﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:35.200
ثم ضرب المؤلف امثلة فقال مثل لا خير عندك تهديها ولا مال هذا شر البيت اخره   فليسعد النطق ان لم تسعد الحال  اه طيب الثاني لا سحاب في السماء ومثال ومثل لا خير في كثير من الاجواء

2
00:00:35.950 --> 00:01:02.250
لا من طالب في الفصل كذا عندكم ها؟ طيب هذه ليست من من الجلسة. لان لا ان نفي الجنس مركبة مع مع اسمها وهذه قد حيل بينها وبين اسمها بمن لكنه لا شك انها للعموم لانها في سياق

3
00:01:02.400 --> 00:01:28.650
النفي نعم العموم من خواص الالفاظ من سمات اللفظ او خصائصه انه يوصف بالعموم. وكل الامثلة السابقة في المواضع الاربعة العام فيها يتناول جميع الافراد التي التي تندرج تحته واليك مثالا توضيحيا. قول الله تعالى ان

4
00:01:28.650 --> 00:02:03.550
المتقين في جنات ونهر لفظ المتقين عام لانه جمع بالالف واللام. فكل فرد فعليا صحيحا لانه لانه من الاسماء الموصولة الموصودة. نعم فكل فرد من افراد هذا الجمع موعد ها؟ موعده موعوده موعوده واستقراره الجنات والانهار لا يشد واحد عن ذلك. وكذا

5
00:02:03.550 --> 00:02:23.550
قوله سبحانه ان الانسان لفي خسر. فالخسران محكوم به على جميع افراد الانسان بدليل الاستثناء بعده. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات والا لما صاغ هذا الاستثناء فكل افراد فكل افراد فكل افراد الانسان خاسرون ما عدا الذين امنوا

6
00:02:23.550 --> 00:02:49.150
عملوا الصالحات يجب ان يزاد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله استثنى الذين اتصلوا في هذه الصفوة الاربع فنقول كل افراد الانسان خاسر ما عدا الذين امنوا وعملوا الصالحات التواصل بالحق وتواصوا بالصبر. طيب

7
00:02:49.500 --> 00:03:12.850
وهو قوله بدليل الاستثناء بعده يشير الى القاعدة التي ذكرناها لكم وهي ان الاستثناء معيار نعم الخلاف في وصف اللعنة بالعموم. الاقوال في وصف المعنى بالعموم ثلاثة. قيل يوصف المعنى بالعموم على

8
00:03:12.850 --> 00:03:32.850
الحقيقة وقيل يوصف به على سبيل المجاز وقيل لا يوصف المعنى بالعموم لا حقيقة ولا مجازا. هل يوصف بعلم؟ طيب هذه مسائل جزاك الله خير هذا عبد الله ايه طيب جزاكم

9
00:03:32.850 --> 00:04:02.750
بسم الله لمن هذا الكأس؟ ها؟ اي رجعه عليه  لان العرف لا يقضيه هكذا يقول لك بعد الصلاة طيب اه يقول الخلاف في وصف المعنى بالعموم. يعني هل يوصف المعنى بالعموم؟ او ان العموم من خصائص الاحباط

10
00:04:02.750 --> 00:04:23.750
يكاد البحث في هذا يكون لفظي. لكن مع ذلك لا بد ان نشير الى هذه المسألة. اللفظ يقال له عام والمعنى يقال اعم هكذا قال الفرق اللفظ يوصف بالعموم فيقال عام

11
00:04:24.600 --> 00:04:46.650
والمعنى ما يقال هذا المعنى هذا المعنى عام من كذا بل يقال اعم اعم من كذا وقولها ليوسف المعني بالعموم يقال المعنى لا يوصف بالعموم الذي يوصف بالعموم هو اللفظ

12
00:04:47.400 --> 00:05:10.650
اما المعنى فيقال اعم ولهذا تقول مثلا وهذا اعم كان مجزئون في كلام العلماء وهذا اعم يعني المعنى طيب وقيل يوسف انس ابن مجاز وقيل لا يوصف معنا بالعموم لا حقيقة ولا مجازا وهذا هو الصحيح. الصحيح ان الذي يوصف بالعموم

13
00:05:10.750 --> 00:05:53.850
او بالخصوص هو الالفاظ نعم. ها؟ اقول ان ان العلماء يقولون لا تقل للفظ اعم ولكن قل عال والذي يصبر بالاعم او الاخص هو المال  نعم سليم ولا اربعة اربعة

14
00:05:54.050 --> 00:06:43.600
اي نعم ووصفي ما دام انه ساق الاية فلابد ان يأتي بها جميعا. والا التواصي بالحق والتواصي بالصبر من عمل الصالحات لا شك نعم نعم ايش؟ ايه. احسنت الدرهم بدرهم يا عبد القادر المراد بدرهم الفضة

15
00:06:44.200 --> 00:07:02.050
درهم الفضة لا يباع بدرهمين لكن هذه الاوراق هذه مقومة من قبل الدولة فقط ولا هي في حد ذاتها ما لها قيمة الان لو تجيب كيس اكبر من هذا الدولاب من الاوراق

16
00:07:02.150 --> 00:07:31.100
وش يساوي نعم؟ ما سووا شيء لكن اذا لو جئت بكيس من الدولار بهذا  كثير فهذه فهذه القيمة انما هي باعتبار تقدير الحكومة ليست قيمة ذاتية ولهذا كان القول الراجح ان الانسان يجوز ان يشتري

17
00:07:31.150 --> 00:08:01.400
تسعة دراهم من النقد المعدني بعشرة من النقد الورقي  نعم كم الاسئلة؟ ثلاثة يا شيخ. كم راحت هي؟ ثلاثة ثلاثة. ثلاثة؟ نحو الثالث. هذا الثالث؟ ايوا. ايه الرابط يصح يصلح مع الاثم

18
00:08:01.700 --> 00:08:26.800
هذا القول الراجح بعضهم يقول ما يصح. نعم هل يوصف الى النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى مجراه كالقضاء بالعموم؟ فعله صغار بالعموم متعلق بيوسخ فعله صلى الله عليه وسلم فجمعه بين الصلاتين في السفر لا يوصف بالعموم فلا يتناول جمعه للصلاة في

19
00:08:26.800 --> 00:08:46.800
جميع انواع السفر طويله وقصيره. وانما يقع في واحد منهما وهو الطويل مثلا. وكذا لا يوصف بالعموم ما جرى مجرى فعله كقضائه صلى الله عليه وسلم للجار بالشفعة فان هذا فان هذا فان هذا فان هذا القضاء لا يعم كل جار شريكا

20
00:08:46.800 --> 00:09:07.800
شريف احتمال ان يكون خاصا بالشريك لمزية فيه لا توجد في غيره. كما يحتمل عدم الخصوصية فتعارض الاحتمالان ولا يرجح فلا يثبت العموم بالشك. نعم آآ فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هل هل هو عام؟ هل يوصف بالعموم

21
00:09:08.550 --> 00:09:26.950
الجواب لا لا يوصف العيوب لكن المثال الذي مثل به المؤلف فيه نظر الفعل المجرد مثل ان يقول الراوي سهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسجد سها فسجد

22
00:09:27.700 --> 00:09:50.350
عندنا الفعل وهو سهل فسد هل يعم هذا كل سهو الجواب لا لا يعم كل سنة سهى وسجد لا لا كل ساعة ولو قلت دخل واكل دخل فلان من بيته واكل

23
00:09:50.700 --> 00:10:14.550
هل يعم كل دخول؟ وانه كلما دخل اكل لا فالفعل المجرد لا يدل على الامور لكن اللي مثل به وهو قوله كجمعه بين الصلاتين في السفر قال لا يوصف بالعموم فلا فلا يتناول جمعه للصلاة في جميع انواع السفر

24
00:10:14.900 --> 00:10:39.800
الواقع ان هذا ليس فعل لانقله في السفر هذا عموم وحل المؤلف الان حل حل هذا المثال ينصب على حل الجمع ولا على حل السفر  السفر ولهذا يقال فلا يتناول جميع انواع السفر

25
00:10:40.650 --> 00:11:01.500
فهذا المثال فيه نظر لكن لو اردنا ان نصحح لقلنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر جمع اي جمع هل يشمل حتى بين الصلوات الخمس؟ لا لا يتناولها هذا

26
00:11:01.700 --> 00:11:30.100
وانما يقال جمع مرة الجمع المعروف طيب لو قلت سافر فجمع هل يتناول كل سفر لا ما هي هذي مثل السهاكة سجدة ولذلك من يقال مثال فعله ان يقال سافر النبي صلى الله عليه وسلم فجمع

27
00:11:30.950 --> 00:11:49.850
سافر فجمع هل يؤم كل سفر؟ لا وانما هو حكاية فعل وقع في سفر من الاسوار طيب الثاني يقول القضاء لا ينصف العموم كقضائه صلى الله عليه وسلم للجال بالشفعة فان هذا القضاء لا يعم

28
00:11:49.850 --> 00:12:16.100
وهذا ايضا فيه نظر لان المثال الذي هو الجار فيه عموم ولا لا  وين العموم؟ الداخلة على المفرد وقد مر علينا قبل قليل ان المفرد المحلى باب من صيغ العموم

29
00:12:16.250 --> 00:12:38.850
فهذا المثال ايضا فيه نظر قظى للجاري بالشكرة انا رجعت بالشوكة يقول المؤلف انه انه لا يعم كل جار شريكا كان وغير شريك لاحتمال ان يكون خاصا بالشريك هذا الاحتمال ابعد ما يكون

30
00:12:39.400 --> 00:13:05.500
هل يسمى الجار شريكا لا كيف نحمي القضاء بالشفعة للجار؟ اي قضى بها للشريك نعم ليس بصحيح لكن قضى بالشفعة للجار نأخذ بالعموم يعني الجماعة نأخذ بالعموم نقول قضى بها لكل شهر

31
00:13:06.600 --> 00:13:39.750
ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان الشفعة تثبت للجار كما تثبت للشريك. ولكن كأن عبد القادر لا يدري ما   ها؟ في ارض واحد يبي يحطها والذي اشترى المسجد المشتري يشفع ولا

32
00:13:39.750 --> 00:14:20.850
الشديد الشريف تمام الشفعة يكون عقار بين شخصين فقال بين شخصين فيبيع احدهما نصيبه على ثالث فيطالب الشريك المشتري بنزع النصيب منه هذه الشهرة هذه هذا الذي قاله جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود

33
00:14:20.850 --> 00:14:45.500
وصرفت الطرق فلا شفعة يعني اذا قسم الشريكين اذا قسم الشريكان ما بينهما وصرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفع  الان قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشوف على الجار وهذا وهذا الحديث بهذا اللفظ لا اعلمه

34
00:14:46.150 --> 00:15:16.600
وانما الواقع الذي اعلم الجار احق بصقبه الجار احق بسقل فهل للجار يشوف معها او لا هذا هو المقصود الجار احق بصقبه يعم كل جارح وحديس جابر يقول اذا وقعت الحدود وصرنا في الطرق فلا شك

35
00:15:17.850 --> 00:15:46.500
ومعلوم انها اذا وقعت الحدود صار الشريك ايش؟ صار الشريك جارا فكان بالاول المال المشترى الارض المشتركة ثم قسمناه ووضعنا الحدود صار كل واحد منا جار للاخر  فالواقع ان هذا المثال فيه نظر. بل نقول ان صح هذا اللفظ للشهد الجار هو للعموم

36
00:15:46.500 --> 00:16:17.650
لكن هذا العموم خصص بمن؟ بالجار الذي ينفصل يكون منفصلا عن جارك في الملك وحقوق الملك فان الجار المنفصل عن جاره في الملك وحقوق الملك لا شفعة له واما الجار المشارك لجاره في شيء من حقوق الملك فهذا له شفعاء

37
00:16:18.950 --> 00:16:43.100
كلام عرب  نعم عجب طيب اما انا عربي جزاك الله خير يا محمد طيب اه شو بارك الله فيك الان رجلان شريكان في في ارض باع احدهما على شخص ثالث

38
00:16:43.550 --> 00:17:01.450
لشريكه ان ايش؟ ان يشق ما في شيء يشفع معناه ياخذ النصيب الذي يبيع من المشتري ويقول للمشتري درة عنك خذها  واريد ان اضم نصيب شريكي الى الى الى ملكي. حتى لا يشاركني احد

39
00:17:02.050 --> 00:17:32.750
هذا واظح طيب اه رجلان لكل واحد منهما ارض مستقلة من الحدود والطرق والمنافع كل واحد مستقل عن الاخر باع احدهما ارضاه ها فلا شك هذا لا شك ها طيب

40
00:17:33.050 --> 00:18:11.150
مثال ثالث رجلان متجاوران كل واحد ملكه مستقل عن الاخر ولكن الطريق واحد الطريق واحد او مصادر النية واحدة مصادر المئة واحد يعني انهما يشربان من نهر واحد فهل للجالس فهل للجالس في هذا؟ الجواب نعم له له شهرة

41
00:18:11.750 --> 00:18:26.950
وذلك لان جاره شريك له في مصالح الملك. فاذا تجدد المالك يعني اذا جاء ماله جديد ربما يضاره في هذا في هذا الشيء المشترك