بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله معقبا على الحديث الذي مر في الدرس الامس حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا حصين واسماعيل ومجالد وتأمل ان هنا مجالد مقرون بحصين واسماعيل قال هشيم وحدثنا داوود ايضا عن الشعبي. قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء الله صلى الله عليه وسلم فيها وهكذا كانوا يسألون حتى يتعلموا الفقه ويتعلموا الحديث فقالت طلقها زوجها البت فخاصمته في السكنة والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة بان التي لها السكنى والنفقة هي المطلقة طلاقا رجعيا. بحيث يملك رجعتها لانها محبوسة عليه اما المبتوتة فهي لا تحل له وتذهب الى اهلها ولذا لا نفقة لها ولا سكنى الا اذا كانت حاملا لانها تحمل في احشائها جنينا له وتجد ان هذه الامور في غاية الترتيب قال الترمذي في حديث داود قالت وامرني ان اعتد في بيت ابن امي مكتوم باعتبار انه اعمى ثم قال هذا حديث حسن صحيح. فالحديث صحيح ثم قال الترمذي بعد قال وهو قول بعض اهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء ابن ابي رباح والشعبي وبه يقول احمد واسحاق. تأمل ترتيب المذاهب فهو امر مهم جدا. يؤتى باقوال الصحابة والتابعين ثم يؤتى باقوال اصحاب المذاهب اتى بقول الامام احمد وهو صاحب المذهب واتى بقول اسحاق وهو ابن راهويه وهو ايضا صاحب مكانة وعلم في زمانه وفي زماننا هذا لكن ليس له مذهب كمذهب الامام احمد ابن حنبل وقالوا ليس للمطلقة السكنى ولا نفقة اذا لم يملك زوجها الرجعة هذا هو الراجح وهذا هو الذي ظاهر الكتاب وهو الذي صح في السنة في حديث فاطمة بنت قيس ثم قال وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم عمر طبعا عمر صاحب مكانة عظيمة في الفقه وعبدالله ابنه وهو ايضا فقير. ان المطلق ثلاثا لها السكنى والنفقة طبعا هذا اجتهاد هذا اجتهاد واخذوا بظاهر الاية الكريمة والراجح انه لا سكنى لها ولا نفقة ثم قال الترمذي وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة. قول سفيان هو سفيان الثوري المعروف. سفيان بن سعيد بن جناد. الثور المتوفى عام احدى وستين ومئة والغزالي في احياء علوم الدين ذكر انه ذكرهم اصحاب المذاهب فذكر انه المذهب الخامس فهو فقيه ومحدث قال واهدي الكوفة لما يطلق لما يطلق الترمذي ويقول اهل الكوفة فهو يريد والحنافير ثم قال وقال بعض اهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها. وهو قول مالك ابن انس والليث ابن سعد والشافعي لها السكنى ولا نفقة ثم قال وقال الشافعي انما جعلنا لها السكنى بكتاب الله. قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين فاحشة مبينة طبعا هذا هذه الاية الكريمة في المطلقة طلاقا رجعيا وليست في المبتوتة قالوا هو البذاء ان تبدو على اهلها واعتل بان فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السفنى لما كانت تبدو على اهلها يعني اول احاديث فاطمة قال الشافعي ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس. اذا الراجح هو الاخذ بحديث فاطمة وهو حديث صحيح هو حديث صحيح وعمر ابن الخطاب حينما لم يأخذ بهذا الحديث لانه اخذ بظاهر الكتاب اذا لما قال لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة هنا الذي في كتاب ربنا انما هو اثبات السكنى نعم واحتج من لم يجب نفقة ولا سكنى بحديث فاطمة بنت قيس واحتج من اوجب السكنة دون النفقة لوجوب السكنى بظاهر قول الله تعالى اسجدوهن من حيث سجنتم. اخذوا بالظاهر. هذا هو يعني اجتهاد عمر ولعدم وجوب النفقة بحديث فاطمة مع ظاهره. وان كن اولاء وان كن ولاة حمل فينفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فمفهومه انهن اذا لم يكن في النحو من لا ينفق عليهن واجاب هؤلاء عن حديث فاطمة في سقوط النفقة بما قاله سعيد ابن المسيب وغيرهم انها كانت امرأة لسنة. طبعا الشافعي اخذ هذا القول من قول سعيد واستطالت على احمائها فامرها بالانتقال عند ابن ام مكتوم وقيل لانها خافت في ذلك المنزل بدل ما رواه مسلم من قوله اخاف ان يقتحم علي ولا يمكن شيء يعني هذا الامر لا يمكن تأويله ورد الخبر فاذا حديث فاطمة حديث صحيح وتأويله هذا يكون بعيد فالراجح ما ذكره الترمذي عن هذا الجمع الغفير من اهل العلم وهو الذي اخذ به الامام احمد بن حنبل واسحاق ابن راهويه وهو قول الحسن البصري وعطاء ابن ابي رباح والشعبي هو عابر المسرحيل الشعبي. ليس للمطلقة سكنة ولا نفقة. لماذا؟ لانه لا يملك زوجها الرجعة لان المطلقة بالطلاق رجعيا محبوسة عليه والحامل تحمل له ولدا او بنتا فلها النفقة والسكنى اما المبتوتة وليست حاملا فهذه لا نفقة لها ولا سكنة هذا هو الراجح هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته