﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في حياكم الله في هذا اللقاء المبارك

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
ولقاؤنا لقاء الاثنين المتجدد بعد عصر الاثنين في درسنا المعتاد في كتاب التفسير الميسر قرأنا في هذا التفسير آآ في في سورة من اول القرآن ووصل الكلام عند سورة النساء. عند سورة النساء ونواصل ما توقفنا عنده. هذا اليوم هو يوم الاثنين الموافق للخامس عشر

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
من شهر شوال من عام ثلاثة واربعين واربع مئة والف. نبدأ على بركة الله في اول هذه السورة تفضل اقرأ. ما شاء الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي سألوا نبي والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اي يا ايها الناس خافوا الله والتزموا اوامره

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
واجتنبوا نواهيه فهو الذي خلقكم من نفس واحدة هي ادم عليه السلام. وخلق منها زوج وهي حواء ونشر منهما في انحاء الارض رجالا كثيرا ونساء كثيرات وراقبوا الله الذي يسأل به بعض

6
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
بعضا واحذروا ان تقطعوا ارحامكم ان الله مراقب لجميع احوالكم. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه السورة من طوال السور. وهي سورة مدنية. باتفاق اهل العلم الا ما قاله النحاس رحمه الله انها مكية بناء على اية نزل

7
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
في مكة وهي قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. قال ان هذه الاية نزلت في مكة فالسورة مكية والصحيح ان السورة المدنية لما روي عن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين ما انزلت ما انزلت سورة البقرة والنساء

8
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
الا وانا عنده يعني قد بنى النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ولم يبدي بها الا في المدينة الصورة واضحة واضحة في اياتها وفي احكامها وفي دلالاتها وفي موضوعاتها انها من من موضوعات السور

9
00:03:00.100 --> 00:03:30.100
المدنية فهي مدنية مدنية السورة الحقيقة يعني تتحدث عن احكام كثيرة كثيرة احكام كثيرة وتركز على بعظ القظايا المتعلقة بالظعفاء المرأة والولدان والضعفاء من الرجال والنساء والوجدان ونحوهم. وتركز على قضية المرأة والنساء وتكررت كلمة

10
00:03:30.100 --> 00:04:00.100
النساء فيها كثيرا حتى سميت بهذا الاسم. وهناك سورة اخرى تسمى بسورة النساء الصغرى. كما قال ابو المسعود سورة الطلاق. هذه السورة اعتنت بحقوق المرأة. من حيث يعني حقوقها آآ من حيث المال. حقوق اليتامى حقوق النساء. آآ في قوله تعالى ذي الرجال نصيب. مما ترك الولد يعني

11
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
وللنساء نصيب. اه تحدثت عن المواريث وقسمت للنساء حقوقهن. اه تحدثت عن علاقة الرجل بالمرأة والعشرة وحق المرأة في العشرة وحق المرأة يعني في حقوق كثيرة وحقها في في المهر واتوا النساء صدقات

12
00:04:20.100 --> 00:04:50.100
وغيرها وغيرها من الاحكام المتعلقة بالمرأة او المتعلقة بالضعفاء وهي تكلمت عن عن الاسرة الزوج والزوجة ثم الابناء ثم تحدثت عن العلاقة يعني بين المسلمين بعضهم في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذر القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب الجنب كل هذه في حقوق

13
00:04:50.100 --> 00:05:20.100
المحيط محيط الانسان باخوانه المسلمين. ثم تحدثت عن علاقات المسلمين بغيرهم. مع المنافقين مع اليهود مع النصارى اه مع الكفار وتحدثت عن موضوعات كثيرة وتحدثت عن المنافقين ايضا وعن النصارى في اخرها عادت مرة اخرى في اخر اية الى التذكير بشيء من

14
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
النساء والرجال بعضهم من بعض في المواريث. وختمت باية الكلالة. هذه هي السورة. الله سبحانه وتعالى افتتحها بنداء الناس. وبيان انهم يرجعون الى اصل واحد. خلقكم من نفس واحدة وهي ادم. من نفس واحدة وهي

15
00:05:40.100 --> 00:06:10.100
ادم ذكرهم بتقوى الله عز وجل انه لم يخلقهم عبثا. وانما خلقهم لاقامة شرعه وعبادته وطاعته وتقواه. وتقوى يا ايها الناس ونادى الناس جميعا مسلمهم وكافرهم. ان يتقوا الله او ان يخافوه وان يلتزموا اوامره. ويبتعدوا عن عن مساخطه. تقول الله. وبين اصلهم وهو ادم. وان حواء

16
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
وهي زوج ادم خلقت منه. وان الله بث هؤلاء الرجال والنساء في الارض ليعبدوه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. واذا حذرهم مرة اخرى بالخوف منه وتقواه بالخوف منه وتقواه وملازمتها ملازمة

17
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
امره وشرعه. وذكرهم بانهم يتقوا الله ويتقوا الارحام. لان الحديث عن العلاقة بين الناس وبين الارحام وبين وصلة الارحام واكد على صلة الرحم. الذي تساءلوا اتقوا الله الذي انتم دائم تساءلون

18
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
به وايمان ويسأل بعضكم بعضا بالله يقول والله او بالله واتقوا الارحام لا تقطعوها فان الله اكد على صلتها وجاءت احاديث كثيرة في تعظيم صلة الرحم آآ كما قال كما

19
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
قال يعني انت جنة من قطعك قطعته ومن وصلك وصلته واو رحمتي انت رحمتي انت رحمتي وصلك وصلت من قطعك قطعته. وجاء في اية اخرى آآ ان ان يعني في التشديد

20
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
يعني فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم الاحاديث كثيرة في صلة الرحم لا يدخل الجنة قاطع رحم الى اخره. فهذه فهذه افتتاحية افتتاحية

21
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
اسميها علماء البلاغة براعة الاستهلال فكأن السورة مبنية على هذه الجملة مبنية كلها على على الحديث عن هذا الانسان والمرأة وعلاقته بعظه ببعظ هذا المقصود ولذلك على الله عز وجل بتقواه بالامر

22
00:08:10.100 --> 00:08:40.100
وثنى مرة اخرى بتقواه. وبين ان الله رقيب ومطلع ومراقب ومحافظ لاعمالهم ولا ولا يخفى عليه شيء من اعمالهم. هذا معنى هذه الاية. طيب. تفضل اقرأ قوله تعالى دعاة اليتامى اموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم

23
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
انه كان حوبا كبيرا. اي واعطوا من مات اباؤهم وهم دون البلوغ وكنتم عليهم اوصياء اموالهم اذا وصلوا سن البلوغ ارأيتم منهم قدرة على حفظ اموالهم ولا تأخذوا الجيد من اموالهم

24
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
اجعلوا مكانه الرديء من اموالكم. ولا تخلطوا اموالهم باموالكم لتحتالوا بذلك على اكل اموالهم ان من تجرأ على ذلك فقد ارتكب اثما عظيما. هذه من من اهم القضايا واول القضايا

25
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
حقوق اليتامى التي شدد الله فيها كما سيأتينا ان الذين يأكلون اموال اليتامى انما يأكلون في بطونهم فشدد الله في قضية اليتامى وهنا امر امرا مؤكدا واتوا اليتامى اموالهم وذكر الله

26
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
وتعالى انه بمجرد بلوغ اليتيم وابن اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح قال فادفعوا اليهم. فحقوق الايتامى ينبغي ان الحفاظ عليها وهم ايتام. وينبغي ان يعطوا حقوقهم بعد ما يبلغوا ويرشدوا. ويرشدوا ليس فقط مجرد البلوغ

27
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
لابد ان يكون بالغا رشيدا. اما ان كان بالغا سفيها فلا يعطى ماله ليضيعه. طيب يقول اعطوا اليتامى من هم اليتامى؟ قال كل من مات ابوه ولم يبلغه. وانتم اوصياء عليهم لان لان الله لما خاطبهم

28
00:10:20.100 --> 00:10:50.100
كانوا كان المال عندهم. فاذا بلغوا سن البلوغ ورأوا فيهم القدرة على حفظ المال والرشد وتمام العقل. يعطى ما له. وما دام المال عند عند الولي القائم على هذا المال ينبغي ان يتقي الله عز وجل ولا يضيع ماله او يبدله كما ذكر الله قال ولا تتبدلوا

29
00:10:50.100 --> 00:11:20.100
الخبيثة بالطيب. لانه قد يكون المال مختلطا. مختلطا. كان في السابق الاموال يعني النقود نقود جيدة ونقود مزيفة. فيخلط هذا بهذا او تكون مثلا رائع جيدة كما يقال اصلية وبضائع رديئة او ليست اصلية او مثلا اغنام

30
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
او بهيمة الانعام يكون فيها الرديء ويكون فيها الطيب. فلا يأخذ الطيب ويبدله بالرديء اللي عنده هذا المقصود ينبغي ان ان يحافظ على مال اليتيم كما يحافظ على ماله ويحب له كما يحب لنفسه

31
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
اه يجعل مكان اه مكان الربيع عنده طيبا ويأخذ الرديء ويعطيه اليتيم. ولذلك ينبغي الا يخلط ما له لما لليتيم بماله اذا كان اذا كان يخشى انه لا يقيم العدل في ذلك. ونبه الله

32
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
حذر قال لا تأكلوا اموالهم الى اموالكم لا تخلطوها حتى تضيع. وتتعذر بان المال ضاع واختلط لا ينبغي المحافظة على المال اليتيم. فمن لم يبالي بذلك بان بدل الطيب بالخبيث. واخذ

33
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
طيب واعطى اليتيم الخبيث او خلط المال حتى ظيع حقوق اليتيم فان في هذا وعيدا شديدا بقوله تعالى انه كان حوبا اي اثما عظيما والحوب اشد الاثم. حوبا كبيرا ولم يقل انه كان اثما عظيما. او ذنبا عظيما

34
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
قال حوبا والحوب اشد اشد درجات الاثم. فينبغي لليتيم ينبغي للقائم الناظر على اليتامى ان يحذر هذا الامر اشد الحذر وله في مراعاته ومتابعته وقيامه على اليتيم له في ذلك الاجر العظيم عند

35
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
في حفظ حقوق اليتامى اذا لم يقم هو والثاني والثالث ضاعت حقوق اليتامى وكان الواجب عليه ان يبادر بالمحافظة على وله اجرة اجرة يعني السعي والعمل والمحافظة عليها والقيام على على مال اليتيم. نعم

36
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
احسن الله اليكم. قوله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من من النساء مثنى وثلاث ورباع. فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. ذلك ادنى الا

37
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
تعول اي وان خفتم الا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت ايديكم بالا تؤطوهن نورهن كغيري فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء من غيرهن. اثنتين او ثلاثا او اربعة. فان

38
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
خيتم الا تعدلوا بينهن فاكتفوا بواحدة او بما عندكم من الاماء. ذلك الذي شرعته لكم في اليتيم والزواج من واحدة الى اربع او الاقتصار على واحدة او ملك اليمين اقرب الى عدم

39
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
الجوري والتعدي. قد يسأل سائل فيقول مثلا يعني الحديث عن اموال اليتامى وحقوق اليتامى فكيف انتقلت الاية الى الزواج ونكاح ما طاب من النساء؟ ثم ايضا فيه امر اخر وهي قوله تعالى

40
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. يعني علاقة القسط والعدل في اليتامى ثم الانتقال الى النكاح. فما علاقته نقول قد يكون الوالي او السيد او الناظر او القائم على حقوق اليتامى اه ومراعاة اليتامى

41
00:15:00.100 --> 00:15:30.100
يعني لقد يكون هذا الشخص يعني يكون في اليتامى نساء بنات فتكبر اليتيمة ويناسبه ان يتزوج بها. خاصة انه يختلط بها كثيرا. قد تكون في بيته. من بنات عمه او بنات خالة خالتي وهي صغيرة ثم كبرت واصبحت صالحة للزواج. فلو اراد ان ينكحها هل له ان ينكحها؟ هذا امر

42
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
وكيف ينكحها؟ فنقول له ان يتزوج بها لا مانع. ولكن بشرط ان يقسط في في مهرها. ولذلك قال ان خفتم الا تقسطوا فانتم يجب عليك ايها الرجل الذي تريد ان تتزوج بهذه اليتيمة التي تربت عندك في

43
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
واصبحت امرأة اردت ان تتزوجها ان تقسط في في مهرها وان تعطيها حقها في في مهرها ولا تبخس مسمارها لانها يتيمة ليس لها ولي. او لانها تربت في بيتك. فلا بد ان تعطيها حقها. فان لم تقم بذلك الشيء

44
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
عنها وتزوج ما شئت من النساء واتركها. ان خفتم الا الا تعدلوا في في مهور النساء اليتامى فاعرضوا عنهما واتركوهما اللي تحت ايديكم بالا تعطوهن مهورهن كغيرهن فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء

45
00:16:30.100 --> 00:17:00.100
الباب الباب مفتوح امامك. فخذ ما شئت تزوج واحدة اثنتين ثلاث. اربع فان خشيت الا تعدل بين النساء في التعدد فالزم واحدة فالزم واحدة وذلك اقرب واحدة اول ملكة يمينك لان ملك اليمين ملك يمين يعني ليس في في في مثلا في المملوكة ليس لها حقوق في في

46
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
في مثلا في القسم وفي الكسوة وفي النفقة هذه ليس هذه هذه ملك يمين. متى ما شئت يعني بعتها ومتى ما شئت ابقيتها تعمل عندك ولك ان تطأها. هذي ملك يمين هذا الذي اشار الله عز وجل اليه

47
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
ان يقتصر على واحدة هو اقرب اقرب الى العدل حتى لا يقع في الظلم. ففي الاية تنبيه على حقوق اليتامى وتنبيه على الزواج من اليتامى واقامة العدل في النساء عموما. نعم

48
00:17:40.100 --> 00:18:10.100
احسن الله اليكم قوله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ايها الازواج النساء عطية واجبة وفريضة لازمة عن طيب نفس منكم فان طابت انفسهن لكم عن شيء من المهر فوهبناه لكم خذوه. وتصرفوا فيه فهو حق

49
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
حلال طيب. طيب يعني واتوا النساء صدقاتهن الصدقات المراد بالصدقات هنا جمع صدقة والصدقة هنا هي المهر هي المهر. فيقول الله عز وجل اعطوا النساء او اعطوا المرأة مهرها كاملا. واجبا

50
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
بيضة عطية طيبة نحلة لا تردد فيها ولا يعني يعني بطيب نفس يطير بنفس وواجب عليك ايها الرجل. اذا اردت النكاح من هذه المرأة والتزوج بها يجب عليك ان تمهرها

51
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
مهرها كما سيأتينا في الايات القادمة واتوهن اجورهن فريضة فدفع المهر واجب ولا يصح النكاح الا بدفع المهر. واما النكاح من غير مهر فهو باطل. باطل. ولا يجوز للمرأة ان تهب نفسها ان تهب نفسها

52
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
رجل الا الرسول صلى الله عليه وسلم انه يجوز امرأة وامرأة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي يستنكح خالص لك من دون المؤمنين. فالصداق ركن ركن والمهر ركن من من اركان صحة النكاح

53
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
لا يصح الا به. لكن اذا تنازلت المرأة عن شيء من نكاحها فان هذا يجوز للزوج ان يأخذ لو فرضنا انه تزوج بهذه المرأة ثم بعد ما دخل بها وبقي عندها يعني قال انا عندي ديون وعندي حقوق وعندي كذا

54
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
فقالت اعطيك شيئا من المهر يعني مساعدة لك. او مثلا قال اريد ان ان اشتري اغراظا للبيت البيت وقالت انا اساعدك واعطيك من المهر. فتنازلت عن شيء من مهرها فهذا جائز. هذا جائز

55
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
فيقول الله عز وجل فان طبن لكم ان طابت انفسهن النساء الممهورات عن شيء من مهرهن فاعطتك شيء منه فخذه. خذه وتصرف فيه فهو حلال طيب. قال فكلوه كلوه. طيب ليش عبر بكلمة كلوه؟ قال

56
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
لا يأكل وقد يستعمل في اشياء اخرى. نقول لان الاكل هو اكثر الاستعمال. اكثر الاستعمال طريقه الاكل. هنيئا هنيئا تأكيدا على كونه طيبا حلالا مباحا. والهنيء ما يهنأ به الانسان ويرتاح. والمريض

57
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
في الذي يسلك يسلك مع المريء بسهولة. مع المريء بسهولة فيأكله اكلا طيبا سهلا. طيب هذا بالنسبة مهر النساء انه يجب على الرجل ان يعطي المرأة مهرها كاملا وان وان

58
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
اتفق عند المهر ان يعطيها مثلا مقدم ومؤخر كما يفعله بعض الناس او يتفق على تقليله او تكفيره فهذا شيء يرجع اليهم عند المهرة حسب اتفاقهم زادوا او نقصوا من مهر آآ او مثلا قال انا

59
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
افرض لك لكن الان ليس عندي ولكن يبقى في ذمتي مثلا آآ مبلغ قدره كذا وكذا او اعطيك مثلا حديقة او يعطيك مثلا دارا او يعطيك كذا. فهذا يسمى المهر المسمى. المهر المسمى. كل ذلك جائز. كل هذا جائز. فيجب عليه

60
00:21:50.100 --> 00:22:10.100
ان يدفع المهر والامر الثاني اذا تنازلت هي بعد ذلك عن شيء من المهر فان هذا جائز طيب نعم واصل احسن الله اليكم قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها

61
00:22:10.100 --> 00:22:30.100
وقولوا لهم قولا معروفا. اي ولا تؤتوا ايها الاولياء من يبذر من الرجال والنساء والصبيان اموالهم التي تحت ايديكم فيضعوها في غير وجهها. هذه الاموال هي التي عليها قيام حياة الناس

62
00:22:30.100 --> 00:22:50.100
انفقوا عليهم منها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا من الكلام الطيب والخلق الحسن. يعني كأن هذا في اية مرتبطة اموال اليتامى واموال النساء. لكن لما كان الامر عاما عاما في اليتامى وفي النساء

63
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
وفي الصغار من الابناء الذين قد وجدوا اباؤهم او غيرهم او البنات او غير ذلك لما كان بعض الناس يعني قد لا يحسن التصرف في المال. فنبه الله. نبه الا يعطى المال. قد يكون يتيما. قد تكون امرأة

64
00:23:10.100 --> 00:23:30.100
قد يكون آآ يعني آآ شباب من الشباب السفهاء. فاذا اعطيته المال قلت هذا مالك. او مثلا كبر اليتيم ولكنه لا يزال سفيها. واعطيته المال قلت هذا مالك. هذا المبلغ هذا الذي حقك من ميراث ابيك خذه. فاخذه وضيعه

65
00:23:30.100 --> 00:23:50.100
ضيعوا في في شراء اشياء لا لا تستحق او في سفريات او غير ذلك. او اعطينا المرأة ما لها وضيعته في الاسواق فهؤلاء قال الله في حقهم يعني ولا تؤتوا السفهاء اي المبدلين المضيعين

66
00:23:50.100 --> 00:24:10.100
المال المسرفين من الرجال والنساء والصبيان على اي طبقة وعلى اي صفة لا تؤتوهم ما دام انه موصوفا بالسفه فانه لا ينبغي ان ان يكون المال في يديه. لا تؤتي السفهاء اموالكم. التي جعل الله لكم قياما. اي هذه الاموال تقومون بها

67
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
بمعاشكم ومعاشهم. فلو وضعناها في ايديهم لضاعوا وبدأوا يسألون الناس. يسألون الناس في الطرقات. آآ المال ما العصب الحياة؟ لا بد ان تقوم الحياة على هذا المال. فاذا فقده الانسان ضاع. وينبغي اذا اذا اذا

68
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
لم نعطهم وحجرنا عليهم اموالهم. ولم نعطيهم ينبغي ان نعطيهم منه. منه شيئا لا يحرمهم. ينفق عليهم كما قال الله سبحانه وتعالى قال وارزقوهم منه اي اعطوهم اكسوهم اشتروا لهم ما يحتاجون اليه من الملابس والنفقة

69
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
وما يحتاجون اليه من المراكب والمجالس والدور ونحو ذلك. وقولوا لهم قولا معروفا عطوه من الكلام الطيب. قل هذا مالك نحفظه لك. هذا مالك ننميه لك حتى لا يضيع. هذا مالك نعطيك منه ما تحتاج اليه. كل ما اردت

70
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
هناك ليلة نمنعك من ذلك. الكلام الطيب حيث انه لا لا يعني لا يكون في نفسه شيء على هذا هذا الرجل القائم عليه بل يعطيه من الكلام الطيب ويعطيه كل ما جاءت مناسبة قال خذ هذا مال لك خذ هذا حقك كذا اشتري به مناسبة عيد

71
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
كذا مناسبة كذا يعطيه وهكذا. هذا المقصود منه. وقوله تعالى هنا قال واكسوهم فيها لا وارزقوهم فيها قال وارزقوهم فيها ما قال وارزقوهم منها لماذا؟ وانه هو ينفق منها ما

72
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
وينفخ فيها. قال كانه اشارة الى تنمية المال. وانهم يرزقون مما في هذا المال في بحيث انك تحرك المال لو فرضنا ان هذا اليتيم او هذه المرأة لها مثلا عشرون الف عندك هذا العشرين نمى هذا حركها بالتجارة

73
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
باي شيء باي طريقة. لكن تبقيها تنزل من عشرين لتسعطعش لتمنطعش تأكلها الزكاة. وتأكلها النفقة الى ان تذهب. فهذا هو المقصود فهي اشارة الى تنمية المال وتحريكه. طيب. تفضل. ان شاء الله اليكم قوله تعالى

74
00:26:30.100 --> 00:27:00.100
اقتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. اي واختبروا من تحت ايديكم من اليتامى

75
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
لمعرفة قدرتهم على حسن التصرف في اموالهم. حتى اذا وصلوا الى سن البلوغ وعلمتم منهم صلاحا فيه في دينهم وقدرة على حفظ اموالهم فسلموها لهم. ولا تعتدوا عليه بانفاقها في غير موضعها

76
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
اسرافا ومبادرة لأكلها من قبل ان يكبروا فيأخذوها منكم. ومن كان صاحب مال منكم فليستعفف ولا اقصد من مال اليتيم شيئا. ومن كان فقيرا فليأخذ بقدر حاجته عند الضرورة. فاذا علمتم ان

77
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
هم قادرون على حفظ اموالهم بعد بلوغهم الحلم وسلمتموها اليهم فاشهدوا عليهم ضمانا لوصول حق حقهم كاملا اليهم ولان لا ينكروا ذلك. ويكفيكم ان الله شاهد عليك وعليكم ومحاسب لكم على ما فعلتم

78
00:28:00.100 --> 00:28:30.100
اي نعم هذا الخطاب للاولياء القائمين على اليتامى اذا اذا بلغ اليتيم بلغ سن البلوغ ايضا شعر هذا الولي بانه رجل عاقل ورشيد ويحسن التصرف في ماله ويحفظه وينميه ويشتغل فيه بتجارته. ادفع له امواله. يدفع له اليتيم

79
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
ومفهوم الاية انه اذا لم يبلغ اليتيم سنة البلوغ لا يعطى من ماله وانه اذا بلغ سن البلوغ وهو سفيه غير غير غير رشيد فلا يعطى ماله. فلابد من شرطين البلوغ والرشد في دفع اليه ماله

80
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
وانا ولا يجوز للولي ان يسارع في اكله واسرافه وتضييعه ويبادر لذلك حتى يقول اذا كبر اخذ المال انا اريد ان اخذ شيئا منه. فهذا لا يجوز التعدي عليه. يعني يكبروا. وومن كان قائما على

81
00:29:10.100 --> 00:29:30.100
حقوق اليتامى على اموالهم. فان كان غنيا فالاولى ان يستعفف ولا يأخذ شيئا منه. وان كان محتاجا فله ان يأخذ بقدر الحاجة. اجرة له. اذا كان مثلا يراعي مزرعة له. او مثلا

82
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
اه مثلا يعني اه قطيع من الاغنام ونحوها او كذا يقوم عليها بخدمتها مقابل مقابل اجرة له فيأخذ بالمعروف بما تعارف الناس عليه. فاذا كان مثلا الرعاة على الاغنام والابل يأخذون في الشهر مقداره كذا وكذا

83
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
وهو لا يأخذ مثل ما يأخذون بالمعروف ولكن اذا اذا قام هذا الولي والناظر بدفع المال لهذا اليتيم ينبغي ان ينتبه الى مسألة مهمة وهي ان يشهد حتى يقطع التنازع

84
00:30:10.100 --> 00:30:30.100
ان يشهد فيقول انا سلمت اليتيم ما له بمقدار كذا وكذا وكذا بشهادة فلان وشهادة فلان ويحفظ هذا الشي عنده حتى اذا جاء يوم وجاء هذا هذا اليتيم وقال ان عندك مال لي وانت لم تعطني

85
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
قضية عليه فبهذه الطريقة يكون قد حفظ نفسه اه وحفظ مال اليتيم حتى اليتيم ينبغي له ان يوقع وان يقول نعم استلمت المال حقي بتاريخ كذا مقدار كذا وكذا. فهذا هذه الكتابة تقطع النزاع

86
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
كما قال الله سبحانه وتعالى في المداينة قال فاكتبوه فالكتابة تقطع النزاع والاشهاد بينة قوية في في القضايا وعند القضاة وعند الحكام فاشهدوا عليهم والله مطلع. والله مطلع رقيب شهيد محاسب

87
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
على جميع على جميع ما يفعله العباد. نعم. نسأل الله اليكم قوله تعالى ايجار نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر

88
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
مصيبة مفروضة اي للذكور صغارا او كبارا نصيب شرعه الله فيما تركه الوالدان والاقربون من سلمان قليلا كان او كثيرا في انصبة محددة وواضحة فرضها الله عز وجل لهؤلاء وللنساء كذلك

89
00:31:50.100 --> 00:32:10.100
اي نعم هذي الاية تتحدث عن عن احكام المواليث. وهي مجملة. سيأتي التفصيل. الرجال والذكور لهم حقوق في مال في مال المورث. والنساء ايضا لهم حقوق لان اهل لان اهل الجاهلية

90
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان. ويقولون الميراث للرجال لمن يحمي الحوزة ويأخذ السيف ويركب طيب اما المرأة لا تحمي ولا تركب الخيل ولا تأخذ السيف وكذلك الصبي فليس لهم حق. فكانوا يجعلون

91
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
للرجال فقط. فاذا مات الميت اعطوا الرجال من الورثة دون النساء والصبيان. فبين الله ان ذلك لا يجوز وانه حرام وان وان الميراث يكون للرجال ويكون للنساء ويكون للصبيان كلهم سواء

92
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
ولكن الله هنا في هذه الاية لم يبين الانصبة كما كما سيأتي بيانها بعد قليل. وبين انه فرض انه فرض وان نصيب مفروض للمرأة ومفروض للرجل ومفروض للصبي وللبنت لا يغير ولا يبدل

93
00:33:10.100 --> 00:33:40.100
ولا يترك ولا ينسى. نعم. احسن الله اليكم. قوله تعالى واذا حضر قسمة اولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. اي واذا حضر قسمة الميراث اقارب والميت ممن لا حق لهم في التركة او حضروها او حضرها من مات اباؤهم وهم صغار دون سن

94
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
البلوغ او من لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم فاعطوهم شيئا من المال على وجه الاستحباب قبل التركة على اصحابها وقولوا لهم قولا حسنا غير فاحش ولا قبيح. هذه عطية غير غير الميراث

95
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
يعني نصيب الميراث شيء اخر. والعطية تعطى لمن ليسوا من المواريث. وهم من يحضرون اسمعي لانهم كانوا في السابق يقسمون المال مثلا في البيت فيحظر اقارب الميت آآ من الضعفاء واليتامى

96
00:34:20.100 --> 00:34:50.100
الجيران او تكون مثلا مزارع او تكون مثلا عقارات او مثلا بضائع ومحلات تجارية او اغنام او نحو ذلك فيتقاسمونها ويبدون يقسمون لهؤلاء ولهؤلاء ولهؤلاء فيأتي هذا هؤلاء يحضرون يحضرون اليتامى والمساكين واولي القربى الذين ليسوا يرثون يحضرون هذه هذه

97
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
اشياء لعله يكون لهم نصيب. وكانوا يأتون خاصة اذا كانت في المزارع او نحوها يأتون بالاوعية معهم لعله يكون لهم نصيب من ذلك. فمثل هؤلاء كيف كيف يفعل بهم؟ الله امر ان يعطوا. قال فارزقوهم. من غير تحديد

98
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
هذا يسميه اهل العلم بالربخ. يرضخ لهم. يعطون شيئا يسيرا. تملأ تملأ الاواني التي معهم او نحو ذلك. اذا لم يكن من الاشياء التي تقسم كالاراضي ونحوها ما في شيء. فيقول لهم قولا معروفا. يقول لهم ان شاء الله ابشروا بالخير. ونحن ان شاء الله سنعطيكم

99
00:35:30.100 --> 00:35:50.100
ما يرضيكم واليوم ما في شيء لكن غدا يأتيكم الخير. من الكلام الطيب. وهذا هذه القسمة يعني مستحبة. مستحبة وان لم يقسم بحيث انه لم يعطي هؤلاء اليتامى شيء ولا المساكين ولا غيرهم فلا بأس ولا حرج عليه لكن ان عطاهم فهو

100
00:35:50.100 --> 00:36:10.100
اولى اولى حتى يذهب ما في انفسهم من النظر في هذا المال فيذهب ويخفف على هؤلاء الورثة نعم هذي تسمى هذي تسمى اعطاء المواريث الرضخ من المال والقسمة الذين يحضرون القسمة

101
00:36:10.100 --> 00:36:30.100
فيعطونه شيئا يسيرا هذا كله امره جائز او مستحب فقط. نعم. احسن الله اليكم قوله تعالى يخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خاف عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اي

102
00:36:30.100 --> 00:36:50.100
يخف الذين لو ماتوا وتركوا من خلفهم ابناء صغارا ضعافا خافوا عليهم الظلم والضياع. فليراقبوا الله فيمن ايديهم من اليتامى وغيرهم. وذلك بحفظ اموالهم وحسن تربيتهم. ودفع الاذى عنهم. وليقولوا لهم

103
00:36:50.100 --> 00:37:10.100
قولا موافقا للعدل والمعروف. يعني هذا كأنه في اشارة من الله او توجيه من الله يقول الولي يعني ليكن هذا الصبي وهذا اليتيم مثل ابنائك. هل ترضى لابنائك ان ان تضيع اموالهم؟ وهل ترضى

104
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
ان يأتي شخص ويضيع اموالهم ويجحد اموالهم ويأكلها اذا كنت لا ترضى بهذا الشيء لابنائك فانت ايضا عليك ان لا تبخس الا تبخس اموال اليتامى والا تضيعها والا تأكلها بغير ما يرضي الله عز وجل

105
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
فكأنه يقول يعني لو يخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية لو كان لو كنت انت الميت وتركت خلفك ذرية ضعاف وجاء من يضيع اموالهم ويظلمهم ويأخذ اموالهم هل ترضى؟ فان لم ترضى فكذلك من تحت يديك من اليتامى اتقوا الله

106
00:37:50.100 --> 00:38:10.100
قولوا قولا سديدا. وهذا يشمل يشمل الناظر الولي الذي يقوم على حقوق اليتامى. ويشمل من يحظر عند الميت الذي يحتضر اذا جاء عند الميت فقال له يعني انت اولى اوصي بمالك اوقف مالك يا

107
00:38:10.100 --> 00:38:30.100
يعني يرزقهم الله ونحو ذلك. فهذا يقول لا يجوز لك ان تقول هذا الكلام. يجوز لك ان ان تتقي الله عز وجل فيما تقول وان تقول القول السديد في هذا في في هذا المحتظر وهذا الرجل المورث وهؤلاء التي تحته من

108
00:38:30.100 --> 00:38:50.100
من من الورثة. فلا يجوز لك ان تقول لا تعطيهم شيء. اوقف مالك اوصي قل له اوقف شيئا من مالك. اوصي شيئا يسيرا مالك واجعل مالك الكثير لابنائك وللورثة هذا هو العدل لو كنت انت اللي في مكان هذا الرجل الذي

109
00:38:50.100 --> 00:39:10.100
يحتضر او الذي الذي قد يعني قد نزل به المرض. فهل يجوز لو كنت انت مكانه؟ هل يجوز لمن يحضر مجلسك ان يقول لك مثلا هذا الكلام فقل القول السديد واتق الله. نعم. احسن الله اليكم قوله تعالى ان الذين يأكلون

110
00:39:10.100 --> 00:39:30.100
هنا اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اي ان الذين يعتدون على اموال اليتامى فيأخذونها بغير حق انما يأكلون انما يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة

111
00:39:30.100 --> 00:39:50.100
وسيدخلون نارا يقاسون حرها. اي نعم هذا الوعيد الشديد. الوعيد الشديد في حقوق اليتامى وعيد للاولياء الذين يقومون على حقوق اليتامى ان يتقوا الله. ولا يأخذوا شيئا منها. ولذلك لما نزلت هذه الاية

112
00:39:50.100 --> 00:40:20.100
جاء الصحابة وبدأوا عزلوا اموال اليتامى. وعزلوا اموالهم وعزلوا اماكنهم والجلوس معهم وطعامهم وكان اليتيم يعطى طعام لوحده. فشد فلما خافوا يعني انزل الله بعد ذلك وان تخالطوهم فاخوانكم فهم خافوا من هذه الاية خوفا شديدا. ان الذين يأكلون امير اليتيم ما يدري قد يأكل شيئا من مال اليتيم وهو لا يدري. عندما يكون الذي يكون

113
00:40:20.100 --> 00:40:40.100
انما يأكله في بطونهم نارا. شديد ان هذا المال الذي تأكله في الدنيا سيصير نارا في بطنك. تتأجج وستدخل النم وستصدى في السعير. ففي هذا وعيد شديد اكل حقوق اليتامى. وكذلك اكل حقوق الناس

114
00:40:40.100 --> 00:41:00.100
كله فيه وعيد شديد. لا تتعدى انما قال صلى الله عليه وسلم اموالكم واولادكم واعراضكم حرام عليكم. كحرمة يومكم هذا في هذا فلا يجوز التعدي على حقوق الناس. عموما وحقوق اليتامى اشد لانهم ضعفاء لا يدرون مساكين. نعم

115
00:41:00.100 --> 00:41:20.100
احسن الله اليكم. قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف. ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد

116
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فان كان له اخوة فلامه السدس. من بعد وصيته يوصي يا اودي اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما

117
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
ايوصيكم الله ويامركم في شأن اولادكم اذا مات احد منكم وترك اولادا ذكورا واناثا وميراث وكله لهم للذكر مثل نصيب الانثيين. اذا لم يكن هناك وارث غيرهم. فان ترك بنات

118
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
فان ترك بنات فقط فللبنتين فاكثر ثلثا ما ترك. وان كانت ابنة واحدة فلها النصف زي الميت لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد ذكرا كان او انثى واحدا او اكثر. فان لم

119
00:42:20.100 --> 00:42:50.100
قل له ولد وورثه والداه فلامه الثلث ولابيه الباقي. فان كان للميت اخوة اثنان اه ذكورا كانوا او اناثا فلأمه السدس. وللاب الباقي ولا شيء للاخوة. وهذا التقصير وللتركة انما يكون بعد اخراج وصية الميت في حدود الثلث. او يخادم عليه من دين اباؤكم

120
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
وابناؤكم الذين فرض لهم الارث لا تعرفون ايهم اقرب لكم نفعا في دنياكم واخراكم. فلا تفضلوا واحدا وهم على الاخر هذا الذي اوصيتكم به مفروض عليكم من الله. ان الله كان عليما بخلقه حكيما فيما

121
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
شرعه لهم. هذه هذه اية المواريث. وهذه التفصيل التي قلنا قبل قليل. لما قال الله عز وجل للرجال نصيب وللنساء نصيب هذا هو التفصيل المواريث فصله الله سبحانه وتعالى وقسمها اه من غير واسطة. لم يكل ذلك الامر لا لنبي

122
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
ولا لاحد من خلقه وانما هو الذي تولى قسمة المواريث سبحانه وتعالى. فبدأ الاية بقوله يوصيكم ان يعهد اليكم في ان يعهد الله عز وجل فيه ويأمركم بشأن اولادكم انه اذا مات احد منكم وترك مالا

123
00:43:50.100 --> 00:44:20.100
وله اولاد ذكورا واناثا فقسمة الله فيهم ان الرجل اذا مات وترك اولادا حرية ذكورا وواناثا فقسمة الله ان للذكر مثل حظ الانثيين. يعني اذا اخذ اذا اخذت البنت سهما اخذ الذكر او الذكر الابن سهمين هذا معناه وقد يعترض

124
00:44:20.100 --> 00:44:40.100
من يعترض من من اهل يعني ممن يحكم عقله او او يكون عقله ضعيفا لا يدرك او يعترض على حكم الله فيقول لماذا؟ اين المساواة واين العدل؟ فنقول هذا هو عين العدل. والله احكم الحاكمين. وقد ختم الاية بقوله ان الله كان عليما حكيما

125
00:44:40.100 --> 00:45:00.100
ولو فرضنا ان هذا الابن وهذه البنت كبر وقد اعطي الابن سهمين او الثلثين من المال والثلث للبنت. افرض ان هذا المال مئة الف. او مثلا تسعين الف فاخذ الابن ستين الف. والبنت

126
00:45:00.100 --> 00:45:30.100
ثلاثين من من تسعين هذا في ظاهره ما ما في عدل لكن نحن ننظر الى جات الطرفين فالبنت قد تخطب وتتزوج ويمهر لها مثلا ثلاثين الف اصبحت ستي ثلاثين وثلاثين ستين الف. وتكفل الزج بنفقتها وبداء سكناها وباحتياجاتها وكل شيء

127
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
وهذا الابن ورث ستين الف واحتاج الى زواج فذهب نصفه مهرا واحتاج الى دار واحتاج الى نفقة واحتاج الى اشياء يحتاجها اه الى الى ما يتعلق بالزواج وغيره. اذا نظرت وجدت ان عين

128
00:45:50.100 --> 00:46:10.100
من الصواب والعدل فيما قسمه الله لان كل الله عز وجل يعطي كل شخص ما يحتاج اليه. فاعطى المرأة والبنت هذا الحق لان هذا الذي يعني يكون مناسبا لها. واعطى الرجل او الذكر هذا الشيء لان هذا الذي يناسبه. فحكم الله اعدل

129
00:46:10.100 --> 00:46:40.100
الحاكمين سبحانه وتعالى. ثم فصل الله سبحانه وتعالى قال لو فرضنا ان الورثة نساء وليس فيهم ذكر فما الحكم؟ قال يعطون الثلثين. يعطون الثلثين. ثلثاء المال. والباقي يبحث عن اقرب اقرب رجل وارث من من العصبة. كقوله صلى الله عليه وسلم اعطوا لقوله صلى الله عليه وسلم

130
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
اعطوا الحقوق آآ او نعم في حقوق آآ لاهلها فما ابقت المواليث فلاولى رجل ذكر الحقوا الفرائض باهلها. الحقوا الفرائض باهلها. فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر. فيبحث عن اولى

131
00:47:00.100 --> 00:47:20.100
رجل عمي وابن العم والاخ ونحو ذلك. طيب يقول وان كانت واحدة فرضنا انها هذا الميت مات وترك بنتا واحدة. اذا كانت واحدة فلها النصف. ان كانت اكثر من واحدة اثنتين

132
00:47:20.100 --> 00:47:40.100
اثنتين او ثلاث او اربع يأخذن الثلث المالي يتقاسمونه بالسوية. قد يسأل سائل يقول لك الله يقول فوق اثنتين ما قال اثنتين ثم قال واحدة فنقول لما قال واحدة دل على ان الاثنتين في حكم

133
00:47:40.100 --> 00:48:00.100
ما فوق الاثنتين اثنتين او ثلاث او اربع او عشر حكمها واحد. حكمها واحد لان الله لما حكم للواحدة دل على ما فوق الواحد ايه ده هذي لها حكم شرعي. وتأخذ المرأة البنت الواحدة النصف والباقي مثل ما ذكرنا لاولى رجل

134
00:48:00.100 --> 00:48:20.100
ذكر طيب والابوان اذا مات الميت وترك ذرية له وترك ابويه فنقول للابوان واحد منهم السدس ان كانا للميت ذرية لكن لو مات هذا الرجل وليس له ذرية وله ابوان فنقول الام لها الثلث

135
00:48:20.100 --> 00:48:50.100
الباقي للاب فان كان للميت اخوة فانهم يجعلون الام تنزل الى السدس والباقي يأخذه الاب ياخذه الاب ياخذ الاب ماذا؟ ياخذ الاب السدس السدس والباقي. ان كان للميت انثى ان كان لها انثى فانه يأخذ الثلث وهذا يأخذ الثلث واذا والباقي للاب فالباقي يرث مع البنت

136
00:48:50.100 --> 00:49:20.100
السلس الاب الاب يرث مع البنت السدس والباقي. ويرث مع الابناء الذكور الباقي السدس فقط السدس. هذا هذا ما يتعلق بمواريث الابناء. ومواريث الاباء. يعني الاصول والفروع الاصول والفروع قال الله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها اي الميت او دين. الوصية اذا اوصى

137
00:49:20.100 --> 00:49:40.100
او الدين الذي عليه. لكن قد يكون يعني في ذهنك المتبادر ان الدين اولى. حقوق الناس اولى المتبادر ان الدين اولى. نقول في هذه الحال يعني الدين اولى. حقوق الناس اولى. اولى

138
00:49:40.100 --> 00:50:00.100
من التبرع بالوصية. لكن الله قدم الوصية لانه مما يستهان بها. ويتهاون الناس بها. والا الدين وراءه من وراءه سيأتي ويأخذه والوصية قد يتساهل بها الورثة. يقولون بعدين بعدين تمضي السنين وهم ما نفذوا وصية وصية

139
00:50:00.100 --> 00:50:20.100
وصية ابيهم. فلذلك الله نبه والله عز وجل قال اباؤكم وابناؤكم في الميراث ما تدرون انتم ايها ايها يعني المورثون ما تدرون ايهم اقرب لكم هل الاباء اقرب او الابناء؟ لا تدري هذا حكم الله سبحانه وتعالى في في قسمة

140
00:50:20.100 --> 00:50:40.100
المواريث والله عليم سبحانه فيما يقضي حكيم فيما يدبر جل جلاله. نعم. طيب نأخذ بقية نعم. احسن الله اليكم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن

141
00:50:40.100 --> 00:51:00.100
فلكم من ربع مما تركن. من بعد وصيتي يوصين بها او دين. ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. من بعد وصية توصون بها هدين. وان كان رجل يورث

142
00:51:00.100 --> 00:51:20.100
او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. من بعد في وصية يوصى بها او دين غير من ضار. وصية من الله والله عليم حليم. اي ولكم ايها الرجال

143
00:51:20.100 --> 00:51:40.100
ما ترك ازواجكم بعد وفاتهن ان لم يكن لهن ولد. ذكرا كان او انثى. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تواكب ترثونه من بعد انفاذ وصيتهن الجائزة او ما يكون عليهن من دين لمستحقيه

144
00:51:40.100 --> 00:52:00.100
قولي ازواجكم ايها الرجال الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ابن او ابنة منهن او من غيرهن. فان كان لكم ابن او ابن فلهن الثمن مما تركتم يقسم الربع او الثمن بينهن. فان كانت زوجة واحدة كان هذا الميراث لها

145
00:52:00.100 --> 00:52:20.100
من بعد انفاذ ما كنتم اوصيتم به من الوصايا الجائزة. او قضاء ما يكون عليكم من دين. وان مات رجل او امرأة وليس له او لها ولد ولا والد وله او لها اخ او اخت من ام فلكل واحد منهما

146
00:52:20.100 --> 00:52:40.100
فان كان الاخوة او الاخوات الام اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والانثى وهذا الذي فرضه الله للاخوة والاخوات والاخوات الام يأخذونه من

147
00:52:40.100 --> 00:53:00.100
فراشا لهم من بعد انفاذ بوصيته ان كان قد اوصى بشيء او قضاء ديون الميت لا ضرر فيه على الورثة بهذا ربكم وصية نافعة لكم والله عليم بما يصلح خلقه حليم لا يعاجلهم بالعقوبة

148
00:53:00.100 --> 00:53:30.100
اي نعم هذا هذا الان نحن عرفنا الان في الاية الحادثة عشرة ميراث الاصول والفروع الاباء الاب والام والابناء. الابناء قد يتوفى الرجل قد يموت الرجل وعنده ابناء فقط او بنت او ابن ذكر او ابناء ذكور او ابناء او اولاد ذكور واناث. وهذي عرفناها

149
00:53:30.100 --> 00:53:50.100
ان كان ان كان ترك ان مات الرجل عن ابن فالمال للابن. ان مات عن ابناء فالمال للابناء يشتركون فيه ان مات عن ابناء وبنات فلذكر مثل حظ الانثيين. ان مات عن بنت واحدة فلها النصف. ان مات عن مجموعة من

150
00:53:50.100 --> 00:54:10.100
بنات فلهن الثلثان. هذه هذا هو حكم الفروع. اما الاصول الاباء والامهات دون الاجداد دون الاجداد. اما الجد فله حكم اخر. الجد لا يرث مع وجود الام او الاب. لا يرث

151
00:54:10.100 --> 00:54:30.100
لان الام والاب اقرب. فان فان عدم الام والاب جاء الجد والجدة. لكن الان نحن نتحدث والجد والجدة ليست لهم الا السدس فقط. فنحن نتحدث عن الاباء ابناء اباء الصلب الام والاب. فان مات الميت

152
00:54:30.100 --> 00:54:50.100
عن عن امه فالام في هذه الحال تأخذ الثلث. ان مات عن ابيه الاب يأخذ والباقي. ان لم يكن له ذرية. ان مات عن امه وابيه ولم يكن له ذرية فالام لها الثلث

153
00:54:50.100 --> 00:55:10.100
والاب له الباقي. وان مات الميت عن امه وابيه واخوته فنقول الام لها السدس والاب له الثلث والباقي. والاخوة ليس لهم شيء لان الاب اخذ باقي المال. وهو اولى رجل ذكر. هذه

154
00:55:10.100 --> 00:55:30.100
احوال الميراث بالنسبة للاصول والفروع. طيب بالنسبة للازواج الازواج. اذا مات الرجل وترك زوجته فالزوجة لها لها الربع ان لم يكن له ذرية ليس له اولاد فلها ربع المال ان كان عنده اولاد فلها

155
00:55:30.100 --> 00:55:50.100
الثمن. ان كان عنده اكثر من امرأة يشتركون في الربع او في الثمن. هذا بالنسبة للزوجات. بالنسبة لو مات لو كان الميت هي الزوجة فالزوج له نصف نصف ميراث الزوجة ان لم يكن لها اولاد

156
00:55:50.100 --> 00:56:10.100
سواء منه او من غيره. ان كان عندها اولاد منه او من غيره فينتقل الزوج الى الربع. الى الربع ولا يسقط الزوج بحاله ولا تسقط المرأة الزوجة بحال. هذا هو الميراث. هذا هو الميراث. وكل هذا الذي نذكره من

157
00:56:10.100 --> 00:56:30.100
بعد تنفيذ الوصية وتنفيذ الديون الديون يعني يعني قسمة التركة هي اخر شيء طيب عندنا حال ذكر الله سبحانه وتعالى هنا وهي ما يسمى بالكلالة. الكلالة ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الاية الثالثة عشرة وفي اخر السورة

158
00:56:30.100 --> 00:57:00.100
والكلالة هم من يحيط بالميت من الاخوة. من يحيط بالميت من الاخوة. ما حكم او ما الحكم بميراثهم قال الاخوة ثلاثة اصناف اخوة اشقاء لام واب واخوة لاب واخوة لام هذه الاية هم الكلالة اي هم الاخوة لام الاخوة الام. متى تكون المسألة

159
00:57:00.100 --> 00:57:30.100
اذا مات الميت وليس له ليس له ذرية ابناء وليس له اباء دخل الاخوة واصبحوا كلالة لانهم يحيطون بالميت. مثل ما يحيط الاكليل التاج الاكليل المكلل على الرأس. فهم يحيطون هم عصبة يحيطون بالميت. فان لم يكن له ذرية مات هذا الرجل ما عنده اولاد. وامه وابوه قد ماتوا قبله

160
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
فينظر في اخوته. فان كان هؤلاء الاخوة اخوة من ام فيعطى كل واحد منهما السدس. فان كان واحد عطوه اذا كان واحد ذكر او انثى يعطون السدس السدس. اذا كان له اخت من ابيه من امه او له اخ

161
00:57:50.100 --> 00:58:10.100
اخ منامه يعطى السدس. ان كانوا اكثر اثنين ثلاثة اربعة خمسة. يعطون الثلث يشتركون فيه سواسية. سواسية. يعطون الثلث والبقية يبحث عن اقرب معصب. هذا ليس لهم عصبة ليس لهم الا الفرض

162
00:58:10.100 --> 00:58:30.100
وكل هذا من بعد وصية ينفذها ينفذها آآ الورثة ومن بعد آآ يعني الدين تنفيذ الدين ولابد ان يكون هذا يعني الوصية فيها ليس فيها ضرر والدين ليس فيه ضرر لابد ان يعطوا حقوقهم هؤلاء

163
00:58:30.100 --> 00:58:50.100
ثم بعد ذلك تأتي القسمة تأتي القسمة والله سبحانه وتعالى عليم في قسمته حليم لا يعاجل العقوبة على من يخالف امره سبحانه وتعالى وفيه تنبيه لما قال حليم تنبيه على انه ينبغي التزام ما امر الله به. طيب نعم

164
00:58:50.100 --> 00:59:10.100
الاية الاخيرة. احسن الله اليكم قوله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. اي تلك الاحكام الالهية التي شرعها الله في اليتامى والنساء والمواطن

165
00:59:10.100 --> 00:59:30.100
فريق شرائعه الدالة على انها من عند الله العليم الحكيم. ومن يطع الله ورسوله فيما شرع لعباده من هذه الاحكام خيرها يدخله جنات كثيرة الاشجار والقصور. تجري من تحتها الانهار بمياهها العذبة. وهم باقون في هذا

166
00:59:30.100 --> 00:59:50.100
لا يخرجون منه وذلك الثواب هو الفلاح العظيم. طيب واصل؟ قوله تعالى من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اي ومن يعص الله ورسوله

167
00:59:50.100 --> 01:00:10.100
انكاره لاحكام الله وتجاوزه ما شرعه الله لعباده بتغييرها او تعطيل العمل بها يدخله نارا ماكثا فيها وله عذاب ويهينه. طيب الان عرفنا قسمة المواريث اجملها الله سبحانه وتعالى في هاتين الايتين

168
01:00:10.100 --> 01:00:40.100
والاية الاخيرة في سورة النساء. عرفنا حكم آآ يعني الابناء يعني الفروع الذكور والاناث الاولاد والاباء الام والاب والزوجة والزوج والاخوة ذكر الله هنا الاخوة الام بقي الاخوة الاشقاء والاخوة لاب ذكرهم الله في اخر السورة. في اخر السورة. طيب نبه الله في خاتمة

169
01:00:40.100 --> 01:01:10.100
احكام المواريث الى ان هذه حدود الله التي حدها الله وفرضها وبينها لكم وان من يطيع ان من من يطع الله ورسوله وينفذ اوامره فان الله وعده الوعد الوعد طيب والله لا يخلف وعده وعده بان يدخله جنات لانه اذا طاع الله وسمع ما امره الله به

170
01:01:10.100 --> 01:01:30.100
فلو اتق الله عز وجل فان الله وعده به ان يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. وذلك الفوز العظيم ذلك الفوز لكن لاحظ انه قال يدخله مفرد ثم قال خالدين جمع كيف؟ نقول لان ومن يطع ومن يطع من هذه

171
01:01:30.100 --> 01:01:50.100
الشرطية يعني عامة. يدخل فيها الفرد والجماعة. فلما كانت تحتمل الفرد والجماعة نبه على الفرض في اوله في قوله يدخله ونبه على الجماعة بقوله خالدين فيها. وهذا هو الفوز العظيم. وان من يعصي الله

172
01:01:50.100 --> 01:02:10.100
يخالف امره وينكر احكام الله ويعترض على احكام الله في الميراث فيقول لماذا الاب له كذا والام لها كذا ولماذا الابناء لهم كذا ولماذا البنت لها كذا؟ من يعترض ويخالف ولا ينفذ حكم الله وينكر احكام الله فان الله توعده بادخاله

173
01:02:10.100 --> 01:02:30.100
به نار جهنم خالدا فيها وله عذاب مهين لما اهان حكم الله في الدنيا واستهزأ به سخر منه اخزاه الله واهانه بالعذاب الاليم. والى هنا تنتهي احكام المواريث. ومر معنا احكام اليتامى

174
01:02:30.100 --> 01:03:00.100
واحكام النساء في الزواج واحكام النساء في المهر واحكام السفهاء متى يعطى ما له واحكام الذين يحضرون القسمة آآ التشديد على حقوق اليتامى ثم المواريث الورثة. هذه التي اجملها الله في اول سورة النساء. ثم يأتي بعدها ايضا مجموعة من الاحكام

175
01:03:00.100 --> 01:03:12.945
المتعلقة بالنساء والرجال. اسأل الله ان ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. ان شاء الله نلقاكم باذن الله على خير والله اعلم صلى الله وسلم على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين