﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:31.750
فقولنا ما امر به قيد خرج به المباح والمكروه والحرام كده يا سليم فاهم المباح هل هو مأمور به لا المكروه الحرام لا وقولنا على وجه الالزام يعني بالفعل خرج به المندوب

2
00:00:33.200 --> 00:00:55.700
السنة ثم مأمور بها لكن ليس على تبيين الالزام لان الانسان بالنسبة للسنة ان شاء فعل وان شاء ترك فاذا تعريف الواجب طلاحا ما امر به على وجه الالزام اي بالفعل يعني على وجه الالزام بالفعل

3
00:00:57.200 --> 00:01:26.200
حكمه يثاب فاعله امتثالا ثم نقول يعاقب تاركه واللي يستحق العقاب تاركه. الثاني يستحق العقاب تاركه لان الله قد يعفو ونحن اذا قلنا يعاقب جزمنا بالعقوبة لكن لقائل ان يقول ان العلماء الذين عبروا بكلمة يعاقب

4
00:01:26.600 --> 00:01:52.000
ارادوا يعاقب ان لم يوجد مانع والا في الاصل ان تارك الواجب ايش يعاقب لكن اذا وجد مانع وهو عفو الله فهذا شيء طارئ ارجو الانتباه تعريف الواجب ايش؟ ما امر به على وجه الالزام اي بالفعل

5
00:01:53.400 --> 00:02:15.000
حكمه ما اثيب فاعله ماشي واستحق العقاب تاركه هذا حكمه. طيب هل هل يتنوع نعم يتنوع بعضه افضل من ضعف ويتنوع من جهة اخرى يعني له تنوع من من عدة جهات

6
00:02:16.200 --> 00:02:39.150
فاولا يتنوع كما قال المؤلف وهو نوعان كفائي اذا قام به البعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة ورد السلام كفاء والثاني عيني وهو يتعلق بذات المكلفين عينا الفرق بين الكفاء والعين

7
00:02:39.950 --> 00:03:00.000
الكفائي ما ما كان المراد ما كان المراد به ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل ايش هو؟ ما كان المراد به؟ الجنة. ايجاد الفعل بقطع النظر عنفع المهم ان يوجد هذا الفعل

8
00:03:01.300 --> 00:03:26.850
مثال ذلك صلاة الجنازة صلاة الجنازة فرض كفاية المقصود ان يصلى على هذا الميت لا ان يصلي كل واحد على الميت ولهذا تسقط بواحد لو صلى واحد من الناس على هذه الجنازة من الف واحد كفى

9
00:03:28.600 --> 00:03:55.000
الاذان فرق كفاية ولا عين  ليش لان المراد فعله وهو الاعلان بدخول وقت الصلاة فلو اذن واحد من الف نفر كفى اذ ان المقصود هو حصول الاذان بقطع النظر عن عن فاعله

10
00:03:55.850 --> 00:04:19.750
رد السلام فرض كفاية ايه فرض كفاية طيب لو سلم الانسان على الجماعة على جماعة مكونة من الف رجل يكفي واحد يكفي واحد لا اله الا الله طيب اذا علمنا ان المراد

11
00:04:20.200 --> 00:04:40.050
بالقصد الاول واحدا آآ واحد معين هل يسقط الرد برد غيره  يعني مثلا دخل الانسان على جماعة فيهم عالم من العلماء سلم ونعلم ان مراده بالقصد الاول هو هذا العالم

12
00:04:40.350 --> 00:04:57.400
هل يكفي ان يرد واحد من الحاضرين لا لاننا نعلم ان مراد المسلم بالقصد الاول وان كانوا يريدون السلام على الجميع لكن المراد بالقصد الاول هو هذا العالم او الرجل الصالح

13
00:04:57.800 --> 00:05:14.750
الذي يرجو ان تستجاب دعوته فهو يحب ان يقول ان يقول الذي الذي قصده عليكم السلام الباقين لو كانوا عشرين رجلا ولكنهم ليسوا في قلبه كمنزلة هذا الرجل المقصود ما همه

14
00:05:15.700 --> 00:05:32.700
لكن لو كان الناس متساوين بالنسبة لقسم لقصد المسلم كفى رد واحد منهم انتبهوا لهذه النقطة لان بعض الناس قد يقول الرد فرض كفاية ولا الابراد مع انه يعلم انه هو الاول والمقصود

15
00:05:33.300 --> 00:06:01.450
بالقصد الاول طيب اذا الواجب نوعان كفائي وضابطه ايه ما ما كان المقصود منه ما كان المقصود منه ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل وحكمه انه اذا قام به من يكفي

16
00:06:01.700 --> 00:06:25.750
ايش سقط عن الباقين طيب الثاني عيني ويتعلق بذوات المكلفين عينا بمعنى انه يلزم كل مكلف شخصيا نعم العين هو المطلوب من كل واحد بالذات مثل الصلوات الخمس الصلوات الخمس فرض

17
00:06:26.500 --> 00:06:44.550
عاين ولا كفاية؟ برضو عين مطلوب من كل واحد ان يصلي فهذه فرض عنه فما طلب من كل واحد بالذات فهو فرض عين طيب ايهما افضل فرض الكفاية او فرض العين

18
00:06:45.050 --> 00:07:03.250
الصواب ان الافظل فرض العين لان الله اوجبه على كل واحد على كل معين وهذا يدل على عناية الله به واما قول بعضهم ان فرض الكفاية افضل لان الرجل اذا فعله قام عن الباقين

19
00:07:04.350 --> 00:07:20.800
فيقال هذا لا لا علاقة له بالفعل او لا علاقة له بالمفعول لكن نحن نتكلم على نفس الفرق فنقول ما وجب على العين ما وجب فرضا على الاعيان فهو افضل مما وجب فرضا

20
00:07:20.850 --> 00:07:41.950
على الكفاية ثم قال المؤلف وتعريفه من حيث وصفه بالوجوب هو ما يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه طيب انتبه هو ما ما يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه. اولا

21
00:07:42.150 --> 00:08:06.900
هل هذا تعريف الواجب او هذا حكم الواجب حكم الواجب صح ما هو تعريف الواجب ما امر به على وجه الاسلام بالفعل اما حكمه فيثاب فاعله والتعريف بالاحكام معيب عند اهل الكلام

22
00:08:08.200 --> 00:08:31.250
كما قيل وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود لان الحكم فرعن التصور والحج يفيد ايش؟ التصوف فتصور الشيء اولا ثم احكم عليه فالصواب ان ما ما مشى عليه المؤلف

23
00:08:31.700 --> 00:08:53.850
هو انه تعريف بايش الحكم وهو اه مردود عند ذوي الفن لكن يسهل هذا ان المقصود هو معرفة الحكم فاذا قيل هذا الفعل ان فعلته اثبت وان تركته عوقبت كفى

24
00:08:54.650 --> 00:09:14.800
وقوله يترتب نعم وقوله ما يثاب على فعله نحن زدنا قيدا لابد منه امتثالا لان الانسان قد يفعله وهو لا يشعر بان الله امر به نعم مثلا انقذ معصوما من هلكه

25
00:09:14.950 --> 00:09:40.000
انقذ معصوما من هلكه لمجرد العاطفة الانسانية لا امتثالا لامر الله فهذا لا يثاب ثواب فعل الواجب تمام انه لم ينوي الامتثال لامر الله ولا ولا طرى على باله طيب وقلنا يترتب العقاب على تركها لهؤلاء ان يقال

26
00:09:40.700 --> 00:10:06.500
ماشي يستحق العقاب لان العقاب قد يسقط لاسباب كثيرة لكننا اجبنا عن هذا فقلنا ان الذين عبروا بقولهم يترتب العقاب او يعاقب ارادوا من حيث الاصل وسقوط العقاب انما يكون لسبب

27
00:10:07.900 --> 00:10:36.050
مثاله الصلاة والصوم طلعت هذي فرض عين ولا ولا كفاية  ان قلتم فرض عين اخطأتم وان قلتم فرض كفاية اخطأتم بالتفصيل ما هو  صلاة الجنازة طيب والصلوات الخمس اربعين اذا المراد بقوله

28
00:10:36.300 --> 00:10:57.050
اه الصلاة الصلوات الخمس لان صلاة الجنازة هو نفسه لا الثل لها مثل بها لفرض الكفاية. طيب الصلاة والصوم الى اخره وتمثيله بالصلاة والصوم مع قوله فيما سبق ان هذا لا يعد فقها لانه ثابت بدليل قطعي

29
00:10:57.850 --> 00:11:14.350
غريب يعني حنا قلنا الفقه معرفة الاحكام ثم اذا قلنا الاحكام تنقسم الى كفاء وعيني ومن العين الصلاة صار في هذا نوع نوع من ايش؟ من تناقض لكن القول الصحيح لا بد ان يفرض نفسه

30
00:11:15.650 --> 00:11:39.500
ونحن قلنا ان القول الصحيح ان ان الاحكام المعلومة بالظرورة من الدين تدخل في الفقه لا شك لكن نقسم الفقه الى قسمين طيب الحرام او المحظور حرام او المحظور الحرام بمعنى الممنوع والمحظور بمعنى الممنوع

31
00:11:40.550 --> 00:12:04.050
ومن هو الحظار وهو ما يدار على الماشية نزع في النخل ونحوه تم حظارا بالظاء المشالة لانه ايش ممنوع يمنع ما وراءه وما دونه يعني الحرام ويسمى المحظور ويسمى ايضا المحرم

32
00:12:04.650 --> 00:12:25.300
ويسمى الممنوع وتسميته كثيرة يقول تعريفه من حيث وصفه بالحظ او الحرمة ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه امتسالا هذا التعريف تعريف بايش ديال الحكم فما هو التعريف بالحد

33
00:12:25.900 --> 00:12:47.850
والحقيقة تعريفه بالحج والحقيقة ما نهي عنه على وجه الالزام كمل بالترك ما نهي عنه على وجه الاسلام بالترك لان ما نهي عنه قد يكون على وجه الالزام بالترك وقد يكون على غير وجه الالزام لكن الحرام

34
00:12:48.050 --> 00:13:08.350
ما نهي عنه على وجه الالزام بالترك مثاله قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من نساء ولا تقربوا الزنا ولا تأكلوا اموالكم بل منكم باطل والامثلة كثيرة لكنه ما نهي عنه على وجه الالزام بالترك. طيب

35
00:13:08.500 --> 00:13:35.800
حكم ما ذكره المؤلف حادا له به قال ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه لكنه قيدها بقوله لا لا طيب مثاله شرب الخمر شرب الخمر مخطوء به وكان من حقه الا يمثل به

36
00:13:36.400 --> 00:13:59.750
لكن لابد ان نمثل بها اه يعاقب على فعله نقول فيها مثل مثل ما قلنا  مثل ما قلنا في الواجب يعاقب على تركه ان المعنى يستحق العقاب على فعله وجائزا الله سبحانه وتعالى

37
00:14:00.550 --> 00:14:25.850
يعفو عنه او توجد او توجد حسنات تمحوه ويثاب على تركه مثالا ذهبوا على تركهم ثكالا بمعنى ان يكون الحامل على تركه هو امتثال امر الله ورسوله هو من اتهام امر الله ورسوله

38
00:14:27.150 --> 00:14:55.950
وانما قيد بهذا القيد لان تارك الحرام له اربع حالات من عقيم  تارك الحرام له اربع حالات الحالة الاولى ان يتركه لله فهذا يثاب على تركه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بالسيئة بسيئة فلم يعملها

39
00:14:56.400 --> 00:15:17.050
كتبت له حسنة كاملة قال الله تعالى في لانه تركها من جرائي من جراء يعني من من اجله هاي الحالة الاولى يا عبد الله ولا الثانية عوض ان يتركها ايش

40
00:15:17.700 --> 00:15:41.100
لله لان الله نهاه عنها فهذه يثاب فهذا الترك يثاب عليه القسم الثاني ان يتركها عجزا عنها مع شروعه في الفعل يتركها عزا عنها وقد شرع في للوصول اليها لكن عجز

41
00:15:42.150 --> 00:16:07.150
فهذا يعاقب عليها عقوبة الفاعل يعاقب عليه ما هو عليه يعاقب عليه معاقبة الفاعل يعني كأنما فعله والدليل على هذا قول الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم ان بسيفيهما

42
00:16:07.600 --> 00:16:25.600
القاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ كيف يصير في النار قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما

43
00:16:26.950 --> 00:16:52.100
واحدا وعلل ذلك بانه كان حريصا علاقة لصاحبه هذا قسم وهو الثاني القسم الثالث ان يكون حريصا عليها لكن لم تتيسر له الة ان يكون حريصا على المعصية لكن لم تتيسر له الاية الالة فيفعلها

44
00:16:53.500 --> 00:17:18.800
كانسان حريص على السرقة لكن لم يجد سلما يصعد منه فهذا يكتب له وزر الفاعل بالنية يعني وزنية الفاعل لا لا وزر فعل الفاعل ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رجل

45
00:17:18.950 --> 00:17:35.900
اعطاه الله المال فكان يتخبط فيه فقال رجل اخر فقير لو ان عندي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزر سواء

46
00:17:36.900 --> 00:17:52.100
بنيته بالوزر سواء اه لماذا كان وزنية ايش لانه تمنى الحرام ولكن لم تتيسر له الته