل هذا يقول المؤلف يقول انه عائد لامر خارج لازم الله لامر الخارج لان البيع ما في جهالة ولا في الهرم البيع واضح بين لكنه لامر خارج وهو الربا

46
00:18:04.000 --> 00:18:33.000
لازم لازم الله فيكون باطلا واهون من ذلك واوضح وابين ان نقول ان النهي عائد الى المعقود عليه واذا عاد الى المنقود عليه عاد الى العقل. ظرورة ان المعقود عليه ركن من اركان العقد