بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب ما جاء ان الرضاعة لا تحرم الا في الصغر دون الحولين حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام هذا حديث حسن صحيح هذا الحديث بوب له الترمذي بقوله باب ما جاء ان الرضاعة لا تحرم الا في الصغر دون الحولين اي ان التحريم الذي يؤثر هو التحريم في هذا السن لان بعد هذا السن تكون الخلايا قد اكتملت وقبل السنتين الخلايا لم تكتمل تتخلق الخلايا من هذا الحليب وهذا السند قتيبة ابو عوانة هشام يعني سند صحيح ولذا الترمذي قال فيه حديث حسن صحيح اذا الرضاع الذي يؤثر في التحريم هو ما كان في الحولين فاذا يعني ارضع الصبي بعد تجاوز السنتين فلا اثر لهذا الرضاع في التحريم وبهذا قال جمهور العلماء وروي ذلك عن عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله وعلي ابن ابي طالب في المشهور عنه وابن مسعود وابن عباس وابي هريرة وجابر وازواج النبي صلى الله عليه وسلم. عدا عائشة رضي الله عنها وسعيد ابن المسيب وهو مذهب الشافعي واحمد واسحاق والثوري وابي يوسف ومحمد ومالك في رواية وروي عن مالك ان الايام ان زيادة الايام اليسيرة كشهر ونحوه في حكم الحولين وقال ابو حنيفة يحرم في ثلاثين شهرا وقال الزفر ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين والجمهور ايها الاخوة على ان الرضاع في مدة الرضاع يحرم ولو فطم الصبي دونهما وخالف مالك فقال لو فطم الصبي دون الحولين فارضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم لانه قد صار بمنزلة الطعام وهذا الرأي رأي الامام مالك في هذا ورواية عن ابي حنيفة والاوزاعي وهذا الحديث الذي مر معنا هو من ضمن الادلة وثمة ادلة اخرى. منها قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة قال الشافعي والدلالة على الفرق بين الصغيرة والكبير موجودة في كتاب الله تعالى. قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة فجعل الله تمام الرضاء حولين كاملين وقال ابن عطية وانتزع ما لك رحمه الله وجماعة من العلماء من هذه الاية ان الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب انما هي ما كان في الحولين لان من قضاء الحولين تمت الرظاع فلا رظاعة وقال شيخ الاسلام ابن تيمية والرضاع المحرم ما كان في الحولين فان تمام الرضاع حولان كاملان كما قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وما كان بعد تمام الرضاعة فليس من الرضاعة ولهذا كان جمهور العلماء والائمة الاربعة وغيرهم على ان رظاع الكبير لا تأثير له وقال ابو العباس القرطبي فان الله تعالى قد قال للوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة فهذه اقصى مدة الرضاعة المحتاج اليه عادة المعتبر شرعا فما زاد عليه بمدة مؤثرة غير محتاج اليه عادة فلا يعتبر شرعا لانه نادر والنادر لا يختم له بحكم المعتاد اذا هذا هو المذهب وهذه هي ادلته وهذا هو الراجح. فهذا الحديث اذا هو حديث مهم جدا هذا الحديث حديث مهم جدا وجد الترمذي لما اورده قال العمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرضاعة لا تحرم الا من كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فانه لا يحرم شيئا ثم قالوا فاطمة بنت المنذر بنت الزبير بن العوام وهي امرأة هشام ابن عرظة وهذا من فوائد الترمذي علينا وعليه رحمة الله. لانه قد جعل في كتابه فوائد مهمة جدا تتعلق بالمسائل الفقهية بالجرح والتعديل ايضا فيما يتعلق بالاسماء والكنى والبيان فكتابه نافع جدا وهذا يؤيد ان الرضاعة من المجاعة والذات هذا الحديث يدل على عدم التحريم بالرضاع الكبير وهي من المسائل التي في كل مدة من المدد يأتي اشخاص ويثيرونها فهذا هو الراجح في المسألة اما رظاع الكبير فلا يؤثر واما ما ورد في قصة سالم فهذه قصة خاصة لا يؤخذ بها الحكم العام اما اجتهاد السيدة عائشة فهو اجتهادها وقد خالفت في ذلك امهات المؤمنين فالراجح ما ذهب اليه الجمهور على ان الرضاع الذي يحرم هو الرضاء الذي دون الحولين اذا لا يجوز ارظاع الكبير ولا يؤثر ارظاع الكبير بل لا بد ان يكون في الحولين مع ولذلك يعني الادلة بينت على عدم صحة التحريم بارضاع الكبير. نعم واما تلك القصة القصة السالم فهذا ما يتعلق يعني انها قصة يعني واقعة خاصة لا عموم لها. نعم اذا لا يحرم رضاع الكبير وهو مذهب جمهور العلماء من عهد الصحابة وحتى اليوم هناك رأي انه يحرم وهو مذهب السيدة عائشة والليث به قال ابن حزم وهذا اجتهاد منهم وهناك اثارة انه لا يحرم الا اذا كان لحاجة وهو مذهب ابن تيمية وبعض من جاء بعده والراجح هو رأي الجمهور فالراجح هو مذهب الجمهور لدلالة الكتاب والسنة عليه واعتظاده بعمل اغلب الصحابة وموافقته لمقتضى اللغة والعقل. نعم اما حديث سهلة بنت سهيفة فهو حجة من قال بان رضاع الكبير يحرم وهذا لم يقل احد من العلماء بعمومه وجمهور العلماء بل جمهور الامة على انه خاص بسهلة والذات في هذا المقام اوصي بما يلي اولا الاهتمام بتعلم العلم الشرعي فلا اجل ولا افضل من العلم اذا صلحت النية ومن اجل العلوم علم الفقه لما يبنى عليه من صحة عبادات الناس او فسادهم ثانيا الاهتمام بالتأصيل والدقة في العلم قال الشافعي رحمه الله من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم وكذلك ينبغي على من بحث مسألة ما ان يستفرغ الوسع في تحريرها. فانت قد تجد علماء كبار قد قال بها. فلا تتعجل بالتقليد انما وعليك بالاخذ بالدليل ثالثا عدم التعدل بالاخذ بظاهر حديث ما. فلربما كان الحديث صحيح الاسناد لكنه معل بترك عمله. او اجماع العلماء على القول انه خاص ولذلك قال الحافظ الجليل زين الدين ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال فاما الائمة والفقهاء اهل الحديث فانهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان اذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم او عند طائفة منهم فاما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به لانهم ما تركوه الا على علم انه لا يعمل بهم رابعا الحذر من تتبع الشواذ من اقوال العلماء بحيث يترك المسلم قول ائمة السلف المقتدى بهم لقول شاذ قال الحافظ ابن رجب وفي زماننا يتعين كتابة كلام ائمة السلف المقتدى بهم الى زمن الشافعي واحمد واسحاق وابي عبيد وليكن الانسان على حذر مما حدث بعدهم فانه حدث بعدهم حوادث كثيرة. وحدث ما انتسب الى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهما. وهو اشد مخالفة لها لشدوده اما وانفراده عنهم بفهم يفهمه او يأخذ ما لم يأخذ به الائمة من قبله خامسا يعني قد يفتح بعض من يستعجل في الفتيا بالاقوال الشاذة الباب لاعداء الاسلام للطعن في هذا الدين. كما حصل في هذه المسألة مسألة ارظاع الجميع مع ان قوله شاذ مردود فليحذر الانسان ولا يخفى ان الفقه بمفهومه العام يعني الفهم لذا يدخل فيه بهذا المعنى العلم بالله تعالى وحق الله على عباده الذي هو علم الاعتقاد ولذا فقد احسن الامام ابو حنيفة رحمه الله اذ اسمى كتابه في الاعتقاد باسم الفقه الاكبر فان علم الاعتقاد اعلى علوب الشرع واهمها على الاطلاق. اذ شرف العلم يتوقف على شرف المعلوم والمعلوم في علم الاعتقاد هو الرب سبحانه وتعالى لذلك الانسان يعمل لاجل ان يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيا عباد الله تفقهوا في دين الله وبثوا هذا العلم النافع المؤدي الى العمل الصالح اسأل الله تعالى ان يحفظ البلاد والعباد وان يرحم امة محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين ونحن تحدثنا عن مذهب شيخ الاسلام يعني ينبغي ان يتنبه على ان من قال بقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا يقول ان الرضاع يكون يعني مباشرة الثدي بل عندهم ان الرضاع يكون بواسطة اناء او ما اشبه ذلك قال الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين فلو جعل يرضع من الثدي وله عشرون سنة ستحصل فتنة بلا شك فنقول الحمد لله يوجد مخرج كل يوم تجمع له يعني قلة الحليب ننتديها لمدة خمسة ايام فيشرب. يعني من قال بهذا الرأي انما قال تأخذه باناء او بقدح او نحو ذلك. مع العلم ان هذا قلنا الراجح هو مذهب جمهور اهل العلم وانه لا تحريم لارباع الكبير. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته