بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن عبدالله بن ابي مريتة قال حدثني عبيد ابن ابي مريم عن عقبة ابن الحارث قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد احفظ. قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانا بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما وهي كاذبة قال فاعرض عني قال فاتيته من قبل وجهه فقلت انها كاذبة. قال وكيف بها وقد زعمت انها قد ارضعتكما دعها عنك قوله بعض ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرظا اي هل تجزئ ام لا تجزئ ثم قال حدثنا علي ابن حجر وهو علي ابن حجر ابن اياس ابن مقاتل بغداد السعدي ابو الحسن المروزي ولد عام اربع وخمسين ومئة وتوفي عام اربع واربعين ومائتين قال فيه النسائي ثقة المأمون قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم وهو اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم الاسدي ابو بشر ولد عام عشر ومئة وتوفي عام اربع وتسعين ومئة وهو ثقة عن ايوب وهو ايوب ابن ابي تميمة كيسان السختيان ابو بكر البصري ولد عام ثمان وستين توفي عام احدى وثلاثين ومئة وهو ثقة قد اثنى عليه تلامذته واقرانه وشيوخه حتى قال شعبة حدثني ايوب وكان سيد الفقهاء عن عبدالله بن ابي مليكة وهو عبدالله بن عبيدالله بن ابي مليكة زهير بن عبدالله بن جدعان ابو بكر توفي عام سبع عشرة ومئة وهو ثقة قال فيها ابو حاتم ثقة وقال فيها ابو زرعة ثقة وغيرهما من اهل العلم قد وثقه قال حدثني عبيد ابن ابي مريم وهو المكي المدني وهذا عبيد لا يعرف كما قال ابن المديني لكن ذكره ابن حبان في الثقات ولا يعتد بذكره له اياه اما الذهبي بالكاش فقال وثق على طريقته في من ذكره ابن حبان في الثقات اما ابن حجر فقد قال فيه مقبول وهذا الحديث في صحيح الامام البخاري من طريق اخر عن عقبة ابن الحارث وهو صحابي قال وسمعته من عقبة وتأمل كيف ان ابن ابي مليكة سمعه من عبيد بن عبيد بن ابي مريم ثم سمعه من عقبة مباشرة يقول ولكني لحديث عبيد احفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما ادعت هذا الادعاء فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانا بنت فلان فجائتنا امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما وهي كاذبة. يعني هي كاذبة فيما يغلب على ظنه قال فاعرظ عني اي اعرظ عنه النبي صلى الله عليه وسلم من اراده ان يحتاط في هذه الامور قال فاتيته من قبل وجهه فقلت انها كاذبة. قال وكيف بها وقد زعمت انها قد ارضعتكما؟ دعها عنك فهنا امره النبي صلى الله عليه وسلم بالمفارقة يعني احتياطا مع طبعا رواية البخاري كيف وقد قيل كيف وقد غظى عن وجه الدلالة من الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ يعني كيف وقد قالت بانها قد ارضعتكما قد جاء في حديث اخر ام يعني انه امره بتركها فدل على ترك الامر الذي يشتبه فيه مخافة ان يكون من المحرم لما قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور المشتبهات ثانيا من الامور التي تعين العبد على اجتذاب المعاصي تركه للامور التي يشك فيها فان فداءك راحة للقلب وسهولة في التخلص من الاثام ثالثا استدل بعض العلماء بهذا الحديث على الاخذ بشهادة المرأة الواحدة في قضية الرضاع ويؤخذ بيمينها رابعا دل الحديث على ان الرجل اذا تزوج امرأة من دون ان يعلم بانها اخته من الرضاعة فانه يجب عليه تركها بمجرد علمه بذلك ولا شيء عليه بعد تركها خامسا من الاداب التي ينبغي على من تصدر للفتوى ان يكون رفيقا بالناس سيعاملهم برفق ولين حتى يتقبلوا ما يأمرهم به من الاحكام من دون معارضة اذا الحديث فيه دليل على قبول شهادة المرضع اذا شهدت بالرضاع ولو لوحدها بشرط ان يكون عندها من الضبط والعدالة ما يؤهلها الى ذلك وقد ذهب بعض العلماء الى عدم قبول شهادتها اذا كانت واحدة ولكن ظاهر النصر يدل على المشروعية فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الرجل وزوجته لادعاء المرأة بانها قد ان رأت. طبعا حكم بذلك احتياطا حكم بذلك احتياطا الترمذي لما اورد الخبر قال حديث عقبة ابن الحارث حديث حسن صحيح قال وقد روى غير واحد عن هذا الحديث عن ابن ابي مريتة عن عقبة ابن الحارث ولم يذكر فيه عن عبيد ابن ابي مريم باعتبار انه راوي مجهول ولم يذكر فيها دعها عنك والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع وقال ابن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاعة وتؤخذ يمينه يعني من اجاز وقبل شهادتها مع يمينها وبه يقول احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع حتى يكون اكثر وهو قول الشافعي وعبدالله ابن ابي بليطة وعبدالله ابن عبيدالله ابن ابي مليكة ويكنى ابا محمد وكان عبد الله بن الزبير استقظاه على الطائفة جعله قاظيا على الطائف وقال ابن جريج عن ابن ابي بريكة ادركت ثلاثين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ادرك ثلاثين يروي عنهم يقول الترمذي سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع في الحكم ويفارقها في الورع وتأمل كيف انه قد نقل الفتية بالسند وجاءت فتوى وشيع بن الجراح موافقة لهذا الخبر انه يتركها الورع واما الذي يجب يعني وجوبا ويكتب به قضاء شهادة امرأتين قال وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته