﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين ام ابى قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله

2
00:00:22.350 --> 00:00:47.100
باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة حدثنا هناد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:47.900 --> 00:01:07.150
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة قال مغيرة فذكرته لابراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة

4
00:01:07.650 --> 00:01:33.350
لا ندري احفظت ام نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة قوله باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة اي في هذا الباب ساذكر الحديث الوارد ان المطلق لا سكنى لها ولا نفقة. المطلقة ثلاثا

5
00:01:34.100 --> 00:01:56.900
بان المطلق طلقة واحدة لها السكنى والنفقة حتى تنتهي العدة فان راجعها عادت له زوجة وذهبت منه تطليقا فان لم يراجعها حتى بانت لا لا سكنة لها ولا نفقة الا ان تكون حاملا

6
00:01:58.150 --> 00:02:18.400
فالمطلقة ثلاثا مبتوتا باعتبار انه يكون طلاق البتة. لا سكنى لها ولا نفقة الا اذا كانت حاملا ثم قال حدثنا هناد هو هناد ابن السري ابن مصعب المولود عام اثنتين وخمسين ومئة والمتوفي عام ثلاث واربعين ومئتين

7
00:02:18.450 --> 00:02:37.400
وهو ثقة وكان يقال له راهب الكوفة وكان متيع يعظمه وله كتاب نفيس الفه في الزهد قال حدثنا جرير هو جرير ابن عبد الحميد ابن قرط الظبي وهو ثقته في عام ثمان وثمانين ومئة

8
00:02:38.800 --> 00:02:59.700
ان نغيره ونغير ابن مقسم الظبي ابو هشام الكوفي الفقيه توفي عام اثنتين وثلاثين ومئة وهو ثقة فقيه الحديث عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي التابعي الجليل والحافظ الكبير توفي عام اربع ومئة وهو فقيه

9
00:03:00.800 --> 00:03:20.950
قال قالت فاطمة بنت قيس وهي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشي الفهرية من المهاجرات وهي التي خطبها معاوية ابن ابي سفيان واسامة وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لاسامة

10
00:03:23.400 --> 00:03:41.500
تقول طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما طلقت ثلاث صارت مبتوتا لانه ربنا قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فاذا حصلت الطلقة الثالثة صارت مبتوتة

11
00:03:42.000 --> 00:03:58.400
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تقول طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي مجيبا عن حكمها فيما يتعلق بالحقوق

12
00:03:59.000 --> 00:04:19.550
لا سكنى لك ولا نفقة يعني لا يجب عليه ان يسكنك ولا ينفق عليك لا في مدة العدة ولا في غيرها لانك لست حاملا وان طلاقك هو طلاق البتة قال مغيرا فذكرته لابراهيم لابراهيم نخعي باعتبار ان ابراهيم فقير

13
00:04:20.150 --> 00:04:45.350
فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندري احفظت ام نسيت فيما يتعلق بالرواية يشترط في الراوي ان يكون حافظا ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل. كما ان الرجل تقبل روايته بالشروط التي وضعها الائمة

14
00:04:45.500 --> 00:05:05.500
لذلك المرأة تقبل روايتها بالشروط التي وضعها الائمة فكان عمر يجعل لها السكنة والنفقة. هذا هو اجتهاد عمر وسيأتي بمشيئة الله في مجلس الغد الكلام عن مذهب عمر وعن مذهب غيره من الفقهاء حينما يسوق الترمذي الى الاقوال

15
00:05:05.550 --> 00:05:25.200
نشرحها بمشيئة الله تعالى لكن فقه الحديث واهر المرأة التي تطلق ثلاث تطلقات يعني طلقة ثم طلقة ثم الطلقة الثالثة تسمى مبتوتة والمبتوت لا نفق لها ولا سكنة الا اذا كانت حاملا

16
00:05:26.100 --> 00:05:34.650
هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته