﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله رسوله محمد قدوة العلم والعمل. وعلى اله وصحبه ومن دينه حمد. اما بعد فهذا

2
00:00:30.450 --> 00:01:00.450
شرح الكتاب الثامن من برنامج جمل العلم في سنته الثالثة سبع وثلاثين واربعمائة والف. في دولتها الرابعة دولة الامارات العربية المتحدة. وهو كتاب التعريفات الشرعية للاحكام الخمسة اصولية للعلامة عبدالله بن عبد الرحمن ابا هطيم رحمه الله. المتوفى سنة اثنين

3
00:01:00.450 --> 00:01:26.350
سنة اثنتين وثمانين ومائتين والف. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف عبدالله بن عبد الرحمن ابا بطيخ بسم الله الرحمن الرحيم. القواعد جمع قاعدة وهي حكم كلي ينطبق على جزئيات لتعرف احياءها. الواجب ما يستحق

4
00:01:26.350 --> 00:01:46.350
الواجب ما يستحق الواجب ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه. والحرام بالعكس اي ما يستحق العقاب بفعله والثواب بتركه والمدوب ما يستحق ثواب فعله ولا عقاب بتركه. والمكروه بنفسه اي ما يستحق الثواب بتركه ولا عقاب بفعله

5
00:01:46.350 --> 00:02:06.350
والمباح ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة مختصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتبته صلى الله عليه وسلم ومراسلاته الى الملوك

6
00:02:06.350 --> 00:02:36.350
والتصانيف تجري مجراها. ثم استفتح ما يذكره من المعاني التي انشأها مما يتعلق باصول الفقه ببيان حقيقة القواعد. تنويها بان علم اصول اولي الفقه حقيقته قواعد تتعلق بالاحكام الشرعية الطلبية. وعد

7
00:02:36.350 --> 00:02:59.500
علوم قواعد هو احد مآخذ اهل العلم في بيان حقائقها. فان من اهل العلم من يبين على كونها قواعد ومنهم من يبينها على كونها الملكة الراسخة في نفس المتعلم المتلقي ذلك

8
00:02:59.500 --> 00:03:29.500
العلم ومنه من يعرفها على كونها النسبة الحاصلة بين تلك القواعد وتعلقها بنفس المتلقي واحسن هذه الموارد هو بيان العلوم على اعتقاد كونها قاعدة. فكل علم من العلوم مشيد على قواعدها يجمعه. فاذا نظر الى اصول الفقه كان النظر اليه على كونه قواعدا

9
00:03:29.500 --> 00:03:49.500
او نظر الى علم النحو كان النظر اليه على انه قواعدا. او نظر الى علم مصطلح الحديث كان نظر اليه على كونه قواعدا. فلاجل هذا ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بقوله القواعد جمع قاعدة

10
00:03:49.500 --> 00:04:19.500
الى تمام ما ذكر واصول الفقه على اعتبار كونه قواعدا هو قواعد تعرف بها الاحكام الشرعية الطلبية قواعد تعرف بها الاحكام الشرعية الطلبية المستنبطة من ادلتها التفصيلية. المستنبطة من ادلتها التفصيلية. فذكره

11
00:04:19.500 --> 00:04:39.500
قواعد مدخل اراد منه الاشراف على حقيقة اصول الفقه. بان تعلم ان المقيد هنا في اصول فقهي وغيره من يده سواه من اهل العلم هم يريدون به بيان القواعد التي تنتظم فيها معاني علم اصول الفقه. وهذه

12
00:04:39.500 --> 00:05:09.500
حقيقة المذكورة لاصول الفقه هي في النظر الاصولي دون النظر الفقهي. فان العنصريين بقواعد الاصول في متعلقها غير نظر الفقهاء. والفرق بينهما في في كون الاصوليين يجعلون تلك القواعد متعلقة بالاستنباط من الادلة التفصيلية

13
00:05:09.500 --> 00:05:33.050
فمحله عندهم المسائل الاجتهادية. فاصول الفقه حقيقته الة للاجتهاد. فلا عندهم فيما لا يكون فيه اجتهادا وهي المسائل القطعية. اما الفقهاء فانهم اوسع موردا. وهم يرون ان هذه القواعد التي

14
00:05:33.050 --> 00:06:02.300
يشتركون فيها مولدا مع الاصوليين هي مما يقع استعماله في المسائل الاجتهادية والمسائل غير الاجتهادية فعندهم ان اصول الفقه الة لبيان الاحكام الطلبية الشرعية كلها. واما واما عند الاصوليين فيجعلونها مخصوصة بالمسائل الشرعية الطالبية

15
00:06:02.300 --> 00:06:22.300
ومن القواعد المقررة في الفنون ان كل علم يعول فيه على اهله. قال ابن عاصم بمرتقى الوصول وكل فن فله مجتهد عليه في تحريله يعتمد. فالمذكور انفا مما بينا حده هو المطابق

16
00:06:22.300 --> 00:06:42.300
الاصوليين والاعتدادهم به ختموا كتبهم بباب الاجتهاد فلا تجدوا كتابا اصوليا واخره ما يتعلق ببيان الجهاد وما يقارنه من التقليد. اذا تقرر هذا فان المصنف ذكر تعريف القواعد فقال جمع قاعدة وهي

17
00:06:42.300 --> 00:07:18.850
هي حكم كلي ينطبق على جزئيات لتعرف احكامها القاعدة عند اهل العلم في اي علم كان تجمع وصفين احدهما انها حكم كلي. انها حكم كلي ومرادهم بالحكم الكلي ما يسمى عند علماء المعاني بالخبر

18
00:07:18.850 --> 00:07:48.600
وعند علماء العقليات بالقضية. فالحكم والخبر والقضية كلها مشتركة في مدلولها اي في معنى العام الذي يراد منها وهذا الحكم كلي والاخر تنطبق على جميع انها تنطبق على جميع جزئياته. ان يكون الحكم المذكور في هذه

19
00:07:48.600 --> 00:08:15.950
صادق الوقوع عن الجزئيات صادق الوقوع على الجزئيات. متحقق الوجود فيها. فاذا وجد هذان سميت قاعدة وقواعد العلوم مختلفة ومنها القواعد الاصولية. فاذا اريد تمييز قاعدة عن غيرها قيد هذا الحكم الكلي بذلك الفن

20
00:08:15.950 --> 00:08:40.600
فاذا اريد بيان القاعدة الاصولية قيل هي حكم كلي اصولي. ينطبق على جميع جزئياته حكم كلي اصولي ينطبق على جميع جزئياته. واذا اريد بيان القاعدة النحوية قيل حكم كلي ايش؟ نحوي ينطبق على جميع جزئياته

21
00:08:40.700 --> 00:09:04.750
ثم وقع في هذا الحد الذي ذكره المصنف بيان البيانات منفعة معرفة القواعد وهو في قوله ايش تعرف منها احكامها. فاذا عقلت القاعدة عرف ان ما تعلق بهذه القاعدة يكون له الحكم

22
00:09:04.750 --> 00:09:34.750
تلك القاعدة في مندرج في من تلك الجزئيات فيها. ثم ذكر المصنف زمرة من الاحكام الاصولية هي المتعلقة والحرام والمندوب والمكروه والمباح. وهذه الاحكام الخمسة شهرت عند الاصوليين بتسميتها بالحكم التكليفي. وفي التسليم بهذا الاسم منازعة فان

23
00:09:34.750 --> 00:09:54.750
الخطاب الشرعي لم يقع فيه تسمية تلك الاحكام تكليفا. وانما وقع في الخطاب الشرعي اثيوب التكليف لا اثباته. ثم اصل هذا القول مبني على القول بنفي الحكمة والتعليل عن افعال الله

24
00:09:54.750 --> 00:10:14.750
فمن جملة افعال الله احكام الامر والنهي. فان الامر والنهي الالهي من افعاله سبحانه وتعالى. وعلى القول بان انه لا حكمة فيها تكون قد تجردت من مصالحها وحكمها. صار وضعها

25
00:10:14.750 --> 00:10:44.750
على المكلف بمنزلة الامتحان والمشقة له. ولذلك فانهم يقولون عند ذكر التكليف بانه الزام ما فيه مشقة. وهذه المشقة المدعاة جاء بالشرع بيان نفيها في ايات حديثة كثيرة. ففي المسامحة في هذا الاصطلاح نظر. واشبه شيء ان تكون هذه الاحكام حلية

26
00:10:44.750 --> 00:11:04.750
بان تسمى بما سماه بها ابن القيم. في كلام له في مجالس السالكين. قال وقواعد العبودية التي عليها خمسة ثم ذكر هذه الاحكام. فما ذكره من كونها احكام آآ من كونه حكم تعبدي احسن

27
00:11:04.750 --> 00:11:24.750
من الحكم التكليفي وان كان يزاحمه وجود معنى للحكم التعبدي عند الفقهاء والاصوليين لانه كانت تعقل علة لكن عند الاصوليين عند الاصوليين انفسهم ما يتعدد فيه المصطلح وتختلف فيه المعاني. فحين اذ

28
00:11:24.750 --> 00:11:54.750
لا تثريب على على النحو الذي ذكرناه. وكيفما كان فان المشهور في هذا الفن عند اربابه ان هذه الخمسة المذكورة تسمى اقسام الحكم التكليفي. فذكره رحمه الله باعتبار تعلقها بالعبد فانه ذكر الواجب او الحرام او المندوب والمكروهة والمباحة وهي اسماء للحكم

29
00:11:54.750 --> 00:12:24.750
باعتبار تعلقها بالعبد. وهذا احد موارد الاصوليين في بيان تلك الاحكام. وعند بعضهم مورد اخر. هو احسن تحقيقا واكمل تدقيقا. وهو بيان تلك الاحكام باعتبار تعلقها الحاكم الذي صدرت منه وهو خطاب الشرع. فيقولون عوض الواجب الايجاب

30
00:12:24.750 --> 00:12:54.750
وعوض المستحب الاستحباب. وعوض المباح الاباحة. وعمر المحرم تحريم وعوظ المكروه الكراهة. فهذه الاسماء اصدق في ملاحظة كون الاحكام من الله من تعليقها بالعبد. فالاسماء المذكورة هي اسماء للحكم التكليف باعتبار تعلقه بالعبد. فتقول

31
00:12:54.750 --> 00:13:14.750
غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم باعتبار تعلقه بالعبد. واذا اريد بيان حكم غسل الجمعة باعتبار لصدوره ممن له الامر والنهي. وهو الله سبحانه وتعالى في وحيه من كلامه او فيما انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم

32
00:13:14.750 --> 00:13:37.650
قال الاسم المختار ان يقال الايجاب ثم اذا قدمت هذه الالفاظ المعبر بها على الوجه الاخر عند الاصوليين فينبغي ان يعلم وراء هذا ان تلك الالفاظ التي جرت بها عبارات الاصوليين متباينة

33
00:13:37.650 --> 00:14:05.900
المرزع. فمنها ما يرجع تارة الى خطاب الشرع. ومنها ما يرجع تارة الى المأخذ اللغوي ومنها ما يرجع الى المواضعة الاصطلاحية في جعل هذا اللقب للدلالة على هذا المعنى والاكمل في وضع الاحكام ان ترد الى من حكم بها وهو الشرع في كلام الله او كلام نبينا صلى الله عليه وسلم

34
00:14:05.900 --> 00:14:35.900
جعل لهذه الاحكام اسماء هي ابلغ مما يقع في كلاب الاصوليين او غيرهم. فمثلا مما وعى في كلام الاصوليين ذكر الايجاب او الواجب وذكر وذكر استحباب او المستحب. وهذان الاسمان للديانة على المعيين المرادين عندهم. وقع في حديث واحد بيان اللفظ المعبر عنهما

35
00:14:35.900 --> 00:14:55.900
شرعا على اكمل وجه وهو ما رواه البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله تعالى ذكر حديثا الاهيا وفيه قوله تعالى وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه

36
00:14:55.900 --> 00:15:19.800
ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فهذا الحديث الالهي جعل الفعل المطلوب منا بالاقتضاء اللازم دائرا بين اثنين احدهما اسم الفرض والاخر اسم النفي. فهذان الاسمان اصدق في الدلالة على مراد الشرع. في المعنى الذي اراده

37
00:15:19.800 --> 00:15:39.800
اصوليون من الالفاظ التي وضعوها وتنازعوا فيها. فانه ما من حكم من هذه الاحكام التي ذكرناها الا وتجدهم تذكرون انه يسمى كذا وكذا ثم يختلفون في دلالة ذلك الاسم على ذلك المعنى. فمثلا يقولون المستحب

38
00:15:39.800 --> 00:15:59.800
ويسمى مسنونا. ومندوبا ورغيبة الى اخر ما عدوا. ثم يتنازعون في حقائق هذه المعاني وما يصدق به هذا اللفظ على ذلك المعنى منها. ايصدق على كل اجزائه ام على بعضها؟ وهذا الاشكال

39
00:15:59.800 --> 00:16:19.800
وارد والتشاكس الواقعي يرفعه بان ترد هذه الالفاظ الى خطاب الشرع بما عبر عنه في خطاب الشرع اجعلوا تلك الاسماء المنتخبة الشرعية اصلا لدلالة على تلك المعاني. ولا يمنع حينئذ ان يصطلح الاصوليون

40
00:16:19.800 --> 00:16:39.800
وغيرهم على الفاظ يعبرون بها عن تلك المعاني. فليس بممنوع اذا قيل الحكم الثاني النفل وقل ومعناه وفق ما يدل عليه من طلب الفعل طلبا جازما ان يقال ويسمى ايضا مستحبا وتطوعا الى اخر ما ذكر

41
00:16:39.800 --> 00:16:59.800
ثم يبين ايضا مواقع هذه الالفاظ بالشرع من الاصطلاح فمن هذه الالفاظ ما هو؟ شرعي على معنى عام في السنة فالسنة تقع بمعنى كله ومنها ما يكون على معنى اخص من الدين كله كالتطوع ومنها ما هو مفقود من الخطاب الشرعي اصلا كالمستحب. لكنه اصطلاح

42
00:16:59.800 --> 00:17:19.800
سائغ الاخذ به. والمقصود ان تعرف ان هذه التي ذكرناها ينبغي ان تطلب باعتبار ما قرر منها في في خطاب الشرع وتلك الالفاظ المقررة في خطاب الشرع للدلالة على الاحكام التكليفية الخمسة هي خمسة

43
00:17:19.800 --> 00:18:13.450
الفرض اولها الفرض وهو الخطاب. الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء اللازم. المقتضي للفعل اقتضاء لازما. وثانيها النفل. وهو الخطاب الشرعي  والطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. اقتضاء غير لازم فالفرظ والنفل يشتركان في طلب فعلهما. ويفترقان في قوة الطلب. ففي الفرظ

44
00:18:13.450 --> 00:18:42.800
يكون اقتضاء طلبي اقتضاء ففي الواجب في الفرض يكون اقتضاء لازما. واما في النفي فانه يكون اقتضاء غير لازم ثالثها التحريم. وهو الخطاب. الشرعي الطلبي  المقتضي للترك اقتضاء لازما. المقتضي للترك اقتضاء لازما. ورابعها

45
00:18:42.900 --> 00:19:12.900
الكراهة وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضى للترك اقتضاء غير لازم. والقول فيهما كالقول في الفرض والنفل. فهما يشتركان في طلب الترك. ويفترقان في قوة الاقتضاء. فمع اللزوم يكون محرما ومع غير لزوم

46
00:19:12.900 --> 00:19:52.650
يكون مكروها. وخامسها التحليل. وخامسها التحليل. وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. المخير بين الفعل والترك فهذه الالفاظ الخمسة بمعنيها التي قررت هي الحقائق الشرعية الموضوعة شرع فيما يتعلق بالامر والنهي. وتلك المعاني عبر عنها الاصوليون بالفاظ. هي ميدان رحب للبيان يضيق

47
00:19:52.650 --> 00:20:12.650
عنه. ترجع الى ما سبق ذكره من اتاحة ذلك في بعض الفاظها وكونها كاملة الدلالة على تلك المعاني تقصدوا عن بيان جميع تلك المعاني في كل واحد منها وتارة يكون منها شيء مما

48
00:20:12.650 --> 00:20:32.650
يوجد في مذهب دون مذهب. لكن المذاهب المطبوعة لا ترتد لا تختلف في المعنى العام لتلك الحقائق والالفاظ الكلية وان اختلفت في بعضها وجودا وعدما. احسن الله اليكم. الفرض والواجب مترادبان خلافا للحنفية. وينقسم الواجب على فرض عين

49
00:20:32.650 --> 00:20:52.650
والى معين ومخير والى مطلق ومؤقت. والمؤقت الى مضيق وموسع ومندوب والمستحب مترادفان والمسنون اخص منهم ما هو الجاهز يطلق على المباح؟ والجائز يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى مستوى فعله عقلا وعلى المشكوك به. ورخصة ما شرع لعذر مع

50
00:20:52.650 --> 00:21:22.650
التحريم والعزيمة بخلافها. ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من مسائل اصول الفقه قال والفرض والواجب مترادفان ايلافا للحنفية. وتقدم ان المختار هو منع الترادف حتى في العرب فان هذا هو الموافق للوضع اللغوي في كمال العربية واختصاصها دون سائر

51
00:21:22.650 --> 00:21:42.650
باكمل الوحي وهو القرآن الكريم. ووقوعها لسان للمخاطبة لخير الانبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم واصطفاؤها لغة لخير الامم واكرمها على الله عز وجل وهي هذه الامة. فالموافق للوضع اللغوي منع

52
00:21:42.650 --> 00:22:12.650
ولا يوجد في كلام العرب كلمتان تكونان بمعنى واحد. وحذاء اهل العربية المحققين هذا المعنى اذا منعوا الترادف عبروا عنه باتحاد المسمى. ففي مثل هذا يقولون والفرظ والواجب يتحدان في المسمى او متحدا المسمى اي يستلكان في الدلات على مسمى واحد لكن دلالتهما

53
00:22:12.650 --> 00:22:37.250
على المسمى متباينة مختلفة  وانا ابين لك ما يكون واضحا جليا في غير هذا مما كثرت اسماؤه عند العرب وهو السيف. فان هذه الالة عند العرب جعلوا لها اسماء متعددة. فسموه حساما. وسموه مهندا. وسموه

54
00:22:37.250 --> 00:22:57.250
ظالما كل هذه الاسماء تتعلق بمسمى واحد لكن دلالتها على ذلك المسمى متباينة. فهو يسمى ما حساما لما فيه من الحسم. وهو القطع الذي يبين به الشيء عن ما اتصل به. وسمي

55
00:22:57.250 --> 00:23:17.250
مهندا باعتبار كونه احسن كانت تجلب للعرب من بلاد الهند. الى اخر ما له من الاسماء. فيوجد في كل اسم من المعنى ما لا يوجد في الاخر. فحينئذ يكون الوصف الصادق لغة على هذه الاسماء انها تشترك في مسماها متحدة لكن كتب

56
00:23:17.250 --> 00:23:37.250
في دلالتها على ذلك المسمى. ومنه ما ذكره المصنف هنا في قوله والفرض والواجب مترادفان مرضي تواجدك عنده اي باعتبار الوضع الاصولي لا باعتبار الوضع اللغوي. خلافا للحنفية فالمشهور عند جمهور الاصوليين ان

57
00:23:37.250 --> 00:24:07.250
الفرض والواجب مترادفان سوى مذهب الحنفية وهي رواية عن الامام احمد واختلف القائلون بالتفريق بين الفرض والواجب بما لا يتحرر به حصول فرق بينهما ولذلك ذهب الجمهور الى نفي الفرق بينهما. وهو اقوى باعتبار ما تناوله الاصوليون من القول فيها

58
00:24:07.250 --> 00:24:37.250
لكنه ليس هو الصحيح باعتبار وضع الشرع. للفرظ والواجب. فهاتان الكلمتان استعملتا في خطاب الشرع فالفرظ استعمل في القرآن كثيرا. واستعمل في السنة ايضا. واما الواجب فوقع استمالها على هذا المعنى في السنة في احاديث من اشهرها حديث ابي سعيد في الصحيحين غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وتتبع

59
00:24:37.250 --> 00:25:11.300
سياق الخطاب الشرعي يفيد ان بينهما فرقا دقيقا. وهو ان الفرض المهم للخطاب الشرعي الطلبي ان الفرض اسم للخطاب الشرعي الطلبي المقتضى للفعل المقتضي للفعل اقتضاء لازم  باعتبار صدوره من الحاكم به. باعتبار صدوره من الحاكم به

60
00:25:12.050 --> 00:25:32.050
وان الواجب اسم له باعتبار تعلقه بالمحكوم عليه. وان الواجب اسم له باعتبار تعلقه بالمحكوم عليه. فاذا نظرت في خطاب الشرع وجدت انه عند ذكر الفرض ينسب الى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى

61
00:25:32.050 --> 00:25:52.050
في ايات الفرائض من النساء فريضة من الله. وقال في صدر سورة النور سورة انزلناها وفرضناها. ولما ما ذكر الواجب في السنة علق بالمحكوم عليه وهو العبد فقيل غسل يوم الجمعة واجب على كل مغتنم وفي حديث ابي هريرة لو قلت نعم

62
00:25:52.050 --> 00:26:12.050
ما وجبت عليكم لما قال لهم يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا يعني باعتبار تعلقه بكم فقالوا اه فقال رجل افي كل عام او فقال له قلت نعم لوجبت. فخطاب الشرع دل على هذا المعنى. وان الفرض اسم له باعتبار صدوره من الحاكم به. وهو حكم الشرع من

63
00:26:12.050 --> 00:26:40.750
الله او من رسوله صلى الله عليه وسلم وان الواجب اسم له باعتبار تعلقه بالعبد ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اقساما مختلفة المأخذ للواجب. فقال رحمه الله تعالى وينقسم الواجب الى فرض عين وفرض كفاية. فمن اقسام الواجب انه يقسم الى فرض عين وفرض

64
00:26:40.750 --> 00:27:04.800
كفاية ففرظ العين منه ما علق فيه طلب الفعل بالعدل نفسه. ما علق فيه طلب الفعل بالعبد نفسه وفرض الكفاية ما علق فيه طلب الفعل للناس كلهم. ما علق فيه طلب الفعل بالناس كلهم

65
00:27:04.800 --> 00:27:24.800
فالاول لا تبرأ ذمة العبد الا بفعله. فالاول لا تظهر ذمة العبد الا بفعله. والثاني تبرأ ذمة العبد بفعل غيره من الناس. تبرأ ذمة العبد بفعل غيره من الناس. ثم ذكر تقسيم

66
00:27:24.800 --> 00:27:48.600
من اخر فقال والى معين ومخير. يعني ينقسم الواجب الى معين ومخير. والمعين هو بعينه والمعين والواجب بعينه. والمخير هو الواجب بجنسه لا بعينه. والمخير هو الواجب بجنسه لا بعينه

67
00:27:48.700 --> 00:28:19.950
فمثلا الامر بالصلاة امر بمعين. الصلوات الخمس المكتوبة معينة مبينة. والامر الكفارة المخير فيها يكون امرا بواجب مخير. ثم ذكر تقسيما فقال والى مطلق ومؤقت. والمطلق ما لا يكون له وقت معين. ما لا يكون له وقت

68
00:28:19.950 --> 00:28:43.300
معين والمؤقت ما له وقت معين. ما له وقت معين. ثم وذكر تقسيما اخر فقال والمؤقت الى مضيق وموسع. يعني ان المؤقت الذي سلف ذكره في التقسيم السابق ينقسم الى مضيق وموسع

69
00:28:43.350 --> 00:29:03.350
فالمضيق ما لا يمكن فعل غيره من جنسه معه ما لا يمكن فعل غيره من جنسه معه والموسع ما يمكن فعل غيره من جنسه معه ما يمكن فعل غيره من جنسه معا

70
00:29:03.350 --> 00:29:24.700
مثلا صيام رمضان يكون واجبا موسعا ام مضيقا؟ مضيقا لانه لا يمكن فعل غيره من جنسه من الصيام معه واما اوقات الصلوات الخمس المكتوبة فهي موسعة لانه يمكن فعل غيرها من النفل وهو من جنس الصلاة مع

71
00:29:24.700 --> 00:29:54.700
ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة اخرى فقال والمندوب والمستحب مترادفان والمسنون اخص منهما يعني مستحب يقعان على معنى واحد وهو الذي تقدم ذكر حقيقته في النفل. قال والمسنون اخص منهما لان من الفقهاء من يخص المسنون بما ورد به دليل خاص لعام. ما

72
00:29:54.700 --> 00:30:19.900
ورد به دليل خاص لا عام. فيجعلونه اعلى رتبة من مطلق الندب الندب يشمل معنى الحكم الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. وتتفاوت هذه النسبة فيه. فالمسنون بعض المندوب

73
00:30:19.950 --> 00:30:39.950
فيجعلون المسنون عندهم مختصة بما جاء فيه دليل خاص. فلا مطلق النادمين. ثم ذكر ان الجائزة اذا يطلق على الموبايل وعلى الممكن وعلى ما استوى فعله وتركه عقل وعلى المشكوك فيه. فهذه المعاني الاربعة

74
00:30:39.950 --> 00:31:09.050
كلها يطلق عليها اسم الجائز. فاسم الجائز يطلق على معان اربعة. اولها قادة المباح ارادة المباح. وتقدم ان المباح يسمى في الشرع  تحليلة تسمى بالشرع تحليلا. والعبد فيه مخير بين فعله وتركه. وهو الذي يسمى استواء الطرفين. اي في الفعل

75
00:31:09.050 --> 00:31:39.050
والتمر. وثانيها ان الجائزة يقع اسما للممكن. ان الجائزة يقع أثما للممكن فما جاز وقوعه شرعا أو عقلا سمي جائزا كاتصال الله عز وجل بصفات مختلفة. فهذا جائز شرعا وعقلا. فجوازه الشرعي

76
00:31:39.050 --> 00:31:57.900
ورود الخطاب الشرعي به قال تعالى كتب ربكم على ربها كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال تعالى في الملك تبارك الذي بيده الملك. الى غير ذلك من الايات المشتملة على صفات الهية مختلفة

77
00:31:57.900 --> 00:32:27.900
وكذلك العقل يدل على ان الذات يمكن ان تجتمع فيها او اوصاف مختلفة المعنى. فلو قدر امتناع وقوع صفتين بمعنى واحد لازدحامهما لم يمتنع عقلا اجتماع صفات مختلفة لتباين مواردها. فهذا الامكان يسمى جوازا فمن معاني

78
00:32:27.900 --> 00:32:55.450
الجائز الممكن وثالثها على ما استوى فعله وتركه عقلا. اي ما حكم العقل بكون ذلك الفعل الصادر من احد مستويا مع تركه فباعتبار الحكم العقلي لا يختلف الحكم على ما يبدر منه فعلا او تركا ويمثلون له

79
00:32:55.650 --> 00:33:20.250
بما يصدر عن الصبي ويمثلون له بما يصدر عن الصبي. ففعل الصبي لا قيمة له عند العقلاء. فيستوي فعله وتركه لانه ليس محلا للعقل ورابعها المشكوك فيه. وهو عندهم ما تعارض فيه امارات الثبوت وامارات

80
00:33:20.250 --> 00:33:50.250
كفاء ما تعارضت فيه امارات الثبوت وامارات الانتفاع والامارة هي العلامة. ويذكرون من القول في الاصل في الاشياء القول في الاصل في الاشياء. هل هو الاباحة ام دمها فالقول في هذا الاصل مما تعتوره امارات اثبات هذا المعنى تارة وتعتمر

81
00:33:50.250 --> 00:34:10.250
امارات نفي هذا المعنى تارة اخرى. فيصدق عليه اسم المشكوك عليه عندهم. ثم اسم المشكوك فيه عندهم ثم ذكر مسألة اخرى فقال والرخصة ما شرع لعذر عن بقاء مقتضى التحريم. يعني انه حكم

82
00:34:10.250 --> 00:34:40.250
شرعي جاز لعذر. جاز لعذر. سوغ الجواز مع بقاء مقتضى التحريم وهذا بعض معنى ما يتعلق برخصة فان الرخصة اوسع من تعلقها بالتحريم والتحليل. الرخصة وصف للحكم الشرعي الثابت قصف بالحكم الشرعي الثابت لعذر

83
00:34:40.250 --> 00:35:11.950
لعذر على خلاف دليل شرعي باق. على خلاف دليل شرعي باق   ومقصودهم بقولهم على خلاف دليل شرعي باق اخراج النسخ. النسخ لا يكون فيه الدليل ليكونوا مرفوعا. واما في الرخصة فيكون اصل الدليل باقيا لكنه تخلف لعذر

84
00:35:12.000 --> 00:35:40.100
كالادلة في كون الظهر والعصر اربع ركعات فهي باقية لكنها تخلفت في حق المسافر لاجل عذر سوغ شرعا وهو وهو السفر فاذا انفك عن سفره رجع الى دلالة تلك الادلة على كون الاربع ركعات واجبة في ذمته. وتكون العزيمة حينئذ

85
00:35:40.100 --> 00:36:03.700
هي الحكم الشرعي الثابت جدا. الحكم الشرعي الثابت ابتداء. كالذي ذكرنا في كون الظهر والعصر اربع فهذا حكم الشرع الثابت ابتداء وتكون الرخص ناقلة عن اصل العزيمة. وتكون الرخص ناقلة عن اصل العزيمة. فالاصل في الاحكام عزائمها

86
00:36:03.700 --> 00:36:29.350
التي قررتها الشريعة باعتبار ما تصلح به حال الخلق من العبودية. في العاجل والاجل. فاذا رفعت عنها ابدليل كان ذلك نقلا يسمى رخصة. نعم احسن الله اليكم. والاعتقاد هو الجزم بالشيء من دون سكون النفس. ان قال قد صحيح كاعتقاد ان الله مستو على عرشه بائن من خلقه

87
00:36:29.350 --> 00:36:49.350
والفاسد عكسه لانه افتقاد الشيء على غير ما هو عليه. وقد الجهل على عدم العلم. والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر في العلم الفقير وهو المدلول. واما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليل توسعا. والاصل ما ينبني عليه غيره والفرع عكسه

88
00:36:49.350 --> 00:37:09.350
وثقوا معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والمسن ما لزمه النبي صلى الله عليه وسلم مع بيان كونه غير واجب. وقد تطلق السنة على الواجب نحو عشر من السنة. ذكر المصنف رحمه الله زمرة

89
00:37:09.350 --> 00:37:31.500
اخرى من مسائل اصول الفقه فقال والاعتراض هو الجزم بالشيء من دون سكون نفس هو الذي يذكره غيره من علماء العقليات بقولهم هو ادراك الشيء. هو ادراك الشيء. على اما هو عليه

90
00:37:31.950 --> 00:38:00.550
ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا مجزوما به. ادراكا مجزوما به. قابلا تغير. قابلا للتغير   والفرق عندهم بين الاعتقاد والعلم الذي هو اقرب المدارك اليك انهم يجعلون اعتقاده قابلا للتغير

91
00:38:00.700 --> 00:38:37.650
واما العلم فانهم لا يجعلونه قابلا للتغير. للقطع به  المبحث ذكره عند الاصوليين قليل لان اصل متعلق الاعتقاد هو الخطاب الشرعي الخبري. والاصوليون يبحثون في الخطاب الشرعي الطلبي فهو اصل مادة الفقه وما تعلق به من العلوم كاصول الفقه وقواعد الفقه

92
00:38:37.650 --> 00:38:57.650
فذكره عندهم نادر. وقد يذكرونه تارة تتميما لاقسام الادراك التي يبدأونهم بذكر ما يطلبون منها وهو العلم فالجهل ثم ما بعدهما. فيذكر بعضهم ولا سيما في المطولات او الحواشي الكلام على الاعتقاد

93
00:38:57.650 --> 00:39:33.900
وهذا المورد الذي ذكروه في كون الاعتقاد قابلا للتغير. منشأه من ماذا     تتغير؟ ليه يغير عقيدتك  طيب لم يقل هرقل فكذلك الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب لما ذكر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسلامه قال فهل

94
00:39:33.900 --> 00:40:00.300
يرجع احد منهم عن دينه فقالوا لا فقال فكذلك الايمان اذا خالطت الساسته القلوب فهذا ينقض كلام الاصوليين في هالمسألة هذي لكن ما مأخذهم اصله من علوم العقليات يعني  هذا معنى عام معنى اصلي

95
00:40:00.300 --> 00:40:31.650
لان جمهور علماء العقليات يرون بناء الاعتقاد على النظر. او الشك او القصد على النظر لاقوال اخرى عندهم. محلها الادلة الكونية. وهي التي تقبل ما ذكروه من التغير. واما الادلة الشرعية فانها اذا تمكنت في القلب لم تقبل التغير. كالذي وقع في كلامه

96
00:40:31.650 --> 00:40:51.650
ما ذكر له ايمان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال فكذلك الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب لكن لما كان اكثر المتكلمين في باب اصول الفقه هم ممن ينحوا هذا المنحى من علماء الاعتدال او الاشاعرة وكان

97
00:40:51.650 --> 00:41:11.650
مبدأ الاعتقاد عندهم على اختلاف بينهم هو النظر او الشك او القصد الى النظر او غير ذلك من الموارد عندهم وكان علقوا ها هو النظر في الدلائل الكونية صار هذا المعنى جائزا عقلا. واما باعتبار وضع

98
00:41:11.650 --> 00:41:31.650
فهذا غير جائز عقلا كما شهد به هي رحله. فذكر الاعتقاد هنا انه بمعنى الاصطلاح المتعارف عليه في هذه العلوم. واما باعتبار المدرك الشرعي للحكم الشرعي الخبري الذي يسمى اعتقادا فانه لا يصح

99
00:41:31.650 --> 00:41:51.650
ذكر قبول التغير فيه. فالذين يصنفون في علم الاعتقاد المتعلق بالحكم الشرعي قبلي. ثم يذكرون قبول التغير دخل عليهم الخلل من نقلهم معنى الاعتقاد من العلوم العقلية الى العلوم الشرعية مع اختلاف المولد والمنزع

100
00:41:51.650 --> 00:42:11.650
فهذا لو قدر تسويقه في علوم العقليات واندرج منها الى علم اصول الفقه فانه لا يسوغ ادعاء هذا المعنى في علوم الاعتقاد الناشئة من تلقي الحكم الشرعي الخبري من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم

101
00:42:11.650 --> 00:42:41.650
ثم قال المصنف رحمه الله فان طابق فصحيح اي اذا طابق الاعتقاد الدليل سمي صحيحا كاعتقاد ان الله مستو على عرشه. بائن من خلقه اي منفصل عنه. والفاسد اي الاعتقاد الفاسد عكسه. اي ما لم يطابق الدليل. قال لانه اعتقاد الشيء على غير

102
00:42:41.650 --> 00:43:09.000
ما هو عليه. علم بهذا ان الاعتقاد نوعان. احدهما الاعتقاد الصحيح والاخر الاعتقاد الباطل. والضابط يعني انتقاد الصحيح كونه موافقا للشرع في نفسه كونه موافقا للشرع في نفسه وهذا معنى ما يذكره بعضهم من قولهم كونه موافقا للحق في نفسه فان الحق في الحكم الشرعي

103
00:43:09.000 --> 00:43:29.000
الخبري طريقه طريقه الشرع. وما يدل عليه العقل من الاحكام الشرعية الخبرية هو تابع فيها دلالة الشرع. ثم قال وقد يطلق الجهل على عدم العلم. فمن معاني الجهل عدم العلم. وهو الذي يذكرونه

104
00:43:29.000 --> 00:43:57.300
بقول هو عدم الادراك بالكلية. ويسمونه جهلا نشيطا ودلالة الكتاب والسنة واثار السلف على اثبات معنى اخر للجهل. وهو ترك العمل بالعلم فان ترك العمل بالعلم يسمى جهلا. فالجهل يقع على معنيه. فالجهل يقع على معنيه

105
00:43:57.300 --> 00:44:17.300
احدهما جهل حقيقي. جهل حقيقي وهو المتضمن عدم الادراك بالكلية. وهو ضمنوا عدم الادراك بالكلية. او ادراك شيء على خلاف ما هو عليه. او ادراك شيء على خلاف ما هو عليه. والاخر

106
00:44:17.300 --> 00:44:47.300
جهل حكمي وهو عدم امتثال مقتضى الادراك. عدم امتثال مقتضى الادراك وهو الذي يسمى عدم العلم بالعمل. فان ابا العالية الريائي نقل اجماع الصحابة على ان من عصى الله فهو جاهل وتبعه ابن تيمية الحفيد وابن القيم. وهذا يوجد بادلة الكتاب والسنة ان اسم الجهل

107
00:44:47.300 --> 00:45:13.350
يقع على هذا وعلى ذاك. واختصر الاصوليون على الجهل الحقيقي. واختصر الاصوليون على الجهل الحقيقي لقوة تعلقه بالادراك. لقوة تعلقه بالادرك. فبحثهم فيما يتعلق بالجهل الحقيقي. وهو عند لهم نوعان احدهما الجهل البسيط

108
00:45:13.700 --> 00:45:43.700
وهو عدم الادراك بالكلية. والاخر الجهل المركب. وهو ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه وهو ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه. فمثلا اذا سئل احد اتى غزوة بدر فقال لا ادري فجهله بسيط. واذا قال في السنة الثامنة فجهله

109
00:45:43.700 --> 00:46:08.250
مركب ومعنى كونه مركبا هو معبر عنه بايسر عبارة انه لا يدري ولا يدري انه لا يدري. فصار عنده التركيب عدم الادراك من هذه الصورة فهو يتوهم ادراكا فذلك الادراك غير مطابق للامر في نفسه. فوقع عنده

110
00:46:08.250 --> 00:46:26.400
تركيب الجهل من هذا. وهذه الحقيقة هي في خطاب الشرع وهو الذي تدل عليه الدلائل العقلية انه يسمى تخفيلا. ان الجهل المركب يسمى تخييلا. اذ لا حقيقة له. اذ لا

111
00:46:26.400 --> 00:46:46.400
لا حقيقة له فهو ادراك يقوم في خيال المتكلم به فيبوح صادعا به مع كونه مخالفا للامر في لنفسه فتسميته بالتخييل هي المطابقة للوضع الشرعي والعقلي. واذا امكنت المنازعة في الوضع العقلي عند المشتغلين بالعلوم العقلية

112
00:46:46.400 --> 00:47:11.950
فان المنازعة في الوضع الشرعي غير ممكنة فان خطاب الشرع سمى هذا تخييلا اين هذا  احسنت يخير اليه من سحرهم انها تسعى. فالصفة الموجودة لتلك الحبال التي صورت صورة ثعابين تصدق عليها صفة

113
00:47:11.950 --> 00:47:31.950
الجهل المركب الذي يذكره علماء العقليات. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة اخرى فقال والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم للغير وهو المدلول. اي ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب

114
00:47:31.950 --> 00:47:51.950
من خبل اي تصديق مطلوب خبري اي تصديق. قال وما يحصل عنده الظن فهاء فهو ما قد يسمى دليلا توسعا. ومراده بالتوسع ان يحكم عليه بكونه دليلا فهو دليل حكمي

115
00:47:51.950 --> 00:48:11.950
فهو دليل حكمي. الدليل عنده نوعان. الدليل عنده نوعان. احدهما الدليل الحقيقي. وهو ما التبصر بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. والاخر الدليل

116
00:48:11.950 --> 00:48:41.950
حكم وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب ظني. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب الظن. ويسميه جماعة منهم امارة. ويسميه جماعة منهم امارة ولا يسمونه دليلا. ثم ذكر ان الاصل ما يبنى عليه غيره او ما ينبني عليه غيره

117
00:48:41.950 --> 00:49:11.950
عكسه. وهاتان العبارتان لا تفيان بحق الاصل والفرع عند الاصوليين. وانما هما مناسبتان للوضع اللغوي. فالاصل اشبه شيء في اللغات ان يكون ما بني عليه غيره. وفرع ووقع في كلام جماعة من الاصوليين الاقتصار على هذا المعنى من بيان الاصل والفرع

118
00:49:11.950 --> 00:49:31.950
نظري الى ان المعنى الذي قرر عندهم منشأه من هذه الحقيقة. وان كانوا لا يريدون قصوره وان كانوا لا يريدون قصره على هذه الحقيقة. فالاصل عند الاصوليين يقع على معان عدة. اشهرها

119
00:49:31.950 --> 00:49:58.100
قاعدة المستمر اشهرها القاعدة المستمرة. فحينئذ يناسب المقام القول بان الاصل ما ينبني عليه طرفه في لسان العرب. ومنه عند الاصوليين القاعدة المستمرة. فالقاعدة جعلها تما للاصل نشأ من هذا المأخذ الذي مولده لغوي. وكذلك الفرع من اصطلاح الاصول

120
00:49:58.200 --> 00:50:22.200
وكذلك الفرع في الاصطلاح الاصولي فان قوله وعكسه لا يقع على ذلك المعنى فهو عندهم حكم العبد من جهة تعلقه بالخطاب الشرعي. حكم فعل العدل باعتبار تعلقه بخطاب الشرع. فهذا يسمى فرعا. يحكم عليه بالاصول

121
00:50:22.200 --> 00:50:56.300
ثم قال والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وهذا الحد ينقصه ذكر قيد وهو الطلبية. فالفقه معرفة الاحكام الشرعية الطلبية ايه دي الاحكام الشرعية الخبرية ليست متعلقة الفقه. وقوله التي طريقها التي طريقها اجتهاد

122
00:50:56.550 --> 00:51:26.850
هذا باعتبار النظر الاصولي. فالنظر الاصولي يجعل الفقه مخصوصا بالمسائل الاجتهادية. واما النظر فانه يجعل الفقه جامعا للمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية فالمسائل القطعية في الاحكام العملية لا يسميها الاصوليون فقها. فعندهم الصلوات خمس

123
00:51:26.850 --> 00:51:53.650
ليست فقهة لان هذه مسألة ليست اجتهادية. لكن الوتر مستحب هذه مسألة اجتهادية فيسمونها فقها. ولهم في منازعة الفقهاء كلام بلغ بعضهم ان يقول في الفقهاء انهم فروعيون وليسوا فقهاء. انهم فروعيون وليسوا فقهاء. يعني

124
00:51:53.650 --> 00:52:13.650
يحملون فروعا لكن اسم الفقه لا يصدق عنهم. لفقد اسم الاجتهاد. لان الاصوليين يخصون اسم الفقه بالمسائل وكل فن يرجع فيه الى اهله في تقرير معناه لكن المقصود ان تعلم ان بين النظر الاصولي والنظر الفقهي

125
00:52:13.650 --> 00:52:43.650
في بون في هذه المسألة. وهذا البون لا ينحصر في المعاني العامة. بل الاحكام الخمسة التكليفية التي يوجد عند الاصوليين يوجد عند الفقهاء لها معان لا توجد عند الاصوليين الذي يذكره الفقهاء بواجبات الصلاة وواجبات الحج لا يرجع الى المعنى الذي ذكره الاصوليون بل

126
00:52:43.650 --> 00:53:03.650
او على معنى اخر يزيد عن ذلك المعنى. فالواجب له عند الفقهاء اكثر من معنى. اما عند الاصوليين فهو مختص بذلك المعنى مذكورة والفقه في الخطاب الشرعي اوسع مما قصر عليه اصطلاحا. فالفقه شرعا هو ادراك

127
00:53:03.650 --> 00:53:22.500
الخطاب الشرعي والعمل به. ادراك خطاب الشرع والعمل به فاذا ادرك العبد خطاب الشرع وعمل به سمي هذا فقه. وقد نقل ابن القيم اجماع السلف على ان اسم الفقه لا

128
00:53:22.500 --> 00:53:43.250
لا يكون الا مع العمل بالعلم على ان البغي لا يكون الا مع العمل بالعلم. ذكره في مفتاح دار السعادة. وهذا باعتبار المعنى الشرعي  فصار الفقه اسما لحقيقتين. احداهما الحقيقة الشرعية وهي ادراك فطر الشرع العمل به

129
00:53:43.250 --> 00:54:03.250
هو الذي يتحقق فيه قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه الاخر الحقيقة الاصطلاحية. وهو معرفة الاحكام الشرعية الطلبية التي طريقها الاجتهاد عند

130
00:54:03.250 --> 00:54:29.000
او بلا هذا القيد عند الفقهاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله ان المسنون ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم او امر به مع بيان كونه غير واجب وهذا من جنس ما تقدم ذكره في النفل فان النفل هو الندبة والمستحب والسنة كلها بمعنى واحد

131
00:54:29.000 --> 00:54:56.850
لكن السنة فيها معنى اقوى. وان كان الوعاء الجامع لها هو الذي سمته الشريعة نفلا كما تقدم تمام. ثم قال وقد تطلق السنة على الواجب نحو عشر من السنة ومراده باطلاقها على الواجب ان السنة تقع اسما للشرع كله ومنه الواجب. ان السنة تقع اسما للشرع كله

132
00:54:56.850 --> 00:55:16.850
ومنه الواجب كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عربان رضي الله عنه عليكم بسنتي اي بالشرعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وتلك الشرعة منها فرض ومنها نفل. فيصح ان يطلق على الفضل الذي هو واجب كونه سنة باعتبار

133
00:55:16.850 --> 00:55:36.850
كونه من شرعة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر رحمه الله في عزل ذلك حديثا فقال نحو عشر من السنة. والحديث بهذا اللفظ من الاحاديث المشهورة عند الاصوليين. واشار جماعة

134
00:55:36.850 --> 00:55:55.800
من الحفاظ الى في هذا اللغو منهم ابن حجر فالمعروف في رواية الحديث في صحيح مسلم عشر من الفطرة عشر من الفطرة. الا ان هذه الرواية عشر من السنة موجودة في كتاب من الكتب التي

135
00:55:55.800 --> 00:56:15.800
صرح السيوطي وغيره ان العزوة اليها معلن بضعفه. وهو كتاب كامل لابن عدل. فالحديث مروي بهذا اللفظ عند ابن عدي في الكامل اسناده ضعيف جدا والمحفوظ فيه هو عشر من الفطرة. نعم. احسن الله اليك

136
00:56:15.800 --> 00:56:35.800
والمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التفويض لعلاقة مع قرينة وهو نوعان مرسل كاليد للنعمة بين الرؤية واستعارة كالاسد للرجل الشجاع. قد يكون مركبا كما يقال للمتردد في امر اراك تقدم رجل وتأخر

137
00:56:35.800 --> 00:56:55.800
وقد يقع في الاسناد مثل جد جده والاستيفاء الكلام في ذلك فن اخر. واذا تردد الكلام بين المجاز ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطراره وصدق نفيه وغير ذلك. والحقيقة هي الكلمة المستعملة

138
00:56:55.800 --> 00:57:15.800
وفيما وضعت له في صناع التخاطب. ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من مسائل اصول الفقه هي من المسائل فليست من المسائل الاصلية التي هي عمود اصول الفقه. وهذه المسائل التابعة مما تنازعت فيها

139
00:57:15.800 --> 00:57:39.750
الناس فجمهور الاصوليين على عدها تابعا لازما محتاجا اليه. ومن المحقين من عدها اجنبيا عن علم اصول الفقه حقيقة بتجريده منها. ومن اشهر هؤلاء الشاطبي في الموافقات وابن القيم في اعلام الموقعين

140
00:57:39.850 --> 00:57:59.850
ولما نظم ابن عاصم تلميذ الشاطبي نظمه في اصول الفقه اشار الى تنزيهه من هذه الزيادات اجنبيتي فقال حاشيتها باللغة ومنطقي حرصا على ايضاح الطرق اي ابعد عنها ما لا يحتاج اليه

141
00:57:59.850 --> 00:58:19.850
من هذه الزيادات التي هي ليست من عمود اصول الفقه وتنوزع في احقية ادخالها فيه بكونها تابعة عند قوم وكون غير صالحة للدين عند قوم اخرين. فمما ذكره رحمه الله من تلك المسائل ان المجاز هو الكلمة

142
00:58:19.850 --> 00:58:46.350
مستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة. واصطلاح التخاطب يسمى انا المخاطبة يسمى لسان المخاطبة. وهو ثلاثة انواع. احدها لسان المخاطبة اللغوية لسان المحرمة اللغوية. وثانيها لسان المخاطبة الشرعية

143
00:58:46.400 --> 00:59:16.400
لسان المخاطبة الشرعية. وثالثها لسان المخاطبة اللغوي العرفية لسان المخاطبة العرفية وهذه الانواع الثلاثة وهي المخاطبة اللغوية والشرعية والعرفية هي التي يشيرون اليهم بقوله يشيرون اليها بقولهم الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية. فالمراد

144
00:59:16.400 --> 00:59:36.400
بالحقيقة ما عليه لسان المخاطبة. فان كان في اللغة صار لغويا وان كان في الشرع صار شرعيا وان كان. وان كان العرف سمي عرفيا. واذا استعمل اللفظ في غير ما اصطلح عليه في هذه الانواع الثلاثة من لسان

145
00:59:36.400 --> 00:59:56.400
سمي مجازا. فالمجاز اصطلاحا هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة. ما استعمل في غير ما صلح عليه في لسان المخاطبة. وموجبه عندهم قرينة دل عليها بالعلاقة وموجبه

146
00:59:56.400 --> 01:00:26.400
انهم قرينة دل عليها بالعلاقة. فان المجاز نقل للكلمة عن معناها الاصلي فان جاز نقل للكلمة ام معناها الاصلي؟ وهذا النقل يطلب فيه مسوغ يدل عليه القرينة التي العلاقة ثم ذكر ان المجاز نوعان. احدهما مرسل كاليد للنعمة والعين للرؤية

147
01:00:26.400 --> 01:00:55.650
والثاني استعارة كالاسد للرجل الشجاع والفرق بين المجازر المرسل ومجاز الاستعارة ان الاول وهو المرسل تكون العلاقة المجوزة لاستعماله مرسلة غير مقيدة بالتشبيه تكون العلاقة المجوزة باستعماله مرسلة اي مطلقة غير مقيدة بالتشبيه

148
01:00:55.650 --> 01:01:20.500
واما في مجال الاستعارة فانها تكون مقيدة بالتشبيه. واما في مجاز الاستعارة فانها تكون مقيدة ثم قال وقد يكون يعني المجاز مركبا. والمركب مقابل المفرد. ويريدون به جاز المعنى ويريدون به مجاز المعنى

149
01:01:20.550 --> 01:01:40.550
فيكون المجاز في معناه كما يقال للمتردد في من اراك تقدم رجلا وتؤخر اخرى فهو مجاز باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ ثم قال وقد يقع في الاسناد مثل جد جده. يعني قد يقع في اسناد

150
01:01:40.550 --> 01:02:10.550
الفعلي الى غير ما فعله حقيقته. اي قد يقع في اسناد الفعل الى غير من فعله حقيقة كقول القائل جد جده. فان الجد منفعل اثر عن جده هو فوقع جده على الجد لمن فعل هو فصار فاعلا بالجد. فقيل جد جده. ومثله قول العرب المطر

151
01:02:10.550 --> 01:02:36.800
وعين المطر وهم يريدون انهم رعوا العجب. فاسناد الرعي الى المطر باعتبار كونه سببا لانبات المطر بتقدير الله سبحانه وتعالى وهذا المجاز بالاسناد يسمى مجازا عقليا. يسمى مجازا عقليا. قال واستيفاء الكلام في ذلك

152
01:02:36.800 --> 01:02:56.800
فن اخر وهو فن البلاغ. فكان الاولى عليه بتركهم من مباحثه لكن العلوم الاصلية قد يذكر فيها اربابها شيئا من فن ار لشدة الحاجة اليه كالواقع في هذه المباحث في اصول الفقه. ثم قال واذا

153
01:02:56.800 --> 01:03:16.800
الكلام بين المجازي والاشتراك حمل على المجاز. وقد تقدم بيان معنى المجاز. انه ما استعمل في في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة. واما المشترك فهو اللفظ. الموظوع للدلالة على

154
01:03:16.800 --> 01:03:36.800
مختلفة اللفظ الموضوع للدلالة على معاني مختلفة. كالذي متنا له امس من العين فتقع اسما لالة النظر وتقع اسما للذهب وتقع اسما لنبع المال. فذكر ان من قواعد الاصوليين انه اذا تردد

155
01:03:36.800 --> 01:03:56.800
الكلام بين المجازي والاشتراك حمل على المجازي. لان المجاز يمكن العمل به مباشرة لان الجازم يمكن العمل به مباشرة. واما المشترك فلا يمكن العمل به الا تعيين المعنى المراد من معانيه كلها

156
01:03:56.800 --> 01:04:21.250
واما المشترك فلا يمكن العمل به الا بعد تعيين المعنى المراد من معانيه كلها. ثم قال ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطراده  اي عدم وجوده في جميع افراده اي عدم وجوده في جميع افراده. وصدق نفيه اي يصح ان تنفيه

157
01:04:21.250 --> 01:04:46.000
فاذا قال احد فلان اسد جاز لك ان تنفيه بكونه غير اسد فهذان امران يتميز بهما المجاز عن الحقيقة. احدهما عدم اضطرابه اي عدم وجوده في جميع الافراد والاخر جواز نفيه ثم قال والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في

158
01:04:46.000 --> 01:05:16.000
التخاطب وفق ما تقدم فالحقيقة اصطلاحا ما استعمل في محله. من لسان المخاطبة ما استعمل في محله باللسان المخاطبة. والقول بالمجازي مما تنازعت فيه انظار الناس في علوم مختلفة كعلوم الاعتقاد وعلوم البلاغة وعلوم التفسير وعلوم اللغة. واحسن هذه المذاهب

159
01:05:16.000 --> 01:05:36.000
ان المجاز صادق الوقوع معتد به مع القرينة الدالة عليه. مع القرينة الدالة عليه. فان خلى من القرينة فان خلا من القرية امتنع. وهو الذي انتهى اليه بعض اذكياء الخلق. ممن حر في هذه المسألة ثم

160
01:05:36.000 --> 01:05:56.000
واخر قوله القول بالمجاز مع القرينة. وهو ابو العباس ابن تيمية الحفيد بحر العلوم رحمه الله. فان عبارته في رسالته في احوال القلوب وكذلك في الرسالة المدنية وهي اكثر بسطا والنسخة القادمة منها ناقصة و

161
01:05:56.000 --> 01:06:16.000
النسخة المطبوعة اخرا وهي مشتملة على هذا المبحث. وهو الذي نقله عنه منها الجمال القاسمي رحمه الله في في تفسيره وحينئذ لا يكون في هذا القول اي غاشية تغشى الحق لانه جار وفق الحق اذا ادعى مدع بان

162
01:06:16.000 --> 01:06:46.200
المجازي يسوق القول بان ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من صفاته واسمائه يكون على المجاز. قيل ان المجاز هنا ممتنع. بخلوه من القرينة. والقرينة منتفية هنا لامرين. احدهما كونه في الغيبيات والمجاز لا يأتي فيها. والاخر كون الاجماع منعقد على انها للحقيقة. فقد نقل ابن عبد البر

163
01:06:46.200 --> 01:07:06.200
المالكي رحمه الله اجماع الصحابة والتابعين ان ايات الصفات واحاديثها عن الحقيقة لا النجاة حينئذ ما يتخوف من هتك استار الحقائق الشرعية بسلطان المجاز لا محله عند من عرف الحق بدليله

164
01:07:06.200 --> 01:07:26.200
واما مجرد الايراد فانه ما من شيء الا ويولد عليه الموردون ارادة. لكن الشأن في صحة ذلك الايراد والتسليم له. نعم. احسن الله والتأويل تصرف لفظي عن حقيقته لمجازه او قصره على بعض مدلولاته لقرينة به اختارتها. وقد يكون

165
01:07:26.200 --> 01:07:49.000
من فيكفي فيه ادنى مرجح او بعيدا فيحتاج الى الاقوال ومتعسفا فلا يؤمل. المصنف رحمه الله مسألة اخرى من مسائل اصول الفقه وهي بيان حقيقة التأويل. وذكره ببيان بعض افراده في قوله صرف اللفظ عن حقيقته الى مجازه او

166
01:07:49.000 --> 01:08:16.100
على بعض مدلولاته لقرينة ما اقترتها. فهذه افراد من الحقيقة الجامعة عندهم. والحد الجامع الطويل انه حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل. فالتأويل يشتمل على امرين

167
01:08:16.250 --> 01:08:46.250
احدهما ان اللفظ فيه يحمل على احتمال مرجوح لا راجح. ان فيه يحمل على احتمال مرجوح لا راجح. ان موجب الحمل هو الدليل. ان موجب الحمل هو الدليل سماه عظم قرينته الذي سماه بعضهم قرينة. يسمى بعضهم التأويل بالظاهر بالدليل

168
01:08:46.250 --> 01:09:06.250
بالظهر اي انه ليس ظاهرا بنفسه. وانما كان ظهوره بالدليل فابقوا عليه اسم الظاهر الذي لا يصدق عليه مجرد لكن لما زيد قولهم بالدليل صح ذلك بانه انما ظهر هالمعنى فيه دون المعنى الراجح لاي دليل

169
01:09:06.250 --> 01:09:26.250
دل على ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى انواع التأويل في قوله وقد يكون قريبا. فيكفي فيه ادنى مرجح الى اخر ما ذكر. فالتأويل له ثلاثة انواع. التأويل له ثلاثة انواع. اولها التأويل

170
01:09:26.250 --> 01:09:49.350
قريب وهو ما قرب مأخذه في احتمال اللفظ له. ما قرب مأخذه في احتمال اللفظ له وثانيها التأويل البعيد وهو ما بعد مأخذه في احتمال اللفظ له. ما بعد مأخذه باحتمال اللفظ له

171
01:09:49.450 --> 01:10:16.800
وثالثها التأويل المتعسر التأويل المتعسف وهو ما ادعي فيه الاحتمال بتكلف ما دعي فيه الاحتمال بتكلف. ومن الاصول المؤثرة في الشرع تدليلا وتأصيلا وعلما وعملا ترك التكلف. وهذا يقل اعتباره تارة في العلوم

172
01:10:16.800 --> 01:10:38.250
الالية مع كونه الاصل الذي بنيت عليه الشريعة وهو الذي كان عليه للعرب. فاما كونه اصلا بنيت عليه الشريعة فلم  في صحيح البخاري قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد عن ثابت عن انس

173
01:10:38.250 --> 01:10:58.250
عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال نهينا عن التكلف. وهذا اصل في كون ذلك مقررا شرعا. وقول الصحابي نهينا هو من مرفوع الى صلى الله عليه وسلم في اصح اقوال اهل العلم. قال العراقي في الفيته قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه رفع ولو. بعد النبي

174
01:10:58.250 --> 01:11:18.250
قاله باعصره على الصحيح وهو قول اكثر. فقوله امرنا كقوله نهينا في كونه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. واما موافقة حال العرب ان من اعتبر احوال العرب وجد فيهم السماحة وترك التكلف في جميع معارفهم العلمية والعملية حتى في

175
01:11:18.250 --> 01:11:38.250
علم الطب الذي يظن بعده عن ذلك فان الطب العربي مبني على المفردات لا المركبات بخلاف طب فيوجد فيه هذا وقع الطب النبوي موافقا للطب الاصلي العربي في اصله في طلب المفردات دون المركبات. فالمقصود ان التقعر

176
01:11:38.250 --> 01:11:58.250
في الموارد العلمية مخالف لما عليه الشرع وما كانت عليه العرب التي تعلقت احكام الشرع اصلا بهم ردت اليهم في موارد مختلفة من ابواب الاحكام كالاطعمة وغيرها. نعم. احسن الله اليكم. والاجتهاد استفراغ الفقير ظن بحكم شرعي. والفقيه

177
01:11:58.250 --> 01:12:18.250
ان يتمكنوا من استنباط الاحكام الشرعية عن ادلتها وامارات واماراتها التفصيلية. وانما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج اليه من علوم الغريب والاصول والكتاب سنة والتقليد اتباع قول غير من دون حجة ولا شبهة ولا يجوز

178
01:12:18.250 --> 01:12:38.250
التقليد في الاصول ولا في العلميات يجب في العملية المحبطة والنية والقطعية على غير المجتهد. ولا يجوز له تقليد غيره مع تمكنني من الاجتهاد ولو اعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه. ويحرم بعد ان اجتهد اتفاقا انتهى. والله

179
01:12:38.250 --> 01:13:08.250
سبحانه وتعالى اعلم. ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من المسائل الاصولية قال بها فقال والاجتهاد راض الفقيه المسعى اي الطاقة. ويكون الاستفراغ ببذل الجهد. ولهذا قال الاصوليون الاجتهاد بذلوا جهدي. الاجتهاد بذل الجهد في تحصيل ظن بحكم شرعي. بذل الجهد في تحصيل ظن

180
01:13:08.250 --> 01:13:28.250
بحكم شرعي ومتعلق الاجتهاد عند الفقهاء الاحكام الشرعية الطلبية كلها على ما تقدم فلا يخصونه بما يخصه به الاصوليون. ثم قال والفقيه من يتمكن من استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها وامراتها

181
01:13:28.250 --> 01:13:48.250
التفصيلية وهذا كما تقدم على اصطلاح الذين يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية واما الفقهاء فانه يجعلون اسم الفقيه لمن تعلق به علم مسائل الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية الطلبية سواء كانت من

182
01:13:48.250 --> 01:14:18.250
الاجتهادية او غير الاجتهادية. فالفقيه عند الفقهاء من يتمكن من استنباط الاحكام الشرعية الطلبية عند الفقهاء من يتمكن من استنباط الاحكام الشرعية دون قيد الاجتهاد الذي يذكره الاصوليون بقولهم استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها واماراتها التفصيلية. ثم قال وانما يتمكن من ذلك

183
01:14:18.250 --> 01:14:38.250
ان حصل ما يحتاج اليه فانه من علوم الغريب الى اخر الى اخر ما ذكره. فالذي يتمكن من الاستنباط هو الذي عنده الته. فان استنباطه استخراج. والاستخراج لا يمكن شرعا. ولا عقلا

184
01:14:38.250 --> 01:14:58.250
الا بالة تعين عليها. وهذه الالة هي المذكورة في في قوله ما يحتاج ما يحتاج اليه فنه اي من العلوم الاخرى فان اسم الفقه لا يقوم بنفسه لما تقدم من ان العلوم الشرعية اخذ بعضها برقاب بعض وهي وثيقة

185
01:14:58.250 --> 01:15:18.250
الارتباط لرجوعها الى منبع واحد هو خبر الوحي في الكتاب والسنة. فيحتاج الفقيه الى اقامة علمه بعلوم تعين على ذلك كعلم الغريب والاصول الى اخر ما ذكر. وقوله ما يحتاج اليه فنه قيد عظيم النفع. لان العلوم واسعة

186
01:15:18.250 --> 01:15:38.250
الغمار مترامية الاطراف. ولكن من اشتغل بعلم كعلم الفقه واراد ان يضم اليه غيره مما يقوم به فانه يقتصر على ما يحتاج اليه فنه. ففي علم الحديث او علم التفسير او علم الاعتقاد او علم الاصول

187
01:15:38.250 --> 01:15:58.250
او علم القواعد او غيرها من انواع العلوم اشياء قد لا يحتاج اليها الفقيه هو لا تتعلق بفقهه. فيكون حينئذ اخذه لها اخذه منها بقدر ما يحتاج اليه في فنه. ثم ذكر حقيقة التغريد فقال كتباع قول الغير من دون حجة ولا

188
01:15:58.250 --> 01:16:28.250
شبهتهم وهذا الحد باطلاقه يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اندراجه في قوله اتباع قول والموافق الحقيقة التقليد عندهم ان التقليد هو تعلق العبد. بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. فقيد ما ليس حجة بذاته خرج منه

189
01:16:28.250 --> 01:16:48.250
خرج به الرسول صلى الله عليه وسلم فانه حجة بذاته فلا يسمى اتباعه تقليدا. ثم قال ولا يجوز في الاصول ولا في العلميات. ومرادهم بالاصول ما تعلق بالاعتقاد. ومرادهم بالاصول ما تعلق

190
01:16:48.250 --> 01:17:08.250
وبالعلميات ما قيمة من الدين بالضرورة ما علم من الدين بالضرورة كصلوات الخمس وصيام رمضان وقد يقع اطلاق معنى العلميات على غير هذا لكن مرادهم عند ذكره في باب التقليد هو هذا المعنى. والصحيح عند الجمهور هو

191
01:17:08.250 --> 01:17:28.250
هو جواز التقليد في ذلك. والصحيح عند الجمهور هو جواز التقليد في ذلك. وهو الذي كان عليه السلف الاول من الصحابة التابعين واتباع التابعين. فيكفي في ذلك الاعتقاد. لكن شرط الاعتقاد ان يكون جازما. فاذا

192
01:17:28.250 --> 01:17:48.250
اعتقد العامي انتقادا جازما ان ما امن به من كون الله ربه وان محمدا صلى الله عليه وسلم طوله وان الاسلام دينه كفاه ذلك اعتقاد جازم في صحة اسلامه. كفاه ذلك الاعتقاد اللازم في

193
01:17:48.250 --> 01:18:08.250
اسلامه وان كان لم يرتفع عنه اسم التقليد لان ارتفاع اسم التقليدي يكون بمعرفة الادلة وهو لم يحدث له الا الاعتقاد العامي قد لا يعرف الدليل فضلا عن ان يعرف كيفية استنباط وجه الدلالة على الدليل في هذه المهمات فظلا عن

194
01:18:08.250 --> 01:18:28.250
فدونها من مسائل الاحكام. ثم ذكر رحمه الله تعالى انه يجب يعني التقريب في العملية محضة الظنية والقطعية على غير المجتهد. فيجب في الاحكام العملية التي يسمونها الفروع سواء كانت ظنية او قطعية

195
01:18:28.250 --> 01:18:48.250
على غير المجتهد وهو العامي. ثم قال ولا يجوز له اي للمجتهد تقليد غيره مع تمكنه من اجتهاده يعني مع عليه. ولو اعلم منه اي ولو قلد اعلم منه. ولو صحابيا اي ولو كان المقلد صحابيا. ولا فيما

196
01:18:48.250 --> 01:19:08.050
وهذا احد الاقوال المعروفة عند الاصوليين في هذه المسألة. والصحيح ان المجتهد يجوز له تقليد به لمصوغ معتد به شرعا ان المجتهد يجوز له تقليد غيره لمسوغ معتد به شرعا

197
01:19:08.200 --> 01:19:28.200
كضيق وقته عن الاجتهاد كضيق وقته عن الاجتهاد او انقطاع نظره عن معرفة الراجح او انقطاع نظره عملية الراجحي. فيفزع الى تقليد احد لم يقع له ما وقع له من التوقف فانه اذا لم يمكنه الترجيح توقف

198
01:19:28.200 --> 01:19:48.200
والتوقف عندما يمكن في العلم دون العمل. فهو يقلد غيره في العمل ممن صارت له اهلية اعانته على الوقوف على فصل القول في تلك المسألة المنظور فيها. ثم قال ويحرم بعد ان اجتهد اتفاقا. اي يحرم

199
01:19:48.200 --> 01:20:12.050
على المجتهد القادر اذا اجتهد فادرك حكما شرعيا ان ينزع عما انتهى اليه الى تقليد غيره. لانه امر بما في وسعه واداه وزعوه الى هذا والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فاذا انتهى به نظره الى هذا وهو اهل للاجتهاد وجب عليه ان

200
01:20:12.050 --> 01:20:32.050
انتهي الى انتهى اليه لانه حكم الشرع في حقه. فنظره انهاه الى معرفة ان حكم الله هو كذا وكذا. ولو عجب على العبد ان الشرع فيكون قد وجب عليه اتباع الشرع ويحرم عليه ان يرجع عن ذلك بعد صدور الاجتهاد منه

201
01:20:32.050 --> 01:20:52.050
اخر بيان على هذه الجملة من الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع التعريفات للشرعية بقراءة غيره. صاحبنا فلان ابن فلان يكتب اسمه تاما تم له ذلك في مجلس واحد من ميعاد المثبت في محله

202
01:20:52.050 --> 01:21:12.050
من نسخته وجدت له روايته واني جلسة خاصة معين لمعين اوجزت له رواية عن باسناد المذكور في بالغ الامل والحمد لله رب للعالمين الصالح بن عبدالله بن حمد العصيمي يوم الاحد الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة سبع وثلاثين واربع مئة

203
01:21:12.050 --> 01:21:27.500
قال في مسجد الشيخ هاشم رحمه الله في امارة دبي ويحرم عليه ان يرجع عن ذلك بعد صدور الاجتهاد منه. وهذا اخر بيان على هذه الجملة من الكتاب بما يناسب

204
01:21:27.500 --> 01:21:47.500
مقام اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع التعريفات الشرعية بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان يكتب اسمه تاما تم له ذلك في مجلس واحد من ميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته واني اجازة خاصة

205
01:21:47.500 --> 01:22:07.500
معينة معين او اجلت له رواية عن المذكور في بالغ الامل والحمد لله رب العالمين بن عبدالله بن حمد يوم الاحد الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة سبع وثلاثين واربع مئة والف في مسجد الشيخ هاشم رحمه الله في امارة

206
01:22:07.500 --> 01:22:08.650
دبي