﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:20.150
وان الوتر مندوب هذا ايضا محل الاجتهاد لان بعض العلماء يقول الوتر واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا ومنهم من يرى انه واجب على من عليه على من له قيام ليل

2
00:00:20.600 --> 00:00:41.700
دون غيره والصحيح انه ليس بواجب مطلقا ودليله ايش حديث معاذ ابن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن وبين له ان عليه خمس صلوات مفروضة وان النية من الليل شرط في صوم رمضان

3
00:00:43.900 --> 00:00:59.550
النية من الليل من اولها ومن اخره من كله من اوله كما لو نوى ان يصوم غدا ثم نام ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر وقد نام من حين صلاة العشاء

4
00:01:00.050 --> 00:01:15.550
فهنا النية من اول الليل من اخره كما لو استيقظ ثم علم انه دخل رمظان ونواه قبل ان يطلع الفجر بدأ النية من من اخر الليل وقوله في صوم رمضان

5
00:01:16.950 --> 00:01:40.150
فيه قصور لانه لانه يخرج بذلك صوم النذر وصوم الواجب بالكفارة مع انه يجب فيهما النية من من الليل فلو قال المؤلف في في الصوم الواجب شرط في الصوم الواجب لكان اعم

6
00:01:40.950 --> 00:02:01.800
اه النية شرط في صوم رمضان وتكون من من وتكون في الليل ولكن السلف العلماء هل تكفي نية في اول رمضان او لابد لكل يوم من نية في ليلته والصحيح انها

7
00:02:02.300 --> 00:02:22.500
تكفي النية من اول الشهر الا ان يوجد سبب للافطار ويفطر فلا بد من تجيد من تجديد النية يقول هذا مفهوم؟ نعم. نعم. يعني مثلا في بلده صحيح معافى نوى نوى صوم رمضان من اول الشهر

8
00:02:23.150 --> 00:02:43.900
وفي بعض الايام نام من قبل المغرب الى ان طلع الفجر فهنا نقول النية الاولى كافية لكن لو حصل له ما يسقط عنه الصوم فافطر فلابد من من تجديد النية مثل

9
00:02:44.950 --> 00:03:00.150
لو سافر سافر الانسان في اثناء رمضان وافطر ثم اراد ان يصوم بقية الشهر فلا بد من لا بد من تجديد النية الثاني يقول وان الزكاة واجبة في مال الصبي والصبية

10
00:03:00.700 --> 00:03:17.750
هذا ايضا مما محل اجتهاد لان فيه لان فيه خلافا الزكاة واجبة على المكلف لكن هل تجب على الصبي والصبية؟ وكذلك المجنون في هذا خلاف فمن نظر الى انها من احكام التكليف

11
00:03:18.250 --> 00:03:34.750
قال لا تجب على الصبي والصبي هو المجنون والمجنونة لانهم ليسوا من اهل التكذيب ومن نظر الى انها واجبة في المال قال تجب في مال الصبي والصبية والمجنون والمجنونة لانها واجبة في المال

12
00:03:34.900 --> 00:03:56.350
والصواب انها واجبة في المال وعلى هذا فتجب في مال الصبي والصبية والمجنون والمجنونة والدليل على هذا قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل حين بعثه لليمن

13
00:03:56.450 --> 00:04:24.600
اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم ولان اطماع الفقراء تتعلق بمال الصبي والصبية والمجنون والمجنونة كما تتعلق  مال المكلف ولا فرض طيب اذا الصواب ان الزكاة واجبة من اهل الصبي والصبية كما قال المعلم

14
00:04:24.950 --> 00:04:41.000
وغير واجبة في الحلي المباح كحلي امرأة لا صرف فيه هذا ايضا من مسائل الخلاف هل تجب الزكاة في في الحلي المباح الذي ليس فيه اسراف بهذا خلاف فمن العلماء من قال لا تجب

15
00:04:41.700 --> 00:04:57.350
قياسا على الثياب والاواني والخيل وما اشبه ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ومنهم من قال بل هي واجبة

16
00:04:57.850 --> 00:05:16.500
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية ربع العشر وعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم وعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها

17
00:05:16.550 --> 00:05:32.800
الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار الى اخر الحديث وهذه ادلة عامة فمن اخرج منها شيئا فعليه الدليل اذا قالوا اقياس ليصعل الثوب ليس على او ان البيت

18
00:05:32.900 --> 00:05:46.350
قياسا على المركوب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة قلنا القياس لا بد ان يتساوى فيه الاصل والفرع في العلة فان السلف بالعلة

19
00:05:46.700 --> 00:06:09.800
فلا والاواني والفرش واللباس والمركوبات الاصل فيها عدم الوجوب او الوجوب عدم الوجوب واما الذهب والفظة فالاصل فيه الوجوه فمن اخرج شيئا منه بصنعة او غيرها فعليه الدليل ثم نقول هذا القياس مقابل بالنص

20
00:06:10.450 --> 00:06:31.350
فانه قد وردت احاديث انسان وصحاح تدل على وجوب الزكاة الزكاة في الحلي عينا فقد روى ابو داوود والامام احمد في المسند والنسائي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

21
00:06:31.600 --> 00:06:51.250
وفي يدها ابنتا وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب وهما السوران قال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان ان يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما والقتهما الى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت هما لله ورسوله

22
00:06:51.550 --> 00:07:10.950
وهذا وهذا الحديث قال فيه الحافظ ابن حجر في ان اسناده قوي وقال فيه الشيخ عبد العزيز بن باز ان اسناده صحيح وهو ايضا مؤيد بالعمومات فهنا يبطل القياس فبطل القياس من وجهين

23
00:07:11.150 --> 00:07:30.400
الوجه الاول انه في مقابلة النص والوجه الثاني انه لا يساوي المقيس عليه وهو الاصل ومن شرط صحة القياس ان يتساوى الاصل والفرع بالعلة. فالصحيح اذا ان الحلي المباح تجب تجب فيه الزكاة

24
00:07:32.550 --> 00:07:54.050
ادم مطلوب في الخارج الاسطب الضعيف نعم او واحد يجيك من بعيد والله جاي من بعيد من بعيد اقض حاجتي جزاك الله خير منين؟ قال من طريدي  عشرين كيلو على كل حال

25
00:07:54.800 --> 00:08:11.100
نرجع الى البحث الصواب انها ان الزكاة واجبة في الحلي وقول المؤلف كحني امرأة خرج به حلي الرجل لان الرجل لا يحل له ان يتحلى بالذهب والفضة الا الفضة يباح له بعض الاشياء اليسيرة

26
00:08:11.750 --> 00:08:33.050
وكذلك اشترط ان لا صرف فيه فان كان فيه اسراف وجبت به الزكاة لانه محرم والمحرم لا يجامع الرخصة فعلى هذا لو لو ان المرأة اسرفت واتخذت حليا كثيرا لا يلبسه مثلها

27
00:08:33.350 --> 00:08:56.850
فان عليها الزكاة ولكن الصواب كما قلنا ان الزكاة واجبة فيه بكل حال بشرط ان يبلغ النصاب وهو في الذهب عشرون مثقالا وفي الفضة خمس مئة وخمسة وتسعون مثقالا   اه نعم خمس اواق

28
00:08:57.050 --> 00:09:17.350
خمس اواقن من الفضة بخلاف الحلي المحرم كحلي رجل لاستعماله يعني فاتين الزكاة ومثل العلم بان القتل بالمثقل موجب للقصاص من القاتل نعم القتل بالمثقف تعرفونه يعني لو ان انسانا قتل شخصا عمدا بخشبة

29
00:09:19.850 --> 00:09:39.650
هلك بها من اجل ثقلها دون ان تجرحه فهل يقتص منه في هذا خلاف بعض العلماء يقول لا يقتص منه لانها لان الخشبة لم تجرح وانما هلك بثقلها وبعض العلماء يقول

30
00:09:39.800 --> 00:10:07.350
يقتص منه لان الظابط فيما يجب فيه القصاص ان يكون القتل بما يقتل غالبا والمثقل يقتل غالبا طيب وعلى هذا فالصواب ان القتل بالمثقل موجب للقصاص وقوله موجب لو عبر عنها بعبارة احسن

31
00:10:07.900 --> 00:10:27.000
لو قال مثبت للقصاص وذلك ان اولياء المقتول لا يجب عليهم القصاص بل لهم ان يعمدوا الى الدية او ان يعمدوا الى العفو مجانا وقول موجب الاقصاص يعني بشروطه لابد من استكمال الشروط

32
00:10:28.000 --> 00:10:42.850
الى غير ذلك من مسائل الخلاف بخلاف المسائل التي ليس لها ليس طريقها الاجتهاد كالعلم بان الصلوات الخمس واجبة وان الزنا حرام غير ذلك ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا تسمى فقها

33
00:10:43.350 --> 00:11:03.750
هذا ما ذهب اليه المؤلف ان المسائل القطعية لا يسمى العلم بها فقها والصواب انه يسمى فقها ولهذا كتبها العلماء رحمهم الله في في اه مصنفات الفقه والصواب انها فقه لكن الفقه منه ما هو

34
00:11:04.350 --> 00:11:25.200
ايش؟ مقطوع به ومنه ما هو ما هو مضمون. طيب وبهذا التفصيل يعلم ان المراد بالمعرفة بالتعريف الشرعي للفقه العلم بمعنى الظن نعم قوله معرفة تشمل العلم والظن واما قوله انها بمعنى الظن

35
00:11:26.150 --> 00:12:03.350
فليس بصحيح بل المعرفة الشاملة للعلم والظن انتبه وايضا العلم يكون في المعنويات والمعرفة بالمحسوسات تقول عرفت فلانا ولا تقل علمت فلانا صح ولا لا فالفرق بينهما ان العلم يتعلق بالمعنويات والمعرفة بالمحسوسات. ثانيا العلم يكون

36
00:12:03.500 --> 00:12:28.450
بالمجزوم به والمعرفة بالمجزوم والمظلوم. الفرق الثالث المعرفة انكشاف بعد خفاء وليس العلم كذلك بل العلم يكون انكشافا بعد خفاء ويكون علما مستقلا ولهذا يقال ان الله عالم ولا يقال ان الله عارف

37
00:12:28.850 --> 00:12:46.100
صح بناء على هذا التقرير لانك اذا قلت ان الله عارف المعرفة تكون علما وظنا والمعرفة تكون انكشافا بعد بعد خفاء فلا يصح ان يوصف الله بامر يحتمل معنى لا يليق بالله

38
00:12:46.950 --> 00:13:03.450
فلا يوصف الله بانه عارف ولكن يقال انه عالم فان قال قائل هذا الكلام فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف الى الله يعرفك في الشدة يعرفها

39
00:13:04.100 --> 00:13:23.100
فاثبت لله معرفة قلنا المراد بالمعرفة هنا لازمها وهو العناية والرأفة به بدليل قول التعرف الى الله مع ان الله عارف بالانسان عالم به سواء تعرف اليه ام لا فهذه المعرفة التي بالحديث

40
00:13:23.200 --> 00:13:39.450
معرفة خاصة لازمها العناية بهذا الذي تعرف الى الله في حذر الرخاء فعرفه في حال الشدة وليست هي المعرفة التي نتحدث عنها طيب فقول مالك رحمه الله يعلم ان المراد بالمعرفة

41
00:13:39.750 --> 00:14:00.050
آآ العلم بمعنى الظن في هذا في هذا نظر بل يراد بها العلم في الامور القطعيات. والظن بالامور غير القطعية. لان فرضية الصلوات الخمس ثبتت بادلة قطعية صريحة ان ان الصلاة كانت على المؤمنين وكتابا موقوتا هذا من القرآن

42
00:14:00.200 --> 00:14:19.700
خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة هذا من السنة. وكذلك حرمة الزنا ورد النص فيها قاطعا ولا تقربوا الزنا اه انتهى الان التعريف لاصول الفقه باعتبار جزئيه كل واحد على حدة وباعتباره

43
00:14:20.000 --> 00:14:42.750
مركبا معناه باعتباره مركبا علم ايش على هذا الفن المعين واما باعتباره مفردا فعرفتم معنى الفقه ومعنى الاصول ثم قال الاحكام الشرعية لان تعريف الفقه يا اخوان وش يقول معرفة

44
00:14:43.150 --> 00:15:12.750
الاحكام فما هي الاحكام الاحكام الشرعية يقول الفقهية المرادة في تعريف الفقه السابق سبعة الواجب والمندوب والمكروه والصحيح والباطن ها كيف  ايه نعم سبعة الواجب والمحظور والمندوب والمكروه والصحيح والباطل والمباح

45
00:15:13.200 --> 00:15:40.150
الواجب الواقع ان فصل المباح ان الواجب والمحظور والمندوب فيه نظر بل يجعل المباح بعد المكروه وذلك لان الاحكام الخمسة الاولى يسمى الاحكام التكليفية طوبى لكم الاحكام السبعة خمسة منها تسمى التكليفية

46
00:15:41.200 --> 00:16:11.400
لانها لانه لانه يترتب عليه عليها الثواب والعقاب وهي خمسة ادوها باعتبار ما في كتاب الواجب المحظور المندوب المكروه المباحة سر المباح يكون مع اصحابه بعد المكروه الصحيح والباطل الصحيح الصحيح والباطل

47
00:16:11.450 --> 00:16:32.000
الراجح انهما ليسا من احكام من الاحكام التكليفية بل هي من الاحكام الوضعية لانها وصف يتعلق بالفعل هل هذا الفعل صحيح او باطل اما الواجب والمندوب والمكروه فهذا يتعلق بالمكلف

48
00:16:32.700 --> 00:16:53.800
هل هذا مكلف به على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب او ما اشبه ذلك قال وهو اي الواجب نوعان اه لم يعرفه لم يعرف الواجب في الواقع وتعريفه ينبغي ان يكون قبل الحكم عليه

49
00:16:54.900 --> 00:17:12.600
لان التعريف يفيد ايش التصور وقد قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره فلا بد ان نعرف ما هو الواجب سنواصل الدرس اكو سنواصل ان شاء الله الدرس اصول فقه

50
00:17:13.050 --> 00:17:30.150
لا اله الا الله. اللهم صل على محمد اه نقول لابد ان نعرف الواجب نعرف الواجب اولا ثم نعرف حكمه لان الحكم على شيء فرع عن تصور فنقول الواجب في اللغة

51
00:17:30.450 --> 00:18:00.000
الثابت والساقط يعني يطلق على معنيين الثابت والساقط فقولك حقك واجب علي اي ثابت لازم وقول الله تعالى فاذا وجبت جنوبها يعني الابل اذا نحرت يعني سقطت جنوبها اذا وجبت جنوبها اي سقطت

52
00:18:00.800 --> 00:18:24.750
وسمي الساقط واجبا لان الساقط يثبت فهو مقارب لمعنى للمعنى الثاني الذي هو الثابت اذا الواجب لغة ايش؟ الثابت والساقط اما اصطلاحا فهو ما امر به على وجه الالزام ما امر به

53
00:18:25.450 --> 00:18:31.050
على وجه الالزام يعني الالزام بالفعل