﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:26.950
الشرط الثاني في توصيل الصفة الا تخرج مخرج الغالي الا تخرج مخرج الغالب فان خرجت مخرج الغالب فلا تخسره معنا انتم الا تخرج مخرج الغالب فان خرجت مخرج الغالب فلا تصلح

2
00:00:27.050 --> 00:00:50.800
مثال كذلك قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلن في البيت والالاتي في حجور هل يشترط في تحريم الربيبة ان تكون في حج زوج امها الاية هذه خرجت مخرج الغالي

3
00:00:51.750 --> 00:01:16.150
وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له اذا لا تخصيص فيه فتحرم الربيبة سواء كانت في حجر زوج امها ام خارج البيت خارجه اذا دخل واضح يا جماعة طيب الشرط الثالث

4
00:01:17.150 --> 00:01:42.600
الا تكون صفة كاشفة اي معللة فان كان صفة كاشفة فلا مفهوم لها وحينئذ لا تخصيص فيها او بالاصح لا تخصيص بها اسمعني يا سلمان ها معنى قلبا وفهما طيب

5
00:01:43.750 --> 00:02:11.700
فان كان الكاشفة كاشفة وهي المعللة فلا مفهوم له مثاله يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم اين الوصف الذي خلقه هل نقول هناك رب لم يخلقنا

6
00:02:11.750 --> 00:02:35.750
ما اقول طيب هو يقول اعبدوا الذي خلقوا يعني والرب الذي خلق الذي لم يخلقكم لا تعبدون نقول هذه صفة كاشفة معللة كانه قال اعبدوا ربكم لانه الذي خلقكم لانه الذي خلقكم وعلى هذا فلا تخصيص

7
00:02:37.300 --> 00:03:04.400
بل الرب هو الخالق واضح يا جماعة؟ والحقيقة هل تحبون نجيب الاضافات هذي ولا نمشي عليكم ولا ها؟ هذي مهمة جدا. ايه يعني طيب يندرج تحت اه على محمود هو كل صفة لما هو علامة ما تخصص

8
00:03:05.450 --> 00:03:39.100
تشمل الكاشفة وتشمل اي نعم لكن لابد من شرافة   نعم. ها لغة ضعيف يعني ليس من من البلاغة ان تستثني الاكثر لكن حكما لا نلزم الانسان بغير ما اقر به

9
00:03:40.400 --> 00:04:07.850
نعم تقول هذا ما جرى به العرف خلصنا من السجن يا جماعة انواع التخصيص بالمخصص المنفصل انواعه ستة اولا تخصيص الكتاب بالكتاب. ثانيا السنة بالسنة. ثالثا اه الكتابة الكتاب الكتابي

10
00:04:08.150 --> 00:04:34.400
عندك مفتوحة؟ لا بأس اسأل  الكتاب والسنة. رابعا السنة بالكتاب. خامسا تخصيص الكتاب بالقياس. سادسا السنة بالقياس الاول تخصيص الكتاب بالكتاب باقي عليه شيء اهم منها  لا تستعجل يا فؤاد

11
00:04:34.850 --> 00:05:11.300
عند الناس ما ما تعرفه ان شاء الله   اذا ما ذكرت التخصيص في العقد  والثاني اللي فاته التخصيص بالحس لكن اذا شئتم المؤخرة حتى ينتهي  الاول ايش  اسئلة  والنواصر نعم

12
00:05:11.700 --> 00:05:30.850
الاول تخصيص الكتاب بالكتاب كقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم افادت الاولى افادت الاولى حرمة نكاح المشركات كتابية وغير كتابيات

13
00:05:30.850 --> 00:05:55.000
والثانية اباحت الكتابيات  هذا اذا سلمنا انه يطلق على الكتابيات انهن مشركات  والله سبحانه وتعالى قد فصل بين المشركين واهل الكتاب فقال ان الذين كفروا من اهل الكتاب ايش؟ والمشركين في نار جهنم

14
00:05:55.550 --> 00:06:22.000
واذا كان كذلك فهذا المثال لا يصح لان قوله ولا تنكحوا المشكات لم يدخل فيه اصلا ها الكتابية الاسلامية الكتابية لكن المثال الصحيح قوله تبارك وتعالى فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم

15
00:06:22.000 --> 00:06:44.150
يحلون لهم الكفار هذا عام في المشركين واهل الكتاب وقول لهن حل لهم ولا هم يحلون لهم هذا العموم استثني اه خص بقول الله تعالى والمحصنات من الذين الكتاب واضح يا جماعة

16
00:06:44.750 --> 00:07:06.400
اذا التمثيل بقوله ولا ولا تنكحوا المشركات حتى يوم غير صحيح والمثال الصحيح فلا فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن لهن يعني المؤمنات

17
00:07:06.700 --> 00:07:34.250
حل لهم للمشركين ولا هم اي المشركين اي الكفار ولا هم اي الكفار يحلون ايش؟ لهن اذا فالمؤمن هذا لازم يكون كافر والكافر لا ينكر المؤمنة فنقول خص بقوله والمحسنات من الذين اوت كتابا من قبلكم

18
00:07:35.150 --> 00:08:11.250
واغتصب طيب الايات المنتهية وش وش تفهم منها  زيد وكفار  والكافرة بالنسبة للمؤمن ولا هم لهن لمن  لا ترجعوهن الى الكفار لا هن اي المسلمات قل لهم ولا هم ايها الكفار

19
00:08:11.550 --> 00:08:42.400
يحلون لهم الكفار ولا هم يحلون لهم يشمل اهل الكتاب؟ نعم يشمل هذا الكتاب خص بقوله بقوله تعالى والمحصنات للذين اوتوا الكتاب  نعم كافرات نعم نعم لا هن حل للكفار

20
00:08:42.900 --> 00:09:06.800
ولا كفر نعم ولا الكفار يحلون لهم ما هي بواضح الان  نعم يا عبد الله سواء كاننا نريد ان نقول وين عموم المؤمنين في آيات المتحدة؟ نعم ما هو الكفار فلا ترجعوهن الى الكفار

21
00:09:08.800 --> 00:09:37.350
اي نعم موب احنا المؤمنين مع ان الاية تدل في اية ممتحنة ان الكافر لا تحل للمؤمن تأملوا تأملوا. نعم وهذي ايظا واظحة لا تمسك واظح اوظح الاخوان يمكن يشكل عليهم

22
00:09:37.500 --> 00:09:57.800
الاولى  على كل حال القول بان قوله تعالى لا تنكحوا المشركات حتى اؤمنوا خص بالاية فيه نوع لان اهل الكتاب ان نساء اهل الكتاب لم يدخلن اصلا في المشركات نعم

23
00:09:59.050 --> 00:10:19.050
الثاني تخصيص السنة بالسنة كحديث فيما سقت السماء العشر. والصبيح حديث ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة الاول يفيد يفيد وجوب العشب لكل ما ساقته السماء بلغ خمسة اوسق او زاد او قل. والثاني خص الوجوب

24
00:10:19.050 --> 00:10:44.600
الخمسة اوسق فما فوقها ونفاه عما دونها وفي ايضا تخصيص اخر في الحديث فيما سقت السماء العشب يشمل كلما ابت في الارض والثاني خمسة اوسط يخص ذلك بما يوسق يوسق اي يجعل احمالا

25
00:10:45.200 --> 00:11:19.350
ويكال وفيها اختصار في القدر وفي النوع  واضح ولا غير واضح؟ طيب الثالث تخصيص الكتاب بالسنة كقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم الذكر مثل حظ الانثيين  خصت الاية بحديث لا يرث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فالاية تفيد التوارث وان اختلف وان اختلف

26
00:11:19.350 --> 00:11:40.100
بين الوارث بين الوارث بين الوارث والمورث والحديث يمنعه عند اختلافه هذا صحيح يوصيكم الله في اولادكم الذكر مثل حظ الانثيين اذا اخذنا بظاهر الاية قلنا ان الكافر يرث المسلم الى الاولاد

27
00:11:40.200 --> 00:11:58.550
وبالعكس لان لان الرجل الكافر اذا كان له ابن مسلم فهو ولده وكذلك الاب المسلم اذا كان اليهود كافر فهو ولده لو اخذنا بعموم الاية لقنا يرث المسلم من الكافر والكافر من المسلم

28
00:11:58.750 --> 00:12:26.200
فجاءت السنة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم نعم الرابع تخصيص السنة بالكتاب كحديث لا يقبل الله صلاة احدكم حتى يتوضأ حتى يتوضأ اذا احدث قص باياتي وان كنتم مرضى الى قوله فلم تجدوا ماء فتيم. فتيمموا. فالحديث يفيد من منع قبول الصلاة من احد عند

29
00:12:26.200 --> 00:12:54.200
الا مع الوضوء الا  نعم الا مع الوضوء وجد. نعم وجد الديرة الثانية زائدة الا مع الوضوء وجد عذر فقد الماء ام لا؟ والاية افادت قبول الصلاة عند الحدث مع العذر اذا تيمم فخص بها

30
00:12:55.300 --> 00:13:21.650
يقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا اقول لا صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ والاية تفيد ان من لم يجد الماء يتيمم فتكون مخصصة لعموم الحديث لكن هذا المثال فيه نظر مظاهر. لان الله جعل التيمم بدلا ايش؟ عن الوضوء فهي لم تخصصه

31
00:13:22.150 --> 00:13:48.550
لكنها ذكرت بدلا عن الوضوء عند عند تعدد الاستعمال وهو التيمهو فالمثال غير صحيح فما هو المثال الصحيح المثال الصحيح في سورة في سورة ممتحنة في سورة الممتحنة كان مما جرى في الصلح

32
00:13:48.600 --> 00:14:07.900
بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش ان من جاء منهم مسلما ايش؟ رددناه اليهم من جاء مسلما عام لان من اسم موصول شبير العموم من جاء مسلما من ذكر او انثى

33
00:14:09.550 --> 00:14:31.950
فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات المهاجرات فامتحنوهن. الله اعلم بايمانهن. فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوا وهن الى الكفار فهذه الاية خصصت الحديث ما هو الحديث

34
00:14:32.650 --> 00:14:52.400
الشروط التي وقعت بين الرسول صلى الله عليه وسلم واهل مكة وفيها من جاء منهم مؤمنا رددناه اليه. وهذا يقصد ان نرد النساء فانزل الله الاية بمنع رد النساء اذا علمناهن

35
00:14:52.600 --> 00:15:16.150
المؤمنات وتخصيص السنة بالقرآن عزيز عزيز عزيز بمعنى انه قليل جدا لا تكاد تجد له مثالا لكن هذا المثال الذي ذكرناه واضح نعم اذا المثال الصحيح ما هو تخصيص اية ممتحنة

36
00:15:16.900 --> 00:15:47.400
لعموم حديث الصلح الواقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين نعم الخامس تخصيص الكتاب بالقياس كاية كاية كاية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة خصت من خصت منها الامة بآية فعاليه من نصف ما على المحصنات من عذاب وخص العبد منها ايضا قياس قيام

37
00:15:47.400 --> 00:16:17.650
على العمد قياسا على الامة منها في المنصة وعليه فتخص الاية الاولى ويقصر حكم الجلد فيها على الزانية الحرة والزاني الحر فقط واضح هذا اذا تخصيص اية الزانية والزاني فجر لكل واحد منهما مئة جلدة بالنسبة للامة

38
00:16:18.100 --> 00:16:44.550
من باب تخصيص كتاب الكتاب. الكتاب بالكتاب وتخصيص الرقيق العبد من باب تخصيص الكتاب بالقياس. نعم السادس تخصيص السنة بالقياس كحديث لن الواجد ظلم ظلم يحل عرضه وعقوبته. فانه يشمل الوالد مع ولده

39
00:16:44.550 --> 00:17:13.900
الوالد مع ولده فان نيه ومماطلته لابنه لا يحل لا يحل عرظه وعقوبته قياسا على عدم قول اف الثابت بقوله تعالى ولا تقل لهما اف بالاولى ملاحظة هامة اه صح تخصيص القرآن والسنة بالقياس لان القياس يستند الى نص من الكتاب والسنة. فكان النص هو المخصص

40
00:17:13.900 --> 00:17:40.550
للقياس مراد العلماء بتخصيص التخصيص في الحكم لا بكون القياس ثابتا او غير ثابت لان دلالة الكتاب والسنة على على ان قياس دليل تفيد اثبات ان القياس دليل لكن هل يخصص او لا؟ هذا شيء اخر

41
00:17:41.600 --> 00:17:56.200
فعلى كل حال نقول تخصيص السنة او القرآن بالقياس ليس من باب تخصيص النص بالنص لكن اصل ثبوت القياس لابد ان يكون ثابتا بالنص والا لم يعتبر